عن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال انطلق عبدالله ابن سهل ومحيصة ابن مسعود الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله ابن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا ودفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدالرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو احدث القوم بكت فتكلم فقال اتحلفون وتستحقون قاتلكم او صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال افتبرئكم يهود بخمسين بخمسين يمينا قالوا كيف بايمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من من عنده وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم في دفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بايمان بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده في حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه بمئة من ابل الصدقة. نعم. هذا في القتيل الذي لا يعرف قاتله. اذا قتل انسان في مكان ولم يعرف قاتله. حتى يقتص منه وجد في حارة وجد في مكان تفرق الناس ووجد في في على اثرهم قتيل بعد تفرقهم المهم انه وجد قتيل ولا يدرى من قاتلوه. فهذا له اجراء مذكور في هذا الحديث وهو ما حصل من قصة عبد الله ابن سالم حينما ذهب هو وحويصة هو محيصه ابني مسعود ابناء عمه. ذهبوا الى خيبر وخيبر بلد زراعي شمالي المدينة كانت تقطنه اليهود وكان بلدا زراعيا مغلا بالثمار كانت اليهود تقطن فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة بعد صلح الحديبية غزاهم في خيبر وحاصرهم حتى استسلموا حتى استسلموا بعد بعد وبعد طول حصار تعب على المسلمين استسلموا. ومكن الله منهم وصارت بلادهم للمسلمين فيئا للمسلمين صارت شيئا للمسلمين فقالوا يا محمد نحن اعرف بالزراعة واعرف بالارض فطلبوا منه ان يتركهم يزرعونها بشطر ما يخرج منه يعني بنصف ما يخرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم اجابهم الى ذلك تركهم يزرعونها ويدفعون للمسلمين نصف الغلة هذا ما يسمى بالمساقاة والمزارعة. فصارت بلاد اسلامية سافر اليها هؤلاء النفر وتفرقوا في خيبر في النخيل ولما رجعوا وجدوا صاحبهم يتشحط في دمه وجدوا عبدالله ابن سهل قتيلا قريب القتل يتشحط في دمه يعني يتحرك في دمه على ان ان قاتله قريب لكن لا يعرفونه المتهم فيه اليهود لانه قتيل بينهم وبين منازلهم ومساكنهم فهم وهم اعداء وهم اعداء للمسلمين فالقرينة قوية في انهم هم الذين قتلوه. وهذا ما يسمى باللوث يعني العداوة الظاهرة فاللوث وهو العداوة الظاهرة قرينة. تغلب على الظن انهم هم الذين قتلوه اتهموا فيه اليهود وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبون بدمه يطالبون بدمه وتكلم عبدالرحمن بن سهل وكان اصغر القوم وهو اخو القتيل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يعني اترك الكلام للكبير هذا من الادب ان الصغير ما يتكلم بوجود الكبير وهم كلهم جاؤوا في القضية كلهم جاؤوا في القضية. فهذا فيه حسن الادب. وان الكبير يقدم بالكلام قال له كبر كبر. فتكلم حويصة ادعوا على اليهود انهم هم والذين قتلوه النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بدعواهم كما هي القاعدة الشرعية ان انه لا يحكم بالدعوة والا ببينة الا ببينة او يمين. لو يعطى القوم بدعواهم لادعى قوم دماء اناس واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه القاعدة القضائية. طلب منهم البينة لم يأتوا ببينة شهود على ما قالوه. قال تحلفون خمسين يمينا. تحلفون خمسين يمينا تسمى القسامة ايمان القسامة. تحلفون خمسين يمينا على واحد منهم. ما هو بس على انهم قتلوه ما يكفي هذا لازم تعينون تعينون الشخص تحلفون خمسين يمين لان فلان هو الذي قتله هذا الاسلام شف عدل الاسلام حتى مع الاعدا خمسين يمين على شخص واحد نقوده لكم برمته يعني الحبل الذي في رقبته. رمته يعني الحبل الذي يوضع في رقبة الجاني حينما يراد تنفيذ القصاص به. قالوا كيف نحلف ونحن لم نشهد ام نرى يعني ما يرى هذا دليل على تورعهم مع ان القرين قوية ويغلب على الظن لكن خافوا على ذممهم قالوا كيف نحلف ولم نرى ولم نشهد يحلفون على غلبة الظن على غلبة الظن. لكنهم تورعوا ولم يحلفوا حتى مع غلبة الظن لم يحلفوا منهم قال اذا تبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نقبل ايمان قوم كفار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلزمه ولم يقضي على اليهود بشيء. لم يقضي على اليهود بشيء. لانهم لا هم حلفوا ولا رضوا بايمان اليهود والاصل براءة. فلم يقض على اليهود بشيء. لكن هل يضيع دم لا ولذلك وداه الرسول دفع ديته من بيت المال دفع ديته من بيت المال فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية القسامة في القتل المعمى الذي لا يعرف فيه القاتل لكن يتهم فيه اهل حارة او اهل محله او اهل سوق او اهل بلد يتهمون فيه ثانيا فيه انه لا تقام القسامة الا مع القرينة القوية التي تغلب على الظن صدق المدعي وذلك العداوة بين القتيل والمدعى عليهم. كما بين اليهود والمسلمين. هذي عداوة ظاهرة فاذا لم يكن هناك عداوة بين المدعى عليه والقتيل فلا قسامة لان ما فيه شيء يغلب على الظن صدق الدعوة. ثالثا يبدأ بايمان المدعين يبدأ بايمان المدعين لانهم ليس معهم بينة فيبدأ بايمانهم ويكون هذا يكون مقام البينة ولابد ان يحلفوا خمسين توزع عليهم على عددهم قلوا او كثروا توزع عليهم على عددهم ودل على جواز الحلف على غلب بناء على غلبة الظن دل على جواز الحلف بناء على غلبة الظن لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين رابعا فيه انه اذا ابى المدعون ان يحلفوا ترد الايمان على المدعى عليهم على المدعى عليه. فاذا حلفوا برئوا خامسا في دليل على ان المدعى عليهم اذا لم يحلفوا انه اذا لم يحلف المدعون ولم يحلف المدعى عليهم انه لا لانه لا يقام قصاص لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركه اليهود الا يقام قصاص لعدم توفر الشروط القسامة ودل الحديث عموما على اهمية الدماء وصيانة الدماء وسد الباب سد الباب على الحيل لانه لو لم تقم القسامة لتحيل الناس فاذا ارادوا ان يقتلوا شخصا اذا ارادوا ان يقتلوا شخصا ترصدوا له خفية وقتلوه وضاع دمه فلاجل هذا تصان الدماء وتسد الحيل هي الا تستشاط الدماء بهذه الطريقة نعم