﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
احسن الله اليكم. امرأة كبيرة في السن وتريد اخراج كفارة يمين. فهل يجوز اخراجها؟ لحم كيلو ونصف لفقراء؟ ام الواجب الاطعام؟ بارك الله فيكم. اللحم من الاطعام. لكن نقول الكفارة ان اخرجها والمكفر طعاما مطبوخا مهيأ كان اولى واكمل لانه كفى الفقير مؤونة الطفل

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
علم ان الفقير المحتاج يؤثر الطعام اللين. لانه يقول انا اريد ان اكل ما تيسر واترك ما تيسر في هذه الحالة يكون الاولى هو ايذاء المحتاج بما اراد. اما عند الاطلاق فالاولى والاب

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
ان يعطيه طعاما كفارة اطعام عشرة مساكين. وان كان الاضعف الاية انه سواء اخرجه طعاما مطبوخا او طعام ليئا فهو مجزه للاطلاق. في الاية ولم يقيد هذا الطعام. وهو اذا كان مطبوخا وطعام

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
وان كان ليئا فهو طعام ايضا. ويسمى الحنطة الطعام. ولانه يطعم. فلا بأس في ذلك ما تقدم ولا اقبل ان يكون الطعام تام بمعنى ان يكون اه شيء من البر او الرز معه شيء من الادام والافضل

5
00:01:30.150 --> 00:01:36.084
الاكمل هو ان يخرج حوت البلد. وهو يطعن عشرة مساكين. نعم