بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ الكروي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب. في باب صلاة التطوع قال رحمه الله فصل في اوقات النهي وهي من طلوع الفجر الى الى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر الى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول. فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر اذا جمع واعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنظورة ولو نذرها فيها والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها لو احرم بها ثم قلبها نفلا لم لم يمنع من التطوع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل في اوقات النهي اوقات النهي الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها يقول المؤلف رحمه الله وهي خمسة وانما ذكر المؤلف رحمه الله اوقات النهي بعد صلاة التطوع لان الاصل مشروعية الصلاة في جميع الاوقات في عموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان رضي الله عنه عليك بكثرة السجود فانك لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ثم بين رحمه الله هذه الاوقات قال وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس الى اخره اوقات النهي خمسة البوست وثلاثة بالاختصار فاما في البسط الوقت الاول يقول المؤلف من طلوع الفجر الى ارتفاع. نعم من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيل رمح بالاختصار. اما بالبسط فالوقت الاول من طلوع الفجر الى شروق الشمس من طلوع الفجر الى طلوع الشمس او شروقها والثاني من من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد رمح اذا الوقت الاول من طلوع الفجر الى طلوع الشمس والثاني من طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح الوقت الثالث حين يقوم قائم الظهيرة والوقت الرابع من صلاة العصر الى شروعها في الغروب والوقت الخامس من شروعها في الغروب الى ان تغرب يقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر. المراد الفجر الاول وقوله من طلوع الفجر الدليل على ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر تعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بطلوع الفجر بعد هذا يدخل وقت النهي من طلوع الفجر فلا يباح شيء من الصلوات الا ركعتي الفجر بناء على هذا الحديث والقول الثاني في هذه المسألة ان النهي معلق بفعل صلاة الفجر ان النهي معلق بفعل صلاة الفجر لان هو الثابت في صحيح مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وهذا الحديث اصح واما الحديث السابق وهو قول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر الحديث ضعيف ولو قدر انه صحيح فهو محمول على نفي المشروعية اي لا يشرع التطوع بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر لا ان ذلك محرم واضح؟ وعلى هذا نجمع بين الاحاديث بان نقول النهي معلق بفعل الصلاة لكن ما بين طلوع الفجر الى صلاة الفجر هذا وقت يباح فيه تباح فيه الصلاة لكن لا تشرع الا بركعتي الفجر وعلى هذا فلا يشرع للانسان التنفل ما بين الاذان والاقامة بعد طلوع الفجر الا بركعتي الفجر. يعني يصلي الراتبة فقط ولا يسن له ان يتطوع فيما بين الاذان والاقامة واعلم ان الداخل الى المسجد في صلاة الفجر لا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يصلي ركعتين ينوي بهما التحية وركعتين ينوي بهما سنة الفجر وهذا اكمل الاحوال ولكن قد يخشى من ذلك ان يباغته الامام بالاقامة قبل ان يفرغ من صلاة سنة الفجر والحيوان الثانية ان يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة والتحية سيحصل على ثوابهما والحال الثالثة ان يصلي ركعتين ينوي بهما راتبة الفجر فقط فيثاب عليها وتسقط عنه التحية لكن لا يثاب عليها لانه لم ينوها والحال الرابع ان يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة يقول المؤلف رحمه الله من طلوع الفجر الى الى ارتفاع الشمس يعني قدر رمح اي قدر متر تقريبا برأي العين لا في الواقع وهو ما بين عشر دقائق الى خمس عشرة دقيقة والاحتياط الا يصلي الا بعد ربع ساعة قال رحمه الله ومن صلاة العصر الى غروب الشمس من صلاة العصر الى غروب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وعند قيامها حتى تزول وهذا هو الوقت الخامس عند قيام الشمس يعني حال الاستواء حتى تزول وهذا الوقت وقت يسير وقد ذكر الشيخ عبد الله ابو بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمنه ان وقت الاستواء عند ان وقت الاستواء بمقدار قراءة الفاتحة بمقدار قراءة سورة الفاتحة وقوله رحمه الله من طلوع الفجر ومن صلاة العصر المعتبر في ذلك كما سيأتينا المعتبر صلاة كل انسان بنفسه لكن المؤلف رحمه الله نص على ذلك في صلاة العصر دون الفجر لان النهي على المذهب بالنسبة للفجر يتعلق بطلوعه وبالنسبة للعصر يتعلق بفعل الصلاة قال وعند قيامها حتى تزول وظاهر كلامه رحمه الله في قوله وعند قيامه حتى تزول ظاهره انه لا فرق في ذلك. اعني عند القيام حتى تزول. لا فرق في ذلك بين الجمعة وبين غيرها فيوم الجمعة كغيره في النهي وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة بعمومات الادلة التي لم تفرق بين يوم بين يوم الجمعة وبين غيره والقول الثاني بهذه المسألة انه لا نهي يوم الجمعة ان يوم الجمعة ليس فيه نهي واستدلوا بما ثبت في الصحيح من حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر فيما استطاع من طهر ويدهن الى ان قال ثم يصلي ما كتب له وفي رواية ما كتب الله له ثم ينصت الى الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى الشاهد قوله ثم يصلي ما كتب له وظاهره انه يصلي الى حضور الامام. ولهذا قال ثم ينصت الى الامام ولان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون الى المسجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون الى اتيانه عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهم الله ولكن القول الاول وهو العموم اصح ويمكن ان نجمع بين القولين بان نقول اما من اتى المسجد الجامع وصار يتنفل الى حضور الامام فلا حرج ولكن الذي ينهى عنه هو ما يفعله بعض الناس من كونه اذا قرب حضور امام قام يصلي يعني قبل حضور الامام بعشر دقائق ونحوها يقوم يتنفل. نقول مثل هذا ينهى عنه اما من اتى الجامع او اتى الجمعة وصار يتنفل الى حضور امام فهذا لا حرج فيه يقول المؤلف رحمه الله فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات اوقات النهي بالنسبة للصلاة على نوعين النوع الاول اوقات يكون النهي فيها مشددا اوقات يقول انه النهي فيها مشددا وهي ثلاثة اوقات من وهي ثلاثة اوقات. اولا عند طلوع الشمس وثانيا عند قيام قائم الظهيرة وثالثا عند تضيف الشمس الغروب في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع طلوع الشمس حتى ترتفع غدا رمح وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب هذا هذه الاوقات الثلاثة مشددة. يعني يشدد فيها بالصلاة الثاني النوع الثاني اوقات يكون النهي فيها غير مشدد وهما الوقتان الطويلان من طلوع الفجر على المذهب الى طلوع الشمس ومن او من صلاة الفجر على القول الراجح الى طلوع الشمس والوقت الثاني من صلاة العصر الى ان تشرع الشمس الغروب. اذا اوقات النهي نوعان نوع يكون النهي فيها مشددا وهي ثلاثة من طلوعها الى ارتفاعها قيد رمح. وعند قيام قائم الظهيرة وحين تتضيف يعني تشرع في الغروب واوقات يكون النهي فيها غير مشدد وهما الوقتان الطويلان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس او من صلاة الفجر على الراجح الى اه طلوع الشمس والثاني من صلاة العصر الى ان تشرع في الغروب فيجوز في هذين الوقتين الصلاة على الجنازة ويجوز فيهما يجوز فيه هذين الوقتين الصلاة على هزا ويجوز فيهما ايضا الدفن يقول المؤلف رحمه الله فتحرم الصلاة فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد والدليل على التحريم عمومات الادلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وكذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا الحديث قال رحمه الله اه فتحرم الصلاة فتحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولا تنعقد اي ابتداء وعلم من قوله ولا تنعقد انه لو عقد الصلاة في غير وقت النهي ودخل عليه وقت النهي انها لا تبطل لو دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة فلا تبطل لان الاستدامة اقوى من الابتداء وهذا انما يتصور في صلاة انما ان تصور فيما قبل صلاة الظهر الانسان مثل قبل الظهر ربع ساعة مثلا او عشرين دقيقة شرع يصلي. واستمر الى ان دخل وقت ايش؟ النهي اما عن يبتدأ النفي في وقت النهي فلا ينعقد ولا ولا تنعقد يعني لا ينعقد ايقاع النفل في وقت النهي لانها صلاة منهي عنها بذاتها وما نهي عنه لذاته فانه لا يصح يقول ولو جاهلا للوقت والتحريم هذا متعلق بقوله ولا تنعقد يعني ولو كان جاهلا للوقت او جاهلا للتحريم فلو اوقع صلاة في وقت النهي جاهلا النهي او جاهلا التحريم فانها لا تنعقد ولكن لا اثم عليه لجهله استثنى المؤلف رحمه الله قال سوى سنة الفجر قبلها يستثنى من الصلاة وقت النهي اولا سنة الفجر قبلها والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر لا صلاة بعد الفجر الا ركعتي الفجر فيصح في علو ركعتين الفجر في وقت النهي الثاني قال وركعتي الطواف فيجوز فعلها في وقت النهي في حديث جبير بن مطعم مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبدي مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. وصلى فيه انية ساعة شاء من ليل او نهار طاف وصلى. وهذا يدل على باستثناء ايش؟ ركعتي الطواف وسواء كانت عقب طواف واجب ان تطوع سواء كانت عقبة طواف الواجب ام تطوع. فلو طاف بعد الفجر طواف الافاضة او طواف العمرة او طواف الوداع وصلى ركعتين فله ذلك. ولو تنفل بالطواف او طاف طواف نسك مسنونا كطواف القدوم فله ان يصلي. اذا له ان تصلي عقب ركعة عقب الطواف ركعتين الثالث قال وسنة الظهر اذا جمع يعني اذا جمع بعدها فلو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فله ان يصلي سنة الظهر بعد العصر والعلة في ذلك اشتراط الموالاة لانه لو صلى الظهر ثم صلى الراتبة فتفوته الموالاة فهمتم اذا العلة هو اشتراط الموالاة فيشترطون بين المجموعتين التوالي. فلا يصح ان يفرق بينهما. فعلى هذا يجوز ان يصلي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر مع ان الوقت وقت نهي والسبب في ذلك اشتراط الموالاة وان استدلال بعضهم بحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الركعتان راتبة الضوء صلاهما بعد العصر فهذا لا دليل فيه على هذه المسألة لا دليل فيه على هذه المسألة وذلك لان اولا ان هذا الفعل او صلاة بل قضاء السنن الرواتب وقت النهي عند كثير من العلماء خاص للرسول صلى الله عليه وسلم وثانيا هذا الحديث ليس فيه جمع فيه انه شغل وهنا ليس هناك شغل قال رحمه الله واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد يعني هذا مما يستثنى والمراد باعادتها ان يعيد الصلاة مع الجماعة ان يقول قد صلى الفرض ويعيد الصلاة مع الجماعة وظاهره انه لا فرق بين ان يكون قد صلى الفرض في جماعة او صلى الفرض وحده لعموم واعادة جماعة ولا فرق في مشروعية الاعادة. بين ان يكون قد صلى الفرض في جماعة او صلاها وحده وقوله رحمه الله واعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد وهو بالمسجد ظاهره الصريح انه لا بد ان يدرك الجماعة من اولها ان يدرك الجماعة من اولها فلو دخل وهم يصلون فانه لا يجوز ان يعيد الجماعة لاننا قالوا لاننا انما جوزناها لمن في المسجد لخوف التهمة في حقه وحق الامام وذلك مفقود بمن كان خارج المسجد عند اقام عند اقامة الصلاة فيشترطون رحمهم الله اعادة الجماعة ان تقام وهو وهو في المسجد ولهذا قال اقيمت اقيمت فمفهومه انها لو اقيمت وهو خارج المسجد ودخل المسجد وهم يصلون انه لا تشرع له الاعادة والقول الثاني طيب ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل قالوا حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله وسلم فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ترعد فرائسهما فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا قال لا تفعل اذا اتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة وايضا من الجهة النظر قالوا لانه اذا اتى مسجد جماعة واقيمت ولم يعد الجماعة معهم فان تلحقه التهمة تلحقه التهمة وتلحق الامام التهمة لانه ان ترك الصلاة مع عدالة الامام يعني باذكار الامام مبرزا في العدالة لحقت التهمة من الداخل وان كان الامام على غير ذلك لحقت التهمة لحقته التهمة ولحقت الامام. عن الامام صاحب بدعة او صاحب منكر ونحو ذلك هذا هو المشهور بالمذهب. والقول الثاني انه لا يشترط في مشروعية الاعادة ان تقام وهو في المسجد في عموم الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتما مسجد جماعة فان ذلك يشمل من اتاه قبل ان يجمعوا او اتاه حالة تجميع لعموم اذا اتيتما مسجد جماعة ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من اتى المسجد وهم قد ايش اقيمت الصلاة او من اتى المسجد وادرك الاقامة ثم ايضا المعنى يقتضي ذلك وهو ان المقصود الا يخالف جماعة المسلمين في مكان واحد الا يخالف الجماعة وهذا المعنى يشمل من ادركهم قبل الاقامة ومن ادركهم بعد الاقامة بعد هذا اعادة الجماعة مشروعة مشروعة بمن اتى المسجد ووجدهم يصلون سواء ادرك الاقامة ام لم يدركها لعموم الحديث يقول المؤلف رحمه الله ويجوز فيها فعل الفرائض يجوز فيها يعني اي في اوقات النهي المذكورة قضاء صلاة الفرائض الفائتة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وهذا محل اجماع. اعني قضاء الفرائض اوقات النهي محل اجماع قال رحمه الله وفعل المنذورة ولو نذرها فيه يعني يجوز ايضا في اوقات النهي ان يصلي الصلاة المنذورة ولو كان نذرها في اوقات النهي في ان قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين بعد صلاة الفجر او بعد طلوع الفجر على المذهب او قال لله علي نذر ان اصلي بعد العصر هذي هذي صلاة منذورة يجوز ان يفعلها يجوز ان يفعلها وعللوا ذلك قالوا ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع وهذه قاعدة عندهم الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع ولذلك لو نذر ان يصلي ركعتين قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين. يجب ان يصليه ان يصليهما قائما لا يجوز لا يجوز الجلوس ان يصلي قاعدا ليش لان النذر واجب والقيام في الفريضة ركن من اركانها. اذا قالوا الصلاة المنذورة الصلاة المنذورة هي اشبه بالفرائض فيحذى بها حذو الفرائض فكما انه يجوز فعل الفرائض في اوقات النهي فكذلك ايضا يجوز فعل الصلاة المنذورة في اوقات النهي والقول الثاني في هذه المسألة ان نذر الصلاة وقت النهي محرم ولا ينعقد وان الانسان اذا نذر ان يصلي وقت النهي فهذا النذر نذر معصية ولا ينعقد في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله ها فلا يعصيه والصلاة وقت النهي معصية فلا يجوز ان يفعلها وقولهم رحمهم الله رحمهم الله ان الواجب النذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع الجواب عنه ان هذا عند القضاء والفعل لا عند الابتداء بمعنى انه لا يجوز ان ينذر الصلاة وقت النهي. لكن النذر اذا حصل فيجوز ايش؟ فيجوز يعامل معاملة الفريضة والصلاة وقت نعم وفعل منذورة وقت النهي او بالاصح الصلاة فعل الصلاة المنذورة وقت النهي لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي يقول لله علي نذر ان اصلي بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر او حين يقوم قائم الظهيرة فالمذهب ان ذلك جائز والصحيح وهو القول الثاني والوجه الثاني في المذهب انه لا يجوز والسبب انه نذر معصية لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين الحال الثانية ان يكون النذر معلقا على سبب ويوجد في وقت النهي قال ان قدم زيد فلله علي نذر ان اصلي ركعتين. وقدم وقت النهي او قال ان نجحت في الاختبار فلله علي نذر ان اصلي ركعتين. واخبر بذلك وقت النهي او ان رزقني الله ولدا. فلله علي نذر ان اصلي ركعتين وبشر به وقت نهي فيجوز في هذه الحال لانه فعل الركعتين بسبب فهي من ذوات الاسباب الحال الثالثة ان ينذر نذرا مطلقا. بان يقول لله علي نذر ان اصلي ركعتين فلا يجوز ان يصليهما وقت النهي اذا صلاة النذر فعلها في وقت النهي له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينذر الصلاة وقت النهي فهذا محرم ولا يجوز والحال الثاني ان ينذر نذرا معلقا على سبب ويوجد وقت النهي. فيجوز لانه فعلها للسبب انا لي السبب ولم يقصد ابتداء ان يصلي وقت النهي والحال الثالثة ان ينذر نذرا مطلقا فلا يجوز ان يفعله وقت النهي هذه آآ ستة ستة مسائل استهدها المؤلف رحمه الله مما يجوز في اوقات النهي سنة الفجر ركعة الطواف سنة الظهر اذا جمع اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد قضاء الفرائض فعل منذورة يضاف الى ذلك ايضا تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب فهي جائزة على المذهب في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل المسجد ولم يصلي ركعتين. قال اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما مع احتياج مع ان ظاهر الحديث يشمل وقت النهي وغير وقت النهي الامر المسألة السابعة مما يستثنى صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين فتجوز مطلقا لا تجوز مطلقا. اذا هذه ثمان مسائل تستثنى على المذهب من تحريم الصلاة وقت النهي نعيدها الاول سنة الفجر ركعة الطواف سنة الظهر اذا جمع. اعادة الجماعة قضاء الفرائض فعل منذورة تحية المسجد من دخل والامام يخطب صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين ويأتي ان شاء الله تعالى اه بقية الكلام على هذه المسألة وان القول الراجح كما سيأتينا جواز فعل اه ذوات الاسباب وان كل صلاة لها سبب يجوز ان تفعل في وقت النهي. والله اعلم في حتى اعادة صالة يجوز ايه. يعني لو صلى على جنازة في المسجد ثم ذهب الى المقبرة ووجدهم يصلون تجوز. لكن المذهب لا يجوز لا تصح لانهم انما اجازوا اعادة الجمع اقيمت وهو فيها. فقط في عادة الجماعة دون الجنازة ها يا جماعة الا اذا اقيمت الجنازة لا بأس يصلي الفاصل يسير نعم لا صلاة من فاتته سنة الفجر يجوز ان يصلي بعد الفجر وقت النهي. ولكن الافضل ان يؤخرها الى زوال لكن التأخير قد يكون له افات منها النسيان ونحو ذلك. نعم يا الفجر الثاني معروف ان يقدر طلوع الفجر الفجر الثاني. يعني الفجر الاول لا تتعلق باحكام الفجر الاول لا تتعلق باحكام الفجر الكاذب لا تتعلق باحكام وانما ان العلماء اذا قالوا طلوع الفجر الى الى اذان الفجر المراد الفجر الصادق وهذا معروف يعني نتجه. ولذلك المؤلف لم يقل من طلوع الفجر الثاني لا لا تعادي مع كل جماعة. يعني من من دخل من وجد جماعة يصلون وقد صلى ان يعيد الجماعة معهم. وكذلك ايضا التصدق يعني لو لو ان شخصا دخل المسجد وقد فاتته الجماعة فتصدق عليه شخص اخر وقت نهي ايضا يجوز وكل صلاة لها سبب يجوز ان تفعل في وقت النهي اذا قررت يجلس بمسجد محطة اجل كلمة صلى قام يصلي تقصد هذا ايضا من البدع تقصد هذا من البدع ان يكون يذهب يتقصد اعادة الجماعة هذا من امور البدع. لكن اذا قدر او ذهب لغرض صحيح بغرض صحيح فلا حرج لا ما يصليها حديث ام سلمة خاص ولهذا في بعض الروايات افنصليهما اذا فاتتا؟ قال لا سلام عليكم الوتر ينقطع بطلوع الفجر