﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للامام محمد ابن عبدالوهاب يرحمه الله. يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. الحلقة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الكرام الى هذه الحلقة

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
الثالثة من لقاءنا المتجدد ودرسنا الاسبوعي في شرح كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الجليل الوالد الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء الذي نرحب به في مطلب

4
00:01:00.300 --> 00:01:17.950
هذا اللقاء فحياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. حياكم الله وجزاكم الله عنا خيرا. نستأنف ما ما كنا قد توقفنا عنده في باب الانية قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في باب الانية

5
00:01:18.050 --> 00:01:36.100
وعن انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد

6
00:01:36.750 --> 00:01:56.950
وعلى اله واصحابه اجمعين سبق النهي عن استعمال انية الذهب والفضة للمسلم بالاكل والشرب وفي هذا الحديث انه يستثنى من ذلك ما ما يصلح به الاناء اذا انكسر من السلسلة

7
00:01:57.100 --> 00:02:18.800
التي يشعب بها المكسور يعني يخاط بها والسلسلة المراد بها الخيط من الفضة الذي يخاط به من كسر من الاواني خصوصا اواني الخشب فهذا فيه استثناء استثنى ذلك من النهي

8
00:02:19.250 --> 00:02:40.850
وانه يجوز ان يخاط الاناء بسلك من الفظة خاصة واما الذهب فلا يجوز ذلك. نعم وعن عبدالله بن زيد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري

9
00:02:40.850 --> 00:03:06.050
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوك سقاك واذكر اسم الله وخمر اناءك واذكر اسم اسم الله ولو ان تعرض ولو ان تعرض عليه عودا ولمسلم غطوا الاناء واوكوا السقاء فان في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس

10
00:03:06.050 --> 00:03:23.450
عليه غطاء او سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء نعم هذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من التور المصنوع من الصفر وهو نوع من المعادن

11
00:03:23.750 --> 00:03:49.550
فدل على ان على ان الاواني مباحة من سائر المعادن من الصفر من النحاس من غيره ما عدا الذهب والفظة كما سبق فانه محرم وكما سبق انه يجوز انه يجوز خياطة الاناء المنكسر

12
00:03:49.900 --> 00:04:10.750
بالخيط من الفظة اتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة يعني خيطا من الفظة فهذا يجوز نعم وفي الحديث قال اوكي سقاءك واذكر اسم وهذه مسألة اخرى ان انه انه يجب

13
00:04:11.050 --> 00:04:35.400
اه في الليل ايكاء الاسقية يعني ربط افواهها ولا تبقى مفتوحة وكذلك تغطية الاواني التي فيها الطعام او فيها الماء ولا تبقى مكشوفة واذا لم يتيسر اه تغطيتها كاملة فلو ان يعرض

14
00:04:35.800 --> 00:05:01.750
عليها عود قالوا لان لان الدواب او الحشرات قد تدخل في الاواني المكشوفة فاذا كان عليها عود فانه يمشي على هذا العود من جانب ويخرج من الجانب الثاني ولا يقع في هذا ارض الانا وما فيه من الطعام او الشراب

15
00:05:02.350 --> 00:05:27.150
ففيه تغطية الاواني وايكاء الاسقية وان لا تبقى مكشوفة وذلك لانه في ليلة من السنة ينزل شيء من الوباء الا فاذا صادف الاناء او الاستقاء مكشوفا فانه يصاب بها او يدخله شيء من هذا

16
00:05:27.150 --> 00:05:48.700
الوباء النازل اما اذا كان قد اوكي او غطي فانه يسلم من ذلك باذن الله عز وجل ففيه النهي عنك فتبقى الاواني او الاسقية مكشوفة ومفتوحة خشية ان يقع في فيها شيء من هذا الذي ينزل في بعض

17
00:05:48.700 --> 00:06:09.350
الليالي من السنة وهذا فيه اتخاذ الوقاية كما قال كما قالوا الوقاية خير من العلاج. نعم وعن ابي ثعلبة قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال

18
00:06:09.350 --> 00:06:25.900
اما ما ذكرت من اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها نعم آآ الله جل وعلا اباح لنا طعام اهل الكتاب يعني ذبايح

19
00:06:26.000 --> 00:06:52.850
اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لانهم يذبحون على الطريقة الشرعية واما الاواني التي يستعملها النصارى فينهى عن استعمالها لان النصارى يأكلون فيها الخنازير النجسة التي حرمها الله يأكلون فيها الخنازير

20
00:06:53.250 --> 00:07:14.750
ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الاكل في انيتهم ان وجد غيرها واذا لم يجد غيرها فانه يغسلها ويستعملها لازالة ما قد يكون فيها من الاثر المحرم. نعم. ولاحمد وابي داوود انا بارض اهل الكتاب وانهم يأكلون لحم الخنزير

21
00:07:14.750 --> 00:07:34.100
ويشربون الخمر فكيف نصنع بانيتهم وقدورهم؟ قال ان لم تجدوا فيها ان لم تجدوا غيرها فاردحوها بالماء وكلوا فيها واشربوا نعم كما سبق انه ينهى عن الاكل في انية اهل الكتاب

22
00:07:34.250 --> 00:08:01.050
خصوصا النصارى لانهم ياكلون الخنزير ويشربون الخمر في الاواني فيبقى اثر فيها من من الخنزير او من الخمر ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها الا ان لا يجد غيرها فيغسلها يغسلها يأكل ويشرب فيها لان الماء يزيل الاثر المكروه

23
00:08:01.850 --> 00:08:21.850
نعم وعن انس ان يهودي يندع النبي صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سلخة. فاجابه نعم فيه ان فيه اجابة الدعوة وان وان المسلم يجيب دعوة اهل الكتاب من اليهود

24
00:08:22.100 --> 00:08:43.500
والنصارى لان النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لهذا اليهودي الذي دعاه ليقدم له شيئا من الاكل ابيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وفيه ان ان الاكل من طعام اهل الكتاب ومن انيتهم لا بأس به

25
00:08:43.850 --> 00:09:06.000
لا بأس به دعاه الى بخبز شعير خبز الشعير معروف واهالة سانخة يعني فيها رائحة سلخة يعني في رواية زنخة يعني فيها رائحة واكل منها صلى الله عليه وسلم فبه اجابة الدعوة

26
00:09:06.250 --> 00:09:23.150
وان ولو كان الداعي من اهل الكتاب وفيه ان انه لا بأس ان يأكل من طعامهم ومن اوانيهم ما لم يكن كما سبق لحم خنزير او فيه اثر الخمر نعم

27
00:09:23.200 --> 00:09:42.400
وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الوضوء من مزادة مشركة. نعم كانوا مسافرين كانوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مسافرين وليس معهم ماء او نفد ماؤهم فصادفوا

28
00:09:42.500 --> 00:10:06.000
اه مشركة معها ماء معها ما على بعيرها على معها مزادتان على بعيرها فطلبوا منها سألوها عن الماء فقالت انا آآ لي منه آآ من من الامس الى اليوم يعني يوم وليلة عن عن الماء هو بعيد

29
00:10:06.500 --> 00:10:29.200
فطلبوا منها الماء او اخذوا من مائها ليتوضأوا به فدل ذلك على جواز الوضوء من ما لمسه اليهود او النصارى لان الماء الطهور او غيرهم لان الماء الطهور لا ينجسه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة فيه

30
00:10:29.200 --> 00:11:02.350
فيه ان ما لمسه آآ الكافر ان ما لمسه الكافر لان انه طهور الاصل فيه الطهارة وفيه وفيه استعمال ماء الكفار للوضوء والاغتسال لان الاصل في الماء الطهورية نعم. وعن عمر الوضوء من جرة نصرانية. كذلك عمر بن الخطاب توظأ من جرة نصرانية

31
00:11:02.800 --> 00:11:25.450
مع ان النصرانية تلمس هذا الاناء وتلمس هذا الماء فدل على انه لا بأس على المسلم ان يتوضأ من مائهم ومن اوانيهم نعم وعن ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع

32
00:11:25.950 --> 00:11:55.900
نعم الاواني المتخذة من جلود السباع لا تحل كما لا يحل اكل السبع وهو ما يفرس بنابه فيحرم جلده ولو دبغ فانه يحرم ولا يستعمل نعم. هل تعلم ان رسول الله

33
00:11:55.900 --> 00:12:19.750
صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم نعم لا يجوز استعمال جلود السباع بالركوب عليها او بالجلوس عليها ولو دبرت فان ذلك لا يبيحها بخلاف جلود الميتة من غير السباع اذا دبغت

34
00:12:19.850 --> 00:12:39.150
فيجوز استعمالها نعم وعن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة رفقة فيها نعم هو من السباع من من اشد السباع النمر من اشد السباع

35
00:12:39.550 --> 00:12:58.600
ولا يجوز استعمال جلده ولا جلد غيره من السباع وفيه ان الملائكة لا تصحب رفقة فيهم جلد نمر فهذا فيه نهي شديد عن ذلك نعم احسن الله اليكم يكون من بعظ الناس

36
00:12:58.650 --> 00:13:22.950
بعض الملبوسات مما يكون فيها جلد السباع والنمور وغير ذلك اي نعم يشمل هذا يشملها هذا جلود السباع اذا علم انه من جلود السباع فلا فلا يجوز استعماله نعم. وفي البخاري كان عطاء لا يرى بأسا ان يتخذ منه اي شعر الإنسان الخيوط والحبال

37
00:13:23.800 --> 00:13:46.150
نعم الشعر لانه ما تحله الحياة. وفي حكم المنفصل الشعر يجوز استعماله ولو كان الحيوان الذي الذي فيه الشعر محرما لانه لا تحله لان الشعر لا تحله الحياة نعم وقال حماد لا بأس بريش الميتة

38
00:13:46.550 --> 00:14:09.800
كذلك لان الريش لا تحله لا تحله لا تحله الحياة ولذلك وليس فيه دم ليس فيه دم من الحيوان ولا الطير نعم وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركتناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون فيه

39
00:14:09.800 --> 00:14:27.750
يرون بها بأسا. لانها لا تحلها الحياة ولا يدخلها الدم فيجوز استعمالها في حكم المنفصل. يقولون لانها في حكم المنفصل الشعر والظفر والقرن وما اشبه ذلك يجوز استعماله من اي حيوان

40
00:14:27.800 --> 00:14:47.500
لانه لا تحله الحياة فهو فهو في حكم المنفصل. نعم. وقال ابن سيرين وابراهيم لا بأس بتجارة العاج نعم آآ قال ابن سيرين وابراهيم وابن سيرين محمد ابن سيرين تابعي جليل

41
00:14:47.600 --> 00:15:09.000
وابراهيم يعني ابراهيم النخعي وهو تابعي جليل لا يرون بأسا في سن العاج يسن الفيل يعني وانه يستعمل وان كان الفيل نجسا ومحرما لكن سنه يستعمله استعمله الصحابة لا يجوز استعماله لانه في حكم المنفصل

42
00:15:09.300 --> 00:15:25.050
نعم. والاتجار به ولا بأس بالاتجار به لانه في حكم المنفصل نعم احسن الله اليكم معالي الشيخ وضع في مثوبتكم الى هنا نأتي واياكم ايها الكرام الى ختام هذا المجلس الثالث والدرس الثالث من شرح كتاب الحديث للامام محمد بن عبد الوهاب

43
00:15:25.050 --> 00:15:37.645
جزى الله شيخنا خير الجزاء واوفاه واتمه. نلتقي واياكم ان شاء الله تعالى في استكمال باب الانية في الدرس القادم هذا يزيد الهريبي ايش يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم