﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.850
قال رحمه الله سابعا يرفع مكبرا رافعا يديه الى حدو منكبيه او اذنيه جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يده او يديه على ركبتيه. مفرقا اصابعه ويطمئن في ركوعه. ويقول سبحان ربي العظيم. والافضل ان

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.600
تكررها ثلاثا او اكثر. ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي هذا الركوع الركوع واجب وركن في الصلاة وكنا من اركان الصلاة  واجمعت الامة على وجوبه

3
00:00:40.800 --> 00:00:59.800
مع القدرة لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا امنوا اركعوا واسجدوا وقول المصنف يركع مكبرا يركعوا مكبرا يركع يعني حال كونه مكبرا لان مكبرا هنا انتصبت على الحال

4
00:01:00.100 --> 00:01:21.550
ان يقترن التكبير مع مع الركوع مع الهوي بالركوع   حديث عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح التكبير في الصلاة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتحت التكبيرة في الصلاة فرفع يديه

5
00:01:21.800 --> 00:01:43.850
حين يكبر حتى يجعلهما حذوا  ايضا يكون مع ذلك قال واذا كبر للركوع فعلى مثله يعني اذا كبر للركوع رفع يديه كما قال الشيخ مثل ما ذكرنا حذو دائما اذنيه او حذو منكبيه كما تقدم

6
00:01:46.500 --> 00:02:05.500
واكثر اهل العلم يرون انه يبتدأ الركوع بالتكبير بدء بدأ الركوع يبدأ بالتكبير وكذلك يكبر في كل خفض ورفع تكبير لفظ التكبير اما رفع اليدين فارفع فاربعة مواضع تقدم ذكرها

7
00:02:06.700 --> 00:02:44.400
بعدها يقول مصنف آآ رافعا يديه الى حدو منكبيه او اذنيه ايضا كلمة رافعا  على الحال اي يكبروا وافعا ضروري   رافعا يديه اي حال يعني يكون تكبيره ها مع رفع اليدين

8
00:02:44.800 --> 00:03:18.400
رافعا يديه  تكبيره مع هوية للركوع يرفع يديه ويكبر ويركع سويا والى اذنيه كما تقدم كما تقدم يقول ايضا جاعلا رأسه حيال ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرقا اصابعه. هذي كلها منتصبة على الحال

9
00:03:18.600 --> 00:03:49.200
يعني في ركوعه يكون جاعلا ظهره رأسه حيال ظهره يعني لا يرفع رأسه للاقناع ولا يصوبه  يجعله من آآ منخفضا بل يكون رأسه ومحاذيا في ظهره   في حديث عائشة قالت كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه

10
00:03:50.550 --> 00:04:13.000
ولكن بين ذلك الاشخاص الرفع هكذا الشاخص شاخصا اذا كان قائما والحديث في صحيح مسلم  اه في حديث ابي حميد الساعدي لما ذكر صفة صلاة النبي وسلم قال رأيته اذا كبر جعل يديه حذو منكبيه واذا ركع امكن يديه

11
00:04:13.000 --> 00:04:37.100
من ركبتيه وفرج بين اصابعه. ثم حصر ظهره ان لم يجعله مقوسا بل حصره حتى ايش يكون مستويا. يكون مستويا   يقول في رواية ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما

12
00:04:38.450 --> 00:05:01.500
ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وترك انها قوس اذا شد قوس الوتر للقوس انحنى اليدين هكذا مشدودة وليست ملتصقة الجسم ها طبعا هذا مع سعة المكان تكون هكذا جافيا عنها

13
00:05:03.200 --> 00:05:20.000
في حديث رفاعة ابي رافع ان النبي قال له لانه هو هو الذي جاءت في رواية انه مسيء في صلاته انه قال له واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك

14
00:05:20.650 --> 00:05:37.550
هذا فيه امر الوضع الحديث السابق حديث ابي حميد القبض جاء هذا وجاء هذا. قال وامدد ظهرك. والحديث في سنن ابي داوود. وفي حديث وابس بن معبد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

15
00:05:37.600 --> 00:06:03.100
فكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر يعني ليس مائلا هكذا فينساب الماء ولا هكذا بل كأنه  وهكذا اه قوله ويطمئن في ركوعه. الطمأنينة ركن في الصلاة

16
00:06:03.150 --> 00:06:22.600
في كل جزء من الصلاة والطمأنينة هي السكون. بحيث لا يكون عجلا. يركع ويرفع سريعا. لا لابد من من شيء من الطمأنينة. اقله لحظة تكفي لقول الذكر اقله لحظة سكون تكفي لقول

17
00:06:22.700 --> 00:06:39.650
الذكر ان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم هذه المدة كافية من الطمأنينة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا وهو قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي

18
00:06:39.800 --> 00:07:01.350
يعني رأى الخلل في اركان الصلاة ارشده الى واجباتها واركانها قال ويقول سبحاني سبحان ربي العظيم والافضل ان يكررها ثلاثا او اكثر ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

19
00:07:01.700 --> 00:07:24.400
سبحان ربي العظيم التسبيحات الركوع والسجود وما بين السجدتين هذه الاذكار عند جمهور علمائنا من المستحبات المؤكدة لكن مذهب الحنابلة وهو الذي دل عليه الدليل مذهب اسحاق والذي جاء فيه الاوامر انها واجبة

20
00:07:24.900 --> 00:07:39.250
انها واجبة في الصلاة لكن اقلها ان يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم. لحديث ابي حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى

21
00:07:39.800 --> 00:08:01.850
وفي رواية سبحان ربي العظيم ثلاث مرات واذا سجد سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات والحديث في سنن ابن ماجة وصححه الشيخ الالباني واستدلوا بالوجوب لانه لما نزل قول الله تعالى حديث عقبة بن عامر قال لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك فسبح باسم ربك العظيم

22
00:08:01.850 --> 00:08:17.050
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم والحديث رواه الامام احمد واصحاب السنن صححه ابن خزيمة وجماعات من اهل العلم

23
00:08:17.150 --> 00:08:30.200
هو حديث صحيح فدل على اه انه امر به صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي في هذا دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود لانه قد اجتمع في ذلك امر الله

24
00:08:31.000 --> 00:08:48.950
وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم ترتيبه في موضعه من الصلاة تركه غير جائز واليه ايجابه ذهب اسحاق ومذهب احمد قريب منه وروي عن الحسن البصري اذا هذا هو الصحيح

25
00:08:49.000 --> 00:09:04.050
انه يجب لكن لو زاد ايضا عليه اه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا جاء في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما وغيرها من الاذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تراجع

26
00:09:04.300 --> 00:09:21.450
نعم الله عليك قال رحمه الله ثامنا يرفع رأسه مع الركوع رافعا يديه الى حدو منكبيه او اذنيه. قائلا سمع الله لمن حمده كان اماما او منفردا. ويقول حيال قيامه

27
00:09:21.500 --> 00:09:43.600
اللهم اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. عندك لك الحمد ولا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد    اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد  بالواو ارجح  سترجح من حيث نسخة الشيخ

28
00:09:43.700 --> 00:10:10.100
بالواو والا هي وردت في السنة هذا وهذا  ويقول حيال قيامه اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اما ان كان مأموما فانه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد. الى اخر

29
00:10:10.100 --> 00:10:32.050
الى اخره الى اخر ما تقدم ويستحب ان يضع كل منهما اي الامام والمأموم يده على صدره. يديه. يديه على صدره. كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث وائل بن الحجر حجب بن حجر

30
00:10:32.600 --> 00:10:55.250
وسهل ابن سعد رضي الله عنهما. نعم  قوله يرفع رأسه من الركوع هذا ركن ايضا الاعتدال الرفع والاعتدال  هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما

31
00:10:55.450 --> 00:11:17.000
الامر ذكر شيئا الرفع والاعتداء  والحديث في الصحيحين وهذا ركن من من اركان الصلاة والاعتدال الواجب هو ان ينتصر لان قد يرتفع الانسان يرفع ولا ينتصب بلا عذر اما المعذور

32
00:11:17.100 --> 00:11:31.000
يعني عذره الله اتقوا الله ما استطعتم. لكن بلا عذر قد يرفع ثم يركع يقول اسقطت ركن من اركان الصلاة وهو الاعتداء والاعتدال هو ان يعود الى هيئته قائما ها

33
00:11:31.150 --> 00:11:53.500
والواجب منه مدة ما يكون محلا للطمأنينة اسكن قليلا حيث يقول ها يقول الامام ربنا ولك الحمد المأموم جمهور العلماء على انه يقول في الرفع ربنا ولك الحمد ليس له ليس للمأموم ان يقول سمع الله لمن حمده

34
00:11:53.800 --> 00:12:14.900
جمهور العلماء بل المأموم يقول ربنا ولك الحمد الامام يقول سمع الله لمن حمده ثم اذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد المأموم يقول ربنا ولك الحمد ويعتدل فان قال حمدا كثيرا طيبا مباركا الى اخره فحسب. يستحب في حقه لكن لا يطيل

35
00:12:15.700 --> 00:12:31.750
اه هذا فرق بين الامام والمأموم في قول الجمهور ذهب الشافعي للسنة ان يقول المأموم والامام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذا ارجح من حيث الاستحباب حيث الاستحباب

36
00:12:32.050 --> 00:12:45.100
على كل آآ هنا يقول يقول رافعا يديه لاحد منكم هذا كما جاء في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما رفع من من آآ من آآ الركوع

37
00:12:45.500 --> 00:13:04.300
رافعا لاحظ انها نصبها وهي الحال يعني يرفع يديه حال رفع رأسه وظهره يكون الرفع ها مع هكذا مع رفع الراس يرفع اليدين هذا هو السنة في ذلك وسواء قدم او اخر

38
00:13:04.350 --> 00:13:24.350
ورد فيه ذلك ورد مقارنة الرفع مع التكبير او مع التسميع وورد انه اذا يؤخرها انه يعني بعد ما يرفع ويعتدل يرفع يديه لكن الذي ذكره الشيخ هو الذي تدل عليه اكثر

39
00:13:24.600 --> 00:13:39.200
الروايات قال البخاري باب الى اين يرفع يديه  ثم ذكر قال وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه الى اخر ما ذكر حديث ابن عمر

40
00:13:39.400 --> 00:14:03.150
اه الذي تكرر معنا بعد ذلك  ويقول حال قيامه ربنا ولك الحمد هذا المأموم هذا الامام والمنفرد ذكرنا لكم وسيأتي كلام المصنف يقول مصنف  يعني في كلام اللهو واما اذا كان مأموما فانه يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع

41
00:14:05.250 --> 00:14:19.550
عند الرفع من الركوع ويرفع يديه ايضا حيال منكبيه او حيال اذنيه عند الرفع قائلا ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد

42
00:14:19.850 --> 00:14:34.600
اربع صفات ذكرها شيخ مختصر لانها جاءت في الروايات من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة وغيره قال كل هذا مشروع للامام والمأموم والمنفرد لكن الامام يقول سمع الله لمن حمده اولا

43
00:14:35.400 --> 00:14:54.000
وهكذا المنفرد ثم يأتي بالحمد بعد ذلك طبعا ذهب الشافعية كما ذكرنا لكم من استحباب الجمع بينهما والنووي تكلم بهذا كلام جميل والشيخ الالباني في تمام المنة تكلم على هذا كلام

44
00:14:54.000 --> 00:15:11.400
جميلا يراجع في موضعه يقول واما ان كان مأموما فانه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد الى اخر ما تقدم نعم مثل ما ذكرنا هذا ما نحتاج ان نطيل فيه خلاصته الذي ذكرناه لكم لكن تراجعون

45
00:15:11.500 --> 00:15:30.300
يعني حسن مراجعة يعني تمام المنة للشيخ الالباني وكذلك الكلام النووي في المجموع مفيد في هذا الموضوع  احسن الله اليك قال رحمه الله ما ذكر مسألة قال ويستحب ان يضع كل منهما اي الامام المأموم يديه

46
00:15:30.500 --> 00:15:43.700
على صدره يعني بعد الرفع كما فعل في قيامه قبل الركوع لثبوت ما يدل عن على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ابن حجر وسهل ابن سعد رضي الله عنهما هذه محل خلاف

47
00:15:43.750 --> 00:16:05.650
هل السنة الوضع بعد الرفع من الركوع والاعتدال ام السنة الترك؟ الجمهور على ان السنة التركية ورواية عن احمد بعض الحنابلة من المتأخرين منهم الشيخ انه يضع ولانه جاء في رواية حديث وائل ابن حجر انه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة

48
00:16:06.100 --> 00:16:19.450
ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيميني على شمالي. كلمة قائما تشمل القيام قبل الركوع

49
00:16:19.650 --> 00:16:34.100
وبعد الركوع. هذي اللفظة التي يستدل بها الشيخ حديث سهل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة مطلقة في الصلاة قبل الركوع وبعد

50
00:16:34.200 --> 00:16:56.050
الركوع وادرك المسألة محل خلاف. الجمهور على انه هذه كلها قبل الركود كلها قبل الركوع قال  ابن مفلح في كتاب الفروع قال احمد انشاء ارسل يديه وان شاء وضع يمينه على شماله

51
00:16:56.100 --> 00:17:15.400
يعني الامام احمد جعلها المسألة خيرية لان الدليل ليس صريحا قاطعا قال وفي المذهب والتلخيص كتابان من كتب الحنابلة في المذهب والتلخيص ها يرسلهما وفاقا لابي حنيفة يعني الافضل ان يرسلهما

52
00:17:16.500 --> 00:17:33.600
وهذا هو المذهب المذهب عند عند الاصحاب التخيير الحنابل التخفيض وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه يرسل يقول شيخ الاسلام في العمدة ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال من الركوع

53
00:17:33.650 --> 00:17:48.700
لان السنة لم ترد به لان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيئ للسجود. وهذا الذي اختاره الشيخ الالباني رحمه لكن المسألة الحمد لله سهلة. الامام احمد يقول الامور سهلة. اما ان تجعل فيها سنة وبدعة

54
00:17:48.900 --> 00:18:14.350
وتخطئة وتضليل فلا طالب العلم اوسع بالا من هذا لان الامر جاء فيه هذه الساعة واختلف فيه الناس الكبار احسن الله اليك وقال رحمه الله تاسعا يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه. اذا تيسر ذلك فان شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه. مستقبلا

55
00:18:14.350 --> 00:18:41.000
باصابع باصابع رجليه في اصابع رجليه ويديه القبلة ضاما اصابع يديه ويسجد على اعضاء على اعضائه السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين ويقول سبحان ربي الاعلى ويكرر ذلك ثلاثا او

56
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
اكثر ويستحب ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم

57
00:19:01.000 --> 00:19:25.850
ويسأل ويسأل ربه من خير الدنيا والاخرة. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. ويجافي ويجافي عضديه عن وبطنه عن فخذيه. بطنه. وبطنه عن فخذيه وفي خيديه عن ساقيه ويرفع ذراعيه عن الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعه

58
00:19:25.850 --> 00:19:41.150
بساط الكلب. نعم. هذه ذكرت عدة مسائل ما يتعلق في السجود فيقول يسجد مكبرا السجود معروف انه ركن من اركان الصلاة لان الله قال يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا

59
00:19:41.500 --> 00:20:06.400
وقول الشيخ مكبرا التكبير بالمناسبة تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الافتتاح تكبيرة الافتتاح ركن تكبيرات الانتقال الصحيح انها واجبة من واجبات الصلاة سهينا من واجبات الصلاة لكن متى اين محل التكبير؟ الشيخ هنا جعلها ايش؟ مقارنة للسجود

60
00:20:06.650 --> 00:20:29.650
قال يسجد مكبرا يسجد مكبرا مثل ما تقدم معنا يركع مكبرا فيها  وواضعا ركبتيه يعني لما الواضي عن ركبتيه البخاري قال في صحيحه باب يهوي بالتكبير حين يسجد يهوي بالتكبير

61
00:20:29.800 --> 00:20:54.950
انه ينزل من من الاعتدال من الرفع من الركوع الى السجود. قال يهوي بالتكبير سيكون هويه مع تكبيره ثم ذكر حديث ابي هريرة وفيه قال ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل ان يسجد ثم يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا

62
00:20:55.550 --> 00:21:08.450
يقول الله اكبر حين يهوي ساجدا ليس كما يفعل بعض الناس يعني يخطئ فتجده لا يكبر الا اذا وصل الى الى الارض يؤخر التكبير لا لان هذا التكبير محله للانتقادات

63
00:21:10.900 --> 00:21:36.650
قال النووي وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم ثم حين ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى هذا دليل على المقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها. فيبدأ بالتكبير حين يشفع في الانتقال الى الركوع

64
00:21:36.700 --> 00:21:55.950
ويمد حتى يصل الى حد الراكعين ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يهوي حين يشرع في الهوي الى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الارض النووي كمذهب اصحابه شفيق يمد

65
00:21:56.100 --> 00:22:15.550
لابد ان يقول الله اكبر وقد يكون ثقيل البدن ضعيفا فهي طولها لا الصواب مثل ما قال الصنعاني رحمه الله وغيره من اهل العلم قال قوله يكبر حين كذا وحين كذا يعني الحديث

66
00:22:16.950 --> 00:22:36.350
ظاهر ان التكبير يقام هذه يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن واما القول بانه يمد التكبير حين يمد الحركة حتى يمد الحركة كما في الشرح شرح المغربي على

67
00:22:36.650 --> 00:22:53.000
يماني الذي اختصره في سبل السلامة البدر التمام اختصره في سبل السلام واختار له اختيارات صاحب السبل لخص هذا الكتاب يقول كما في الشرح والشرح في الحقيقة اكثر نقولات من فتح الباري ومن النووي ومن غيره

68
00:22:53.350 --> 00:23:16.300
يقول واما القول بانه يمد التكبير حتى يمد الحركة حركة مثلا التي تكون في الفتحة التي مع الله كذا يقول كما في الشرح وغيره فلا وجه له بل ياتي باللفظ من غير زيادة على ادائه ولا نقصان منه

69
00:23:16.700 --> 00:23:35.400
طبعا نقول بانه يمد التكبير قول كثيرين النووي والشافعي وغيرهم حتى بعض الحنابلة ذكر هذا لكن لا يصل الى حد انه يكونوا يقطع النفس وكذا لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوها. الصحابة نقلوا لنا كل جزئية في الصلاة

70
00:23:35.450 --> 00:23:59.750
لماذا ما نقول هذا الشيء الذي الدواء تطل عليه  اه يقول اه ابن حجر لما قال النووي كما قال النووي على البسط وبسطه عليها قال ابن حجر معلقا على النووي هاء دلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة

71
00:24:00.700 --> 00:24:19.000
يعني ايش؟ يقول الاستدلال به غير ذلك لان جاء انه يكبر واضعا يديه قبل ركبتيه اذا تيسر ذلك واظعا ركبتيه قبل يديه. واظعا ركبتيه قبل هل في السجود يعني. يبدأ بينزل بركبتيه ام بيديه

72
00:24:19.250 --> 00:24:34.200
يقول الشيخ اذا تيسر ذلك ينزل بركبتيه ان شق عليه قدم يديه قبل ركبته اذا كان ممن لا تحمله رجلاه لا يقدم يديه. هذا اختيار الشيخ وهو قول جمهور القهاة

73
00:24:35.000 --> 00:24:56.700
للمالكية. المالكية يقولون لا. باليدين واهل الحديث وهو يعني  ولكل قول لكن احاديثهم ها كل من استدل بهذا او بهذا حديث ضعيفة وهي متقاربة يعني متقاربة في القوة والضعف لكن جاء عن ابن عمر

74
00:24:56.800 --> 00:25:13.000
انه كان اذا سجد سجد على يديه قدم يديه لكن جاء عن ابيه عمر انه اذا نزل نزل على ركبتيه الامر ولله الحمد اسهل يعني لا ينبغي ان آآ يجعل فيه

75
00:25:13.100 --> 00:25:29.150
يعني محل الى تناحر او تبديع او او كذا او ان فلان يخالف السنة لا لان هؤلاء الائمة الذين قالوا انه ينزل بركبتيه اخذوا باحاديث واخذوا باثار على ان هذه السنة

76
00:25:29.650 --> 00:25:51.250
الذين قالوا بيديه وهو اقوى باليدين قالوا انه آآ جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وفعله من الصحابة على انه سنة ولكنها يعني الاظهر والله اعلم انه من اختلاف التنوع

77
00:25:51.450 --> 00:26:07.750
وان هذه الاحاديث التي فيها ضعف ان لها اصل في انه نزل في يديه وانه نزل في ركبتيه صلى الله عليه وسلم لانه جاء عن الصحابة هذا وهذا جاء عن الصحابة هذا وهذا بالاحسنيد الصحيح

78
00:26:07.900 --> 00:26:26.050
فاذا والله اعلم انه من اختلاف التنوع لكن من العلماء من قال الافضل للركبتين فانشق عليه صار الافضل له اليدين الافضل له ليس فقط الجائز وهكذا قال الاوزاعي ادركت الناس

79
00:26:26.200 --> 00:26:48.500
يضعون ايديهم قبل ركبهم يحكي للناس ما يحكي العامة واذا قال الاوزاعي ولا مالك ها ادركت الناس يعني ايش العلماء الذين يقتدى بهم ما يقصد العامة قولي قولي شيخ الاسلام كلام جميل

80
00:26:48.600 --> 00:27:06.900
المجلد الثاني والعشرين من الفتاوي وفي مختصر الفتاوي المصرية جيد في هذا الموضع يراجع  قال مستقبلا باصابع رجليه ويديه القبلة يعني اذا وضع يديه هكذا على الارض في السجود ورجليه

81
00:27:06.950 --> 00:27:21.600
يجعلهما هكذا وهو ساجد فيحليهما حتى تكون الاطراف الاصابع متجهة الى القمة اتجه الى القبلة بقدر المستطاع في حديث ابي حميد قال فاذا سجد صلى الله عليه وسلم وضع يديه

82
00:27:21.750 --> 00:27:48.000
غير مفترش ولا قابضهما واستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة في رواية واستقبل باطراف اصابعه القبلة والحديثان الحديث الاول في البخاري والثاني في صحيح خزيمة  قاربان من اصابع يديه اللهم من اصابع يديه هكذا

83
00:27:48.150 --> 00:28:04.950
آآ علقمة بن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد ضم اصابعه في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين اصابعه. واذا سجد ضم اصابعه. في الركوع يقبض هكذا

84
00:28:05.150 --> 00:28:28.650
السجود هكذا اه ومن السنة ايضا كما في حديث ابي حميد انه قال ثم جافى عضديه عن جنبيه هكذا طبعا اذا لم يكن بجواره احد ملتصق بان المنفرد والامام يكون لهم

85
00:28:28.800 --> 00:28:52.300
يجافي قال وفتح اصابع رجليه اصابع الرجلين لما وضعهما لاجلي هكذا انفتحت انظر الى الصحابة كيف يحكون حتى دقائق جزئيات الصلاة فلماذا لم يروا لنا المد الذي ذكره النووي وغيره؟ اذا لم ليس موجودا

86
00:28:54.300 --> 00:29:13.550
قال ويسجد على اصابع اعضائه السبعة الجبهة مع الانف واليدين والركبتين وبطون اصابع الرجلين سبعة لان الجبهة والانف واحد لان كله وجه الجبهة والانف واحد لانه هو الوجه واليدين اثنين

87
00:29:13.750 --> 00:29:32.500
ثلاثة والركبتين اثنين خمسة الرجلين اطراف الاصابع اثنين سبعة  لحديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده على انفه على الجبهة هكذا واليدين والركبتين واطراف القدمين

88
00:29:33.300 --> 00:29:52.800
وهذا يدل على ان السجود لا يصح الا بهذه السبعة الاقوال مع القدرة فلو سجد وهو رافع يديه لم يصح لو سجد وهو رافع رجليه لم يصح لابد من ايش؟ هذه السبعة الاعضاء

89
00:29:52.850 --> 00:30:15.500
على الارض على الارض سئل الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله عن رجل رفع بعض اعضاءه عن السجود رفع بعض اعضاء السجود هل تبطل صلاته اجاب بجواب الجامع قال ان كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة

90
00:30:15.600 --> 00:30:30.900
الى اخرها لم تصح صلاته وهذا يحصل بعض الناس اذا سجد يجعل رجلا واحدة والاخرى يجعلها هكذا وهو ساجد لانه كان بين السجدتين وضع رجليه هكذا فلما سجد السجدة الثانية تركها على ما هي عليه

91
00:30:31.050 --> 00:30:50.500
هذا لا تصح صلاته اذا استمرت جميع السجدة قال لانه ترك وظع بعظ اعظاء الصلاة وليس له عذر وان كان قد وضعها بالارض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد ادى الركن

92
00:30:50.950 --> 00:31:07.350
لكنه لا ينبغي ذلك يعني سجدت سجدة على الاعضاء السبعة بعد ما تم السجود رفع رجله يقول لا يظر هذا من حيث لو ادى السجود ويقول سبحان ربي الاعلى ويكرر ذلك ثلاثا او اكثر

93
00:31:07.450 --> 00:31:26.200
كما تقدم في حديث حذيفة انه كان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الاعلى وفي رواية ثلاثا. واقل الواجب واحدة الواجب واحدة قال ويستحب ان يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما تقدم في حديث

94
00:31:26.250 --> 00:31:40.900
عائشة رضي الله عنها قال ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود  اجتهدوا فيه الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اي حري

95
00:31:41.000 --> 00:31:55.600
ومن اي حري والحديث في صحيح مسلم وقال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا موضع الدعاء هذا موضع الدعاء ويجافي عضديه عن جنبيه. كما تقدم في حديث

96
00:31:56.000 --> 00:32:10.800
ابي حميد الساعدي في حديث عبد الله بن بحينة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطين حتى يبدو بياض صلى الله عليه وسلم

97
00:32:10.900 --> 00:32:26.150
هذا يدل على انها اه انه يجافي لكنه من كان في صف انه لا يجافي حتى لا يؤذي من حوله هنا تحصيل سنة لكنها يترتب عليها ايذاء الوقوع في ده او

98
00:32:26.350 --> 00:32:40.700
تضيق عليهم فتصبح السنة هذه  ليس لها هذا المحب ونحن نعلم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتراصون جدا دل على انهم لم يكونوا يفعلوا ذلك في سجودهم

99
00:32:41.000 --> 00:32:54.200
لوجود العذر فهي سنة ليس هذا محلها محلها للامام والمنفرد او في حال الناس اذا كان في مثل هذه الظروف نسأل الله ان يرفعها البلاء يكون في توسع بين الصفوف

100
00:32:54.350 --> 00:33:37.100
نكمل بعد الاذان باذن الله وتوفيقه والله اعلم   الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله

101
00:33:38.650 --> 00:34:36.700
اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على

102
00:34:36.750 --> 00:34:57.600
يقول رحمه الله ويجافي عضديه عن جنبيه. قلنا كما في حديث ابن بحينة  اه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة عند مسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو ان بهيمة ارادت ان تمر لمرت

103
00:34:58.750 --> 00:35:18.700
يعني من شدة المجافاة  وقال صلى الله عليه وسلم لا تفترش افتراش السبع والدعم على راحتيك وابدي ضبعيك فاذا فعلت ذلك سجد كل عضو عضو منك كما في حديث ابن عمر

104
00:35:19.050 --> 00:35:38.250
عند الطبراني بسند صحيح في حديث عائشة عند مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يفترش الرجل لراعيه افتراش السبع افتراش الذراعين هكذا ان يضعهما على الارض هكذا ويسجد بينهما تكون الذراع منبسطة على الارض ويسجد بينهم. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:35:38.500 --> 00:36:06.600
لانه تشبه بالسباع كمثلي جلوس السباع قال اه وبطنه عن فخذيه اي ويجافي بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه يعني يستحب ان يجاه في بطنه

106
00:36:06.650 --> 00:36:33.350
حيث لا يكون منظما بل يمتد يمتد قليلا ويجاء في فخذيه عن ساقيه يعني لان الساق هكذا فاذا اذا ظم الساق على الفخذ الساق معروفة اذا اذا انضم تلاصقت فاذا سجد ومد ظهره ارتفعت. صار الساق

107
00:36:34.100 --> 00:36:51.350
على قريبا من الارض لان الركبة على الارض رجلين على الارض والفخذ ارتفع هكذا وفرج بين فخذيه. وهذا مثل ما في حديث ابي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي وسلم قال واذا سجد فرج بين فخذيه

108
00:36:51.450 --> 00:37:07.100
غير حامل البطن ايضا لا يضم الفخذين بعضهما على بعض في السجود بل يفرج حتى تنفرج الركبتين للفخذين انفسهم غير حامل بطنه على شيء من فخذه هذا الحديث والحديث في سنن ابي داوود

109
00:37:07.250 --> 00:37:38.850
ابن حجر سكت عنه الترخيص  لكنه ايضا لا يجعل بطنه على فخذه. يمتد قليلا بالنسبة للكفين اين يضعهما في السجود يعني يضعهما هكذا لكن جاء في حديث ابي حميد قال ثم سجد فامكن انفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه

110
00:37:38.850 --> 00:38:01.950
ووضع كفيه حذو منكبيه مثل التكبير هكذا محاذاة  ظهر الكف محاذي للمنق هذا في حديث ايش حديث ابي حمد حديث وائل بن حجر قال ثم سجد فجعل كفيه بحذاء اذنيه

111
00:38:02.400 --> 00:38:22.500
اذا اليدين تكون في السجود مثلها في حال التكبير الرفع في التكبير  قال ويرفع ذراعيه عن الارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساطئ الكلب تقدم هذا في حديث

112
00:38:22.850 --> 00:38:56.700
الذي ذكرناه حديث انس وغيره نعم  قال رحمه الله عاشرا يرفع رأسه مكبرا ويفرش ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويضع يده على فخذه وركبتيه ويقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ويطمئن في هذا الجلوس. نعم. هذا جلوس بين السجدتين

113
00:38:58.100 --> 00:39:18.200
بين السجدتين يرفع رأسه مكبرا كما قلنا له اي حالة التكبير حال الرفع مع الرفع ويعتدل في هذا يعتدل فيه يطمئن قال ويفرش الان الصفة. صفة الجلوس يفرش قدمه اليسرى

114
00:39:18.400 --> 00:39:47.950
هكذا يفرشوا قدمه اليسرى ويجلس عليها يجعل مقعدته جلوسه على قدمه تحته هكذا اليسرى وينصب قدمه اليمنى هكذا  والانتصاب يكون بجعل اصابع القدم هكذا فكأنه قائمة ويثنيها قليلا  آآ يكون على هذه الحال

115
00:39:48.350 --> 00:40:11.000
يقول ايضا الشيخ ويفرش قدمه يفرش ويفترش عندكم يفرش ولا يفترش    اه وهذا جاء في حديث عائشة قالت وكان يفرش او يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما في صحيح مسلم

116
00:40:11.150 --> 00:40:34.300
وفي سنن ابي داوود والنسائي عن ابن عمر ان من سنة الصلاة ان تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى اليمنى هذا يكون آآ يعني الصلاة الثنائية السنائية في يعني بين السجدتين وفي التشهد

117
00:40:34.950 --> 00:41:00.100
وكذلك يكون كالتشهد في الثنائية او او بين السجدتين كجلوسه في التشهد الاول كجلوسه في التشهد الاول   احدى عشر. لكن يقول ويضع يديه على فخذيه على فخذيه وركبتيه. اليد على الفخذين

118
00:41:00.250 --> 00:41:15.800
وعلى الركبتين لاحظ انه ذكر اليدين فخذين وذكر الركبتين ذكر هذه الصفة. الاولى ان يضع يديه على فخذيه. وهذا جاء في حديث عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو

119
00:41:16.100 --> 00:41:33.850
الدعاء يشمل الدعاء بين السجدتين وفي التشهد قال وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى هذا الحديث في صحيح مسلم مطلق وضع مطلق الصفة الثانية في حديث عبد الله بن عمر وهو

120
00:41:33.900 --> 00:41:52.150
يضع كفيه على ركبته. الكف او الاصابع الكف يلامس يكون على الركبة قال ابن عمر ذكر صلاة النبي وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته  ركبتيه الثالثة

121
00:41:52.250 --> 00:42:12.900
حديث وكل الاحاديث في صحيح مسلم انه حديث ايضا عبد الله بن الزبير يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويلقم كفه اليسرى ركبته اذا وضع والقام. يمسك هكذا

122
00:42:13.700 --> 00:42:34.800
الركبة  ثلاث صفات طيب وفي حديث وائل بن حجر وضع ذراعيه على ركبتيه وليس المقصود الالصاق حتى يكون لان هذا لا يتمكن الصاق حتى يكون المرفق عليه وانما مراد ايش؟ اغلب

123
00:42:34.950 --> 00:42:52.250
الذراع اغلب الذراع وفي حديث ابن عمر قال ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها لاحظ ان هنا في بسط الركبة اليسرى حديث عبد الله بن الزبير قابض كل هذا من اختلاف

124
00:42:52.350 --> 00:43:16.750
التنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم  ربي اغفر لي ها رب اغفر لي وارحمني الى اخره اقل واجب ان يقول ربي اغفر لي كما في حديث حذيفة بين السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول ربي اغفر لي. لكن في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني

125
00:43:16.750 --> 00:43:31.000
واهدني وارزقني. كما في سنن ابي داوود والترمذي. وفي رواية واجبرني وارفعني. هذه الزيادة من المستحبات ان تفعل ان يقولها وهي حافظة لكن اقل الواجب مرة واحدة ان يقول ربي

126
00:43:31.050 --> 00:43:51.300
اغفر لي. قال ويطمئن في هذا الجلوس. يجب الاطمئنان واقل الاطمئنان سكون يتمكن فيه من ان يقول رب اغفر لي مرة واحدة احسن الله اليك احدى عشر يسجد السجدة الثانية مكبرا. ويفعل فيها كما فعل في السجدة الاولى

127
00:43:51.650 --> 00:44:17.250
اثنى عشر يرفع رأسه مكبرا ويجلس جلسة خفيفة كالجلسة بين السجدتين. وتسمى جلسة استراحة وهي مستحبة جلسة الاستراحة وهي مستحبة صادمة وهي مستحبة وان تركها فلا فلا حرج. وليس فيها ذكر ولا دعاء. ثم ينهض نعم نعم

128
00:44:17.300 --> 00:44:38.350
هذا الان السجود الثاني. السجدة الثانية بعد الجلسة بين السجدتين يسجد الثانية مكبرا ايضا يعني اثناء سجودي يقارن التكبير ويفعل فيها كما فعل في السجدة الاولى. يعني من التسبيحات والهيئة التي يكون عليها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا

129
00:44:39.000 --> 00:45:01.100
آآ ثم قال ويرفع رأسه مكبرا. الان رفع رأسه من السجدة الاولى من السجدة الثانية من السجود الاول السجدة الثانية من السجود الاول حتى ايش يقوم الى الركعة الثانية نحن لا زلنا في الركعة الاولى

130
00:45:01.250 --> 00:45:23.800
الركعة الاولى لها سجدتان السجود الاول في الركعة الاولى له سجدتان في رفع رأسه من السجدة الثانية قال مكبرا يرفع رأسه مكبرا يا جليش ان ينتقل الى الركعة لكنه قال ويجلس جلسة خفيفة

131
00:45:24.200 --> 00:45:45.850
الله اكبر ثم يجلس جلسة الاستراحة هذه سنة هذه سنة من سنن الصلاة آآ قال كل جلسة بين السيدتين يعني في في الوجازة والهيئة جاهزة والهيئة يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس جلسة وجيزة قال وهي مستحبة تسمى جلسة

132
00:45:45.900 --> 00:45:59.200
الاستراحة وهي مستحبة وان ترك فلا حرج يستحب لنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بها الامام الشافعي وقال بها جماعة. ورواية عن احمد وان كان الجمهور يقولون ليست

133
00:45:59.350 --> 00:46:22.650
يعني سنة ويرون انها العاجز جاء والذي يتعب يحتاج اليها. لكن الصواب انها سنة مطلقا الكبير  آآ تستحب لحديث ما لك بن الحويرث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته

134
00:46:22.900 --> 00:46:40.500
لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الوتر من صلاة الركعة الاولى يقوم الى الشفع الثاني فاذا جلس جاء الركعة الثالثة بعد ما يتشاهدون الركعة الثالثة هذه وتر فاذا رأيكم الى الرابعة

135
00:46:40.550 --> 00:46:56.650
هذا المراد يقال فيه اذا كان وترا في وتر من صلاته والحديث في صحيح البخاري وفي رواية ايضا عند البخاري واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارظ ثم قام

136
00:46:57.250 --> 00:47:14.000
اعتمد في قيامي كان يجلس ثم يعتمد على الارض ثم يقوم وهذه هي جلسة الاستراحة ترجم البخاري قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض واورد حديث مالك

137
00:47:14.200 --> 00:47:31.600
يقول ابن حجر فيه مشروعية جلسة الاستراحة واخذ بها الشافعي وطائفة من اهل الحديث وعن احمد روايتان وذكر الخلال ان احمد رجع الى القول بها لكن المشهور من المذهب انها ليست

138
00:47:31.750 --> 00:47:55.650
مستحب الا لمن يعني يعجز يعني يحتاج اليها على كل  هي سنة على الارجح واختارها المصنف كما ترون ويرى انها من المستحبات قال وليس فيها ذكر ولا دعاء ليست كجلسة الاستراحة فيها ذكر هي فقط جلسة يسيرة لاجل

139
00:47:55.750 --> 00:48:14.500
الاستراحة لاجل استعد للقيام فهذا لانه لم يرد لم يرد في هذا دليل قال ابن حجر اما الذكر المخصوص فانها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام فانها من جملة النهوض الى القيم

140
00:48:15.500 --> 00:48:30.450
لكن المأموم اذا كان الامام لا يجوز جلسة الاستراحة ماذا يصنع  هل الافضل له ان يجلس جلسة الاستراحة والامام قام الافضل ان يتابع الامام الظاهر والله اعلم ان متابعة الامام افضل

141
00:48:31.550 --> 00:49:00.650
لانها  مأمور بها مأمور بها فهي مقدمة. وان كان بعض العلماء يقول هذه جلسة يسيرة لبعض الشافعية من النووي وغيره. قال جلسة يسيرة ما تؤخرك الامر الحمد لله واسع  ثم ينهض قائما الى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه ان تيسر ذلك. وان شق عليه اعتمد على الارض. ثم يقرأ الفاتحة

142
00:49:00.650 --> 00:49:22.350
وما تيسر له من القرآن بعد الفاتحة. ثم يفعل كما فعل في الركعة الاولى هذا الان في القيام الى الركعة الثانية انتهت الركعة الاولى بسجدتيها فيقول ثم ينهض قائما الى الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه ان تيسر ذلك

143
00:49:22.600 --> 00:49:41.300
جعل السنة اذا قام ان يكون اعتماده على ركبتيه يعني لا يعتمد على الارض لا يعتمد على وانما يعتمد على ركبتيه وينهض على صدور قدميه وعلى ركبتيه في حديث وائل ابن حجر قال

144
00:49:41.450 --> 00:50:01.050
واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه يعني اذا اليدان اللي ينهض من السجود من السجود يريد القيم في رفع رأسه ثم يديه ثم يقوم على ركبته فاخر من يرتفع الركبتان هذا الذي

145
00:50:01.100 --> 00:50:17.050
استدلوا به يقول الشيخ انشق عليه اعتمد على الارظ كما في حديث مالك بن الحويرث الذي مر معنا واذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قال

146
00:50:17.100 --> 00:50:32.200
اعتمد على الارض الان هل هي اعتمد على يديه او اعتمد على ركبتيه في مجمله لكن من العلماء من فهمه قال هذا يدل على انه ايش ايش يعتمد على على يديه

147
00:50:32.450 --> 00:50:50.500
اعتمد على يديه ولذلك اخذ الشافعي ومالك شيخ مالك خذوه انه يعتمد على يديه في النهوض لان هذه الرواية فيها هذه الذكر ها ترجم عليه النسائي في السنن الاعتماد على الارض عند النهوض

148
00:50:51.450 --> 00:51:09.750
على كل الامر فيه  جاء فيه حديث يعني صحح بعض العلماء للشيخ الالباني انه يأس من حديث العجل انه اعتمد على يديه على الارض كأنه عاج دل انه هذا اللفظ صريح

149
00:51:09.850 --> 00:51:30.000
الحربي غريب صححه الشيخ الالباني  ثم ايش؟ يقرأ الفاتحة وما يتيسر له من القرآن بعد الفاتحة ثم يفعل كما فعل في الركعة الاولى. هذا واضح لانه تقدم اه ذكره لكن هل يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى في كل شيء

150
00:51:30.300 --> 00:51:57.200
لأ يستثنى خمسة اشياء لا تكرر منها لا يكرر تكبيرة الاحرام لانها الركعة الاولى فقط تحصل لان الافتتاح الصلاة ليست خاصة بالركعة الاولى الثانية انه اه لا يسكت سكوت الاستفتاح. الركعة الاولى يسكت سكوت بعد التكبير ثم يستفتح. هنا ليس هناك سكوت لانه ليس هناك استفتاح. يقوم

151
00:51:57.900 --> 00:52:11.250
ويشرع بالقراءة يكبر ويقوم ويشرب القراءة الثالثة ليس هناك استفتاح لولا فيها استفتاح الثانية ليس فيها الاستفتاح. لان الاستفتاح كان للصلاة ليس للركعة الاولى. حتى نقول يكرر مع كل ركعة

152
00:52:12.050 --> 00:52:34.900
الرابعة الاولى اطول من الثانية لا يطولها مثلها لتكون اقصر منها هذا في الغالب الخامس لا يجدد النية. لان النية للصلاة كلها ما تحتاج تجديد نية بقي قضية هل يفعل مثل ما فعل في الأولى من استعاذة

153
00:52:35.950 --> 00:52:57.000
امن الاستعاذة للصلاة فيكفي فيها الاولى ام ان لكل قراءة في كل ركعة محل خلاف قال شيخ الاسلام ابن تيمية ويستحب التعوذ اول كل قراءة يعني ايش مع كل قراءة يستعيد ويبسمل ويقرأ

154
00:52:57.350 --> 00:53:18.350
جعله ايش لذلك واختيار المصنف كذلك المصنف يقول ها الافضل ان يتعوذ في كل ركعة وان اكتفى بالتعوذ في الاولى فلا حرج والقول الثاني في المسألة انه يكفي التعوذ الاول وهو المشهور من طبعا المسألة في الحنابلة قولان

155
00:53:18.850 --> 00:53:39.450
وغيره من العلماء قال ابن القيم اختاروا القول الثاني انه لا يستعيذ الا بالركعة الاولى فقط ويعني هذا له له حظ من النظر  اما البسملة لا البسملة مقترنة بالقراءة بالفاتحة لانها استحبابها مع الفاتحة

156
00:53:41.700 --> 00:53:59.400
وقت طيب نكمل بعون الله تعالى بعد الصلاة نحاول اننا نختم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم