﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
هذه القاعدة الثامنة عشرة يقول من استعجل قبل اواني عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه في قاعدة معمول بها في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان ان ليس للقاتل ها؟ قال ليس للقاتل من الميراث شيء. الذي

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
مورثه قد يكون لم يقصد انتقامهم يراد انتقام ما قصد الارث حرم منه وقد يكون قصد يعجل بموته قال طول هذا علينا فيريد ان يخلص وياخذ كذلك من قتل من اوصى

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
له اوصى له بمال وطور ما مات. فقتله. المدبر وام الولد. المدبر الذي يقول ان انا مت ففلان حر. يعني مدبر عن اذا ادبر هذا عن الدنيا هذا عتق. فانتظره طالت وهو عبد

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
اذن ام الولد اذا وضعت من ولدها ما فيه صورة انسان من زوجها تعتق بموته فارادت ان تعجل ذلك فليس لها ذلك. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهكذا

5
00:01:30.150 --> 00:02:10.150
نعم. هذه مسألة وقاعدة قاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ هي قاعدة اصولية ها؟ لكن لها في اه في الفقه في القواعد الفقهية. الشيخ ذكر الاصح في الاقوال لان منهم من يقول النهي يقتضي الفساد. ومنهم من يقول لا ومنهم من يقول نتوقف. والصحيح التفصيل

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
اذا كان النهي عن ذات الشيء او عن شرطه فانه يقتضي الفساد. عن ذات الشيء لما نهى عن الربا يقتضي فساد كل عقود الربا. ماتت باطلة. لما نهى عن الصلاة بعد العصر

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
النفل يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس فاسدة. لان النهي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس النهي عن ايش؟ ذات الصلاة. ويدخل في الذات اركان الشيء. يعني لو نهى عن ركنها نهى عن شيء جزء منها من ما هي

8
00:02:50.150 --> 00:03:16.100
الشي كأنه نهى عن ذاك الشيء. او نهى عن شرطه شرط من شروطه اذا كان النهي متوجه اليه فانه يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه طيب فلو نهى عن شيء خارج عنه ليس عن ذات الشيء ولا عن شرطه. يعني مثلا لما قال النبي

9
00:03:16.100 --> 00:03:36.100
وسلم لا تلقوا الجلب. لما قال لا يبع بعضكم على بيع بعض النهي موجهة الى اي شيء؟ عن البيع نفسه لا يبع بعضكم على بيع بعض. قالوا فاسد. لان نهى عن لما نهى عن النجش. او النجش

10
00:03:36.100 --> 00:04:06.100
ما عن النج. اذا بيع النج. اذا فاسد. لكن لما قال لا تلقوا الجلب مقال لا تبيع لا تشتروا. قالوا نهى عن شيء خارج عنه. وهو ان يتلقى الجالبين يأخذ منهم السلع التي يجلبونها. قال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى او فمن تلقي

11
00:04:06.100 --> 00:04:36.100
فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. او قال فمن تلقى ترى منه اي من الجانب فاذا تأتى سيده السوق رب الجلب صاحب الجلب فهو بالخيار قالوا ما دام انه قال بالخيار دل على ان الشراء كان صحيحا. لان الخيار لا يكون الا في عقد صحيح

12
00:04:36.100 --> 00:04:58.350
لا يكون في عقود باطلة فلو اختار ان يمضي العقد مضى. اختار ان يفسخ العقد فسخ. لان هذا الخيار خيار الغبن. فيه غبن له الذي يتلقى الجلب دائما يشتري بارخص. ثم يأتي ويجود السوق مرتفع فيندم فله خيار الفسخ. فقال العلماء

13
00:04:58.350 --> 00:05:18.350
ما دل على انه صحيح فاذا لم يفسد العقد فنظروا واذا بالنهي ليس عن ذات البيع ولا عن شرطه وانما عن شيء خارج منه فهذا هي القاعدة من آآ النهي عن ذات الشيء او شرطه يقتضي الفساد. نعم

14
00:05:18.350 --> 00:05:48.350
هذه مسألة قاعدة القاعدة العشرون اه لا ضمان في اتلاف الصائل حال دفعه. الصائل من يصول عليك من او بهيمة قد يصول عليه جمل. والجمل اذا هاج يصول على الانسان يقتله

15
00:05:48.350 --> 00:06:08.350
ولذلك من الجبال ما يقولون اكلة ليأكل او ها يبرك عليه حتى يقتله. فلا يستطيع ان يدفعه عن الا بالقتل. فقتله. معه سلاح وقتله. هل يضمن؟ لا. لانه يقول ومتلف مؤذيه

16
00:06:08.350 --> 00:06:28.350
ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا دافع عنه بالتي هي احسن لا يضمنه. كذلك لو لو هجم عليه ليقتله ها في دفعه بالتي هي احسن اولا بالكلام فان ابى يعرقله فان لم يستطع الا

17
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
في قتله فانه يقتله وهو هدر. وهو هدر ولذلك لما اختصم رجلان وهو يعلى ابن امية ورجل من الصحابة اختصمه فعظ احدهما صاحبه. الرجل عظ يعلى ابن امية على يده. فانتزع يده منه

18
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
سقطت ثنية الرجل فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرده النبي قال ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية له. والحديث اهدر هذه الدين. لان تعظه يتركها في يده يتركها في في فمك حتى تقظمها؟ لا. وكذلك

19
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من من خلل البيت او من صير الجدار خلل الباب على بيته اتاه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يريد ان يفقأ عينه. قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير

20
00:07:28.350 --> 00:07:56.250
اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية لا دية ولا قصاص. لانه وهكذا هذه القاعدة لكن بعد بعد الدفع بالتي هي احسن نعم والان وائلها والفين

21
00:07:56.250 --> 00:08:26.250
هذه قاعدة اصولية فقهية. وهي القاعدة الحادية والعشرون ها ان ال تفيد العموم في الجمع وفي الافراد. اذا دخلت على كلمة ها مفردة او جمعة فتقول الرجال تفيد العموم تفيد العموم. فمثلا فاقتلوا المشركين. تفيدوا العموم حتى يدل الدليل على الاستثناء

22
00:08:26.250 --> 00:08:46.250
حتى يدل الدليل على الاستثناء مثل استثناء النساء والزمنة والاطفال الذين ليس لهم في القتال رأي استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان ماء وقوله انما المشركون نجس. يدل على ذلك يدل على ان المشركين جميعهم نجس

23
00:08:46.250 --> 00:09:06.250
نعم. قوله مثلا ان الانسان لفي خسر كلمة الانسان. انسان آآ كلمة مفردة. ها فدخلت عليها فافادت العموم بدليل الاستثناء بعدها قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والاستثناء يقول العلماء الاستثناء معيار العموم

24
00:09:06.250 --> 00:09:38.850
فلما استثنى هذه الاصناف دل على ان انها على عمومها. كل الانسان في خسارة الا الذين الى اخره. الذين نعم اه طبعا النكرات هذي قاعدة نكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم. النفي او مثل لا اله الا الله. نفي لجميع الالهة الا الله

25
00:09:38.850 --> 00:09:58.850
واضح؟ اله كلمة اله. كلمة اله في نفي لا اله. تفيد ايش؟ العمومي اي لا الهة تعبد الا الله. ولا الهة حق الا الله عز وجل. قوله مثلا وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة

26
00:09:58.850 --> 00:10:18.850
كلمة نعمة في سياق النفي ما بكم من نعمة ها فمن الله تفيد ايش؟ كل النعمة اي كل نعمة فيكم فانها من الله. طيب وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. احدا نكرة في سياق

27
00:10:18.850 --> 00:10:38.850
النهي النهي هنا لا تدعو احدا ما هي لا تدعو احدا مع الله. لا تدعو احدا. اي لا تدعو اي في احد تسألوه ولذلك ايش؟ اه تدل على العموم. نعم

28
00:10:38.850 --> 00:11:08.850
هذه القاعدة الثالثة والعشرون وهي الاسماء الموصولة والشرطية تفيد العموم من وما تأتي شرطية وموصولة. يعني للشرط وللموصولية بمعنى الذي الموصولة التي الذي يقول معا ليس المقصود انهما لابد يكونوا مقترنين لا. كذلك كانه يقول هما اه من تريد

29
00:11:08.850 --> 00:11:28.850
وما تفيد العموم. تفيدان كل العموم. يا اخي فاسمعا. ومثلا يعني قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل اجعل له مخرجا. هذه شرطية تفيد الشرط لانها جاءت لها فعل الشرط الشرطية هي التي يكون معها جواب الشرط

30
00:11:28.850 --> 00:11:48.850
وفعل الشرط. من يتق يتقي ها فعل الشرط. يجعل هذا جواب الشرط. اذا هي شرطية. كأنه قال كل من من يتقي الله يجعل له مخرجا. فتفيد العموم تفيد العموم. وكذلك قوله كل من عليها فان

31
00:11:48.850 --> 00:12:08.850
من عليها فهذه موصولة اي الذي كل الذين كل الذي عليها فاني ويبقى وجه ربك. وهكذا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات اي كل من في السماوات ومن في الارض. كذلك لله ما في السماوات وما في الارض

32
00:12:08.850 --> 00:12:28.150
ماء الموصولة اي لله كل الذي في السماوات والارض. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. من هنا؟ شرطية من بعد فعل الشرط فله جزاء فله عشر امثالها جزاء الشر. اذا شرطية. وهكذا. آآ

33
00:12:28.350 --> 00:12:55.950
طيب هذه القاعدة الرابعة والعشرون اي مثله في العموم. تفيد العموم المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. كلمة مفردة مضافة وانتم تقولونها دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كلمة اسم

34
00:12:56.000 --> 00:13:26.000
مفرد جمعها اسماء. طيب اسم مضاف الى لفظ الجلالة اسم الله. يفيد العموم كانك بكل اسماء الله ابدأ. لمفرد المضاف يفيد العموم. يفيد العموم وهكذا قاعدة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة كلمة مفردة. كلمة مفردة لكنها

35
00:13:26.000 --> 00:13:46.000
اضافة الى الله. يعني وتعدوا نعم الله لا تحصوها وهكذا. آآ فافهم هدية الرشد ما يضاف طبعا هنا كأنها هي قواعد اصولية لكن الشيخ اوردها في القواعد الفقهية لماذا؟ لان لها في الفقه يعني تحتاجها انت ها

36
00:13:46.000 --> 00:14:11.750
تحتاجها انت مثل كلمة اه عبد. لو قال عبدي حر كلمة عبد مفرد ولا جمع؟ مفرد لكن مظافة الى الظمير عبدي اذا عبيد كانه يقول عبيد احرار كأنه قال كل عبد لي حر الا اذا اراد قال لا انا قصدت قصدت فلانا فقال

37
00:14:11.750 --> 00:14:31.750
فلان نقول لك نيتك. لو قال لو قال امرأتي طالق وعنده اربع نسوة. جاءك يستفتيك. ماذا طبق القاعدة. المفرد المضاف يفيد العموم يشمل جميع نسائه. فنقول اعانك الله. نسائك كلها طوال

38
00:14:31.750 --> 00:14:47.650
قال انا قصدت هندا خلاص ما قصدت هند هندا لكن ليش تجي انت تسأل؟ ما سألت الا وانت عندك اشكال. على كل هذا هذه هي القضية لها لها تطبيقات فقهية قواعد فقهية. نعم

39
00:14:47.700 --> 00:15:07.700
كذلك ما تقدم من المسائل. نسينا ننبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتم ولا يتم الحكم حتى كل الشروط والموانع ترتفع. نعم. اي قاعدة قاعدة ضرورية ومهمة لطالب العلم

40
00:15:07.700 --> 00:15:37.700
لكل مسلم وهي قاعدة انه لا يتم الحكم ولا يصح الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لان الاحكام التكليفية منوطة باحكام وضعية وضعية بمعنى ان الشارع وضعها اه مناط للاحكام. كالسبب

41
00:15:37.700 --> 00:16:07.700
والعلة ايضا هذه الاحكام الوضعية دخول الوقت زوال الشمس هذا حكم وضعي لقوله تبارك وتعالى اقم فلا تلدلوك الشمس. اقم الصلاة هذا حكم تكليفي لدلوك الشمس هذا حكم وضعي. يعني وضعه الله علامة على وجوب الصلاة

42
00:16:07.700 --> 00:16:37.700
فهكذا الشروط الشرط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا الصلاة الوضوء والطهارة شرط في صحة الصلاة شرط في صحته الصلاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل في الميراث

43
00:16:37.700 --> 00:17:07.700
نصيب او شيء جعل القتلى مانعا من الارث. وقال لا يتوارث اهل ملتي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كما في الصحيحين دل على ان الاختلاف الدين يمنع من الارث. وهكذا. فاذا لا يتم الحكم الا بتوفر الشروط كلها

44
00:17:07.700 --> 00:17:37.700
ولذلك تجد العلماء يقولون شروط الصلاة تسعة. لماذا يعدونه ويحصرونها؟ ومن المعلوم ان من الشروط والاركان والواجبات سواء في الصلاة او في غيرها. انما هي مأخوذة من الشريعة بالاستقرار. فتجدهم يقولون مثلا شروط البيع. سبعة. شروط الصلاة تسعة. شروط الحج

45
00:17:37.700 --> 00:17:57.700
كذا شروط الزكاة كذا الى اخره شروط النكاح شروط اركان النكاح اركان الصلاة اربعة عشر اركان كذا اركان الحج اركان الى اخره. وثم يذكرون الواجبات واجبات الصلاة واجبات الحج واجبات

46
00:17:57.700 --> 00:18:27.700
هذه الفرائض ما قسموها اعتباطا وان هذه جعلوها واجب وهذه شرط وهذا كذا لا انما عرفوا منزلتها من الشيء حكمها منه بالدليل سليم والفرق بين الشرط طبعا والركن ان الركن من ذات الماهية ماهية الشيء جزء منه والشرط خارجي عنه مستصحب فيه

47
00:18:27.700 --> 00:18:57.700
هنا يقول الشيخ لا ولا يتم الحكم يعني لا يصح ولا يكتمل الحكم لك ان تحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع والموانع ترتفع وحتى ترتفع الموانع فمثلا لما يقولون الولد سواء كان ذكرا او انثى يرث

48
00:18:57.700 --> 00:19:17.700
من ابيه اذا توفى توفي مات. يقولون الشرط مثلا من الشروط معرفة السابق منهما. من الذي مات اولا لو مات ماتوا مثلا في حادث واحد. اذا عرفوا انه شرط التوريث ان يعرف من هو السابق حتى

49
00:19:17.700 --> 00:19:47.700
الذي يرث الاخر من الشروط معرفة السابق فاذا عرفنا ذلك حكمنا بتوريث عرفنا ان الاب مات اولا اذا الابن يرث. الموانع تنتفي كل الشروط طبعا كذلك حتى يذكرون من الشروط معرفة سبب الارث. هل هو بالزوجية؟ هل هو

50
00:19:47.700 --> 00:20:17.700
يعني بالنسب بالنكاح هل هو بالنسب؟ هل هو بسبب اخر؟ ام لا المانع هل فيه رق؟ عبودية؟ احدهما عبد فالعبد لا يرث من الحر هل فيهما او العكس كذلك؟ هل بينهما مانع اخر؟ مثلا احدهما قاتل للاخر

51
00:20:17.700 --> 00:20:37.700
فلو قالوا على القول مثلا لان القتل لو كان احدهم مثلا يقود السيارة فكان هو المتسبب في موت الثاني ما يرث منه على القول بانه اي سبب للارث؟ اي سبب للقتل؟ بعمد او خطأ. والقول الثاني انه العبرة

52
00:20:37.700 --> 00:21:07.700
ايش؟ بالعمد او شبهه فاذا لا بد ان تعرف كل الشروط متوافرة والموانع كلها منتفية. حتى يتم لك الحكم. ولذلك يخطئ من يخطئ بالحكم ولم يستوعب هذه الامور. وهذه يذكرها العلماء مثلا فمثلا في الحكم على الناس. يجد شخصا اخطأ

53
00:21:07.700 --> 00:21:27.700
وقع مثلا في حكم ردة هل توافرت فيه شروط ذلك شروط الحكم عليه شروط الاهلية شروط الاهلية بالتكليف قد يكون مكرها قد يكون جاهلا قد يكون ساهيا لما بدرت منه هذه الكلمة قد يكون مغلقا عليه

54
00:21:27.700 --> 00:21:57.700
في عقله مثلا لان من الشروط العقل المانع الذي يمنع من الحكم عليه وهكذا. هذه قاعدة مهمة. قاعدة مهمة. بعدها ومن اتى بما عليه من طبعا ما الفرق بين من هو ما هو المانع ما هو الشرط؟ نسينا ان نذكرها يقول الشرط ما يلزم من وجودة ما يلزم من عدم

55
00:21:57.700 --> 00:22:27.700
العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من انعدامه انعدام المشروط. كالطهارة في الصلاة اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة. يقول لذاته يعني لذات الحكم بغض بغض النظر عن شيء خارج فقد يكون اضطرارا قد يكون الى اخره. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

56
00:22:27.700 --> 00:22:47.700
يعني لا يلزم اذا كان الانسان متطهر ان تكون هناك صلاة قد يكون ما في وقت صلاة. ولا يلزم منه انعدام الصلاة لانه ليس هذا مانعا. المانع بعكسه ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ما ذكرنا

57
00:22:47.700 --> 00:23:17.700
تمثلنا بايش؟ مثل النجاسة مثلا. النجاسة اذا وجدت منعت من صحة الصلاة. لان من شروط الصلاة ايضا الطهارة من النجاة لكن النجاسة وجوده مانع. واعدامها شرط. فوجود الصلاة عفوا وجود النجاسة على الثوب او البدن. اثناء الصلاة مانع من صحة الصلاة حتى يزيلها

58
00:23:17.700 --> 00:23:37.700
الزم هو الذي يلزم ما يلزم اي يلزم من وجوه الذي يلزم من وجوده العدم. اذا وجدت النجاسة انعدمت الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقد تكون معدومة وتبطل الصلاة لوجود ايش؟ شيء مانع اواخر او انعدام شرط مو بشرط

59
00:23:37.700 --> 00:24:07.700
انعدامها دائما يكون الشيء صحيحا. هناك غصن اخر وهو السبب والذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لذاته السبب اذا وجد يلزم من وجوده وجود. واذا انعدم يلزم من انعدامه العدم. وهكذا مثل ما قلنا ايش؟ سبب الزوجية في

60
00:24:07.700 --> 00:24:27.700
في الارث اذا مات الزوج وهي زوجة نكاح صحيح ها يلزم منها ان ترث الا اذا كان هناك مانع اخر مثل تكون كافرة لاختلاف الدين هذا مانع خارجي. كما انه اذا انعدم هذا المانع السبب من عدم

61
00:24:27.700 --> 00:24:47.700
المسبب. نعم. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل قد استحق ما له على العمل. ومن اتى مما عليه ها؟ من عمل. ميمين مما؟ لا ميم واحد. بما

62
00:24:47.700 --> 00:25:17.700
من عمل الى بما ولا مما؟ بماء بماء اي نعم والصواب يقول هذه القاعدة الثالثة العشرون يعني معناها من ادى ما لزمه تاما استحق الاجر تاما. من ادى ما عليه من عمل اي ملزم عليه من عمل استحق ايش؟ ما له ما جعل له على العمل من الاجر

63
00:25:17.700 --> 00:25:37.700
وهكذا كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فاذا لم يأتي بالحسنة ليس له ما استحق عليها وهكذا هذا يكون مثلا ايش؟ في في الايجارات اذا اجرت اجيرا

64
00:25:37.700 --> 00:26:07.700
كبناء جدار فبنى الجدار كاملا استحق الاجرة كاملة فاذا بنى نصفه استحق نصفه بقدره وهكذا وهكذا. نعم هذي قاعدة ايضا مهمة جدا. للانسان في فقهه وفي عمله. وهي قاعدة الميسور لا يسقط

65
00:26:07.700 --> 00:26:27.700
بالمأسور المتيسر لا يسقط اذا كان هناك اذا هناك تعسر لا يسقط لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلو استطاع مثلا ان يصلي قائما مع انحناء يسير

66
00:26:27.700 --> 00:26:47.700
لان هذا الميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور ان يقوم قائما كله. كان لا يحسن الا نصف الفاتحة ما يعرف البقية الفاتحة. لا يسقط هذا الموجود بها. تأتي بالنصف الموجود. الميسور لا يسقط بالمعسور. وهي قاعدة مهمة

67
00:26:47.700 --> 00:27:17.700
وقاعدة مهمة. نعم. شكرا. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه مسألة قاعدة ضرورية. وهي لا ضمان في المأذون بلا تعدي كل ما نشأ عن المأذون كل آآ خطأ او خلل او آآ نشأ

68
00:27:17.700 --> 00:27:47.700
ما اذن لك به اذن لك به الشرع فليس مضمونا فليس مضمونا فلمثلا الطبيب اذا عرف بحذقه بالطب. فعمل دواء صحيح فنشأ عنه تلف. تطبيبه نشأ عنه تلف. فلا ضمان عليه. لانه مأذون له. اما

69
00:27:47.700 --> 00:28:07.700
اذا كان لا يعرف باحسان الطب فيظمن كما في الحديث. من تطبب ومن ولم يعرف بطب فهو من مفهومه ان من ان من داوى وتطبب وهو معروف بالطب فليس بضامن. فهنا يقول

70
00:28:07.700 --> 00:28:27.700
كلما وكل ما نشأ عن المأذون يعني مأذون لك به فلا ضمان عليه. حكوا على ذلك الاجماع كما حكى ابن المنذر وغيره. كما حكى ولذلك قالوا لو انه لو ان السارق يقول ابن عبد البر في الاستذكار وغيره يكون عليه اجماع يعني يقول اجمعوا على ان

71
00:28:27.700 --> 00:28:47.700
لو مات من قطع يده انه لا شيء فيه. لان الشرع اذن بقطع يد السارق. وقطعت كما اذن به يمين المفصل وكويت في مكانها او كذا فمات بسبب لا شيئا لان الله امره. ولذلك قال عمر وعلي الحق قتلة

72
00:28:47.700 --> 00:29:07.700
من جلد في حد في حد الزنا جلدا صحيحا فمات قالوا الحق قتله هدر. نعم وكل وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه قاعدة التاسعة العشرون

73
00:29:07.700 --> 00:29:37.700
وهي المشهورة معروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجودا وعدما. اذا وجدت العلة والعلة من ايش؟ من الاحكام الوضعية. وهي مناط الحكم. مناط الحكم. فمثلا علة تحريم الخمر الاسكار. والجلد به. فاذا

74
00:29:37.700 --> 00:30:07.700
الخل الخلال الذي يعمل الخل. لو تخمر الخل هذا الذي يعمله لاجل الخل تخمر صار خمرا شف العلة موجودة. صار لا يحل شربهم. ثم تركه فتحول الى خل. رجعت زال حكم الخمر منه ورجع الى طهارته. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدا

75
00:30:07.700 --> 00:30:27.700
وجودا وعدما. يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا زالت العلة زالت الحكم. وهكذا. والعلة الى غير الحكمة بمناسبة يعني مثل المسافر الان علة قصره للصلاة وفطره في رمظان نفس السفر اذا سافر سفر

76
00:30:27.700 --> 00:30:57.700
سفرا مسافة قصر ومباح بشروطه فالعلة هي السفر. فما دام مسافرا فهو له ذلك. فاذا نوى الاقامة ارتفعت. العلة. وجب عليه الاتمام عليه الاتمام. وهكذا. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح

77
00:30:57.700 --> 00:31:27.700
والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. هذه القاعدة ثلاثون يقول الاصل في العقود الصحة الا ما خالف الشرع. هذه القاعدة. الاصل في العقود الصحة لان ما من العادات مرت معنا ان العادات الاصل فيها الحلم والصحة. فهنا كل عقد كل شرط

78
00:31:27.700 --> 00:31:47.700
كل شرط لازم للعاقد. والاصل في في الشروط الاصل في الشروط والعقود الصحة. الا شرطا خالف الشرع. يقول في البيع والنكاح والمقاصد. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون

79
00:31:47.700 --> 00:32:07.700
على شروطهم المسلمون على شروطهم صححه الحاكم. وفي حديث رافع ابن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم فيما احل. فيما احل. رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني. وفي رواية عند عند الحاكم

80
00:32:07.700 --> 00:32:27.700
ايضا صحح الشيخ الالباني عن انس وعائشة قال المسلمون عن عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك والحديث المشهور الذي ذكرناه كل شرط ها ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط يعني

81
00:32:27.700 --> 00:32:47.700
المراد هنا ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله. وليس المراد به انه لابد له دليل. نقول الدليل الاصل. الحلم المراد بالحديث اه ما الذي قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو

82
00:32:47.700 --> 00:33:07.700
باطل وان كان مئة شرط. فالمراد به ما ليس ما ما الذي يخالف مدلول كتاب والمراد من كتاب الله حكم الله سواء كان من القرآن او من السنة لان هذا مما حكم الله به. نعم. فقوله لازم

83
00:33:07.700 --> 00:33:37.700
المراد به الصحة يلزم المتعاقدين. يلزم القول للعاقد يعني المتعاقدين. نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. هذي قاعدة وهي قاعدة الحادية والثلاثون ان القرعة تستعمل لكشف المبهم وبيان الاحق. القرعة مستعملة. وهذا هو مذهب

84
00:33:37.700 --> 00:33:57.700
جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية ان القرعة معمول بها ولانه جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فمن خرج سهمها خرج بها معه. ولما احتكم اليه او

85
00:33:57.700 --> 00:34:17.700
اليه رجلان في في مواريث لهما وليس لهما بينة الا كل يدعي انها له. ان هذه وليس لهما بينة على ذلك فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بكوا

86
00:34:17.700 --> 00:34:37.700
فكل قال اذا انا دعوة فقال ما ما دمتما كذلك فاقتسما اقسماها في النصف. وتوخد ايها الحق ان تعرفوا العدل بينهما. ثم استهما على ذلك ان يكون هذا السهم يعني القرعة. ان يكون هذه القرعة

87
00:34:37.700 --> 00:34:57.700
الارض النصف هذا لفلان والنصف هذا لفلان على على سبيل القرآن. هذا اذا لم يرضوا بايش؟ بالتصالح الصلح لا شك ان الصلح غير. ثم قال ثم تحال يعني قد لا يكون لاحد فيها اه نوع من حق فيتحلل. الشاهد انه اه عمل امر بالقرعة. ولذلك اه

88
00:34:57.700 --> 00:35:17.700
القرعة معمول بها فيمن سبقنا. قصة ذي النون عليه السلام انه قال فساهم فكان من المدحضين وقعت عليه القرآن ان يلقى مساهمتهم من هو الذي يخرج عليه فيلقونه من السفينة. وفي قصة مريم تخاصم الاحبار عليها

89
00:35:17.700 --> 00:35:37.700
وكان منهم زكريا وكان نبيا قال عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ كيف قرعة كانت بالقاء القلم. ايهم ايقالا على نهر يجري. فجرت اقلامهم الا قلم زكريا عليه السلام. فثبت

90
00:35:37.700 --> 00:35:57.700
الجارية وجرى. فعرفوا انه احق بها وهكذا. فاذا هي معمول بها. لكن كما قال المصنف في كشف المبهم وتعيين الاحق. اذا ابهم الامر لا يعرف ما هو. او من هو احق من غيره

91
00:35:57.700 --> 00:36:17.700
وهكذا ولذلك قال لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه. وفي التهجير لاستهوا لم يجدوا الا ان نداء الاذان. فضل الاذان. لو كانوا تشاحوا عليه لعملوا عليه القرعة. فدل على مشروعية ذلك

92
00:36:17.700 --> 00:36:47.700
نعم. وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. يقول اذا ان تساوى العملان اجتمعا. ها وفعل احدهما فاستمعا. يعني اذا تساوى العملان تداخل اجتمع اي تداخل. اذا كان العمل واحد في الصورة ها وآآ

93
00:36:47.700 --> 00:37:07.700
التساو في الصورة يتداخلان ما لم يكن لكل منهما حكم مستقل. مثل ذلك تحية المسجد سنة. وركعتا الفجر سنة فتدخل يأتي ويصلي ركعتي الفجر ها ويدخل فيها تحية المسجد. لان السورة واحدة وكلاهما سنة

94
00:37:07.700 --> 00:37:27.700
او احدهما يدخل في ظمن الاخر. اما لو كان واجب وواجب لا يتداخلان لا. مثلا فريضة الفجر مثلا وتذكر ان عليه فريضة اخرى سابقة فيصلي ركعتين عنهما جميعا لا. لان هذا ذمة مشغولة بركعتين وايضا مشغول

95
00:37:27.700 --> 00:37:47.700
بركعتين اخرى يعني هذا مراد المصنف اذا استويا في ذلك وكذلك مثل الايمان. قال والله لا اه ادخل دار فلان ثم قال والله لا ادخل دار فلان يمينا اخرى. ثم قال والله لا ادخل دار فلان ثالثا. فدخلها فما

96
00:37:47.700 --> 00:38:07.700
يقولون عليه كفارة واحدة لماذا؟ لانها يمين واحدة يعني تكررت لكنها في على شيء واحد وهو دخول دار الفلة. دار فلان لكن لو انه حلف لا يدخل دار فلان ثم دخلها. ثم حلف بعد ذلك لا يدخل دار فلان ثم

97
00:38:07.700 --> 00:38:27.700
دخل ثم حلف لا يدخل دار فلان ثم دخلها نقول له عليه ثلاث كفارات. لان الاولى ثبتت في ذمته. والثانية ثبت في ذمتي لكن لو دخلها وكرر وكرر او كرر الايمان او دخل مرة ثانية وثالثة ورابعة

98
00:38:27.700 --> 00:38:47.700
وهو يمين واحدة يكفي عنها شيء واحد. يكفي عنها شيء واحد. نعم. وكل مشغول فلا يشغل ومثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. مشغول يعني من الاشياء التي فيه

99
00:38:47.700 --> 00:39:07.700
يعني مثل المرهون المرهون اذا رهن مثلا سيارته اشترى ارظا من كذا قال اغرني شيئا استوثق منه حقي فاعطاه رهنا عنده فأبقاها ثم اشترى سيارة ارضا من من شخص اخر فقال ارهني شيئا فقال ارهنك السيارة ما يصح لماذا؟ لان

100
00:39:07.700 --> 00:39:27.700
مرهونة رقبتها في حق اخر. لا يشغل فيها شيئا. من الذي يستوفي منها؟ كذلك الوقف وقف ارظه على مسجد ثم وقفها جبانة مقبرة ما يصح لانها انتهت شغلت في ذم

101
00:39:27.700 --> 00:39:47.700
اما للمسجد او وقف على الايتام ثم اراد ان يقفها على طلاب العلم يقول انتهى الوقف الاول شغلت وكل مشغول فلا يشغل. مثل له قال المرهون والمسبل. مرهون المسبل. المسبل الموقوف يعني

102
00:39:47.700 --> 00:40:07.700
المسبل الذي سبله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اه سبل ثمرة احبس اصلها وسبل ثمرتها. حديث عمر. قال احبس الاوقاف تسمى اوقاف وتسمى احباس ويسمى المسبل نعم. ومن يؤدي عن اخيه

103
00:40:07.700 --> 00:40:27.700
جباله الرجوع ان ويطالبا. هذه قاعدة مهمة يحصل فيها نزاعات عند الناس. اذا ما فقه هو وهي قاعدة من حد عن غيره ما لزمه لا يرجع عليه حتى ينوي الرجوع. يعني مثلا شخص وجد شخص

104
00:40:27.700 --> 00:40:47.700
يطالب اخر ويقول له اعطني الذي يطلبك الف ريال. انا اطلبك الف ريال. فرآه قد احرج فقال ريال خذ الف ريال. فك هالازمة. ثم بعد ايام جاء الى صاحبه قال وفني الالف اللي دفعتهن عنك

105
00:40:47.700 --> 00:41:07.700
هذه هي القضية. ليس له ان يطالبه الا اذا نوى الرجوع عليه. في نفسه نوى اثناء الدفع او قبله نوى انه يرجع بالعوض عليه فدفع عنه ويرجع اما اذا نوى انها

106
00:41:07.700 --> 00:41:27.700
هبة او نوى انه صدقة او نوى المهم لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. ليس له الرجوع لانه اخرجها ايش؟ لله. ولعب وعوضه عند الله اجره عند الله. اجره عند الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبتي

107
00:41:27.700 --> 00:41:47.700
كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. وهكذا. لكن يقولون المعتبر اذا نواها نوى النية الرجوع عند الدفع او قبله مستصحب النية لم يقطعها. اما لو نوى فبعد ما دفع لذهبت. كذلك لو اعطى عنه نفقة

108
00:41:47.700 --> 00:42:07.700
اهله كان غائبا وكان اهله يحتاجون فيعطيهم. يعطيهم حاجتهم. ثم بعد ما جاء هذا من غيبته قال انا دفعت على اهلك عشرة الاف ريال. نقول هل نويت بها ان ترجع عليه وتستافي منه

109
00:42:07.700 --> 00:42:27.700
قال نعم لك ذلك. قال لا والله كنت نويتها مروة. اجر استظعفتهم. انا اقول لك عوضك على الله. ومن يؤدي عن اخيه واجبا اراد بواجب ما يلزمه يعني. اراد ما يلزمه له الرجوع

110
00:42:27.700 --> 00:42:47.700
ويطالبا ان والمطالبة. نعم. بجانب الهبة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين العائد فيهم في هبة نعم في الكلب. هل هذا يمنع حقه يعني يكون عليه الاثم ايش؟ يعني

111
00:42:47.700 --> 00:43:07.700
قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب هم اخذوا منها التحريم وان ليس له الحق ان يطالب لكن لو طالب هل ما يطالب ما يحكم له؟ هو صرح انه انها هبة ليس له الا في مسألة واحدة. فقالوا بنية

112
00:43:07.700 --> 00:43:27.700
هذه الفقهاء يسمونها الهبة بنية الثواب. ويفسرون قوله عز وجل ولا تمنن تستكثر. اي لا تعطي لتستكثر ما مثل بعض الناس يهدي على الامرا الطير ها هو طامع انهم يعطونه اكثر من الثمن فهذا يسمى الهبة بنية

113
00:43:27.700 --> 00:43:47.700
الثواب هذا كالبيع. يقول الفقهاء حكمه حكم البيع له ان يطالب. لانه ما نوى الهبة وانما نوى العوظ ومثلوا له لو امرأة اعطت زوجها خشية ان يطلقها خشية ان يتزوج عليها

114
00:43:47.700 --> 00:44:17.700
فكانت تعطيه ترضيه. فلما تزوج عليها جاءت تطالب. قالت والله انا معطيته سيارة كذا ثمنها. هل لها ان ان ترجع ويحصل كثير يشكون منها القضاة. هذه كانت هذه هبة بنية الثواب. ما هو الثواب؟ ان لا يتزوج عليها. او ان لا يطلقها. فلما حصل المحظور

115
00:44:17.700 --> 00:44:47.700
لها الرجوع. هذه من فرع هذه المسألة. نعم. والوازع الطبعي عن والوازع الطبعي توازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران هذه قاعدة الخامسة والثلاثون وهي الاخيرة ها الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. الوازع يعني المانع

116
00:44:47.700 --> 00:45:07.700
يعني مثلا المانع او الداء قول عثمان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اي يمنع بالسلطان السلطان يؤدب الناس يمنعهم من الاشياء ما لا يمتنع بالقرآن لو وعظتهم ما يمتنعون. هذا المعنى الوازع الطبعي. الوازع الطبعي يعني الاشياء التي

117
00:45:07.700 --> 00:45:27.700
عنها الطبع ها يزع عنها الطبع عن المعاصي هذه كما يزع الشرع عنها لا نكران فيها يعني مثلوا ايش قالوا مثلا قالوا مثلا ان النجاسات النجاسات لم يأتي النهي عن شيء معين

118
00:45:27.700 --> 00:45:47.700
منها او عليها حد او عليها كذا او عليها تأثيم او فيه كذا الذي يأكل النجاسة لماذا؟ لان الطبع يمنع منها فاكتفي ايش عموم كلمة الخبائث يحرم عليهم الخبائث. بينما جاء النهي عن الزنا وعليه ما عليه من الاثام نهي عن الربا. لان لان

119
00:45:47.700 --> 00:46:17.700
الطبع لا يمنع الناس من الربا. اطباعهم احظرت الشح. يريدون امير الشهوات الى الفاحشة فجاءت التغليظات. هذي قاعدة الوازع الطبعي ها كالوازع الشرعي. كالوازع الشرعي يعني يمثلون مثلا هذه ذكرها جماعة من العلماء من ضمنهم الشيخ العزيز بن عبد السلام والسبكي

120
00:46:17.700 --> 00:46:37.700
قرأ في تلميذ العز والسبكي ابن الملقن ابن ملقن يقول في قواعده داعية الطبع تجزي عن تكليف الشرع يعني ما ما يدعو اليه الطبع. آآ قال وبعضهم يقول الوازع الطبعي مغن عن الايجاب الشرعي. قال

121
00:46:37.700 --> 00:46:57.700
عبر شيخنا يعني السبكي بان الانسان الانسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ومن ثم يعني ما لم يكن مانع يكون فيه بعض الناس فيه دناءة. فما يمنعه طبعا عن الاشياء اقبح الاشياء. هذا خارج عن القاعدة

122
00:46:57.700 --> 00:47:17.700
قال ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول والدم واكل العذرة والقيء حدا. اكتفاء بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام دواعيها. النفوس تتشوف اليها. فلولا الحد لعمت مفاسدها

123
00:47:17.700 --> 00:47:37.700
فذكر امثلة قالوا مثلا ايش؟ ظرب امثلة من ظمن الامثلة قال اقرار الفاسق على نفسه الفاسق الفاسق شهادة الفاسق مقبولة على غيره ها غير مقبولة لانه لابد ان يكون الشاهد عدلا طيب الفاسق اذا اقر على نفسه

124
00:47:37.700 --> 00:47:57.700
انه سرق. هل تقبل اقراره؟ يقبل. لماذا؟ لان الطبع يمنع الانسان ان يقر على على نفسه. فلما اقر دل على ان او صادق فظرب هذا مثال قال لان الطبع يزعه عن الكذب فيما يظر نفسه او ماله او عرظه عرفنا

125
00:47:57.700 --> 00:48:17.700
انه صادق. الشيخ الزبيراني من الحنابلة الشيخ عبد الرحيم ذكر في الفروق كتابه الفروق. مثال لهذه لما ذكر القاعدة الفرق بين بين قاعدة بين اباحة يعني وجوب قتل الابن بابيه لو قتل اباه انه يقتل

126
00:48:17.700 --> 00:48:47.700
لا نقتل الاب بابنه. ما الفرق؟ لماذا؟ قال رحمه الله والفرق ان القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل. والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية ما يردعه عن قتل ولده. فاكتفي بالوازع الطبع عن الوازع الشرعي. لان الوازع الشرعي الحد ان ان يقتل

127
00:48:47.700 --> 00:49:07.700
فكونه فيه من الرأفة والرحمة على ذلك اكتفي به. لانه يحصل نادر ولذلك قال نادر ذلك. قال بدليل الحد بالخمر دون البنج. البنج لان الخمر يشتهى طبعا. فجعل الشارع له وازعا وهو الحد

128
00:49:07.700 --> 00:49:27.700
والبنج لا حد فيه لكون الوازع الطبعي وهو كونه لا يشتى يزع عنه ان يأخذ البنج ويستقيه او كذا قال فلم يجعل له في حدا في الشرع. قال وهذا بخلاف الولد فانه ليس فيه من الشفقة والحنو

129
00:49:27.700 --> 00:49:47.700
ما ما يمنعه عن قتل والده. بل قد رؤي قتل الابناء للاباء كثيرا. وجد يعني في التاريخ نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه جاءت القاعدة ان الوازع الطبعي ها كالوازع الشرعي. وهذه قاعدة عامة تدل على

130
00:49:47.700 --> 00:50:07.700
الحكم الشرعي ختم الشيخ بها القواعد. لانها قاعدة تدل على حكم الشريعة من قواعد الشريعة هذه تدل على ان الشريعة لدن حكيم خبير. لدن حكيم خبير ان الاشياء التي لا تحتاج الى وازع يكتفى بها

131
00:50:07.700 --> 00:50:27.700
بالطبع من نفرة الطبع منها. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الحمد لله على التمام. ختمها الشيخ رحمه الله بالحمد

132
00:50:27.700 --> 00:50:47.700
والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى اصحابه واتباعه كما ابتدأها بذلك. فنسأل الله ان يرحم ناظمها رحمة واسعة وان ينفعنا بها وبما تعلمنا بها وقرأنا وان يجعلها

133
00:50:47.700 --> 00:51:07.700
قربى لديه وان يجعلنا واياكم من المجتمعين المتحابين فيه مجتمعين على العلم النافع وان يوفقنا جميعا لطاعته وان يجزي اخواننا في جمعية الدعوة برفحة على هذه الدورة وتنظيمها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك

134
00:51:07.700 --> 00:51:20.900
وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته