﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.300
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:17.650 --> 00:00:41.900
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة  درسنا هذه الليلة  كتابي دليل الطالب في باب سنة الطلاق وبدعته في الدرس الماظي

3
00:00:42.100 --> 00:01:08.000
الكلام على توكيل في الطلاق  واحكام ذلك وما يتعلق به ومن يصح توكيله واذا وكل الوكيل كم يملك هذي تقدمت  خلاصتها ان كل من يصح ان يطلق ويقع منه الطلاق فيصح ان يوكل غيره

4
00:01:08.550 --> 00:01:42.900
اه ممن هو مثله الاهلية يوكل غيره في التطليق وكذلك ان يتوكل في التطليق وعلى اطلاق التوكيل يصح ان للوكيل ان يطلق متى شاء الا اذا حد له حدا يعني وقته

5
00:01:43.950 --> 00:02:06.300
الا اذا حد له وقتا ولا يملك عند الاطلاق ان يطلق الا طلقة واحدة الا اذا جعل له اكثر من ذلك  وكذلك توكيل المرأة اذا قال لها طلاقك بيدك او طلقي نفسك

6
00:02:06.700 --> 00:02:34.550
فانها تصبح كالوكيل وهكذا وقلنا انها لفظها ان تقول اه علقت نفسي يقول طلقتها لا تقول اني طالق او انا طالق او انت طالق عن زوجها لا هذا كله خلاصة ما تقدم

7
00:02:34.800 --> 00:03:11.500
ودرس اليوم في احبابي سنة الطلاق وبدعته والمراد ما يباح   يعني ما يباح ايقاع الطلاق فيه وما يشرع من اللفظ او الحال والبدعة يعني المحرم او المكروه الذي لا يباح

8
00:03:11.900 --> 00:03:37.800
ايقاع الطلاق فيه باللفظ او بالحال هذا المقصود به   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين

9
00:03:38.450 --> 00:04:01.850
باب سنة الطلاق وبدعته قال المصنف ايقاعه على وجه مشروع لا     قال المصنف رحمه الله تعالى السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة واحدة في طهر لم يطأها فيه

10
00:04:01.950 --> 00:04:27.200
فان طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام بدعي بدعي كبدعي حرام ويقع وناس. نعم. بعد ايوة اكل ولا سنته. ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل

11
00:04:27.200 --> 00:05:00.350
بها ولا الصغيرة وايسة وحامل الصغيرة وايسة حامل ايوة ولا الصغيرة وايستي ولا الصغيرة ايوه ولا الصغيرة وايسة وحامل ويباح الطلاق الصغيرة ولا ولا لصغيرة  للصغيرة لامين ها  ولا لصغيرة

12
00:05:00.500 --> 00:05:28.000
عطف عليها نكرة. فلابد تعطف على مثلها. ايوة ولا لصغيرة وايسة وحامل. ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة. نعم. هذه الان نقسم المصنف رحمه الله الطلاق ثلاثة اقسام بدعي وطلاق اه طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق مباح

13
00:05:29.950 --> 00:05:59.050
طلاق بدعي وطلاق مباح فائدة هذا معرفة الحل والحرمة من حيث الحكم التكليفي والشي الثاني لو علق لو قال مثلا انت طالق للبدعة مطارق للسنة يعني طالق على وجه البدعة وطارق على وجه

14
00:05:59.600 --> 00:06:24.700
السنة فننظر فان كان فان كانت في الحال التي لا يجوز تطليقها لم يقع عليكم السلام. لم يقع في الحال سيأتينا لكن لاجل ان يعني نعرف ثمرة التفريق لماذا يفرقون

15
00:06:26.100 --> 00:06:44.050
يعني لو قال مثلا انت طالق نعم على وجه البدعة وطارق على وجه السنة لا تستغربون تقولون يوجد من الناس من يفعل العجيب والفقهاء ذكروا ذلك لوجوده ووقوعه فلما قالوا

16
00:06:44.200 --> 00:07:16.650
ولا بدعة لصغيرة ولايسة ولا حامل ها لماذا ولا غير مدخول بها الصغيرة لانها ليس على ليس ليست من ذوات الحيض والايسة كذلك   وهؤلاء ليس التي ليس لها  ليس لها زمن بدعة

17
00:07:18.400 --> 00:07:45.400
ليس لها زمن بدعة لان زمن البدعة متعلق بالحيض من حيث هذه وغير المدخول بها ليس لها زمن بدعة لماذا لان الله قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا ايها النبي اذا نكحتم المؤمنات

18
00:07:45.650 --> 00:08:09.800
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون واضح العيشة العيشة هناك عدة البدعي لانه يطور العدة سمي البدعي لان خلاف السنة محرم والبدعي ان يقع ان يطلق في زمن الحيض وهي حائض او

19
00:08:10.100 --> 00:08:37.400
في زمن طهر وطئها فيه ظهر وقع فيه جماع يطول العدة فلذلك اهدي هذه الحالة سمي بدعي لانه منهي عنه ولان الله عز وجل امر بان لا يوقع الطلاق الا

20
00:08:37.650 --> 00:09:02.000
في قبل او قبل العدة قبل يعني قبل العدة في امام العدة بقوله عز وجل اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن واللام هذه للتوقيت الابتداء والمراد به كما في قراءتي في قبل عدتهن اي في ابتداء

21
00:09:02.200 --> 00:09:31.250
في اول قال ابن مسعود وابن عباس لعدتهن طاهرا من غير جماع قاهرا من غير جبال وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس   سعود ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة وهو معنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر

22
00:09:31.700 --> 00:09:57.250
لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وطلق امرأته وامره ان يراجعها وان يمسكها حتى طهورا طلقها في حيظ ان تمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلق ان شاء او يمسك

23
00:09:58.150 --> 00:10:19.100
الظهر الثاني لان الطهر الاول تابع للحيضة اللي وقع فيها الطلاق فهو لاغي الحيض الثاني اذا طهرت منه جاز ان يطلق فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينما يحرم وما يحل

24
00:10:20.250 --> 00:10:46.750
سموه سني الذي يحل في هذا الحديث لان وسلم  قال امسك ان شئت او طلق والله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن على هذا فلو قال انت طالق للبدعة او انت طالق

25
00:10:46.800 --> 00:11:11.700
للسنة او قال اندي طالق للبدعة والسنة فنظرنا واذا بها ها  واضح وطهر لم يجامعها فيه وهو قال ايش؟ طالق للبدعة نقول لم تطلق الان حتى تصير في حيظ او في

26
00:11:12.750 --> 00:11:28.300
هذا الطهر اذا جامعها فيه. واضح ما تطلق في الحال لانه هو علق التطليق في حال وقوعه على صورة بدعة وصورة البدعة ان تكون حائضا او ان يكون وطئها في ذلك الطهر

27
00:11:29.500 --> 00:11:55.750
كلامي واضح ولا مو واضح   قال انت طالق للسنة هيدي توقيت السنة فسألناها واذا بها حائض هل يقع الطلاق لانه هو علق الطلاق على حال السنة وهي الان في حال بدعة

28
00:11:56.000 --> 00:12:24.950
نقول ينتظر بها حتى تطهر من هذه الحيضة ها ثم ثم تحيض ثم تطهر في الطهر الثاني في هذه الحالة هنا فرق لكن لو نظرنا واذا بها صغيرة ليست ذات حيظ

29
00:12:25.050 --> 00:12:46.750
وطاهر ها قالوا يقع   واذا قال عندي طالق للبدعة فكانت في حال بدعة ها يقع في الحال وقال انت طالق للسنة وكانت في طهر لم يجامعها فيه يقع في الحال. فلذلك فرقوا

30
00:12:47.100 --> 00:13:05.550
بين الطلاق البدعي الطلاق السني لانه يترتب عليه احكام من حيث تحريمه من حيث تحريمه ومن حيث لو علق عليه وقوع الطلاق. هذا هذا هو يعني فائدة التفريق فيقول المصنف

31
00:13:06.000 --> 00:13:24.550
باب سنة الطلاق وبدعته هي الطلاق البدعي والطلاق السني وذكر من ضمنه الطلاق المباح الذي ليس سنيا ولا بدعيا يجري التفريق فقط والا هو مباح لان الطلاق السني من حيث الحكم مباح

32
00:13:25.100 --> 00:13:42.400
الطلاق السني من حيث الحكم مباح لكن من حيث ما يترتب عليه من فرق آآ طيب نعم البدعي قلنا هو ما وقع على وجه بدعة اما ان يطلق بالثلاث او يطلق

33
00:13:42.850 --> 00:14:08.050
بالحيض او يطلق في طهر جامعها فيه هذا بدعي الا بطلبها كما ذكر في اخر المسألة اذا طلبت قالوا يباح  وسيأتينا الكلام في هذا قال رحمه الله السنة عن طلاق السنة

34
00:14:08.950 --> 00:14:34.400
السنة لمن اراد طلاق زوجته ان يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه تذكر شعور طيب او بالاحرى ثلاث شهور لمن اراد ان يطلق طلاقا شرعيا يعني الاول ان يطلقها واحدة ان يطلقها طلقة واحدة فلا فلا يأتي بثنتين ولا بثلاث

35
00:14:35.250 --> 00:14:56.600
واحدة هذا هو الطلاق البدعي كما جاء عن علي عفوا الطلاق السني لا يطلق بالثلاث هذا واحد الثاني ان تكون في طهر لم يطأها فيه فان كان في طهر وطئها فيه

36
00:14:56.950 --> 00:15:21.900
هو بيدعي لماذا لانه يطول العدة احتمال انها علقت منه في ولد بولد سواء فاذا علقت منه لن يظهر لنا الحيث سينقطع الحيث مدة الحمل فاذا تبين انها حامل ها

37
00:15:22.050 --> 00:15:45.500
خذت احكام الحمل الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن   في طهر لم يطأ فيه فاذا الاول ان تكون طلقة واحدة والثاني ان يكون في طهر لم يقع فيه  هذا هو الطلاق السني

38
00:15:46.000 --> 00:16:06.900
الا يجمع الثلاث ولا يطلق اثنتين لكن يقولون الثنتين مباح ما يقولون بدعي ولاء لكنه ليس بسني يطلق قل انت طالق طالق ثنتين فقط قالوا هذا مباح من حيث الاباحة لا من حيث السنية

39
00:16:08.250 --> 00:16:37.350
آآ طيب في طهر لم يطأها فيه اي في ذلك الطهر ثم لو اراد ان يطلق طلقة ثانية ينتظر حتى تنقضي عدتها من الطلقة الاولى واضح ثم يطلق طلقة الثانية

40
00:16:37.500 --> 00:17:01.900
اذا اراد الثالثة ينتظر حتى تنتهي عدتها من الطلقة الثانية ثم يطلق الطلقة الثالثة هذا اذا اراد ان يبتها بالثلاث. بينونة كبرى  والانسان لا لا يضطر الى البينونة الكبرى. لان البينونة الصغرى تكفي

41
00:17:02.450 --> 00:17:25.650
للفراق طلق طلقة واحدة وانتظر حتى تنتهي عدتها حصلت البينونة وانتهت العلقة بينهم في الثلاث ليس لا يحتاج اليها من شأن لا يحتاج اليها انما هي امد لاقصى ما يملك

42
00:17:26.800 --> 00:17:49.950
حتى لان من العرب قديما عادتهم ان يطلقه ويبقيها حتى اذا كادت ان تنقضي عدتها ارجعه ثم يطلقها طلقة اذا ثم فيدعها معلقة يطلق عشر مرات عشرين مرة اي نعم لا تستطيع ان

43
00:17:50.100 --> 00:18:15.050
تعتق منه فجعل للناس ايش اقصى امد وهو الطلاق بالثلاث  الطلاق الثلاث ليس حاجة للناس لفك العلقة انما هو فسحة للناس للرجال الى اقصى ما يملك هذا هو فاذا اذا طلق طلقة واحدة

44
00:18:15.250 --> 00:18:46.100
فهذا حصل المقصود من الفرقة فلا فلا يحل جمع الثلاث جمع الثلاث في تطليقة واحدة  آآ هنا مسألة لو طلقها في طهر بعد رجعة حيض من طلاق في حيض هل هو

45
00:18:46.700 --> 00:19:19.550
يعني لاحظ انه ايش في طهر بعد طلاق كان في حيض  يعني طلق زوجته في بدعة في حيظ وقلنا له ارجعها وانتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيكون الطهر بعد حيض لم يقع فيه تطليق

46
00:19:20.700 --> 00:19:41.800
اطلق في الطهر الثاني الطهر الذي كان بعد الحيضة الاولى الذي كان وقع فيه الطلاق. هذا الطهر لا يجوز فيه التطليق التطليق فيه بدعة. لو جاءنا وقال انا طلقتها في طهر لم اجامع فيه

47
00:19:42.450 --> 00:20:00.800
قلنا نعم طلقتها في طهر لم يجامع فيه لكنه كان عقب ها رجعة من طلاق كان في حي لذلك ابن عمر طلق امرأته في حيظ فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:20:02.750 --> 00:20:26.050
ثم قال لعمر مره فليراجعها مرهق فليراجعها وهذا الامر بالرجوع يقولون سنة استحبابا وان كان هناك من قال يجب لكنه جمهور العلماء على انه النبي ارشده الى المستحب لان الطلاق وقع خلاص

49
00:20:26.950 --> 00:20:50.800
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى حتى تطهر يعني من هذه الحيض الذي وقع فيها الطلاق ثم تحيض ثم تطهر ثم اذا شاء طلق او امسك. امسك او طلق فلم يأذن له في التطليق الا في الطهر ايش

50
00:20:51.300 --> 00:21:09.100
الثاني لان الطهر الاول متعلق بحيضة كان فيها الطلاق بدعيا فهو مثلها هو هذا هو ها هنا يعني اذا اذا قال والله انها الان هي في طهر وطلقها نقول لا انت وقعت وهذا بدعي يعتبر

51
00:21:09.450 --> 00:21:30.550
على كل اه هل يحرم او لا يحرم؟ الثاني الطلاق اللي قلنا بدعي وهو في طهر بعد حيضة بعد رجعة من حيضة ها متعقبة طهر متعقب رجعة من من طلاق في حيض

52
00:21:30.750 --> 00:21:48.650
من حيث ما يتعلق باحكام الطلاق البدعي هل يحرم او لا هل هو مثل الطلاق في الحيض او يحرم او مثل الطلاق في طهر جامع فيه يحرم محل خلاف المذهب

53
00:21:50.650 --> 00:22:09.200
قالوا انه لا يحرم كما ذكر الخلوة في حاشيته على منتهى يقولون ايش؟ وان كان بدعة من حيث ما يترتب عليه من احكام الفرق بين البدع والسني لكنه يقولون هو لا يحرم

54
00:22:10.050 --> 00:22:41.900
ولا طيب اه ثم بعد ما ذكر  شرط الطلاق السني. هم انه في ظهر ان يطلق واحدة في طهر لم يقع فيه وطئ لم يقع فيه الطلاق البدعي اذا ذكره قال فان طلقها ثلاثا وبكلمات فحرام

55
00:22:42.600 --> 00:23:04.050
وان طلقها ثلاث ثلاثة ولو بكلمات يعني متفرقات ان التطليق بالثلاث له صور اما ان يقول انت طالق بالثلاث  او يقول انت طالق طالق طالق او يقول انت طالق وطالق وطالق

56
00:23:04.500 --> 00:23:28.500
فيأتي   هنا قال ولو بكلمات حتى لا يفهم منه ان قوله فان طلقها ثلاثا ان المراد بها ايش ان يقول انت طالق ثلاثة او يقول انت طالق بالثلاثة ها  يقول حتى ولو بكلمات متفرقات فانه يعتبر

57
00:23:28.750 --> 00:23:49.800
طلاقا بدعيا ها ولو بكلمات حتى ولو كان في طهر لم يصبها فيه لان المشكلة هنا البدء من حيث ايقاع العدد اكثر من واحد ليس للحال انه في حيض او في

58
00:23:49.900 --> 00:24:20.650
طهر لم يطأ فيه لا اه كذلك لو طلقها في اطهار ها طلقها ثلاثا في اطهار قبل رجعة   طلقها الان كم المرأة تجلس يعني كم ثلاثة قروء؟ ثلاث حيضات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون

59
00:24:20.900 --> 00:24:49.100
هذا من حيث  ذوات الحي هنا طلقها في في الطهر الاول طهر الاول  ثم في الطهر الثاني في الطهر الثاني قال هذا طهر لم اطأ فيه طلقها ثانيا ثم في الظهر الثالث

60
00:24:49.950 --> 00:25:22.150
طلقها ثالثا ليست طلقات متفرقات بلى متفرقات من حيث الصورة وكذلك في اطهار لم يقع فيها  صورته صورة السني لأ تعالوا لا اثم عليه المشهور من المذهب القول الثاني انه يحرم كتحريم الثناء لا يطلق لكن يكره

61
00:25:22.350 --> 00:25:48.750
عفوا لا يحرم لكن   قال في شرح المنتهى وان طلقها اثنتين لا يأثم لانهما لا يمنعان الرجعة لكن يكره. لانه فوت على نفسه تطليقة بلا فائدة يقول لو طلق ثنتين سواء بكلمة واحدة اذا انت طالقها مرتين او طالقة ثنتين او طالقة

62
00:25:49.100 --> 00:26:08.950
طارق طارق قالوا ايش يقع ولا يحرم لكن يكره لماذا؟ لانه لم يفوت على نفسه يعني لم يفوت على نفسه الرجعة ها لكن فوت على نفسي الفرصة. امهال يعني الثلاث تطبيقات. فقالوا يكره

63
00:26:10.100 --> 00:26:42.400
فاذا طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره لان الله لما ذكر الثلاث قال حتى تنكح زوجا ضيفين طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا فطلقها الثلاث لما قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف تسريح باحسان. ثم ذكر ما يترتب على ذلك ثم قال فان طلقها بعد ما

64
00:26:43.150 --> 00:27:07.900
ذكر الفقهاء يعني بعد الثنتين قليل فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجته وجمهور العلماء وجماهير العلماء من السلف والخلف لا يفرقون في وقوع الطلاق البائنة الكبرى سواء كان بدعيا

65
00:27:08.200 --> 00:27:32.950
او سنية من حيث الوقوع لكن يحرمون يفرقون من حيث تأثيم في وقوع البدع جمع الثلاث يقولون يحرم  يعتبر من حيث الصحة لانه لا تلازم بين لا تلازم بين التحريم

66
00:27:33.000 --> 00:28:02.700
تحريمه وصحته لان التحريم يقولون من باب خطاب التكليف احكام التكليفية الخمس ووقوعه من باب خطاب الوضع الصحة والفساد الوضع قد يكون الشيء صحيحا ولو كان غير مأذون به شرعا

67
00:28:03.850 --> 00:28:18.000
مثل هذا ومن قال من بعظ العلماء قال انه هذا طلاق على خلاف امر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود لحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

68
00:28:18.150 --> 00:28:35.450
استدل بهذا الحديث ها كابن حزم ومن تبعه ايضا هذا نقول هذا آآ يختلف لان دلت الادلة على اعتبار وقوعه من جهة والشيء الثاني الفرق بينهم ان هذا من باب

69
00:28:35.550 --> 00:29:05.150
خطاب الوضع اللي هو الصحة والفساد والشرط على كل آآ فهنا اذا طلق ثلاثا وقع. كذلك اذا طلق في الحيض يقع كما سيأتينا وهذا هو قول جماهير العلماء من السلف والخلف ومذاهب الائمة الاربعة ان الطلاق بالثلاث يقع. الطلاق الثلاث واقع وهو الراجح

70
00:29:05.650 --> 00:29:28.800
هذا هو الصحيح والادلة عليه كثيرة كذلك لو طلق آآ ثلاثا بكلمة واحدة او طلق متفرقات. طلقها متفرقان  جاء عن عمر مشهور قول عمر وانس وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر كلهم

71
00:29:28.950 --> 00:29:48.400
افتوا بانه من طلق ثلاثا فان طلاقه واقع بالثلاثة وان كان يحرم عليه. لذلك كما في حديث انس اه انه قال فيمن طلق ثلاثا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها

72
00:29:48.700 --> 00:30:16.300
قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال وكان عمر اذا اتي برجل طلق امرأته ثلاثا اوجع ظهره ويؤدبه لانه فعل منكرا وهذا يدلنا على شيء الجواب عن قول نسينا نكمل الجواب. ذكرتنا هذه الكلمة

73
00:30:16.400 --> 00:30:36.500
الجواب عن عن مثلا عن قول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يقول ان الله عز وجل قال في الظهار لا يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ها

74
00:30:36.950 --> 00:30:58.000
جاء قول قبل من لا ان يظاهرون من نسائهم امهاتهم الا لله ولدن وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا هو الشاهد منكر ومع ذلك ايش اوجب اوجب الله فيه الكفارة واعتبره ها

75
00:30:58.150 --> 00:31:15.100
قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسوا دل على انه ما هو وهو منكر لانه منكر من حيث خطاب التكليف يجب ان يتوب منه وصحة من حيث

76
00:31:15.250 --> 00:31:40.500
ايش؟ الصحة من حيث خطاب الوضع. فترتب عليه الكفارة  الشاهد من هذا ان ان  انه يقع انه يقع الطلاق بالثلاث وابن عباس جاء عنه قولان روايتان القول بانه لا يقع الطلاق بالثلاث

77
00:31:41.850 --> 00:32:02.850
واستدل بحديث كما في صحيح مسلم انه كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث واحدة ثم رأى عمر ثم تتابع الناس في الطلاق فرأى عمران يمضيه عليهم

78
00:32:03.900 --> 00:32:18.000
قال ان الناس قد تتابعوا او تتايعوا كما في بعض الالفاظ على امر كان لهم فيه انا ارأيت ان امضيه عليهم فكان اذا طلق بالثلاث ام ضاعه ولا يحب يحل له ان يرجعه

79
00:32:19.950 --> 00:32:42.850
هذا القول الاول لابن ابن عباس لكن ابن عباس رجع عن هذا القول والحديث تبين انه منسوخ ولذلك قيل للامام احمد كيف تجيب عن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطلاق كان ثلاثا في زمن واحدة

80
00:32:43.300 --> 00:33:06.000
ابي بكر وعمر قال بقول ابن عباس الاخر يعني برجوعه عن قوله ولولا رجوعه ولولا انه تبين له ان الحديث منسوخ   اضف الى انه اجمعت الامة في زمن اه عمر وبعده

81
00:33:06.150 --> 00:33:29.750
على ان الطلاق الثلاث  ولا يمكن لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والامة ان تجمع على ضلالة هذا شيء الشيء الثاني ان حديث عمر فعل عمر وافق فيه السنة التي لم تتبين في ذلك الوقت

82
00:33:30.400 --> 00:33:54.600
مثل قضايا حصلت في زمن عمر امر فيها عمر ثم تبين انها فيها سنة مثل ايش مثل لما سأله اهل العراق عن ميقال ان قرنا جور عن طريقنا. قرن المنازل. يأتون من جهة العراق من جهة الكوفة والبسطة

83
00:33:54.950 --> 00:34:13.150
يتجهون الى ميقات اهل نجد لانهم يسيرون على طريق نجد المياه تضطرهم الى الذهاب من هناك. الابار فاذا جاؤوا قربوا من جهة مكة كانوا يذهبون الى المنازل بعيد. يتجهون الى جهة الطائف

84
00:34:14.150 --> 00:34:51.150
يقال انه جور اي ماء البعيد فقال انظروا حذوها انظروا حذوها عقيق محاذية   ذات عرق محاذية الى بالقرب    الكبير اللي هي قرن المنازل اتخذ اهلهم بالمحاذاة وتبين من حديث عائشة وابي سعيد وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها لاهل العراق

85
00:34:51.200 --> 00:35:11.650
كما وقت لاهل الشام الجحفة ولاهلي اه نجد قبل ان تفتح الشام ومصر وهذه وقتلهم الجحفة اه اذا كان من موافقات عمر حتى فيما بعد لم لم يعرف هذه السنة الا فيما بعد

86
00:35:12.000 --> 00:35:26.150
وله موافقات كثيرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة. بموافقته في الحجاب وفي مسائل من امور اخرى الامثال وغيرها. المهم انه هذه من موافقاته كما حققها العلماء فبينوا انهم

87
00:35:26.300 --> 00:35:53.100
قالوا كيف كيف يكون عمر يفعل ذلك وليس عنده سنة؟ نقول هذه من الموافقات والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء  هذا ايضا وفي حديث جاء مجاهد قال كنت جالسا عند ابن عباس فجاءه رجل فقال انه طلق امرأته ثلاثا فسكت ابن عباس

88
00:35:53.400 --> 00:36:21.450
قال حتى ظننت انه رادها اليه ليش على مذهبه في ان الثلاث واحدة  فقال ابن عباس اينطلق احدكم ايركب الاحموق حموقة ها ما تقولون فلان حمقي من حمقي ها عصبي شديد هذه الحموقة

89
00:36:21.550 --> 00:36:43.700
ترى الناس يسمونه الاحمق على الغبي ولا لا؟ لا مو بصحيح الاحمق الذي يبلغ به الغضب ان لا يستطيع ان يدرك التصرف شديد الغضب لذلك قال يركب الاحموق ها ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس

90
00:36:44.000 --> 00:37:02.400
يستفتي  كانهم يتركون جميع من بقية الصحابة الا ابن عباس يذهبون لان يعرفون مذهبه فيها انه يرد يردها ثم قال وان الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وانك لم تتق الله

91
00:37:02.500 --> 00:37:27.850
فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك وهذا حديث صحيح يقول ابن عباس رواه ابو داوود وغيره. هم وكذلك وهو اسناده صحيح كذلك المهم انه وكذلك عن ابن عباس عن مجاهد ان ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته ها مائة

92
00:37:28.700 --> 00:37:54.450
الطلقة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك بحديث سعيد بن جبير ان ابن عباس سأله رجل طلق امرأته الفن الف طلقة  قال ابن عباس يكفيك من من ذلك ثلاث رواه الدار قطبي

93
00:37:55.350 --> 00:38:14.100
سنده صحيح ثم قال وفي رواية انه قال اما ثلاث فتحرم عليك امرأة يرحمكم الله وبقيتهن وزر اتخذت ايات الله هزوا وهذا حديث صحيح روى ابن ابي شيء والضحى وغيره

94
00:38:14.850 --> 00:38:37.700
وكذلك ان ابن عباس سأله رجلا انه طلق امرأته عدد النجوم ما هو بالف اكثر من الف ها فقال اخطأت السنة وحرمت عليك امرأتك  هذه كلها مما يدل على انهم

95
00:38:38.050 --> 00:38:58.200
انه ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق مع علم اصحابه كعكرمة وسعيد وغيرهم مجاهد انهم يعلمون انه كان يفتي اولا بعدم الوقوع فرجع الى هذا القول. ولذلك قال مجد الدين ابن تيمية

96
00:38:58.250 --> 00:39:22.850
جدو شيخ الاسلام قال في الملتقى وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة واضح؟ ايه معناها ان ابن عباس رجع الى الى قولي الى قولي جمهور من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم

97
00:39:26.050 --> 00:39:47.200
قال ابو داوود هنا فائدة عن قضية فقه رجوع ابن عباس ابو داوود روى فتاوى ابن عباس قول ابن عباس الاول ها وقال بعد ذلك وروى حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس

98
00:39:47.500 --> 00:40:04.200
انه قال اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة هذا القول الاول ثلاثا بفم واحد. اي جملة واحدة اما اذا قال طالق طالق طالق ها هذا في ثلاثة

99
00:40:04.400 --> 00:40:23.900
جمل ايه اما اذا قالت انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة قال وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها. طبعا يفرقون بين المدخول بها وغير المدخول بها

100
00:40:24.600 --> 00:40:42.350
المدخول بها كما تقدم معنا في دروس كتاب النكاح قضية تقرير الصداق المدخول بها هي من اما خلا بها واغلق الابواب خلوة خاصة بينه وبينها. هذي تاخذ احكام المدخول بها

101
00:40:43.450 --> 00:41:10.500
او قالوا قبلها ولو بين الناس او رأى عورتها يعني كذا هذه اخذت ايش هنا يقول لكن التي عقد عليها ولم يخلو بها هذه تبين بطلقة واحدة لكن لان قلت بينونة كبرى

102
00:41:10.600 --> 00:41:32.050
في بينونة كبرى وفي بينونة صغرى هنا مراد تبين منه لان ليس له عليها عدة يعتد فما لكم عليهن من عدة يعتدون لكن لو طلقها ثلاثا جاك من الواحد قال للغير المدخول بها انت طالق ثلاث

103
00:41:32.400 --> 00:42:00.150
ها   ايضا محل خلاف ابن عباس يقول فهي واحدة طيب واذا كان  آآ اذا كان قال طالق طالق طالق للمدخول بها ها فهذه جاءنا ابن عباس كذا وكذا يقول ابن ابو داوود

104
00:42:00.350 --> 00:42:19.650
وقول ابن عباس هو ان الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها ولا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تبين ها هذا مثل خبر الصرف. يعني الرواية الاخرى عن ابن عباس انها تبين بالثلاث. غير الرواية الاولى

105
00:42:19.850 --> 00:42:40.600
هلو هذا مثل خبر الصرف قال فيه ثم رجع عنه خبر الصرف ابن عباس كان يرى ان الربا في النسيئة فقط في الدين لا في المصارفة ويقول لحديث انما الربا في النسيئة

106
00:42:40.700 --> 00:43:10.050
والمصارفة ان تبيع  ذهبا دنانير تسعة دنانير. بمثلا بعشرة قل لا بأس اذا كان دينا هو المحرم. لانه نسي ثم تبينت له الروايات من حديث عمر وحديث ابي سعيد وغيرهم بينوا له ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

107
00:43:10.750 --> 00:43:39.150
فيه في التفاضل وفي الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل نصوص صريحة عن عمر وابن  فرجع عن قوله بالصف بجواز المتعة  المتعة نكاح المتعة كان يقول به بجوازه وبين له علي ابن ابي طالب وغيره انه محرم

108
00:43:39.750 --> 00:43:58.400
وقال له ابن علي ابن افعلها تزوج من متعة والله لارجمنك لانه زنا محرم جاءت النصوص وانه منسوخ لان هذه الاحاديث حديث جواز المتعة نسخت يوم الفتح فلما تبين له رجع عن هذه

109
00:43:59.750 --> 00:44:19.000
لانها مبنية على اصل انتقض ورجع عنه صاحبه ليست مسائل اجتهادية ليس فيها دليل الاجتهادية رجوع العالم عنها يكون محتملا لذلك يحكون العلماء على قولين روايتين عن احمد قولين عن مالك

110
00:44:19.050 --> 00:44:37.000
روايتي اعمالي قولين عن عن الشافعي وهكذا باعتبار لنا مسائل اجتهادية  هنا مثل قظية الصرف. يقول رجع عن قظية الطلاق مثل ما رجع عن قظية الصرف ومثل ما رجع عن قظية نكاح المتعة. فهي اذا لا نحمله ونجعل

111
00:44:37.000 --> 00:44:54.600
عن ابن عباس يعني يقال هذا قوله لذلك قال الامام احمد لما قيل له كيف تجيب عن قول ابن عباس وحديث ابن عباس قال  بفتياه بخلافه يعني انه رجع عنه

112
00:44:56.250 --> 00:45:19.250
ثم ذكر ابو داوود باسناده صحيح عن طاووس اليماني تلميذ ابن عباس ان ابا الصهباء من تلاميذ ابن عباس قال ابن عباس اتعلم انما كانت الثناء تعلم انما كانت الثلاث

113
00:45:19.300 --> 00:45:36.800
تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. وثلاثا من امارة عمر يعني زمن عمر ثلاث سنوات من زمن عمر اجعل قال ابن عباس نعم هذا القول

114
00:45:37.500 --> 00:45:54.900
الاول واخرج مسلم ايضا هذا الحديث واخرجه مسلم والنسائي ابو داوود لما اورد هذا اراد ان يبين ان ابن عباس كان له في مسألة الطلاق قولان كما له في مسألة الصرف قولان

115
00:45:55.650 --> 00:46:19.200
وانه رجع عنهما عنهم واخذ بذلك على كل هذه اردنا ان نبين هذا لانه يكثر الكلام حول قضية الطلاق ونحن هنا نقرر تقرير دراسة   لا تقرير فتيا وقضاء لا تقرير الفتيا والقضاء هذه لاهلها

116
00:46:19.450 --> 00:46:45.350
هذه لاهلها ها ثم يقول المصنف في الصورة الثانية للطلاق البدعي قالوا وفي الحيض او في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فبدعي حرام ويقع هنا يقول يعني ان طلق زوجته المدخول بها ها

117
00:46:45.950 --> 00:47:04.400
في الحياة او في النفاس لانه كالحيض حكم حكم الحيض من حيث النوم يترتب عليه الاعتدال  او في طه الصورة الثانية ان يطأها في طهر وطأها فيه ولم يستبني الحمل

118
00:47:04.650 --> 00:47:32.900
لانه لو وطئها ثم تبين يباح الطلاق واضح؟ لكن الكلام يحرم اذا طلقها في اذا وطأها في طهر ولم يحصل بيان تبين للحمل فهنا نقول يحرم  ولو بواحدة. يعني ولو قالها طلقة واحدة. نقول ليست البدعية هنا جاءت من حيث العدد وانما من حيث الحالة التي هي عليه. حيث

119
00:47:32.900 --> 00:48:03.250
لان الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن   طيب لو اه طلقها علق الطلاق على حالة لابد ان تقع في زمن بدعة مثل قال لها ان اكلت فانت طالق. وهي وهي

120
00:48:03.450 --> 00:48:25.250
حنطلق الان او علق ما طلق طيب وهي في زمن  ما تطهر الا بعد ها من الحيض هذا بعد عشرين يوم ولا ثلاثين يوم يعني هل تستطيع ان تجلس ما تاكل

121
00:48:25.850 --> 00:48:42.550
لاننا نعلم انها ستضطر الى الاكل ها وسيطلق لان النساء غالب النساء سبعة ايام يعني ستة او سبعة لكن منهن من تمكث الى عشرة الى اربعة عشر دون الخمسة عشر

122
00:48:42.600 --> 00:48:58.650
لكن في النفاس كم تقع الى الاربعين فلو قال لها في حال نفاسها انت طالق ان اكلت. ستضطر نقول انت وقعت الطلاق في البدعة يحرم عليك هذا الشيء لانه اضطرارا

123
00:48:58.950 --> 00:49:22.700
الى اخره. هذا يضربونه مثالا وهل يقع ام لا يقع الطلاق البدعي في الحيض او في طهر    يقول يقع ويقول الجمهور وهذا الصحيح ايضا هذا هو الصحيح لماذا لان في حديث ابن عمر

124
00:49:23.950 --> 00:49:47.100
انه لما طلق امرأته طلقة واحدة قال فحسبت من طلاقها حجبت عليه واحدة وفي رواية حسبت علي واحدة واضح  وقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها يدل على انها

125
00:49:48.350 --> 00:50:04.100
الرجعة ما تكون الا بعد طلاق يدل على انها وقعت الطلقة لان لو لو كانت ما وقعت الطلقة ما قال له مره فليراجعها فدل على انها وقعت وهذا هو الصحيح وهو

126
00:50:04.500 --> 00:50:20.600
الارجح وكل ما جاء من روايات عن ابن عمر انه لم تحسب عليه فهي شالة او منكرة كل ما جاء ذكر بعضهم انه جاء عن عنه كذا فهذا غير غير صحيح

127
00:50:22.550 --> 00:50:47.550
وفي في حين ان ان ابن عمر كان اذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول له اما انت طلقتها واحدة او اثنتين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن عمر ان يراجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى. ثم يمهلها حتى تطهر

128
00:50:47.650 --> 00:51:07.150
ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك بما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك ثلاث وفي الحيض عد عليه وقوع الطلاق وعدى عليه وقوع الثلاث

129
00:51:07.600 --> 00:51:23.650
فلو كان الطلاق في الحيض لا يقع لقال لها انت الطلاق في الحيض ما يقع ها طيب على كل آآ هذا هو الاشهر والارجح من يعني سواء ما اشهر من قول جماهير العلماء او

130
00:51:23.800 --> 00:51:52.550
الارجح من حيث الدليل ان طلاق الطلاق  الثلاث  طيب وان الطلاق في الحيض واقع قال ابن المنذر لم يخالف فيه الا اهل البدع عن الرافضة الرافضة لا يطيع عيون الطلاق الثلاث ولا في الحيث

131
00:51:52.850 --> 00:52:13.750
طبعا وافقهم مثل ابن حزم وكذا يقول ابن عباس الاول في مسألة الثلاث لكن كمذهب مشهور مشهورة عن الرافضة هذا القول طبعا هناك من خالف من علماء السنة من وقع يعني قال بهذا مثل ابن حزم الطلاق في الحيض ومثل اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن

132
00:52:13.750 --> 00:52:40.900
قيم الشوكاني وغيرهم ها  الصنعاني في سبل السلام تردد في هذه المسألة خمس مرات وذكر في في هذا الباب لما ذكر حديث ابن عمر يبحث ثم يقول ولا يقع ثم يقول كنت اقول لا يقع وتبين لي الان انه يقع يلحقها بالنسخة. ثم يقول كنت

133
00:52:41.100 --> 00:53:00.000
اقول لا يقع لا يقع يقع فتبين لي انه لا يقع ثم ياتي الرابعة ويرجع ثم في الخامسة يعود الى القول المسألة حيرت الصنعاني وهو من هو رحمه الله خمس مرات يترجع القول فيها هكذا وهكذا

134
00:53:01.950 --> 00:53:32.000
آآ على كل الناس تمسكوا هم الذين قالوا لا يقع يعني بعض الروايات انه قال ولم تحسب عليه لكن هذي عدوها من اخطاء ابي الزبير فيها خطأ ويعتبروها شاذة والروايات الصحيحة عن عن ابن عمر انه احتسبها عليه. مع ظاهر ايش

135
00:53:32.800 --> 00:53:58.100
مره فليراجعها ظاهرها انه وقعت الطلقة وكذلك الاصل ان الطلاق  لان الله لما اطلق قال الطلاق مرتان ها وقال فان طلقها فلا تحل له من بعد. يعني الثالثة  فلم يقيدها فان طلقها بطهر او بغير كذا او الى اخره. على كل هذا

136
00:53:59.350 --> 00:54:18.600
هذا هو الارجح هذا هو الارجح واما يعني التمسك بايظا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا ايظا مثل ما اجبنا عنه سابقا بان هذا ها

137
00:54:18.700 --> 00:54:37.100
يعني المسألة التي معنا من باب خطاب الوضع يعني رواية وايضا تمسكوا برواية قلنا انها شاذة وهي رواية ابي الزبير عن عن ابن عمر انه قال فردها علي ولم يرها شيئا

138
00:54:38.050 --> 00:55:01.850
لفظت ولم يرها شيئا قالوا تفرد بها ابو الزبير ها وهي شاذة خالف فيها جماعات من الحفاظ ممن هم مختصون بملازمة ابن عمر ها ابي الزبير ليس من الملازمين لعمر. على كل

139
00:55:03.350 --> 00:55:36.800
تعتبر ايش؟ انها  ايش بعدها ولا سنة ولا بدعة آآ لمن لم يدخل بها ولا لصغيرة وايسة وحامل ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدع. هنا قضية ان هذه التي التي نقول لا سنة لها ولا بدعة

140
00:55:37.550 --> 00:55:55.300
مثل ما ذكرنا الفرق السابق الذي لو قال لها انت طالق ها زمن بدعة كانت حائضا وقع الطلاق او كانت طاهرا طهرا لم لم يقع لم يجامعها فيه نقول حتى

141
00:55:55.450 --> 00:56:18.400
تحصل زمن البدع لكن لو كانت لا سنة ولا بدعة لها كصغيرة ها واللائي لم يحضن ذوات الاشهر هذه يقع سواء قال زمن بدعة او زمن  يعني لو قال انت طالق للسنة وطارق للبدعة. كم طلقة

142
00:56:18.850 --> 00:56:36.450
طلقتان طلقة تقع حال كونها في سنة والطلقة الثانية تقع حال كونها في في بدعة واضح فاذا كانت حالة سنة طهر الذي جامعها فيه نقول طلقت طلقة واحدة تبقى الطلقة الثانية اذا

143
00:56:36.900 --> 00:56:57.350
حالا صارت في حال واضح؟ طيب فان كانت حاملا والحامل ليس لها زمن بدعة ولا زمن سنة. قال وانت طالق للسنة وطارق للبدعة. ها وقع الجميع مرة واحدة لان اصلا ليست هي

144
00:56:57.900 --> 00:57:22.350
زمن بدعة ولا سنة فنقول اذا هي طالق. هذا هذا مراده    ما وقعت ايش حتى ولو مجرد ما يقول هذا يقع مباشرة. ما ينتظر لا ما ينتظر لانه الحامل ليس لها زمن بدعة ولا سنة

145
00:57:22.600 --> 00:57:38.100
يا مباح  ولا سنة ولا بدعة لمن اي مطلقا؟ لمن لا لم يدخل بها. لماذا؟ لانها لا عدة لا عدة عليها ها فليس لكم ليس لكم عليهن من عدة تعتدون

146
00:57:38.500 --> 00:57:57.550
ولا لصغيرة لماذا صغيرة لانها لم تبلغ الصغيرة هي من لم تبلغ سن المحيض لان الله يقول وولاة الاحمال والائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدته فاجروهن ان يضعن. نعم

147
00:57:57.850 --> 00:58:14.900
ونلاقي يأسنا من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحن اللائي لم يحضن لان الى الان صغيرة ما بلغت سن المحيض هذا المرض او انها بلغت سن المحيض لكنها لم

148
00:58:15.200 --> 00:58:38.250
لم يطرأ عليها الحيض لم يطرأ عليها الحيض. ايه ولا لصغيرة لماذا؟ لانهم لا يعتدن بالاقراء  ولا لحامل لكن الحامل يقولون اذا كان تبين حملها. فطلاقها مباح لا سنة ولا بدعة. اما اذا تبين حملها

149
00:58:39.550 --> 00:58:58.000
عفوا اذا لم يتبين حملها ها فبدعة لانها في في جانب اما وطئها فيه هذا المراد  لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها ها قاهرا او حاملا كما في رواية عند مسلم

150
00:58:58.250 --> 00:59:23.650
مره فليراجعها الى ان قال له فليطلقها طاهرا او حاملا ثم قال ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة قالت له طلقني انا الان انت حيظ. قالت طلق قالوا يباح من حيث الحكم التكليفي. لماذا؟ لان اصل منع منع ذلك

151
00:59:24.350 --> 00:59:42.150
لاجل رعاية حقها من طول في تنازلت كذلك الخلع كذلك الخلع ولان الخلع يقول لا يجوز ايضا في زمن البدعة. لكن لو سألته قالت الخلع قالوا يباح هذا من حيث الجبال

152
00:59:42.300 --> 00:59:49.050
نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى في درس المقبل في باب صريح الطلاق وكنايته والله اعلم