قال والذي يقول انصت ليس له جمعة ليس له جمعة او ليست له جمعة. قوله ليست له جمعة تحتمل معنيين اما انه لا تصح صلاته الجمعة لا تصح الصلاة مطلقا انها او انها باعتبار انها ليست مقول لان اذا قلنا ما يأتي انا اذا جاءت بعد قال مقولا فانها تكسر واما اذا لم تكن مقولا فانها تفتح انها ما بين صلاة العصر بعضها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب وسبق بعضها مثل ان الله آآ مثل قول المرء في اول خطبته في حديث جابر آآ ان اصدق الكلام كلام الله لا شك ان هذا لمعان عظيمة وحكم جليلة الامر الاول للمعاني التي احتوتها هذه السور فمن تأمل في هذه السور وجد فيها معان جليلة جدا على قصرها وكونها موجزة هذا واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى. وعن ام هشام بنت حارثة رضي الله عنها ما قالت ما اخذت قاف القرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤها كل جمعة من على المنبر اذا خطب الناس رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ام هاشم قوله و حرف العطف هنا اي ان هذا الحديث معطوف على الذي قبله وكله متعلق بباب الجمعة ولذلك اذا ذكروا بابا فانهم يعطفون الحديث على الذي يبيه او على الذي يسبقه للدلالة على ان هذه الاحاديث متعلقة بباب واحد قال وعن ام هشام بنت بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن رسول الله الا عن لسان رسول الله صلى الله وعليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس قال رواه مسلم ام هشام رظي الله عنها ذكرت انهم كانوا مجاورين انها كانت مجاورة لبيت النبي صلى الله عليه وسلم قالت في هذا الحديث نفسه وما كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم الا واحدا فهي كانت مقاربة لال النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه رضي الله عنهم ذكرت في هذا الحديث انها ما اخذت قاف والقرآن المجيد ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة قولها ما اخذت قاف اي ما حفظتها ولذلك جاء في بعض آآ الفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم ايضا ما حفظت ما حفظت قاف والقرآن المجيد. مما يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم انا يقرأها اكثر من مرة حتى حفظتها رضي الله عنها قولها قاف اي سورة قاف وعندنا ان السور كما قرره علماء القراءة ان تسمية السور بعضها توقيفي وبعضها او وكثير منها اجتهادي وليس توقيفيا ليس توقيفيا فان تسمية بعض السور اجتهادي اما من الصحابة او من علماء الاقراء رحمة الله على الجميع ولذلك فان تسمية هذه السورة بقاف هو باعتبار اولها ايقاف سورة قاف قالت الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سمعتها من فيه مباشرة. يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس هذه السورة سورة قاف سورة عظيمة وقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يكثر من قراءتها جدا حتى كان يقرأها في خطبة الجمعة يقرأها يوم الجمعة. وثبت انه كما سيمر معنا انه كان يقرأها ايضا في يوم العيد يقرأها يوم العيد وصح عنه ايضا صلى الله عليه واله وسلم انه كان يقرأها في صلاة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير القراءة لهذه السورة لما احتوت عليه من معان عظام وقد اختلفت اراء الشراح في في المعنى لاختيار هذه السورة في قراءتها في الخطبة يوم الجمعة فقال بعض الشراح كالقاضي عياض في كتابه اكمال المعلم وكتابه هذا اكمل به كتاب المعلم للمازري والمازر يصح فيه الفتح المازني وهو الافصح ويصح المازري ولكن الافصح المازري ذكر ان قراءة سورة قاف لما فيها من ذكر الموت لما فيها من ذكر الموت وما فيها من ذكر المبعث والنشور وهذا الكلام صحيح ولكن بعض اهل العلم يقول ان ذكر الموت فقط ليس ميزة لكي تذكر في خطبة الجمعة وقد سبق معنا ان الفقهاء كما نقل الشيخ تقي الدين نقل عن الفقهاء اي عددا كبيرا من الفقهاء يقولون انه يكره ان تكون خطبة الجمعة مفردة للحديث عن الموت فقط قالوا لان الموت ليس مما اختص به المؤمنون بل كل يتعظ به من المؤمنين وغيرهم يقول الشيخ تقييدين وانما ذكر هو انما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بسورة قاف لانها جامعة لاثبات النبوات اثبات النبوات وهذا من خصائص هذه الملة اثبات النبوات وما فيها من ذكر المعاد اي الحديث عن يوم القيامة. وما فيها من ذكر حال المؤمنين ومخالفيهم هذه هي الاغراض الاساسية للخطبة فلذلك يجب على خطيب الجمعة ان يعنى بهذه الاشياء الثلاثة الاساسية ذكر النبوات والايمان بالله عز وجل وما يتعلق به. والامر الثاني ذكر المعاد الجنة والنار. والامر الثالث الحديث عن حال وحال مخالفيهم في الدنيا والاخرة وللأسف لما اصبح كثير من الناس يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ويخرجون بخطبة الجمعة عن اصلها استنكر حق فقد حدثني بعض الخطباء انه يقول خطبت مرة عن النار فجاءني اثنان ممن يحضر معي يستنكر لما تخطب عن النار؟ والتخويف منها؟ فلسنا كفارا انظر كيف اصبح المعروف منكرا اصبح المعروف منكرا مع ان هذا هو الغرض الاساس من خطبة الجمعة. وهو التذكير بالميعاد والتذكير وتعليم الناس احكام دينهم واللي هي مسائل النبوات تعليم الناس احكام الدين وافراد الله للعبادة ونحو ذلك من الامور. طيب اه قولها قولها رضي الله عنها كان الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر قولها كل جمعة كل هذه من صيغ العموم ولا شك المتفق عليها انها من صيغ العموم ولكن هذا هذه الصيغة من باب المبالغة فانه قد حكى كثير من اهل العلم الاجماع على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلزم سورة قاف بالقراءة. لم يكن يلتزمها دائما يقرأها دائما وانما يقرأ بها احيانا كثيرة والا لو كان ملتزما لقراءة هذه السورة لنقل لنا ذلك. نقلا متواترا ولم يكن من طريق ام هشام رضي الله عنها بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ ونادوا يا مالك في يوم الجمعة. فدل ذلك على كثرة قراءتها وليس على ملازمتها وربما كانت ام هشام حضرت بعض جمع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ بهذه السورة المسألة الاخيرة قبل ان ننتقل لفقه الحديث ان معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس ليس معنى ذلك انه كان يجعلها خطبة فقط لا ليس معناها ان يجعلها خطبة فقط. بل يجعلها في ضمن خطبته جزءا من خطبته والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفتتح خطبة له قط الا بالحنبلة والشهادتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر وقد مر معنا في الدرس الماضي ان الفقهاء يشترطون لصحة الجمعة لصحة خطبتي الجمعة معنى الاولى والثانية اربعة اشياء الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل الشهادتان هما اللازمتان وقراءة اية ووعظ ولم يشترطوا ان تقرأ فيه هذه السورة. فليس معنى ذلك ان الخطيب يبتدأ خطبته بقراءة سورة قاف وانما يحمد الله عز وجل ويتشهد او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذكر هذه السورة فان فيها ذكرا وفيها موعظة اه هذه الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على استحباب المنبر ونص على هذا الاستدلال من هذا الحديث الشيخ ابو محمد ابن قدامة عليه رحمة الله فقال ان هذا الحديث يدل على استحباب الخطبة على المنبر وليس واجبا فلو ان المرء خطب وهو قائم على الارض كما كان اه يعني بعض الصحابة يفعلون فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ثلاث درجات يرقى على درجتين ويجلس على الثالثة منبره صلى الله عليه وسلم فلما توفي لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره نزل ابو بكر درجة فلما توفي ابو بكر نزل عمر درجة فكان يخطب وهو قائم عرظ ولكن عمر كان رجلا طويلا جدا من الخطاطين الذين اذا ركبوا على الخيل خطت ارجلهم من طوله رضي الله عنه. فلما جاء عثمان رضي الله عنه رجع بحال النبي صلى الله عليه وسلم. واصبح الناس بسنة عثمان ولذلك لما انكر بعض الناس على عثمان ذلك قال لو ان كل امرئ نزل درجة لما خطب اهل زماننا الا في الارض السابعة فالناس الان مستنون بما فعله عثمان رضي الله عنه من الاستنان بالنبي صلى الله عليه واله وسلم طيب من فقه هذا الحديث ايضا ان هذا الحديث دليل دليل على ان قراءة القرآن في خطبة الجمعة واجب يجب ان تقرأ اية على الاقل واكمل ما يقرأ ان تقرأ سورة كاملة وقد نقل ابو بكر الفريابي باسناد يقبل التحسين خطبة كاملة لابي موسى الاشعري رضي الله عنه وما تعرف خطبة كاملة من اولها الى اخرها منقولة عن احد من الصحابة الا هذه وهذه الخطبة كلها ايات فقط الا الدعاء كلها ايات كلها ايات ولو ان امرأ خطب بها وقد خطب بها امرؤ لانكر الناس عليه ان لم يتكلم شيئا من حديث البشر مع ان اعظم واجل وافضل ما يوعظ به هو كلام الله عز وجل. ولذلك يجب على الخطيب ان يكون اغلب خطبته ايات من كلام الله عز وجل ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما الاصل وهما الاساس وهما النور الذي يكون اه كل شيء تابع لهم من بعد ذلك الجملة الاخيرة او المسألة الاخيرة تؤخذ من هذا الحديث وهو ظاهر الحديث انه يستحب للمصلي او للخطيب ان يخطب بسورة قاف وان يتعاهد الناس بها بان يقرأها بين الفينة والاخرى كما ان هذا الحديث يدلنا على مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قلنا انه كان يقرأ بسورة قاف خطبة يخطب بها مع زيادة حمدلة وشيء يسير مما يزيد عليه تعرف مقدار طول خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قدرت قراءة سورة قاف فانها في الغالب تصل الى خمسة عشر دقيقة غالبا خمسطعشر دقيقة للمتمهل والمترسب وامنح الحدر فانها تأخذ اقل من ذلك. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له معاذ رواه احمد باسناد لا بأس به وهو يفسر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول له انصت ليست له جمعة. رواه احمد باسناد لا بأس به. قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين مرفوعة اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت قول النبي صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة المراد بالكلام الكلام المقصود اذ ليس كل صوت يخرج من الشخص يعد كلاما. وتقدم معنا في باب مبطلات الصلاة ان ما يصدر من الشخص ثلاثة انواع اما ان يكون كلاما مفيدا نافعا يعني مفيدا اي يعني يستفاد منه معنى الكلام او ان يكون مجرد الصوت كالنحنحة ونحوها ولو بان حرفان فانه لا يسمى كلاما اذا فالمقصود بالكلام هو الكلام الذي يكون له معنى او يدل على شيء. وقد سبق تقسيمه في محله. قوله يوم الجمعة والامام يخطب اي المراد به في خطبة الجمعة فقط اذ الخطيب يخطب في خطب كثيرة جدا يخطب كما سبق معنا ابن مسعود كان يخطب يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في احادينا كثيرة الذي يلزم فيه على سبيل الوجوب بالانصات انما هو يوم الجمعة والعيدان ليس مثله لان العيد حضورها مستحب وليس واجبا وليس واجبا لكن لا يفسد على الناس استماعهم للخطبة برفع صوته بالحديث. استماع خطبة العيد مستحب فيجوز الخروج بخلاف خطبة الجمعة فانها واجبة قال والامام يخطب اخذ منه الفقهاء ان الامام اذا لم يكن يخطب فانه يجوز الكلام ولذلك يقولون اذا كان في وقت جلوسه قبل الخطبة في وقت جلوسه قبل الخطبة جاز الحديث وفي وقت جلوسه بين الخطبتين يكون يجوز الحديث نص على ذلك جماعة اي في حال عدم كلامه في حال عدم كلامه. وان كان الاولى ان يسكت فيه جميعا قال فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. هذا هو قصد المصنف بان هذه الجملة مفسرة لما بعدها فان قوله كمثل الحمار يحمل اسفارا اي انه لا ينتفع بكلام الخطيب وبناء على ذلك فان الفقهاء يقولون ان من لا يستمع للخطيب بان كان بعيدا مثل الناس يصلوا الان في المسجد دورين فالدور العلوي قد ينقطع الصوت عنه ينقطع الصوت او يكون المرء خارج المسجد الا يستمع الصوت؟ يقولون يجوز له ان يتكلم اذا كان هو ومن بجانبه لا يستمعون اما اذا كان لا يستمع لصمم وغيره يستمع لا لا يتكلم لكي لا يفسد على غيره طيب اه اذا فقوله كمثل الحمار يحمل اسفارا المقصود انه لا ينتفع بهذا الامر. لا ينتفع بالخطبة ولا يتحقق له الاجر واما ان نقول ليس له اجر من حضر صلاة الجمعة ليس له اجر من حضر صلاة الجمعة يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ولا يصح عن احد خلاف في ان المراد به المعنى الثاني دون الاول قال يقول ابن رجب ما يصح ان احدا من فقهاء السلف من المتقدمين هذا هو قصده لان هو في فتح الباري كما تعلمون انما يقصد الخلاف المتقدم دون الخلاف المتأخر يقول لا يصح عن احد انه قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست له جمعة ان معناها ليس له ان صلاة الجمعة غير صحيحة فيلزمه اعادتها ظهرا. قال لم يقله احد. بل يصلي مع الامام ركعتين وتجزئه باتفاق كما حكى قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين طبعا قال رواه احمد باسناد لا بأس به. طبعا هذا قول لا بأس به تعرفون عند المحدثين فيه خلاف في دلالة معنى لا بأس به فبعضهم يحمله على دلالة الحديث وبعضهم يقول هو منزلة بين منزلة الحسن والصحيح وهكذا واما هذا الحديث فهو حديث الذي حديث ابن عباس الذي رواه الامام احمد فقد ظعفهم جماعة من اهل العلم ومنهم احمد بن عبد الهادي في التنقيح فانه ظعف هذا الحديث وقال انه قد جاء من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي ومجالد هذا مظعف ظعيف. بل حكم بانه متروك طيب قال وهو يفسر حديث ابي هريرة في الصحيحين اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت فقد لغوت بمعنى ان المقصود بانصت الاشارة لنوع من انواع الكلام. ليس المقصود ذات انصت هذا من جهة الاولى. والجهة الثانية ان المقصود حالة خطبة الامام والامر الثالث ان قوله فقد لغوت اي ذهب اجر الجمعة. ذهب اجر الجمعة او اجر استماع الخطبة الجمعة. هذا الحديث فيه من من من الفقه مسألة مهمة جدا انه لا يجوز من يستمع الخطبة خطبة الجمعة ان يتكلم والامام يخطب ما يجوز مطلقا وعرفنا قيد وقت المنع وهو حال الخطبة وعند الاستماع اليه او قدرة على سماعها وبناء على ذلك من لم يستطع السماع لبعد او انقطاع صوت او كان الامام غير غير خاطب غير ليس وقت خطبة قبل الخطبة او بعد انتهائها او بين الخطبتين فانه يجوز الكلام فيه لانه ليس متعلقا بهنه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. نعم هذا الحديث متعلق بالذي قبله جاء عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة هذا الرجل اه سمي في غير هذا الحديث بانه سليك الغطفان رضي الله عنه قال والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب اي حال خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت هل صليت فقال لا قال قم فصلي ركعتين هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان مهمتان المسألة الاولى ما يتعلق بالحديث السابق لها ان هذا الحديث استثناء من الحديث السابق فان الفقهاء يقولون لا يجوز للمأموم ان يتكلم والامام يخطب الا للامام او لمن كلمه الامام فقط هذا هو الاستثناء لا يجوز للمأموم ان يتكلم حال خطبة الامام الا للامام بان يبتدأ الكلام. يحدث الامام مباشرة او لمن كلمه الامام يعني الامام حادثه وحديث جابر هذا يدل على الصورة الثانية وهو من كلمه الامام. واما من كلم الامام فمثل حديث انس رضي الله عنه في الاستسقاء معنا ان شاء الله في الدرس القادم ان رجلا اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب فقال يا رسول الله اجدبت الارظ الحديث فتكلم للامام سواء كان المبتدع الامام او المأموم. وبناء على ذلك اخذ العلماء رحمهم الله تعالى ان الامام اذا اخطأ في خطبة الجمعة في اية فانه يجوز الفتح عليه كما قلنا انه يجوز الفتح على الامام في الصلاة ما يجب الفتح على الامام في الصلاة مر معنا في غير هذا الموضع لكنه يعني نقول بين الجواز وبين المشروعية مطلق المشروعية. كذلك حال خطبة الجمعة اذا اخطأ في اية وكان مرتجلا مثلا فانه يرد عليه ويفتح عليه فيها هذا من انواع الكلام الامام. طيب هذه المسألة. المسألة الثانية التي يؤخذ من هذا الحديث ان هذا الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد لمن دخل المسجد وكان الامام يخطب وهذا قول عامة اهل العلم الا ابا حنيفة النعمان عليه رحمة الله فانه كان يقول لا يستحب لعموم الاحاديث التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم انه اجلس رجلا قد دخل المسجد فاذى الناس قال واما حديث جابر وهو حديث سليك فانه محمول على الخصوصية له لكن نقول هو يدل على الاستحباب هذا واضح جدا لكن عندنا مسألتان مهمتان طبعا الاستحباب حتى وان كان الامام يخطب القصد بهذا الحديث الاستحباب وقت الخطبة. واما مطلق الاستحباب بتحية المسجد فان عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين معناه في صلاة التطوع طيب عندنا مسألتان مهمتان متعلقتان بهذا الحديث بخصوصه. المسألة الاولى وهي قضية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل قم فصلي وقد سبقت معنا قاعدة ذكرناها قبل ان الاصل شوف القاعدة ان الاصل في السنن اذا فات محلها الا تقضى الا ما ورد النص به وهي سنتان سنة سنة الوتر وسنة وسنة السنة الراتبة فقط هي التي وردت السنة بنقلها وتكلمنا عنها بالتفصيل وذكرت لكم ان الرواية الثانية ان الوتر لا يقضى الا الى الاقامة فقط وبعد الاقامة لا يكون قضاء وانما يكون مستحب بدل له ذكرنا اخر درس اظن قبل الاجازة انه يكون هناك بدل ما هو بدله؟ يصلى شفعا فتكون ضحى لمن اعتاد صلاة الليل ولكن فاته. تكلمنا عن هذه في الدرس قبل درسين تقريبا. طيب يهمنا هنا مسألة في قضية انا قلنا انها السنة اذا فات محلها وقد ذكروا وقد ذكروا ان تحية المسجد تفوت بالجلوس قبل ان يجلس اذا جلس فات محلها اليس كذلك طيب لمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فبعضهم احسنت ذكرها في شرح العمدة فبعضهم قال ان هذا كان من باب التعليم من باب التعليم وبعضهم قال ان سليكا رضي الله عنه لم يستوي جالسا ويطمئن في جلوسه اطمئنانا كاملا وانما كان في اول جلوسه وما قارب شيئا اخذ حكمه وهو قريب من القيام ولذلك نحن نقول ما لم يبدأ في الركن الذي بعده كما ذكرنا في سجود السهو ومنهم من قال ان فوات المحل يكون بطول الجلوس لا بجلوس القريب وهذي تكلمنا عنها بتوسع في شرح العمدة لما ذكرنا هذا الحديث المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية اننا تكلمنا قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب احيانا قبل الزوال كما نعلم وكان يخرج من صلاته ويتتبعون الفيل مما يدل على ان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في احيان كثيرة بوقت قيام قائم الظهيرة وهو وقت نهي واضح؟ من كان معنا في الدرس الماظي من بعظ الاخوان ما حضر. تكلمنا في الدرس الماظي ان مفردات الامام احمد مذهب الامام احمد انه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال اليس كذلك؟ وقلنا ان هذا صحت فيه اربعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وثبت عن الخلفاء الاربعة جميعا انهم كانوا يصلونها قبل الزوال فمن صلى الجمعة قبل الزوال من صلى الجمعة قبل الزوال في احيين كثيرة تكون الخطبة في وقت النهي وعند قيام قائم الظهيرة هذا الرجل ربما كان حضوره في وقت النهي فهل نقول ان يوم الجمعة فيه وقت نهي ام لا؟ نقول لا هذا الوقت وهو قيام عند قيام قائم الظهيرة قبل الزوال يوم الجمعة لمن حضر صلاة الجمعة لا نهي فيه فيجوز ان تتنفل فيه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وهو قائم يصلي فيستحب ان تصلي قبل صلاة الجمعة الى ان يقوم الخطيب ولو وافق وقت نهي الا وقت للنهي يوم الجمعة عند قيام قائم الظهيرة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم. ونهوا عن النعمان ابن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية نعم اه هذان الحديثان فيما يقرأ بهما النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاة الجمعة ولذلك المذهب عندهم ان هذا الحديث خاص بالامام واما المأموم فان فان صلاته في مكانه ليس مكروها مثل الامام الامام مكروه وانما هو خلاف الاولى. من يقول سنة؟ خلاف الاولى فجاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ ذكر المصنف صيغتين سنذكر الثالثة معها اول هذه الصور انه كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وهذا الحديث في مسلم اي انه يقرأ في في الركعة الاولى سورة الجمعة كاملة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين كاملة وليس المقصود ان يقرأ الاية التي فيها ذكر الجمعة او يقرأ الايات التي فيها ذكر المنافقين فقط بل السورة كاملة ولذلك يقولون انه لا تتحقق السنة الا بقراءة السورة كاملة واما قسم السورة الواحدة بين الركعتين فلا تتحقق به السنة مطلقا آآ وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه انه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبه اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية وجاءت صيغة ثالثة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الاولى بالجمعة وفي الركعة الثانية بالغاشية وهذا يدلنا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للثلاث واكد هذه الصيغ او اكد هذه القراءات الثلاث نقول اكدوا هذه القراءات الثلاث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه لانه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في العيدين وفي الجمعة. بل قد جاء في رواية في الصحيح ان النعمان رضي الله عنه قال واذا اجتمع العيد والجمعة قرأ فيهما معا في الصلاتين قرأ فيهما وهل اتاك حديث رغاش ولذلك يقولون الفقهاء دائما يذكرونها على سبيل التقديم وما بعده يقولون ويجوز غيره وعندنا قاعدة في معرفة كلام الفقهاء انهم اذا لم يرجحوا فان اول ما يذكرونه مقدم هو الاولى دائما اذا ذكروا خلافا على روايتين ولم يرجح بينهما فالمقدم منهما هو الاول واذا ذكروا صورا فانهم يذكرون الاول فهو المقدم ترجيحا له. دائما المقدم معناه انهم يذكرونه اولا. طيب. اذا عرفنا هنا اه السنة في قراءة الجمعة اه عندي مسألتان يعني يسيرتان المسألة الاولى ما ذكرنا في بعض الروايات حديث النعمان انه اذا اجتمع الجمعة والعيد فانه يقرأ فيهما معا المسألة الثانية كون النبي صلى الله عليه واله وسلم يلازم سورة معينة بالقراءة. ويلتزم هذا وخاصة في يوم الجمعة الامر الثاني يدلنا على ان الخطيب مهما تكلم ومهما قال فان الناس سيملون كلامه بخلاف كلام الله عز وجل فاننا نستمعه نفس السورة في كل في كل اسبوع في كل جمعة ومع ذلك لا يمل لا يمل منه من يتأمل سيكتشف معاني جديدة لم لم يكتشفها قبل ولذلك جاء في حديث الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه في الترمذي قال لا يخلق على كثرة الرد القرآن لا يخلق على كثرة الرد الشعر مهما كان بليغا فصيحا لو استمعته خمسا وستا وعشرا لمللته ومججته واما القرآن فان كنت عالما باللسان او ممن حبب الله عز وجل لك هذا الكتاب فانك لا تمل من سماع سورة ترددها وتكثر من قراءتها ولذلك ذاك الرجل في حديث معاوية ابن الحكم كان يردد سورة واحدة وهي قل هو الله احد والحقيقة انما يستشعر هذا المعنى من يتأمل في كلام الله عز وجل لابد إنسان يتأمل في كلام الله عز وجل يتأمل في المعاني هذا هو المقصود ليس المقصود التأثر بالالحان وانما التأثر بالمعاني فانها هي المقصودة اذا فمن حكم تخصيص صور بعينها انك تعلم ان كلام البشر يخلق على كثرة الرد واما كلام الجبار جل وعلا فلا يخرق على كثرة الرد وصدقني لو تأملت في هذه السورة كل جمعة لتجدن معان لم تكتشفها قبل من جهة ان كنت يعني مما فتح الله عز وجل عليك في لسان العرب وفتح الله عز وجل عليك في التفكر وفي النظر وغير ذلك والامر الثاني لتجدن لها اثرا في قلبك لم يكن موجودا في الاسبوع الذي قبله وهكذا طيب اتفضل يا شيخ. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء ان يصلي فليصلي. رواه الخمسة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم. اه هذا حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء ان يصلي فليصلي. رواه الخمسة الا الترمذي. وصححه ابن خزيمة طبعا هذا الحديث اه نبدأ بحديث في طبعا الحقيقة قول الحافظ رحمه الله تعالى ان ابن خزيمة قد صحح فيه نظر فان ابن خزيمة طبعا هم يقولون ان ابن خزيمة وابن حبان تصحيحهم تصحيح التزامي بمعنى ان ما ذكروه في كتبهم ابن خزيمة في كتابه الصحيح وابن حبان في كتابه التقاسيم والانواع الذي رتبه ابن بلبان في الاحسان ان كل ما ذكره في كتابه هذا فهو تصحيح التزامي لانه ذكر في اوله انني لا اذكر في هذا الحديث الا ما صح اسناده ومثله يقال في الصحيحين ومثله يقال في الاحاديث المختارة للضياء وهكذا التزم التصحيح في بداية الكتاب والمصنف رحمه الله تعالى لما رأى ابن خزيمة قد روى هذا الحديث استصحب الاصل وهو قضية ان كل ما يريده ابن خزيمة فهو تصحيح له وهذا غير صحيح لان ابن خزيمة لم يجزم بتصحيحه فان ابن خزيم ربما المصنف الحافظ وجد وجده في بعض الكتب رواه ابن خزيمة فقال ما دام رواه ابن فضيلة فقد صححه ولكن الصحيح ان ابن خزيمة لما روى هذا الحديث قال بهذا اللفظ ان صح الخبر ان صح الخبر فاني لا فاني لا اعرف اياس بن ابي رملة احد الرواة الحديث بعدالة ولا جرح اذا ابن خزيمة ابو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى لم يصحح هذا الحديث وانما علقه. لكن على العموم هذا الحديث آآ يعني اياس هذا لم يعرفه ابن خزيمة وعرفه غيره. وقد نقل الحافظ في التلخيص الحبير ان الامام علي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري قد صح هذا الحديث طيب هذا الحديث استدل به فقهاء الحنابلة على مسألة تعد من مفردات المذهب لم يوافقهم فيه غيرهم وهذه المسألة هي انه اذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد في يوم واحد يعني كان يوم العيد يوم جمعة فان الجمعة تسقط عمن حضر صلاة العيد مع الامام تسقط عن من حضر صلاة العيد مع الامام ويسقط حضورها ولا يسقط وجوب وجوب الصلاة عن العلم وبناء على ذلك فان الجمعة تجب على من لم يحضر وتجب على الامام نفسه ولذلك يقولون ان ان حضر يجب على الامام ان يحضر صلاة الجمعة فيحضر فان اجتمع معه العدد المعتبر اجتمع معه اربعون وجب ان يصلي بهم اربعين ان يصلي بهم الجمعة وان لم يحفظ صلى بهم ظهرا ومن عداهم تجب عليهم الظهر وهذا القول مفردات المذهب كما ذكرت لكم. وحديث الباب حديث زيد ابن ارقم نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثم رخص في الجمعة وقال من شاء ان يصلي فليصلي وقد جاء له ما يعضده من حديث ابي هريرة وغيره والفقهاء يقولون ان هذا الحديث متجه الخطاب به للمأمومين وليس للامام واما الامام فانه تجب عليه صلاة الجمعة لما قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابي هريرة انه قال واما نحن فمجمعون اي المصلون الجمعة فدل ذلك على انه ان صلاة الجمعة واجبة على الامام نحن اي الامام يقصد به وانا مجمعون. يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه ولما في حديث النعمان بن بشير قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجتمعت الجمعة والعيد قرأ فيهما فدل على انه لم تكن تسقط صلاة الجمعة على العموم بل يصلي بعض الناس وبعضهم لا يصلون وهكذا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة نصلي بعدها اربعة رواه مسلم. نعم. هذا الحديث يتعلق بالسنن المتعلقة بصلاة الجمعة وقد سبق معنا في اول هذا الباب ان الفقهاء يقولون ان صلاة الجمعة ماذا؟ ليست بدلا عن الظهر. اليس كذلك؟ قلنا انها ليست بدلا عن الظهر وانما الظهر بدل عنها لمن لم يصلها. مما سقط وجوبها عنه او فاتته الظهر التي تكون بدل عنها والجمعة ليست بدل عن الظهر وينبني على ذلك احكام كثيرة بالعشرة تصل ثلاثين اربعين مسألة ربما من هذه المسائل تتعلق بها مسألة هذا الحديث. وهي السنن القبلية والبعدية لصلاة الجمعة يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. قال رواه مسلم فهذا يدل على استحباب صلاة اربع ركعات بعد الجمعة. استحباب صلاة اربع ركعات من باب السنية لا على سبيل الظهر لا شك ليست يعني ظهرا وانما هي من السنن. ومن قال انها ظهر كما قال به بعض المتأخرين جدا جدا يعني بعض بعض المتأخرين جدا جدا يعني بعد التسع مئة والالف وربما بعد بعد ذلك فان بعض الناس ابتدع بدعة وهو انه اذا صليت الجمعة يصلي بعدها الظهر اربع ركعات وينسبون ذلك تخريجا لقول الشافعية وهذا قول باطل الشافعي وائمة الشافعية براء منه. لم يقل احد انه صلى الجمعة وبعدها الظهر كما يوجد في بعض الامصار. وبعض يعني اعيان تلك البلدان الفها رسالتان مطبوعة في قضية انها تصلي الظهر بعده. ومن جهله استدل بهذا الحديث فان المقصود باربع ركعات هنا اي السنة السنة. طيب اه في هذا الحديث من الفقه مسألة وهي قضية ما هي السنة البعدية للجمعة الجمعة له سنة قبلية وله سنة بعدية اما السنة القبلية فان الجمعة ليست لها سنة قبلية المذهب نص العلماء انه ليست لها سنة قبلية بل يقول رواية واحدة بعظهم بمعنى انه يشرع مطلق التنفل يوم الجمعة كما جاء في حديث ابي هريرة ذكرت لكم فلا تقول ان السنة القبلية ركعتان او اربع لا الجمعة لمن صلى الجمعة ليس لمن صلى الظهر لمن صلى الجمعة مع الامام. ممن وجبت عليه او غيره لا يصلي قبلها سنة قبلية. ما في ركعتين ولا اربع وانما يستحب مطلق التنفل. فتصلي حتى يدخل الامام. هذا القبري وهي سهلة اما السنة البعدية فهي التي جاءت في حديث ابي هريرة ففي حديث ابي هريرة انه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فليصلي بعدها اربعا والفات تفيد التعقيب اي بعدها. فهي متصلة بها ففي حديث ابي هريرة ان السنة البعدية اربع ركعات في الصحيحين حديث اخر جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة. شوف نص الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف الى بيته فيصلي ركعتين اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى ركعتين وعليه الصلاة والسلام مرة صلى اربعا فكيف نجمع بين هذين الحديثين على الطريقة التي اتفقنا عليها اننا نذكر الرواية الاولى والثانية في هذا فهم هذا الحديث الرواية الاولى وهي المعتمدة عند عند فقهاء المذهب انهم يقولون ان هذه سنة وتلك سنة فهذا من اختلاف التنوع فهو من اختلاف التنوع فيجوز للمصلي سواء كان اماما او مأموما ان يصلي ثنتين في بيته وان يعني عفوا ما قلنا في بيته ان يصلي ركعتين سنة بعدية بعد الجمعة او ان يصلي اربعا بعد بعد الجمعة يجوز له تصلي ثنتين او اربعة هو حر في بيته في المسجد سوا فهو من اختلاف التنوع مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثنتين ومرة صلوات الله وسلامه عليه صلى اربعا بل قالوا هناك احتمال انها سنتان مختلفتان فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين وصلى اربع ولذلك يقولون ان السنة البعدية يوم الجمعة اقلها ثنتان واكثرها ست ثنتان عرفنا دليلها حديث ابن عمر في الصحيحين واربع عرفنا دليل حديث ابي هريرة في مسلم وست منين جبناها قالوا لاحتمال الجمع للحديثين تعلن النبي صلى الله عليه وسلم وامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو امره لاصحابه. فنجمع بينهم فنقول ست وقولهم هذا متفق على اصول احمد وهو قضية الجمع بين الاحاديث انا اعمل احيث معي الرواية وهذا وهذا الرأي يرجح كثير من مشايخنا منهم الشيخ عبد العزيز بن باز كان يرجح هذا المذهب الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين انه يقول انما هو اختلاف حال ليس اختلاف تنوع فيقول ان من صلى الاربعة في المسجد عفوا من صلى فيقول ان من صلى السنة البعدية في المسجد يصليها اربعا ومن صلاها في بيته فانه يصليها ثنتين فانك اذا صليت السنة القبلية اذا صليت السنة القبلية قد تصلي الفريضة في مكانها كذلك يقولون ان المنفرد والمأموم يجوز لهما ان يصلي النافلة في نفس مكانهما يعني لا ينتقل منه ولا يتكلم ففي مقامه يقوم يصلي. هذا يجوز. طيب فانه يصليها تنتين والحقيقة هذا اخذها الشيخ من قول ابن عمر رضي الله عنه كان لا يصلي بعد الجمعة شيئا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع الى بيته فيصلي ركعتين وهذه ربما يعني آآ قد نقول ان هذا الوصف وسط طردي. وسنذكر فائدته بعد قليل. اذا عرفنا الروايات في الجمع بين الحديثين المسألة الاخيرة في قوله اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فليصلي بعدها اربعا. هذي الفئة تفيد ماذا التعقيب قد ذكرنا قبل في السنن الرواتب ان السنة ان تكون عقب الفريظة مباشرة ان تكون عقب الفريضة مباشرة الا انه يستحب الفصل كما سيأتي في حديث معاوية بعد قليل لكن هذا الحديث يقول الفقهاء ان استحباب الصلاة اربعا في المسجد خاص بالمأمومين دون الامام ولذلك يقول ابن رجب فيفتح الباري ان الصلاة في المسجد لا تستحب للامام بعد الجمعة. الامام ما يستحب له ان يصلي بعد الجمعة في المسجد وانما في بيته وجها واحد للامام اما المأمومون فانه يعني ثبت به السنة كما في حديث ابي هريرة وحديث معاوية القادم لكن يجوز له الجواز يجوز ليس ممنوعا منه. وهذا ذكره وجها واحدا ذكره في فتح الباري. نعم الافضلية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها كما في حديث ابن عمر واما حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة ماذا يقول ابن عمر رضي الله عنه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع الى بيته فالافضلية ان تكون السنة البعدية للامام بخصوصه في في بيته واما حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا فهو محمول التعقيب فيه على المأموم او التعقيب في البيت للابن احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن السائل بن يزيد ان معاوية قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج رواه مسلم. نعم هذا ابن يزيد رضي الله عنه ان معاوية ابن سفيان او ابن ابي سفيان رضي الله عنه قال له اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم او تخرج يعني لا تصلها بصلاة اي لا تصلي بعدها صلاة متصلة بها بل افصل بين الفريضة وبين النافلة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك. امرنا وهذا امر قال الا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج اي نخرج من المسجد قال رواه مسلم. هذا الحديث في الصحيح ويعني اه لا وجه يعني يعني نحن قلنا قاعدة ان الاصل ان ما في الصحيحين قد جاوز القنطرة فلا قدح فيه اهذا حديث معاوية رضي الله عنه يدل على مسألة وهي قضية ان المرء اذا صلى فان السنة والاكمل له الا يصلي بعدها نافلة مباشرة بل يفصل بين الفريضة وبين النافلة اما بكلام او بانتقال بانتقال والانتقال معناه حتى يخرج ليس الخروج من المسجد وانما يخرج من مصلاه يخرج من مصلاه ومعنى الخروج من المصلى نحن قلنا قبل ان المصلى والمسجد يطلق على امرين. يطلق على المكان المحاط ويطلق على البقعة جعلت لي الارض مسجدا مسجدا اي اصلي فيها ليست مكانا محاطا فقوله يخرج اي عن بقعته ولذلك سنذكر اقل ما يسمى كلاما واقل ما يسمى خروجا وانتقالا هذا الحديث لو تأملنا فيه فان فيه خصوصا من جهتين الخصوص الاول ان معاوية رضي الله عنه قال اذا صليت الجمعة قال فهو خاص بالجمعة فقط دون غيرها من الصلوات وهذا قال به بعض بعض اهل العلم ولكن الفقهاء لم يعملوا هذا الخصوص وانما يقولون صلاة الجمعة وصف طردي وصف طردي فالجمعة وغيرها من من الصلوات مثلها وغيرها من الصلوات الفرائض مثلها طيب الخصوص الثاني هو المهم عندنا ان هذا الحديث قالوا متجه للامام فقط لان السائل ابن يزيد رضي الله عنه كان اماما كان اماما ولذلك نص الامام احمد على ان هذه السنة وهي سنة الانتقال بعد الفريضة قبل صلاة النافلة او الكلام انما هو خاص بالامام فقط. قال واما المأموم فانه يجوز المأموم يجوز ان يصلي في مكانه نص الامام احمد عليها قال واهذا الحديث انما هو خاص بالامام ودليلهم على هذا التخصيص قالوا ان المنفرد الذي يصلي الفريضة وحده لا شك انه يجوز له ان يصل بها الصلاة خلاف الاولى فقط وليس مكروها وليس مكروها بخلاف الايمان فانه مكروه. طيب طبعا هم استدلوا ايضا بحديث المغيرة جاء في الحديث المغيرة ان هذا الحكم خاص بالامام الرواية الثانية في المذهب قالوا ان هذا الحديث ظاهره يشمل الامام والمأموم وهذا الذي رجحه الشيخ تقي الدين وابن رجب فانهما مالا الى ان الانتقال مستحب للامام والمأموم معا وليس خاصا بالامام قالوا ولان المعنى لكي لا يظن طبعا المذهب لماذا قالوا انه خاص بالامام؟ قالوا لكي لا يظن المأمومون انه قد فاتته ركعة اليس الامام احيانا؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين فانفتل من ركعتين وقد بقيت ركعتان حديث ابي هريرة حديث اليدين فاذا قام قد يظن بعظ الناس انه قد فاتته ركعة وانه قد نسي فلذلك اذا فصل بينها بكلام او بانتقال من مكانه فانه يذهب الشك الخطأ عند عن المأمومين واما غيره فلا يوجد هذا الاحتمال طيب آآ المسألة الاخيرة عندنا ما هو اقل ما يسمى فصلا بين الفريضة والنافلة جاء عن الاوزاعي رحمة الله عليه وهو امام امام يعني يقولون ما اخرجت بيروت لا قبله ولا بعده عالما مثله امام اهل الشام عليه رحمة الله تعالى انه قال ان اقل ما يسمى انتقالا وخروجا ان يزيل قدميه من مكانه ان يزيد قدميه من مكانه او يتربع بعد سلامه او يتربع فيتربع بعدها قال لان التربع هو تغيير في الهيئة فاذا تربعت في مكانك يعتبر انتقالا بعد ذلك يجوز هذا اقل قيد رأيته هذا ذكره ابني نقلها ابن حجر عنه في فتح الباري ولا ادري هل يوافقه غيرهم من اهل العلم ام لا؟ للمقصود الانتقال مما كان قال ولو تغير تزيل قدمك من مكانها يمينا او شمالا هذا قيد الاوزاعي ولا اعرفه عن غيره طيب اه المسألة الاخيرة عندنا في قضية ان بعض الفقهاء وهم الحنفية كانوا يرون انه يستحب بالسنن البعدية ان تكون متصلة بالفريضة مباشرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي. ولذلك يقول المستحب من حين تسلم صلاة العشاء تقوم مباشرة فتصلي بعدها سنة بعدية واما الجمهور فانهم يقولون لا فان المستحب ان السنة البعدية في صلاة الظهر والمغرب والعشاء ان تفصل عن الفريضة بالذكر فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يك بعد الفرائض يأتي السنة مباشرة وانما كان يستغفر الله في حديث ثوبان وعبد الرحمن ابن عوف وعائشة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيستحب الفصل بذكر الله عز وجل واما الانتقال من المكان او كلام الناس فهذا هو الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل في قضية اهو خاص بالامام ام هو عام له وللمأمومين. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. رواه مسلم. نعم. اه هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل نأخذها يعني جملة جملة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اغتسل المراد بالاغتسال هو تعميم البدن بالماء ولذلك يقولون اشتق منه الغسل وقد ذكر ابن ابي الفتح البعلي صاحب المطلع انه استخدام الغسل لهذه الهيئة التي نعرفها لا توجد الا عند الفقهاء ولا توجد في لغة العرب لا يسمى اغتسالا لكن غسل هذا موجود في كلام الفقهاء اشتقوا اشتقوا هذا الشيء واجعله متعلقا بهذا المعنى. سمى غسلا نعم في لسان عربي يسمى اغتسالا. واما غسلا بالظم فانما يوجد عند الفقهاء فقط طيب اه المراد بالاغتسال تعميم البدن لكن اغتسال يوم الجمعة لا يتحقق كمال الاجر فيه بالتعميم فقط بل يكون تعميم مع زيادة التنظيف ولذلك جاء في حديث اوس بن ابي اوس الحدثاني عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من غسل واغتسل والصواب بالتسهيل لا بالتشديد. كما نص على ذلك الخطابي في اصلاح غلط المحدثين. من غسل وليس من غسل فصوب من غسل ومعنى قوله من غسل اي غسل رأسه بخطمي او اسنان وفي هذا الزمان بصابون او شامبو ونحوه مما يدلنا على انه يستحب التنظف بالمنظفات يوم الجمعة والدلك فيه والفقهاء يقولون انما يستحب زيادة السدر او او المنظفات وما يتعلق بها في موضعين الموضع الاول مستحب يوم الجمعة يعني تأكد الاستحباب في يوم الجمعة والموضع الثاني مستحب عند الاغتسال من انقطاع الحيض هذان الموظعان هما الذي يستحب فيهما وما عدا ذلك فان الاغتسال عام وانما راعوا الدلك مراعاة لخلافة المالكية. طيب فالتعميم ووجود المنظفات واحدة في الاجر الا في هذين الموظعين ذكرت لكما بورود النص بهما اذا المقصود يوم الجمعة مطلق الاغتسال وهو فاضل. طيب آآ هذه الجملة التي اتى بها المصنف ذكرها نقلها من من من صحيح مسلم. حديث ابي هريرة هذا نقله من مسلم وترك المصنف رواية اخرى في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث ابي صالح عن ابي هريرة نسي النص لكن مع تغيير الجملة الاولى وهي قول ابي هريرة رضي الله عنه من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة هذه اللفظة في الصحيحين وهي التي اختارها البخاري واما اللفظة التي ذكرها المصنف فهي من مفاريد مسلم واستدل الفقهاء بالرواية التي في الصحيحين على ان اغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب وبناء على ذلك قالوا ان المراد بالاغتسال ان على سبيل الاستحباب تعميم البدن واما المراد بالاغتسال الوضوء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم في احد التوجيهات ان المراد بهذا الاغتسال هذا انما المراد به الوضوء انما المراد به الوضوء مثل ما وجه به بعض الفقهاء حديث آآ ان من آآ غسل ميتا فليغتسل اي فليتوضأ فان من المذهب يرون ان من نواقض الوضوء تغسيل الميت تحمل الاغتسال هنا على معنى الوضوء. فيكون هذا مثله. طيب اذا قوله من اغتسل الرواية الاخرى تدل على ان الاغتسال مستحب وليس بواجب وهو قول عامة اهل العلم قوله ثم اتى الجمعة هذه تدلنا على امرين الامر الاول ان استحباب غسل الاغتسال يوم الجمعة انما هو لمن حضر الصلاة واما من لم يحضر الصلاة فلا يستحب له الاغتسال لان الحكم مترتب على مجموع الاثنين الاغتسال والاتيان للجمعة فمن فاتته لم تجب عليه صلاة الجمعة من مريض وامرأة وغير ذلك من سيأتي بعد قليل لا نقول يستحب في حقك الاغتسال وان كان من الفقهاء من قال انه مستحب للجميع لكن ظواهر النصوص الا تدل عليه انما هو متعلق بمن اتى الاغتسال بمن اتى الجمعة؟ المسألة الثانية ان هذا الحديث اخذ منه وقت اغتسال الجمعة فاخذ منه بعض الفقهاء وهم المالكية وليس لعادة ان نذكر خلافا لكن لنعرف الاستدلال وما هو التوجيه اخذ منه فقهاء المالكية ان اغتسال الجمعة انما يكون عند الرواح عند الرواح يعني اذا ذهبت لصلاة الجمعة اغتسل ولذلك يقولون ان من اغتسل في بيته ثم رقد نام ثم ذهب لصلاة الجمعة لم يكن الاغتسال يعني موفيا بالغرظ المستحب قالوا لانه يكون عند الرواح عندما تذهب لصلاة الجمعة ومشهور المذهب ان الاغتسال متعلق باليوم ويدل على ذلك الرواية الصريحة في عند اهل السنة من حيث اوس ابن ابي اوس الحدثاني من غسل واغتسل يوم الجمعة فهو متعلق باليوم. واما هذا الحديث فانه لا يدل على الرواح وانما يدل على ان الاغتسال متعلق بمجموع الامرين اي من اغتسل واتى الجمعة فهو بمجموع الامرين لا باحدهما طيب المسألة الاخيرة تكلمنا عنها قبل شرح العمدة اه متى يبدأ اليوم؟ مشهور المذهب قلنا وهو ان اليوم يبدأ من طلوع الفجر فيجوز الاغتسال من من طلوع الفجر يكون الاغتسال وليس من طلوع الشمس وهي رواية ثانية في المذهب نعم نعم انكم الحديث قال من اغتسل ثم اتى الجمعة قوله من اتى الجمعة السنة في اتيان الجمعة ان يكون مشيا لا ركوب والدليل على ذلك ما ثبت عند اهل السنن اه ومشى ولم يركب فالسنة ان المرء يمشي للجمعة مشيا ولذلك يكون في هذا الحديث وهذا من اعظم الاحاديث حديث اوس اوس الحدثان من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب وكان ومس من طيب اهله كان له بكل خطوة يخطوها كان له بكل خطوة يخطوها اجر اجر سنة صيامها وقيامها يقولون ما ورد حديث قط في فضائل الاعمال اعظم من هذا الحديث. ما ورد مطلقا حديث في فضائل الاعمال مثل هذا الحديث على عمل يسير اجر كبير كل خطوة اجر سنة قيامها وقيامها ولذلك فقوله اتى الجمعة كمال اتيان الجمعة في الهيئة بان يكون مشيا بان يكون مشيا قال فصلى ما قدر له هذي الجملة هي يعني دليل على المسألة اللي ذكرناها قبل ان الجمعة ليست لها سنة قبلية فان السنن القبلية للظهر على مشهور المذهب ركعتان. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقييدين انها اربع ركعات. لاختلاف الاحاديث في الباب بينما الجمعة ليست لها سنة قبلية رواية واحدة في المذهب ليست لها سنة قبلية وانما يصلي المرء ما شاء فاذا دخل المسجد صلى صلى ما يسر الله عز وجل له وسهل حتى يقوم الخطيب في خطبته. او يعني ينادي بالسلام. قال ثم انصت واتكلم عن الانصات قبل في اكثر من حديث قال حتى يفرغ الامام من خطبته فدل على ان الانصات متعلق بالخطبة فاذا انتهى من خطبته فانه لا يلزم الانصات قال ثم يصلي معه اي يصلي مع الامام غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. قوله غفر له هذا الحديث مطلق. ولكن جاء في رواية اخرى من حديث اخر في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر له ما اجتنبت الكبائر الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما اذا اجتنبت الكنبة او ما اجتنبت الكبائر فقالوا ان هذا العموم مقيد بالحديث الاخر. فدل على ان المقصود بالمغفرة الصغائر دون الكبائر وقد ذكر ابو بكر بن المنذر عليه رحمة الله كلمة جميلة متعلقة بهذه المغفرة قال انما ورد فيه المغفرة مطلقة فان فظل الله واسع فضل الله عز وجل واسع واذا ظن المرء بالله عز وجل خيرا فقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء فاذا ظننت بالله عز وجل ان الله عز وجل سيكفر جميع ذنوبك صغائرها وكبائرها فان الله عز وجل بوعده سيفعل ذلك. انا عند ظن عبدي بي فنقول جمعا بين الحديثين ان الحديث الاول المتعلق بالصغائر دون الكبائر متعلق بالجمعة نفسها واما هذا وهو الحديث العام المطلق في جميع سور الذنوب فاننا نقول لمن جمع كمال الاتيان بالاغتسال والاتيان رأى التبكير والانصات ونحو ذلك قال وفضل ثلاثة ايام وزيادة ثلاثة ايام وهذه الزيادة موجودة في صحيح مسلم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها متفق عليه وفي رواية لمسلم وهي ساعة خفيفة. وعن ابي قردة عن ابيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. رواه مسلم ورجح الدار قطني انه من قول ابي بردة. وفي حديث عبد الله ابن سلام عند ابن ماجة وجابر عند ابي داود والنسائي انها ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس. وقد اختلف فيها اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري. نعم. اه هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الساعة التي تكون يوم الجمعة وقد ثبتت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذه الساعة ومن رحمة الله عز وجل وفضله واحسانه انه جعل في كل يوم ساعة في الليل يستجاب فيها الدعاء يستجاب فيها الدعاء وجعل الله عز وجل رحمة بعباده ساعة في كل اسبوع يستجاب فيها الدعاء يستجاب فيها الدعاء فالساعة التي في كل اسبوع تكون في النهار يوم الجمعة والساعة التي في الليل اختلف في تحديدها فقيل انها في الثلث الاخير وقيل انها متنقلة وقيل انها لكل بحسبه فمن تعار من الليل اي استيقظ في اثناء الليل فقام فتوضأ ودعا الله عز وجل استجيب دعاءه فتكون الساعة باعتباره هو وهكذا طيب هنا هذه الساعة التي يستجيب الله عز وجل بها الدعاء اقل ان اجابة المرء ان يستجاب دعاء المرء هي غاية عظيمة ولا شك ومن اعظم الاشياء ان يستجاب دعاء المرء بان يعطى ما سأل الله عز وجل وان يكفى ما استعاذ به الله عز وجل ولذلك هذا امر مهم ولكن هذه الاستجابة لابد لها من شرط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعوا باثم نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعوا باثم مما يدل على ان هناك شرطا وقيدا لاجابة الدعاء ومجمل الشرط قالوا الا يكون فيه اعتداء لا في الطلب ولا في المطلوب قد قال الله عز وجل ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين لما قرأها ابن عباس رضي الله عنه قال الاعتداء في الدعاء وفي غيره وقد ثبت من حديث عبدالله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من امتي اقوام يعتدون في الدعاء يعتدون اي انه يظهر ويكثر فيهم الاعتداء في الدعاء ولذلك الاعتداء في الدعاء من اسباب عدم قبوله والاعتداء قالوا يرجع الى امرين في الغالب الطلب والمطلوب فالاعتداء في المطلوب ان يسأل المرء شيئا محرما شرعا او ممنوع عقلا وعادة هذه الامور الثلاثة لا يجوز سؤالها الله عز وجل فيمنع الشخص ان يسأل الله عز وجل قطيعة الرحم او هلاك الناس او ممنوع شرعا او يعني مثل ان الله عز وجل سهل عليه فعله ان يسهل عليه فعل المحرم او ممنوع عادة او ممنوع عرفا وهكذا او عقلا وهكذا الاعتداء في الطلب قالوا في الصيغة ولذلك من الاعتداء في الطلب ان المرأة اذا دعا الله عز وجل يسأله بغير اسمائه جل وعلا فيأتي باسماء غير موجودة او ان يسأل الله عز وجل بصيغ شركية او بدعية ولا شك ان هذا يمنع فهو استداء في الطلب ومن الاعتداء في الطلب ايضا قالوا ان يسأل المرء الله عز وجل بي بغير جوامع الكلام فان جوامع الكلم تشمل جميع الامور فلذلك سؤال دقائق الامور منهي عنه ولما سمع سمع عبد الله بن مغفل ابنه يسأل الله عز وجل البيت الاخضر على يمينه داخل الجنة قال اذا سألت الله عز وجل فاسأله الفردوس الاعلى لا تسأله دقائق الامور لان من سأل الله عز وجل دقائق الامور قد يعطى بعض سؤله فاذا اعطي بعض سؤله يظن انه لم يجب دعاء فلا يقوى ايمانه بربه جل وعلا بخلاف من سأل الله عز وجل التوفيق والسداد وعموم الامور فان ما قضى الله عز وجل يرضى به وما اجابه الله عز وجل يزيد به ايمانه انه قد اعطي ما سأله الله عز وجل ثم ان المرء يجب عليه دائما ان يكل خيرة لربه فيسأل لربه يسأل لها فيسأل الله عز وجل بجوامع الامور والله عز وجل يختار له الاصلح في في تفاصيلها طيب اه المصنف ذكر هذه الاحاديث في تحديد ساعة الجمعة وقد وردت فيها احاديث واراء كثيرة. وقد ذكر المصنف انه جمع اربعين قولا في شرح البخاري فتح الباري. وهذا يدلنا على ان فتح الباري الف قبل تأليف بلوغ المرام. وان بلوغ المرام آآ تأخر تصنيف المصنف له كثيرا طبعا الاقوال اربعين كثيرة جدا منها ان الساعة رفعت. وقيل ان الساعة مجهولة رفعت يعني لا توجد ساعة يوم الجمعة. وقيل انها مجهولة وقيل باختلاف الحال وهكذا. لذلك وصلت للاربعين اول حديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها قوله فيه ساعة النهار اثنى عشرة ساعة باتفاق العلماء. وقد ورد فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النهار اثنى عشرة ساعة ومفهوم ذلك ان اليوم اربع وعشرون ساعة وقد ورد فيه اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اليوم اربع وعشرون ساعة فتقدير ان اليوم اربعة وعشرين ساعة او ان النهار اثنى عشرة ساعة هذا منذ ان خلق الله السماوات والارض وهو كذلك. فهو موجود وقديم اذا الساعة التي في يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء تحتمل امرين اما المراد بالساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءا من النهار الساعة قريبة من الساعة التي نقدر بها الان واما ان تكون الساعة بمعنى البرهة بمعنى البرهان والثاني مال له كثير من اهل العلم ودليلهم على ان الساعة المرادة هنا بمعنى البرهة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم واشار بيده يقللها وفي المسلم وهي ساعة خفيفة وهي ساعة خفيفة اي انها قليلة فليس المراد بالساعة الجزء من اثني عشرة ساعة بخلاف المعنى الاخر الذي نستفيده في من جاء في الساعة الاولى وفي الساعة الثانية يوم الجمعة واما الذي عند ابن ماجة ان عبد الله ابن سلامة قال هي اخر ساعة في النهار اخر ساعة في النهار قال وعن جابر عند ابي داوود والنسائي باسناد صحيح قال قوله لا يوافقها عبد مسلم يدل على ان الدعاء في هذا الوقت فاضل ولا شك وان توفيق للوصول لها بتوفيق من الله عز وجل قال وهو قائم يصلي اشكلت هذه الجملة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كما قال الامام احمد ان اكثر الاحاديث ان هذه الساعة من بعد العصر الى غروب الشمس وهو وقت نهي فكيف تكون الساعة يعني يكون فيها المرء قائما يصلي فاجاب عن ذلك كما سيأتي في حديث عبد الله بن سلام ان معنى كونه قائما يصلي اي انه في عبادة. وقد جاء في الحديث ان المرء في صلاة ما انتظر الصلاة فلذلك يستحب في وقت دعاء المرء ان يتهيأ لي هذا الدعاء بان يكون منتظرا لصلاة ينتظر صلاة قادمة او جالسا في مصلاه بعد صلاة سابقة فان الاجر يستصحب في السابق وفي اللاحق معا ولذلك فان الكمال ان يكون المرء جالسا في مصلاه اما بعد صلاة او منتظرا للصلاة. طيب قال وعن ابي بردة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة. قال رواه مسلم ورجح الدارقطني انه من قول ابي بردتان رضي الله عنه هذا الحديث اول شيء من حيث العدد هذا الحديث رواه مسلم وقد ذكرنا قبل ان مسلما تتبع ببعض الاحاديث تتبعه جماعة كالدار قطني وابو فضل ابن الشهيد وغيره وغيره اه هذه الرواية اه رواها مسلم في الصحيح بيد انها قد اعلت لعلها جماعة من اهل العلم من وجهين اعلت بالاضطراب واعلت بالانقطاع فاما الانقطاع فانهم يقولون ان هذا الحديث جاء من طريق مخرمة بن بكير عن ابيه عن ابي بردة عن ابيه الذي هو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قالوا ومخرمة ابن بكير لم يسمع من ابيه وانما هي صحيفة هذا الاعلال من حيث الانقطاع ولكن يجاب عن هذا الاعلال بانه كثير من اهل العلم يقدم رواية محرمة على غيره كمالك وغيره فانهم يقدمون رواية محرمة وان كانت كتابا وجدها عن ابيه فانه من اعلم الناس بكتب ابيه ومخرمة ثقة من رجال الصحيح فدل على انه وان كان وجادة الا انه قد يعني اه سمع من ابيه شيئا يسيرا ووجد كتب ابيه فهو مقبولة ولذلك كثير من اهل العلم قبلها منهم الامام مالك وغيره هذه مسألة اما الاضطراب فانهم يقولون ان مخرمة قد خالفه غيرهم من الرواة فجاء ان ابا اسحاق السبيعي ومعاوية بن قرة وواصل الاحدب خالفوا خالفوا محرمة فرووه اه خالفوا عفوا ليس محرما خالفوا اباه بكيرا خالفوا بكيرا فرووه عن ابي بردة من قول ابي بردة نفسه من قول ابي بردة نفسه ولذلك يقول هنا المصنف وقد رجح الدار قطني وانه من قول ابي بردة اي تقديما لرواية معاوية ابن قرة وابي اسحاق السبيعي وغيرهم وواصل بالاحدب قال وهؤلاء الثلاثة كانوا كوفيين وهم اعلم بابي بردة وكان ابو بردة كوفيا. كما نعلم ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري كان كوفيا هو وابوه رضي الله عنه. فهم اعلم ببلاديهم من غيره وعلى العموم حتى وان كان يعني اه من قول ابي بردة يعني مدرجة اه او اه هي مرفوعة فان هي لها وجه اه معنى قوله هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة اي انها تكون في وقت خطبة الامام من حين يقوم الخطيب يقوم الامام خطيبا ولذلك فانهم يقولون يستحب الدعاء في مواضع. الموضع الاول في هذا الحال. الموضع الاول يستحب بعد انتهاء المؤذن من الاذان فاذا انتهى المؤذن من الاذان ادعوا الله عز وجل فانه موضع اجابة ان وافق حديث ابي بردة الموضع الثاني وهذا مهم انه يستحب للخطيب ان يدعو وقد نقل الاتفاق على انه يستحب للخطيب يوم الجمعة ان يدعو في خطبة الجمعة نقل اتفاقا حكاها النووي وغيره يستحب ان يدعو في الخطبة استحبابا وقد جاء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستغفرون ربما نشهد لها ان شاء الله فيما بعد بمعنى انهم كانوا يقولون في اخر خطبة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين وهو اقل ما يسمى دعاء فان اقل الدعاء طلب المغفرة من الله عز وجل طيب قال وفي حديث عبد الله ابن سلام عند ابن ماجة طبعا ما ذكر النص وانما عطفه على حديث جابر القادم وغروب الشمس وهذا الذي رجحه الامام احمد فقد نقل اسحاق بن منصور الكوسج ان الامام احمد قال اكثر الاحاديث انها بعد العصر الى الغروب فهي ممتدة من بعد صلاة العصر الى الغروب. نعم جاء في حديث عبد الله بن سلام تقييدة باخر النهار اخر العصر. لكن ظاهر اكثر الاحاديث انها ممتدة من هذا الوقت قال وقد اختلف فيه على اكثر من اربعين قولا امليتها في شرح البخاري ولكن ارجاها كما قال احمد واكثر الاحاديث فيها هي ما بين العصر الى الغروب وعلى العموم قيل انها متنقلة العلم عند الله عز وجل. احسن الله اليكم يقول والله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة رواه الدار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مضت السنة وعندنا قاعدة عند الاصوليين ان الصحابي اذا قال السنة كذا فانه يأخذ حكما مرفوع بخلاف التابعين فان التابعية اذا قال السنة كذا ففيها روايتان والاقرب انها تأخذ حكم المرسل. تأخذ حكم المرسل لكنه ادنى منه درجة. لانه قد يكون فهما من التابعين قوله مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة معنى هذا الحديث ان هذا او قال المصنف قالوا رواه الدارقطني باسناد ضعيف آآ سبب تظعيف هذا الحديث قالوا لان فيه رجلا يدعى بعبدالعزيز ابن عبد الرحمن وقد اتهم اتهاما شديدا وضعف تضعيفا شديدا بل قد جاء عن الامام احمد عدم تضعيف الحديث وانما قال هذا الحديث هي كذب اي الاحاديث التي وردت باشتراط الاربعين قال هي كذب هي موضوعة لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في اشتراط اربعين لصلاة الجمعة وانما قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم باشتراط الاربعين ليس لذات هذا الحديث وانما لحديث من حديث النواس لا حديث اسعد بن زرارة رضي الله عنه انه كانت اول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه كانت اول جمعة جمعت في المدينة جمعها بهم اسعد كانت كانوا اربعين كانوا اربعين قالوا ولا يعلم اقل ان جمعة ان ان جمعة ان صلاة جمعة جمعة اقيمت باقل من هذا العدد لا يعرف لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد اقل من ذلك البتة فلذلك اشترطوا الاربعين والرواية الثانية سبق معنا في الدرس الماظي انه لا يشترط الاربع لا يشترط ان يكونوا اربعين بل مطلق الجمع قالوا لعدم ورود ذلك وان الحديث انما هو الصلاة تسمى صلاة جمعة من الاجتماع فكل ما حدث فيه اجتماع لمستوطنين يعني توفى فيهم شروط الجمعة القادمة فانه تصح بهم الجمعة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل الجمعة رواه البزار باسناد اللين. نعم هذا الحديث حديث سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة قال رواه البزار باسناد لين اه وجه كونه لينا ان البزار رحمه الله تعالى روى هذا الحديث من حديث خالد بن يوسف عن ابيه عن جعفر ابن سعد ابن سمرة ابن جندب عن ابيه سعد ابن سمرة ابن جندب عن ابيه آآ سمرة ابن جندب رضي الله عنه وهؤلاء الاربعة حاشا سمرة رضي الله عنه كلهم بين ضعيف وبين مجهول الحال ولذلك فان هذا الحديث مسلسل بالضعفاء. مسلسل بالضعفاء لا يصح هذا الاسناد اه قوله كان يستغفر اي يدعو يدعو للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة وهذا يدلنا على المسألة السابقة انه يستحب الدعاء يوم الجمعة وقد حكي الاجماع عليها وليس دليلها هذا الحديث وانما دليلها ما ثبت عن الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الحيض لصلاة العيد يشهدن دعوة المسلمين. مما يدلنا على ان الخطبة في الجمعة وفي العيد يكون فيها الدعاء وهذا امر مستقر عند المسلمين. هذه مسألة المسألة الثانية ان قوله كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كان كثير من الخطباء يلتزم جملة في الخطبة بان يقول اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين او استغفر الله لي ولكم وللمسلمين وهذا التزام لهذه الجملة ثابت عن عدد من الصحابة كابي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وغيرهم كانوا يلتزمون هذه الجملة يلتزمونها دائما ونحن نعلم ان الجمعة يلتزم فيه بعض الكلمات عز وجل وخير الهدي هدي نبي الله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور وخير وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعند النسائي وكل ضلالة في النار وهناك اشياء تلتزم استحبابا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ومن ذلك ان يختتم المرء خطبته بان يقول استغفر الله لي ولكم وللمسلمين فقد ثبتت هذي عن عدد من الصحابة ومنهم ابو موسى الاشعري وغيره ومنها التزام كلام عن بعض التابعين مثل انه يكون في اخر الخطبة قول آآ آآ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وقد شهر كما نقل ذلك المسعودي في المروج ان اول من ذكر هذه الجملة في خطبة الجمعة هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه حينما كان الذين قبله في بعض الامصار ذات كلها يأمرون بلعن علي رضي الله عنه على المنبر. فلما جاء عمر رضي الله عنه سنة تسع وتسعين امر بالمنع من لعن علي على على المنابر وان تقرأ هذه الاية. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي كذا نقلوا ولكن وجدت باسناد يقبل التحسين عند الفريابي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يقولها ثم يدلنا على ان هذه الكلمة مسبوق لها عمر ابن عبد العزيز فدل ذلك على ان التزام هذه الجملة مشروع لفعله عن الصحابة والتابعين. اضافة ان بعض الناس اصبح يلتزم اشياء اخرى مثل ما ذكرنا عن الخليفة المهدي انه كان يلتزم في كل خطبة ان يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي هذه ليست التزاما مسنونا وانما هو التزمها لامر اراده لكي اقرأ اية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة كم من بعد الصلاة ان شاء الله؟ احاديث الباب والذي بعدها اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد