﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى. وعن ام هشام بنت حارثة رضي الله عنها

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
ما قالت ما اخذت قاف القرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤها كل جمعة من على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله

3
00:00:40.750 --> 00:00:56.850
الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ام هاشم قوله و حرف العطف هنا اي ان هذا الحديث معطوف على الذي قبله وكله متعلق

4
00:00:57.000 --> 00:01:19.950
بباب الجمعة ولذلك اذا ذكروا بابا فانهم يعطفون الحديث على الذي يبيه او على الذي يسبقه للدلالة على ان هذه الاحاديث متعلقة بباب واحد قال وعن ام هشام بنت بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن رسول الله الا عن لسان رسول الله صلى الله

5
00:01:19.950 --> 00:01:34.600
وعليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس قال رواه مسلم ام هشام رظي الله عنها ذكرت انهم كانوا مجاورين انها كانت مجاورة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:34.650 --> 00:01:51.800
قالت في هذا الحديث نفسه وما كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم الا واحدا فهي كانت مقاربة لال النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه رضي الله عنهم ذكرت في هذا الحديث انها ما اخذت قاف والقرآن المجيد

7
00:01:52.250 --> 00:02:14.250
ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة قولها ما اخذت قاف اي ما حفظتها ولذلك جاء في بعض آآ الفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم ايضا ما حفظت ما حفظت قاف والقرآن المجيد. مما يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:14.250 --> 00:02:36.250
انا يقرأها اكثر من مرة حتى حفظتها رضي الله عنها قولها قاف اي سورة قاف وعندنا ان السور كما قرره علماء القراءة ان تسمية السور بعضها توقيفي وبعضها او وكثير منها اجتهادي وليس توقيفيا

9
00:02:36.550 --> 00:02:49.850
ليس توقيفيا فان تسمية بعض السور اجتهادي اما من الصحابة او من علماء الاقراء رحمة الله على الجميع ولذلك فان تسمية هذه السورة بقاف هو باعتبار اولها ايقاف سورة قاف

10
00:02:50.150 --> 00:03:07.500
قالت الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سمعتها من فيه مباشرة. يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس هذه السورة سورة قاف سورة عظيمة وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكثر من قراءتها جدا

11
00:03:07.850 --> 00:03:23.650
حتى كان يقرأها في خطبة الجمعة يقرأها يوم الجمعة. وثبت انه كما سيمر معنا انه كان يقرأها ايضا في يوم العيد يقرأها يوم العيد وصح عنه ايضا صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقرأها في صلاة الفجر

12
00:03:24.000 --> 00:03:39.500
فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير القراءة لهذه السورة لما احتوت عليه من معان عظام وقد اختلفت اراء الشراح في في المعنى لاختيار هذه السورة في قراءتها في الخطبة يوم الجمعة

13
00:03:39.750 --> 00:04:03.100
فقال بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه اكمال المعلم وكتابه هذا اكمل به كتاب المعلم للمازري والمازر يصح فيه الفتح المازني وهو الافصح ويصح المازري ولكن الافصح المازري ذكر ان قراءة سورة قاف لما فيها من ذكر الموت لما فيها من ذكر الموت وما فيها من ذكر المبعث والنشور

14
00:04:03.150 --> 00:04:22.250
وهذا الكلام صحيح ولكن بعض اهل العلم يقول ان ذكر الموت فقط ليس ميزة لكي تذكر في خطبة الجمعة وقد سبق معنا ان الفقهاء كما نقل الشيخ تقي الدين نقل عن الفقهاء اي عددا كبيرا من الفقهاء يقولون

15
00:04:22.300 --> 00:04:39.100
انه يكره ان تكون خطبة الجمعة مفردة للحديث عن الموت فقط قالوا لان الموت ليس مما اختص به المؤمنون بل كل يتعظ به من المؤمنين وغيرهم يقول الشيخ تقييدين وانما ذكر

16
00:04:39.250 --> 00:04:59.400
هو انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة قاف لانها جامعة لاثبات النبوات اثبات النبوات وهذا من خصائص هذه الملة اثبات النبوات وما فيها من ذكر المعاد اي الحديث عن يوم القيامة. وما فيها من ذكر حال المؤمنين ومخالفيهم

17
00:04:59.650 --> 00:05:18.400
هذه هي الاغراض الاساسية للخطبة فلذلك يجب على خطيب الجمعة ان يعنى بهذه الاشياء الثلاثة الاساسية ذكر النبوات والايمان بالله عز وجل وما يتعلق به. والامر الثاني ذكر المعاد الجنة والنار. والامر الثالث الحديث عن حال

18
00:05:18.400 --> 00:05:38.100
وحال مخالفيهم في الدنيا والاخرة وللأسف لما اصبح كثير من الناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويخرجون بخطبة الجمعة عن اصلها استنكر حق فقد حدثني بعض الخطباء انه يقول خطبت مرة عن النار

19
00:05:38.400 --> 00:05:57.700
فجاءني اثنان ممن يحضر معي يستنكر لما تخطب عن النار؟ والتخويف منها؟ فلسنا كفارا انظر كيف اصبح المعروف منكرا اصبح المعروف منكرا مع ان هذا هو الغرض الاساس من خطبة الجمعة. وهو التذكير بالميعاد والتذكير وتعليم الناس احكام دينهم واللي هي مسائل النبوات

20
00:05:57.700 --> 00:06:13.000
تعليم الناس احكام الدين وافراد الله للعبادة ونحو ذلك من الامور. طيب  اه قولها قولها رضي الله عنها كان الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر

21
00:06:13.150 --> 00:06:33.750
قولها كل جمعة كل هذه من صيغ العموم ولا شك المتفق عليها انها من صيغ العموم ولكن هذا هذه الصيغة من باب المبالغة فانه قد حكى كثير من اهل العلم الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم سورة قاف بالقراءة. لم يكن يلتزمها دائما يقرأها دائما

22
00:06:33.750 --> 00:06:56.100
وانما يقرأ بها احيانا كثيرة والا لو كان ملتزما لقراءة هذه السورة لنقل لنا ذلك. نقلا متواترا ولم يكن من طريق ام هشام رضي الله عنها بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ونادوا يا مالك في يوم الجمعة. فدل ذلك على كثرة قراءتها وليس على ملازمتها وربما

23
00:06:56.100 --> 00:07:11.700
كانت ام هشام حضرت بعض جمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بهذه السورة المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل لفقه الحديث ان معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس ليس

24
00:07:11.700 --> 00:07:28.550
معنى ذلك انه كان يجعلها خطبة فقط لا ليس معناها ان يجعلها خطبة فقط. بل يجعلها في ضمن خطبته جزءا من خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح خطبة له قط الا بالحنبلة والشهادتين

25
00:07:29.000 --> 00:07:48.450
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر وقد مر معنا في الدرس الماضي ان الفقهاء يشترطون لصحة الجمعة لصحة خطبتي الجمعة معنى الاولى والثانية اربعة اشياء الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل الشهادتان هما اللازمتان وقراءة

26
00:07:48.450 --> 00:08:04.850
اية ووعظ ولم يشترطوا ان تقرأ فيه هذه السورة. فليس معنى ذلك ان الخطيب يبتدأ خطبته بقراءة سورة قاف وانما يحمد الله عز وجل ويتشهد او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر هذه السورة فان فيها ذكرا وفيها موعظة

27
00:08:05.000 --> 00:08:18.050
اه هذه الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على استحباب المنبر ونص على هذا الاستدلال من هذا الحديث الشيخ ابو محمد ابن قدامة عليه رحمة الله

28
00:08:18.100 --> 00:08:32.800
فقال ان هذا الحديث يدل على استحباب الخطبة على المنبر وليس واجبا فلو ان المرء خطب وهو قائم على الارض كما كان اه يعني بعض الصحابة يفعلون فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث درجات

29
00:08:33.000 --> 00:08:52.100
يرقى على درجتين ويجلس على الثالثة منبره صلى الله عليه وسلم فلما توفي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره نزل ابو بكر درجة فلما توفي ابو بكر نزل عمر درجة فكان يخطب وهو قائم عرظ ولكن عمر كان رجلا طويلا جدا من الخطاطين

30
00:08:52.150 --> 00:09:11.150
الذين اذا ركبوا على الخيل خطت ارجلهم من طوله رضي الله عنه. فلما جاء عثمان رضي الله عنه رجع بحال النبي صلى الله عليه وسلم. واصبح الناس بسنة عثمان ولذلك لما انكر بعض الناس على عثمان ذلك قال لو ان كل امرئ نزل درجة لما خطب اهل زماننا الا في الارض السابعة

31
00:09:11.750 --> 00:09:28.400
فالناس الان مستنون بما فعله عثمان رضي الله عنه من الاستنان بالنبي صلى الله عليه واله وسلم طيب من فقه هذا الحديث ايضا ان هذا الحديث دليل دليل على ان قراءة القرآن في خطبة الجمعة واجب

32
00:09:28.950 --> 00:09:49.400
يجب ان تقرأ اية على الاقل واكمل ما يقرأ ان تقرأ سورة كاملة وقد نقل ابو بكر الفريابي باسناد يقبل التحسين خطبة كاملة لابي موسى الاشعري رضي الله عنه وما تعرف خطبة كاملة من اولها الى اخرها منقولة عن احد من الصحابة الا هذه

33
00:09:49.550 --> 00:10:03.200
وهذه الخطبة كلها ايات فقط الا الدعاء كلها ايات كلها ايات ولو ان امرأ خطب بها وقد خطب بها امرؤ لانكر الناس عليه ان لم يتكلم شيئا من حديث البشر

34
00:10:03.500 --> 00:10:23.600
مع ان اعظم واجل وافضل ما يوعظ به هو كلام الله عز وجل. ولذلك يجب على الخطيب ان يكون اغلب خطبته ايات من كلام الله عز وجل ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما الاصل وهما الاساس وهما النور الذي يكون اه كل شيء تابع لهم من بعد ذلك

35
00:10:23.650 --> 00:10:39.800
الجملة الاخيرة او المسألة الاخيرة تؤخذ من هذا الحديث وهو ظاهر الحديث انه يستحب للمصلي او للخطيب ان يخطب بسورة قاف وان يتعاهد الناس بها بان يقرأها بين الفينة والاخرى

36
00:10:40.000 --> 00:10:56.100
كما ان هذا الحديث يدلنا على مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قلنا انه كان يقرأ بسورة قاف خطبة يخطب بها مع زيادة حمدلة وشيء يسير مما يزيد عليه تعرف مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:10:56.600 --> 00:11:15.300
فاذا قدرت قراءة سورة قاف فانها في الغالب تصل الى خمسة عشر دقيقة غالبا خمسطعشر دقيقة للمتمهل والمترسب وامنح الحدر فانها تأخذ اقل من ذلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

38
00:11:15.300 --> 00:11:35.300
وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له معاذ رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت

39
00:11:35.300 --> 00:11:56.250
يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به. قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين

40
00:11:56.250 --> 00:12:15.850
مرفوعة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة المراد بالكلام الكلام المقصود اذ ليس كل صوت يخرج من الشخص يعد كلاما. وتقدم معنا في باب مبطلات الصلاة ان ما يصدر من الشخص ثلاثة انواع اما ان يكون

41
00:12:15.850 --> 00:12:36.900
كلاما مفيدا نافعا يعني مفيدا اي يعني يستفاد منه معنى الكلام او ان يكون مجرد الصوت كالنحنحة ونحوها ولو بان حرفان فانه لا يسمى كلاما اذا فالمقصود بالكلام هو الكلام الذي يكون له معنى او يدل على شيء. وقد سبق تقسيمه في محله. قوله يوم الجمعة والامام يخطب اي المراد به

42
00:12:36.900 --> 00:12:48.650
في خطبة الجمعة فقط اذ الخطيب يخطب في خطب كثيرة جدا يخطب كما سبق معنا ابن مسعود كان يخطب يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في احادينا كثيرة

43
00:12:48.750 --> 00:13:07.400
الذي يلزم فيه على سبيل الوجوب بالانصات انما هو يوم الجمعة والعيدان ليس مثله لان العيد حضورها مستحب وليس واجبا وليس واجبا لكن لا يفسد على الناس استماعهم للخطبة برفع صوته بالحديث. استماع خطبة العيد مستحب

44
00:13:07.550 --> 00:13:23.250
فيجوز الخروج بخلاف خطبة الجمعة فانها واجبة قال والامام يخطب اخذ منه الفقهاء ان الامام اذا لم يكن يخطب فانه يجوز الكلام ولذلك يقولون اذا كان في وقت جلوسه قبل الخطبة

45
00:13:23.500 --> 00:13:37.450
في وقت جلوسه قبل الخطبة جاز الحديث وفي وقت جلوسه بين الخطبتين يكون يجوز الحديث نص على ذلك جماعة اي في حال عدم كلامه في حال عدم كلامه. وان كان الاولى ان يسكت فيه جميعا

46
00:13:37.600 --> 00:13:55.350
قال فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. هذا هو قصد المصنف بان هذه الجملة مفسرة لما بعدها فان قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا اي انه لا ينتفع بكلام الخطيب وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان من لا يستمع للخطيب بان كان بعيدا مثل

47
00:13:55.650 --> 00:14:09.950
الناس يصلوا الان في المسجد دورين فالدور العلوي قد ينقطع الصوت عنه ينقطع الصوت او يكون المرء خارج المسجد الا يستمع الصوت؟ يقولون يجوز له ان يتكلم اذا كان هو ومن بجانبه لا يستمعون اما اذا كان لا يستمع لصمم

48
00:14:10.200 --> 00:14:21.000
وغيره يستمع لا لا يتكلم لكي لا يفسد على غيره طيب اه اذا فقوله كمثل الحمار يحمل اسفارا المقصود انه لا ينتفع بهذا الامر. لا ينتفع بالخطبة ولا يتحقق له الاجر

49
00:14:21.100 --> 00:14:36.000
قال والذي يقول انصت ليس له جمعة ليس له جمعة او ليست له جمعة. قوله ليست له جمعة تحتمل معنيين اما انه لا تصح صلاته الجمعة لا تصح الصلاة مطلقا

50
00:14:36.400 --> 00:14:52.750
واما ان نقول ليس له اجر من حضر صلاة الجمعة ليس له اجر من حضر صلاة الجمعة يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ولا يصح عن احد خلاف في ان المراد به المعنى الثاني دون الاول

51
00:14:52.950 --> 00:15:03.850
قال يقول ابن رجب ما يصح ان احدا من فقهاء السلف من المتقدمين هذا هو قصده لان هو في فتح الباري كما تعلمون انما يقصد الخلاف المتقدم دون الخلاف المتأخر

52
00:15:04.250 --> 00:15:20.600
يقول لا يصح عن احد انه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة ان معناها ليس له ان صلاة الجمعة غير صحيحة فيلزمه اعادتها ظهرا. قال لم يقله احد. بل يصلي مع الامام ركعتين وتجزئه باتفاق كما حكى

53
00:15:20.850 --> 00:15:32.400
قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين طبعا قال رواه احمد باسناد لا بأس به. طبعا هذا قول لا بأس به تعرفون عند المحدثين فيه خلاف في دلالة معنى لا بأس به

54
00:15:32.600 --> 00:15:46.400
فبعضهم يحمله على دلالة الحديث وبعضهم يقول هو منزلة بين منزلة الحسن والصحيح وهكذا واما هذا الحديث فهو حديث الذي حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد فقد ظعفهم جماعة من اهل العلم ومنهم

55
00:15:46.600 --> 00:16:07.150
احمد بن عبد الهادي في التنقيح فانه ظعف هذا الحديث وقال انه قد جاء من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي ومجالد هذا مظعف ظعيف. بل حكم بانه متروك طيب قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت

56
00:16:07.250 --> 00:16:22.000
فقد لغوت بمعنى ان المقصود بانصت الاشارة لنوع من انواع الكلام. ليس المقصود ذات انصت هذا من جهة الاولى. والجهة الثانية ان المقصود حالة خطبة الامام  والامر الثالث ان قوله فقد لغوت

57
00:16:22.150 --> 00:16:39.400
اي ذهب اجر الجمعة. ذهب اجر الجمعة او اجر استماع الخطبة الجمعة. هذا الحديث فيه من من من الفقه مسألة مهمة جدا انه لا يجوز  من يستمع الخطبة خطبة الجمعة ان يتكلم والامام

58
00:16:39.700 --> 00:16:59.850
يخطب ما يجوز مطلقا وعرفنا قيد وقت المنع وهو حال الخطبة وعند الاستماع اليه او قدرة على سماعها وبناء على ذلك من لم يستطع السماع لبعد او انقطاع صوت او كان الامام غير غير خاطب غير ليس وقت خطبة قبل الخطبة او

59
00:16:59.900 --> 00:17:19.900
بعد انتهائها او بين الخطبتين فانه يجوز الكلام فيه لانه ليس متعلقا بهنه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين

60
00:17:19.900 --> 00:17:34.950
متفق عليه. نعم هذا الحديث متعلق بالذي قبله  جاء عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة هذا الرجل اه سمي في غير هذا الحديث بانه سليك الغطفان رضي الله عنه

61
00:17:35.000 --> 00:17:45.800
قال والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب اي حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت هل صليت فقال لا قال قم فصلي ركعتين

62
00:17:45.850 --> 00:18:03.600
هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان المسألة الاولى ما يتعلق بالحديث السابق لها ان هذا الحديث استثناء من الحديث السابق فان الفقهاء يقولون لا يجوز للمأموم ان يتكلم والامام يخطب الا

63
00:18:04.300 --> 00:18:28.400
للامام او لمن كلمه الامام فقط هذا هو الاستثناء لا يجوز للمأموم ان يتكلم حال خطبة الامام الا للامام بان يبتدأ الكلام. يحدث الامام مباشرة او لمن كلمه الامام يعني الامام حادثه وحديث جابر هذا يدل على الصورة الثانية وهو من كلمه الامام. واما من كلم الامام فمثل حديث انس رضي الله عنه في الاستسقاء

64
00:18:28.400 --> 00:18:49.550
معنا ان شاء الله في الدرس القادم ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب فقال يا رسول الله اجدبت الارظ الحديث فتكلم للامام سواء كان المبتدع الامام او المأموم. وبناء على ذلك اخذ العلماء رحمهم الله تعالى ان الامام اذا اخطأ في خطبة الجمعة في اية فانه

65
00:18:49.750 --> 00:19:04.400
يجوز الفتح عليه كما قلنا انه يجوز الفتح على الامام في الصلاة ما يجب الفتح على الامام في الصلاة مر معنا في غير هذا الموضع لكنه يعني نقول بين الجواز وبين المشروعية مطلق المشروعية. كذلك حال خطبة الجمعة

66
00:19:04.650 --> 00:19:20.150
اذا اخطأ في اية وكان مرتجلا مثلا فانه يرد عليه ويفتح عليه فيها هذا من انواع الكلام الامام. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية التي يؤخذ من هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين

67
00:19:20.650 --> 00:19:36.300
لمن دخل المسجد لمن دخل المسجد وكان الامام يخطب وهذا قول عامة اهل العلم الا ابا حنيفة النعمان عليه رحمة الله فانه كان يقول لا يستحب لعموم الاحاديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم انه اجلس

68
00:19:36.300 --> 00:19:49.600
رجلا قد دخل المسجد فاذى الناس قال واما حديث جابر وهو حديث سليك فانه محمول على الخصوصية له لكن نقول هو يدل على الاستحباب هذا واضح جدا لكن عندنا مسألتان مهمتان

69
00:19:49.750 --> 00:20:02.600
طبعا الاستحباب حتى وان كان الامام يخطب القصد بهذا الحديث الاستحباب وقت الخطبة. واما مطلق الاستحباب بتحية المسجد فان عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين

70
00:20:02.600 --> 00:20:21.350
معناه في صلاة التطوع طيب عندنا مسألتان مهمتان متعلقتان بهذا الحديث بخصوصه. المسألة الاولى وهي قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قم فصلي وقد سبقت معنا قاعدة ذكرناها قبل

71
00:20:21.600 --> 00:20:42.700
ان الاصل شوف القاعدة ان الاصل في السنن اذا فات محلها الا تقضى الا ما ورد النص به وهي سنتان سنة سنة الوتر وسنة وسنة السنة الراتبة فقط هي التي وردت السنة بنقلها وتكلمنا عنها بالتفصيل

72
00:20:43.100 --> 00:20:59.300
وذكرت لكم ان الرواية الثانية ان الوتر لا يقضى الا الى الاقامة فقط وبعد الاقامة لا يكون قضاء وانما يكون مستحب بدل له ذكرنا اخر درس اظن قبل الاجازة انه يكون هناك بدل

73
00:20:59.650 --> 00:21:12.700
ما هو بدله؟ يصلى شفعا فتكون ضحى لمن اعتاد صلاة الليل ولكن فاته. تكلمنا عن هذه في الدرس قبل درسين تقريبا. طيب يهمنا هنا مسألة في قضية انا قلنا انها السنة اذا فات محلها

74
00:21:12.900 --> 00:21:28.650
وقد ذكروا وقد ذكروا ان تحية المسجد تفوت بالجلوس قبل ان يجلس اذا جلس فات محلها اليس كذلك طيب لمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فبعضهم احسنت

75
00:21:29.050 --> 00:21:48.300
ذكرها في شرح العمدة فبعضهم قال ان هذا كان من باب التعليم من باب التعليم وبعضهم قال ان سليكا رضي الله عنه لم يستوي جالسا ويطمئن في جلوسه اطمئنانا كاملا وانما كان في اول جلوسه وما قارب شيئا اخذ حكمه

76
00:21:48.700 --> 00:21:59.700
وهو قريب من القيام ولذلك نحن نقول ما لم يبدأ في الركن الذي بعده كما ذكرنا في سجود السهو ومنهم من قال ان فوات المحل يكون بطول الجلوس لا بجلوس القريب

77
00:21:59.950 --> 00:22:13.150
وهذي تكلمنا عنها بتوسع في شرح العمدة لما ذكرنا هذا الحديث المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية اننا تكلمنا قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب احيانا

78
00:22:13.250 --> 00:22:29.700
قبل الزوال كما نعلم وكان يخرج من صلاته ويتتبعون الفيل مما يدل على ان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في احيان كثيرة بوقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت نهي

79
00:22:29.900 --> 00:22:43.800
واضح؟ من كان معنا في الدرس الماظي من بعظ الاخوان ما حضر. تكلمنا في الدرس الماظي ان مفردات الامام احمد مذهب الامام احمد انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال اليس كذلك؟ وقلنا ان هذا صحت فيه اربعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح

80
00:22:44.300 --> 00:22:58.550
وثبت عن الخلفاء الاربعة جميعا انهم كانوا يصلونها قبل الزوال فمن صلى الجمعة قبل الزوال من صلى الجمعة قبل الزوال في احيين كثيرة تكون الخطبة في وقت النهي وعند قيام قائم الظهيرة

81
00:22:58.950 --> 00:23:15.500
هذا الرجل ربما كان حضوره في وقت النهي فهل نقول ان يوم الجمعة فيه وقت نهي ام لا؟ نقول لا هذا الوقت وهو قيام عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال يوم الجمعة لمن حضر صلاة الجمعة لا نهي فيه

82
00:23:15.900 --> 00:23:28.600
فيجوز ان تتنفل فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وهو قائم يصلي فيستحب ان تصلي قبل صلاة الجمعة الى ان يقوم الخطيب ولو وافق وقت نهي

83
00:23:28.850 --> 00:23:38.850
الا وقت للنهي يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة

84
00:23:38.850 --> 00:23:59.300
سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. ونهوا عن النعمان ابن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية نعم اه هذان الحديثان فيما يقرأ بهما النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الجمعة

85
00:23:59.750 --> 00:24:16.700
فجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ ذكر المصنف صيغتين سنذكر الثالثة معها اول هذه الصور انه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة

86
00:24:16.750 --> 00:24:35.100
والمنافقين وهذا الحديث في مسلم اي انه يقرأ في في الركعة الاولى سورة الجمعة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين كاملة وليس المقصود ان يقرأ الاية التي فيها ذكر الجمعة او يقرأ الايات التي فيها ذكر المنافقين فقط بل السورة كاملة

87
00:24:35.250 --> 00:24:55.250
ولذلك يقولون انه لا تتحقق السنة الا بقراءة السورة كاملة واما قسم السورة الواحدة بين الركعتين فلا تتحقق به السنة مطلقا آآ وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبه اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية

88
00:24:55.400 --> 00:25:16.250
وجاءت صيغة ثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية وهذا يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للثلاث واكد هذه الصيغ او اكد هذه القراءات الثلاث نقول اكدوا هذه القراءات الثلاث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه

89
00:25:16.300 --> 00:25:35.900
لانه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في العيدين وفي الجمعة. بل قد جاء في رواية في الصحيح ان النعمان رضي الله عنه قال واذا اجتمع العيد والجمعة قرأ فيهما معا في الصلاتين قرأ فيهما

90
00:25:35.900 --> 00:25:52.700
وهل اتاك حديث رغاش ولذلك يقولون الفقهاء دائما يذكرونها على سبيل التقديم وما بعده يقولون ويجوز غيره وعندنا قاعدة في معرفة كلام الفقهاء انهم اذا لم يرجحوا فان اول ما يذكرونه مقدم

91
00:25:52.800 --> 00:26:10.150
هو الاولى دائما اذا ذكروا خلافا على روايتين ولم يرجح بينهما فالمقدم منهما هو الاول واذا ذكروا صورا فانهم يذكرون الاول فهو المقدم ترجيحا له. دائما المقدم معناه انهم يذكرونه اولا. طيب. اذا عرفنا هنا اه السنة في قراءة الجمعة

92
00:26:11.100 --> 00:26:31.050
اه عندي مسألتان يعني يسيرتان المسألة الاولى ما ذكرنا في بعض الروايات حديث النعمان انه اذا اجتمع الجمعة والعيد فانه يقرأ فيهما معا المسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه واله وسلم يلازم سورة معينة بالقراءة. ويلتزم هذا وخاصة في يوم الجمعة

93
00:26:31.350 --> 00:26:48.800
لا شك ان هذا لمعان عظيمة وحكم جليلة الامر الاول للمعاني التي احتوتها هذه السور فمن تأمل في هذه السور وجد فيها معان جليلة جدا على قصرها وكونها موجزة هذا واحد

94
00:26:49.050 --> 00:27:11.500
الامر الثاني يدلنا على ان الخطيب مهما تكلم ومهما قال فان الناس سيملون كلامه بخلاف كلام الله عز وجل فاننا نستمعه نفس السورة في كل في كل اسبوع في كل جمعة ومع ذلك لا يمل

95
00:27:11.650 --> 00:27:24.250
لا يمل منه من يتأمل سيكتشف معاني جديدة لم لم يكتشفها قبل ولذلك جاء في حديث الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه في الترمذي قال لا يخلق على كثرة الرد

96
00:27:24.950 --> 00:27:43.200
القرآن لا يخلق على كثرة الرد الشعر مهما كان بليغا فصيحا لو استمعته خمسا وستا وعشرا لمللته ومججته واما القرآن فان كنت عالما باللسان او ممن حبب الله عز وجل لك هذا الكتاب

97
00:27:43.500 --> 00:27:58.800
فانك لا تمل من سماع سورة ترددها وتكثر من قراءتها ولذلك ذاك الرجل في حديث معاوية ابن الحكم كان يردد سورة واحدة وهي قل هو الله احد والحقيقة انما يستشعر هذا المعنى

98
00:27:59.000 --> 00:28:13.800
من يتأمل في كلام الله عز وجل لابد إنسان يتأمل في كلام الله عز وجل يتأمل في المعاني هذا هو المقصود ليس المقصود التأثر بالالحان وانما التأثر بالمعاني فانها هي المقصودة

99
00:28:13.900 --> 00:28:31.800
اذا فمن حكم تخصيص صور بعينها انك تعلم ان كلام البشر يخلق على كثرة الرد واما كلام الجبار جل وعلا فلا يخرق على كثرة الرد وصدقني لو تأملت في هذه السورة كل جمعة لتجدن معان لم تكتشفها قبل

100
00:28:31.950 --> 00:28:45.200
من جهة ان كنت يعني مما فتح الله عز وجل عليك في لسان العرب وفتح الله عز وجل عليك في التفكر وفي النظر وغير ذلك والامر الثاني لتجدن لها اثرا في قلبك لم يكن موجودا في الاسبوع الذي قبله وهكذا

101
00:28:45.850 --> 00:29:06.500
طيب اتفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. اه هذا حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال

102
00:29:06.500 --> 00:29:25.100
النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصلي فليصلي. رواه الخمسة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة طبعا هذا الحديث اه نبدأ بحديث في طبعا الحقيقة قول الحافظ رحمه الله تعالى

103
00:29:25.450 --> 00:29:41.700
ان ابن خزيمة قد صحح فيه نظر فان ابن خزيمة طبعا هم يقولون ان ابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم تصحيح التزامي بمعنى ان ما ذكروه في كتبهم ابن خزيمة في كتابه الصحيح

104
00:29:42.050 --> 00:29:55.500
وابن حبان في كتابه التقاسيم والانواع الذي رتبه ابن بلبان في الاحسان ان كل ما ذكره في كتابه هذا فهو تصحيح التزامي لانه ذكر في اوله انني لا اذكر في هذا الحديث الا

105
00:29:55.850 --> 00:30:08.950
ما صح اسناده ومثله يقال في الصحيحين ومثله يقال في الاحاديث المختارة للضياء وهكذا التزم التصحيح في بداية الكتاب والمصنف رحمه الله تعالى لما رأى ابن خزيمة قد روى هذا الحديث

106
00:30:09.500 --> 00:30:25.050
استصحب الاصل وهو قضية ان كل ما يريده ابن خزيمة فهو تصحيح له وهذا غير صحيح لان ابن خزيمة لم يجزم بتصحيحه فان ابن خزيم ربما المصنف الحافظ وجد وجده في بعض الكتب رواه ابن خزيمة

107
00:30:25.600 --> 00:30:42.550
فقال ما دام رواه ابن فضيلة فقد صححه ولكن الصحيح ان ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال بهذا اللفظ ان صح الخبر ان صح الخبر فاني لا فاني لا اعرف اياس بن ابي رملة احد الرواة الحديث بعدالة ولا جرح

108
00:30:43.050 --> 00:31:01.200
اذا ابن خزيمة ابو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى لم يصحح هذا الحديث وانما علقه. لكن على العموم هذا الحديث آآ يعني اياس هذا لم يعرفه ابن خزيمة وعرفه غيره. وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير ان الامام علي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري قد صح

109
00:31:01.200 --> 00:31:20.400
هذا الحديث طيب هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على مسألة تعد من مفردات المذهب لم يوافقهم فيه غيرهم وهذه المسألة هي انه اذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد

110
00:31:21.200 --> 00:31:38.750
يعني كان يوم العيد يوم جمعة فان الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الامام تسقط عن من حضر صلاة العيد مع الامام ويسقط حضورها ولا يسقط وجوب وجوب الصلاة عن العلم

111
00:31:39.250 --> 00:31:59.550
وبناء على ذلك فان الجمعة تجب على من لم يحضر وتجب على الامام نفسه ولذلك يقولون ان ان حضر يجب على الامام ان يحضر صلاة الجمعة فيحضر فان اجتمع معه العدد المعتبر اجتمع معه اربعون وجب ان يصلي بهم اربعين ان يصلي بهم الجمعة وان لم يحفظ صلى بهم ظهرا

112
00:31:59.700 --> 00:32:11.850
ومن عداهم تجب عليهم الظهر وهذا القول مفردات المذهب كما ذكرت لكم. وحديث الباب حديث زيد ابن ارقم نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم رخص في الجمعة

113
00:32:11.850 --> 00:32:28.900
وقال من شاء ان يصلي فليصلي وقد جاء له ما يعضده من حديث ابي هريرة وغيره والفقهاء يقولون ان هذا الحديث متجه الخطاب به للمأمومين وليس للامام واما الامام فانه تجب عليه صلاة الجمعة لما

114
00:32:29.450 --> 00:32:51.100
قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابي هريرة انه قال واما نحن فمجمعون اي المصلون الجمعة فدل ذلك على انه ان صلاة الجمعة واجبة على الامام نحن اي الامام يقصد به وانا مجمعون. يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه ولما

115
00:32:51.100 --> 00:33:02.500
في حديث النعمان بن بشير قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجتمعت الجمعة والعيد قرأ فيهما فدل على انه لم تكن تسقط صلاة الجمعة على العموم بل يصلي بعض الناس وبعضهم

116
00:33:02.850 --> 00:33:23.850
لا يصلون وهكذا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة نصلي بعدها اربعة رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يتعلق بالسنن المتعلقة بصلاة الجمعة

117
00:33:24.050 --> 00:33:40.400
وقد سبق معنا في اول هذا الباب ان الفقهاء يقولون ان صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بدلا عن الظهر. اليس كذلك؟ قلنا انها ليست بدلا عن الظهر وانما الظهر بدل عنها لمن لم يصلها. مما سقط وجوبها عنه او فاتته

118
00:33:40.600 --> 00:33:56.200
الظهر التي تكون بدل عنها والجمعة ليست بدل عن الظهر وينبني على ذلك احكام كثيرة بالعشرة تصل ثلاثين اربعين مسألة ربما من هذه المسائل تتعلق بها مسألة هذا الحديث. وهي السنن القبلية والبعدية لصلاة الجمعة

119
00:33:56.450 --> 00:34:15.650
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. قال رواه مسلم فهذا يدل على استحباب صلاة اربع ركعات بعد الجمعة. استحباب صلاة اربع ركعات من باب السنية لا على سبيل

120
00:34:15.700 --> 00:34:29.350
الظهر لا شك ليست يعني ظهرا وانما هي من السنن. ومن قال انها ظهر كما قال به بعض المتأخرين جدا جدا يعني بعض بعض المتأخرين جدا جدا يعني بعد التسع مئة والالف وربما بعد بعد ذلك

121
00:34:29.500 --> 00:34:50.200
فان بعض الناس ابتدع بدعة وهو انه اذا صليت الجمعة يصلي بعدها الظهر اربع ركعات وينسبون ذلك تخريجا لقول الشافعية وهذا قول باطل الشافعي وائمة الشافعية براء منه. لم يقل احد انه صلى الجمعة وبعدها الظهر كما يوجد في بعض الامصار. وبعض يعني اعيان

122
00:34:50.200 --> 00:35:05.650
تلك البلدان الفها رسالتان مطبوعة في قضية انها تصلي الظهر بعده. ومن جهله استدل بهذا الحديث فان المقصود باربع ركعات هنا اي السنة السنة. طيب اه في هذا الحديث من الفقه مسألة وهي قضية

123
00:35:06.150 --> 00:35:22.700
ما هي السنة البعدية للجمعة الجمعة له سنة قبلية وله سنة بعدية اما السنة القبلية فان الجمعة ليست لها سنة قبلية المذهب نص العلماء انه ليست لها سنة قبلية بل يقول رواية واحدة بعظهم

124
00:35:23.250 --> 00:35:42.450
بمعنى انه يشرع مطلق التنفل يوم الجمعة كما جاء في حديث ابي هريرة ذكرت لكم فلا تقول ان السنة القبلية ركعتان او اربع لا الجمعة لمن صلى الجمعة ليس لمن صلى الظهر لمن صلى الجمعة مع الامام. ممن وجبت عليه او غيره لا يصلي قبلها سنة قبلية. ما في ركعتين ولا اربع

125
00:35:42.900 --> 00:35:55.900
وانما يستحب مطلق التنفل. فتصلي حتى يدخل الامام. هذا القبري وهي سهلة اما السنة البعدية فهي التي جاءت في حديث ابي هريرة ففي حديث ابي هريرة انه قال اذا صلى احدكم الجمعة

126
00:35:56.000 --> 00:36:12.150
فليصلي بعدها اربعا فليصلي بعدها اربعا والفات تفيد التعقيب اي بعدها. فهي متصلة بها ففي حديث ابي هريرة ان السنة البعدية اربع ركعات في الصحيحين حديث اخر جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما

127
00:36:12.650 --> 00:36:24.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة. شوف نص الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الى بيته فيصلي ركعتين

128
00:36:24.650 --> 00:36:39.600
اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى ركعتين وعليه الصلاة والسلام مرة صلى اربعا فكيف نجمع بين هذين الحديثين على الطريقة التي اتفقنا عليها اننا نذكر الرواية الاولى والثانية في هذا فهم هذا الحديث

129
00:36:39.850 --> 00:37:00.900
الرواية الاولى وهي المعتمدة عند عند فقهاء المذهب انهم يقولون ان هذه سنة وتلك سنة فهذا من اختلاف التنوع فهو من اختلاف التنوع فيجوز للمصلي سواء كان اماما او مأموما ان يصلي ثنتين في بيته

130
00:37:01.350 --> 00:37:15.050
وان يعني عفوا ما قلنا في بيته ان يصلي ركعتين سنة بعدية بعد الجمعة او ان يصلي اربعا بعد بعد الجمعة يجوز له تصلي ثنتين او اربعة هو حر في بيته في المسجد سوا

131
00:37:15.650 --> 00:37:29.500
فهو من اختلاف التنوع مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين ومرة صلوات الله وسلامه عليه صلى اربعا بل قالوا هناك احتمال انها سنتان مختلفتان فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى اربع

132
00:37:29.600 --> 00:37:45.850
ولذلك يقولون ان السنة البعدية يوم الجمعة اقلها ثنتان واكثرها ست ثنتان عرفنا دليلها حديث ابن عمر في الصحيحين واربع عرفنا دليل حديث ابي هريرة في مسلم وست منين جبناها

133
00:37:45.900 --> 00:37:58.100
قالوا لاحتمال الجمع للحديثين تعلن النبي صلى الله عليه وسلم وامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو امره لاصحابه. فنجمع بينهم فنقول ست وقولهم هذا متفق على اصول احمد وهو قضية الجمع بين الاحاديث

134
00:37:58.350 --> 00:38:11.700
انا اعمل احيث معي الرواية وهذا وهذا الرأي يرجح كثير من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز كان يرجح هذا المذهب الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين انه يقول انما هو اختلاف

135
00:38:11.800 --> 00:38:28.250
حال ليس اختلاف تنوع فيقول ان من صلى الاربعة في المسجد عفوا من صلى فيقول ان من صلى السنة البعدية في المسجد يصليها اربعا ومن صلاها في بيته فانه يصليها ثنتين

136
00:38:28.750 --> 00:38:48.700
فانه يصليها تنتين والحقيقة هذا اخذها الشيخ من قول ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع الى بيته فيصلي ركعتين وهذه ربما يعني آآ قد نقول ان هذا الوصف وسط طردي. وسنذكر فائدته بعد قليل. اذا عرفنا الروايات في الجمع بين الحديثين

137
00:38:49.000 --> 00:39:04.850
المسألة الاخيرة في قوله اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فليصلي بعدها اربعا. هذي الفئة تفيد ماذا التعقيب قد ذكرنا قبل في السنن الرواتب ان السنة ان تكون عقب الفريظة مباشرة

138
00:39:05.500 --> 00:39:19.550
ان تكون عقب الفريضة مباشرة الا انه يستحب الفصل كما سيأتي في حديث معاوية بعد قليل لكن هذا الحديث يقول الفقهاء ان استحباب الصلاة اربعا في المسجد خاص بالمأمومين دون الامام

139
00:39:19.850 --> 00:39:33.550
ولذلك يقول ابن رجب فيفتح الباري ان الصلاة في المسجد لا تستحب للامام بعد الجمعة. الامام ما يستحب له ان يصلي بعد الجمعة في المسجد وانما في بيته وجها واحد للامام

140
00:39:33.950 --> 00:39:45.450
اما المأمومون فانه يعني ثبت به السنة كما في حديث ابي هريرة وحديث معاوية القادم لكن يجوز له الجواز يجوز ليس ممنوعا منه. وهذا ذكره وجها واحدا ذكره في فتح الباري. نعم

141
00:39:45.750 --> 00:39:57.050
الافضلية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كما في حديث ابن عمر واما حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع الى بيته

142
00:39:57.350 --> 00:40:13.600
فالافضلية ان تكون السنة البعدية للامام بخصوصه في في بيته واما حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فهو محمول التعقيب فيه على المأموم او التعقيب في البيت للابن

143
00:40:14.350 --> 00:40:34.350
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن السائل بن يزيد ان معاوية قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. نعم هذا

144
00:40:34.350 --> 00:40:50.700
ابن يزيد رضي الله عنه ان معاوية ابن سفيان او ابن ابي سفيان رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج

145
00:40:51.150 --> 00:41:09.550
يعني لا تصلها بصلاة اي لا تصلي بعدها صلاة متصلة بها بل افصل بين الفريضة وبين النافلة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. امرنا وهذا امر قال الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج اي نخرج من المسجد

146
00:41:10.100 --> 00:41:23.900
قال رواه مسلم. هذا الحديث في الصحيح ويعني اه لا وجه يعني يعني نحن قلنا قاعدة ان الاصل ان ما في الصحيحين قد جاوز القنطرة فلا قدح فيه اهذا حديث معاوية رضي الله عنه

147
00:41:24.400 --> 00:41:51.750
يدل على مسألة وهي قضية ان المرء اذا صلى فان السنة والاكمل له الا يصلي بعدها نافلة مباشرة بل يفصل بين الفريضة وبين النافلة اما بكلام او بانتقال بانتقال والانتقال معناه حتى يخرج ليس الخروج من المسجد وانما يخرج من مصلاه

148
00:41:52.100 --> 00:42:08.450
يخرج من مصلاه ومعنى الخروج من المصلى نحن قلنا قبل ان المصلى والمسجد يطلق على امرين. يطلق على المكان المحاط ويطلق على البقعة جعلت لي الارض مسجدا مسجدا اي اصلي فيها ليست مكانا محاطا

149
00:42:08.500 --> 00:42:26.150
فقوله يخرج اي عن بقعته ولذلك سنذكر اقل ما يسمى كلاما واقل ما يسمى خروجا وانتقالا هذا الحديث لو تأملنا فيه فان فيه خصوصا من جهتين الخصوص الاول ان معاوية رضي الله عنه قال اذا صليت الجمعة

150
00:42:26.700 --> 00:42:44.150
قال فهو خاص بالجمعة فقط دون غيرها من الصلوات وهذا قال به بعض بعض اهل العلم ولكن الفقهاء لم يعملوا هذا الخصوص وانما يقولون صلاة الجمعة وصف طردي وصف طردي

151
00:42:44.300 --> 00:43:02.500
فالجمعة وغيرها من من الصلوات مثلها وغيرها من الصلوات الفرائض مثلها طيب الخصوص الثاني هو المهم عندنا ان هذا الحديث قالوا متجه للامام فقط لان السائل ابن يزيد رضي الله عنه كان اماما

152
00:43:02.950 --> 00:43:18.500
كان اماما ولذلك نص الامام احمد على ان هذه السنة وهي سنة الانتقال بعد الفريضة قبل صلاة النافلة او الكلام انما هو خاص بالامام فقط. قال واما المأموم فانه يجوز

153
00:43:18.800 --> 00:43:34.950
المأموم يجوز ان يصلي في مكانه نص الامام احمد عليها قال واهذا الحديث انما هو خاص بالامام ودليلهم على هذا التخصيص قالوا ان المنفرد الذي يصلي الفريضة وحده لا شك انه يجوز له ان يصل بها الصلاة

154
00:43:35.550 --> 00:43:55.950
فانك اذا صليت السنة القبلية اذا صليت السنة القبلية قد تصلي الفريضة في مكانها كذلك يقولون ان المنفرد والمأموم يجوز لهما ان يصلي النافلة في نفس مكانهما يعني لا ينتقل منه ولا يتكلم ففي مقامه يقوم يصلي. هذا يجوز. طيب

155
00:43:56.300 --> 00:44:16.350
ولذلك المذهب عندهم ان هذا الحديث خاص بالامام واما المأموم فان فان صلاته في مكانه ليس مكروها مثل الامام الامام مكروه وانما هو خلاف الاولى. من يقول سنة؟ خلاف الاولى

156
00:44:16.850 --> 00:44:32.600
خلاف الاولى فقط وليس مكروها وليس مكروها بخلاف الايمان فانه مكروه. طيب طبعا هم استدلوا ايضا بحديث المغيرة جاء في الحديث المغيرة ان هذا الحكم خاص بالامام الرواية الثانية في المذهب

157
00:44:33.100 --> 00:44:56.550
قالوا ان هذا الحديث ظاهره يشمل الامام والمأموم وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن رجب فانهما مالا الى ان الانتقال مستحب للامام والمأموم معا وليس خاصا بالامام قالوا ولان المعنى لكي لا يظن طبعا المذهب لماذا قالوا انه خاص بالامام؟ قالوا لكي لا يظن المأمومون انه قد فاتته ركعة

158
00:44:57.050 --> 00:45:08.500
اليس الامام احيانا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين فانفتل من ركعتين وقد بقيت ركعتان حديث ابي هريرة حديث اليدين فاذا قام قد يظن بعظ الناس انه قد فاتته ركعة وانه قد نسي

159
00:45:08.650 --> 00:45:30.850
فلذلك اذا فصل بينها بكلام او بانتقال من مكانه فانه يذهب الشك الخطأ عند عن المأمومين واما غيره فلا يوجد هذا الاحتمال طيب آآ المسألة الاخيرة عندنا ما هو اقل ما يسمى فصلا بين الفريضة والنافلة

160
00:45:31.550 --> 00:45:44.350
جاء عن الاوزاعي رحمة الله عليه وهو امام امام يعني يقولون ما اخرجت بيروت لا قبله ولا بعده عالما مثله امام اهل الشام عليه رحمة الله تعالى انه قال ان اقل

161
00:45:44.850 --> 00:46:07.050
ما يسمى انتقالا وخروجا ان يزيل قدميه من مكانه ان يزيد قدميه من مكانه او يتربع بعد سلامه او يتربع فيتربع بعدها قال لان التربع هو تغيير في الهيئة فاذا تربعت في مكانك يعتبر انتقالا بعد ذلك يجوز هذا اقل قيد رأيته هذا ذكره ابني

162
00:46:07.100 --> 00:46:19.600
نقلها ابن حجر عنه في فتح الباري ولا ادري هل يوافقه غيرهم من اهل العلم ام لا؟ للمقصود الانتقال مما كان قال ولو تغير تزيل قدمك من مكانها يمينا او شمالا هذا قيد الاوزاعي ولا اعرفه عن غيره

163
00:46:20.000 --> 00:46:39.600
طيب اه المسألة الاخيرة عندنا في قضية ان بعض الفقهاء وهم الحنفية كانوا يرون انه يستحب بالسنن البعدية ان تكون متصلة بالفريضة مباشرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي. ولذلك يقول المستحب من حين تسلم صلاة العشاء

164
00:46:39.700 --> 00:46:58.800
تقوم مباشرة فتصلي بعدها سنة بعدية واما الجمهور فانهم يقولون لا فان المستحب ان السنة البعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء ان تفصل عن الفريضة بالذكر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يك بعد الفرائض

165
00:46:58.850 --> 00:47:11.400
يأتي السنة مباشرة وانما كان يستغفر الله في حديث ثوبان وعبد الرحمن ابن عوف وعائشة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام

166
00:47:11.600 --> 00:47:29.700
فيستحب الفصل بذكر الله عز وجل واما الانتقال من المكان او كلام الناس فهذا هو الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل في قضية اهو خاص بالامام ام هو عام له وللمأمومين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

167
00:47:29.700 --> 00:47:49.700
من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. رواه مسلم. نعم. اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:47:49.700 --> 00:48:02.800
قال من اغتسل ثم اتى الجمعة اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل نأخذها يعني جملة جملة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اغتسل المراد بالاغتسال هو تعميم البدن بالماء

169
00:48:03.350 --> 00:48:18.650
ولذلك يقولون اشتق منه الغسل وقد ذكر ابن ابي الفتح البعلي صاحب المطلع انه استخدام الغسل لهذه الهيئة التي نعرفها لا توجد الا عند الفقهاء ولا توجد في لغة العرب

170
00:48:19.550 --> 00:48:34.100
لا يسمى اغتسالا لكن غسل هذا موجود في كلام الفقهاء اشتقوا اشتقوا هذا الشيء واجعله متعلقا بهذا المعنى. سمى غسلا نعم في لسان عربي يسمى اغتسالا. واما غسلا بالظم فانما يوجد عند الفقهاء فقط

171
00:48:34.800 --> 00:48:52.200
طيب اه المراد بالاغتسال تعميم البدن لكن اغتسال يوم الجمعة لا يتحقق كمال الاجر فيه بالتعميم فقط بل يكون تعميم مع زيادة التنظيف ولذلك جاء في حديث اوس بن ابي اوس الحدثاني عند اهل السنن

172
00:48:52.250 --> 00:49:05.900
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غسل واغتسل والصواب بالتسهيل لا بالتشديد. كما نص على ذلك الخطابي في اصلاح غلط المحدثين. من غسل وليس من غسل فصوب من غسل

173
00:49:06.050 --> 00:49:24.150
ومعنى قوله من غسل اي غسل رأسه بخطمي او اسنان وفي هذا الزمان بصابون او شامبو ونحوه مما يدلنا على انه يستحب التنظف بالمنظفات يوم الجمعة والدلك فيه والفقهاء يقولون انما يستحب زيادة السدر

174
00:49:24.300 --> 00:49:47.050
او او المنظفات وما يتعلق بها في موضعين الموضع الاول مستحب يوم الجمعة يعني تأكد الاستحباب في يوم الجمعة والموضع الثاني مستحب عند الاغتسال من انقطاع الحيض هذان الموظعان هما الذي يستحب فيهما وما عدا ذلك فان الاغتسال عام وانما راعوا الدلك مراعاة لخلافة المالكية. طيب

175
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
فالتعميم ووجود المنظفات واحدة في الاجر الا في هذين الموظعين ذكرت لكما بورود النص بهما اذا المقصود يوم الجمعة مطلق الاغتسال وهو فاضل. طيب آآ هذه الجملة التي اتى بها المصنف ذكرها نقلها من من من صحيح مسلم. حديث ابي هريرة هذا نقله من مسلم

176
00:50:08.350 --> 00:50:25.450
وترك المصنف رواية اخرى في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابي صالح عن ابي هريرة نسي النص لكن مع تغيير الجملة الاولى وهي قول ابي هريرة رضي الله عنه من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة

177
00:50:25.650 --> 00:50:42.400
هذه اللفظة في الصحيحين وهي التي اختارها البخاري واما اللفظة التي ذكرها المصنف فهي من مفاريد مسلم واستدل الفقهاء بالرواية التي في الصحيحين على ان اغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب

178
00:50:43.000 --> 00:51:03.500
وبناء على ذلك قالوا ان المراد بالاغتسال ان على سبيل الاستحباب تعميم البدن واما المراد بالاغتسال الوضوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في احد التوجيهات ان المراد بهذا الاغتسال هذا انما المراد به

179
00:51:03.500 --> 00:51:21.650
الوضوء انما المراد به الوضوء مثل ما وجه به بعض الفقهاء حديث آآ ان من آآ غسل ميتا فليغتسل اي فليتوضأ فان من المذهب يرون ان من نواقض الوضوء تغسيل الميت تحمل الاغتسال هنا على معنى الوضوء. فيكون هذا مثله. طيب

180
00:51:21.950 --> 00:51:39.350
اذا قوله من اغتسل الرواية الاخرى تدل على ان الاغتسال مستحب وليس بواجب وهو قول عامة اهل العلم قوله ثم اتى الجمعة هذه تدلنا على امرين الامر الاول ان استحباب غسل الاغتسال يوم الجمعة انما هو لمن حضر الصلاة

181
00:51:39.700 --> 00:51:58.500
واما من لم يحضر الصلاة فلا يستحب له الاغتسال لان الحكم مترتب على مجموع الاثنين الاغتسال والاتيان للجمعة فمن فاتته لم تجب عليه صلاة الجمعة من مريض وامرأة وغير ذلك من سيأتي بعد قليل لا نقول يستحب في حقك الاغتسال وان كان من الفقهاء من قال انه مستحب للجميع

182
00:51:58.500 --> 00:52:16.800
لكن ظواهر النصوص الا تدل عليه انما هو متعلق بمن اتى الاغتسال بمن اتى الجمعة؟ المسألة الثانية ان هذا الحديث اخذ منه وقت اغتسال الجمعة فاخذ منه بعض الفقهاء وهم المالكية وليس لعادة ان نذكر خلافا لكن لنعرف الاستدلال وما هو التوجيه

183
00:52:16.950 --> 00:52:38.050
اخذ منه فقهاء المالكية ان اغتسال الجمعة انما يكون عند الرواح عند الرواح يعني اذا ذهبت لصلاة الجمعة اغتسل ولذلك يقولون ان من اغتسل في بيته ثم رقد نام ثم ذهب لصلاة الجمعة لم يكن الاغتسال

184
00:52:38.400 --> 00:52:58.500
يعني موفيا بالغرظ المستحب قالوا لانه يكون عند الرواح عندما تذهب لصلاة الجمعة ومشهور المذهب ان الاغتسال متعلق باليوم ويدل على ذلك الرواية الصريحة في عند اهل السنة من حيث اوس ابن ابي اوس الحدثاني

185
00:52:58.550 --> 00:53:13.900
من غسل واغتسل يوم الجمعة فهو متعلق باليوم. واما هذا الحديث فانه لا يدل على الرواح وانما يدل على ان الاغتسال متعلق بمجموع الامرين اي من اغتسل واتى الجمعة فهو بمجموع الامرين لا باحدهما

186
00:53:14.450 --> 00:53:29.750
طيب المسألة الاخيرة تكلمنا عنها قبل شرح العمدة اه متى يبدأ اليوم؟ مشهور المذهب قلنا وهو ان اليوم يبدأ من طلوع الفجر فيجوز الاغتسال من من طلوع الفجر يكون الاغتسال وليس من طلوع الشمس وهي رواية ثانية في المذهب

187
00:53:29.800 --> 00:53:40.650
نعم نعم انكم الحديث قال من اغتسل ثم اتى الجمعة قوله من اتى الجمعة السنة في اتيان الجمعة ان يكون مشيا لا ركوب والدليل على ذلك ما ثبت عند اهل السنن

188
00:53:40.800 --> 00:53:56.750
اه ومشى ولم يركب فالسنة ان المرء يمشي للجمعة مشيا ولذلك يكون في هذا الحديث وهذا من اعظم الاحاديث حديث اوس اوس الحدثان من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب وكان ومس من طيب اهله

189
00:53:56.750 --> 00:54:13.000
كان له بكل خطوة يخطوها كان له بكل خطوة يخطوها اجر اجر سنة صيامها وقيامها يقولون ما ورد حديث قط في فضائل الاعمال اعظم من هذا الحديث. ما ورد مطلقا حديث

190
00:54:13.100 --> 00:54:27.800
في فضائل الاعمال مثل هذا الحديث على عمل يسير اجر كبير كل خطوة اجر سنة قيامها وقيامها ولذلك فقوله اتى الجمعة كمال اتيان الجمعة في الهيئة بان يكون مشيا بان يكون مشيا

191
00:54:28.000 --> 00:54:44.650
قال فصلى ما قدر له هذي الجملة هي يعني دليل على المسألة اللي ذكرناها قبل ان الجمعة ليست لها سنة قبلية فان السنن القبلية للظهر على مشهور المذهب ركعتان. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقييدين انها اربع ركعات. لاختلاف الاحاديث في الباب

192
00:54:45.100 --> 00:55:01.200
بينما الجمعة ليست لها سنة قبلية رواية واحدة في المذهب ليست لها سنة قبلية وانما يصلي المرء ما شاء فاذا دخل المسجد صلى صلى ما يسر الله عز وجل له وسهل حتى يقوم الخطيب في خطبته. او يعني ينادي بالسلام. قال ثم

193
00:55:01.200 --> 00:55:17.750
انصت واتكلم عن الانصات قبل في اكثر من حديث قال حتى يفرغ الامام من خطبته فدل على ان الانصات متعلق بالخطبة فاذا انتهى من خطبته فانه لا يلزم الانصات قال ثم يصلي معه اي يصلي مع الامام غفر له

194
00:55:17.850 --> 00:55:27.850
ما بينه وبين الجمعة الاخرى. قوله غفر له هذا الحديث مطلق. ولكن جاء في رواية اخرى من حديث اخر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له

195
00:55:27.850 --> 00:55:42.700
ما اجتنبت الكبائر الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكنبة او ما اجتنبت الكبائر فقالوا ان هذا العموم مقيد بالحديث الاخر. فدل على ان المقصود بالمغفرة الصغائر دون الكبائر

196
00:55:42.850 --> 00:56:00.800
وقد ذكر ابو بكر بن المنذر عليه رحمة الله كلمة جميلة متعلقة بهذه المغفرة قال انما ورد فيه المغفرة مطلقة فان فظل الله واسع فضل الله عز وجل واسع واذا ظن المرء بالله عز وجل خيرا

197
00:56:01.050 --> 00:56:14.000
فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فاذا ظننت بالله عز وجل ان الله عز وجل سيكفر جميع ذنوبك صغائرها وكبائرها

198
00:56:14.700 --> 00:56:37.200
فان الله عز وجل بوعده سيفعل ذلك. انا عند ظن عبدي بي فنقول جمعا بين الحديثين ان الحديث الاول المتعلق بالصغائر دون الكبائر متعلق بالجمعة نفسها واما هذا وهو الحديث العام المطلق في جميع سور الذنوب فاننا نقول لمن جمع كمال الاتيان بالاغتسال والاتيان

199
00:56:37.200 --> 00:56:49.700
رأى التبكير والانصات ونحو ذلك قال وفضل ثلاثة ايام وزيادة ثلاثة ايام وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر

200
00:56:49.700 --> 00:57:09.700
يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن ابي قردة عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه

201
00:57:09.700 --> 00:57:29.700
وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدار قطني انه من قول ابي بردة. وفي حديث عبد الله ابن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. وقد اختلف فيها

202
00:57:29.700 --> 00:57:45.100
اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري. نعم. اه هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الساعة التي تكون يوم الجمعة وقد ثبتت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الساعة

203
00:57:45.600 --> 00:58:03.900
ومن رحمة الله عز وجل وفضله واحسانه انه جعل في كل يوم ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء يستجاب فيها الدعاء وجعل الله عز وجل رحمة بعباده ساعة في كل اسبوع يستجاب فيها الدعاء

204
00:58:04.550 --> 00:58:18.750
يستجاب فيها الدعاء فالساعة التي في كل اسبوع تكون في النهار يوم الجمعة والساعة التي في الليل اختلف في تحديدها فقيل انها في الثلث الاخير وقيل انها متنقلة وقيل انها لكل بحسبه

205
00:58:18.800 --> 00:58:31.650
فمن تعار من الليل اي استيقظ في اثناء الليل فقام فتوضأ ودعا الله عز وجل استجيب دعاءه فتكون الساعة باعتباره هو وهكذا طيب هنا هذه الساعة التي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء

206
00:58:31.800 --> 00:58:48.250
اقل ان اجابة المرء ان يستجاب دعاء المرء هي غاية عظيمة ولا شك ومن اعظم الاشياء ان يستجاب دعاء المرء بان يعطى ما سأل الله عز وجل وان يكفى ما استعاذ به الله عز وجل

207
00:58:48.800 --> 00:59:06.500
ولذلك هذا امر مهم ولكن هذه الاستجابة لابد لها من شرط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعوا باثم نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعوا باثم مما يدل على ان هناك شرطا وقيدا لاجابة الدعاء

208
00:59:07.050 --> 00:59:22.650
ومجمل الشرط قالوا الا يكون فيه اعتداء لا في الطلب ولا في المطلوب قد قال الله عز وجل ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين لما قرأها ابن عباس رضي الله عنه قال الاعتداء في الدعاء وفي غيره

209
00:59:23.300 --> 00:59:35.100
وقد ثبت من حديث عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي اقوام يعتدون في الدعاء يعتدون اي انه يظهر ويكثر فيهم الاعتداء في الدعاء

210
00:59:35.650 --> 00:59:51.050
ولذلك الاعتداء في الدعاء من اسباب عدم قبوله والاعتداء قالوا يرجع الى امرين في الغالب الطلب والمطلوب فالاعتداء في المطلوب ان يسأل المرء شيئا محرما شرعا او ممنوع عقلا وعادة

211
00:59:51.800 --> 01:00:08.600
هذه الامور الثلاثة لا يجوز سؤالها الله عز وجل فيمنع الشخص ان يسأل الله عز وجل قطيعة الرحم او هلاك الناس او ممنوع شرعا او يعني مثل ان الله عز وجل سهل عليه فعله ان يسهل عليه فعل المحرم

212
01:00:09.000 --> 01:00:26.250
او ممنوع عادة او ممنوع عرفا وهكذا او عقلا وهكذا الاعتداء في الطلب قالوا في الصيغة ولذلك من الاعتداء في الطلب ان المرأة اذا دعا الله عز وجل يسأله بغير اسمائه جل وعلا فيأتي باسماء غير موجودة

213
01:00:26.650 --> 01:00:39.500
او ان يسأل الله عز وجل بصيغ شركية او بدعية ولا شك ان هذا يمنع فهو استداء في الطلب ومن الاعتداء في الطلب ايضا قالوا ان يسأل المرء الله عز وجل

214
01:00:39.850 --> 01:00:57.200
بي بغير جوامع الكلام فان جوامع الكلم تشمل جميع الامور فلذلك سؤال دقائق الامور منهي عنه ولما سمع سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عز وجل البيت الاخضر على يمينه داخل الجنة قال

215
01:00:58.100 --> 01:01:10.700
اذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الاعلى لا تسأله دقائق الامور لان من سأل الله عز وجل دقائق الامور قد يعطى بعض سؤله فاذا اعطي بعض سؤله يظن انه لم يجب دعاء

216
01:01:11.400 --> 01:01:25.950
فلا يقوى ايمانه بربه جل وعلا بخلاف من سأل الله عز وجل التوفيق والسداد وعموم الامور فان ما قضى الله عز وجل يرضى به وما اجابه الله عز وجل يزيد به ايمانه انه قد اعطي ما سأله الله عز وجل

217
01:01:26.350 --> 01:01:40.000
ثم ان المرء يجب عليه دائما ان يكل خيرة لربه فيسأل لربه يسأل لها فيسأل الله عز وجل بجوامع الامور والله عز وجل يختار له الاصلح في في تفاصيلها طيب

218
01:01:40.200 --> 01:01:58.100
اه المصنف ذكر هذه الاحاديث في تحديد ساعة الجمعة وقد وردت فيها احاديث واراء كثيرة. وقد ذكر المصنف انه جمع اربعين قولا في شرح البخاري فتح الباري. وهذا يدلنا على ان فتح الباري الف قبل تأليف بلوغ المرام. وان بلوغ المرام آآ

219
01:01:58.100 --> 01:02:11.350
تأخر تصنيف المصنف له كثيرا طبعا الاقوال اربعين كثيرة جدا منها ان الساعة رفعت. وقيل ان الساعة مجهولة رفعت يعني لا توجد ساعة يوم الجمعة. وقيل انها مجهولة وقيل باختلاف الحال وهكذا. لذلك وصلت للاربعين

220
01:02:11.400 --> 01:02:26.100
اول حديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها

221
01:02:26.650 --> 01:02:41.900
قوله فيه ساعة النهار اثنى عشرة ساعة باتفاق العلماء. وقد ورد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النهار اثنى عشرة ساعة ومفهوم ذلك ان اليوم اربع وعشرون ساعة

222
01:02:42.150 --> 01:02:58.050
وقد ورد فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة فتقدير ان اليوم اربعة وعشرين ساعة او ان النهار اثنى عشرة ساعة هذا منذ ان خلق الله السماوات والارض وهو كذلك. فهو موجود

223
01:02:58.350 --> 01:03:14.100
وقديم اذا الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء تحتمل امرين اما المراد بالساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءا من النهار الساعة قريبة من الساعة التي نقدر بها الان

224
01:03:14.350 --> 01:03:30.050
واما ان تكون الساعة بمعنى البرهة بمعنى البرهان والثاني مال له كثير من اهل العلم ودليلهم على ان الساعة المرادة هنا بمعنى البرهة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم

225
01:03:30.100 --> 01:03:50.300
واشار بيده يقللها وفي المسلم وهي ساعة خفيفة وهي ساعة خفيفة اي انها قليلة فليس المراد بالساعة الجزء من اثني عشرة ساعة بخلاف المعنى الاخر الذي نستفيده في من جاء في الساعة الاولى وفي الساعة الثانية يوم الجمعة

226
01:03:50.900 --> 01:04:10.050
قوله لا يوافقها عبد مسلم يدل على ان الدعاء في هذا الوقت فاضل ولا شك وان توفيق للوصول لها بتوفيق من الله عز وجل قال وهو قائم يصلي اشكلت هذه الجملة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم

227
01:04:10.700 --> 01:04:31.200
اذ كما قال الامام احمد ان اكثر الاحاديث ان هذه الساعة من بعد العصر الى غروب الشمس وهو وقت نهي فكيف تكون الساعة يعني يكون فيها المرء قائما يصلي فاجاب عن ذلك كما سيأتي في حديث عبد الله بن سلام ان معنى كونه قائما يصلي

228
01:04:31.300 --> 01:04:48.750
اي انه في عبادة. وقد جاء في الحديث ان المرء في صلاة ما انتظر الصلاة فلذلك يستحب في وقت دعاء المرء ان يتهيأ لي هذا الدعاء بان يكون منتظرا لصلاة

229
01:04:48.900 --> 01:05:06.350
ينتظر صلاة قادمة او جالسا في مصلاه بعد صلاة سابقة فان الاجر يستصحب في السابق وفي اللاحق معا ولذلك فان الكمال ان يكون المرء جالسا في مصلاه اما بعد صلاة او منتظرا للصلاة. طيب

230
01:05:06.800 --> 01:05:16.800
قال وعن ابي بردة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. قال رواه مسلم ورجح الدارقطني انه

231
01:05:16.800 --> 01:05:29.850
من قول ابي بردتان رضي الله عنه هذا الحديث اول شيء من حيث العدد هذا الحديث رواه مسلم وقد ذكرنا قبل ان مسلما تتبع ببعض الاحاديث تتبعه جماعة كالدار قطني وابو فضل ابن الشهيد

232
01:05:29.950 --> 01:05:49.350
وغيره وغيره اه هذه الرواية اه رواها مسلم في الصحيح بيد انها قد اعلت لعلها جماعة من اهل العلم من وجهين اعلت بالاضطراب واعلت بالانقطاع فاما الانقطاع فانهم يقولون ان هذا الحديث

233
01:05:49.400 --> 01:06:01.900
جاء من طريق مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة عن ابيه الذي هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قالوا ومخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه وانما هي صحيفة

234
01:06:02.200 --> 01:06:22.800
هذا الاعلال من حيث الانقطاع ولكن يجاب عن هذا الاعلال بانه كثير من اهل العلم يقدم رواية محرمة على غيره كمالك وغيره فانهم يقدمون رواية محرمة وان كانت كتابا وجدها عن ابيه فانه من اعلم الناس بكتب ابيه ومخرمة ثقة من رجال الصحيح

235
01:06:22.950 --> 01:06:35.800
فدل على انه وان كان وجادة الا انه قد يعني اه سمع من ابيه شيئا يسيرا ووجد كتب ابيه فهو مقبولة ولذلك كثير من اهل العلم قبلها منهم الامام مالك وغيره

236
01:06:35.900 --> 01:06:59.750
هذه مسألة اما الاضطراب فانهم يقولون ان مخرمة قد خالفه غيرهم من الرواة فجاء ان ابا اسحاق السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل الاحدب خالفوا خالفوا محرمة فرووه اه خالفوا عفوا ليس محرما خالفوا اباه بكيرا خالفوا بكيرا فرووه عن ابي بردة من قول ابي بردة نفسه

237
01:07:00.650 --> 01:07:15.350
من قول ابي بردة نفسه ولذلك يقول هنا المصنف وقد رجح الدار قطني وانه من قول ابي بردة اي تقديما لرواية معاوية ابن قرة وابي اسحاق السبيعي وغيرهم وواصل بالاحدب قال وهؤلاء الثلاثة كانوا كوفيين

238
01:07:15.450 --> 01:07:25.450
وهم اعلم بابي بردة وكان ابو بردة كوفيا. كما نعلم ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري كان كوفيا هو وابوه رضي الله عنه. فهم اعلم ببلاديهم من غيره وعلى العموم

239
01:07:25.450 --> 01:07:39.450
حتى وان كان يعني اه من قول ابي بردة يعني مدرجة اه او اه هي مرفوعة فان هي لها وجه اه معنى قوله هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة

240
01:07:39.500 --> 01:07:54.900
اي انها تكون في وقت خطبة الامام من حين يقوم الخطيب يقوم الامام خطيبا ولذلك فانهم يقولون يستحب الدعاء في مواضع. الموضع الاول في هذا الحال. الموضع الاول يستحب بعد انتهاء المؤذن من الاذان

241
01:07:55.600 --> 01:08:16.500
فاذا انتهى المؤذن من الاذان ادعوا الله عز وجل فانه موضع اجابة ان وافق حديث ابي بردة الموضع الثاني وهذا مهم انه يستحب للخطيب ان يدعو وقد نقل الاتفاق على انه يستحب للخطيب يوم الجمعة ان يدعو في خطبة الجمعة

242
01:08:16.550 --> 01:08:34.800
نقل اتفاقا حكاها النووي وغيره يستحب ان يدعو في الخطبة استحبابا وقد جاء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغفرون ربما نشهد لها ان شاء الله فيما بعد بمعنى انهم كانوا يقولون في اخر خطبة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين

243
01:08:34.800 --> 01:08:47.900
وهو اقل ما يسمى دعاء فان اقل الدعاء طلب المغفرة من الله عز وجل طيب قال وفي حديث عبد الله ابن سلام عند ابن ماجة طبعا ما ذكر النص وانما عطفه على حديث جابر القادم

244
01:08:47.950 --> 01:08:59.350
واما الذي عند ابن ماجة ان عبد الله ابن سلامة قال هي اخر ساعة في النهار اخر ساعة في النهار قال وعن جابر عند ابي داوود والنسائي باسناد صحيح قال

245
01:08:59.650 --> 01:09:12.150
انها او انها باعتبار انها ليست مقول لان اذا قلنا ما يأتي انا اذا جاءت بعد قال مقولا فانها تكسر واما اذا لم تكن مقولا فانها تفتح انها ما بين صلاة العصر

246
01:09:12.200 --> 01:09:36.150
وغروب الشمس وهذا الذي رجحه الامام احمد فقد نقل اسحاق بن منصور الكوسج ان الامام احمد قال اكثر الاحاديث انها بعد العصر الى الغروب فهي ممتدة من بعد صلاة العصر الى الغروب. نعم جاء في حديث عبد الله بن سلام تقييدة باخر النهار اخر العصر. لكن ظاهر اكثر الاحاديث انها ممتدة من هذا الوقت

247
01:09:37.100 --> 01:09:50.950
قال وقد اختلف فيه على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري ولكن ارجاها كما قال احمد واكثر الاحاديث فيها هي ما بين العصر الى الغروب وعلى العموم قيل انها متنقلة العلم عند الله عز وجل. احسن الله اليكم يقول

248
01:09:50.950 --> 01:10:04.200
والله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة

249
01:10:04.700 --> 01:10:23.600
وعندنا قاعدة عند الاصوليين ان الصحابي اذا قال السنة كذا فانه يأخذ حكما مرفوع بخلاف التابعين فان التابعية اذا قال السنة كذا ففيها روايتان والاقرب انها تأخذ حكم المرسل. تأخذ حكم المرسل لكنه ادنى منه درجة. لانه قد يكون فهما من التابعين

250
01:10:23.850 --> 01:10:39.450
قوله مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة معنى هذا الحديث ان هذا او قال المصنف قالوا رواه الدارقطني باسناد ضعيف آآ سبب تظعيف هذا الحديث قالوا لان فيه رجلا يدعى بعبدالعزيز ابن عبد الرحمن

251
01:10:39.750 --> 01:10:54.600
وقد اتهم اتهاما شديدا وضعف تضعيفا شديدا بل قد جاء عن الامام احمد عدم تضعيف الحديث وانما قال هذا الحديث هي كذب اي الاحاديث التي وردت باشتراط الاربعين قال هي كذب هي موضوعة

252
01:10:54.900 --> 01:11:07.650
لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في اشتراط اربعين لصلاة الجمعة وانما قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم باشتراط الاربعين ليس لذات هذا الحديث وانما لحديث من

253
01:11:08.750 --> 01:11:22.400
حديث النواس لا حديث اسعد بن زرارة رضي الله عنه انه كانت اول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه كانت اول جمعة جمعت في المدينة جمعها بهم اسعد كانت كانوا اربعين

254
01:11:23.150 --> 01:11:38.300
كانوا اربعين قالوا ولا يعلم اقل ان جمعة ان ان جمعة ان صلاة جمعة جمعة اقيمت باقل من هذا العدد لا يعرف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد اقل من ذلك البتة

255
01:11:38.750 --> 01:11:57.400
فلذلك اشترطوا الاربعين والرواية الثانية سبق معنا في الدرس الماظي انه لا يشترط الاربع لا يشترط ان يكونوا اربعين بل مطلق الجمع قالوا لعدم ورود ذلك وان الحديث انما هو الصلاة تسمى صلاة جمعة من الاجتماع فكل ما حدث فيه اجتماع لمستوطنين يعني توفى

256
01:11:57.400 --> 01:12:11.550
فيهم شروط الجمعة القادمة فانه تصح بهم الجمعة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل

257
01:12:11.550 --> 01:12:23.300
الجمعة رواه البزار باسناد اللين. نعم هذا الحديث حديث سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة قال رواه البزار باسناد لين

258
01:12:23.650 --> 01:12:39.000
اه وجه كونه لينا ان البزار رحمه الله تعالى روى هذا الحديث من حديث خالد بن يوسف عن ابيه عن جعفر ابن سعد ابن سمرة ابن جندب عن ابيه سعد ابن سمرة ابن جندب عن ابيه آآ سمرة ابن جندب رضي الله عنه

259
01:12:39.550 --> 01:13:02.100
وهؤلاء الاربعة حاشا سمرة رضي الله عنه كلهم بين ضعيف وبين مجهول الحال ولذلك فان هذا الحديث مسلسل بالضعفاء. مسلسل بالضعفاء لا يصح هذا الاسناد اه قوله كان يستغفر اي يدعو يدعو للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة وهذا يدلنا على المسألة السابقة انه يستحب الدعاء يوم الجمعة وقد حكي الاجماع عليها

260
01:13:02.100 --> 01:13:22.100
وليس دليلها هذا الحديث وانما دليلها ما ثبت عن الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحيض لصلاة العيد يشهدن دعوة المسلمين. مما يدلنا على ان الخطبة في الجمعة وفي العيد يكون فيها الدعاء وهذا امر مستقر عند المسلمين. هذه مسألة

261
01:13:22.100 --> 01:13:36.650
المسألة الثانية ان قوله كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كان كثير من الخطباء يلتزم جملة في الخطبة بان يقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين او استغفر الله لي ولكم وللمسلمين

262
01:13:37.000 --> 01:13:52.500
وهذا التزام لهذه الجملة ثابت عن عدد من الصحابة كابي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغيرهم كانوا يلتزمون هذه الجملة يلتزمونها دائما ونحن نعلم ان الجمعة يلتزم فيه بعض الكلمات

263
01:13:52.750 --> 01:14:02.750
بعضها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وسبق بعضها مثل ان الله آآ مثل قول المرء في اول خطبته في حديث جابر آآ ان اصدق الكلام كلام الله

264
01:14:02.750 --> 01:14:16.250
عز وجل وخير الهدي هدي نبي الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور وخير وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعند النسائي وكل ضلالة في النار

265
01:14:16.950 --> 01:14:29.350
وهناك اشياء تلتزم استحبابا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن ذلك ان يختتم المرء خطبته بان يقول استغفر الله لي ولكم وللمسلمين فقد ثبتت هذي عن عدد من الصحابة

266
01:14:29.700 --> 01:14:48.400
ومنهم ابو موسى الاشعري وغيره ومنها التزام كلام عن بعض التابعين مثل انه يكون في اخر الخطبة قول آآ آآ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقد شهر كما نقل ذلك المسعودي في المروج

267
01:14:48.600 --> 01:15:04.100
ان اول من ذكر هذه الجملة في خطبة الجمعة هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه حينما كان الذين قبله في بعض الامصار ذات كلها يأمرون بلعن علي رضي الله عنه على المنبر. فلما جاء عمر رضي الله عنه سنة تسع وتسعين

268
01:15:04.200 --> 01:15:22.150
امر بالمنع من لعن علي على على المنابر وان تقرأ هذه الاية. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كذا نقلوا ولكن وجدت باسناد يقبل التحسين عند الفريابي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يقولها

269
01:15:22.800 --> 01:15:35.050
ثم يدلنا على ان هذه الكلمة مسبوق لها عمر ابن عبد العزيز فدل ذلك على ان التزام هذه الجملة مشروع لفعله عن الصحابة والتابعين. اضافة ان بعض الناس اصبح يلتزم اشياء اخرى مثل ما ذكرنا

270
01:15:35.100 --> 01:15:47.700
عن الخليفة المهدي انه كان يلتزم في كل خطبة ان يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي هذه ليست التزاما مسنونا وانما هو التزمها لامر اراده لكي اقرأ اية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة

271
01:15:48.050 --> 01:15:55.650
كم من بعد الصلاة ان شاء الله؟ احاديث الباب والذي بعدها اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد