قول الله عز وجل واسع. فمن حافظ على على الصيام الواجب على ما اوجبه الله عز وجل عليه من الصيام فهو مؤهل للدخول من هذا الباب بفظل الله ورحمته تقبل الله منه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين افضل الصلاة وازكى التسليم لقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح عمدة الاحكام من الكلام على باب الزكاة وما يتعلق به من زكاة الفطر ونشرع اليوم ان شاء الله عز وجل في الكلام على باب او على كتاب من كتب الفقه الجديد وهو كتاب الصوم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصوم قبل ان نبدأ في الكلام على فوائد حديث ابي هريرة نحب ان نقدم بجمل من المقدمات المهمة المقدمة الاولى في تعريف الصوم لغة واصطلاحا اما تعريف الصوم لغة فهو مطلق الامساك. وهذا امر معلوم لديكم ومنه قول الله عز وجل عن مريم رضي الله عنها اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا فوصف الله عز وجل امساكها عن الكلام لانه صوم ومنه قول الشاعر يصف الخيل في حال الحرب خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجماء يعني ان من الخيل ما له صهيل ومن الخيل ما ليس له صهيل فوصف الخيل التي لا صهيل لها بانها خيل صائمة يعني انها ساكتة عن الصهيل فاذا امسك الانسان عن الكلام فقد صام بالمعنى اللغوي واذا امسك عن البيع والشراء فقد صام في في المعنى اللغوي. فاذا الصيام في اللغة هو مطلق الامساك. واما في في في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا بانه التعبد لله عز وجل بالامساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص التعبد لله عز وجل بالامساك عن شيء مخصوص والمقصود بها المفطرات التي ثبت الدليل بكونها مفطرة وكذلك من شخص مخصوص وهو من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع التي سيأتي بيانها ان شاء الله تعالى وكذلك قوله في وقت مخصوص وهو من طلوع الفجر الصادق او الثاني الى غروب الشمس وهذا باجماع العلماء فيما اعلم ولابد بالتعريف ان نقول التعبد لله. لانه ليس كل امساك عن هذه الاشياء يعتبر صياما لان الانسان قد يمسك عن هذه الاشياء من الصباح الى المغرب من باب الحمية او من باب التنحيف او التخفيف. او من باب حفظ الصحة عن شيء منعه الطبيب منه. فليس كل امساك يعتبر صياما بالمعنى الشرعي. وان كان يسمى صياما بالمعنى اللغوي. المسألة الثانية اجمع المسلمون رحمهم الله تعالى على ان صوم رمضان من اركان الاسلام الخمسة وانه فرض من فروض الاسلام بدلالة الكتاب والسنة قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الاسلام قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان والادلة في هذا لا تكاد تخفى عليكم واجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من انكر فرضيته وركنيته. فاذا جاءنا رجل يقول بان صيام رمضان ليس بواجب وانما مبناه على التخيير. فانه يعرف بالادلة الدالة على فرضيته فان عرف واصر فانه يعتبر مرتدا لانه منكر لمعلوم من الدين بالظرورة. والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالظرورة فانه يعتبر كافرا. فانه يعتبر كافرا واما من اقر بفرضيته ولكنه لم يصم مع المسلمين تكاسلا وتهاونا بهذه الفريضة. فقد اختلف اهل العلم الله تعالى في حكمه والقول الصحيح انه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يصل الى درجة الكفر ما دام مقرا بفرضيته لا يصل الى درجة الكفر ما دام مقرا بفرضيته ولكن على ولي الامر ان يعزره وان يلزمه بالصيام مع المسلمين والا لعاقبه بالعقوبة التي تزجره وامثاله عن عن الاخلال بهذه الفريضة المقدمة الثالثة لقد ذكر اهل العلم رحمهم الله تعالى جملا كثيرة من فضائل الصيام في الشريعة الاسلامية منها ما يتعلق بشهر رمضان ومنها ما يتعلق بتلك العبادة مطلقا سواء وقعت في رمضان او في غير رمضان فمن اعظم ثمرات الصيام وفضائله انه موجب لتقوى القلوب هذا من اعظم الفضائل وهي المطلب الذي يشمر اليه المشمرون ويتسابق الى تحصيله العارفون بالله عز وجل فان الاعمال لا تصلح الا بالتقوى ولا يقبل الله الا من المتقين. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن فضائله انه من اعظم ما يربي النفس على ترك مألوفاتها تعبدا ورقا لله عز وجل وهذا من اعظم ما تظهر عنده رتبة العبودية. فان الانسان قد يعبد ربه فيما لا يتعارض مع شهواته لكن متى ما تعارضت مع شهوات النفوس فان هذا ثم يتركها الانسان من اجل طاعة ربه هذا من اعظم ما يوصف بالتعبد لله ولذلك فيصل التعبد الحقيقي في ترك شهوات النفوس ومألوفاتها لمرضاة الله عز طلبا لمرضاته تبارك وتعالى ويدل على ذلك ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وهذي من اعظم الحياة من اعظم متع الحياة. الطعام والشراب والجماع. بل يقول ابن تيمية ان اكمل متعة من متع هذه الدنيا الجماع يكون الانسان يترك طعامه شهوة بطنه وشهوة فرجه. من اجل التعبد لله عز وجل هذا الوقت الطويل والزميل المديد لا يجامع ولا يأكل ولا يشرب طلبا لمرضاة الله عز وجل فلا جرم ان هذا من اعظم ما يظهر رتبة التعبد المحبوبة لله عز وجل ومن فضائله وثمراته ايضا انه انه وقاية للعبد من النار. فعبادة الصيام من اعظم ما يتقي بها العبد النار يوم القيامة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. اي يحمي العبد من الوقوع في الاثام. ويحمي العبد من النار. فاذا انا يوم صوم احدكم فلا يصخب ولا يرفث الحديث بتمامه وكذلك في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا. وسيأتينا هذا من احاديث العمدة وسيتم شرحه ان شاء الله. ومنها كذلك كسر باب الشهوات وتضييق مجاري الشياطين ولذلك ندب النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون الباءة للزواج ان يصوموا. فانها عبادة تضيق مجاري الشيطان لا ينبض الشيطان الى رح ابن ادم وقلبه ليوسوس له ويملي له ويزخرف له الشهوات. فالصيام يكسر ثوران الشهوة وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ومن فضائله انه باب من ابواب الجنة. فان في الجنة بابا يقال له الريان انما يدخله الصائمون فقط كما وفي الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لبابا يقال له باب الريان. لا يدخله الا الصائمون ولا يدخل معهم غيرهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء هل كل من صام عفوا هل هذا الفضل محصور فيمن اكثر من صيام النفل او في من حافظ على صيام رمضان لوحده حتى وان لم يزد حتى وان لم يزد على ذلك شيئا من النفل اقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه يشمل الجميع ومن باب اولى من ايد هذا الواجب بالاستكثار من المستحبات ونوافل الصيام. ومن فضائله ايضا انه مكفرة لذنوب العبد. انه مكفرة لذنوب العبد جميع اجزاء الصيام في ليله ونهاره كفارة للعبد. ان صام فصومه كفارة وان قام فقيامه كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام وهي عبادة نهارية. رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان وهي عبادة ليلية ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واما حديث مغفرة واوسطه رحمة واخره عتق من النار فانه حديث ضعيف لا تقوم بمثله الحجة ومن فضائله انه من جملة من سيشفع لصاحبه يوم القيامة. فهناك عبادتان تشفعان للعبد قراءة القرآن والاستكثار منها وعبادة الصيام كذلك. كما في مسند الامام احمد من حديث ابن عمرو ابن العاص. رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لاصحابهما يوم القيامة. يجيء الصيام ويقول يا ربي منعته الطعام والشراب ويجيء القرآن ويقول يا ربي منعته النوم. يعني بسبب بقيامه بالليل بالقرآن. قال يشفعان فيه وطوبى لعبد صار شفيعه يوم القيامة تلك العظيمة. صار شفيعه يوم القيامة تلك العبادات العظيمة. ومن فضائله ايضا ان ثواب الصيام مطلق غير مقيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به ومن المعلوم ان العبادة اذا اطلق ثوابها ولم يحد فان ثوابها اعظم من الاجر المحدود وعلل العلماء ذلك بان الاصل في عبادة الصوم ابتناؤها على عبادة عظيمة وهي الصبر. فمن لا صبر له لا يطيق الصوم والصبر من العبادات التي لا حد لثوابها ولا حساب في تقديره كما قال الله عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب فكل عبادة تبنى على الصبر فانه لا حد لثوابها. ومنا فضائله ايضا انه سبب لفرحة الدارين سعادة الدنيا والاخرة. كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فر هاتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ومنها كذلك من فضائل الصيام وثمراته ان رائحة فم الصائم بسبب خلو معدته من طعام اطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك التي تشتهي شمها الانوف الله عز وجل يحب تلك الرائحة كما قال صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. ومنها ولعله واخرها ان شاء الله! ان دعاء الصائم مذ يبدأ في عبادة الصيام الى ان يفطر وهي عبادة تفتح لها ابواب السماوات لا يرد منها شيء اذا توفرت شروط الدعاء شروط قبوله وانتفت موانعه. فلا فلا تكاد دعوة الصائم ترد وكم من متع الحياة نستمتع فيها بسبب دعوات دعونا الله عز وجل بها في رمضان وان تأخرت الاستجابة فيها قليلا الا اننا لا نزال نتفيأ ظلال استجابة هذه الدعوات ونحن لا ندري. في الحديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. واما واما واما حديث للصائم دعوة عند فطره لا ترد ففيه شيء من الضعف واما حديث ابي هريرة المذكور فهو حديث صححه الامام الالباني وقد اخرجه ابن ماجة في سننه والترمذي في جامعه ومن المقدمات المهمة ايضا في هذا الباب قبل ان ندخل في تفاصيل مسائله. اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة المتقررة ان العبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ان العبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والصوم من جملة العبادات التي لها شروط ولها موانع فلا يصح الصوم الا اذا توفرت شروط صحته وانتفت موانعه وقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى شروط الصيام الى شروط صحة والى شروط ووجوب وبيانها كما يلي الشرط الاول الاسلام وقد اجمع اهل العلم على ان الصيام لا يصح من الكافر فهو شرط صحة باجماع العلماء ولكن هل هو شرط وجوب بمعنى ان الصيام لا يجب على الانسان اذا كان كافرا؟ ام انه يجب عليه ولا يصح منه الا بالاسلام؟ على قولين اهل العلم والقول الصحيح هو ان الاسلام شرط لصحة العبادات وليس شرطا لوجوبها فالعبادات الشرعية تجب على الجميع كافرا كان او مسلما. ولكن من شرط صحتها الاسلام. فاذا دخل وقت الصيام وجب الصيام على المسلمين والكفار. ولكن لا يصح الصيام من الكافر الا اذا قدم شرط صحته وهو الاسلام كما ان وقت الصلاة اذا دخل على المحدث وجبت عليه الصلاة والطهارة. فليس وجود الحدث بمانع من وجوب الصلاة في الذمة فكذلك ايضا وجود الكفر وحدث الكفر ليس بمانع من وجوب الصوم في ذمة الكافر. ولكن المتقرر عند العلماء ان ان الشريعة اذا امرت بشيء فانه امر به وبكل ما لا يصح الا به فاذا كان العبد الكافر مأمورا بالصيام فانه امر به و بجميع شروط صحته وهو الاسلام. وبناء على فالكافر يوم القيامة يعذب على كفره بالاصالة ويزاد في عذابه ويضاعف على تركه لفروع الاسلام وهذه وهذا الخلاف يتبرع على خلافهم في مسألة اصولية من من يأتي بها؟ مسألة اصولية وهي اهل الكفار مخاطبون الشريعة ام لا؟ قد رجحنا في شروحنا على الاصول ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة. فيدخل فيها الصلاة ولا تصح الا بالاسلام والطهارة والصوم ولا يصح الا بالاسلام. والحج ولا يصح الا بالاسلام. وهكذا وعلى ذلك قول الله عز وجل ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وهي من فروع الدين. ولم نك نطعم المسكين وهي من فروع الاسلام وكنا نخوض مع الخائضين وهي من الفروع. وكنا نكذب بيوم الدين هم كفروا بالتكذيب. ولكنهم اخبروا انهم عذبوا على التكذيب على تركهم لفروع الاسلام فدل هذا على انهم كانوا مطالبين بها في الدنيا. اذ لو لم يكونوا مطالبين بها في الدنيا لكان تعذيب عليها في الاخرة ها من الظلم والله عز وجل منزه عن الظلم. وعلى ذلك ايضا قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقد فسرت كاتب الزكاة المعنوية وهي الاسلام الطهارة. وفسرت بزكاة المال. وكلا التفسيرين صحيح لان لان اللفظ اذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما فهددهم الله عز وجل وتوعدهم بالويل والثبور اي الهلاك. وكل ويل في القرآن فهو هلاك. على عدم مجيئهم بالزكاة. طب لو دفعوها في حال كفرهم؟ ما قبلت لان امرهم بالزكاة امر بها وبما لا تصح الا به لان وسائل الواجب واجبة ومن الشروط كذلك العقل. وقد اجمع العلماء على ان العقل شرط في صحة العبادات كلها. من غير تفصيل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل فان قلت وهل هو شرط صحة او وجوب؟ فنقول هو شرط للامرين جميعا. فقد اجمع العلماء على ان العبادات انما تجب في ذمة ان فقد اجمع العلماء على ان العبادات لا تجب في ذمة المجنون ولو فعلها المجنون لما صحت منه. فهذا شرط وجوب وصحة. ومن الشروط كذلك التمييز وقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط لصحة العبادات الا في النسكين خاصة فاذا احج فاذا احج الولي صبيه في مهده فانا حج الصبي صحيح وله ثوابه ولمن امره به او دله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فتلك العبادتان لا يشترط لهما التمييز. واما سائر عبادات الشريعة فلا بد فيها من التمييز فاذا التمييز لسائر العبادات شرط وجوب وصحة في قول عامة اهل العلم فيما نعلم والله اعلم ومن الشروط كذلك البلوغ والبلوغ شرط وجوب لا صحة. بمعنى ان الصوم لا يجب في الصبي اذا لم يبلغ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه معن الصبيحة حتى يحتلم ولكن لو ان الصبي صام لصح صومه في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك كان الصحابة يصومون صبيانهم تصويم تعويد لا تصويم وجوب. من باب تمرينهم على هذه العبادة والقاعدة المتقررة عند العلماء ان الولي يستحب له تعويد الصبي على عبادات الشرع. صلاة كانت او صياما او غيرها من الامور. كما يربيه على بره وعلى بره بوالديه. وكما يربيه على الصدق وهي عبادات شرعية. من صغره يتربى على هذا. فكذلك يربيه على تلك العبادات حتى اذا فجاءه البلوغ لم تكن ثقيلة باعتبار تطبيقها ومن الشروط كذلك القدرة وعلى ذلك قول الله عز وجل عن الصيام. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وقد اجمع العلماء على ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل واجمع العلماء على انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فلا يجب الصيام الا على من كان قادرا عليه. واما من كان عاجزا عنه معجزا حقيقيا. فانه لا يخلو عجزه من حالتين اما ان يكون عجزا غير مرجو الزوال. فهنا ينتقل من الاصل الذي هو وجوب الصوم الى البدل وهو وجوب الكفارة. في طعم عن كل يوم مسكينا. والقاعدة في الاطعام في الكفارات انها مقدرة بنصف صاع كل كفارة فيها اطعام فهي نصف صاع نصف صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ بذلك ذمته كالمريض مرضا لا يرجى برؤه او الكبير كبرا لا يطيق الصيام معه كما في سنن البيهقي من حديث ابن عباس قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ومعناه في صحيح البخاري واما اذا كان عجزه عن الصيام مرجو الزوال. فانه ينتظر به حتى يزول عجزه وعذره ثم يقضي لقول الله عز وجل فان كنتم مرضى او على سفر فعدة اي فافطرتم فعدة من ايام اخر ومنها كذلك من الشروط كذلك الاقامة. عفوا قبل الاقامة نقول القدرة اهي شرط وجوب ام شرط صحة الجواب هي شرط وجوبي. بمعنى ان الصوم لا يجب على من يعجز عن ادائه. الا انه لو تكلف وصام مع عجزه فقده لهذا الشرط فان صومه صحيح فاذا ليس شرط صحة وانما شرط وجوب ومن الشروط كذلك الاقامة وضد الاقامة السفر والاقامة شرط وجوب لا شرط صحة وعلى ذلك قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر. فعدة من ايام اخر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النقل الكثير المتواتر انه كان يفطر في السفر وقال ليس من البر الصيام في السفر كما في الصحيحين من حديث جابر وقال ذهب المفطرون اليوم بالاجر كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه وقال لحمزة ابن عمرو الاسلمي لما قال يا رسول الله اني اجد بقوة على الصيام في السفر فقال هي رخصة من الله. من اخذ بها فقد احسن ومن لا فلا جناح عليه. او كما قال صلى الله عليه وسلم والاحاديث في هذا المعنى كثيرة وقولنا بان الاقامة شرط وجوب لا صحة بمعنى انه لو صام المسافر لصح صيامه في قول عامة اهل العلم رحمهم الله ففي الصحيحين من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر في رمضان. حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الشمس من شدة الحر يعني وما فينا صائم وهو قال في رمضان وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. رضي الله عنه فلو فلو تكلف المسافر وصام لصح صيامه. فان قلت وايهما افضل؟ الصيام ام الافطار؟ فنقول ستأتينا في شرح الاحاديث التي تتكلم عن هذه المسائل ان شاء الله ومن الشروط كذلك الخلو من الموانع الشرعية. واذا اطلق الفقهاء الموانع الشرعية يقصدون بها الحيض والنفاس وهذا من شروط وهذا من شروط الصحة. لا من شروط الوجوب. بمعنى ان الصوم يجب على الحائض والنفساء ولكن لا يصح منهما حال كونهما موصوفين بهاتين الصفتين الحيض والنفاس فلو ان الحائض صامت لما صح صومها اجماعا. وكذلك النفساء مثلها. لان المتقرر في القواعد امنا احكاما كاحكام الحيض الا فيما خصهن الصوء وعلى ذلك كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت احداكن لم تصلي ولم تصوم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها الحديثة. وفي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنه قالت من حديث معاذة رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت احد رية انت؟ قلت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي جامع الامام الترمذي من حديث حملة انت بنت جحش رضي الله تعالى عنها انها قالت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة وانها تمنعني من الصوم والصلاة فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تقول ذلك. فقالا وكصيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين اذا لم يجد الخصال الثلاثة من اطعام وكسوة وعتق وكصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا لم يجد هديا فهو الذي اوجب على نفسه ذلك فدلها على الحكم الشرعي ولم ينكر عليها في كونها ظنت ان الحائظ ممنوعة من الصوم والصلاة بل ايدها على ذلك فدل ذلك على ان من جملة احكام الحيض والنفاس تحريم الصوم والصلاة وهذا في قول العلماء جميعا ولا نعلم في ذلك خلافا فلو صامت الحائض او النفساء فصومها باطل ومنها واما قولنا وليست شرط وجوب بمعنى انها متى ما زال عنها العذر وجب الصيام عليها واما الحيض والنفاس بالنسبة للصلاة فهو شرط بالنسبة للصلاة فهو شرط وجوب وصحة ولذلك لا يجب عليها ان تقضي اذا طهرت الشرط الاخير النية فلا يصح الصيام الا بالنية لقول النبي لقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. فامرنا الله بامرين بان نعبد وبالاخلاص في العبادة قال الله عز وجل قل الله اعبد مخلصا له دين اي حال كوني مخلصا له تلك العبادة. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عمر مرفوعا انما الاعمال بالنيات وقد اجمع العلماء على ان النية شرط لصحة المأمورات. فلا يصح مأمور فلا يصح مأمور في الشريعة الا بالنية واخرج الثلاثة واعني بهم ابو واعني بهم ابا داود والامام النسائي والترمذي من حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع ان يعزم ويقصد وينوي الصيام من الليل فلا صيام له. وقد مال النسائي والترمذي الى ترجيح وقفه وممن صححه مرفوعا الامام ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما رحمهما الله وهو حديث صحيح. وفي لفظ ابن ماجة لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وتبييت النية من الليل من خصائص صيام الفرض اداء وقضاء. واما الصيام واما صيام النفل فيصح في اصح قولي اهل العلم بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد. لما في صحيح مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا قال فاني اذا صائم وظاهر هذا انه انشأ الصيام ولم يتقدم صيامه مفسد واما في صيام الاداء او القضاء الواجب فلا بد من من تبييت النية من الليل ولان المتقرر عند العلماء انه لا ثواب الا بالنية. هذه هي الشروط التي نص الفقهاء عليها وبينا ادلتها. ان سألني سائل وقال هل النية شرط وجوب ام شرط صحة الجواب ارفع صوتك يا سلطان شرط وصحة فقط وليست شرط وجوب. بمعنى ان من لم ينوي فالوجوب لا يتخلف لكن لا يصح الصوم منه اذا قلت لي قد اطلت علينا في قولك شرط وجوب وشرط صحة فما الفيصل بينها والظابط الذي يفرق بينها؟ نقول الظابط ان تسأل نفسك سؤال فيما لو تخلف هذا الشرط فما الذي يتخلف؟ الوجوب ام الصحة فان كان تخلف الشرط يلزم منه تخلف الصحة فقط فهذا شرط صحي وان كان تخلف الشرط يتضمن تخلف الوجوب فقط فهذا شرط وجوب. وان كان بتخلفه تخلفه وان كان بتخلفه تخلفهما جميعا. فهذا شرط وجوب وصحة فهمتم من فهم خالد قاعد نعم نعم نعم ممتاز احسنت فهمتم هذا يعني فهمتم منه ولا فهمتم مني ومن مقدمات باب الصوم ايضا كتاب الصوم ايضا لقد قسم العلماء الصوم الى عدة اقسام القسم الاول الصوم الواجب والقسم الثاني الصوم المندوب والقسم الثالث الصوم المحرم والقسم الرابع الصوم المكروه وما في صوم مباح لان الصوم عبادة والمباح ليس بعبادة فاما الصيام الواجب فقسموه الى قسمين ايضا صيام واجب باصل الشرع وهو رمضان فقط ليس ثمة صيام يمر عليك في العام يجب عليك اداؤه الا شهر رمضان فيجب عليك اداؤه في شهره المحدد ويجب ويجب عليك قضاء ما افطرته بالعذر الشرعي من في ايام اخر واما الصيام الثاني فهو الصيام الواجب بسبب المكلف اي ليس واجبا عليه باصل الشرع. وانما هو من اوجبه على نفسه وهذا له اقسام منها ما يجب عليه بسبب نذره فان الصوم عبادة فمن نذرها فيجب عليه الوفاء بها. لما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه الثاني الصيام بسبب كفارة من خصالها الصوم ككفارة القتل ففيها صيام شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة وكصيامي الكفارة في الظهار. فانه يجب عليه صوم شهرين متتابعين اذا لم يجد الرقبة لانه لو لم يرد الهدي لحج مفردا. لكن بما انه اختار النسك الذي يتضمن الهدي فيكون قد اختار الهدي بنفسه واما الصوم المستحب فهو قسمان ايضا صوم نفل مستحب مطلق. وصوم نفل مستحب مقيد. فاما المطلق فهو ان يصوم الانسان في اي يوم من ايام العام ما لم ينهى الشرع عن صيام هذا اليوم بعينه والقاعدة تقول كل ايام العام صالحة للصوم الا خمسة وهي يوم العيدين وثلاثة ايام التشريق فهذه لا يجوز لا يجوز صيامها. لا يجوز صيامها. لثبوت الادلة بذلك كما سيأتينا بعد قليل واما القسم الثاني فهو صيام النفل المقيد وهي تلك الايام التي استحب الشارع الصوم فيها استحبابا زائدا على اصل الاطلاق والمتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في ثواب الصوم الا فيما خصه النص كصيام يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وصيام ستة ايام من شوال فهذه ونحوها هذه ايام استحب الشارع صيامها استحبابا زائدا. فيعظم ثوابها على الصيام المطلق. على الصيام المطلق ولا يجوز لاحد ان يعتقد فضيلة صيام يوم بعينه الا بدليل يدل على تلك الفضيلة بخصوصها ولا حق له ان على الادلة التي تدل على فضل الصوم باطلاق وعموم. لان المتقرر عند العلماء ان مس ولا حق لاحد ان يستدل على فضيلة صيام يوم بخصوصه بالادلة العامة التي تدل على فضيلة الصيام على وجه العموم والاطلاق لان مش ايوا وينكم رايحين انتو صح وينكم فيه لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه لا تروحون عني خلكم معي واما الصيام الثاني فهو الصيام المحرم. وهو كل صيام نهى الشرع عنه اما لخصوص في امي واما لفوات شرط في المكلف نفسه فمثال الاول صيام يوم العيد فلخصوصية اليوم نهى الشارع عنه. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ففي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي الفطر والاضحى ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في النهي عن صيامهما نفلا وصيام ثلاثة ايام البيظ ايضا نهى الشارع عن صيامها لخصوم صية هذه الايام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. وفي الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي. لان صيامه يعتبر واجبا ونحن نتكلم عن صيامها نفلا. عن صيامها نفلا فاذا هذا صوم محرم لخصوص في اليوم. طيب وهناك صوم محرم لفوات شرط في المكلف وهو صوم من؟ الحائض النفساء احسنت كالحائض والنفساء فصيامهما محرم لا لخصوصية في الايام وانما لفوات شرط في ذاتهما وهي اشتراط الطهارة من الحيض والنفاس اي الخلو من الموانع الشرعية واما الصوم المكروه فليس ثمة مثال يناسب ما اختاره في فروعه ويترجح عندي فيها. ولكن ضرب العلماء على ذلك امثلة. فقالوا مثاله مثال صيام يوم الشك والراجح عندي والله اعلم هو حرمة صيامه كما سيأتينا في تفاصيل حديث ابن عمر بعد حديثين او بعد حديث واحد ومنها صيام يوم السبت مفردا وهذه مسألة طويلة الديون قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى وسبب خلافهم اختلاف الاحاديث الواردة فيها فعندنا حديث ينهى عن صيام يوم السبت. وهو حديث الصماء بنت بسر رضي الله عنها. وهو حديث حسن ان شاء الله قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فاذا لم يجد احدكم الا لحاء شجر او عود عنب فلينضغض. فلينضغه. وقد حكم الامام ما لك على هذا الحديث بانه ومضطرب ولكن دعوة الاضطراب فيها نظر ايضا. اجاب العلماء عنها وقال الامام ابو داوود في سننه هذا الحديث منسوخ ولكن دعوة الناس غير مقبولة. لانه لا يسار الى النسخ الا مع تعذر الجمع فهذا الحديث ينهى عن صيامه بينما يخالفه حديثان يجيزان صيامه الحديث الاول في الصحيحين في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن احدكم يوم الجمعة. الا ان يصوم يوما قبله ويقصد به الخميس. او يوما بعد ويقصد به السبت. وهو في الصحيحين فدل ذلك على جواز صيام يوم السبت وعندنا حديث رواه الامام النسائي رحمه الله وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يكون من الايام صياما يوم السبت. ويوم الاحد. ويقول انهما يوم عيد للمشركين وانا احب ان وكلا الاحاديث الثلاثة قد بلغت مبلغ الاحتجاج بعضها اصح من بعض هذا لا اشكال فيه لكن بما انها بلغت رتبة الاحتجاج فلابد ان ننظر الى قول يجعلنا نعمل بتلك الادلة ولا ولا نترك شيئا منها وبسبب اختلاف هذه الادلة في الظاهر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على اقوال كثيرة والقول الاقرب عندي والله اعلم هو ان صيام يوم السبت ان كان مجموعا ليوم قبله فجائز وعليه عمل حديث ابي هريرة رضي الله عنه. فمن اراد ان يصوم يوم السبت فليصم يوم الجمعة معهم. كما ان من اراد ان يصوم يوم الجمعة وصام معه السبت فلا يعتبر داخلا في النهي عن صيام يوم عفوا في صيام يوم السبت فاذا صام الانسان يوم الجمعة ويوم السبت فيكون خارجا عن النهي في افراد الجمعة لانه جمع السبت معها وخاء ويكون ذلك خارجا عن الوقوع في النهي عن صيام يوم السبت الاجتماع يوم الجمعة معها ويجوز كذلك فيما لو صام يوما بعده وهو يوم الاحد وعليه حديث ام سلمة رضي الله عنها لانها قالت كان اكثر الايام ومن يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد للمشركين فانا احب ان اخالفهم. اذا نحن عملنا الان بحديث ابي هريرة وهي اننا اجزنا صيام يوم السبت يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة. وعملنا بحديث ام سلمة وهو تجويز صيام يوم السبت معقوبا بيوم الاحد بقي عندنا حديث الصماء بنت بسر وهو حديث النهي ويكون محمولا في حالة ما اذا افرده في حالة ما اذا افرده ويكون افراده من باب التحريم لان النهي حقيقته التحريم اذ لم يرد صارف يصرف هذا النهي عن به فان قلت اوليس تجويز صيام السبت مسبوقا بالجمعة او تجويز صيامه معقوبا بيوم الاحد الواردة في تلك الاحاديث صارفة للنهي من التحريم الى الكراهة فنقول ان الصادف لا بد ان يكون منطلقا من محل واحد مع المصروف. وهنا محلهما يختلف. فمحل النهي في الصماء هو افراد يوم السبت ومحل التجويز في حديث ابي هريرة هو الجمع وليس الافراد اذا اختلف اختلف ايش؟ اختلف المحل اصلا هنا لا يكون صارفا بل يكون مخصصا. وفرق بين التخصيص والصادف. فحديث ابي هريرة يخصص النهي في حديث الصماء بتجويز صيام يوم السبت مسبوقا بيوم الجمعة وحديث ام سلمة لا يعتبر صارفا وانما مخصص للنهي الوارد في حديث الصماء معقوبا بيوم الاحد. ويبقى حديث الصماء محمولا على النهي نهي تحريم في افراد صوم يوم السبت ولو تأملت هذا القول لوجدته القول الذي تتآلف به الادلة كلها ولا يطرح شيء منها وهذا هو ما ندين الله عز وجل به تعظيما للادلة لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ولان المتقرر عند العلماء ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. ولان المتقرر عند العلماء ان الجمع مقدم على النسخ والترجيح والتوقف. فما امكن الجمع فيه فلا فيه ولان المتقرر عند العلماء ان دعوى النسخ في الاحتمال لا تجوز. فلا حق لنا ان نقول بانه منسوخ ما دام يمكن العمل به فان مرتبة الجمع طهارة الماء كالطهارة المائية. والنسخ كالطهارة الترابية فكما انه لا يجوز لك ان تنتقل من المائية الى الترابية الا عند عاجز كأنها فكذلك لا يجوز لك ان تنتقل من الاصل الذي هو الجمع. واعمال الادلة الى البدل الذي هو النسخ الا عند عجزك عن الاصل واذا تعذر الاصل يسار الى البدن ولا يصار الى البدن الا عند تعذر الاصل. قاعدتان عند اهل العلم احداهما بالمنطوق الثانية بالمفهوم ما ادري كلامي واضح ولا لا ومن الصيام الذي الذي نص العلماء على انه مكروه الوصال. وصال اليومين. وصال اليومين والاقرب انه منهي عنه نهي تحريم ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه منهي عنه نهي كراهة وليس هذا القول ببعيد ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل. قال وايكم مثلي فاني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال نهى النبي صلى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. فان قلت هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. فلماذا صرفته من النهي من نهي التحريم الى الكراهة فنقول لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه يوما ويومين ثم رأوا الهلال. فلو كانت الوصال محرما لما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء بان هذا قرينه تصرف هذا النهي من التحريم الى الى الكراهة فقصارى من اراد ان يواصل ان يواصل الى السحر وسيأتينا الكلام على ذلك مفصلا واظن الوقت انتهى اظن الوقت انتهى شوف كم الساعة عندك؟ في التسجيل انتهت ساعة باقي عشر دقايق طيب لا اظن ناس نبدأ في حديث ابي هريرة وهو الحديث الاول لاننا سبحنا في هذه المقدمات وفصلنا في شيء منها واطلنا الكلام فيها. نسأل الله ان يعلمني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلني واياكم من المخلصين العلم والتعليم والا يجعل اعمالنا علينا وبالا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم