﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد ايها الاخوة لا زلنا نقرأ في رسالة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى في نبذ في الصيام

2
00:00:20.550 --> 00:00:50.550
اليوم في المفطرات ذكر الشيخ رحمه الله كما قرأنا في الدرس الماضي انه آآ شرط التفطير في الوقوع في المفطرات هو الذكر وظده النسيان والعلم ظده الجهل و الاختيار ضده الاكراه والرابع القصد وظده الخطأ. ثم قال رحمه الله تعالى

3
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
المفطرات ثمانية وهي الذي اختاره الشيخ هذه الثمانية هي المفطرة قال وهي الجماع هذا الاول والمقصود به الرجل للمرأة او سواء بحلال او بحرام انه يفسد الصيام. قال واذا وقع في نهار رمظان من صائم يجب عليه

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فان لم لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. هذا النوع الاول وهذا مجمع عليه بين العلماء

5
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
ومنصوص عليه في في الكتاب والسنة قال الله تبارك وتعالى احل لكم ليلة الصيام رفثوا الى نسائكم فلم لنا الا في الليل وفي النهار الرفث الى النساء وهو الوطء محرم ويفسد الصوم

6
00:02:00.550 --> 00:02:30.550
اذا وقع اذا اولج لكن يقول الشيخ يجب اه من من صائم يجب عليه لانه قد يكون الانسان لا يجب عليه الصوم. مثل المريض او المسافر. فلو ان المسافر وطأ زوجته وهو مسافر هو وهي فهذا ليس عليهم شيء. لانه يباح لهم الفطر

7
00:02:30.550 --> 00:03:00.550
المقصود بمن هنا الذي يجب عليه الصوم وهو المقيم غير المعذور المقيم الذي وجب عليه الامساك فعليه مع القضاء كفارة. اولا التوبة ثم يقضي هذا اليوم ثم يكفر ودليله حديث ابي هريرة في الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت واهلكت؟ قال

8
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
وقعت على امرأتي وانا صائم قال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تجد؟ هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل فجيء الى النبي

9
00:03:20.550 --> 00:03:50.550
سلم رجل بصدقة جاء متصدق بعرق فيه تمر مقتل كبير. فيه خمسة عشر صاعا من تمر والصاع خمسة عشر صاعا. وهذا الصاع قال له النبي رجل خذ هذا وتصدق به عنك عن الكفارة قال يا رسول الله على افقر منا في اهل البيت

10
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
فقراء ما عندهم شي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فظحك وقال خذه فاطعمه اهلك. الشاهد من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بين له كفارة بين له الكفارة وفي هذا في الصحيحين وفي رواية عند ابي داود قال وصم يوما مكانه

11
00:04:10.550 --> 00:04:30.550
يقضي هذا اليوم الذي افسده ويكفر. يكفر. وما ضابط العجز عن الصيام هل هو المشقة؟ او الكسل؟ او عدم القدرة العذر؟ لان الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع

12
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
يقول العلماء الظابط فيها هو ان يكون هل هل يستطيع يصوم رمظان او لا يستطيع؟ ان كان من القادرين على الصوم غير معذور في صوم رمظان اذا هو غير معذور في ترك صيام شهرين متتابعين وان كان معذورا في ترك رمظان فاذا هو معذور

13
00:04:50.550 --> 00:05:16.350
هذا هو الظابط من حيث القدرة على الصيام واطعام الستين مسكين ان كان عاجزا عن الصوم فانه لكل مسكين نصف صاع من طعام من من تمر او نحوه او مد ربع صاع من بر من طحين. هذا النوع الاول النوع الثاني

14
00:05:16.350 --> 00:05:46.350
قال انزال المني يقظة باستمناء او مباشرة او تقبيل او ظم او نحو ذلك. اذا انزل المني بفعله يعني انزله بفعله واختياره. اما بشرط ان يكون بيقظة الا بنوم لان المحتلم مر معنا انه ليس عليه شيء لانه غير مختار ولا قاصد. لكن يقظة باستمناء

15
00:05:46.350 --> 00:06:06.350
يشتمني اما بيده او بيد زوجته او نحو ذلك او بمباشرة. مباشرة ان يجعل البشرة على البشرة مع زوجته او بتقبيل يقبلها فينزل. وهذه المسألة مسألة هل يجوز تقبيل الزوجة؟ قال العلماء

16
00:06:06.350 --> 00:06:39.300
فيها تفصيل. يجوز ها؟ يكره ويحرم ثلاث حالات متى يجوز ومتى يكره؟ متى يحرم؟ قالوا يحرم ان علم انه سينزل. يعرف من نفسه انه مجرد ما يقبل الزوجة ينزل المني قالوا هذا يحرم عليه لانه يعرف انه سيفسد الصوم

17
00:06:39.300 --> 00:07:12.200
هذا يحرم عليه. وان انزل فانه يجب عليه القضاء. الثاني قالوا ان كان يشك هو محل ظن. انه قد ينزل وقد لا ينزل. قالوا هذا يكره له التقبيل بانه على درك. الثالث من يملك نفسه. لا ينزل شيئا. هذا

18
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
قالوا لا بأس يجوز. وبذلك قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه او لارى به كما في الصحيحين. يعني انزاله او لحاجته. فكان

19
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
يدرك نفسه عليه الصلاة والسلام وذلك لما سأله سلمة ابن ابي سلمة او عمرو ابن ابي سلمة فقال يا رسول الله هل يقبل الصائم؟ قال سل امك. هي ام سلمة؟ ام هذا الغلام؟ لانه من من

20
00:07:52.200 --> 00:08:15.850
في السابق فقالت فقال يا رسول الله انك لست كهيئتنا. يعني يجوز لك ما لا يجوز لنا؟ قال اما اني اخشاكم لله واعلمكم به فبين صلى الله عليه وسلم ان هذا لا ينافي الخشية والعلم بالله والتقوى. لكن ان كان لا يملك نفسه

21
00:08:15.850 --> 00:08:35.850
يبلغ ولذلك افتى بهذا ابن عباس افتى شيخا كبيرا في السن ان يقبل وغلاما ان لا يقبل. سأله غلام فقال لا تقبل آآ وهذا الحديث استدل العلماء او هذه المسألة استدل العلماء بحديث يدع طعامه وشرابه

22
00:08:35.850 --> 00:08:57.150
اصابه وشهوته من اجلي. قالوا هذا يدل على ان كل انزال وشهوة يجب على الصائم ان يدعه لله  الثالث قال الاكل او الشرب سواء كان نافعا ام ضارا كالدخان؟ كل ما يدخل مع الفم

23
00:08:57.150 --> 00:09:17.150
من اكل او شراب او دخان هذا التدخين فهو مفسد للصوم. مفسد للصوم اما الاكل والشرب فقد نص الله عليهم في في القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. وهو محل اجماع. قال وكل

24
00:09:17.150 --> 00:09:35.750
كلوا واشربوا يقول عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين يعني في الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذن بالاكل والشرب في الليل وحرم في النهار. الرابع قال حقن

25
00:09:35.750 --> 00:09:55.750
ابر المغذية التي يستغنى بها عن الطعام. لانها بمعنى الاكل او الشرب. ابر المغذي هذا يعطى للمريض يغذي فهذا يفسد الصوم لماذا؟ لانه يغني عن الطعام فيه معنى الطعام والشراب. قال

26
00:09:55.750 --> 00:10:15.750
اما الابر التي لا تغذي ابر الدواء فلا تفطر سواء استعملها في العظلات ام في الوريد. وسواء وجد طعمها في حلقه ام لم يجده. يقول الشيخ الابر غير المغذية ابر الدواء. هذه لا تفسد الصوم. ولذلك يسأل كثير من الناس

27
00:10:15.750 --> 00:10:38.450
ابر الانسولين السكر وكذا مع الصائم او غيره. يقول تفطر الشيخ يقول لا تفطر وعليه كثير من من العلماء   الخامس حقن الدم. مثل ان يحصل للصائم نزيف فيحقن به دم تعويضا عما نزف منه. ويحقن معه الدم

28
00:10:38.450 --> 00:10:58.450
مع العروق فهذا لا يفسد صوم هذا يفسد الصوم لماذا؟ لانه دخله شيء فيه غذاء الدم فهو تغذية فهذا يفسد الصوم. السادس خروج دم الحيض والنفاس من المرأة. اذا خرج منها الدم في النهار فسد

29
00:10:58.450 --> 00:11:18.450
صومها مثل ما تقدم معنا. السابع اخراج الدم بالحجامة ونحوها. فاما خروج الدم بنفسه كالروح او خروجه بقلع سن ونحوه فلا يفطر او فلا يفطر لانه ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة. هذا ما ذكره الشيخ هو اختياره

30
00:11:18.450 --> 00:11:41.350
شيخ الاسلام ابن تيمية وهو مذهب الحنابلة ان الحجامة تفسد الصوم للحديث افطر الحاجب والمحجوب هو حديث صحيح وهذا ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله. وهو مذهب الحنابلة. الثامن اه قال القيء

31
00:11:41.350 --> 00:12:11.350
انتقصده. فان قاء من غير قصد لم يفطر. هذا الثامن القيء الترجيع عمدا لحديث من استقاء فليقظ ومن ذرعه القيء فلا قضاء له. فلا قظاء عليه. وهذا مذهب الائمة الاربعة وجماهير العلماء على انه يفسد الصوم العمد اما بلا اختيار فلا شيء عليه لانه مكره

32
00:12:11.350 --> 00:12:31.350
بكرة معذور لان الله عز وجل يقول الا من اكره وقلبه مطمئن في الايمان. هذه المفطرات آآ الثمانية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. هناك فوائد آآ متعلقة بالمفطرات نقرأها سردا

33
00:12:31.350 --> 00:12:55.750
لان اه مفيدة يقول فوائد يجوز للصائم ان ينوي الصيام وهو جنب ثم يغتسل بعد طلوع الفجر لان بعض الناس ينام وهو جنب. فلا يستيقظ الا بعد الفجر هل صومه صحيح؟ نعم صومه صحيح

34
00:12:55.800 --> 00:13:15.800
صومه صحيح في قول جماهير العلماء بل حكي اجماعا انتهى الخلاف فيه. كان فيه خلاف في الصدر الاول ثم انتهى فهو اجماع دليله حديث ام سلمة وعائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا

35
00:13:15.800 --> 00:13:35.800
من جماع غير احتلام ثم يصوم. يغتسل ويصوم. يصبح يعني يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل يصلي باصحابه فدل على انه لا بأس لو طلع عليه الفجر. الثاني يجب على المرأة اذا طهرت في رمظان من الحيظ او النفاس

36
00:13:35.800 --> 00:13:55.800
قبل الفجر ان تصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لانها طهرت قبل دخول النهار. قبل الفجر. فاذا هي ويجب عليها الصوم فتنوي وتصوم. لا تنتظر الاغتسال لان الحكم متعلق بانقطاع الدم لا بالغسل ليس كالصلاة

37
00:13:55.800 --> 00:14:19.500
يتعلق بالاغتسال الثالث يجوز للصائم قلع ضرسه او سنه او مداواة جرحه والتقطير في عينه او اذنيه اليه ولا يفطر بذلك ولو احس بطعم القطور في حلقه. هذه مسائل يكثر عنها السؤال. هل يجوز ان يقلع الضرس او السن

38
00:14:19.500 --> 00:14:39.500
ويخرج ذنب ام لا يجوز؟ يقول يجوز ما في شيء لا بأس. طيب اذا دخل شيء من الدم او كذا في الفم ان كان باختيار هو ازدرده قصدا هذا يفسد صومه. وان كان كرها عنه ما استطاع. دخل لا بأس عليه لانه بغير

39
00:14:39.500 --> 00:15:07.850
بغير اختيار. الجرح فيه جرح هل يدخل الدواء في البدن يدخل؟ لا بأس لانه ليست اكلا ولا شربا. كذلك القطرة في العين والاذن هل تفطر؟ يقول الشيخ لا تفطر حتى لو احس بطعمها في في فمه على الصحيح من اقوال العلماء وهو مذهب الشافعي وغيرهم

40
00:15:08.450 --> 00:15:26.650
اما في الانف قطرة الانف هذي يكثر عنها السؤال بعض الناس يصير عنده نوع احتقان وتنفس وكذا ويحتاج الى قطرة. هذه شيء دخلت الى حلقه فسد صومه. لان الان مدخل

41
00:15:26.900 --> 00:15:39.800
ودل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فدل على انه الصائم ينهى عن المبالغة في في شفط الماء الى الى اقصى الانف

42
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
فمثلها قطرة الانف تفسد الصوم اذا وجد طعمها في حلقه. الرابع يجوز للصائم ان يتسوك في اول النهار واخره وسنة في حقه كالمفطرين. على الصحيح من اقوال العلماء انه لا يكره بعد الزوال او كذا كما قال بعض العلماء. لا

43
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
جائز مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة والصلاة منها ما هي بعد الزوال كالظهر والعصر وهذه سنة هذا الصحيح من اقوال العلماء. وهنا اه هل يجوز ان يستعمل الفرشاة

44
00:16:20.150 --> 00:16:43.100
والمعجون نعم يجوز ما لم يبلعه عمدا لانه كالمضمضة يتمضمض ويدفله ويمجه ليس فيه شيء. فقال الشيخ ايضا خامسا يجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش. كالتبرد بالماء والمكيف. يعني يجوز يرش الماء على بدنه

45
00:16:43.100 --> 00:17:03.100
يجوز كان انس له ابزا حوض كان من شدة الحر يملأه ماء ويغطس نفسه فيه. او يصب عمر يصب على رأسه من الماء وهو صائم يخفف العطش يصب على الماء. كذلك اماكن

46
00:17:03.100 --> 00:17:23.100
التبريد لا بأس به. السادس يجوز للصائم ان يبخ في فمه ما يخفف عنه ضيق التنفس الحاصل من الضغط او بخاخ الربو هل يجوز؟ يقول الشيخ يجوز ما في شي لانه كالهواء هو مثل الهواء الذي يتنفس

47
00:17:23.100 --> 00:17:43.100
مثل ذلك ايش؟ الاكسجين الذي يجعل له لا بأس به. السابع يجوز للصائم ان يبل بالماء شفتيه اذا الشفتان وان يتمضمض اذا نشف فمه من غير ان يتغرغر ان يتغرغر بالماء. لا يغرغر لان الغرغرة

48
00:17:43.100 --> 00:18:04.750
ممكن يبلع لكن يتمضمض مثل ما يتمضمض في الوضوء. لانه قد ينشف الحلق. او الشفتان فلا بأس ان يتمضمض ولا ولا حرج الثامن يسن للصائم تأخير السحور قبيل الفجر. يؤخره جدا

49
00:18:04.800 --> 00:18:24.800
وتعجيل الفطور بعد غروب الشمس. ويفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء فان لم يجد فعلى اي طعام من حلال فان لم يجد نوى الفطر بقلبه حتى يجده. اعطانا مسائل منها التأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس

50
00:18:24.800 --> 00:18:44.800
بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. هذا من الخيرية. ويستحب العناية بالسحور. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان في السحور بركة. وكذلك يفطر على رطب للحديث. حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يفطر على تمر فان

51
00:18:44.800 --> 00:18:58.250
لم يجد حسا حسوات من ماء وحديث سلمان الظبي قال حديث انس قال على رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حزوات من ماء وحديث سلمان الظبي ان

52
00:18:58.250 --> 00:19:18.250
كان يفطر على تمر فان لم يجد فعلى ماء. النبي قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر هذا امر. فان لم يجد فعلى ما فانه طهور. ويقول العلماء هذا على الاستحباب على وجه الاستحباب. فان لم يجد هذه الثلاثة اي نوع يأكل. فان لم يجد

53
00:19:18.250 --> 00:19:38.250
هذا يصدف احيانا الانسان يكون في السيارة وطريق وزحمة ويأذن المغرب. هل ينتظر حتى يصل؟ لا. ينوي بقلبه انه افطر من سنية تعجيل الفطر. ينوي انه افطر لان نية الفعل كالفعل

54
00:19:38.250 --> 00:19:52.400
لذلك يقول العلماء في الصائم في النهار يفطر ينوي الفطر قالوا ومن نوى الافطار افطر. لو ان شخصا في نهار رمظان نوى ان يفطر ثم تردد. قال وفسد صومه افطر

55
00:19:52.700 --> 00:20:12.700
لان النية كالفعل انما الاعمال بالنيات. اه التاسع والاخير لا قد بعده. قال التاسع يسن للصائم ان يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات احرص عليها في نهار رمضان وفي الليل. في نهار رمضان وفي ليله. العاشر يجب على الصائم المحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات. فيصلي

56
00:20:12.700 --> 00:20:32.700
الصلوات الخمس في اوقاتها ويؤديها مع الجماعة ان كان من اهل الجماعة. ويترك الكذب والغيبة والغش والمعاملات الربوية وكل قول او فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري

57
00:20:32.700 --> 00:20:52.700
بيان للحكمة من الصوم. الذي لم يدع قول الزور والمحرمات والعمل بالمحرم. لماذا يدع لماذا شرع الله الصيام؟ لاجل اتقاء هذا المحرمات لان الله قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لتحصيل التقوى. يقول

58
00:20:52.700 --> 00:21:10.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتبه الفقير الى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى اجزل له الاجر والمثوبة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

59
00:21:10.850 --> 00:21:20.500
وبركاته وبركاته