المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرسالة التاسعة والعشرون الرد على القصيمي حاشية التوحيد للشيخ. بعض اخبار رسائل اخرى للشيخ بسم الله الرحمن الرحيم في العشرين من جمادى الاولى سنة سبع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الولد الشقيق عبد الله العبدالعزيز العقيل حفظه الله بما حفظ عباده الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم صحتنا تسرك في ابرك وقت وصلني كتابك المؤرخ في السادس عشر من شهر خمسة تلوته مسرورا بصحتك. ارجو الله لكم التوفيق. الخط السابق احسب اني مشر لك بخطي لك انه وصل. ولهذا سألتك عن رد السويح هل كمل ام لا لاني ما استفدت تصنيفه للرد الا من كتابك وايضا سألتك عن القصيم هل تلك الكتب الذين هل تلك الكتب التي ارسلت لولي العهد صار لها جواب من المشايخ ام لا المقصود ليطمئن قلبك ان الكتاب وصل بوقته لا زلت موفقا ذكرت وصول حاشية التوحيد لعبد المحسن ابا بطين وهل رأينا طبعها مفردة ام مع التوحيد؟ فالنظر راجع لكم والمقصود حاصل لانها ليست على طريق الحواشي المعتادة يستدرك بها او يفصل بها كلام معين وعبارة مخصوصة وانما هي تتكلم على وجه الاجمال عما احتوت عليه كل ترجمة فهذا يصلح كتابا مستقلا ويصلح غير ذلك ولو ان نسخ التوحيد قليلة رجحت طبعه مع اصله ولكنها كثيرة ولله الحمد جدا. وطبع الجميع يستدعي زيادة نفقة وعلى كل النظر راجع لكم في هذا اما استنشاق نسيم الانس فلا وجدنا نسخة نصحح عليها سألنا عنها واظنها مع كتب ارسلناها للولد عبد الله من مكة واظنها مع كتب ارسلناها للولد عبد الله في مكة تجلد. ظن لا يقين نسخة مختصر شرح توحيد الانبياء والمرسلين يسر الله تكميل اختصارها. وقصدنا نرسلها مع رسالة اخرى لمصر لتطبعها. والرسالة الاخرى هي موضوعها وجوب التعاون بين المسلمين في امور الدنيا والدين. يسر الله ذلك لابد وقفت على المناظرة التي وضعناها سابقا في حكم المعاملة بالنوط. وقد وضعناها بطريقة اخرى الطريقة المعتادة لاهل العلم فذكرنا فيها اقوال اهل العلم ومآخذهم فيها. رجحنا القول الصحيح ان حكم المعاملة فيها ليست بمنزلة الذهب والفضة. وانما هي بمنزلة الجواهر والعروض والفلوس المعدنية. وذكرنا مآخذها من النصوص ومن كلام الاصحاب. وقد ارسلتها لمحمد عبدالرحمن القاضي سبب انه حرص عليها ووصيته لو طالعها يعطيها ابن مرشد وابن رويشد. هذا ما لزم. واذا يبدو لازم شرفنا منا سلام على المشايخ والاخوان كما منا الوالد والاخوان والشيخ والله يحفظكم والسلام. وكذلك ارسلت لابن مرشد وابن رويشد مع الرسالة الاخرى الفتوى في اجزاء سبع البدنة والبقرة على سبعة لانهم طلبوها مني. ملحق الرسالة السابقة فتوى في اجزاء سبع البدنة او البقرة عن الشاة بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة متفق عليه واتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنة وانا موسر ولا اجدها فاشتريها. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع شاة فيذبحهن. رواه احمد وابو داوود عن ابن عباس وروى اهل السنن عن ابن عباس ايضا قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الاضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة. وروي في هذا المعنى عدة احاديث ودلت هذه الاحاديث الكريمة ان سبع البدنة او البقرة يقوم مقام الشاة. كما ان الشاة تقوم مقام سبع احدهما وان سبع الشيات وان سبع الشيات قائمة مقام بدنة ودلالة الاحاديث على هذا ظاهرة لا لبس فيها ولم يزل هذا معروفا عند اهل العلم. وانما الخلاف بينهم هل البدنة عن عشر شياه او عن سبع؟ واما كون السبع منها اقائم واما كون السبع منها قائما مقام الشاه في كل شيء فهذا لا اشكال فيه عندهم ولم يذكروا ما يدل على ضد ذلك بل صرح كثير منهم بذلك وقال صاحب المنتقى باب في البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس. ثم ساق هذه الاحاديث ونحوها وفي الهدي النبوي بعد سياق هذه الاحاديث وذكر خلاف اهل العلم في مقدار ما تكفي عنه سبعة او عشرة. فقال هذه الاحاديث تخرج على احد وجوه ثلاثة اما ان يقال احاديث السبعة اصح واكثر واما ان يقال عدل البعير بعشرة من الغنم تقوم في الغنائم لاجل تعديل القسمة واما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي واما ان يقال ان ذلك مختلف باختلاف الازمنة والامكنة والابل. ففي بعضها كان البعير يعدل عشر شياه. فجعله عن عشرة وفي بعضها يعدل سبعة فجعله عن سبعة والله اعلم فانظر كيف صرحا بقيامها مقام سبع من الشياه او عشر. وكذلك بالعكس وهذا هو القاعدة الشرعية في جميع الابدان. سواء كان ابدال تخيير او ابدال ترتيب. ان احدهما ينوب عن صاحبه من غير تفصيل وانما اوردت هذا الكلام لانه اشتهر عن بعض المشايخ المتأخرين الفتوى بان الشاة الواحدة يشرك فيها بلا عدد ولا تقدير ولو اكثر من سبعة والبدنة الكاملة لا يشترك فيها اكثر من سبعة وذلك في الثواب وهذا المأخذ سهو مما قاله. مأخذه كلام الفقهاء ان البدنة والبقرة لا تجزئ الا سبعة ففهموا ان سبعها لا يجعل ثوابه لاكثر من واحد ففهموا ان سبعها لا يجعل ثوابه لاكثر من واحد وكلها لا يجعل ثوابها لاكثر من سبعة وانما مرادهم انها تجزئ عن سبع اضاحي كما هو ظاهر النصوص وظاهر اقوالهم اتفق العلماء ان البدنة الكاملة اكمل من الشاة فكيف يكون المفضول يشترك فيه بالاجر بلا عدد فكيف يكون المفضول يشترك فيه بالاجر بلا عدد؟ والاكمل يقتصر فيه بذلك على السبعة ولم ينقل احد من الائمة المقتدى بهم هذا المعنى ولاجل انه لا يوجد فيها تصريح ممن يقتدى به انه لا يجوز التشريك فيها قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين لمن سأله عن ذلك وما ذكرت من التشريك في سبع البدنة والبقرة فلم ارى ما يدل على الجواز ولا عدمه وان كان بعض الذين ادركنا يفعلون ذلك فهذا يدل على ان الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن لم يطلع ولم يدرك احدا منع من التشريك في سبع البدنة والبقرة وكما انه ظاهر كلام الفقهاء في هذا الباب وبعضهم صرح به كما ذكرته. فهو داخل في عموم كلامهم في باب اهداء القرب. حيث قالوا واي قربة فعلها واهداها هاء او بعضها لحي او ميت نفعه ذلك فلا فرق في الحقيقة بينما اذا اشتريت وانت حي ضحية فلا فرق في الحقيقة بينما اذا اشتريت وانت حي ضحية شاة او سبع بدنة او نويتها عن نفسك ووالديك. وبين ان تجعل افي وصيتك ضحية تذبح عنك وعن والديك لان الجميع تبرع هذا تبرع وهو حي. والثاني تبرع بعد الموت والشارع لا يفرق بين المتماثلين. وهذا واضح ولله الحمد نعم الامر الذي دل عليه الشرع انه لو اوجب ضحيتين او هديين او وجب عليه فاراد ان يذبح عنهما سبع بدنة فانه لا يجزيه كما لا تجزيه الشاة الواحدة عنهما