بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية في القاعدة عشرة قال رحمه الله وها هنا بحث محقق نافع ذكره ابن الحاجب وغيره في رد مذهب القائلين بان الجميع واجب قالوا احد الاشياء قدر مشترك بين خصال كلها. لصدقه على كل واحد منها. وهو واحد لا تعدد فيه. وانما التعدد في محالة لان لان المتواطئ موظوع لمعنى واحد صادق على افراد صادق على افراد كالانسان. وليس موضوعا لمعان متعددة. واذا كان واحدا استحال فيه التخيير وانما التخيير وفي الخصوصيات وهي خصوص الاعتاق مثلا او الكسوة او الاطعام الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه. والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه واذا قلنا بالقول الصحيح واذا قلنا بالقول الصحيح الذي عليه الفقهاء والاشاعرة اذا اتى المكفر بالخصال معا فانه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب اكثر اكثر من ثواب التطوع ولا يحصل الا على واحد فقط وهو اعلاها ان تفاوتت خصال الكفارة مثل كفارة الفدية فدية الاذى فدية من صيام او صدقة او نسوق. الواجب واحد منها لا بعينه مخير لو فرض انه فعل الثلاثة بعد الثلاثة قال فانه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع ولكن هنا اذا فعل ثلاثة لا بد ان ينوي ان احدها هو الكفارة لابد من نية التعيين لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع فاذا فعل خصلة فعل جميع هذه الخصال نقول واحدة منها هي الواجب وثوابها اعظم من ثواب التطور في عنا تقضي عنا الواجب اعظم اجرا. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ليس مشروعا لكن هو يعني فرضا احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك. فاضافة غيره اليه لا لا تنقصه وان تساوت قبل احدها وان ترك الجميع عوقب على اقلها لانه لو اقتصر عليه لاجزاءه ذكر ذلك ابن التلمسان ابن تلمسان في شرح المعالم وابن برهان وقال القاضي وغيره يأثم بقدر عقاب ادناها. لا انه لا انه نفس عقاب ادناها وفي التمهيد وفي التمهيد وغيره ومعناه في الواضح يثاب على على واحد ويأثم بواحد ولكن قال الشيخ مجد الدين في تصور اخراج الجميع دفعة في تصور اخراج الجميع دفعة النظر قدوة قلت وقد وقد يتصور يعني انه انه يخرج جميع اصناف الطفارة دفعة واحدة لكن ذكر المجد تصور نعم احسن الله الي قال رحمه الله قلت قلت وقد يتصور بان يوكل شخصا في الاعتاق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق وبتمليك الفقراء الاطعام والكسوة. والله اعلم. هذي وان كانت ممكنة لكن فيها صعوبة يعني مثلا عنده عتق وتمليك فقراء اطعام وكسوة يفعل هذا الخصال يقول يوكل شخص في العتق ويتلفظ هو والوكيل معا بالعتق. يقول بدا يوكل شخصي يأتي بالعبد يأتي بالعبد ويأتي بالفقراء ويقول خذوا وانت حر في ان واحد احسن من احسن الله اليك قال رحمه الله ومما ينبني على القاعدة اذا اوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة. وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين. فهل يعتبر الجميع من رأس المال الهم الزائد من الثل ام الزائد من الثلث فهذه فهذه المسألة لم ارها منقولة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا وحاصلها يرجع الى ان الواجب المخير كالواجب المعين ام لا والذي يظهر فيها ان الجميع معتمر من رأس المال. واخذته من مسألتين ذكرهما الاصحاب. نعم وهذا هو الصحيح ان انه لو اوصى يعني مات وعلي كفارة قال اوصيت ان تخرجوا عني الكفارة فتخرجوا من رأس المال ولا تعتبر من الثلث لان الثلث الوصية والارث لا ينظر اليها الا بعد قضاء الحقوق والواجبات المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق الادمي ما يسمى عند الفرضية الحقوق المتعلقة بعين التركة اول ما يبدأ اذا مات الميت يبدأ بالحقوق المتعلقة بعين التركة اذا فرض من هذه الحقوق المتعلقة بغير بعين التركة من الديون وغيرها حينئذ ينظر الى الوصية. نعم يعني مثلا اه بات وعليه كفارة يمين. كفارة اليمين هذا التخيير بين ثلاث خصال اطعام وكسوة وعتق الورثة مثلا الان. هل هل يعتبرون يأخذون بالاقل او يأخذون بالاكثر يقول وكانت قيمتها تزيد اذا اوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة قال اوصيت ان تعتقوا عني كفارة. وكان العتق بعشرة الاف والاطعام بالف والكسوة مثلا ثلاثة الاف هل نقول هذا الذي عينه يخرج من رأس المال؟ او ما زاد على الثلث لا يخرج يخرجه اذا كان لا اذا خرج من الثلث يقول المؤلف رحمه الله الذي يظهر ان الجميع معتبر من رأس المال يعني يخرج من اصل رأس المال هذا من الحقوق الواجب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والذي يظهر فيها ان الجميع معتبر من رأس المال واخذته من مسألتين ذكرهما الاصحاب احدهما اذا جنى العبد المرهون جناية موجبة للمال فيخيم سيده بين ثلاثة اشياء فداه باقل فداه باقل الامرين او بيعه في الجناية او تسليمه الى ولي الجناية فيملكه. هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح عن الامام احمد وعنه رواية اخرى يخير بين شيئين فقط وعلى هذه الرواية هل الشيئان فداؤه وبيعه في جناية؟ او فداؤه ودفعه بالجناية من مسألة روايتان اذا فداه المرتهن بغير اذن راهن فهل يرجع عليه ام لا ثم طيب جناية العبد العبد اذا جنى جناية فاما ان تكون سيده فيضمن السيد لان هو الذي امره بالجناية واما اذا كانت بغير اذنه فانها تتعلق برقبة العبد يتعلق الجنائي برقبة العبد فيخير سيده بين تسليمه ولي الجناية لمن له الضمان وبين ان يفتيا وبين ان يبيعه ويفتي الجناية ويسلم صاحب الحق من ثمنه ولهذا قال فيخير سيده بين ثلاث اشياء فداه باقل الامرين او بيعه في الجناية او تسليمه الى ولي الجناية فيملكه احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا فداه المرتهن بغير اذن الراهن فهل يرجع عليه ام لا المسألة طريقان للاصحاب احدهما وهي طريقة الشيخ ابي محمد انها تخرج على مسألة من ادى عن غيره واجبا بغير اذنه. وكذلك قال صاحب المستوعب وكذلك قال صاحب المستوعب والترغيب والطريق الثاني وهي التي جزم بها في المحرر عدم الرجوع ووجهه قول ابي محمد ومن قال بقوله طيب وهذي مسألة من ادى عن غيره واجبا فهل يرجع او لا؟ هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يؤدي الحق بنية الرجوع والحال الثاني ان يؤدي الحق بنية عدم الرجوع والحال الثالث ان يؤدي الحق من غير نية مثال ذلك لو انك مثلا رأيت شخصا يطرق باب جارك فسألته فقال انا اطلبه دين ان لم يدفع هذا الدين او يعطيني حقي فسارفع به. قال كم الدين؟ قال الدين خمسة الاف تفضل خمسة الاف وكان جاره قد سافر اعطاه الخمسة وقضى عنه دينا واجبا هل يرجع على جاره الان بالخمسة الاف اولاد والمسألة لها كم ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يؤدي الحق الواجب الذي هو الدين بنية الرجوع فيرجع والحال الثاني ان يؤدي الدين او الحق الواجب بنية عدم الرجوع فلا يرجع لان هذه هبة مقبوضة والرجوع في هبة محرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه وهاتان الحالان لا اشكال فيهما الحال الثالثة ان يؤدي الحق او الدين من غير نية بمعنى اعطى ولم تكن له نية رجوع او عدم رجوع خلاف. فالمذهب انه لا يرجع مشهور بالمذهب انه لا يرجع فلا يرجع الا اذا نوى الرجوع والقول الثاني انه يرجع وهذا قوله هو الصحيح لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا في مقابل عوظ لا يبذلوه مجانا على هذا يرجع احسن الله اليك. قال رحمه الله والطريق الثاني وهي التي التزم بها في المحرر عدم الرجوع ووجهه قول ابي محمد ومن قال بقوله انه ادى واجبا عن غيره في الجملة فقياسه في هذه المسألة انه انه يعتبر الجميع من رأس المال. وهو موافق للقاعدة من كون الواجب احدها ووجه قول ابي البركات انه ادى عنه شيئا غير متحتم غير متحتم عليه عينا والمسألة الثانية اذا وجب سبع بدنة فذبح بدنة كاملة. فهل الجميع واجب؟ لا يجوز له اكل شيء منه؟ ام السبع واجب يجوز له الاكل منه من مسألة وجهان ذكرهما بعض الاصحاب قال ابن عقيل في تعليم في تعليم ان الجميع واجب كما لو اختار الاعلى من خصال الكفارة. فجعل خصال الكفارة اصلا وانه اذا اختار الاعلى يكون واجبا. طيب هذي مسألة اذا وجب سبع بدنة واجب عليه استبع بدنة فذبح بدنة كاملة فهل الجميع يكون واجبا؟ لا يجوز له اكل شيء منه ام السبع واجب والباقي يجوز له الاكل منه وقوف المسألة وجهان ذكرهما بعض الاصحاب قال ابن عقيل في تعليل ان الجميع واجب قال كما لو اختار الاعلى من خصال الكفارة فجعل خصال الكفارة اصلا وانه اذا اختار الاعلى يكون واجبا. والصحيح في هذه المسألة ان السبع ان قدر السبع هو الواجب وما زاد عليه فهو ليس بواجب يجوز الاكل منه احسن الله اليك قال رحمه الله والقاعدة في الواجبات انها تخرج من رأس المال صرح بذلك غالب الاصحاب ولم يفرق ولم يفرقوا بين واجب مخير وواجب معين. والله اعلم. وبعد ان كتبت هذا وجدت القاضي قال في المجرد من الايمان اذا مات من عليه كفارة يمين بالمال. واوصى بالعتق فيها تكون الوصية من ثلثه خرجت من الثلث اعتق عنه وان كان الثلث فان خرجت من الثلث اعتق عنه وان كان الثلث لا يفي سقطت الوصية واطعم عنه قال ابو البركات ابن تيمية وعندي ان المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الاطعام او على قيمة الكسوة لو كان اقل من قيمة الاطعام فاما قدر قيمة الادنى فيعتبر من رأس المال قال وهذا يتعين تأويلا كلام القاظي عليه اذ لا يسوغ عندنا سواه وقال الخطيب فخر الدين ابن تيمية في الترانيب طيب هذي مسألة يقول اذا مات وعليه كفارة كفارة يمين واوصى بالعتق فيها تكون وصية من من ثلثه الان اذا اوصى اذا كان مات وعلي كفارة واوصى بالعتق العتق والاطعام والكسوة عند ثلاثة اشياء يقول ان كان العتق مساويا للاطعام والكسوة فلا ريب ان انه يجب على الوارث ان يعتق لكن لو فرض ان العتق كان اعلى كان اعلى فما زاد عن قيمة الاطعام والكسوة يكون هذا من الثلث يكون من الثلث لانه تبرع لان الواجب عليه ماذا لا الواجب عليه ان يخرج الكفارة اما اطعام واما كسوة لكن العتق الان لو فرضنا مثلا ان الاطعام بالف والكسوة بالف والعتق العتق مثلا بخمسة الاف العتق بخمسة الاف نقول هنا ما زاد على قيمة الاطعام والكسوة القيمة فانه يعتبر من الثلث لان هذا تبرع لانه ليس هو الواجب عينا ليس هو الواجب عينا بخلاف مثلا من مات وعليه كفارة قتل لان الكفارة هنا العتق متعين لانه ما يمكن ان ان يصوم وهو قد مات. نعم ولهذا قال ابو البركات قال وعندي ان المعتبر من الثلث ما يزيد بالعتق على الاطعام او على قيمة الكسوة احسن الله اليك قال رحمه الله وقال الخطيب فخر الدين ابن تيمية في الترغيب ولو اوصى بالعتق في كفارة مخيرة لزم وكان من وكان من رأس المال ولو عينه من الثلث جعلها كما لو قال اخرجوا الواجب من ثلثي قال رحمه الله القاعدة الثانية عشرة يجوز تحريم يجوز تحريم واحد لا بعينه كقوله لا تكلم زيدا او بكرا وهو منع فهو منع من احدهما لا بعينه عند اصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام احمد قاله ابو البركات القاضي والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير قاله الامدي وتبعه ابن الحاجب مخالفة في ذلك القرافي وقال يصح التخييم في المأمور به ولا يصح في المنهي عنه لان القاعدة تقتضي ان النهي متى تعلق بمشترك حرمت افراده حرمت. احسنوا لك حرمت افراده كلها لانه لو دخل فرد الى الوجود لدخل في ظمنه المشترك يلزم المحظور ولا يلزم من انجاب المشترك ايجاب. كل فرد بسبب ان المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة واذا حصل فرد منها حصلت في ظمنه واستغنى عن غيرها عن غيره اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة اذا كان له امتان وهما اختان فهل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة ام يحرم؟ في المسألة طريقان. احدهما يحرم جزما وهذا طريق القاضي في العدة ولا من العدة طيب هذي مسألة اذا كان له امتان وهما اخطأ من المعلوم ان الله عز وجل قال وان تجمعوا بين الاختين. يعني وحرم عليكم ان تجمعوا بين الاختين هل يجوز الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة ام يحرم وفي المسألة طريقان احدهما يحرم وهذا هو الصحيح انه لا يجوز الجم بين الاختين سواء كان ذلك في النكاح في ملك اليمين احسن الله اليك قال رحمه الله احدهما يحلم جزما وهذا طريق القاضي في العدة. وابي العباس والطريق الثاني في المسألة روايتان والمذهب التحريم وهذا طريق ابي الخطاب وابي محمد وصاحب الترغيب وغيرهم اذا قمنا بالتحريم فله وطؤ ان ايته ما شاء على ايتهما شاء على الصحيح من المذهب. يعني ابتداء يقول انه يحرم فان متى؟ له ان يطأ ايتهما شاء لكن متى وطأ واحدة حرمت الثانية كما لو اراد ان يتزوج وعنده اختاه متى نكح فاطمة حرمت هند. او متى نكح هند حرمت فاطمة. والتحريم هنا ليس تحريما مؤبدا وانما هو تحريم مؤمد يعني ايه ده امد؟ احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا قلنا بالتحريم فله وطؤ ايته ما شاء على الصحيح من المذهب ومنع منه ابو الخطاب حتى يحرم الاخرى بما يأتي ذكره فاذا وطأ احداهما لم تبح له الاخرى حتى لم تبح له الاخرى حتى حتى يحرم حتى يحرم حتى يحرم الموطوءة على نفسه بتزويجها او ازالة ملكه عنها. طيب يعني اذا مثلا لو وطئ امة عنده امتان اختان. فوطئ احداهما لا تحل الثانية حتى يحرم المطوء على نفسه اما بتزويجها او ان يزيل ملكه عنها كذلك لو كان عنده او امامه اختان فتزوج احداهما واراد ان يتزوج الاخرى نقول لا تحل له حتى من قطع علقه عن الزوجة الاولى اما بان يطلقها قلقا بائنا او فسخ او غير ذلك. نعم اما الطلاق الرجعي فلا تحل به لان الرجعية لها احكام الزوجات احسن الله الي قال رحمه الله قال ابن عقيل ولا يكفي في اباحة الثانية مجرد الازالة حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي فتكون الحيضة كالعدة وتبعه على ذلك صاحب الترغيب والمحرر قال ابو العباس ليس هذا القيد في كلام احمد وعامة الاصحاب وهل يكفي وهل يكفي تحريمها بالكتابة والرهن والبيع بشرط الخيار على وجهين الصحن ليش؟ لان الرهن لو رهنها لا تزال تحت ملكه ولو كاتبها المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فلابد ان يزيل ملكه عنها ازالة تامة احسن الله اليك قال رحمه الله لو زال ملكه عن بعضها زال ملكه ولو زال ملكه عن بعضها. قال ابو العباس كفاه وهو قياس قول اصحابنا واذا حرمت ولو زال ملكه عن بعضها يعني بان اه شاركه احد فيها مثلا شاركه احد فيها يقول كفى لانه اذا كان اذا كانت مشتركة بين شخصين يحرم عليهما وطؤها جميعا فحينئذ يكون تكون هذه هذا ملك البعض او المشاركة تكون مانعا من الوطء احسن الله الي قال رحمه الله واذا حرمت الموطوءة ثم رجعت اليه بعد ان بعد ان وطأ الباقية اقام على وطئها واجتناب الراجعة عند ابي البركات بناء على انقطاع الفراش بالاخراج المنصوص عن الامام احمد انه يتجنبهما حتى يحرم احداهما ولو رجعت قبل وطئ الباقية وطأ ايتهما شاء عند ابي البركات بناء على انقطاع بناء على انقطاع الفراش وظاهر كلام الخرقي تحريمهما حتى يحرم احداهما وقال صاحب المهني فيه تباح الراجعة دون الباقية ولو خالف اولا طيب يقول واذا حرمت الموضوعة ثم رجعت بمعنى انه كان عنده اختان امتى فواطئ احداهما؟ تقول الاختها تحرم لكن باع الموطوءة جاز له ان يطأ الباقية. ولهذا قال وطأ الباقية اقام على وطئها. بعد ان باعها بعد ان باع الامة الاولى ملكها مرة ثانية نقول هذا ابتداء ملك لا تحرم به الثانية هذي صورت الصورة؟ عنده امتى رقم واحد ثم باعها يجوز له ان ان يقع رقم اثنين طيب بعد ان وطئ رقم اثنين ملك رقم واحد مرة ثانية يقول هذا ابتداء ملك ابتداء ملك فلا تحل له رقم واحد حتى يفارق الثانية هذي احسن الله الي قال رحمه الله ولو خالف اولا فافترشهم فافترشهما واحدة بعد واحدة لزمه ان يمسك عنهما حتى يحرم احداهما وقال القاضي في مجرد المحرمة هي الثانية فله اذا استبرأها وطأ الاولى نعم وانما قال المحرمة هي الثانية لانه هي التي وطؤها حصل بسببه التحريم الاولى حينما وطأ الاولى جائز التحريم ان ما حصل بوطئه للثانية وعلى هذا فيستبرؤها الثانية وتحل له الاولى احسن الله اليكم قال رحمه الله وحيث ابحنا له احداهما بتحريم اخرى فهو جار على القاعدة اذ هو تحريم واحد لا بعينه ومنها اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمنا معه او كنا كتابيات امسك منهن اربعا وفارق سائرهن وهو جار على القاعدة اذ هو تحريم بعض اذ هو تحريم بعض غير غير معين يقول ومنها اذا اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع نسوة يعني اسلم عنده عشر نساء وكنا ممن يحلن يحلن له او اسلمن ايضا فانه يختار منهن اربعا ويفارق البواقي يفارق البواقي فمثلا لو فرض انه اسلم وعنده ثمان نسوة. اسلم وعنده ثمان نسوة نختار اربع وطلق البواقي المشهور بالمذهب ان المطلقات هن المختارات التي طلقهن هن المختارات لان الطلاق فرع عن النكاح فهذا يدل على انه اه على صحة نكاحه الاربع هؤلاء لكن هذا القول ضعيف. والصواب ان المختارات هن من ابقاهن البواقي من فسخ خلاص في فرق هنيك يتبين انفساخ النكاح بدون طلاق ايه احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة وقت الواجب اما بقدر فعله وهو الواجب المضيق او اقل منه والتكليف به خارج على تكليف المحال او اكثر منه وهو الواجب الموسع طيب سبق لنا ان الواجب من حيث الزمن ينقسم الى قسمين واجب مضيق وواجب موسع فالواجب المضيق ما يتسع زمنه لفعله فقط بحيث لا يسع لفعل غيره من جنسه صيام رمضان صيام رمضان واجب مضيق والثاني واجب موسع وهو ما يتسع زمنه لفعله وفعل غيره من جنسه مثل وقت صلاة الظهر واجب موسع لانه يتسع لصلاة الظهر ويتسع ايضا لغيرها من النوافل المؤلف يقول او اقل او اقل بان يكون الزمن اقل من الواجب يقول التكليف به خارج عن تكليف المحال. يقول هذا محال ولا تكليف المحال بان يقوم هذا الشارع افعل هذه العبادة في المدة في المدة في المدة الفلانية وهي لا تتسع لفعل العبادة فيها واضح؟ نقول هذا تكليف بالمحال لكنها قسمة عقلية اذا الوقت اما ان يكون بقدر واجب او اكثر او اقل يقول الاكثر وما كان بقدره هذا موجود في الشرع. اما ان يكون الوقت اقل هذا لا يتصور احسن الله اليك. قال رحمه الله والوجوه يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا عند اصحابنا ومحمد ابن شجاع وابي علي وابي هاشم وقال القاضي ابو الطيب هو مذهب الشافعي واصحى. هذا هو مذهب الشافعي واصحابه وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت للعزم وقال القاضي ابو الطيب هو مذهب الشافعي واصحابه احسن الله اليك قال رحمه الله وهل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت العزم؟ فيه وجهان اختار ابو الخطاب في التمهيد ومال اليه القاضي في الكفاية وابو البركات انه لا يشترط. نعم. هل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت؟ العزم يعني ان يعزم على فعله في اخر الوقت فمثلا شخص دخل عليه وقت صلاة الظهر يقول له ان يؤخر لكن يشترط ان يعزم على على فعلها في اخر الوقت لا ان يطلق مثال اخر انسان مثل مسافر دخل عليه وقت صلاة الظهر لا يجوز له ان يطلق هكذا بل لابد ان ينوي اما ان يجمع جمع تقديم او جمع اما ان يطلق فاذا جاء وقت العصر اجمع اجمع اذا يعني اذا بقي على الوقت قليل اذا بقي قليل على خروج وقت صلاة الظهر قد اؤخرها اجعلها جمع تعقيب نقول هذا لا يجوز يجب عليك العزم عند دخول الوقت اما ان تفعل في اول الوقت واما ان تفعلها في اخره. واو اما ان تجمع جمع تقديم او جمع اما مثلا يدخل وقت الظهر فاذا بقي ثلاث دقائق على خروج الوقت لا اجعله جمع تأخير هذا لا يجوز ها اختار ايسر هو ابتداء ما في اشكال. ايه. لكن تعزم ان تعزم اما تقول ابجمع جمع تقديم او جمع تأخير. ولك اذا قلت جمع تأخير ان تجمع جبهة التقديم. ولكن لو قلت جمع تقديم وفي الوقت متسع ان تجمع جمع التأخير لكن ان تطلق هكذا ها