يستلزم الفساد يعني اذا جاء حديث لا يقبل الله كذا هل يلزم منه ان العبادة فاسدة او لا اذا كان نفي القبول لفقد شرط عن وجود مانع فهو نفي للصحة بسم الله الرحمن الرحيم معالي الشيخ رحمه الله تعالى بدليل الطالب في كتاب الطهارة قال رحمه الله باب التيمم يصح بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز. والاستنجاء او الاستجمار السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله باستعماله الضرر ويجب بذله للعطشان من ادمي او بهيمة محترمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى باب التيمم التيمم باللغة بمعنى القصد يقال تيمم كذا اي قصد ومنه قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخري اي لا تقصدوا ومنه قول الشاعر ايضا وما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني الخير الذي انا ابتغيه ام الشر الذي هو يبتغيني وقال الشاعر ايضا تيممتها من اذرعات واهلها ليثرب ادنى دارها نظر عاري التيمم في اللغة بمعنى القصد اما شرعا فهو التعبد لله تعالى في ضرب الارض باليدين ومسح الوجه والكفين التعبد لله تعالى بضرب الارض باليدين ومسح الوجه والكفين وهو مشروع ومعنا مشروع اي مطلوب فيجب لما يجب له ويستحب لما يستحب له مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع المسلمين قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك بل هو من خصائص هذه الامة كما في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اي ما رجل من امتي ادركته الصلاة يصلي وكذلك ايضا قوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله واليوم السهو بشرته وقد اجمع المسلمون على مشروعية التيمم في الجملة وقولنا في الجملة يعني لا في جميع الصور لان هناك فرقا بين ان تقول في الجملة وبالجملة فاذا قلت اجمع المسلمون على جواز التيمم بالجملة يعني في جميع الصور وجميع المسائل واما اذا قلت في الجملة والمراد يعني في اكثر السور بعضها يقول المؤلف رحمه الله يصح بشروط ثمانية يصح الصحيح ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان عقدا والصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده الملك على عقد البيع هذا هو الصحيح عكسه او ضده الفاسد والفاسد هو ما لا تترتب اثار فعله عليه عبادة كان والفساد يحصل اذا قال قائل بماذا تحصل الصحة وبماذا يحصل الفساد الجواب يحصل الصحة بفعل المأمور عليه بفعل المأمور به على وفق الشرع فمن فعل المأمور به على وفق الامر الشرعي بحيث يكون تام الشروط والاركان ومنتفي الموانع فانه صحيح فان فقد شرط او وجد مانع فانه يكون فاسدا اذا الصحة تحصل بان يفعل المأمور على الوجه الشرعي بحيث يفعل العبادة تامة بشروطها واركانها وواجباتها وان تنتفي منها الموانع وهل يلزم من نفي القبول الفساد او لا الجواب اذا كان نفي القبول بفقد شرط عن وجود مانع فهو نفي للصحة لا يستلزم الفساد مثال ذلك مثال فقد الشرط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ونفي القبول هنا في فقد شرط لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار نفي القبول هنا لفقد شرط ومثال المانع لا يقبل الله صدقة من غلول. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صدقة من غلول. نفي القبول هنا لوجود مانع واما اذا كان نفي القبول في غير ذلك عندي غيري فقد شرط او وجود مانع فهو نفي للثواب لك شو لي الثواب اي ان هذه المعصية تقابل الثواب فتحبطه او تنقصه تحبطه او تنقصه. اذا نفي القبول يستلزم الفساد وتارة لا يستلزم الفساد فان كان نفي القبور لفقد شرط او وجود مانع فانه يستلزم الفساد وان كان لغير ذلك فهو نفي للثواب لحصول الثواب ولا يلزم منه الفساد والمعنى ان هذه المعصية تقابل هذا الثواب فتحبطه او تنقصه وقد يأتي وقد يكون الامر مترددا بين القسمين من بين ان يكون نفيا للصحة او نافيا للثواب كما في صلاة الابق الابق الهارب من سيده وكذلك ايضا من ام قوما وهم له كارهون لا يقول الله صلاة من ام قوما وهم لهم كارهون هذا يتردد الامر بين ان يكون النفي هنا للثواب وبين ان يكون النفي الصحة فاذا قال قائل هل بين الصحة والثواب تلازم اي انه يلزم من الصحة الثواب من الثواب الصحة؟ الجواب لا. فلا تلازم بين الصحة والثواب فقد يكون العمل صحيحا ولكن لا ثواب فيه. اما كليا واما جزئيا وذلك في موضعين الموضع الاول العبادات غير المحضة النفقات الواجبة ورد الامانات وقضاء الديون فاذا فعلها الانسان من غير نية من غير نية التعبد والتقرب الى الله عز وجل برئت ذمته لكن لا يثاب ولا تلازم بين الصحة وبين الثواب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها والموضع الثاني من المواضع اذا كان العمل مستوفيا الشروط والاركان ولكن قارنته معصية مقابل الثواب اما كلا واما بعثا فتبرأ الذمة ولا ثواب تبرأ الذمة ولا ولا ثواب وقد ينقص وقد يعني ينقص الثواب او يذهب الثواب كاملا اذا كانت المعصية تحيط بالعمل كاملا يقول المؤلف رحمه الله يصح بشروط ثمانية والدليل على هذه هذه والدليل على التقييد بهذه الشروط الثمانية هي التتبع الاستقراء. ولكن سيأتينا ان في بعضها خلافا اذا يصح يعني التيمم بشروط ثمانية النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار والخمسة الاولى للاربعة الاولى النية والاسلام والعقل والتمييز شرط في صحة كل عبادة شرط في صحة كل عبادة الا الحج بالنسبة للنية والعقل والتمييز النية شرط لصحة كل عبادة والاسلام شرط لصحة كل عبادة. والعقل شرط لصحة كل عبادة والتمييز ايضا شرط لصحة كل عبادة الا في الحج قال والاستنجاء او الاستجمار قياسا على الوضوء وقد سبق لنا في الوضوء ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يصح قبل انه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم سبق هذا ولا انه لا يصح قبله يعني قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم وقلنا ان القول الثاني في المسألة صحة ذلك لانه لا علاقة بين ازالة النجاسة والوضوء عينا علاقة بين رفع الحدث وازالة الخبث وهذا القول هو هو الراجح ثم قال المؤلف رحمه الله السادس الاول والثاني والثالث والرابع والخامس اللي ذكرها النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار السادس دخول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة يعني التي يريد التيمم لها فمن شرط صحة التيمم دخول الوقت والوقت يختلف فان كانت الصلاة مؤقتة فبدخول وقتها وان لم تكن مؤقتة فبارادة فعلها فهمتم دخول الوقت في التيمم شرط لكن ما هو الوقت؟ نقول ان كانت الصلاة التي يريد ان يصليها من الصلوات المؤقتة كالصلوات الخمس الضحى يشترط للتيمم دخول الوقت والا وان كانت الصلاة مما لا وقت له فعند ارادة الفعل مثل ماذا صلاة الاستخارة مثلا صلاة الاستقامة فمثلا اذا اراد ان يفعل صلاة لها وقت محدد فلا يصح ان يتيمم قبل دخول الوقت فرضا كان ام نفلا فلو تيمم لصلاة الظهر قبل الوقت لم يصح ولو تيمم لصلاة الضحى يعني مثلا صلى الفجر ثم اراد ان يصلي صلاة الضحى هو بقي على طهارته اراد ان يصلي صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قبل ارتفاع الشمس قيد رمح نقول الان بمجرد خروج وقت صلاة الفجر ينتقض الوضوء قال انا اريد ان اتيمم لصلاة الضحى قبل نقول لا لا يصح لابد من دخول الوقت. اذا يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة التي يريد ان التي يريد ان يفعلها اذا كانت مؤقتة او عند ارادة فعلها ان ان كانت غير مؤقتة الدليل على ذلك الدليل اولا ان ان الانسان لا يخاطب بالطهارة الا بعد دخول الوقت قبل دخول الوقت وليس مخاطبا لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والقيام للصلاة انما يكون بعد دخول وقتها واذا قال قائل اليس الوضوء يصح قبل الوقت؟ قلنا بلى لكن الفرق بينهما كما سيأتي ان التيمم مبيح وليس رافعا كالوضوء ثانيا قالوا ان التيمم طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت بخلاف الوضوء لكونه رافعا للحدث التيمم طهارة ضرورة فلا تجوز قبل الوقت بانها لان التيمم مبيح وليس رافعا بخلاف الوضوء وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الجمهور وهو مبني على ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث والقول الثاني صحة التيمم قبل دخول الوقت وان التيمم يصح قبل الوقت بناء على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا وهو رافع فتكون طهارته كطهارة الماء لانه بدل والبدل له حكم المبدل منه وهذا القول رواية عن عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة واختاره جمع من المحققين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الترمذي ابن القيم وغيرهما وهو الراجح ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا هذا الخلاف هل التيمم مبيح او رافع ينبني عليه مسائل منها اولا اشتراط دخول الوقت فاذا قلنا ان التيمم مبيح ويشترط يقول الوقت واذا قلنا ان التيمم رافع للحدث ولا يشترط ذلك ثانيا من المسائل انه اذا تيمم لعبادة فان قلنا ان التيمم مبيح فانه لا يستبيح ما فوقها وانما يستبيح ما دونها فمن تيمم لشيء استباحه فما دونه فمثلا لو تيمم للصلاة نافلة لا يستبيح بها الفريضة لان الفرض اعلى من لو تيمم لمس المصحف لم يستبح به الصلاة النافلة لان التيمم لان مس المصحف دون الصلاة وهكذا القاعدة عندهم ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه يا ما فوقه واذا قلنا ان التيمم رافع للحدث فاذا استباح التيمم بكل ما يشرع له الطهارة ارتفع حدثه فلو تيمم لمس المصحف جاز ان يصلي به صلاة الفريضة واضح طيب ثالثا مما ينبني على ذلك هل يبطل التيمم بخروج الوقت او لا فان قلنا ان التيمم مبيح فانه يبطل بخروج الوقت وان قلنا انه رافع للحدث لم يبطل بخروج الوقت لانه بدل عن طهارة الماء والبدن له حكم المبدل منه رابعا هل يشترط ان ينوي ما يتيمم له او لا اذا قلنا ان التيمم مبيح فانه اشترط فلا يصح مثلا يتيمم يرفع الحدث فهمتم المحدث اريد ان اتيمم لارفع الحدث فقط لا لاصلي ولا لشيء لا يصح لابد ان ينوي ما يتيمم له واذا قلنا ان التيمم رافع للحدث لم يشترط كما انه في الوضوء يصح على الانسان يتوضأ ينوي رفع الحدث لا ينوي شيئا معينا خامسا مما ينبغي على ذلك اننا اذا قلنا ان التيمم مبيح فانه لا يزيد في الصلاة على المجزئ فيها لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة اذا قلنا ان التيمم مبيح فانه لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة ويقتصر على الواجبات ولا يأتي بالسنن لان هذه الصلاة صلاة ظرورة والسنن ليست ضرورة وعلى هذا فيقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين. يقرأ الفاتحة اذا قمنا باي ليست من الفاتحة لا يأتي بها ثم ولا الضالين ايضا امين مستحبة ثم يكبر ولا يقرأ لان القراءة بعد الفاتحة سنة يقول الله اكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله اكبر سبحان ربي الاعلى الله اكبر ربي اغفر لي وهكذا فيقتصر على على ادنى ما يجزئ في الصلاة السبب قالوا لان لان ادنى ما يجزئ هو ما تدعو اليه الضرورة. وما زاد عليه ليس ضرورة واما اذا قلنا ان التيمم مبيح اذا قلنا ان التيمم رافع للحدث يفعل من السنن والمستحبات اذا آآ الشرط الثاني من آآ او السادس من الشروط دخول وقت الصلاة هذا الشرط مبني على ان التيمم مبيح الجمهور ايضا مما استدلوا به على انه مبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قالوا لو كان التيمم يرفع الحدث لم يجب عليه ان يستعمل الماء عند وجوده فهمتم لو كان التيمم رافعا للحدث لم يجب عليه ان يستعمل الماء عند وجوده. فهذا دليل على انه مبيح لكن الاستدلال فيه نظر يقول التيمم رافع للحدث عند عدم الماء ورفع مقيد وليس رفعا مطلقا ورفع المقيد لان الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا التيمم رافع للحدث عند عدم الماء او تعذر استعماله اما مع وجود الماء ولا نقول انه مبيح بل لا يجوز اصلا عند القدرة على الماء عنده قدرة على استعمال الماء لا يجوز ان يعدل الى التيمم قال رحمه الله فلا يصح التيمم التيمم مليء بصلاة قبل دخول وقتها ولا لنافذة وقت نهي لا يصح ان ان يتيمعي نافلة وقت نهي لانها لا تستباح بذلك لأن لأن الطهارة طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت فلا تجوز قبل الوقت طيب يقول المؤلف رحمه الله طيب اذا كانت الصلاة مما لا وقت له فعند ارادة الفعل يعني مثلا الطواف بالبيت واراد ان يطوف بالبيت كل ما طلعت لا تشترط الطهارة. اراد ان يصلي متى يتيمم عند ارادة الصلاة ثم قال المؤلف رحمه الله السابع تعذر تعذر استعمال الماء اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر السابع تعذر استعمال الماء ان يتعذر استعمال الماء اما حسا او شرعا التعذر الحسي هو عدم الماء ان يكون عالما للماء والتعذر الشرعي وجود الماء ولكن لا يقدر او لا يتمكن من استعماله اذا التعذر نوعان تعذر حسي وهو عدم الماء وتعذر معنوي وهو ان يقول الماء موجودا لكن لا يتمكن من استعماله اما برد اما لخوف برد او مرض او نحو ذلك كما سيأتي قال اما لعدمه هذا التعذر ماذا؟ الحسي اما لعدمه او لخوفه باستعماله الضرر. فاذا كان يخشى استعمال الماء الضرر والضرر هنا اما حصول المرض واما طول مدة بقائه واما زيادته او لخوفه او لخوفه باستعماله الضرر الضرر هنا احد ثلاثة اشياء اما حدوث مرض مرض حادث يحدث بسبب استعمال الماء او زياد طول بقاء مدته لو كان مثلا يبرأ في شهر لو استعمل الماء يحتاج الى شهرين او ثلاثة او زيادة المرض كما لو كان مثل به جروح ونحوها ولو استعمل الماء زادت هذه الجروح او زاد المرض ويلزم من زية المرض زيادة طول مدة البقاء اذا قول المؤلف او لخوفه باستعماله الظرر نقول الظرر هنا احد ثلاثة اشياء الاول حدوث المرض والثاني قولوا مدة بقائه والثالث زيادته. فحين اذ يعدل التيمم في عموم قول النبي صلى الله عليه لعموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قال رحمه الله تعالى ويجب بذله للعطشان يجب بذله يعني يجب على من معهما وكان فاضلا عن حاجته بشربه وكان فاضيا عن حاجة شربه ان يبذله لعطشان لان فيه انقاذا للنفس من الهلكة فيه انقاذ للنفس من الهلكة مثاله انسان معه ماء وليس بحاجته قصد حاجته لشرب ولحمه ووجد ووجد شخصا عطشان وطلب منه الماء فانه يجب عليه ان يبدله له بان انقاذ النفس المعصومة من الهلاك امر واجب وقوله رحمه الله هو يجب بذله للعطشان اي بقيمته اي بقيمته وذلك لان المضطر الى ما في يد الغير له حلال الحالة الاولى ان يكون مضطرا او ان يضطر الى عين المال فيجب بذله بقيمته والحل الثاني ان يضطر الى نفع المال مع بقاء عينه فيجب بذله مجانا اذا المضطر الى ما في يد الغير تارة يكون مضطرا الى عين المال الطعام والشراب لانه اذا اذا اضطر الى هذا الطعام والشراب يتلف اضطر اضطر الى ماء شربه تلف الماء. اضطر الى طعام اكله تلف الماء فيجب بذله يعني يبذله لمن لمن اضطر اليه بقيمته في مكانه واما اذا كان اضطراره الى نفع المال مع بقاء عينه فيجب بذله مجانا كما لو كان مثلا عند بئر ويحتاج الى دلو في تحصيل الماء فقال لي شخص اعطني الدلو لاستقي به الماء فيجب على هذا الغير ان يبذله له ايش مجانا لانه هل عليه ضرر كذلك ايضا لو فرض انه ليلة باردة احتاج الى لحاف والانسان عنده لحاف زائد او لباس زائد وطلب منه ان يعطيهما يتقي به شدة البرد فيجب عليه ان يبذله لانه في هذا الحال لا ضرر عليه لانه اضطر الى نفع المال مع بقاء اذا المضطر الى ما في يد الغير يكون اضطراره الى عين المال مع تلفه فيجب بذله بماذا القيمة وتارة يكون اضطراره الى نفع المال مع بقاء عينه فحينئذ يجب ان يبذله مجانا وقول المؤلف رحمه الله ويجب بذله للعطشان علم من انه لا يلزم بذله لمن اراد الطهارة قال مثلا اعطني هذا المال الذي الذي هو فاضل عندك. اعطني هذا المال لاتوظأ به او ليغتسل به وظاهر كلامه او مفهوم كلامه انه لا يلزم بذله لمن اراد الطهارة وظاهره الاطلاق سواء طلبه بقيمته او لا وهو كذلك على المذهب فلا يلزم بذله لغير عطشان ممن اراد التطهر به لماذا؟ قالوا لانه لا ظرورة في هذه الحال لان الطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم بخلاف الذي يكون عطشان شخصان احدهما طلب بذل هذا الماء يدفع العطش والاخر طلب بذل هذا الماء ليتطهر به الاول يجب بذله له لان فيه انقاذ لنفس من الهلكة فهو ظرورة والثاني ليس بظرورة لانه اذا قدر انه طلب منه الماء او لم يكن واجدا الماء فيعدل الى التيمم في عموم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب بذله للعطشان من ادمي او بهيمة. عندكم محترمين نعم. من ادمي او بهيمة محترمين يعني ان بذله للعطشان لا يختص بالادمي بل يبذله للعطشان من الادمي او البهيمة محترمين يعني من ادمي وبهيمة محترمين المحترم من الادميين اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن وان شئت فقل المحترم من الادميين من سوى الحربي والمحترم من البهائم ما حرم قتله الا لسبب حرم قتله الا بسبب المحترم بخلاف ما قتله فانه ليس محترما الكلب العقور ونحوي اذا المحترم من الادميين من سوى الحربي فيدخل في ذلك اربعة المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن والمحترم من البهائم ما يحرم قتله الا لسبب بهيمة الانعام الشاة والبقر والغنم يحرم قتله لا نقصد بالقتل الذكاة قتله يعني ان يرميه برصاص او يقتله من غير تزكية شرعية نقول هذا حرام الا لسبب كما لو صال عليه صال عليه بعير ولا يمكن ان يدفع صونه الا بقتله فله ان يقتله لانه يدفع عن نفسه الهلكة اما من غير سبب فلا يجوز فيخرج بذلك ما يطلب قتله والذي ندب الشارع الى قتله او الذي امر الشارع بقتله من الحيوانات سبعة في حديث عائشة رضي الله عنها ستة منها خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحداءة والفقرة والحية والعقرب والكلب العقور طيب هذي ستة اضف اليها الوزغ سبعة اذا الحيوانات التي امر الشارع بقتلها هي سبعة مذكورة في حديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسع يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والفأرة والعقرب والكلب العقوق يضاف اليها الوزغ الوزغ وقد جاء في الصحيح ان من قتله في المرة الاولى فله مئة حسنة ومن قتله في المرة الثانية فله دون دون ذلك اي من ادمي او بني ثم قال ومن وجد ماء لا يكفي بطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم من وجد ماء لا يكفي لطهارته. من وجد ماء وهو يريد التطهر وظاهره سواء كان محدثا حدثا اصغر اكبر وقوله ماء يعني قليلا قليلا استعمله فيما يكفي وجوبا استعملوا فيما يكفي يعني في اعضائه التي يقدر عليها ثم تيمم فيجمع الطهارة في الماء وطهارة التيمم يجمع بين الطهارتين ولا يصح ان يتيمم قبل استعماله لانه لو تيمم قبل استعماله لم يوجد شرط صحة التيمم وهو عدم الماء فلو كان عنده ماء قليل جدا يكفي مثلا الوجه والمضمضة لا يجوز ان يعدل التيمم يجب ان يستعمله فيما قدر فاذا نفذ الماء حينئذ يتيمم حتى يصدق عليه قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والمسألة تحتاج الى تفصيل وفيها ايضا خلاف نذكره ان شاء الله تعالى في الدرس القادم