﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:21.650
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام مسلم في كتابه الصحيح وحدثنا يحيى بن يحيى

2
00:00:21.750 --> 00:00:51.900
وهو التميمي قال وخلف بن هشام وهو البصري ولعل الشيخ عامر يتأكد؟ نعم قال وابو ربيع وهو الزهراني وقتيبة وهو بن سعيد. البغدادي احسنت. وخلف ابن هشام البغدادي وابو ربيع وهو الزهراني وكتيبة هو ابن سعيد. جميعا عن حماد وهو بن زيد

3
00:00:52.150 --> 00:01:10.250
قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي قال عن طاووس وهو ابن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

4
00:01:10.650 --> 00:01:39.850
ذا الحليفة وقت اي المواقيت الحج والعمرة. من اراد الحج او العمرة فعليه اذا كان خارج المواقيت ان يحرم من المواقيت. التي وقتها عليه الصلاة والسلام ولا يجوز ان يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام لمن كان مريدا للحج او العمرة

5
00:01:39.950 --> 00:02:07.850
نعم. واما من كان دون المواقيت فما سوف يأتي فمن مكانه وهذه مواقيت مكانية وللحج مواقيت زمانية. قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات فهذه هي المواقيت الزمانية. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة عشر من ذي الحجة

6
00:02:07.950 --> 00:02:31.950
فهذه مواقيت الحج الزمانية والحديث الذي معنا في المواقيت المكانية فلاهل المدينة ذا الحليفة وتسمى الان ابيار علي وهي من ضواحي المدينة الان. وهي ابعد المواقيت قال ولاهل الشام الجحفة

7
00:02:32.600 --> 00:02:56.950
نعم فهذا هو ميقات اهل الشام والان يحرمون ممن من ربه نعم الان اهل الشام يحرمون من رابغة نعم وهي قبز الجحفة قال ولاهل نجد وقلنا المنازل نعم وهو المسمى بالسيل. نعم

8
00:02:57.500 --> 00:03:22.200
ووادي محرم هو جزء من السيل هو جزء من السيل جزء من وادي السيل. نعم فهو يمتد نعم وليس هذا ميقاتا مستقلا وانما هو جزء من السيل نعم قال ولاهل اليمن يلملم يلملم. نعم

9
00:03:22.600 --> 00:03:46.000
وتسمى الان السعدية قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن نعم اذا الذين يأتون عليهن هم على قسمين اما من اهلهن يعني وواحد من اهل المدينة اراد ان يحرم بالحج فميقاته ذو الحليفة

10
00:03:46.100 --> 00:04:13.250
او شخص من اهل نجد جاء الى المدينة وزار المدينة واراد الحج فيكون ايضا هنا ميقاته ذو الحليفة قال فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن نعم ممن اراد الحج والعمرة اذا ممن لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه الاحرام

11
00:04:14.000 --> 00:04:36.450
قال فمن كان دونهن فمن اهله نعم من كان دون مسكنه دون هذه المواقيت او طرأ عليه الحج والعمرة وهو دون هذه المواقيت نعم يعني مثلا الشيخ عوني اتى من نجد الى جدة

12
00:04:36.550 --> 00:05:01.600
ثم طغى عليه الحج فيحرم من اين من جدة يحرم من جدة نعم لا يقال اخرج لا يقال اخرج للسيل نعم قال ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فما كفى كما تقدم اذا

13
00:05:01.600 --> 00:05:16.600
انا مريدا للحج والعمرة. واذا لم يكن مريدا فلا يجب عليه الاحرام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة دخل وهو حلال لم يكن محرما لانه اراد فتح مكة

14
00:05:17.400 --> 00:05:48.800
قال فمن كان دونهن فمن اهله وكذا فكذلك يعني وهكذا فهكذا اي من كان دون هذه المواقيت قال حتى اهل مكة يهلون منها نعم فاهل مكة اذا ارادوا الحج فيهلون من مكة. واما اذا ارادوا العمرة فعلى قول اكثر اهل العلم

15
00:05:48.800 --> 00:06:13.400
دون الى الحل ودليلهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عبدالرحمن ان يخرج بعائشة الى التنعيم. نعم وهو خارج الحرم نعم. ففي اي مكان خرج الى خارج الحرم يحرم بالعمرة. نعم

16
00:06:13.750 --> 00:06:34.650
وقال بعض اهل العلم حتى العمرة ايضا من مكانه والقول الاول هو لعله يعني لا شك انه الاحوط وقول اكثر اهل العلم قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهو العبسي قال حدثنا يحيى ابن ادم وهو الكوفي قال حدثنا وهيب وهو ابن

17
00:06:34.650 --> 00:06:54.750
البصري قال حدثنا عبد الله ابن طاووس وهو ابن كيسان اليماني قال عن ابيه طاووس ابن كيسان قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة

18
00:06:56.050 --> 00:07:20.100
ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولكل ات اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. انشأ حجته او عمرته

19
00:07:20.600 --> 00:07:46.512
حتى اهل مكة من مكة. فكما تقدم شخص لم يكن في نيته الحج او العمرة ثم بعد ذلك عندما اتى الى مكة رأى الناس يحرمون بالحج يعني طغى عليه الحج فيحرم من مكانه. هذا وبالله تعالى التوفيق