﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:44.850
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد فالله اجز شيخنا خير الجزاء واوفاه

2
00:00:45.000 --> 00:01:03.700
قلتم حفظكم الله في تعليقكم على كلام ابن القيم في شرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رحمه الله فصل سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين استخباره القبلة وقوله الله اكبر الى حين سلامه

3
00:01:03.750 --> 00:01:24.350
قوله فهاك اي اسم فعل امر بمعنى خذ. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

4
00:01:24.950 --> 00:01:47.450
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. والا تجعل فينا تقيا ولا مهما وبعد ايها الاحبة

5
00:01:47.700 --> 00:02:15.100
بعد حمد الله وشكره والثناء عليه نشكر المشايخ في وزارة الشؤون الإسلامية  ومكتب الدعوة في منطقة المدينة النبوية على ترتيب مثل هذه المجالس التي يستفيد منها الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه

6
00:02:15.150 --> 00:02:43.700
ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ايها الاحبة هذه الرسالة التي بين ايدينا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سطرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اخر كتابه كتاب الصلاة. ابن القيم رحمه الله تعالى له كتاب حافل

7
00:02:44.050 --> 00:03:16.500
مليء بالعلم فيما يتعلق بالصلاة اجاب فيه على عشرة اسئلة حكم الصلاة وحكم تاركها وهل يقتل تاركها كافرا او مسلما وحكم الصلاة بالبيت وصلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل وحكم صلاة الجماعة تكلم رحمه الله تعالى عن هذه المسائل

8
00:03:16.800 --> 00:03:46.750
في تقعيد واستعلاء استدلال واورد رحمه الله تعالى  مذاهب الائمة واقوال السلف في هذه المسائل ثم بعد ذلك رحمه الله ختم هذا الكتاب الحافل بالعلم ختمه بفصل هذا الفصل اوجز فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:46.950 --> 00:04:10.200
ثم بعد ذلك حصل له هذا الشرح هذا الفصل  ابن القيم رحمه الله تعالى والشرح الموجود عليه وسنعلق باذن الله سبحانه وتعالى يعني تعليقات يسيرة لان الشرح واضح  الادلة فيه

10
00:04:10.850 --> 00:04:35.950
بينة وكذلك ايضا ما يتعلق باقوال اهل العلم رحمهم الله وقد حرصت في هذا الشرح على ان يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ثبت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يخفى على علم الجميع

11
00:04:36.600 --> 00:05:02.200
ان كيفيات العبادة توقيفية يتوقف فيها على النص والنبي صلى الله عليه وسلم بين توقيفات كيفيات العبادات العبادة فمثلا في الوضوء نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه

12
00:05:02.250 --> 00:05:19.900
كذلك ايضا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين بكيفية الغسل نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث عائشة وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما في الصلاة

13
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه صلوا كما رأيتموني اصلي وبين الصحابة او نقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابو حميد وغيره كما سيأتينا

14
00:05:40.050 --> 00:05:56.250
ان شاء الله في الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم في اه اه حديث انس الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند ال ابي بكر وقطعه البخاري رحمه الله تعالى

15
00:05:56.250 --> 00:06:19.300
في صحيحه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بكثير من احكام الصلاة الزكاة فيما يتعلق انصبة انصبة الزكاة وجنس المزكى الى اخره في الحج حديث جابر الطويل وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:19.350 --> 00:06:40.750
خذوا عني مناسككم. كذلك ايضا في هذه الشرح المختصر اه حرصت على ايراد اثار الصحابة. يعني ما ثبت عن النبي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اثار  لكي تكون هذه الصفة

17
00:06:41.200 --> 00:07:05.400
مشتملة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم. نعم احسن الله اليكم. قوله اي اسم فعل امر بمعنى خذ قوله سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين استقباله القبلة. هنا اراد رحمه الله ان يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم الى التكبير

18
00:07:05.950 --> 00:07:24.150
وقد ذكر رحمه الله جملة جملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هناك مسائل وان كان هناك سائل ما ذكرها رحمه الله الا انه من حيث العموم اتى على جملة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:24.250 --> 00:07:44.250
قوله ثم اختر لنفسك بعد ما شئت يعني مع التنزل ان الانسان له الاختيار والا فان المسلم سيختار هدي النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الاصل في المسلم انه يأخذ بما دل عليه الدليل. قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين

20
00:07:45.000 --> 00:07:59.700
وقوله تعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

21
00:07:59.750 --> 00:08:19.750
وقوله رحمه الله اختر لنفسك بعد ما شئت يعني خذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس مراده انك تأخذ بقول ولو خالف هدي النبي صلى صلى الله عليه وسلم لانه انما قال ذلك لان الاصل في المسلم انما يأخذ بما دل عليه الدليل. وان هذه الصفة وان هذه الصفة التي

22
00:08:19.750 --> 00:08:39.750
لها على وفق هديه صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقام الى الصلاة القيام ركن من اركان الصلاة في الفرض بالاتفاق. وفي النفل مستحب قال الله تعالى وقوموا لله قانتين. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه

23
00:08:39.750 --> 00:08:58.550
اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل الكبر القبلة فكبر. متفق عليه والحد الفاصل بين حد القيام وحد الركوع انه متى انحنى فكان الى القيام اقرب منه الى الركوع فهو في حد القيام. يعني

24
00:08:58.550 --> 00:09:18.600
القيام ركن. ركن في الفرض ومستحب في النافلة في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

25
00:09:18.800 --> 00:09:44.700
البخاري وما هو ضابط القيام الذي يكون ركنا لان المسلم في صلاته قد يكون معتدل وقد يكون منحنيا. فان كان معتدلا فهذا قيام مجزئ. وان كان منحنيا فانه ينظر. ان كان اقرب الى القيام فهذا قيام مجزئ. وان

26
00:09:44.700 --> 00:10:06.150
كان اقرب الى الركوع يعني انحناؤه سيره اقرب الى الركوع بحيث من يراه يقول بانه ليس قائما وانما هو راكع فهذا القيام لا يجوز فالحد الفاصل هو ان يكون الى الركوع الى القيام اقرب منه الى الى الركوع

27
00:10:06.300 --> 00:10:28.100
نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة واستقبل القبلة ووقف في مصلاه رفع يديه الى فروع اذنيه اي رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة باتفاق الائمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:28.100 --> 00:10:48.100
فاذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه متفق عليه. وعن سعيد ابن جبير رحمه الله انه سئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال هو شيء يزين به الرجل صلاته. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون ايديهم في الافتتاح. وعند الركوع واذا رفعوا رؤوسهم. رواه البيهقي في السنن

29
00:10:48.100 --> 00:11:08.100
الكبرى واسناده صحيح. وسيأتينا ان رفع الايدي في الصلاة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اربعة مواضع فقط. اما الموضع الخامس عند كل خفض ورفع هذا موضع خلاف سنشير اليه. واضيق المذاهب في هذه المسألة هو مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله. نعم لان

30
00:11:08.100 --> 00:11:25.600
الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى رفع الايدي الا عند تكبيرة الاحرام واما بقية المواضع فانه لا يرى رفع الايدي فيها ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:25.700 --> 00:11:46.350
انه رفع عند التكبير قال ثم لا يعود لكن هذا الحديث لا يثبت والحديث الصحيح الثابت في الصحيحين تدل او احدهما تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في اربعة مواضع كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني اكثر

32
00:11:46.350 --> 00:12:08.100
اهل العلم يرون الرفع في ثلاثة مواضع عند تكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقول بعض السلف انه ايضا ترفع الايدي عند القيام من التشهد الاول. بثبوت ذلك في صحيح البخاري من

33
00:12:08.100 --> 00:12:28.100
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله الى فروع اذنيه يعني ترفع الى فروع ترفع الى فروع باذنيك اعلى الاذنين ورفع الايدي ورد فيه صفتان. الصفة الاولى الى فروع الاذنين. لما روى مالك ابن الحويرث رضي الله عنه ان رسول الله صلى

34
00:12:28.100 --> 00:12:41.950
الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا ركع رفع حتى يحاذي بهما اذنيه. واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك

35
00:12:42.150 --> 00:12:59.250
رواه مسلم وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع اذنيه رواه مسلم. وعن وائل ابن حجر رحمه الله قال قدمت المدينة فقلت لانظرن الى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكبر ورفع يديه حتى رأيت ابهاميه قريبا من اذنيه

36
00:12:59.350 --> 00:13:19.350
الصفة الثانية الى حذو المنكبين لما رواه البخاري قال ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انا كنت احفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال

37
00:13:19.350 --> 00:13:36.200
قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه وعن نافع رحمه الله ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع وحين يقول سمع الله لمن حمده وحين يرفع رأسه

38
00:13:36.200 --> 00:13:55.900
ومن الركوع وحين يستوي قائما قلت لنافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يجعل الاولى ارفعهن؟ قال لا مصنف عبد الرزاق وجزء رفع اليدين للبخاري واسناده صحيح فهاتان الصفتان والصفات الواردة على وجوه متنوعة للعلماء في ذلك مسلكان

39
00:13:56.250 --> 00:14:11.550
مسلك الجمع ومسلك الترجيح. فمسلك الترجيح يذهب اليه كثير من الائمة فتجد ان بعض الائمة يرجح هذه الصفة ويختارها فتجد ان ان بعض الائمة يرجح هذه الصفة ويختارها ويرجح هذا الذكر ويختاره

40
00:14:11.600 --> 00:14:26.700
والمسلك الثاني مسلك الجمع ويختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مسلك الجمع وهو العمل بجميع انواع العبادات الواردة في سنة النبي صلى الله الله عليه وسلم وقد تطرق ابن رجب رحمه الله الى هذا في كتابه القواعد

41
00:14:27.050 --> 00:14:47.050
ومسلك ابن تيمية رحمه الله والصواب لما في ذلك من العمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة. والفائدة الثانية حفظ العلم. والفائدة الثالثة حضور القلب. القلب يحضر اذا كنت في هذه الصلاة تطبق هذه السنة. والصلاة التالية تطبق هذه السنة. ففي ذلك حفظ

42
00:14:47.050 --> 00:14:59.650
العلمي وفيه ايضا حضور القلب وفيه ايضا العمل بكل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتلخص لنا ايها الاحبة انما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

43
00:15:00.250 --> 00:15:24.650
هذه الصفات التي وردت على وجوه متنوعة اذا ثبتت انه يعمل بكل هذه الصفات تارة وتارة وهذا المسلك هو الصواب اه من فوائده كما تقدم   رفع الايدي له صفتان يعني

44
00:15:24.850 --> 00:15:44.700
يعني اه منتهى رفع الايدي او محل رفع الايدي له صفتان. الصفة الاولى حذو المنكبين والصفة الثانية الى فروع الاذنين ترفع الى فروع اذنيك او ترفع الى حذو منكبيك. تارة تفعل هذا وتارة تفعل هذا لكي تعمل بالسنة كلها

45
00:15:45.000 --> 00:16:07.850
اما مذاهب الائمة فانهم يختارون ويرجحون فتجد ان الحنفية يقولون كذا والمالكية يقولون كذا الى اخره والصواب لذلك هو العمل بكل ما ورد ما دام انه ثبت  احسن الله اليكم قال ابن القيم رحمه الله واستقبل باصابعه القبلة ونشرها وقال الله اكبر

46
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
قوله وقال الله اكبر هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل فرق زمن الرفع. احسن الله اليكم فرع زمن الرفع يرفع يديه اولا فاذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا

47
00:16:28.200 --> 00:16:45.250
حذو منكبيه ثم كبر رواه مسلم. لكن لفظه عند البخاري فرفع يديه حين يكبر ولفظه ولفظ مسلم اكثر رواة وفي الحديث ابي حميد مرفوعا يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم يكبر

48
00:16:45.300 --> 00:17:03.300
ابو داوود باسناد صحيح. هذه المسألة هل يرفع مع التكبير او يرفع قبل التكبير او يكبر قبل ان يرفع هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. يعني هل ترفع مع التكبير؟ الله اكبر

49
00:17:03.650 --> 00:17:20.500
او انك ترفع ثم تكبر او تكبر الله اكبر ثم ترفع هذا موضع خلاف بين اهل العلم والراجح في ذلك هو لف مسلم هنا لان لفظ مسلم اولا هو اكثر رواة

50
00:17:20.600 --> 00:17:38.350
وثانيا دل له ايضا حديث ابي حميد رضي الله تعالى عنه. وهو مذهب الامام ابي حنيفة انك ترفع فاذا كانت اليدان في محل المحاذاة كبرت. اذا اردت ان تحاذي منك البيت ترفع الى المنكبين. ثم تقول الله اكبر

51
00:17:38.400 --> 00:17:56.150
اذا اردت ان ترفع الى فروع الاذنين ترفع يديك ثم بعد ذلك تقول الله اكبر. وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله وهو ارجح المذاهب ترفع فاذا استقرتا استقرت اليدان في محل المحاذاة

52
00:17:56.200 --> 00:18:22.750
كبرت والا فان الخلاف موجود بناء على اختلاف الفاظ الاحاديث. لكن يظهر والله اعلم ان لفظ مسلم هذا هو الرواة عليه فيترجح بهذا. نعم. احسن الله اليكم وقوله الله اكبر هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح صلاته بالتكبير وهذا ما عليه عامة اهل العلم

53
00:18:22.750 --> 00:18:42.750
الله خلافا لابي حنيفة فهو يقول يصح كل ذكر دال على التعظيم. نعم. قوله ولم يكن يقول قبل ذلك نويت اصلي كذا وكذا مستقبل القبلة اربع ركعات فريضة الوقت اداء لله تعالى اماما او مأموما. اي لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يتلفظ

54
00:18:42.750 --> 00:19:02.750
بالنية وذلك ان النية من اعمال القلوب وليست من اعمال الجوارح والعبادات توقيفية. ولان الذي يتلفظ بالنية كأنه يعلم الله عز وجل بما سيعمله. والله تعالى يعلم السر واخفى. وهذا خلاف ما عليه متأخر الفقهاء. فمتأخر الفقهاء

55
00:19:02.750 --> 00:19:22.750
يقولون يستحب ان يتلفظ بالنية. الحنابلة يقولون يتلفظ بها سرا. الشافعية اوسع من هذا يقولون يستحب ان لينطق بها وهذا كله ليس عليه دليل والصحيح ما ذكره المؤلف رحمه الله ان التلفظ بالنية غير مشروع وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله

56
00:19:22.750 --> 00:19:42.750
وهو ما عليه المحققون لما ذكر المؤلف رحمه الله من الدليل انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما ورد في الحج من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه لبيك عمرة وحجا. رواه مسلم الى اخره. فهذا تلفظ بالمنوي وليس تلفظا

57
00:19:42.750 --> 00:20:06.300
بالنية قوله رحمه الله ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى هذا ما عليه عامة اهل العلم وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال من اخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. رواه ابن ابي شيبة وابن المنذر في الاوسط. واسناده صحيح

58
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
وروى ابن القاسم عن الامام مالك كراهة وضع اليمنى على اليسرى في الفرض وجوازه في النفل. وذكر القرافي ان المشهور عن مالك هو القبر وذكر عبد الوهاب انه المذهب وابن العربي انه الصحيح وابن رشد انه الاظهر. وروى فهؤلاء المحققون من علماء المالكية

59
00:20:26.300 --> 00:20:47.250
ينقلون عن الامام مالك رحمه الله تعالى ما يتعلق بوظع اليمنى على اليسرى نعم وابن القاسم لا شك ان ابن القاسم رحمه الله عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى هو افقه تلامذة الامام مالك

60
00:20:47.550 --> 00:21:08.550
يعني ابن القاسم لازم الامام مالك عشرين سنة عبدالرحمن ابن القاسم المصري لازم الامام مالك رحمه الله تعالى عشرين سنة من وهب رحمه الله تعالى لازم الامام ما لك اكثر من عشرين سنة ومع ذلك كان ابن وهب رحمه الله تعالى يدل على ابن

61
00:21:08.550 --> 00:21:30.550
قال ابن القاسم فيما يتعلق ببعض مسائل الفقه مما يدل على مكانة عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. ابن القاسم لا شك ان له الفضل الكبير الفضل الكبير فيما يتعلق بفقه المالكية

62
00:21:30.650 --> 00:21:55.550
اسد بن اسد بن الفرات رحمه الله تلميذ ابن وهب بدأ يكتب سماعات الامام مالك رحمه الله تعالى لكنه كتب شيئا يسيرا ثم بعد ذلك ذهب الى ابن القاسم رحمه الله تعالى سأله

63
00:21:55.600 --> 00:22:21.700
هذه الاسئلة الكبيرة التي اشتملت عليها المدونة وتسمى بالاسدية  يقولون بانها تحتوي على ست وثلاثين الف مسألة والمالكي يسمونها بالكتاب ويقولون بان موضعها من الفقه كموضع الفاتحة من الصلاة ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

64
00:22:21.900 --> 00:22:49.100
فالمالكية يجلون المدونة ما جاء من علماء المالكية كلهم عيال على هذه المدونة فهي اسئلة سألها اسد ابن انفراد لعبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى واجاب اجابه حسب ما سمعه من الامام ما لك رحمه الله تعالى

65
00:22:49.200 --> 00:23:11.400
ثم بعد ذلك اخذها سحلول رحمه الله تعالى وعرضها مرة اخرى بعد ان دونها اسد من الفرات وسافر الى المغرب اخذها سحلول رحمه الله تعالى وعرظها مرة اخرى على اه ابن القاسم فاثبت فيها ابن

66
00:23:11.400 --> 00:23:34.050
قاسم ما سمع عن الامام مالك وما كان موافقا لاصول الامام مالك رحمه الله تعالى حذف منها ما شك فيها وضرب على ما شك فيه. ولهذا المالكية او فقهاء المالكية كلهم عيال على هذه هي

67
00:23:34.150 --> 00:23:55.000
على هذه المدونة هي اولى هي الثاني تاني كتب المالكية بعد الموطأ بعد الموطأ والا فان الامام مالك رحمه الله كتب الموطأ وكتب عليه كتب عليه بعض اه استنباطات الفقهية لكن هي تعتبر الثاني وهي تعتبر اولى المدونات

68
00:23:55.100 --> 00:24:17.700
المالكية عندهم اربع مدونات. المدونة الاسدية والواضحة والمستخرجة والموازية تعتبر هذه هي اولى المدونات ابن ابي زيد رحمه الله تعالى يعتبر جامع لمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى فالف كتابه الكبير النوادر والزيادات

69
00:24:17.700 --> 00:24:44.400
وضمن فيه ما يتعلق بهذه المدونات ورسالة ابن ابي زيد والموطأ الى اخره جمع فيه جمع طيب وهو يعتبر احد الذين جمعوا مذاهب الائمة رحمهم الله. المهم ان هؤلاء المحققين ينقلون عن الامام مالك رحمه الله انه يرى القبض وهذا الموافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

70
00:24:44.650 --> 00:25:00.550
قلتم وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك انه قال رواه ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاة في الفريضة والنافلة. واما صفة وضع اليمين على الشمال ففيها صفتان الصف

71
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
الاولى يضع كف يده اليمنى على كوع اليسرى. وهذا المذهب عند الحنابلة وحجته حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كبر ورفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. رواه احمد. وابو داوود

72
00:25:20.550 --> 00:25:40.550
النسائي وصححه ابن حبان والحديث في مسلم عن وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال اذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وليس فيه ذكر الرسغ والساعد تفرد به زائد

73
00:25:40.550 --> 00:25:54.600
ابن قدامة والمحفوظ اخذ شماله بيمينه ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري وتحمل وتحمل

74
00:25:54.600 --> 00:26:17.200
على الوضع على الكف والرسخ وفي البخاري معلقا بصيغة الجزم ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الايسر الا ان يحك جلدا او يصلح ثوبا وعن جرير الضبي عن ابيه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. رواه ابو داوود. وعند ابن ابي شيبة والطحاوي

75
00:26:17.200 --> 00:26:31.300
في شرح معاني الاثار عن جرير الضبي قال كان علي رضي الله عنه اذا قام في الصلاة وضع يمينه على الرسغ فلا يزال كذلك حتى يركعوا مثلما ركع الى ان الا ان يصلح ثوبه

76
00:26:31.750 --> 00:26:46.650
الصفة الثانية يقبض بيده اليمنى على كوع يسراه وبعض ساعدها ورصغها وهو المشهور من مذهب الشافعية. لحديث وائل قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال فقام

77
00:26:46.650 --> 00:27:06.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر. فرفع يديه حتى حاذتا اذنيه. ثم اخذ شماله بيمينه. فلما اراد ان يركع فلما اراد ان يركع رفعهما مثل ذلك ثم وضع يديه على ركبتيه فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. فلما

78
00:27:06.650 --> 00:27:26.650
ما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه اي وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى وقبظ ثنتين وحلق حلقة. ورأيته يقول هكذا حلق بشر الابهام

79
00:27:26.650 --> 00:27:49.300
والوسطى واشار بالسبابة رواه احمد والبخاري في رفع اليدين وابو داود وابن ماجة والترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح واصله في مسلم ولفظه ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويمكن ان تحمل رواية الوضع على رواية القبض. فتكون صفة واحدة ويحتمل صفتان. الصفة الاولى

80
00:27:49.300 --> 00:28:07.750
القبض بيده اليمنى على رسغ اليسرى كما في حديث وائل. والصفة الثانية الوضع على كفه اليسرى كما في حديث سهل وقد سبق ان العبادة الواردة على وجوه يفعل هذا الوجه تارة يفعل هذا الوجه تارة والاخر تارة اخرى

81
00:28:08.600 --> 00:28:30.350
قوله نعم من خلال هذا العرظ اه وضع اليد اليمنى على اليد السفلى. على اليد اليسرى وانه ورد في ذلك صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الاولى ان يضع

82
00:28:30.650 --> 00:28:49.500
اليمنى على اليسرى الاولى وهذا يؤيدها حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في البخاري معلقا بصيغة الجزم قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى

83
00:28:49.900 --> 00:29:12.400
الذي يظهر ان قوله على ذراعه اليسرى انه يضعها على كفه ورسخه وشيء من ساعده هكذا يضعها والصفة الثانية القبض. نعم الصفة الثانية القبض يعني يقبض بيمينه على يساره من عند الرسخ. يعني من عند

84
00:29:12.400 --> 00:29:43.750
الكوع والكرسو وما بينه ما يسمى رزقا هذا الكوع وهذا الكوسوع وما بينه ما يسمى رزقا فيقبض من عند الرسوة. نعم  الاثار يعني هي تحتمل ان شاء الله صفتان الصفة الاولى كما تقدم الوضع دون قبض والصفة الثانية القبض من عند الرزق

85
00:29:43.850 --> 00:30:02.300
واما هل يضع اليدين فوق السرة او تحت السرة او على الصدر هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجاء في ذلك حيث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الوضع على الصدر لكن هذا

86
00:30:02.300 --> 00:30:21.300
لكن مما يؤيد الوضع فوق السرة حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فانه قال ان كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى واذا وضعها فان يديه لوضع

87
00:30:21.300 --> 00:30:42.350
الذراع كما تقدم على الكف من الساعد والرسخ اذا وظع فان يديه سترتفعان فوق السرة. نعم عليكم. قوله ثم يضعهما على صدره يعني الوضع للكفين على الصدر لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في البخاري معلقا بصيغة الجزم. كان

88
00:30:42.350 --> 00:31:02.350
الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فاذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فانه سيكون ذلك على صدره وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. رواه

89
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
ابن خزيمة وصححه والبيهقي والحديث تفرد مؤمل بن اسماعيل وهو سيء الحفظ وخالفه الثقات من اصحاب سفيان الثوري مثل وكيع وعبد الرزاق ويحيى ابن ادم وابو نعيم ومحمد ابن يوسف الفريابي وعبدالله ابن الوليد لم يذكروا على صدره فهي

90
00:31:22.350 --> 00:31:43.150
شاذة والحديث في مسلم دون قوله على صدره ولما روى الامام احمد في مسنده عن قبيصة ابن هلب عن ابيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره. لكن قبيصة مجهول وهو يروي عن سماك ابن حرب وكل من روى عن سماك

91
00:31:43.150 --> 00:32:03.150
لم يذكروا وضع اليد وضع اليد على الصدر. ولما روى ابن جرير الضبي عن ابيه انه قال رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة اخرجه ابو داوود دون قوله فوق السرة. علقه البخاري في صحيحه اول كتاب العمل في الصلاة. وصله الحافظ ابن حجر في

92
00:32:03.150 --> 00:32:24.750
تغليق التعليق وعن الامام احمد رحمه الله به قال ابن قدامة رحمه الله والمجد انه مخير عملا بمجموع الادلة قال احمد كما في مسائل كوسج قلت اين يضع يمينه على شماله؟ قال كل هذا عندي واسع. ولعل الاقرب الرواية الثالثة فيكون الامر واسعا. فالامر واسع

93
00:32:24.750 --> 00:32:47.650
سواء وضع تحت السرة وفوق السرة او على الصدر الامر في هذا واسع. وان كان حديث سهل كما تقدم يؤيد الرفع فوق السرة  السلام عليكم. قوله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اي ثم يستفتح. واضيق الناس

94
00:32:47.650 --> 00:33:07.650
استفتاحاتهم المالكية يكره في الفرض ويجوز في النفل. وكذلك ايضا هم اضيق الناس في الاستعاذة والبسملة واوسع الناس في هذا هم وقوله سبحانك اللهم وبحمدك كما في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في مسند احمد وسنن ابي داوود هو الوارد عن عمر رضي الله عنه

95
00:33:07.650 --> 00:33:27.650
وموقوفا رواه مسلم. وقد رجح ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد هذا الاستفتاح من عشرة اوجه. فالامام احمد رحمه الله بهذا الاستفتاح وكذا ابو حنيفة رحمه الله وذكر المؤلف رحمه الله صيغا من صيغ الاستفتاح. قوله وكان احيانا يقول اللهم باعد بيني وبين

96
00:33:27.650 --> 00:33:43.150
هذا الاستفتاح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قوله قوله وكان يقول احيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا. خرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وهذا اختيار الشافعي

97
00:33:43.700 --> 00:34:07.600
لكن لكن قال المؤلف رحمه الله ولكن هذا انما حفظ عنه في صلاة الليل وعندنا قاعدة ما ثبت في صلاة النافلة يثبت في صلاة الفرض الا بدليل والعكس بالعكس وقوله ربما كان يقول الله اكبر كبيرا الله اكبر كبيرا. خرجه ابو داوود من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه وفيه ضعف

98
00:34:07.600 --> 00:34:30.950
حديث ابن عمر رضي الله عنهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. رواه مسلم مفتاحات ورد لها صيغ الصيغة الاولى حديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياك

99
00:34:30.950 --> 00:34:50.950
ما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وقد سبق من حديث ابي سعيد رضي الله عنه في ابي داوود. ومنها حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا

100
00:34:50.950 --> 00:35:10.950
ومن الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض الذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. وبذلك امرت وانا من المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت. انت ربي

101
00:35:10.950 --> 00:35:30.950
وانا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. واهدني لاحسن الاخلاق. لا يهدي لاحسنها الا انت اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك. والشر ليس اليك. انا بك واليك تباركت

102
00:35:30.950 --> 00:35:50.950
استغفرك واتوب اليك. اخرجه مسلم. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان اي النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما

103
00:35:50.950 --> 00:36:10.950
كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اخرجه مسلم. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنه مقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن

104
00:36:10.950 --> 00:36:30.950
لك الحمد لك ملك السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت نور السماوات ولك الحمد انت ملك السماوات والارض. ولك الحمد انت الحق ووعدك حق انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق

105
00:36:30.950 --> 00:36:50.950
صلى الله عليه وسلم حق. والساعة حق. اللهم لك اسلمت. وبك امنت وعليك توكلت. واليك انبت. وبك خاصمت واليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت او لا اله غيرك اخرجه البخاري

106
00:36:50.950 --> 00:37:12.850
البخاري ومسلم ومنها حديث انس رضي الله عنه ان رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها ايهم يرفعها. اخرجه مسلم. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال

107
00:37:12.850 --> 00:37:32.850
انما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا. والحمدلله كثيرا وسبحان الله في بكرة واصيلا وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. اخرجه مسلم. ومنها حديث

108
00:37:32.850 --> 00:37:47.650
حذيفة رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله اكبر ثلاثة ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم استفتح فقرأ البقرة. اخرجه الامام احمد وابو داوود

109
00:37:49.050 --> 00:38:02.050
اخرجه الامام احمد وابو داوود قال ومنها ما رواه عاصم وابن عاصم ابن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم

110
00:38:02.050 --> 00:38:22.050
قيام الليل فقالت كان اذا كبر كبر عشرا وحمد الله عشرا وسبح عشرا وهلل عشرا واستغفر عشرا وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. فالخلاصة في ذلك

111
00:38:22.050 --> 00:38:42.050
ان الانسان ينوع بين الاستفتاحات لكن الاستفتاحات الطويلة هذه انما تكون في صلاة الليل كما جاء عن الامام احمد وان اتى بها في صلاة الفرض فان هذا جائز لما ذكرنا ان ما ثبت في الفرض يكون في النفل وما ثبت في النفل يكون في الفرض. نعم الا مع المشقة. فينبغي

112
00:38:42.050 --> 00:39:11.550
طالب العلم ان يحفظ مثل هذه الادعية وان ينوعها في صلاته لما تقدم من الفوائد المترتبة على الاتيان بهذه السنن التي وردت على وجوه متنوعة. نعم احسن الله اليكم. قوله رحمه الله وربما كان يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لما روى ابو امامة الباهلي رضي الله عنه يقول كان رسول الله

113
00:39:11.550 --> 00:39:31.550
صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاة من الليل كبر ثلاثا وسبح ثلاثا وهلل ثلاثا ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من الشيطان الرجيم من ونفخه وشركه. رواه احمد وفيه ابهام الراوي له عن ابي امامة رضي الله عنه. قوله ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي

114
00:39:31.550 --> 00:39:48.400
ثم يستعيذ والاستعاذة سنة خلافا للمالكية تكره في الفرض وتجوز في النفل والاستعاذة ذكر لها المؤلف رحمه الله صيغتها قال ثم يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودليلها قول الله تعالى

115
00:39:48.800 --> 00:40:08.800
فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وربما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه هذه صيغة ثانية لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة بالليل كبر ثم يقول اعوذ بالله السميع

116
00:40:08.800 --> 00:40:28.800
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وورد من طرق وشواهد يقوي بعضها بعضا. قال عبد الله بن احمد رحمه الله لم يحمد ابي لم يحمد ابي اسناده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان

117
00:40:28.800 --> 00:40:48.800
رجيم من نفخه ونفثه وهمزه رواه الطيالسي في مسنده وعبد الرزاق واسناده حسن. الصيغة الثالثة لم يذكرها المؤلف رحمه الله ان يقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم

118
00:40:48.800 --> 00:41:08.350
الاستعاذة الصلاة للقراءة وليست للصلاة  ورد لها صيغتان في القرآن. الصيغة الاولى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ الله السميع العليم من الشيطان الرجيم

119
00:41:08.950 --> 00:41:22.550
واما صيغة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فهذه كما سمعنا ثابتة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعلى هذا تكون الصيغ ثلاث. وان كانت صيغة

120
00:41:22.800 --> 00:41:46.850
من همزه ونفخه ونفثه هذه لم تثبت في السنة لكن لها طرق نعم وبعض اهل العلم يثبتها لكن مع ما دام انه ثبت عن ابن مسعود فالحمد لله. نعم السلام عليكم. قلتم وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يتعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

121
00:41:46.850 --> 00:42:12.450
رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق واسناده صحيح وفائدة الاستعاذة ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المصلي حتى يكون حاضر القلب في صلاته في قيامه وركوعه وسجوده القلب وهو يتلو كتاب الله تعالى حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن. حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن وتفهم معانيه. والانتفاع به

122
00:42:12.450 --> 00:42:32.450
اذ ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها. قوله ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب. وليت المؤلف وليت المؤلف قدم البسملة على الفاتحة وفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب ركن من اركان الصلاة ويدل لذلك حديث عبادة ابن

123
00:42:32.450 --> 00:42:50.450
في الصحيحين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج

124
00:42:50.450 --> 00:43:05.300
خداج فسر بالشيء الناقص وفسر بالشيء الفاسد والمصلي لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون غير مأموم كما لو كان ان يكون غير مأموم كما لو كان اماما او منفردا

125
00:43:05.300 --> 00:43:25.300
فهذا يجب عليه ان يقرأ الفاتحة في كل ركعة جهرية كانت الصلاة جهرية كانت الصلاة او سرية فريضة او نافلة. الامر الثاني ان يكون مأموما فهذا موضع خلاف طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى هل الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة او

126
00:43:25.300 --> 00:43:45.300
او لا يتحملها هذا فيه خلاف وافرد في مؤلفات مستقلة. المذهب ومذهب المالكية لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة رحمه الله له كتاب جزء القراءة خلف الامام البيهقي رحمه الله له كتاب جزء القراءة خلف الامام البنوري من علماء

127
00:43:45.300 --> 00:44:07.250
الحنفية له كتاب في ذلك يجوز القراءة خلف الامام فهذه المسألة يعني مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم هل يتحملها الامام او لا يتحملها هذا موضع خلاف كثير بين اهل العلم رحمهم الله كما سلف افردت في مؤلفات مستقلة

128
00:44:07.250 --> 00:44:21.500
اشد الناس في ذلك هم الشافعية الشافعية يرون وجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصلي في كل صلاة هذي عندهم في كل ركعة في كل صلاة على كل مصلي

129
00:44:21.850 --> 00:44:42.050
يقابل ذلك يعني يقابل ذلك الحنفية وايضا المالكية والحنابلة المالكية والحنابلة يقول يتحملها الامام يعني حتى في الصلاة السرية يرون انه يتحملها يعني في صلاة العصر لو وقفت ولم تقرأ شيئا عند المالكية والحنابلة يتحملها عنك

130
00:44:42.050 --> 00:45:01.300
في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. في الفريضة وفي النافلة والذي يظهر والله اعلم ان الامام يتحمل قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه. من الركعات سواء كانت فريضة او نافلة. اما ما يسر به من الركعات

131
00:45:01.300 --> 00:45:19.850
والله اعلم انه لا يتحملها يجب على المأموم ان يقهر فيما يسر به. وسيأتينا انه يعني الاحاديث متكافئة الا ما يتعلق بحديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه هو لو صح

132
00:45:19.950 --> 00:45:35.100
لكان فيصلا في المسألة حديث عبادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر قد ثبولت عليه القراءة وقال لعلكم تقرأون خلف امامكم. قالوا نعم يا رسول الله

133
00:45:35.150 --> 00:45:48.050
قال اما اني لا اقول ما لي انازع القرآن. لا تفعلوا الا بام الكتاب او ام القرآن. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ فيها هذا الحديث لو ثبت لو ثبت

134
00:45:48.100 --> 00:46:06.050
لكن شيخ الاسلام يقول هذا لا يثبت هذا موقوف على عبادة. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يرى انه منسوخ يرى يصير الى النسل وايضا المسلك الثالث في الاجابة عن هذا الحديث تضعيفه من جهة السند

135
00:46:06.300 --> 00:46:26.200
لكن هو هذا الحديث هو الذي نص في المسألة لكن هذا الحديث ما يقوى على الالزام والله اعلم فنقول الذي يظهر والله اعلم ان المأموم يجب عليه ان يقرأ في في الركعات التي يسر الامام. اما الركعات التي

136
00:46:26.200 --> 00:46:49.550
يجهر هذه يتحمل الامام  احسن الله اليكم قلت المذهب ومذهب المالكية لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولا الجهرية. يتحملها عنه الامام لكن يستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه في الصلاة السرية وفي سكوته في الصلاة الجهرية. وعند ابي حنيفة رحمه الله لا يجب على

137
00:46:49.550 --> 00:47:09.550
المأموم ان يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية بل القراءة خلف الامام مكروهة كراهة تحريم. وعند الشافعية وابن حزم وهو رواية عند عن الامام احمد يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا في السرية والجهرية. وقيل تجب القراءة فيما يسر

138
00:47:09.550 --> 00:47:25.750
به الامام دون ما يجهر به. واستدل من قال بعدم وجوب القراءة على المأموم بادلة منها قوله تعالى واذا قرأ القرآن سمعوا له وانصتوا. قال الامام احمد رحمه الله كما في كما في مسائل ابي داوود

139
00:47:25.800 --> 00:47:39.600
اجمع الناس ان هذه الاية في الصلاة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا قرأ فانصتوا. رواه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة

140
00:47:39.600 --> 00:48:01.150
قال مسلم في صحيحه وهو صحيح عندي وعن وعن ابن ابي حاتم قال سمعت ابي وذكر هذا الحديث فقال ابي ليست هذه الكلمة محفوظة هي من ابن عجلان وحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. رواه احمد وابن ماجة وهو في الموطأ من قول جابر رضي الله عنه

141
00:48:01.150 --> 00:48:21.150
صححه البيهقي وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ البيهقي رحمه الله من علماء الشافعية والشافعية يرون وجوب القراءة في كل

142
00:48:21.150 --> 00:48:35.950
ركعة ومع ذلك اثر جابر رضي الله تعالى عنه حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال من كان له امام فقراء الامام له قراءة يعني يصححه البيهقي وان كان بعض اهل العلم يعله

143
00:48:36.000 --> 00:48:57.700
احسن عليكم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا فقال رجل نعم يا رسول الله. قال اني اقول ما لي انازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله

144
00:48:57.700 --> 00:49:12.950
الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. فقال الترمذي حسن صحيح وانفرد به وكيمة الليثي وهو مجهول وايضا وعل بان قوله فانتهى الناس عن قراءة مدرج من الزهري

145
00:49:13.000 --> 00:49:27.650
وحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءة الامام خافت خافت او قرأ. رواه الدارقطني قال الامام احمد لما سئل عن هذا الحديث هذا منكر. وعن ابن

146
00:49:27.650 --> 00:49:48.000
عمر رضي الله عنهما قال من صلى وراء الامام كفاه قراءة الامام. رواه البيهقي في السنن. واستدل من قال بالوجوب بادلة منها حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وحديث ابي هريرة رضي الله

147
00:49:48.000 --> 00:50:04.050
الله عنه مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لابي هريرة رضي الله عنه انا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك. رواه مسلم. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله

148
00:50:04.050 --> 00:50:20.200
الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا يشمل الامام والمأموم والمنفرد

149
00:50:20.600 --> 00:50:40.600
وحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم يقرأون خلف امامكم. قلنا نعم. قال الا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي

150
00:50:40.600 --> 00:51:00.600
وغيرهم وفيه ابن اسحاق وقد صرح بالتحديث وصححه ابو داوود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم بيهقي. لكن ضعفه الامام احمد وذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بام القرآن. ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وامر

151
00:51:00.600 --> 00:51:16.750
ما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين واصله ان عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. نعم. هذه هذا جوابان وجواب الشيخ الالباني رحمه الله ان الحديث منسوخ

152
00:51:17.000 --> 00:51:34.350
احسن الله اليكم قلتم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اني لاستحي من رب هذه البنية ان اصلي صلاة لا اقرأ فيها بام القرآن. رواه البيهقي في السنن. واستدل

153
00:51:34.350 --> 00:51:54.350
من اوجب القراءة في السرية دون الجهرية بحمل ادلة القائلين بالوجوب على الصلاة السرية وحمل ادلة القائلين بعدم الوجوب على الصلاة الجهرية والاقرب في هذا انه لا يتحمل الامام عن المأموم في الركعات التي يسر بها الامام مثل صلاة الظهر والعصر وكالركعتين

154
00:51:54.350 --> 00:52:14.050
الاخريين من صلاة العشاء الى اخره. المهم الركعات التي يسر فيها الامام لا يتحملها يجب على المأموم ان يقرأ والركعات التي يجهر بها الامام يتحملها عنه الامام. يتحملها عنه الامام وبهذا تجتمع الادلة

155
00:52:14.900 --> 00:52:34.900
وقوله فاذا كانت الصلاة جهرية اسمعهم القراءة وهذا بالاتفاق وهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله ولم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم فربه اعلم هل كان يقرأها ام لا؟ تستحب البسملة لما رواه

156
00:52:34.900 --> 00:52:57.850
نعيمن المجمر قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن. وفيه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن خزيمة ورواه البخاري ومسلم عن طريق ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وليس فيه

157
00:52:57.850 --> 00:53:11.100
ذكر قراءة البسملة والجهر بها وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بها وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يقطع قراءته

158
00:53:11.100 --> 00:53:31.100
اية اية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. رواه احمد وابو داوود والدارقطني والحاكم وابن خزيمة وصححه الدارقطني والحاج على شرطهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لام القرآن وللسورة التي بعدها. اخرجه الشافعي في

159
00:53:31.100 --> 00:53:53.050
واللفظ له عبدالرزاق في المصنف واسناده صحيح وعن عمرو بن دينار ان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يفتتحان بسم الله الرحمن الرحيم رواه عبد الرزاق واسناده صحيح. نعم. البسملة هذي سنة لكن

160
00:53:53.100 --> 00:54:13.900
الخلاف الجهر بالبسملة. والا البسملة سنة. خلافا للامام مالك رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله لا يراها في الفريضة لكن البسملة سنة واشد الناس كما تقدم هم الشافعية. الشافعية يرون ان البسملة اية من الفاتحة

161
00:54:14.000 --> 00:54:33.550
ومن اول وفي اول كل سورة الشافعية يرون ان البسملة اية من الفاتحة ومن ايضا وفي اول كل سورة والصواب في ذلك ان البسملة جزء من اية في سورة النمل بالاجماع

162
00:54:33.650 --> 00:54:54.100
ورودها في القرآن وايضا لا يؤتى بها في اول سورة براءة. اما ما عدا ذلك والصواب انها اية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لافتتاح السورة هذا اللي اظهر فعندنا محل النزاع ما عدا

163
00:54:54.750 --> 00:55:13.000
ما جاء في سورة النمل وكذلك ايضا ما عدا ما جاء في اول براءة. ما عدا ذلك البسملة اية مستقلة في جميع القرآن. يؤتى بها بافتتاح السورة. لكن ما يتعلق بالجهر

164
00:55:13.000 --> 00:55:29.650
هو موضع الخلاف بين الشافعية وجمهور اهل العلم. نعم الله عليكم وقوله رحمه الله ولم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم اي لا يجهر بالبسملة لحديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي

165
00:55:29.650 --> 00:55:49.650
صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءة ولا اخرها. وعند احمد وابن خزيمة وابن حبان عن انس رضي الله عنه بلفظ صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

166
00:55:49.650 --> 00:56:09.650
وخلف ابي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. اسناده صحيح. ولما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. رواه مسلم. وذكرت دار قطني لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مرفوع

167
00:56:09.650 --> 00:56:29.050
وانما يصح عن بعض الصحابة موقوفا. نعم. وهذا من عدله. يعني الدارقطني شافعي مذهبه شافع ومع ذلك قال لك لا يصح البسملة حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لمذهب امامه الشافعي فانه يرى الجهر بالبسمة

168
00:56:29.400 --> 00:56:43.000
وسيأتينا الله اعلم ان انه ما دام انه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انها تفعل احيانا المصلحة. مصلحة التأليف كما هو اختيار ابن تيمية رحمه الله

169
00:56:43.100 --> 00:57:03.450
نعم. احسن الله اليكم قلتم وعند الشافعية ورواية عن احمد مشروعية الجهر بالبسملة واستدلوا بادلة ما رواه نعيم المجمر قال صليت ورأى ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بام القرآن. وفيه والذي نفسي بيده

170
00:57:03.450 --> 00:57:18.100
اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم قريبا رواه البخاري ومسلم من طريق ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه وليس فيه ذكر قراءة البسملة والجهر بها وهو المحفوظ من مع تفرد

171
00:57:18.100 --> 00:57:33.300
من دون اصحاب ابي هريرة رضي الله عنه  وقال ابو هريرة رضي الله عنه فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم. رواه مسلم ونوقش بانه لا يمتنع ان

172
00:57:33.300 --> 00:57:46.050
مع منه حال الاسرار وحديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يقطع قراءته اية اية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

173
00:57:46.050 --> 00:58:02.100
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تقدم قريبا وليس صريحا انه في الصلاة وانه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فروى ابن ابي شيبة ان عمر رضي الله عنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتقدم عنه كما سبق

174
00:58:02.100 --> 00:58:16.150
عدم الجهر وايضا في مصنف ابن ابي شيبة ان ابن الزبير جهر بها صحيح وايضا روى عدم الجهر بها. وفي سنن البيهقي ان معاوية رضي الله عنه جهر بها وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه

175
00:58:16.150 --> 00:58:34.900
انه كان يجهر في صلاته بالبسملة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وهو رواية عن احمد يستحب الجهر احيانا مصلحة كتعليم السنة او التأليف كما لو صلى معه من يرى الجهر بالبسملة. نعم وهذا يعني هذا القول وسط

176
00:58:35.300 --> 00:58:49.950
انه لا يجهر بها في الغالب بعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ورد عن بعض الصحابة وعلى هذا يجهر بها في بعض الاحيان المصلحة كتعليم السنة يعني ان

177
00:58:50.100 --> 00:59:10.500
البسملة سنة في الصلاة وكالتاليف كما لو كان يصلي خلفه من يرى الجهر بالبسملة كالشافعية. نعم احسن الله اليكم. قوله رحمه الله وكان يقطع قراءة قراءته اية اية ثم يقف على رب على رب العالمين. ثم يبتدأ الرحمن الرحيم

178
00:59:10.500 --> 00:59:30.500
اي صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقطع قراءته كما جاء في حديث قتادة. قال سئل انس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن

179
00:59:30.500 --> 00:59:50.500
ويمد بالرحيم وحديث وحديث ام سلمة رضي الله عنها في المستدرك وسنن الدارقطني يقطع قراءته اية اية الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين الى اخره. قوله رحمه الله واذا ختم السورة قال امين يجهر

180
00:59:50.500 --> 01:00:07.600
وبها امين معناها اللهم استجب لان الفاتحة دعاء في اولها ثناء على الله تعالى توسل بصفات الله عز وجل واسمائه الحسنى ثم دعاء اهدنا الصراط المستقيم. يعني اول الصلاة دعاء

181
01:00:07.800 --> 01:00:28.800
واخر الصلاة دعاء الصلاة كلها دعاء يعني انت في اول الصلاة تدعو الله عز وجل او الفاتحة دعاء في اول الفاتحة ان تثني على الله عز وجل  اثناء الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى

182
01:00:29.000 --> 01:00:51.900
هذا من اداب الدعاء انك اذا شرعت في الدعاء انك تقدم بين يدي دعائك الثني على الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلا ثم بعد ذلك بعد هذا السنة تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كله دعاء

183
01:00:52.900 --> 01:01:10.450
اول الصلاة الدعاء في اخرها التشهد دعاء في التشهد اولا تثني على الله عز وجل التحيات لله والصلوات ثم تشرع في الدعاء اللهم صلي على محمد اللهم بارك اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم وقال

184
01:01:10.450 --> 01:01:27.650
ثم ليتخير من الدعاء يعجبه ثم ليتخير من الدعاء ما شاء الصلاة كلها دعاء يعني ما في اولها دعاء وفي اخرها دعاء وفيما بين ذلك دعاء وهذا يدلك على عظم شأن الدعاء اذا كانت هذه

185
01:01:27.650 --> 01:01:54.450
الفريضة العظيمة جعلها الله عز وجل كلها دعاء له فهي جمعت بين الدعاء بلسان المقال والدعاء بلسان الحال هذا يدلك على عظم شأن الدعاء عند الله سبحانه وتعالى نعم احسن الله اليكم. ومن فضل التأمين ما رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم

186
01:01:54.450 --> 01:02:14.450
على السلام والتأمين حسن. وروى ابو هريرة وروى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. قوله يجهر بها ويمد بها صوته ويجهر بها من خلفه حتى

187
01:02:14.450 --> 01:02:34.450
يرتج المسجد لما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فعلق تأمينهم على علق تأمينهم على تأمين الامام

188
01:02:34.450 --> 01:02:49.650
او لم يجهر به لما علق تأمين المأموم عليه ولما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع بها

189
01:02:49.650 --> 01:03:09.650
رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وصححه الحافظ. ولما روى نعيم المجمر قال صليت وراء ابي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بام القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم. قال امين. وقال الناس امين. ثم قال والذي نفسي بيده

190
01:03:09.650 --> 01:03:24.000
النيل اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن خزيمة. وما رواه عطاء قال امين دعاء ابن الزبير ومن بعده حتى ان للمسجد للجة

191
01:03:24.100 --> 01:03:44.100
رواه البخاري معلقا مجزوما به وعبد الرزاق وابن ابي شيبة. وما رواه عطاء قال ادركت مئتين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين. رواه البيهقي في الكبرى. وقال نافع

192
01:03:44.100 --> 01:04:01.800
رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ختم ام القرآن قال امين لا يدع ان يؤمن اذا ختمها ويحضهم على قولها رواه البخاري معلقا مجزوما به وعبد الرزاق. وروى البخاري معلقا بصيغة الجزم قال ابو عبد الله وكان ابو هريرة رضي

193
01:04:01.800 --> 01:04:18.300
الله عنه ينادي الامام لا لا تفتني بامين. وهل وهل المأموم يؤمن مع الامام او يؤمن بعد الامام؟ للعلماء رأيان يعني هذه الادلة ظاهرة في الجهر بالتأمين خلافا لمن قال بانه يسر بها

194
01:04:19.100 --> 01:04:46.400
هذه الدلة واضحة مني على مشروعية الجهر بالتأمين لكن المأموم هل يؤمن مع الامام او يؤمن بعد الامام؟ هذا سيأتي ان شاء الله  احسن الله اليكم قلتم وهل المأموم يؤمن مع الامام او يؤمن بعد الامام للعلماء رأيان؟ الرأي الاول ان المأموم يؤمن مع الامام وعليه الاكثر يعني الامام

195
01:04:46.400 --> 01:05:06.400
يؤمن والمأموم يؤمن كما هو حالنا الان. هو مذهب الشافعية والحنابلة. لما رواه ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه

196
01:05:06.400 --> 01:05:26.400
وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فانه من وافق قوله الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعند احمد والنسائي. اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين

197
01:05:26.400 --> 01:05:46.400
فقولوا امين. فان الملائكة تقول امين. وان الامام يقول امين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالت دار قطني في العلل وذلك وهم من معمر والمحفوظ اذا امن الامام فامنوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل موافقة التأمين لتأمين الملائكة سببا

198
01:05:46.400 --> 01:06:04.750
لمغفرة ما تقدم من الذنوب فينبغي ان يقع تأمين الامام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولحديث ولحديث بلال رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بامين. رواه احمد وعبد الرزاق والحاكم والبيهقي وقد

199
01:06:04.750 --> 01:06:24.750
رجح ابو حاتم في العلل والدار قطني وغيرهما ارساله. وعند بعض الحنابلة السنة ان يؤمن المأموم بعد تأمين لحديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا امن الامام فامنه متفق عليه وهو محمول على ان المراد اذا اراد التأمين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية اذا قال الامام

200
01:06:24.750 --> 01:06:47.800
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا امين. متفق عليه قوله رحمه الله نعم هل يؤمن المأموم مع الامام او بعد الامام فيه رأيان لاهل العلم وظاهر السنة ان الامام والمأموم يؤمنان جميعا

201
01:06:48.400 --> 01:07:06.050
لان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام يعني الامام قال  امين اذا امن الامام فقولوا امين اذا شرع فقولوا معه امين. هذا ظاهر السنة

202
01:07:06.600 --> 01:07:26.650
واما قوله اذا امن يعني انتهى يعني الذي يظهر ان ان ان معناها اذا اراد وليس المعنى اذا امن يعني انت مثل ونظير ذلك قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا

203
01:07:26.650 --> 01:07:51.900
اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ بالله  احسن الله اليكم. قوله رحمه الله واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة؟ ام كانت سكتته بعد القراءة كلها تكلم في هذه الجملة عن السكتات في الصلاة. الذي ثبت سكتة الاستفتاح ما بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة من حديث ابي هريرة

204
01:07:51.900 --> 01:08:11.900
رضي الله عنه ابو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فقال النبي صلى الله الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. في الصحيحين فهذه السكتة بمقدار الاستفتاح

205
01:08:11.950 --> 01:08:29.650
بقي سكتتان مختلف فيهما. سكتة بعد قراءة الفاتحة وسكتة بعد القراءة كلها قبل الركوع. وقد جاء في هذا حديث وقد جاء في هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

206
01:08:30.150 --> 01:08:50.150
قيل لقتادة ما هاتان السكتتان قال اذا دخل في الصلاة واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قال ولا الضالين. رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي واللفظ له وحسنه وابن ماجة وهو منقطع من رواية الحسن عن سمرة. والاقرب انها سكتة

207
01:08:50.150 --> 01:09:13.400
لطيفة بعد قراءة الفاتحة لكي يتراد اليه نفسه ولكي يتأمل ما يقرأ ولكي يفرقوا ولكي يفرق بين القراءة الواجبة الفاتحة وبين قراءة المستحبة وسكتة لطيفة بعد الانتهاء من القراءة قبل الركوع لكي يفصل بين القراءة وبين الركوع ولكي يتراد اليه نفسه لان حديث سمرة كما سلف

208
01:09:13.400 --> 01:09:33.400
منقطع بين الحسن وبين سمرة رضي الله عنه. قوله وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ولا ضعيف انه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه اي لا يشرع للامام ان يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة

209
01:09:33.400 --> 01:09:51.100
طويلة بمقدار الفاتحة لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر كلامه انه يسكت سكتة لطيفة كما سبق. نعم وهذا مما يؤيد ما تقدم ان القراءة ان قراءة الفاتحة فيما يجهر فيه الامام

210
01:09:51.200 --> 01:10:08.250
لا لا تجب على المأموم لو كانت واجبة على المأموم اذا قيل بهذا على اقل شيء ان يقال بمشروعية هذه السحر بعد الفاتحة. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا سكتة واحدة فقط. سكتة الاستفتاح كما في

211
01:10:08.250 --> 01:10:24.300
حديث ابي هريرة في الصحيحين وما عدا ذلك يقال بانه سكتة لطيفة فقط  احسن الله اليكم قوله بالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح ولا ضعيف لانه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه اي لا

212
01:10:24.300 --> 01:10:46.300
يشرع للامام ان يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة بمقدار الفاتحة. لان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلامه انه سكتة لطيفة كما سبق قوله رحمه الله ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة

213
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
في هذه الجملة بين المؤلف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة السورة او الايات. وقال بان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان نقرأ في كل ركعة سورة كاملة. وربما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرقها في الركعتين. قوله ولم يكن يبتدأ من وسط سورة ولا من

214
01:11:06.800 --> 01:11:26.800
وانما كان يقرأ من اولها فتارة يكملها وهو اغلب احواله. اي الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الركعة الاولى بسورة من اولها في الركعة الثانية بسورة وهذا هو الذي دل له لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه

215
01:11:26.800 --> 01:11:44.850
يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويقرأ الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب ويتلخص من كلامه رحمه الله ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما يتعلق بقراءة السورة او الايات ينقسم الى اقسام

216
01:11:45.000 --> 01:11:57.500
القسم الاول القسم الاول قراءة سورة كاملة في كل ركعة. وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم

217
01:11:57.500 --> 01:12:17.500
القسم الثاني ان يقرأ سورة في الركعتين يعني يقرأ في الركعة الاولى سورة ثم يكملها في الركعة الثانية. هذا كان النبي صلى الله عليه يفعله احيانا واستدل له المؤلف بحديث عائشة رضي الله عنها في قراءة سورة الاعراف في ركعتين في المغرب. والقسم الثالث قراءة

218
01:12:17.500 --> 01:12:38.900
ايات يعني يقرأ في الركعة الاولى ايات ثم في الركعة الثانية ايات لا سورة كاملة كالقسم الثاني قوله ولم ينقل احد هذا يعني كلامه رحمه الله يدل على ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب

219
01:12:39.850 --> 01:12:54.350
يغلب على هدي النبي وسلم هو قرأت سورة كاملة ليست قراءة ايات لو قرأ ايات هذا لا بأس لكن لا يكثر من ذلك الذي ينبغي للامام ان يؤم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:12:54.500 --> 01:13:12.400
وان يقرأ سورة يعني سورة في الركعة الاولى وسورة في الركعة الثانية الفقهاء يقولون اذا قالت السورة لا بأس ان يقسمها. لا بأس اما قراءة ايات الركعة الاولى وقراءة ايات في الركعة الثانية وكان ورد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد

221
01:13:12.450 --> 01:13:37.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في ركعتي الفجر في سنة الفجر قبل الصلاة فهذا يفعله في بعض الاحيان لكن يغلب عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم احسن الله اليكم. قوله رحمه الله ولم ينقل احد عنه انه قرأ باية من سورة او باخرها الا في سنة الفجر. فان النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:13:37.000 --> 01:13:57.000
قرأ في الركعة الاولى في سنة الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا. الاية في البقرة في الركعة الثانية قل يا اهل الكتاب تعالوا الى سواء بيننا وبينكم. الاية في سورة ال عمران. لكن نقل لكن نقل عن الصحابة رضي الله عنهم فقرأ عمر

223
01:13:57.000 --> 01:14:17.000
في الركعة الاولى بمائة وعشرين اية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. وروى ابو رافع كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني او من صدور المفصل. ويقرأ بمائة من ال عمران

224
01:14:17.000 --> 01:14:37.000
ويتبعها بسورة من المثاني ومن صدور المفصل. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وورد عن عبد الرحمن ابن يزيد ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى به العشاء فقرأ باربعين من الانفال ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل. رواه عبدالرزاق وابن ابي شيبة واسناده صحيح. وعلى هذا

225
01:14:37.000 --> 01:14:52.400
فلا بأس ان يقرأ ايات لكن لا يكثر منه. والذي تأسف والذي تأسف منه ان تجد بعض الائمة كثيرا ما يقرأ ايات. وقراءة سورة في كل ركعة قليل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم

226
01:14:52.650 --> 01:15:04.250
احسن الله اليكم قلتم القسم الرابع ان يقرأ السورة ثم يعيدها في الركعة الثانية كما جاء في سورة الزلزلة لحديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي

227
01:15:04.250 --> 01:15:24.250
صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين. رواه ابو داوود والبيهقي باسناد حسن او واختلف في وصله وارساله. القسم الخامس ان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين وهذا كما جاء في الصحيحين. وهذا في بعض الاحيان لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لقد

228
01:15:24.250 --> 01:15:44.450
عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة رواه البخاري ومسلم قوله وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها اكثر من سائر الصلوات. اي بيان قدر القراءة في كل صلاة من الصلوات فهدي النبي صلى الله عليه

229
01:15:44.450 --> 01:16:04.450
في القراءة في صلاة الفجر تستحب القراءة بطوال المفصل في صلاة الفجر باتفاق الائمة. روى سليمان ابن يسار عن ابي هريرة هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء احد اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر

230
01:16:04.450 --> 01:16:24.400
ويخفف الاخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ويقرأ في العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطول المفصل. رواه واحمد وصححه ابن رجب وابن حجر وحسنه النووي فهذا الحديث كالجامع في القراءة في الصلاة. نعم هذا الحديث كالجامع حديث ابي هريرة

231
01:16:24.950 --> 01:16:40.700
وابو هريرة رضي الله تعالى عنه جعل قراءة هذا الامام كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يأخذ حكمنا مرفوع لمن قال بانه من المقطوع هذا غير صواب. الصواب انه يأخذ حكم المرفوع

232
01:16:40.800 --> 01:17:09.500
وهذا كالجامع ولهذا قال كان مسلم يطيل الركعتين الاولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال فصل المغرب بقصاره والعشاء باواسطه هذا الحديث كالجامع ثم بعد ذلك  ذكرت ما ورد عن مسلم قيل هذا الحديث مما جاء عن النبي وسلم وجاء عن الصحابة في القراءة. نعم

233
01:17:09.650 --> 01:17:19.650
احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فالوارد في القراءة في صلاة الفجر ما تقدم في الحديث السابق. وحديث ابي برزة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

234
01:17:19.650 --> 01:17:39.650
كان يقرأ ما بين الستين الى المئة وحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور متفق عليه وحديث قطبة ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بي قاف والقرآن المجيد متفق عليه وحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ

235
01:17:39.650 --> 01:17:59.650
في الفجر بالواقعة ونحوها من السور رواه احمد وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله وحديث عبد الله ابن السائب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المؤمنون رواه مسلم. وحديث عمرو بن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الكوثر. وقرأ بسورة التكوين. رواه مسلم

236
01:17:59.650 --> 01:18:19.650
وحديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالزلزلة في الركعتين. رواه ابو داود البيهقي باسناد حسن واختلف في وارساله وحديث رجل ايضا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الروم. رواه احمد والنسائي باسناد حسن

237
01:18:19.650 --> 01:18:39.650
ما ذكره الحافظ وحديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في السفر رواه احمد وابو داوود والنسائي باسناد صحيح وحديث رجل من بني غفار انه قرأ في المدينة بسورة مريم والمطففين والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر رواه البزار والطحاوي باسناد صحيح. وحديث ابن عمر رضي الله

238
01:18:39.650 --> 01:18:59.650
عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. رواه احمد والنسائي واسناده حسن. وورد عن ابي بكر رضي الله عنه انه قرأ بالبقرة في ركعتين رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وصححه الحافظ ابن حجر. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. ووصى

239
01:18:59.650 --> 01:19:19.650
وصل للصبح والنجوم بادية مشتبكة واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل الموطأ اسناده صحيح. وورد عن عمر رضي الله عنه انه قرأ البقر في صلاة الفجر رواه الطحاوي واسناده صحيح. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الاولى بمائة وعشرين اية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني

240
01:19:19.650 --> 01:19:29.650
رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم. روى ابو رافع رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح بمائة من البقرة ويتبعها بسورة من المثاني او من صدور

241
01:19:29.650 --> 01:19:49.650
ويقرأ بمائة من ال عمران ويتبعها بسورة من المثاني او من صدور المفصل. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وورد عن عمر رضي الله عنه ايضا انه قرأ سورة الحج رواه ابن ابي شيبة وصححه البيهقي. وورد عنه رضي الله عنه ايضا انه قرأ سورة يوسف والحج. رواه مالك في الموطأ باسناد صحيح. وورد

242
01:19:49.650 --> 01:20:09.650
ايضا انه قرأ بالنجم رواه عبد الرزاق وورد عنه ايضا انه قرأ ابو يوسف والكهف رواه الطحاوي في شرح المعاني الاثار باسناد صحيح. وورد عن علي رضي الله عنه انه قرأ بالانبياء رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح. وروى ابو عمر الشيباني قال صلى بنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الفجر فقرأ السورتين

243
01:20:09.650 --> 01:20:29.650
الاخرة منهما بني اسرائيل. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة رضي الله عنهم ويتلخص منه ان السنة في القراءة في صلاة الفجر ان يقرأ الامام بطوال المفصل كما جاء في حديث سليمان ابن يسار ولقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول وبالواقع

244
01:20:29.650 --> 01:20:49.650
ونحوها من السور واحيانا يقرأ باطول من ذلك لما جاء عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالروم وقرأ الى اخر ما تقدم وما ورد من القراءة في المعوذتين او التكوير محمولة على احد امرين الامر الاول انهما في السفر وكما سيأتين

245
01:20:49.650 --> 01:20:59.650
القراءة في السفر السنة ان تكون قصيرة هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم. الامر الثاني محمولة على العذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف لسماع بكاء الصبي

246
01:20:59.650 --> 01:21:14.850
الى اخره وقيد بعض العلماء الاستحباب للمنفرد او لجماعة محصورة رغبت رغبت في اطالة الصلاة وقيد بعض العلماء الاستحباب منفرد او لجماعة محصورة رغبت في اطالة الصلاة وان كانت تطيق ذلك

247
01:21:14.950 --> 01:21:31.500
الخلاصة في صلاة الفجر انه يقرأ بطوال المفصل كثيرا والمفصل يبدأ من سورة قاف او من سورة الذاريات او من سورة الحجرات على خلاف الاحيان يقرأ على خلاف والامر في هذا سهل الى سورة النبأ

248
01:21:31.950 --> 01:21:51.950
فيقرأ في الفجر بطوال مفصل وفي بعض الاحيان يقرأ باطول من ذلك هذا هو السنة ويؤيد ذلك قول الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فالله تعالى ذكر اربع صلوات اقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني من الزوال الى غسق الليل. وذلك

249
01:21:51.950 --> 01:22:09.450
عند انتصافي يشمل اربع صلوات وقرآن الفجر اي صلاة الفجر سماها قرآنا لانه يشرع ان تطال فيها القراءة واذا شق على المأمومين اول السورة قسمها قسمين كسورة المؤمنون. نعم هذا الخلاصة خلاصة في القراءة في صلاة الفجر

250
01:22:10.150 --> 01:22:23.100
اولا ان يطيل فيها خلافا لما ذكر بعض العلماء لان بعض العلماء قال لك ما ورد من الاطالة انما هو في حق المنفرد او في حق جماعة محصورة رغبت بالاطالة

251
01:22:23.200 --> 01:22:43.200
والصواب في ذلك ان تنزيل السجدة ونحو ثلاثين اية لما ذكر المؤلف رحمه الله قدر لما ذكر المؤلف رحمه الله قدر القراءة في صلاة الفجر والجمعة بين الان قدر القراءة في صلاة الظهر لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى

252
01:22:43.200 --> 01:23:02.100
بقيعي فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها مما يطيلها ورواه مسلم وهذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الاحيان يقرأ اكثر من اواسط المفصل

253
01:23:03.950 --> 01:23:23.950
وايضا حديث ابي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين وفي الاخريين قدر خمس عشرة اية وفي الاخرى وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة اية وفي الاخريين قدرا

254
01:23:23.950 --> 01:23:44.900
نصف قدر نصف ذلك. بمعنى انه قرأ في العصر في الركعتين الاوليين كل ركعة قدر خمس عشرة اية وهذا قدر اواسط  وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين اية في كل ركعة من صلاة الظهر يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ باطول من اواسط المفصل. ولحديث جابر بن سمرة رضي الله

255
01:23:44.900 --> 01:24:01.350
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر الليل اذا يغشى والعصر وبالليل اذا يغشى. والعصر نحو ذلك. رواه مسلم وفي لفظ عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح اسم ربك الاعلى

256
01:24:02.050 --> 01:24:25.350
وعند ابن خزيمة رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالشمس اذا بالشمس وضحاها ونحو ونحوها ويقرأ في الصبح باطول من ذلك واسناده صحيح وعند الامام احمد وابي داود والنسائي وصححه الحافظ ابن حجر وصححه الحافظ ابن حجر من حديث

257
01:24:25.350 --> 01:24:45.350
جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالطارق والبروج ونحوها من السور. وعند النسائي وابن قيمة ايضا باسناد حسنه الحافظ من حديث انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بسب حصن

258
01:24:45.350 --> 01:25:05.350
ربك الاعلى؟ وهل اتاك حديث الغاشية؟ وفي حديث بريدة عند عند ابن خزيمة رحمه الله ايضا باسناد حسن اذا السماء انشقت واما الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ في الظهر بسورة مريم رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح. قرأ ابن مسعود

259
01:25:05.350 --> 01:25:25.350
رضي الله عنه في الظهر بسورة طه رواه ابن ابي شيبة واسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقرأ في الظهر الذين كفروا وانا فتحنا لك رواه عبد الرزاق وروى الطحاوي رحمه الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قرأ في الركعة الاولى من الظهر بقاف في الثانية بالذاريات واسناده صحيح. وورد عن انس ابن

260
01:25:25.350 --> 01:25:45.800
مالك رضي الله عنه في الظهر والعصر انه قرأ بسبح ورواه ابن ابي شيبة والطبراني واما الظهر واما الظهر فالكثير باواسط مفصل واما الظهر فالكثير باواسط المفصل وفي بعض الاحيان يزيد على ذلك كما سلف من الاحاديث والاثار. يعني الخلاصة في القراءة في صلاة الظهر

261
01:25:46.550 --> 01:26:04.200
ان السنة ان يقرأ تارة باواسط مفصل وتارة بازيد من ذلك بهذا تجتمع الاثار قواصد مفصل كما سمعنا من حديث جابر ابن سمرة النبي كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والبروج

262
01:26:04.200 --> 01:26:16.650
كذلك ايضا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك الغاشية؟ الى قره حديث ابي سعيد هذا يدل على ان النبي وسلم قرأ اطول من ذلك

263
01:26:16.950 --> 01:26:33.050
وتارة يقرأ بواسط مفصل وتارة يقرأ باطول من اواسم حصل كما جاء في حديث ابي سعيد وكذلك ايضا ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نتوقف على هذا ان شاء الله نواصل بعد الصلاة

264
01:26:33.300 --> 01:27:07.578
سبحانك اللهم