﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد

2
00:00:17.250 --> 00:00:38.550
يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احكام زكاة الاموال بذكر احكام زكاة الابدان اذ الزكاة على نوعين اما ان تكون زكاة اموال

3
00:00:38.900 --> 00:01:00.900
او زكاة ابدان ولكل واحد من هذين النوعين احكامه تأمل زكاة الابدان فانها زكاة الفطر. وهي وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى قد افلح من تزكى وجاء في تأويل هذه الاية عند بعض اهل العلم

4
00:01:00.950 --> 00:01:22.100
ان المراد بها زكاة فطر اي اخراج زكاة الفطر يوم العيد ويقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم فضل له عن يوم العيد وليلته صاع عن قوته. قول الشيخ رحمه الله تعالى تجب

5
00:01:22.350 --> 00:01:43.000
يدل على ان زكاة الفطر ان زكاة الفطر واجبة وليست سنة والدليل على وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابي سعيد وابن عمر رضي الله عنهما قال فرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة

6
00:01:43.000 --> 00:02:08.300
وقوله فرض اي اوجب والزم الزاما واجبا ولذلك فان بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة كان يعبر بكلمة زكاة الفرض زكاة الفطر فرض اولا لموافقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا

7
00:02:08.650 --> 00:02:28.550
والفقهاء اعني الحنابلة بالخصوص يفرقون بين الواجب والفرظ. يفرقون بين الواجب والفرظ. فيجعلون ترضى ما لا بديل له ليس له بديل. ولا يقوم غيره مقامه فلا يكون له بدن ولا نائب

8
00:02:28.750 --> 00:02:47.600
واما الواجب فانه يكون له بدل. ولذلك مر معنا في اركان الصلاة انه لا بدل لها واما واجبات الصلاة فان لها بدلا او نائبا وهو سجود السهو لمن لم يتعمد تركها

9
00:02:47.950 --> 00:03:08.400
ولذلك فمن الفقهاء من يعبر بالفرظ ومنهم من يعبر بالوجوب ومنهم من جمع بين الثنتين. فقال زكاة الفطر واجبة وقيل فرض او قال وتسمى فرض وهي طريقة صاحب التوظيح رحمة الله على الجميع. نعم. قال الشيخ تجب على كل مسلم

10
00:03:08.650 --> 00:03:28.650
اما وجوبها على كل مسلم لان المسلم هو الذي في الاصل مخاطب بالتكليف. واما غير المسلم فقد تقرر معنا في غير ما موضع انه مؤاخذ على تركه الفرائض لكن لو ادى الفرائض لا تصح منه. فالوجوب هنا وجوب

11
00:03:28.650 --> 00:03:50.550
واما المؤاخذة فانها تجب على المسلم وعلى غيره. وقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم  الوجوب امران في هذه الجملة فهو وجوب على كل مسلم ان يخاطب بها يتعلق به الوجوب. وقد تكون على

12
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
بحسب عدد الرؤوس التي سيذكرها الشيخ في اخر الجملة. وانما المعنى هنا على اي المخاطب بها هو كل مسلم فضل له اي يوم في يوم عيده وليلته صاع عن قوسه. نعم. قول الشيخ فضل له يوم العيد فضل اي زاد

13
00:04:11.900 --> 00:04:33.600
زاد عنده من المال والقوت ما يكفي عن صاع والعبرة والعبرة بوقت الزيادة والفضل هو يوم العيد نهار العيد من حين طلوع الشمس من ذلك اليوم قال فظل له يوم عيد وليلته صاع عن قوته

14
00:04:35.450 --> 00:05:01.000
وقوت عياله لان اقل ما يسمى واجبا هو الصاع. طيب مفهوم هذه الجملة انه لو فضل عن قوته اقل من صاع  فانه لا يجب اخراجها نقول هذا مفهوم من الكتاب لكنه ليس بمراد

15
00:05:01.500 --> 00:05:18.350
لان الفقهاء يقولون لو فضل بعض صاع وجب عليه اخراجه وجب عليه اخراجه. وهل يلزم من يلزمه مؤنته ان يخرج ما تتمة الصاع ام لا؟ روايتان في المذهب سيأتي الحديث عن

16
00:05:18.350 --> 00:05:38.350
في محله اذا مفهوم انظر هنا وهذه قاعدة العناية بالمختصرات مفهوم المختصرات ليس معتبرا بل لا بد ان يوافق هذا المفهوم منطوقا منصوصا عليه في المطولات. لابد ان يكون هذا المفهوم

17
00:05:38.350 --> 00:05:58.350
منصوص عليه في المطولات. وقد وقد كنت قد ذكرت لكم في اول الدرس في كيفية التعامل مع المختصرات اننا نعرف ان المختصرات تصحيحها تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا وانما هو تصحيح التزامي هذا في

18
00:05:58.350 --> 00:06:15.400
فمن باب اولى واحرى المفهوم الذي يؤخذ منه. وهذه من المفاهيم التي لا تكون معتبرة من هذه الجملة. نعم. وسيمر معنا ان شاء الله مفاهيم صحيحة. يقول الشيخ عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية

19
00:06:15.700 --> 00:06:35.700
طيب المراد بقوته وقوت عياله اي عياله الذين ينفق عليهم كزوجته وابنائه وخادمه وكل من ينفق عليه وليس المراد بعياله ابناؤه. وليس المراد بعياله ابناءه. وانما المراد من يعولهم ويقوم بنفقتهم. قال

20
00:06:35.700 --> 00:06:56.700
حوائجه الاصلية المراد بالحوائج اي ما يحتاج اليه. ما يحتاج اليه هو ولمن يعوله اي من تلزمه نفقته وقد مثلوا وقد مثلوا بهذه الحوائج الاصلية اي التي يحتاج اليها بامور. فقالوا كمسكنه

21
00:06:57.100 --> 00:07:20.850
وخادم وخادمه وثيابه ولو كانت الثياب ثياب بذلة يعني انها تستخدم في غير اللبس وانما الراحة والترفه ونحو ذلك وذكر بعضهم وهو الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى من الاشياء التي هي من حوائجه الاصلية قال ككتب علم

22
00:07:21.350 --> 00:07:37.700
اما لقراءة او لحفظ فانه لا يلزمه ان يبيع هذه الكتب لاجل آآ اخراج زكاة الفطر لانها من الحوائج الاصلية وهي كثيرة جدا وهي كثيرة الحوائج الاصلية تختلف باختلاف الاعراف

23
00:07:38.300 --> 00:07:55.900
يقول الشيخ ولا يمنعه الدين الا بطلبه اي ان الشخص اذا كان عليه دين اذا كان على الشخص دين ولو كثيرا يستوعب ما له كله فان هذا الدين لا يمنع الزكاة. زكاة ايش

24
00:07:56.250 --> 00:08:23.300
البدن اما زكاة المال ماذا كنا قلنا يمنع عكس ذلك يختلف. ما السبب؟ قالوا لان الزكاة هنا زكاة الفطر زكاة بدن. زكاة بدن بخلاف الزكاة الاولى فانها زكاة مال فيكون المال متعلق بعظه ببعظ. قال الا بطلبه. اي الا ان يكون المال صاحبه يطالبه به

25
00:08:23.300 --> 00:08:41.150
يقول ادفع الان فيلزمه ان ينفق ماله الذي بيده الزائد عن مؤنته لسداد الدين فانه اولى من اخراج زكاة الفطر. لان حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة

26
00:08:41.700 --> 00:09:00.650
قال فيخرج عن نفسه يخرج المراد بالاخراج هو الايصال للفقراء هو الايصال للفقراء فيشمل الاخراج مع الصرف. وسنتكلم بعد قليل ما الفرق ما الفرق بين الاخراج والصرف الباب الذي يلي هذا الباب بمشيئة الله

27
00:09:00.650 --> 00:09:24.450
عز وجل. فالمراد بالاخراج ايصالها لمستحقيها. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه مسلم يمونه الشخص المخاطب بزكاة الفطر من حيث الوجوب عليه تجب على الشخص ويخاطب بها من ينفق عليه

28
00:09:24.700 --> 00:09:44.700
فالشخص اذا كان ينفق على نفسه فانه هو فانه يكون واجبا عليه اخراجها. واذا كان ينفق على غيره كابنائه ووالديه وخادمه ونحو ذلك فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة يلزمه ويكون الخطاب متجها اليه

29
00:09:44.700 --> 00:10:03.450
باخراج الزكاة عنهم فان لم يخرج عنهم اثم بهذا الفعل. قال ومسلم يمونه نوع او الأشخاص الذين يمونهم المسلم لماذا قال ومسلم يمونه؟ لأن الزكاة انما تجب على المسلم دون الكافر وهل ذكرناه في

30
00:10:03.450 --> 00:10:23.800
بداية وقد كنت ذكرت لكم قبل قليل ان الوجوب نوعان اليس كذلك؟ الوجوب الاول المخاطب بالوجوب والنوع الثاني الشخص المتعلق به الوجوب المخاطب هو المسلم الكلمة المسلم الاولى ومسلم الثانية متعلقة بالمعنى الثاني

31
00:10:24.000 --> 00:10:43.450
ولذلك فلا تكرار بين هاتين الجملتين لان المسلم الاولى متعلقة بمن ينفق ويبذل والمسلم الثانية متعلقة بالمسلم الذي وجب على رأسه زكاة الفطر  نعم نقول ان الذين يمونهم الشخص نوعان في باب زكاة الفطر نوعان من النفس

32
00:10:43.850 --> 00:11:10.750
نوع تلزم نفقتهم تلزم نفقتهم فكل من لزمت نفقته لزم اخراج زكاة الفطر عنه ومن تلزم نفقته اما ان اما ان يكون ولدا واما ان يكون زوجة وهذا بلا اشكال هو باتفاق اهل العلم ان الولد والزوجة تجب نفقتهم

33
00:11:11.100 --> 00:11:25.400
واما ان يكون من الاقارب قد يكون الذي يجب نفقتهم من الاقارب وهذا هو المذهب ان نفقة الاقارب واجبة ولا تجب النفقة على الاقارب وهل سنتكلم عنها ان شاء الله في باب النفقات ان مد الله في العمر

34
00:11:25.600 --> 00:11:44.500
ولا تجب النفقة على الاقارب الا باحد امرين اما بعرف يقتضيه او بحكم حاكم فاذا كان العرف يقتضي ان فلانا هو الذي ينفق على ابيه او على امه او على اخيه سواء كان اخوه يعني عاقلا او غير عاقل

35
00:11:44.500 --> 00:12:05.750
صغيرا او كبيرا فما دام هو المعتاد انه ينفق عليه فانها تلزمه من باب الوجوب عليه النفقة فمن باب التبع يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر عن هؤلاء. اذا هذا النوع الثاني قلنا الاول الزوج والولد. الثاني الاقارب

36
00:12:06.100 --> 00:12:33.650
النوع الثالث ممن تلزم المرأة نفقته قالوا الخادم ونعني بالخادم الذي يملكه. فمن ملك عبدا او امة فانه تلزم عليه نفقتهم تلزم عليها نفقتهم. فمن باب التبع انه تلزم عليهم او تلزم عليه لهم اخراج زكاة الفطر. تلزم عليه اخراج

37
00:12:33.650 --> 00:12:47.750
كاتب فطر عنهم اذا هؤلاء النوع الاول الثلاثة هم النوع الاول وهو وهم الذين تلزم نفقتهم من باب الوجوب النوع الثاني من الذين يمونه من الذين يمونهم المسلم يمونهم الشخص

38
00:12:48.350 --> 00:13:13.550
قالوا من تطوع او تكفل بنفقته من باب التطوع لا من باب الوجوب. الاولى من باب الوجوب والثانية من باب التطوع من باب التطوع فمن تطوع بنفقة شخص بحيث انه ينفق عليه جميع

39
00:13:13.750 --> 00:13:35.250
اوجه النفقة والمؤنة فانه يجب عليه اخراج زكاة الفطر عنه وجوبا بشرط ان يكون قد انفق عليه شهر رمضان كله يجب اذا الاول الوجوب وان لم ينفق عليه شهر رمضان لانه متعلق به

40
00:13:37.250 --> 00:13:55.200
الثاني الذي هو التزم وتكفل من باب التطوع بالنفقة على شخص شرطه ان يتطوع بالنفقة عليه شهر رمضان كله مثل ماذا قالوا لو ان امرأ يعرف رجلا زمنا ثامنا لا يعمل

41
00:13:55.250 --> 00:14:09.700
فقال انا ما الذي تريده ساقوم بمؤنتك كله؟ لا يعطيه مال من باب الصدقة لا هو الذي يقوم باجرة بيته وهو الذي يقوم بشأنه كله او وجد يتيما فرباه في بيته رباه

42
00:14:10.250 --> 00:14:25.200
رباه عنده في هذا الشهر فانه في هاتين الحالتين وفي غيرهم من الحالات يجب عليه اذا ان يخرج النفقة عن هؤلاء يجب عليه وجوبا لانه تكفل شهر رمضان كاملا تكفل

43
00:14:25.250 --> 00:14:45.200
والتزم بنفسه طيب  قال ولو شهر رمضان ولو هنا ليست للخلاف. لا ولو هذه لو للتقليل وقد ذكرت لكم قبل ان الشيخ منصور لما تكلم عن لو قال ان احيانا تكون للتقليل واحيانا واحيانا للخلاف وغير ذلك. هنا لو بالتقليل وهي

44
00:14:45.200 --> 00:15:01.250
تعلق بالنوع الثاني ممن ممن يعني يمونه الشخص وهو الذي تكفل بالقيام بنفقته ولو اي اقل شيء ان يكون شهر رمظان وجعلته انا شرطا هنا قال ولو يعني من باب التقيل اي اقل

45
00:15:01.600 --> 00:15:18.050
اه واقل ما يلتزم به ان يكون في شهر رمضان طيب قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه آآ طبعا هنا اول شيء قبل ان ابدأ بشرح الالفاظ هنا كلمة بعظ هذا ظرف

46
00:15:18.550 --> 00:15:36.250
ودخول ال عليها كثير من اللغويين ينكر ذلك فيقول ان الظروف لا تعرف بان بل تبقى نكرات فتقول فان عجز عن بعض ولا تعرفها فانها يجب ان تكون نكرة وهذا عليه اغلب اللغويين

47
00:15:36.700 --> 00:15:55.500
ولكن شهر في كتب الفقهاء تعرف الظروف حتى قال بعض النظام وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر. الكل والغير والبعض ونحو ذلك. اقتداء بالنفر من شيوخ الحي من غزية الى اخر ابياته

48
00:15:55.650 --> 00:16:17.950
فهذا من اللحن او ليس من اللحن او نقول من مما خطأه كثير من اللغويين وهو منتشر في كتب الفقهاء منتشر في كتب لكن يعني بعض اللغويين ينكر ذلك ويقول انه قد جاء في كلام العرب القديم الفصيح وشعرهم دخول على بعض

49
00:16:17.950 --> 00:16:36.800
ودخول على الظروف وغير ذلك. طيب آآ قال فان عجز عن عن البعض فان عجز عن البعض اي عجز عن بعض الذين ينفقوا ينفق عليهم بدأ بنفسه هنا بدأ الشيخ بذكر

50
00:16:37.100 --> 00:16:56.750
القوة من حيث قوة الذين يلتزموا نفقتهم فقال بدأ بنفسه فيخرج عن نفسه صاعا فان فضل عن ذلك صاع اخر او بعد صاع فامرأته لان امرأته يجب عليهم نفقتها من باب النجوم ويقضى عليه بها

51
00:16:57.050 --> 00:17:21.500
قال فرقيقه ثم بعد امرأته يأتي رقيقه لان رقيقة لا تعلم يعني نفقتهم قائمة عليه دون من عداه. قال فامه فامه لان امه آآ اولى بالبر من ابيه فلذلك قدمت. وهنا هذا من باب الصدقات ففيه معنى البر. ففيه معنى البر فتقدم الام على الاب

52
00:17:21.500 --> 00:17:45.700
قال فابيه لان حق الابوين عظيم قال فولده بعد ذلك لان الولد يأتي من حيث الدرجة بعد ذلك. قال فاقرب في الميراث اي فيكون اقرب في الميراث يقدم بعد ذلك. والا لو نظرنا من حيث القوة في الميراث فان الابن اقوى من الاب ولكن هنا قدموا الاب او الابوين على

53
00:17:45.700 --> 00:18:08.400
قالوا لمعنى البر فان البر والاحسان لهم اولى قال والعبد بين شركاء عليهم صاع. العبد اذا كان بعضه يملكه شخص واخر يملك جزءا اخر فالوجوب متجه للجميع كأن يكون العبد قنا بين اثنين احدهم يملك ثلثيه

54
00:18:08.450 --> 00:18:33.750
والاخر يملك ثلثه فالوجوب متجه للإثنين كل بنسبته بحسبه. بأجزائه بحسب ما يملك من اجزاء العبد قال ويستحب عن الجنين اي ويستحب اخراجه عن الجنين لا وجوبا والدليل على ذلك ان عثمان رضي الله عنه اخرج عن الجنين. والمراد بالجنين كل من ثبت الحمل به ولو لم تنفخ فيه الروح ولو كان ابن

55
00:18:33.750 --> 00:18:49.400
يومين او يومين ما دام علم انه حمل فانه يستحب الاخراج عنه ولعل في ذلك تفاؤل بان يخرج سليما معافى باذن الله عز وجل. قال ولا تجب لناشز المرأة اذا كانت ناشزا

56
00:18:49.750 --> 00:19:11.500
فلا تجب فلا يجب اخراج زكاة الفطر عنها لماذا؟ قالوا لان الناشز لا نفقة لها المرأة اذا نشزت النشوز هو الخروج هو الخروج عن الشيء وسميت ناشدا لخروجها عن ما اوجب الله عز وجل عليها لزوجها

57
00:19:11.800 --> 00:19:23.950
وتسمى المرأة ناشزا بفعل احد شيئين اذا فعلت واحد من شيئين فهي ناشز وما عدا هذين الشيئين فلا تسمى ناشدا وسيأتي ان شاء الله في باب في محله من باب النكاح

58
00:19:24.100 --> 00:19:42.400
الشيء الاول ان تخرج من بيت زوجها ان تخرج من بيت زوجها دون اذنه فمن خرجت من بيت زوجها دون اذنه فذهبت لبيت اهلها او انتقلت لبلد اخر دون بيت دون بيت زوجها فانها تكون ناشزا هذا اليوم

59
00:19:42.500 --> 00:20:04.900
فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم. فلا يجب عليها النفقة في هذا اليوم هذه الصورة لو رجعت من الغد خلاص انتهى نشوزها اذا العبرة بالنشوز يوم العيد فلو ان امرأة نسجت في العشرة ايام الاول من رمضان ثم رجعت الى زوجها ولو قبل العيد بيومين او ثلاثة فانه يجب عليه ان ينفق عليها

60
00:20:04.900 --> 00:20:22.950
هذا الامر الاول الامر الثاني الذي تسمى به المرأة ناشزا ان تمتنع من حق الزوج وهو الوطء. اذا امتنعت من من من من يعني تمكين نفسها الامتناع من التمكين فانها تسمى ناشزا وان كانت في بيت زوجها

61
00:20:23.100 --> 00:20:33.100
ما عدا ذلك من الاوصاف لا تسمى المرأة ناشز مهما كان خلقها سيئا مهما كانت يعني تفعل من الامور فان هذا لا يسمى نشوز النشوز هو واحد من هذين الامرين

62
00:20:33.100 --> 00:20:49.100
وهو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى المذهب عند الفقهاء وهم من مفردات مذهب الحنابلة وهو قول صحيح من حيث الدليل ان النشوز يتبعض وما معنى كونه يتبعظ؟ يعني لو ان المرأة تنشز

63
00:20:49.100 --> 00:21:06.150
في الليل دون النهار يعني في النهار تذهب بعملها تخرج البيت من العمل بدون اذن زوجها ولكنها تعود لبيتها في الليل فانها تكون ناشزا في ليلي دون النهار في الليل دون النهار ولذلك يقولون من كانت تخرج من البيت في النهار دون الليل

64
00:21:06.450 --> 00:21:27.550
فهل تلزم زكاة الفطر لزوجها على زوجها ام لا المذهب يرون التبعيض فتجد نصف النفقة لا كلها لا يجب عليها الكل اما من كانت تخرج في النهار دون الليل فيرون انه كذلك تبعض شف يتبعض زكاة الفطر فيجب عليه بعضها لا كلها. هذه في احدى الروايتين والرواية الثانية انه

65
00:21:27.550 --> 00:21:43.950
تجب لان زكاة الفطر لا تتبعظ. طيب طبعا هذا مفردة المذهب الجمهور يرون ان النشوز لا يتبعض لو نشدت بعض النهار نحكم بانها نجزت اليوم كله نشدت اليوم وكيف عندهم اليوم لا يتبعض. طيب

66
00:21:44.250 --> 00:22:06.550
قال ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأته ما معنى هذه الجملة كنا تكلمنا قبل قليل ان الوجوب في الاصل متجه على المنفق على المنفق الذي لزمت الفطرة على هذا المنطق هذا من تعلق به الوجوب

67
00:22:07.000 --> 00:22:22.650
لكن من تعلق ببدنه الوجوب هو الفرض هذا الذي تعلق به شف من تعلق به الوجوب الفرد الذي هو من الرؤوس الاشخاص لو ان احدا منهم مع انه ليس مخاطبا بالوجوب

68
00:22:23.000 --> 00:22:36.750
اخرج الزكاة من طريقه يعني شخص ينفق عليه ابوه وهو جالس في بيت ابيه ينفق عليه هو الذي مسكنه يسكن في بيت ابيه وهو الذي يأكل في بيته ولكن عنده مال قال اريد ان اخرج زكاة الفطر

69
00:22:37.200 --> 00:22:57.100
عن نفسي من غير ان يخبر من خوطب به نقول صح لماذا صح قال لان هذا الشخص هو الاصيل واما من لزمه الوجوب وتعلق به الخطاب فهو نائب ومتحمل والاصل متعلق بالاصيل فلا يحتاج الى وكالة بخلاف العكس

70
00:22:57.450 --> 00:23:11.200
العكس لابد من وكالة الاصيل اذا اراد ان ينقله لغيره فانه يكون يعني يحتاج الى وكالة ولكن هنا ليس كذلك. طيب لكن هنا شرط لا بد ان نذكره سيأتي بعد قليل

71
00:23:11.300 --> 00:23:25.800
انه لا يصح اخراج هذا الشخص الزكاة عن نفسه الا ان يكون بالغا الصغير اذا اخرج زكاة ماله عن نفسه ما تصح وسيأتي الحديث بعد قليل يقول الشيخ وتجد بغروب الشمس ليلة الفطر

72
00:23:26.150 --> 00:23:40.500
هذه المسألة مسألة وهي مسألة وقت الوجوب وقت الوجود عندنا مسألتان مسألة وقت الاخراج وسيأتي بعد قليل في الجملة التي بعدها. وهذه المسألة وقت الوجوب اي متى يجب على الشخص

73
00:23:40.950 --> 00:24:01.450
متى تجب على الشخص قال تجب بغروب الشمس ليلة الفطر تجب بغروب الشمس ليلة الفطر لماذا؟ قال لان الوجوب متعلق بيوم العيد لان الوجوب متعلق بيوم العيد والقاعدة الشرعية ان اليوم

74
00:24:02.050 --> 00:24:22.000
يتبع الليلة التي قبلها ولا يتبع الليلة التي بعدها واضح هذه القاعدة قلنا يوم العيد يوم العيد وليلته ليلة العيد هي السابقة ام اللاحقة هي السابقة قاعدة عندنا ليس لها الا استثنائان او ثلاثة سأذكرها الان

75
00:24:22.500 --> 00:24:46.650
قاعدة كل حكم يتعلق باليوم فان اليوم يكون تابعا لليلة السابقة الا يوم عرفة ويوم عيد الاضحى وايام النحر فانه يكون متعلق بما بعده للحاج فقط للحاج فقط وما عدا ذلك من الاحكام

76
00:24:46.950 --> 00:25:05.900
فان اليوم الاحكام المتعلقة به يكون مع الليلة السابقة له. ولذلك نحن الان في ليلة الاحد لسنا في ليلة السبت وبدأ يوم الاحد وليلته من حين غروب الشمس ما يقوله بعض الناس ان اليوم يبدأ من الساعة الثانية عشر في الليل

77
00:25:06.250 --> 00:25:16.250
يعني ما مر علي ان في احدا من العرب قال ذلك ولا يوجد في الاحكام الشرعية ذلك مطلقا اي حكم. وانما الحكم اما ان يتعلق بالنهار فيبدأ بالفجر واما ان

78
00:25:16.250 --> 00:25:40.500
علق باليوم والليلة فيتعلق من غروب الشمس طيب نعم آآ نعم يقول وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر اي يوم الفطر ويوم عيد الفطر ليس المقصود بالفطر لمن كان صائما فقد يكون الشخص غير صائم ومع ذلك يجب عليه بان يكون مسافرا او مريضا قال فمن اسلم بعده الان اراد

79
00:25:40.500 --> 00:26:01.350
ان يبين فائدة هذا الوجوب وقت الوجوب قال فمن اسلم بعده اي بعد وقت الوجوب او ملك عبدا ملك عبدا بعد وقت الوجوب او زوجة او ولد سأعيد لي مسألة لغوية تتعلق او زوجة

80
00:26:01.400 --> 00:26:20.800
او ولد له ولد او ولد له ولد لم تلزمه فطرته اذا اسلم الشخص الكافر بعد الغروب او اشترى عبدا او تزوج امرأة او ولد له مولود بعد غروب الشمس لم يلزم

81
00:26:21.200 --> 00:26:39.600
وانما هو مستحب ليس واجب لم تلزمه فطرته لماذا؟ لان وقت الوجوب وقت الغروب لم يك واجبا عليه نفقتهم. وليسوا يعني متعلق الوجوب به. قال وقبله اي قبل الغروب تلزمه. فمن اسلم قبل

82
00:26:39.600 --> 00:26:59.550
الغروب ولو بلحظة او ملك عبدا او تزوج زوجة او ولد له ولد فانه يلزمه اخراج الزكاة فطر عنهم هنا مسألة تتعلق باللغة وهي مسألة قول قول الشيخ وهو تابع للموفق رحمه الله تعالى في المقنع قال او ملك عبدا او زوجة

83
00:27:00.450 --> 00:27:23.150
ملك عبدا او زوجة ملك عبدا واضح ملك زوجة الزوجة لا تملك وانما يعقد عليها بان يتزوجها فما هو التوجيه اللغوي لذلك وجهوه ثلاثة توجيهات لغوية وكلها صحيحة مثل اللغة. فبعضهم قال انها من باب علفتها تبنا وماء باردا

84
00:27:23.200 --> 00:27:40.250
هذا مشهور هذا البيت او او الشطر اي علفتها تبنا واسقيتها ماء باردا يقصد الدابة التي عنده فهو من باب العطف هنا على على المحل وقال بعضهم يجب ان نقدر تقديرا

85
00:27:40.400 --> 00:27:59.450
فتقول مثلا ما ملك عبدا فتقدر عاملا فقل ملك عبدا او تزوج امرأة مثل ما قلت قبل قليل في التلفظ وهذه مشى عليها بعض الشراح وقال بعضهم مثل آآ ابن ابي الفتح البعلي المطلع وجهها توجيها ثالثا

86
00:27:59.700 --> 00:28:24.250
فقال انه يقدر مضاف يقدر مضاف فيقول او ملك عبدا او ملك منفعة بضع زوجته زوجة او ملك منفعة بضع الزوجة لان المعقود عليه هو البضع والمقصود بالبعد البضع تكلمت عنه مرة قلت لكم ان ابو الوفاء بن عقيل قال كثير من الفقهاء او لا يفهم معنى المراد

87
00:28:24.850 --> 00:28:42.200
المراد بالوضع هنا انما هو الاستمتاع الاستمتاع ونحن قلنا قبل قليل ان النشوز بترك التمكين هو ترك للحق الواجب شرعا. نعم. يقول الشيخ ويجوز اخراج قبل العيد بيومين فقط لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المعروف

88
00:28:42.400 --> 00:28:56.300
قال ويوم العيد قبل الصلاة افضل يعني افضل وقت ان تخرج في يوم العيد ليس في ليلته وانما يوم العيد قبل الصلاة وتكره في باقيه اي في باقي وسائل يوم العيد

89
00:28:56.400 --> 00:29:14.650
يعني بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه آثما هذه الجملة نستفيد منها وقت اخراج زكاة الفطر وقت الوجوب انتهى المتعلق بوقت الوجوب لكن وقت الاخراج نقول هذه الجملة نستفيد منها ان لاخراج زكاة الفطر اربعة اوقات

90
00:29:15.150 --> 00:29:37.450
اربعة اوقات الوقت الاول هو وقت الجواز فيجوز له ان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين فقط قبل العيد بيومين فقط وكيف يحسب اليومان قالوا يحسب اليوم ان باعتبار ان الشهر تام

91
00:29:38.050 --> 00:29:57.750
شف باعتبار ان الشهر تام وعلى ذلك فانه من غياب شمس يوم الثامن والعشرين ولا لا؟ نعم يوم غياب الشمس الثامن والعشرين فيجوز للشخص ان يخرج الزكاة فطره اليوم الثامن التاسع والعشرين له مع ليلته

92
00:29:58.050 --> 00:30:20.250
واليوم الثلاثين مع ليلته اذا هذا يومان. لو كان الشهر ناقصا لو كان الشهر ناقصا فيكون في هذه الحالة عجلها يوم واحد فقط من غياب شمس ثمانية وعشرين ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنه رخص لنا بيوم او يومين يوم او يومين ليس محمول على اختلاف التنوع وانما على اختلاف الاحوال

93
00:30:21.000 --> 00:30:42.350
فان كان الشهر تاما كان رخص لهم بيومين وان كان الشهر ناقصا كان بيوم واحد رخص لهم بيوم واحد طيب اذا هذا الوقت الاول وهو وقت الجواز الوقت الثاني وقت الافضلية وهو الذي قال فيه الشيخ ويوم العيد قبل الصلاة افضل هنا قال افضل هذا وقت الافضلية

94
00:30:42.700 --> 00:31:00.800
فافضل وقت لاخراج زكاة الفطر يبتدأ من ابتداء يوم العيد من ابتداء يوم العيد يوم العيد ووقته يوم العيد من طلوع الفجر فمن حين اذان الفجر يبدأ وقت العيد قبل الصلاة

95
00:31:00.850 --> 00:31:13.400
وهذا منتهى وقت الافضلية ان يكون قبل الصلاة قبل الصلاة يقولون او قدر الصلاة لمن لم يصلي كان في منطقة لا صلاة فيها وقد يكون شخص في بلد لا يصلون العيد مثلا

96
00:31:13.750 --> 00:31:32.600
وهذا موجود لاسباب مختلفة مثلا فيعني ما الاسباب مثلا يعني مثلا شخص في بلد وهذا وجد في هذه السنة في بعض البلدان احد البلدان آآ جاء وافق يوم العيد عندهم

97
00:31:34.150 --> 00:31:54.500
اليوم الوطني عليه السلام وافق اليوم الوطني او العيد الوطني يسمونه عيدا فجاءت فجاء رئيسها تلك البلدة فقال سوف نؤخر العيد ثلاثة ايام لماذا اخرته؟ فقط لك لا يتعارضان اخرها ثلاثة ايام

98
00:31:55.600 --> 00:32:09.450
طول هذه السنة في احد الدول في وسط اسيا اذا اذا مجرد التأخير هكذا بالتشهد اذا هذا التأخير لا عبرة به ليست العبرة بالناس وانما هو للتشهي لا بدليل ولا بحساب ولا باعتبار

99
00:32:09.550 --> 00:32:29.200
فنقول هنا تصلي ان لم يكن تخرج زكاة الفطر في الوقت الثابت شرعا. الثابت شرعا وان لم يكن الناس يصلون فيه. طيب اذا هذا هو الوقت الثاني ووقت الافضلية الوقت الثالث وقت الكراهة وهو قول الشيخ وتكره في باقيه. اي في سائر يوم العيد. يجوز لك ان تخرجها بعد صلاة العيد

100
00:32:29.250 --> 00:32:48.800
وقبل غروب الشمس لكنه مكروه مكروه خلاف الأولى خلاف الأولى الامر الوقت الرابع الوقت المحرم لمن كان متعمدا وهو من اخرها بعد يوم العيد يعني بعد اذان المغرب من يوم العيد لا يجوز للشخص ان يؤخرها لا يجوز

101
00:32:48.950 --> 00:33:07.600
لا يجوز له ان يؤخرها الى بعد اذان المغرب عالما فان كان متعمدا يكون اثما طيب ماذا يفعل؟ يقضيها فانها متعلقة بالذمة واجبة بارك الله فيك فانها تكون واجبة ومتعلقة بالذمة

102
00:33:07.700 --> 00:33:24.050
تكون واجبة ومتعلقة بالذمة. طيب لان بعض الناس لما يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اداها في هذا اليوم فانها زكاة او صدقة زكاة ومن اداها بعد ذلك فانها صدقة من الصدقات

103
00:33:24.550 --> 00:33:39.700
اي ليس معناها انها ليست زكاة فطر بل هي زكاة فطر ولكن صدقة من الصدقات اي تقضى كسائر الصدقات. فهي صدقة كسائر الصدقات تقضى بعد هذا اليوم. طيب يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ بعض احكامها المتعلقة بذات ما يخرج

104
00:33:39.800 --> 00:33:53.350
قال ويجب صاع من بر فقول الشيخ ويجب صاع من بر تدلنا هذه الجملة على انه لا يجوز اخراج زكاة الفطر نقدا لا يجوز وهذا صحيح فان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرض زكاة الفطر

105
00:33:53.650 --> 00:34:09.250
من اشياء كان الناس يقتاتونها وهي ستة اشياء سيأتي ذكرها ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم او او يبيح اخراجها نقدا مطلقا مع وجود النقد في ذلك الزمان مع وجود النقد في ذلك الزمن هذا من جهة

106
00:34:09.400 --> 00:34:23.150
ومن جهة اخرى ان ابا سعيد رضي الله عنه قال صاعا من طعام اذا قلنا ان المراد بالطعام هنا هو مطلق الطعام وليس المراد به البر لانهم احيانا يسمون البر طعاما

107
00:34:23.200 --> 00:34:34.500
فهنا يدل هذا نص على انه لابد ان تخرج من الطعام دون ما عدا ذلك وهو الصحيح ولا شك يقول الشيخ ويجب صاع من مر؟ طبعا ما الحكمة؟ بس نأخذا من وقتكم يسيرا

108
00:34:34.650 --> 00:34:50.500
ما الحكمة في ان زكاة الفطر يجب ان تكون طعاما مع ان الناس في حاجتهم ربما للنقد اكثر نقول هناك حكمة عظيمة جدا ان الشخص اذا اراد ان يبحث عن المستحق لزكاة الفطر

109
00:34:51.000 --> 00:35:04.600
فانه لن لن سيبحث او سينظر الى اشد الناس حاجة فان اشد الحاجة هي الحاجة الى الطعام كما سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله عندما نتكلم عن فقير اشد الحاجة الحاجة الى الطعام

110
00:35:05.350 --> 00:35:21.000
فعندما تبحث عن اشد الناس حاجة فقطعا ستجد في طريقك عشرات المحتاجين لسكن والمحتاجين الى ملبس والمحتاجين الى لذلك ان الامور سنذكرها بعد قليل ولا يظن بمسلم يرى هؤلاء ولا يعطيهم شيئا

111
00:35:21.550 --> 00:35:33.850
واذا تأملت كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج الزكاة قبل قبل الصلاة وامر بعد الصلاة بالاكثار من الصدقة عرفت كيف ان الشخص اذا اخرج زكاة فطره بنفسه

112
00:35:34.050 --> 00:35:51.800
وبحث عن المحتاجين في بلده وتفقدهم فان في ذلك حكمة عظيمة لمعرفة المحتاجين والعجيب ان الشخص يبحث ليس عن فقير بل عن اشد الناس حاجة واشدهم فقرا متى في يومها رحلة

113
00:35:52.250 --> 00:36:09.350
الناس العادة في ليلة العيد يبحثون عن اجمل اللباس يشترون انظر للاسواق ليلة العيد تمتلئ بالناس المتبع للسنة على كمالها لا يوكل ولا يجعل غيره يخرجها واخرجها على حقيقتها في هذه الليلة لان هذا افضل اوقات لاخراج الزكاة

114
00:36:09.500 --> 00:36:27.900
يذهب ويتتبع الازقة لا يبحث عن فقير بل عن اشد الناس حاجة وفقرا ليعطيه الزكاة لكن حكمة عظيمة جدا ليس المقصود اغناء الناس وانما قال وسلم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فقط

115
00:36:28.000 --> 00:36:38.650
ليس المقصود اغناؤه مطلقا فان هذا وقتها وقت الزكاة الفطر زكاة المال ووقتها الصدقة بعد ذلك تصدقنا فاني رأيتكن اكره النار قالها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر

116
00:36:38.700 --> 00:36:59.000
وانما المقصود البحث عن الفقير هذا من جهة واغناؤهم عن الاكل في هذا اليوم بان يكون عندهم اكل يأكلونه ويقدمونه لاضيافهم واهل بيتهم نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر. الصاع تكلمنا عنه اكثر من مرة. وقلنا ان اقرب تقدير للصاع هو ما صدر به قرار هيئة كبار العلماء وان كان فيه احتياط

117
00:36:59.450 --> 00:37:14.650
فيكون الصاع هو ماذا؟ هو ان تأتي باناء يسع ثلاث لترات من الماء ايتي بثلاث لترات من الماء واسكبها في اناء اذا امتلأ الاناء فهذا صعب ان لم يمتلئ فاجعل خطا على مقدار هذا الماء

118
00:37:14.850 --> 00:37:31.250
فما وصل اليه فهو صعب مهما كان حجمه ومهما كان شكله فانه يسمى صاعا هذا مقدار الصاع. طبعا احيط فيه واقل من ثلاثة لتر بقلي هذا هو الصعب والمذهب لا يفرق بين بر ولا غيره فكل الاطعمة

119
00:37:31.350 --> 00:37:45.800
يجب فيها الصاع نعم معاوية رضي الله عنه قدر استمراء المدين مقابل صع ولكن انكر عليه الصحابة كابي سعيد وغيره فقال واما انا فاخرجوها كما كنت اخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام

120
00:37:46.200 --> 00:38:05.100
نعم يقول الشيخ يجب صاع من بر البر هو المعروف او شعير هنا لما قلنا البر او الشعير اي على هيئته حبا حب فما هو حب ليس مطحونا ولا يلزم تنظيفه ايضا

121
00:38:05.300 --> 00:38:19.850
بل يجوز اخراج البر او الشعير مع وجود القشر معه ما يلزم تنظيفه وانما استحب بعض اهل العلم استحبابا من السلف ونص عليه جماعة من اهل العلم احمد انه يستحب تنظيفه ويكون انظف

122
00:38:19.950 --> 00:38:37.500
فيكون انظف يعني منظف يعني زي يعني منظف قال او دقيقهما لا يجوز اخراج الدقيق الا من دقيق البر والشعير فقط دون ما عدا والدقيق معروف هو البرأة والشعير اذا طحنا. اذا طحنا

123
00:38:38.050 --> 00:38:55.800
قال او سويقهما او قال او سويقهما لانها معطوفة على منبر المراد بالسويق مثل الدقيق لكن السويق هو ان يحمص الدقيقة البر والشعير يحمص يعني يعني يطبخ على نار يسيرة

124
00:38:55.950 --> 00:39:15.200
ثم بعد تحميصه يطحن هذا الفرق بين الدقيق وبين التسويق. هذا الفرق بينهما واضح الفرق بينهما طيب لا خبزة ما يجزأ سيمر معنا ان الماء اذا طبخ خلاص خرج عن عن كونه دقيقا او او سويقا او

125
00:39:15.250 --> 00:39:33.150
او او او شعيرة طيب انظر هنا كيف تخرج صاعا من دقيق او سويق من دقيق او سويق الشعير او البر فقط كيف تخرجه هل تأتي بصاع من الدقيق فتطحنه ثم تعطيهم اياه؟ نقول لا

126
00:39:33.200 --> 00:39:54.850
ليس كذلك وانما تأتي بصاع مليء من الدقيق فالدقيق في الحقيقة اكثر من صاع الحب ولذلك يقول لو اخذ صاعا من حب فطحنه ان صحنته واعطيته الفقراء لم يجزئك فهمت الفرق بين اثنتين

127
00:39:55.350 --> 00:40:12.600
لو اخذت صاعا من دقيق عفوا صاعا من بر فطحنته جعلته دقيقا طحنته وجعلته دقيقا لم يجز لماذا؟ لانه اقل من صاع يصبح جيب لك صباع واضحا يصبح يمكن نصف

128
00:40:12.700 --> 00:40:30.500
نصف يعني نصف الحجم متى يجزئك اذا اتيت بصاع مليء دقيقا لان هذا طبعا لماذا جاز اعطاء الدقيق؟ لان اعطاء الدقيق فيه مصلحة للفقير وننظر للمصلحة او اوجبناه صاعا لكي يتعلق بالنص

129
00:40:30.700 --> 00:40:44.850
يجب الصاع يبقى كما هو اما لو جعلت الصاع مطحونا فانه ينقص وجزء من البر اذا طحن سوف يطير مع الهواء ولذلك انت لم تعطهم صاعا كاملا وانما اعطيتهم بعض الصائم

130
00:40:44.900 --> 00:41:02.000
طيب وظحت المسألة اتمنى ان تكون واضحة. طيب يقول الشيخ طيب آآ الدقيق الان البر خلنا ناخذ مسألة احنا قلنا قبل قليل الدقيق عفوا البر يجوز ولو لم يصفى اليس كذلك

131
00:41:02.200 --> 00:41:24.100
طيب الدقيق اذا طحن البر وكان فيه نخالة فهل تجزئ النخالة فيه ام لا نقول نعم ولو دقيق او سقيق بنخالتهما فيه النخالة النخالة الدقيقة ونخالة الشعير فلا يلزم اخراج النخالة لانها جزء

132
00:41:24.250 --> 00:41:40.600
من الدقيق طيب قال او تمر او تمر ويكون اخراج التمر بالكيل ولا عبرة بالوزن وانما تأتي بالكيل. وبناء على ذلك لو كانت تمر مكنوزا. المكنوز هذا مرصوص الات الظغط

133
00:41:41.050 --> 00:41:57.650
فانه في هذه الحالة تحتاج الى كمية اكثر حتى يمتلئ الصاع به طيب قال او زبيب الزبيب معروف هو العنب الميبس او اقط الاقط العجيب ما هو اني وقفت على بعض فقهاء الشافعية من المتأخرين

134
00:41:57.850 --> 00:42:12.100
قال ولم اعرف القط ونظرت ويقول كذا ونظرت في كتب الشروح الاحاديث الم يستبلي كيف يكون اللبن يابسا؟ ما فهم كيف العقد سهل جدا اظن اغلبنا يعرفه بل اكله قطعا

135
00:42:12.150 --> 00:42:24.050
والنبي صلى الله عليه وسلم اكله وكان يأكله في اكثر من هيئة ماء يأكله على هيئته عليه الصلاة والسلام واما ان يجعله حيسا النبي صلى الله عليه وسلم جعله حيسا كيف حيس؟ اقط مع

136
00:42:24.250 --> 00:42:41.100
تمر مع سمن يخلط ويكون عجينا وهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم وليمة لزوجه زينب رضي الله عنها الاقط ما هو؟ هو اللبن او الحليب الذي يأتي من الماعز او غيرها ييبس

137
00:42:41.150 --> 00:42:57.000
ويجعل على يعني مثل الخيمة وكذلك ان يكون يابسا. والان اصبحوا يجعلون على على خياش فيجعل في الشمس حتى ييبس كانوا في الزمن الاول يجعلونه قوتا فيحتفظون به فيحتفظون به

138
00:42:57.650 --> 00:43:10.700
في زماننا هذا ليس بقوت بل هو من ازمان كثيرة وفي مدن كثيرة بل اغلب بلدان العرب لا يعرفون الاقط لا يعرفون العقد فنقول يجوز اخراج الزكاة من وان لم يكن قوتا

139
00:43:11.100 --> 00:43:26.000
وان لم يكن قوتا وان لم يكن قوت يجوز اخراجه من الاقد. لورود النص به. فان فرض اخراج الزكاة من اشياء ستة وهي المذكورة هنا او خمسة وهي المذكورة هنا. قال نعم

140
00:43:26.950 --> 00:43:44.700
لا ما يخرج الحليب الحليب سيمر معنا الحليب المجفف وسيمر معنا ان شاء الله المكرونة بعد قليل ان شاء الله   لا الاسماء يا شيخ الاقط يكون قطع قطع ليه بسكوت

141
00:43:45.700 --> 00:44:09.600
يزيد بسكوت ويكون شبيه بالجبن لكنه يابس جبن يابس مهما صنع شف مهما صنع الحليب او اللبن مهما صنع صنع جبنا منع آآ روبا اللي هو الزبادي يسمونه مثلا او صنع لبنة او صنع اي شيء اخر

142
00:44:10.300 --> 00:44:30.600
لا يجزئ اخراجه الا العقد وياك انهم ان العقد خارج عن القياس بدليل انهم قالوا اذا فقدت هذه الامور الخمسة اخذ من الحبوب والثمار ليس حبا ولا ثمرة وانما هو ملحق به لكونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوتا

143
00:44:31.050 --> 00:44:46.350
فلا يجزئ مما ليس من من الحبوب والثمار في زكاة الفطر الا الاقط ولذلك رتبوا عليه انه لا يقاس عليه غيره ولا يخرج من منتجات الالبان شيء غيره وهو عندهم سيمر بعد قليل المسألة وهو عندهم انه

144
00:44:46.350 --> 00:45:07.850
اخر الدرجات لانهم استشكلوا طيب نعم قلنا او اقط سواء كانت قوتا او لم يكن قوتا طيب عندنا هنا مسألة او مسألتان المسألة الاولى هنا الشيخ قال صاع من طاع من بر او

145
00:45:08.450 --> 00:45:24.250
او هذه تقتضي ماذا المغايرة يعني يجب ان يكون الصاع اما برا وحده او شعيرا وحده او دقيقا وحده او سويق او زبيبا او اقطا او تنبر هذا الذي يقتضيه ظهر الناس

146
00:45:24.600 --> 00:45:46.100
لكن نقول يجوز ان يخرج صاعا منها يجوز انه يخرج صاعا منها يأتي بصاع يجعل نصفه دقيقا او برا ويجعل نصفه الثاني تمرة يجوز او نصف او ثلث من الاقط وثلث من التمر وثلث من

147
00:45:46.600 --> 00:46:04.750
الشعير او من البر يجوز يدوس فيجوز ان يجعل صاعا كاملا من احد الانواع ويجوز ان يخرج صاعا منها اي مشتركة منها. فمفهوم هذه الجملة قول الشيخ انه او لا يقتضي المغايرة على الاطلاق مطلقا فيجوز او

148
00:46:04.800 --> 00:46:23.250
و ان تكون مشتركة فيها. طيب هذه المسألة المسألة الثانية ان الواجب شف ان الواجب هذه الامور الخمسة على المذهب ولا يجوز ولا يجوز اخراج غير هذه الخمسة اذا وجدت

149
00:46:23.800 --> 00:46:42.350
ما يجوز على المذهب ان تخرج غير هذه الخمسة فان عدمت هذه الامور الخمسة انتقلت الى بدلها سنذكره بعد قليل. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهم زكاة الفطر وعد هذه الامور الخمسة دون ما عداها

150
00:46:43.600 --> 00:46:58.200
قبل ان ننتقل لهذه المسألة على التصوير بعد قليل نقول هذي الامور الخمسة ايها افضل ما هو الافضل الافضل فيها من حيث الاخراج فعلى مشهور المذهب قد يكون في نقاش في بعضها او كثير منها

151
00:46:58.450 --> 00:47:16.450
فعلى مشهور المذهب انهم يقولون افضله التمر لان ابن عمر رضي الله عنه كان يخرجه وثبت عن كثير من الصحابة انهم يخرجون التمر قالوا ثم يليه الزبيب لانه منصوص عليه

152
00:47:17.250 --> 00:47:39.300
ثم يليه البر البر قالوا لان البر لم يف النبي صلى الله عليه وسلم قد اخرجه ثم بعد البر الانفع من الاشياء الباقية الاشياء الباقية وهي الشعير او الاكبر ثم ان كانت الاشياء الباقية متساوية

153
00:47:40.150 --> 00:47:59.100
فيقدم الشعير ثم دقيق البر والشعير ثم سويق البري والشعير ثم الاقد هذا ترتيبه من حيث الافضلية هذا كلامهم وقد ينازع فيه فبعض الناس يقول مثل مثل الموفق واهي من قال ان البر افضل من الزبيب

154
00:47:59.200 --> 00:48:09.800
لان حاجة الناس الى البر اكرم والعلم عند الله عز وجل لكنه سلم يعني نص عليها يقول لو على العموم ابن عمر رضي الله عنه كان يختار التمر وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختارون التمر

155
00:48:09.850 --> 00:48:22.300
فنقول الذي يعني فعل الصحابة واختيارهم على التمر فانه يكون افضل ما يخرج منه البر ثم يليه في المرتبة الثانية ان يكون من الخمسة طيب يقول الشيخ فان عدم الخمسة اجزاء

156
00:48:23.300 --> 00:48:39.300
كل حب وثمر يقتات هذه الجملة لها مفهوم منطوق. اما مفهومة فهل ذكرت لكم قبل قليل انه لا يجوز المذهب اخراج غير الخمسة لمن وجد شيئا منها ما يجوز على مذهب الاقط

157
00:48:40.400 --> 00:49:01.400
يجب اخراجه ولا يجوز اخراج الارز لمن وجد الاقد فيجب ان يخرج من هذه الامور الخمسة الا من عدمه فانه ينتقل لغيرها طيب قال فان ومنطوقها انه ينتقل عند عند العجز عنها الى غيرها. قال فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات. ايجعل قوتا

158
00:49:01.400 --> 00:49:18.950
لا معيب ولا خبز. طبعا لا معيب ولا خبز يتعلق بالجميع. طيب اذا هذه المسألة انه اذا لم يجد هذه الامور الخمسة فانه ينتقل لماذا؟ لكل مقتاد. كالارز العدس الفول يجوز ان يخرج صاعا من الفول

159
00:49:19.750 --> 00:49:34.450
آآ من غير من كل شيء يقتات كل شيء يقتات يجعل قوتا فاننا نقول جزء اخراجه منه عند من يرى ان الزيتون يكون قوتا يجوز اخراج صاعا من زيتون يجوز عند من يرى انه يكون قوتا

160
00:49:35.150 --> 00:49:49.700
آآ يعني يترتب عليه الاحكام عند من يرى ان الثمار المجففة تكون قوتا كالمشمش وغيره عند من يرى ذلك فانه تكون كذلك وهذا يأتي مسألة اختلاف في تحقيق  في تحقيق وتنزيل المناطق على المستأنف. طيب

161
00:49:49.750 --> 00:50:04.700
قال لا معيب اذا كان المخرج معيب سواء من الامور الخمسة الاصلية او ما عداها فانه لا يجزئ كم كمن يخرج صاعا من مر فيه سوس مسوس او اصابه ماء

162
00:50:05.400 --> 00:50:18.450
او هو قديم وليس قديما فقط قديم تغير طعمه احيانا قد يكون القدم ميزة الرز كلما تأخر وطال امده كلما كان اغلى واحسن لكن المقصود القديم الذي تغير طعمه بقدمه

163
00:50:18.700 --> 00:50:33.250
ولا خبز قالوا الخبز لا يجوز اخراجه. بعض الفقهاء يقول لان الخبز لان الخبز ليس بمكذب ونقول انه هذا التعليل وان ذكر بعض المتأخرين لكن فيه نظر ليس هذا العلة

164
00:50:33.900 --> 00:50:46.850
والاقرب ان الخبز لانه ليس ليس في ذاته قوت. نعم هو طعام يطعم الان لكن ليس قوت ما يجعل فترة طويلة وانما اصله هو الذي يجعل طعاما وهو البر او الشعير

165
00:50:47.700 --> 00:51:04.750
وذلك فان الخبز لا لا يجزئ وكل مصنوع كذلك كل مصنوع نقل البرء عن حقيقته المكرونة في الحقيقة هي مصنوعة وان كان بعض مشايخنا يجيز من المشايخ من يجيز اخراج صاع من المكرونة

166
00:51:06.950 --> 00:51:24.900
لكن المصنوع انا قلت لك ليس العبرة بالمكين لانه مصنوع نقل عن صنعته نقل عن الهيئة الاولى نقل فلذلك المكرونة هذه لا تجزء سواء كانت طوالا او صغارا الخبز ولو كان يابسا بعض الخبز يجلس يابس

167
00:51:25.150 --> 00:51:35.700
تجد عندك ست شهور بعض الخبز يجلس عندك ستة شهور نحن نسميه القرصان مثلا هذا نوع من أنواع الخبز هذا الخبز لا يجزئ اخراجه من زكاة الفطر وان كان يباع بالصاع نحن نشتريه الان بالصاع

168
00:51:36.000 --> 00:51:56.400
قاع الخبز هذا اليابس بكذا مش زي بصع فهو مكيد لكن لا يجزئ لان الصنعة نقلته عن كونه قوتا اساسا وان كان يعني يطول لكنه ما يقتاد في ذاته   لا انا اقول ان ان هذه الصنعة نقلته عن اصله

169
00:51:57.100 --> 00:52:10.500
فهذه الصنعة يجب ان يبقى على الاصل لانه الرسول قال صاعا من طعام والمصنوعات عليه وسلم كثيرة جدا وما نص على الخمسة في اشياء كانت موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الا هذه الخمسة فقط

170
00:52:10.600 --> 00:52:26.400
مما يدل على انه لا يجزئ غيرها الا ما شابهها جدا فيها من قوت البلد يعني من الحبوب والثمار لا المصنوع يعني تغير عن عن القوت هو ما يسمي القوت

171
00:52:26.550 --> 00:52:40.100
ما نسمي شيء قوتا الا ان يكون يعني على هيئته لم ينتقل عن هيئته الاولى طيب يقول الشيخ ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ما معنى هذا الكلام

172
00:52:40.150 --> 00:52:56.100
يعني لو ان الشخص آآ وجبت عليه زكاة صاع واحد فيجوز له ان يعطيه هذا الصاع يقسمه بين عشرة يجوز له هذا معنى ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد اي اذا وجب على الواحد صاع

173
00:52:56.300 --> 00:53:14.400
يجوز ان يعطيه جماعة اثنين ثلاثة اربعة خمسة لكن الفقهاء يقولون يستحب ان لا يعطي الفقير اقل من نصف صاع الافضل الا يقسم صاعه الا بين اثنين اكثر من اثنين

174
00:53:14.900 --> 00:53:37.250
لا يشرع الا في البر فيستحب الا ينقص عن اربعة لماذا؟ لان الكفارات نصف صاع على المذهب من الطعام الا من البر فانه مد ولذلك هنا قدروا قالوا المستحب ان يقسم الصلاة بين الاثنين من الطعام الا من البر فانه يقسم بالاربعة اقل شيء

175
00:53:37.750 --> 00:53:58.950
قال وعكسه اي يجوز ان تعطي؟ عندك عشر صدقات فطر تعطيها شخصا واحدا يجوز بخلاف الكفارات الكفارات يجب فيها التعدد طيب آآ نمر بسرعة على الباب الذي يبيه لكي نختم باب الزكاة اليوم ان شاء الله. يقول الشيخ باب اخراج الزكاة. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر باب مهم جدا جدا وهذا من اهم المسائل

176
00:53:59.350 --> 00:54:15.550
وهو باب اخراج الزكاة وهو ثمرة الباب والمراد باخراج الزكاة امران الامر الاول فصل الماء الزكاة عن المال وهذا مهم ان تفصل زكاتك عن مالك الامر الثاني صرفها الى المسكين

177
00:54:16.250 --> 00:54:33.700
فيجب عليك ان تفصل زكاتك عن مالك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل زكاء كل مال اه كل اه ايما زكاة خالطت مالا افسدته. والحديث عند الحميدي فمجرد مخالطة المال للزكاة بالتأخير تفسد المال

178
00:54:34.050 --> 00:54:51.550
ولذلك نقسمها الى قسمين اخراج وصرف وتسمي الكل اخراجا تسميها كلها اخراج لماذا قسمناها الى قسمين لكي تأتي معنا في الجملة الاولى انه يجوز احيانا تأخير الزكاة تأخير صرف الزكاة لكن اخراجها يكون واجب

179
00:54:51.850 --> 00:55:16.200
طيب يقول الشيخ يجب على الفور مع امكانه يجب اخراج الزكاة في الفور على الفور على الفور ويحرم تأخيرها لان الاصل في العبادات او الاوامر انها على الفورية ولان النبي صلى الله عليه وسلم ان صح الحديث الذي عند الحميدي انه قال ما خالطت الزكاة مالا الا افسدته يدل على ان التأخير مفسد للمال

180
00:55:16.600 --> 00:55:39.600
ان التأخير مفسد للمال والظابط على المذهب في تأخير الزكاة قالوا العبرة بطرفي النهار فمن وجبت عليه في اول النهار تأخرها الى اخر النهار اثم اما الساعة والساعتان والثلاث والاربع والخمس والست لا تضر. قالوا لانها صعب صرفها في لحظة واحدة

181
00:55:39.800 --> 00:55:57.700
ولكن تأخيرها الى اخر النهار يأثم. فالعبرة بطرفي النهار. يعني نقول نصف النجوم تقريبا هذه المسألة الاولى وهو انه تجب الزكاة على الحوض اخراجا اخراجا وصرفا هذا الاصل قال الا لضرورة

182
00:55:58.200 --> 00:56:16.200
وانتبه هنا مصطلح غالبا ما يعبر الفقهاء بكلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة يعنون بها الحاجة هذا كثير جدا مصطلح عند الفقهاء يطلقون كلمة الضرورة ويعنون بها الحاجة اذ الحاجة اخف بكثير من الضرورة

183
00:56:16.350 --> 00:56:34.600
الضرورة تبيح كل محرم واما الحاجة فإنها فيها توسعة فتبيح بعض المحرمات دون بعضها يبيح بعض المحرمات دون بعضها. ولذلك لو قلنا ان المراد بالضرورة الضرورة فبالمعنى الاصطلاحي يقولون لا فائدة لها لان اصلا الضرورة تبيح كلها محرم

184
00:56:34.650 --> 00:56:45.100
ولكن المراد هنا للحاجة وغالبا غالب ما يعبر الفقهاء وليس كل ما يعبر الفقهاء بكلمة ضرورة يعملون بها الحاجة. هذه نص عليها جماعة من اهل العلم منهم الشيخ فقيه بن علي رحمة الله

185
00:56:45.400 --> 00:57:05.950
طيب اذا هنا ظرورة اي لحاجة اي لحاجة وهذا التأخير الحاجة تكون لاحد ثلاثة اشخاص اما الحاجة للمخرج الذي وجبت عليه الزكاة. كأن يكون هو المحتاج لهذا المال. رجل وجبت عليه الزكاة خمس مئة ريال

186
00:57:06.050 --> 00:57:23.950
في هذه اللحظة هو محتاج لهذه المال خمس مئة ريال محتاج لها بصفة او باخرى لكن وجبت وجبت وجبت اول النهار واحتاج لها بعدها بساعة او بساعتين نقول يجوز لك ان تؤخرها حتى تنقظي حاجتك الى الغد الى بعد غد حسب ما ييسر الله عز وجل لك

187
00:57:24.150 --> 00:57:36.000
اذا حادث الشخص هو للمال قد يكون ماله الزائد بعيد عنه فلذلك هو محتاج لهذا الذي بين يديه فنقول يجوز لك تأخيرها الى ان تنقضي حاجتك من المال. هذا واحد

188
00:57:36.700 --> 00:58:00.200
الامر الثاني قد تكون الحاجة حاجة المبذولة اليه كأن يكون القريب القريب منه يعني الذي يستطيع ان يعطيه اقل حاجة من البعيد مثل ايش واحد يقول لو بذلتها اليوم سأعطيها لشخص حاجته اقل. لكن لو اخرتها الاسبوع القادم هناك رجل اشد حاجة

189
00:58:00.450 --> 00:58:17.800
فيقول يجوز تأخير الزكاة لاجله هذا الثاني الحالة الثانية. مثال ذلك قالوا ويجوز تأخيرها لاعطاء قريب اعطاء قريب يعني مثلا في اشد حاجة مسكين وفقير فيجوز ان يؤخرها للمسلم الفقير دون المسكين

190
00:58:17.900 --> 00:58:36.450
قريب انا اعرف ان اخي بعيد عني وسيأتي انت بكلمة سيأتي لم انقلها اليه وانما سيأتي انا اتكلم عن المذهب المذهب نقلها ولو لقريب لا تجزئ بس انتبه وسيأتي هذا القريب

191
00:58:36.750 --> 00:58:50.450
بعد يومين او ثلاثة او اسبوع او اسبوعين فيأتي الى بلدي الذي انا فيه هنا يقولون يجوز لك ان تأخرها لتعطيها قريبك واضح المسألة اذا لحاجتك او الحاجة المبذولة اليه

192
00:58:50.550 --> 00:59:02.800
الامر الثالث ان تكون الحاجة للساعي وهو نائب ولي الامر العامل فلو كان الساعي يؤجل ما جاءك الان سيأتي بعد شهر يجوز لك ان تؤخر الزكاة شهرا يجوز لك ان تؤخر الزكاة شهر

193
00:59:02.850 --> 00:59:26.100
طيب   تمشي  هل يقوم الهاتف لا لابد من القبض لان الاستقرار الملك في الهبات لا يستقر الا بالقبر فيجوز لك ان تقول ترى عندي لك زكاة يعني الفقهاء ماذا يقولون

194
00:59:26.950 --> 00:59:47.450
يقول لو ان شخصا اراد ان يبذل زكاة فطره لشخص بعيد عنه لشخص بعيد عنه ماذا يفعل؟ لها وقت سينتهي الوجوب فيها يقول له وكل انت ايها البعيد من يقبضها عنك

195
00:59:48.600 --> 01:00:07.150
وكل ايها البعيد من يقبضها عنك فيقبضها الثاني فهنا يكون حصلت في وقتها اخاف على قبر ادخله في حسابي الان جاب الله البنوك صحيح صحيح او تقول تتصل عليه اذا كان بعيد ارسل لي واحد ياخذها

196
01:00:07.200 --> 01:00:19.850
نعم لو وضعت  لا وكل انت وهنا تضعها عندك وكيلك هذا الرجل يصير مو وكيله هو قل له عندك احد عندي في الرياض يقول لك عندي فلان خاصة اعطيها فلان

197
01:00:21.750 --> 01:00:39.350
كليكس لازم هو الذي يوكله مو انت بعد ما ننتهي مسألة الفرق بين الوكيلين لانها تتعلق بجمعيات البر انا مش انسان رسالة بالجوال ارسالها بس تأتي الارسال خارج البلد ستأتي الان طيب

198
01:00:40.650 --> 01:00:56.800
طيب قال فان منعها اي منع الزكاة جحدا لوجوبها كفر اي كفر عارف اذا كان عارفا بالحكم فانه يكفر لانه من المعلوم من الدين بالظرورة اذا جحد وجوبها. اما لو كان جاهلا

199
01:00:56.900 --> 01:01:17.550
فيجب ان يعلم الحكم الشرعي قال كفر عارف بالحكم واما الجاهل فانه يعلم واخذت منه ولو حكم بكفره وقتل بعد الاستتابة قتله هنا لماذا؟ لاجل كفر لانه جاحد لوجوبها جاحد لوجوبها

200
01:01:18.500 --> 01:01:36.250
قال او بخلا او يعني ان منعها بخلا وفي حكم البخيل المتهاون اخذت منه بالقوة اخذت منه بالقوة وعزر قد يكون تعذيله بالظرب وقد يكون تعذيره المذهب لا يعزر الا

201
01:01:36.400 --> 01:01:57.200
بالتعذير البدني وفي رواية ثانية في المذهب هنا اختيار الشيخ وتلميذه ان مانع الزكاة يعزر لقضاء عمر رضي الله عنه يعزر باخذها منه مرتين بدل ما يدفع اثنين ونصف في المئة يدفع كم؟ خمسة بالمئة. لكن مذهب ما يجوز التعذير بالمال

202
01:01:57.800 --> 01:02:11.000
ولكن الرواية الثانية انه يجوز التعزير بالمال. طيب وعزر اي في بدنه دون ماله دون ماله يقول الشيخ وتجب في مال صبي ومجنون لما ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما انه من قال

203
01:02:12.300 --> 01:02:32.400
اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولان الزكاة متعلقة بالمال لا متعلقة بعين المال مما يدل على انها تجب في مال الصبي والمجنون قال فيخرجه فيخرجها وليهما الولي هو الذي يخرجه ولو بدون اذنهما ولو بدون اذنهما

204
01:02:32.800 --> 01:02:50.800
طيب قال ولا يجوز اخراجها الا بنية. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية انه لا يجوز اخراج الزكاة الا بنية من اخرج زكاة بلا نية فانه لا تجزئه من اخرج زكاة

205
01:02:51.050 --> 01:03:09.750
بلا نية فانه لا تجزئه كيف تتطور عدم النية المراد بالنية انه ينوي انها زكاة ولا يلزم انت بعبارته ولا يلزم انها زكاة ماله المعين. زكاة هذا المال انها زكاة وواجبة هذا معنى النية في الزكاة

206
01:03:10.300 --> 01:03:28.550
يتصور ان الشخص يخرج الزكاة بلا نية في صور الصورة الاولى ان يعطي المال ان يعطي شخصا صدقة من الصدقات غير مستحضر ان هذه المال الذي بذله زكاة غير مستحضر انها زكاة

207
01:03:28.700 --> 01:03:53.000
فلا يجزئه لانك نويت التبرع ولم تنوي اداء الواجب عليك هذه الصورة سورة ثانية وهذه صورة مهمة جدا ان يكون عنده مال لشخص اخر انا اعطيته فقيرا مالا كقرض فلما جاء وقت الزكاة

208
01:03:54.350 --> 01:04:14.900
اسقطتها عنه قلت الذي في ذمة زيد اعتبرها زكاة يقولون ما يجوز لان الزكاة يشترط فيها التمليك والنية وقت البذل لم تكن ناويا ولذلك انهم فروا عليها قاعدة ان الزكاة لا تصح اسقاطا

209
01:04:15.050 --> 01:04:24.500
وانما يجب ان تكون تمليكا هذا هو مشهور المذهب هو الذي عليه الفتوى ايضا. يجب ان تكون تمليك ما يجوز ان تكون الزكاة اسقاط طيب ما الحيلة؟ في حيلة شرعية

210
01:04:24.850 --> 01:04:43.900
تقول للشخص خذ هذه الف ريال زكاة مال ولا تقول له اعطني اياها هذه الف ريال زكاة ان اعطاك اياها سدادا للدين برئت ذمتك وان لم يعطك اياها فهو قد يصرفها فيما هو احوج

211
01:04:44.100 --> 01:04:58.400
قد يكون محتاج لطعام او شراب وهو اشد من الدين الذي قربك عرف المسألة لكن لو اشترطت ما يجوز لان الشخص لا لا يبذل زكاة ما له ليجلب لنفسه نفعا او يدفع عنها مذمة نص عليها احمد في رواية صالح

212
01:04:58.950 --> 01:05:17.600
هذه الدفع يدفع عن ماله طيب طيب اه المسألة الثالثة فيما يتعلق بالنية ان اشتراط النية عام سواء كان الذي ينوي يخرج الزكاة عن نفسه او عن غيره فالوكيل اذا تبرع

213
01:05:18.000 --> 01:05:44.350
بمال عن الصبي يعني اخذ من مال الصبي واعطاه شخص فان نوى به الزكاة اجزأه وان والصدقة ما الحكم ما يجزئه عن الزكاة. طيب وش تصير صدق عمن لان الوكيل ما يجوز له ان يتصدق عن

214
01:05:44.650 --> 01:05:59.600
الصبي المجنون فتؤخذ من ماله هو تحسب من مالك انت مالك حق تتصدق عن الولد الصغير الا الاب يتصدق بمال ابنه اذا جاك ابنك وهو صغير يعني دون البلوغ وقال خذ هذا المبلغ اريد ان اتصدق به تصدق به

215
01:06:00.200 --> 01:06:16.350
الاب فقط هو الذي يتبرع من مال ابنه اما غير الاب فليس لك الحق ان تتبرع من مال ابنك يجب ان تحفظ مال ابنك الام في رواية في المذهب والصحيح ان الامة الاب. فتأخذ من مال ابنها فتتبرأ به

216
01:06:16.750 --> 01:06:39.600
طيب هذه المسألة تأتي في باب العطايا طيب طيب مسألة المقارنة مقارنة النية وهذي تكلمنا عنها قبل في الطهارة وفي الصلاة يجوز ان تكون النية السابقة ولو بفترة يقول غدا سأخرج الزكاة ثم اخرج الزكاة ولم يستحضر نية يجوز ولا ولا يشترط منه شيء. نعم. يقول الشيخ والأفضل ان يفرقها بنفسه. هذه مسألة مهمة جدا

217
01:06:39.600 --> 01:06:56.850
وكثير منا للاسف غافل عنها وهو ان السنة ان الشخص يفرق زكاة ماله سواء كانت زكاة مال بدن او زكاة مالي آآ او زكاة مال زكاة بدن او زكاة مال

218
01:06:57.050 --> 01:07:11.250
السنة ان يخرجها بنفسه. ما السبب السبب الاول ما المح له المصنف انه ورد في بعض الاثار رويت رويت اثار ان المرأة اذا ادى زكاة ماله فان له دعوة مستجابة

219
01:07:11.750 --> 01:07:24.750
ويكون ذلك عند وضعها في يد مستحقها فانت حينما توكل اخر ليبذل الزكاة عنك فانك في هذه الحالة تكون قد ضيعت على نفسك هذا الاجر العظيم او الدعوة لك ترجى استجابتها. الامر الثاني

220
01:07:24.750 --> 01:07:44.200
ان هناك قاعدة كلما كان العبادة فيها مشقة على الشخص اكثر وبذل لجهد اكثر فان الاجر فيها اعظم فان الاجر فيها اعظم وهذه القاعدة طويلة جدا فصلها ابن القيم ابن رجب في اختصاص الملأ الاعلى وغيره

221
01:07:44.550 --> 01:08:00.550
وبناء على ذلك فانت هذا الجهد الذي تبذله في البحث عن الفقراء يزيد الله عز وجل وينعم به عليك سبحانه وتعالى بالاجر بسببه. هذي الثانية. الثالثة ان في بحثك عن الفقراء والنظر في حالهم اصلاح لقلبك

222
01:08:01.100 --> 01:08:19.500
فان المرء اذا رأى نعمة الله عز وجل عليه وما فضل به على غيره صلح قلبه ولان ولذلك جاءت احاديث كثيرة في استحباب مجالسة الفقراء والمساكين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه جعفر ابن ابي طالب

223
01:08:19.600 --> 01:08:30.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال له او او سمي جعفر رضي الله عنه بابي المساكين بمحبة جلوسه مع المساكين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر شابهتني خلقا وخلقا

224
01:08:30.950 --> 01:08:40.750
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجلوس مع المساكين والفقراء والانسان يحرص على ان يجالس وان يزور وان يعرف ولذلك تعجب حينما ترى شخصا يقول لك لا يوجد فقير

225
01:08:41.100 --> 01:08:55.200
هذا المسكين لانه لم يبحث بل لربما لو بحث في اقرب الناس اليه لوجد شخصا مستحقا كما سيأتي معنا كيف استحقاق الزكاة بعد قليل؟ نعم عشان الوقت يقول الشيخ ويقول عند دفعها هو للباذل

226
01:08:55.250 --> 01:09:14.000
واخذها واخذها اي المستحق ما ورد اما ما يقوله الدافع فانه روي عند ابن ماجة وفيه رجل متهم بالكذب انه قال اللهم ان شخص تقول اللهم اجعله مغنما ولا تجعلها مغرما

227
01:09:14.600 --> 01:09:31.650
الى حديث بعد ذلك واما اخذها فذكر الفقهاء اثرا والحقيقة لم يمكني ان اراجع يعني مرة وهذا الاثر ولكنه ليس صحيحا قطعا انه يقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعلها الله لك

228
01:09:32.500 --> 01:09:49.550
طهرة او طهورا؟ نعم يقول الشيخ والافضل طبعا والمطلق يعني لو قلنا بالاثار التي وردت فيقول مطلق الدعاء من غير تخصيص بهذا الدعاء يكون هو الأولى نعم يقول الشيخ والافضل اخراج زكاة في كل مال في فقراء بلده

229
01:09:50.150 --> 01:10:11.950
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزأت طيب يقول شيخنا ان زكاة المال زكاة المال يجب ان تخرج في فقراء البلد وجوبا وجوبا ودليل فقهاء الحنابلة على ذلك

230
01:10:12.050 --> 01:10:30.750
ما ثبت من حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه حينما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال له واخبرهم ان الله افترض عليهم زكاة او صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فقرائهم. اذا في نفسه

231
01:10:32.500 --> 01:10:45.400
وجاء في رواية عند سعيد ابن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد اليه. شف اذا اخرجت ان ترد اليه

232
01:10:46.100 --> 01:11:01.150
ترد الى نفس المخلاف والمخلاف هي في في جنوب الجزيرة العربية في اليمن وغيرها. المناطق التهامية تسمي المناطق مخاليف بخلاف والى الان تسمى منطقة جيزان بالمخلاف السليماني. فالمخاريف هي المناطق. طيب

233
01:11:01.700 --> 01:11:22.500
اذا اذا هذا معنى او الدليل على ذلك فاخراج زكاة كل مال في فقراء بلده المذهب الوجود المذهب الوجوب قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. طيب. نأتي بكلمة لانه قد يظن التفريق

234
01:11:22.900 --> 01:11:36.500
هنا الشيخ قال الافضل ثم بعد قليل قال ولا يجوز نقلها كيف يقول افضل ثم يقول ولا يجوز نقلها انظر معي خلني اشرح كلمة ولا يجوز نقلها ثم اقول في ماذا قال الافضل بعد قليل

235
01:11:36.650 --> 01:11:56.550
يقول الشيخ ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة يقول لك الشيخ يقول المذهب يقولون ان نقل الزكاة من البلد له حالتان الحالة الاولى نقلها الى مسافة قصر هذه لا تجوز

236
01:11:58.100 --> 01:12:16.800
الحالة الثانية اخراجها من البلد الى مسافة دون القصر دون القصر بلدة قريبة اقل مسافة القصر تقريبا اقل من ثمانين كيلو هذه يجوز من غير اثم لكن الافضل عدم اخراجها من البلد

237
01:12:17.150 --> 01:12:29.550
اذا نفهم الجملتين الاولى والثانية لان اعرف ان بعض الاخوان يقول كيف تقول هنا يقول الشيخ الافضل ثم يقول لا يجوز؟ ففيه تنازل هنا قصده الاولى اخراجها من البلد دون القصر دون مسافة القصر والثانية التي لا يجوز ما زاد عن

238
01:12:29.550 --> 01:12:40.200
القصر يقول الشيخ ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة. هذا المذهب طبعا وهو اظنه من مفردات المذهب انه لا يجوز النقل حرام وغيرهم من الفقهاء ربما يقول استحبابا فقط

239
01:12:40.650 --> 01:12:59.300
وذكرت لكم الدليل قبل قليل ولذلك من يسلم اخلاقا. المخلاف هي المنطقة فتكون مسافة قصر المذهب انه لا يجوز النقل مطلقا ما يجوز النقل مطلقا لماذا عفوا المطلقة ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت لفقير

240
01:12:59.800 --> 01:13:14.900
اشد او كانت لقريب ما تنقلها اجعل الفقير الاسود هو الذي يقدم عليك واجعل القريب هو الذي يقدم عليك فتعطيه فتخرج من الاشكال الذي هنا اما نقلها اليه على المذهب طب احنا نتكلم؟ لا يجوز

241
01:13:15.150 --> 01:13:29.700
الا في حالة واحدة اذا عدم الفقراء المستحقون في البلد فانها تنقل الى بلد اخر قال فان فعل اجزأته لانه نقلها الى بلد بعيدة مسافة قصر فقل لا عليك شيء هي مجزئة وتبرأ بها الذمة

242
01:13:30.000 --> 01:13:46.200
وتبرأ بها الذمة لكن الشخص اثم لعدم اعطائه القريبين قال الا ان يكون في بلد طبعا هنا مسألة بس هي في مسألة مهمة جدا آآ هنا الشيخ قال الافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده

243
01:13:46.750 --> 01:14:08.350
قوله زكاة كل مال يدلنا على ان الحكم متعلق بزكاة المال دون زكاة البدن زكاة البدن تخرج حيث افطر المرء حيث وجب عليه وجب عليه الزكاة وهو حي اين غربت عليك شمس يوم العيد

244
01:14:09.150 --> 01:14:27.050
فتخرجها فيه ولو لم يكن بلدك الذي فيه مالك اما المال فحيث وجد المال كيف وجد المال انا مثلا هنا حسابي هنا فانا اخرجها في هذا البلد انا رجل مغترب مثلا انا رجل مغترب

245
01:14:27.900 --> 01:14:48.650
وكلما جاءني من مال اودعته في في حسابي الموجود في تلك البلد فيكون مالي حيث وجد حسابي. هذا قلنا مثلا في النقد تستأمن العرف وترى السائمة الزرع معروف الزرع في المنطقة الزرع واضح الزرع لكن نتكلم عن النقد النقد حيث وجد النقد حيث اودعته في البلد الذي اودعته فيه

246
01:14:48.700 --> 01:15:02.450
طيب نعم اه قال الشيخ الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه ايفرقه في اقرب البلاد اليه فيتعلق الوجود في اقرب البلاد اليه فان فقدهم تقليد الى ما بعده

247
01:15:02.750 --> 01:15:17.550
قال لان القاعدة ان الامر اذا ضاق اتسع. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده لبلد ماذا بلده هو الذي يقيم بها تتكلم عنها قبل قليل

248
01:15:17.750 --> 01:15:35.900
قال وفطرته في بلده هو في بلد هو فيه هل ذكرناها قبل قليل قاعدة ان زكاة المال تخرج في موضع المال لانها متعلقة به بعين ماذا؟ وزكاة البدن متعلقة بالبدن فتخرج فيه فتخرج فيه

249
01:15:36.400 --> 01:15:54.300
يقول الشيخ ويجوز تعديل الزكاة بحولين فاقل هذه مسألة تعديل الزكاة وهي مسألة مهمة تعديل الزكاة يجوز للمرء ان يعجل الزكاة لكن بشرط النية الشرط الثاني الا يزيد تعجيله عن حولين اي سنتين

250
01:15:55.400 --> 01:16:11.550
طيب الدليل على جواز تعجيل الزكاة الحديث ثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بل في الصحيحين قال اما العباس فانها اي زكاته فانها علي ومثلها ومثلها فدل على ان العباس عجل زكاتين

251
01:16:11.950 --> 01:16:25.050
عجل زكاة سنتين ولا يجوز تعجيل اكثر من زكاة سنتين لان لو فتح الباب اذا كان الشخص كل شيء سيعجل به الزكاة ما ما اخرج زكاة قط ولم يرد النص الا بزكاتين

252
01:16:25.500 --> 01:16:46.300
بحولين طيب عندنا قاعدة فقط سأذكر لكم هذه القاعدة الفقهية ثم انتقل لاحكام التاجر عندنا قاعدة فقهية ان الشيء او الحكم اذا كان له سببان ليس سببا واحدا وانما له سببان

253
01:16:46.700 --> 01:17:04.100
فيجوز تقديمه على احد سببيه هذه القاعدة بهذه الصياغة هي ادق الصياغات بعض الفقهاء يقول اذا كان له شرط وسبب جاز تقديمه على شرطه دون سببه وبعضهم يقول العكس تقديمه على سببه دون شرطه

254
01:17:04.350 --> 01:17:19.000
لماذا اعرضت عن هذه الصياغة الثانية لان الفقهاء في الحقيقة يجعلون احيانا الشروط اسبابا بل يعدون الموانع شروطا فعندهم تداخل في هذا الامر واشار بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد

255
01:17:19.150 --> 01:17:30.500
ان الفقهاء يجعلون احيانا السبب شرط فليس عندهم ضبط في هذا المصطلح تماما ولذلك التعبير كما ذكر ابن رجب انه يكون له سببان يجوز تقديمه على احد السببين دون الثاني

256
01:17:30.550 --> 01:17:50.850
دون مجموع الاثم طيب انظر هنا في الزكاة الزكاة لها سببان السبب الاول ملك النصاب السبب الثاني حولان الحولي يجوز تقديمها على حولان الحول ولا يجوز تقديمها على ملك النصاب

257
01:17:52.450 --> 01:18:08.600
لماذا؟ لان من قدمها على ملك النصاب قدمها على سببيها لان اصلا حولان الحول لا يبدأ الا عند ملك النصاب فلذلك هو قدمها على سبيها فلا تجزئ وبناء على ذلك لو ان شخصا لا مال عنده او عنده مئتين ريال

258
01:18:09.000 --> 01:18:24.900
اقل من الصبر قال سأخرج مئتي ريال نفسي اخرج مئة ريال اذا جاءني النصاب تجزء عن زكاة السنة القادمة نقول له لا يجزئ لا يجوز تقديمها على ملك النصاب طيب

259
01:18:25.300 --> 01:18:52.250
نستفيد من ذلك ان هناك ثلاثة اشياء او اربعة لا يجوز تعجيل الزكاة فيها النوع الاول زكاة المعدن والخمس في الركاز هذا الامران لا يجوز تعجيل الزكاة فيهما ان ان سمينا الخمس في الركاز زكاة

260
01:18:53.200 --> 01:19:06.450
لماذا؟ لانه يجب عند استخراجه فلا تخرج شيئا تقول سابحث عن معدن فاذا خرج فاني سوف اخرج من كل ما يجوز لانه ما وجد ما وجد مع انه لا حول فيه

261
01:19:06.500 --> 01:19:29.550
لانه متعلق ليس بالحولان وانما بملك النصاب بملك ما وجب فيه هذا واحد الامر الثاني الخارج من الارض خارج من الارض يقولون لا يجوز تقديم الزكاة قبل يعني قبل طلوع الطلع

262
01:19:31.050 --> 01:19:51.100
قبل طلوع الطلع وقبل ظهور يسمونه يعني هذا الصغير الحسرة اللي هو الصغير هذا اللي يعني العنب اول ما يطلع ثم يقول لك تحصرم قبل ان بايش؟ او زبب قبل ان قبل ان يحصر اصبح زبيب

263
01:19:51.400 --> 01:20:08.600
ما بعد صار عنب ما زال حصرما صغيرا بكسرها حصرما صغيرا يعني رأس فقبل قبل ان يكون حصرما ما زال وردا مثلا او قبل ان يطلع الطلع العذب يعني عذق هذا فانه لا يجوز اخراج

264
01:20:08.700 --> 01:20:21.300
زكاة الفطر عفوا زكاة المال من باب التعجيل ما يجوز بل لا بد ان يكون بعد ذلك لانه هو علامة وجود الزرع علامة وجود الثمرة اذا هذا الامر الثاني او الثالث ان شئت

265
01:20:21.550 --> 01:20:46.300
يعتبر الاول نوعين الامر الثالث والاخير نقول المال المستفاد المال المستفاد عندهم الذي ليس حوله حول اصله المال المستفاد الذي حوله ليس حول اصله فلا يجوز تعجيل الزكاة عنه هذا ذكروني اول درس تكلمت عنه

266
01:20:46.450 --> 01:21:09.350
ان كان احد يستذكر نحن قلنا المال مستفاد نوعان نوع حوله حول اصله ونوع حوله ليس حول اصله المال مستفاد اللي حوله حول اصله انما انما النتاج النتاج السائبة نتاج السائم حوله حول اصله اذا يجوز تعجيل زكاتها

267
01:21:10.550 --> 01:21:28.850
ومثل ربح التجارة فيجوز ذبح التجارة ان تعجل قبل وقتها المال المستفاد الذي حوله ليس حول اصله نوعان الذي انعقد على جنسه الحول او لم ينعقد على جنسه الحول فكلاهما على المذهب لا يجوز تعجيلها

268
01:21:28.950 --> 01:21:44.100
تعجيل الزكاة عنها فعلى المذهب رواتبنا هذه هل يجوز ان تعجل الزكاة عنها لا ما يجوز ان تعجل لانها مال مستفاد وحولها على المذهب ويقول الجمهور ما عدا الحنفية طبعا

269
01:21:44.400 --> 01:21:55.950
حولها يبتدأ من حين تملك المال مستفاد مع انه قد انعقد على اصله الحول ولكن نقول استحبابا يخرج له فقد اردت ان نعرف هذه المسألة ضبطها لان الناس قد يتوسع في هذا الباب طيب

270
01:21:57.400 --> 01:22:18.550
طيب اكمل ولا اقف اكمل لان انا الاسبوع القادم اعتذر منكم ان اكون موجودا عندنا يعني خارج الرياض مكة ان شاء الله سم نعم نماء السائمة الماء المال الماء السائم يجوز تعجيله

271
01:22:29.750 --> 01:22:46.750
اها احسنت احسنت احسنت هذي مسألة مهمة جدا اذا الشخص عدل زكاة ما له هل برأت ذمته؟ نقول لا لانه اذا جاء حولان الحول نحن قلنا قلت لكم قبل انه عند حولان الحول تجب عليك اربعة اشياء

272
01:22:47.200 --> 01:23:07.200
يجب عليك عد المعدودات النقد والسائمة وتقويم المقومات وهو عروض التجارة ثم اخراج المال وصرفه الى المساكين. هذه اربعة اشياء لم يقلها قلناها بلى اذا من عجل جزءا من زكاة ماله كان يتوقع انه زكاته في واحد محرم

273
01:23:07.350 --> 01:23:22.550
فكان يظن او يغلب على ظنه انه سيكون زكاته عشرة الاف لما جاء وقت المحرم يجب عليك ان تعد وتقوم ما عندك من عروض تجارة يجب ان تعد وان تقوم ما عندك من عروض التجارة

274
01:23:23.000 --> 01:23:43.800
فان وجدت ان الزكاة مثلما اخرجت فقد برأت ذمتك واضح واظحة هذي؟ اتدسطونه شوي لكن اعذروني واضح احد يقول لي واضح واضح؟ طيب وان عد ما له وقت الوجوب فوجد ان الواجب من الزكاة

275
01:23:43.850 --> 01:24:02.300
اكثر يجب عليهم زكاة خمسطعشر الف ماذا يفعل يبقى في ذمته خمسة الاف فيجب ان يخرجها فان وجد وقتا وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة حولان الحول ان الزكاة اقل نقول رحل

276
01:24:02.500 --> 01:24:15.950
الثلاثة الاف نقول وجبت الزكاة سبعة الاف اخرج عشرة فاذا الواجب عليه سبعة. هل نقول رحلها للسنة القادمة لا نقول انت ما نويت الا تأجيل السنة فتعتبر الثلاثة الاف صدقة

277
01:24:16.300 --> 01:24:29.200
ولا يجوز لك على في رواية ضعيفة جدا ولا يجوز لك ان ترجع تقول له ارجعها قيل في رواية تقول يجوز لك ان ترجع الفقير لانك مشروطة ولكن القول ضعيف جدا. طيب

278
01:24:29.650 --> 01:24:42.750
اه امر بسرعة وهذا اللي ان شاء الله الباب ان شاء الله بس اوله واصبعه في الفقير في تفصيل وما عدا ذلك السيارة الثانية وهذي مسألة مهمة جدا وهو قضية من يعطى من الزكاة. يقول الشيخ باب باب اهل الزكاة ثمانية. هذا الباب

279
01:24:43.000 --> 01:24:56.600
ثمرته عظيمة جدا اذ كثير من الناس عنده اموال لكن لا يعرف اموال زكوية لكن لا يعرف من الذي يستحق اعطاء هذا المال لا يعرف من الذي يستحق اخذ هذا المال

280
01:24:56.900 --> 01:25:17.850
وقد بين الله عز وجل في كتابه اصناف الذي يعطون من الزكاة على سبيل التفصيل لا لشيء الا لك لا لتوسع اجتهاد النفس في اعطاء الزكاة فانها مفصلة من الله عز وجل فتعطى الاصناف الثمانية دون من عاداهم انما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين اخر الاية التوبة

281
01:25:18.450 --> 01:25:31.500
هذا من جهة ومن جهة اخرى لكي ان الشخص اذا اراد ان يتبرع لا ينغلق عليه الباب فقط باعطاء الزكاة لو ان الشخص فتح له باب الزكاة كل ابواب الخير لو اراد ان يبني مسجدا

282
01:25:31.550 --> 01:25:46.500
فجعله من الزكاة لو اراد ان يعطي والديه اعطاهم من الزكاة. لا هذا هذا الامر انما يجعل ضيق لكي يبدي المرء صدقات اخرى. فهو من مصلحة المرء انه ضيق باب الزكاة تعطني مصارفه دون ما عداها. طيب

283
01:25:47.000 --> 01:26:01.900
يقول الشيخ اهل الزكاة ثمانية هم الذين نصت عليهم الله في كتابه اولهم قال الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية قال والمساكين يجدون اكثرها او نصفها

284
01:26:02.350 --> 01:26:20.300
قضية التفريق بين الفقراء والمساكين في كتاب الله انما الصدقات للفقراء والمساكين والواو او العطف يقتضي المغايرة. فالفقراء غير المساكين واغلب واغلب الشراح والمفسرون واغلب الشراح والمفسرين يرون ان الفقير اشد حاجة من المسكين وقيل العكس

285
01:26:20.700 --> 01:26:35.800
والذي عليه المذهب ان الفقير اشد حاجة وعرف الفقهاء المذهب ان الفقير هو الذي لا يجد شيئا معدم بالكلية او يجد بعض كفايته اما المسكين فهو يجد نصفها او اكثر من نصفها

286
01:26:36.550 --> 01:26:52.350
عندنا هنا مسألتان مهمتان جدا جدا جدا وفهم هاتين المسألتين لو لم نخرج من الدرس الا بهاتين المسألتين انا اظن اننا خرج بعلم كثير المسألة الاولى يجب ان نعلم الفقير ما الذي يقابله

287
01:26:53.700 --> 01:27:16.400
قل الفقير عكسه غني انظر الغنى في باب الزكاة نوعان ليس نوعا واحدا الغنى في باب الزكاة نوعان غنى يوجب الزكاة وغنا يمنع استحقاق الزكاة  الغنى في باب الزكاة نوعان

288
01:27:17.050 --> 01:27:40.700
غنى يوجب الزكاة وغنا يمنع استحقاق الزكاة ولا تلازم بين هذين الغنائين فقد يخرج المرء زكاة ويأخذ زكاة اخرى الغنى الذي يوجب الزكاة ذكرناه وهو ملك النصاب وان ينعقد عليه حول ان اشترط له الحول

289
01:27:40.750 --> 01:27:58.800
وما لا يشترط له الحول مثل الخارج من الارظ فانه لا يشرط له الحكم بشروطه نقول ملك النصاب بشرطه واضح المسألة هذا غنى يوجب الزكاة وغنى يمنع استحقاق الزكاة هو الذي سنتكلم عنه بعد قليل في الفقير والمسكين

290
01:28:00.000 --> 01:28:18.700
فاحيانا الشخص يبذل الفا يجب عليه ان يخرج الف ريال زكاة ويأخذ من غيره مئة الف ريال زكاة يأخذ مئة الف؟ نعم وتخرج الف نعم مثلها زكاة الفطر فان زكاة الفطر من اعطي

291
01:28:19.000 --> 01:28:34.950
ما كان كان معدما ولكنه اعطي في ذلك اليوم اصفعا ففظل عن قوته من الزكاة التي اعطيها ما صاعا فاكثر فيخرجها عن نفسه وعن اهله وجوبا وجوبا لانه فضل عن حاجة

292
01:28:35.750 --> 01:28:52.200
طيب اذا النوع الثاني هو اللي سنتكلم عنه في المسألة الثانية وهو الغنى الذي ايش يمنع استحقاق الزكاة عكسه الفقير والمسكين طيب الفقير الفقير قال هو الذي لا يجد كفايته او بعض كفايته

293
01:28:52.800 --> 01:29:13.150
بما تكون الكفاية نقول الكفاية في خمسة امور اعرفها جيدا الكفاية تكون في خمسة امور الامر الاول تكون في الطعام الطعام والشراب من لم يجد ما يأكل او يشرب اليس له

294
01:29:13.550 --> 01:29:27.900
وليس عنده كفاية ما عنده ما يأكل ويشرب ما يأكله مثله قد يجد شيئا يسد جوعته نعم لكن قد يكون هذا ما يسد الجوع ليس بمثله يأكله ويعطى فيكون فقيرا في هذا الباب

295
01:29:28.850 --> 01:29:48.950
يعطى ما يأكله من الامر الثاني كفايته في ملبسه في ملبسه الفقهاء قديما كانوا يذكرون ان الشخص يعطى من الزكاة كسوتين بس كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف فقط والى عهد قريب وانا اذكره

296
01:29:49.250 --> 01:30:09.350
ولست بكبير جدا انه كان الاب الذي ينفق على ابنائه يعطيهم كسوتين في السنة لكن الان الزمان تغير اصبحت الاقمشة غير الاقمشة الاولى الاقمشة الان ضعيفة انواعها وهيئتها ومصنوعها واحتواء الناس تختلف. فلذلك الكفاية

297
01:30:09.650 --> 01:30:23.350
بباب اللباس ليس بكسوتين بل ربما يكون اكثر عشر وخاصة اذا كان المحتاج من النساء ربما المرأة تأخذ اكثر من عشرة ملابسها يعني اكثر بكثير ربما يعني يختلف باختلاف اعراف الناس فهي كفاية

298
01:30:23.500 --> 01:30:45.400
وان كان الفقهاء حجوه بماذا بما سبق بكسوته اذا هذا النوع الثاني الذي فيه الكفاية النوع الثالث قالوا المنكح وهو الزواج فمن اراد ان يتزوج ليعف نفسه ولم يجد ما يتزوج به

299
01:30:45.850 --> 01:30:58.900
فانه يكون داخلا في الفقير او المسكين ان كان لا يجد مطلقا فهو فقير او بعظه وان كان يجد نصفه هكذا فهو مسكين فلو اراد امرؤ ان يتزوج الزوجة الاولى ولم يجد مالا

300
01:30:59.900 --> 01:31:19.000
ليدفع مهرها فيعطى من الزكاة ما يكفيه بمهرها المهر المعتاد ما يعطيني ابو مئة الف لا المهر المعتاد طيب لو كان المرء متزوجا امرأة لكن يقول ما كفتني انا محتاج ثانية شوف ليس

301
01:31:19.200 --> 01:31:35.700
يعني نقول يعني ماذا يعبر ليس يعني آآ يعني من باب التحسين وليس من باب يعني بس التجميل وانما هو محتاج محتاج امرأته يعني مريضة الاولى حالته الرجال يختلف من رجل اخر

302
01:31:35.750 --> 01:31:54.450
هل نعطيه من الزكاة الثانية الاولى يقول ما كفتني نقول نعطيه من الزكاة للزوجة الثانية طيب عنده ثنتان ما كفتاه نعطيه من الزكاة الثالثة عنده ثلاث ما كفته نعطيهم الزكاة

303
01:31:55.250 --> 01:32:13.000
رابعة تزوج عنده اربع ما كفله عنده اربع كلهم مرضى مثلا ماذا نفعل   نقول نعطيه من الزكاة زي فضلك يا شيخنا نعطيه من الزكاة ليشتري امة حينما كان هناك امام

304
01:32:13.150 --> 01:32:26.500
شف نشتري امة له من الزكاة لكن ابتداء ما نعطيه من الزكاة تشتري امل نعطي من الزكاة يتزوج لا ما في امام زي ما قال الشيخ بعدين كلها تتطلق الا ان يكون كريما فلا يطلق في السنة

305
01:32:26.650 --> 01:32:38.700
مثل ما قال وسلم انا لك كابي زرع غير اني لا اطلق فصفة الكمال في الرجل الا يكون مطلقا. النبي سيأتي معنا الحديث في فم الطلاق ما له يلعب بكتاب الله. تزوجت زوجتك طلقتك. طيب

306
01:32:38.950 --> 01:32:56.250
اذا عرفنا الامر ليس في الثالث ولا الرابع استاذ الامر الرابع الذي تحسب به الكفاية قالوا السكن السكن بينزل فلو ان شخصا لا منزل له يسكن فيه او كان مسكنه الذي يسكن فيه اقل مما يسكن فيه مثله

307
01:32:57.050 --> 01:33:13.050
يسكن في غرفة ومثله يسكن في ثلاث غرف لان عائلته كبيرة مثلا او هكذا نحو ذلك فيعطى من ولم يستطع الانتقال للاخر فيعطى من الزكاة كفايته والمذهب انه يعطى قراء

308
01:33:13.450 --> 01:33:29.300
ولا يعطى بالكاء هذا المذهب انه يعطى الايجار فقط ولا يعطى ما يشتري به لانهم يقدرون كما سيمر معنا مقدار سنة كاملة. يعطى طعام سنة يعطى لباس سنة كسوتين يعطى

309
01:33:30.100 --> 01:33:50.400
ما يكفيه زوجته يعطى قراء سنة كاملة من الان مو شهر سنة كاملة الامر الخامس وهذا يختلف اختلاف الاعراف ضروريات الحياة فان برية الحياة تختلف من شخص الى اخر ولذلك الفقهاء ذكروا اذا كان الشخص يحتاج الى خادم كان يكون زمنا

310
01:33:50.800 --> 01:34:05.850
فيعطى من الزكاة خادم الان ابو رؤية حياته اختلفت الان في زماننا ربما الذي يعيش بدون مكيف مع هذا الاسمنت كان في بيوتنا قديما طين والطين بارد الذي يعيش بهذا الاسم الهندوم مكيف ربما

311
01:34:06.050 --> 01:34:21.100
يعني ما يستطيع العيش ففي هذا الزمن اصبح بعض الالات التي ربما كانت ترفه قبل اربعين ثلاثين سنة اصبحت الان ظروية فهي تختلف باختلاف الاعراف اذا عرفنا الامور الخمسة اذا كمل النقص فهو فقير والا فهو مسكين. طيب

312
01:34:21.250 --> 01:34:38.600
قالوا الشيخ في سبع دقائق الاخيرة اختم يقول الشيخ والعاملون عليها ثم نعم قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها العاملون على الزكاة هم الجبات الذين يأخذون المال من الناس والحفاظ هم الذين يحفظون فيكون حراسا عليها

313
01:34:38.850 --> 01:34:55.300
طيب من شرط العامل العامل هو الذي يسمى الساعي من شرطه يجب ان يكون نائبا عن ولي الامر يجب ان يكون نائب عن ولي الامر انا اقول هذه الكلمة لماذا؟ وهذا باتفاق الفقهاء

314
01:34:55.550 --> 01:35:10.850
لان كثيرا من الناس وهذه مسألة يعني مهمة كثير من الناس يظن ان الذين يجمعون التبرعات هم من العاملين عليها فيجعلون لهم نصيبا منها وهذا باجماع اهل العلم غير صحيح ما يجوز

315
01:35:11.150 --> 01:35:26.000
ليس لك الحق ان تأخذ من تبرع صدقة ولا زكاة شيئا. ما يجوز لك فقط العامل النابع من بيت ولي امر. طيب الجمعية الخيرية ما تكليفها الشرعي قم في الحقيقة وكلاء

316
01:35:26.200 --> 01:35:42.250
عن الباذل وليس عن الاخذ ويترتب عليها احكام ان هذه الجمعيات في الجمعيات الجمعيات الخيرية بر احسان سمها ما شئت هذه الجمعيات الخيرية اذا اعطيتهم المال فتلف او فتلف المال

317
01:35:43.150 --> 01:35:59.450
امتلف بتفريط منهم لزمهم الظمان يخرجون عنك الزكاة الموظف الذي ظيع المال بخطأ منه هو الذي يخرجها من جيبه وهذا كثير يعني مرة كلمني شخص فقال انا اجمع تبرعات في مسجد

318
01:36:00.450 --> 01:36:15.000
او امرأة بمعنى اصح تقول انا مع التبرعات فجعلتها في شنطة وانا اصلي اذ بالاسف ان ان ينتهك حرمة بيت الله بشخص يأخذ شنطتي ويخرج بها واعلم ان في الشنطة زكاة

319
01:36:15.500 --> 01:36:29.550
ما الذي يجب؟ يجب عليك انت ان تخرجي من الزكاة مثلها مالك انت او ترجع اليه وجوبا. هذا اذا كان بتفريط اذا كان بدون تفريط لا يجب على الوكيل ان يخرج زكاة المال

320
01:36:29.700 --> 01:36:45.500
وانما يجب على البادر ان يخرج زكاة اخرى كيف يجب ان تخرج زكاة اخرى ليست واجبة على الوكيل وانما واجبة على البالغ واضح المسألة اذا اذا الفرق بين الوكيل اما الساعي لو اعطيتها الساعي فتلفت بعد دقيقتين برئت ذمتك

321
01:36:45.900 --> 01:37:04.300
بالفرق  الساعي يعني تبرأ ذمتك ولها احكام كثيرة جدا من الذي يمثل السعاة عندنا في المملكة هنا تمثلها مصلحة الزكاة والدخل موظفوا مصلحة الزكاة والدخل هم السعاة فقها طبعا هم ما يأخذون الزكاة لهم رواتب الان

322
01:37:04.650 --> 01:37:20.600
عن طريق الدولة والدولة تأخذ الزكاة وتوزعها في الضمان الاجتماعي للفقراء والمحتاجين من عداهم لا يسمى لا يسمون سعاة ولا  اه العمالي يسمونهم العمالي بيجون عند الابل في المراعي ويأتون للمزارعين

323
01:37:20.800 --> 01:37:44.900
هم هم العمال طب لا لا يقوم كتب فيها كثير من الفقهاء المعاصرين من المالكية وغيرهم ولو صيغة وكلاء يعتبرون. طيب قال الشيخ الرابع المؤلفة قلوبهم والمراد بالمؤلفة قلوبهم الكفار

324
01:37:46.050 --> 01:38:02.800
وليس كل كافر يعطى بل لابد له من شرطين الشرط الاول لابد ان يكون مطاعا في عشيرته. هذا الشرط الاول لابد ان يكون مطاعا في عشيرته ليس كل كافر يعطى

325
01:38:02.900 --> 01:38:19.600
لابد ان يكون كبيرا ورئيسا قد يكون في عشيرة ان كان ذا عشيرة او ان يكون في جاهه ونحو ذلك فليس كل كافر يعطى هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو الذي ذكره الشيخ فقال ممن يرجى اسلامه

326
01:38:19.850 --> 01:38:40.350
اذا الشرط الثاني يجب ان يكون يرجى اسلامه او يكف شره يكف شره عن الناس او يرجى بعطيته قوة ايمانه قد يكون مؤمن حديث عهد الامام ولكنه مطاع في قوم فيعطى وهذا المستثنى ان المؤلفة قلوبهم

327
01:38:40.450 --> 01:39:00.100
من المؤمنين ان يكون يرجى قوة ايمانه قال او اسلام نظيره هذي زيادة ذكرها الشرح اسلام نظيره كأن تعطي شخصا فيقول الثاني اعطوه فلانا ساسلم لاعطى قالوا او دفع عن مسلم

328
01:39:00.550 --> 01:39:22.200
دفع عن مسلم فيعطى النطاع في عشيرته لاجل ذلك فيشمل الكفار ويشمل البغاة ايضا فلو ان بغاة ظهروا على اهل بلد وارادوا ان يضروهم فيجوز اعطاؤهم من الزكاة ليكفوا شرهم عنهم. يجوز

329
01:39:23.300 --> 01:39:42.250
فهم ملحقون به بالكفار. نعم قال الشيخ الخامس الرقاب وهم المكاتبون الرقاب تشمل ثلاثة اشياء الامر الاول المكاتب وهو الذي اشترى نفسه بعمله فيعطى من الزكاة ما يسدد به الانجم الواجبة عليه

330
01:39:42.900 --> 01:40:03.900
النوع الثاني الذي ذكره الشيخ قال وهو فك قال ويفك منها الاسير مسلم ففك الاسير الذي يكون  اسر كفار يجوز فكه من مصرف الرقاب يجوز فكه من مصرف الرقاب الامر الثالث

331
01:40:04.000 --> 01:40:21.600
قالوا يجوز ايضا ما ذكره المصنف لكن نزيد عليه وهو من مذهب انه يجوز شراء اه ارق لا يعتقون عليه اذا ملكهم لا يعتقون عليه اذا ملكهم من الزكاة يعني يجوز للشخص ان يشتري

332
01:40:22.050 --> 01:40:35.650
من زكاته اي رقيق في السوق فيعتقه لو كان موجودا الا ان يكون ممن يعتق عليه كابيه يجد اباه او امه او ابناءه فيشتريهم ما يجوز لكن يشتري اي احد ويعتقه من الزكاة يجوز. طيب

333
01:40:36.100 --> 01:40:54.800
قال الشيخ السادس الغارم والغارم نوعان الغارمون نوعان النوع الاول الغارم لغيره والثاني الغارم لنفسه بدأ الشيخ في النوع الاول فقال الغارم لاصلاح ذات البين اي الغارم لغيره هذا هو الغارم لغيره

334
01:40:54.900 --> 01:41:11.800
ومعنى الغالب لغيره ان يبذل مالا ان يبذل مالا لكي يصلح ما بين اثنين مثل ماذا كأن يكون وجب على قوم ضمان ضمان شخص اتلف لشخص بيتا وبينهم الرسول قال انا سادفعه عنه

335
01:41:13.450 --> 01:41:37.200
من باب الاصلاح هذا الظام لظمان او ارش طرح جروح اودية او نحو ذلك او صلح لابراء صلح لابراء ان يكون بينهم مال فيقول بينكم كذا وانا ساسوقه ففي هذه الحالة الذي بذلها يعتبر غارم لاصلاح ذات البين. يجب ان يكون بشرط اصلاح ذات البين

336
01:41:37.450 --> 01:41:51.200
ايعطى من الزكاة ولو كان غنيا هذه من الصور التي يعطى فيها من الزكاة ولو كان الشخص غني. الغني هنا يعطى من الزكاة ليس محتاجا ولو كان غنيا ولو لم يحل وقت سداد الدين

337
01:41:51.750 --> 01:42:09.200
ولو لم يحل وقت سداد الدين. طيب النوع الثاني الغارم لنفسه الغارم لنفسه وهو الذي يكون عليه دين وهذه مسألة مهمة دائما نحتاجها بعض الناس يقول فلان عليه دين هل يعطى من الزكاة ام لا

338
01:42:09.450 --> 01:42:27.950
نقول نعم الغارم لنفسه الذي عليه دين الذي عليه دين يعطى من الزكاة بشروط الشرط الاول ذكره المصنف هنا قال مع الفقر فيجب ان يكون آآ الغارم نفسه اي الذي عليه الدين

339
01:42:28.300 --> 01:42:44.950
فقير فيجب ان يكون فقيرا فيجب ان يكون فقيرا فلو كان غنيا عليه دين بان يكون عنده مال الا يجوز اعطاءه من الزكاة؟ مثال ذلك شخص ذا يعني سأل فقال انا عندي علي دين مئة الف ريال

340
01:42:45.450 --> 01:42:58.700
ولا استطيع ان اسددها لا يمكن كم راتبك؟ قال ثلاثة الاف او اربعة ما يمكن لا يمكن فتقول له ماذا؟ انت ظارب لنفسك لكن اسأله هل عندك مال غير هذا المال

341
01:42:59.900 --> 01:43:13.000
فلما سألنا صاحبنا هذا قال نعم عندي ارض الديرة تبلغ خمس مئة الف لكن ما ابيعها عيب عيد ابي ارضي او انتظر بها ان تغلى هل يعطى من الزكاة هذا؟ لا ما يجوز

342
01:43:13.500 --> 01:43:26.150
لانه مقتدر لكنه لا يريد ان يبيع عقارا عنده او اسهما عنده هذا ليس بفقير يجب ان يكون لا يوجد عنده ما يستطيع ان يسدد به. هذا الشرط الاول الشرط الثاني

343
01:43:26.650 --> 01:43:43.050
وهذا مهم الشرط الثاني ان يكون سبب الدين مباحا سبب الدين مباحا وبناء على ذلك لو كان سبب الدين محرما فلا يجوز اعطاؤه مثال ان يكون على الشخصين بسبب محرم

344
01:43:43.600 --> 01:44:03.150
اي مثال اي مثال تيخدم معلش استدان بسفر معصية اخذ فلوس قال ابى اسافر برا لسفر معصية نقول لا يعطى من الزكاة لاجل ذلك او استدان ليشتري امرا محرما كخمر عياذا بالله

345
01:44:03.650 --> 01:44:24.750
ما يعطى شيخنا او اخذ قرضا بربا احسنت او اخذ قرضا بربا كل هذا محرم فلا يعطى دادة من الزكاة طيب انظر هنا قلنا المباح وقلنا المحرم طيب لو كان سببه مكروها

346
01:44:25.550 --> 01:44:48.200
نقول السبب المكروه لا يعطى له الزكاة ومثلوا للسبب المكروه قالوا لو كان سبب دينه كفروا منها بعض الناس ياخذ فلوس ليتنزه نقول ما يعطى من الزكاة لاجل ذلك او اشترى في بيته كماليات

347
01:44:49.350 --> 01:45:04.600
يعني اضرب لكم مثالا وتضحكون عليه شخص قال اريد ان اعطي اختي مالا. لماذا قال اريد ان تدع البلاط لهذا يسمونه سيراميك اظنه ما يجوز قال طيب في حيلة ما هي

348
01:45:04.850 --> 01:45:28.850
قال تستدين وتصلح بيته وتجمله وتجعل البول الجميل هذا فيكون عليها دين فاعطيها لانها غارمة ماذا تقولون ما رأيكم فعلها مكره لانها من باب التزويق والتحسين الزائد الزائد هو مباح داخل دائرة المباح لكنه مقهور بذل هذا المال في غير الارض افضل

349
01:45:28.900 --> 01:45:46.200
غير التراب افضل فهنا تحملت كيف نقول هنا لا تعطى من الزكاة؟ لان سبب الدين امر مكروه. سبب الدين امر مكروه. طيب لكن يقولون انتبه هذا الاستثناء اذا كان سبب الدين محرما او مكروها

350
01:45:46.550 --> 01:46:04.450
ثم تاب صاحبه اعطي من الزكاة اذا تب قال والله انا مخطئ نقول خذ وهذا امر يعني الانسان يجتهد فيه قدر استطاعته نعم يقول الشيخ السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم

351
01:46:04.750 --> 01:46:21.950
آآ في سبيل الله المراد بهم الغزاة ولا يلحق بالغزاة الا شيء واحد سأذكره بعد قليل فيدخل فيه كل من جاهد في سبيل الله بشرط ان يكون آآ لا ديوان لهم اي الديوان هو الدفتر الذي يكتب فيه

352
01:46:22.050 --> 01:46:37.650
والمقصود ليس لها من دفتر وانما المقصود انهم ليست لهم معاشات ثابتة تعطى من بيت المال او من متبرع بعينه فليسوا اجراء ولا يأخذون مالا من ديوان معين المذهب انه لا يقاس على في سبيل الله الا امر واحد

353
01:46:38.100 --> 01:46:58.700
وهو الحج فالمذهب يجيزون بدل الزكاة لمن لم يحج او يعتمر حج او عمرة الفريضة الاسلام يجوز اعطائه من الزكاة ويستدلون بقول ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله. اي حكم حكم سبيل الله فيعطى من لم يستطع الحج والعمرة وكان غير قادر عليهما

354
01:46:58.700 --> 01:47:21.200
ضامن الزكاة لفعلها قال الشيخ الثامن ابن السبيل ثم عرفها فقال هو المسافر المنقطع به. المسافر المنقطع به يعني لا يستطيع ان يسعى شيئا تفيدنا هذه الجملة ان الذي يريد ان ينشئ كما سيذكر الشيخ لا يعتبر مسافرا. قال دون المنشئ للسفر الذي يريد ان يسافر ليس عنده مال هذا يسمى

355
01:47:21.200 --> 01:47:34.850
مستحقا للزكاة لكن الذي سافر وخرج عن بلده دون المنشأ للسفر من بلده فانه لا يعطى من الزكاة قال فيعطى ابن السبيل قدر ما يوصله الى بلده يعطى من المبلغ الكامل الذي يرجعه الى بلده

356
01:47:35.350 --> 01:47:51.800
قالوا ويجوز ايضا اعطاؤه اذا كان لم يصل الى بغيته ما يجعله يصل الى بغيته ثم يرجع الى بلده رجل في مكة وقال انا اصلا جايني مكة بعدين شو اصل مكة نقول خذ من المال ما يوصلك الى مكة ثم ترجع به الى بلدك

357
01:47:52.350 --> 01:48:09.200
نعم يقول الشيخ ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم اي اخذ ما يكفيهم سنة كما قلنا في الفقير فيأخذ الفقير ما يكفيه سنة وكذلك من كان له داعيان يقول الشيخ ويجوز صرفها اي الزكاة الى صنف واحد

358
01:48:09.950 --> 01:48:30.400
تسن ويجوز صرفها الى صنف واحد والمذهب ان الافضل ان يوزع صرفها بين الاصناف الثمانية جميعا ان استطاع فان عدم بعضها كالرقاب الان لا يوجد رقاب لا يوجد رقاب الان فتقسم اسباعا تقسم اثمانا فان عدم بعضها فتقسم اسباعا او اسداسا

359
01:48:31.250 --> 01:48:48.950
طبعا في رواية في المذهب قوية ان ان المؤلفة قلوبهم التقى هذا السهم انتهى المؤلف اقول لكن الصحيح انها باقية نعم يقول ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم بحديث ابن زينب امرأة ابن مسعود لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم

360
01:48:49.000 --> 01:49:00.950
فقالت ان ابن ام عبد يزعم انه اولى بصدقتي او بزكاتي؟ قال نعم انها صدقة وصلة اه ذكر الشيخ الباب الاخير من لا يجوز دفع الزكاة اليه قال ولا تدفعوا الى هاشمي

361
01:49:01.250 --> 01:49:17.700
والهاشمي هو من التقى مع النبي صلى الله عليه وسلم بذرية الصلب لا بذرية البطون يريث الصلب اي بابائه اتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم جده الرابع صلوات الله وسلامه عليه

362
01:49:17.950 --> 01:49:34.400
فيدخل في هذا كل من انتسب الى بني هاشم ومنهم وليس فقط منهم بنو علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ومنهم كل من انتسب الى العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من انتسب الى جعفر

363
01:49:34.650 --> 01:49:55.200
ايضا جعفر بن ابي طالب وكل من انتسب الى عقيم ابن ابي طالب وكل من انتسب الى الحارث ابن عبد المطلب وكل من انتسب الى ابي لهب ولو كان ابو لهب مات كافرا وحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل في كتاب الله انه في النار لكن ابناءه تحرم عليهم الزكاة لانهم من بني هاشم

364
01:49:56.100 --> 01:50:09.600
ليس لقولهم ذاتهم وانما لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لذواتهم. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه

365
01:50:10.350 --> 01:50:33.300
يقول الشيخ ولا تدفعوا لهاشمي ومطلبي طبعا هذا من باب عطف الخاص على العام الهاشمي احنا المطلبين طيب قال ومواليهم ومواليهم آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم في حرم على موالد ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل بنو هاشم كلهم

366
01:50:33.600 --> 01:50:55.900
اه ان يأخذوا من الزكاة ولا الى فقير فقيرة تحت غني منفق المذهب انه لا يجوز للرجل ان يعطي امرأته من الزكاة ويجوز العكس عندهم لا يجوز للرجل ان يعطي امرأة عفوا

367
01:50:56.150 --> 01:51:11.250
المذهب انه لا يجوز للمرأة ان ان للرجل ان يعطي المرأة ولا للمرأة ان تعطي زوجها. كلا الزوجين يحرمن مع ان الحديث صريح ان المرأة تعطي زوجة من الصداقة اللي ذكرناها قبل قليل. المذهب انه لا يجوز

368
01:51:11.400 --> 01:51:27.500
للمرأة ان تعطي زوجها والعكس والعكس والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر العكس ربما ربما لاجل الحديث الذي ذكرت لكم حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود فكأنه اراد ان يظعف ذلك القول

369
01:51:27.700 --> 01:51:41.100
اراد ان يظعفه فلم يذكره هنا وان كان ذكر لا بل ذكره صح ذكره الشيخ بعد قيس سيذكره بعد قليل الشيخ نعم فلذلك المذهب انه لا يجوز للاثنين. نعم يقول ولا الى فرعه واصلحه

370
01:51:41.750 --> 01:51:54.150
ما يجوز للشخص ان يعطي فرعه واصله الا في حالات كحالة المؤلفة قلوبهم او الغارم او العامل هؤلاء الثلاثة ولو كانوا فروعه واصوله فانهم يعطونه من زكاة. قال ولا الى عبد

371
01:51:54.450 --> 01:52:08.000
لان اعطاء العبد هو لسيده وانما يعطى السيدا هو الذي يجب عليه النفقة. وزوج فلا تعطي الزوجة زوجها. وذكرت لكم وجه المذهب لانه يعني قالوا لان المرأة اذا اعطت زوجها فسينفق عليها فكأنها جلبت لنفسها نفعا

372
01:52:08.250 --> 01:52:26.750
يقول الشيخ وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس اعطاها لمن ظنه اهلا فبان غير اهل لم يجزئه لم يجزئه هذه المسألة يعني مسألة اه دقيقة شوي وهي تتعلق

373
01:52:27.600 --> 01:52:49.300
الاجتهاد الشخص اذا بذل ماله اذا بذل ماله لغير مستحقه اذا بذل ماله لغير مستحقه وكان ظانا انه مستحقا له او كان عالما انه ليس مستحقا له يقولون فلا تجزئه

374
01:52:49.950 --> 01:53:13.000
ما السبب قالوا لان الواجب في الزكاة البحث عن الفقراء ولان الحق بالزكاة تتعلق بالادميين حق ادميين هم المستحقون للزكاة الفقراء فعندما تعطي من ليس مستحقا ولو كان في ظنك هو كذلك فانت حرمت اولئك من حقهم

375
01:53:13.150 --> 01:53:25.400
ففيه معنى حق الآدميين وحق الآدميين مبني على المشاحة. نعم هو حق لله لكن فيه معنى حق الآدميين الا شيء واحد ان تعطي فقيرا تظنه ان تعطي غنيا تظنه فقيرا فانه يجوز

376
01:53:25.550 --> 01:53:43.450
للحديث الذي قال رجل لاتصدقن بصدقة فاعطاها فقير فحدث الناس انه اعطاها فاعطاها لغني فلما اصبح تحدث الناس انها اعطاها لغنيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يعني ان ينتفع بهذه الصدقة فدلت على انها مقبولة في هذه الحالة

377
01:53:43.700 --> 01:53:58.300
نعم اخر جملة يقول الشيخ وصدقة التطوع مستحبة في رمضان وفي رمظان واوقات الحاجات افضل. اه هنا بدأ الشيخ بالذكر في الحديث عن صدقة التطوع لم لم يجعل لها اصلا او بابا مستقلا. وانما ذكرها

378
01:53:58.300 --> 01:54:12.500
ان مطلق صداقة التطوع مستحبة وانها في اوقات معينة تكون افضل كرمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان اجود الناس كما في حديث ابن عباس وكان اجود ما يكون في رمضان

379
01:54:12.700 --> 01:54:26.550
حينما يدارسه جبرائيل عليه السلام القرآن وثبت ان ابا هريرة قال كان الصحابة يتسابقون في رمظان على اطعام الطعام فدل ذلك على ان الصدقة مطلق صدقة واطعام الطعام بالخصوص في رمضان افضل

380
01:54:26.900 --> 01:54:42.000
الصدقة صدقة ماذا؟ التطوع اما الزكاة فقد ذكرت لكم قبل انه لا خصوصية للزكاة في رمضان وقد جاء في حديث السائب الذي سبق ذكره معنا ان اه عثمان قال ان هذا الشهر شهر زكاتكم

381
01:54:42.900 --> 01:54:55.850
واخفي هذا الشهر اخفي لم نعلم ما هو. قال بعض السلف لقد فاتنا علم كثير حينما اخفي علينا الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه الزكاة رجح بعض اهل العلم ان لم اكن واهما انه القاضي ابو يعلى

382
01:54:55.900 --> 01:55:08.350
رجح ان الشهر الذي كان يخرج فيه الزكاة انما هو شهر الله المحرم اما القاضي او البيهقي احدهما نسيت الان لان احدهم رجح انه محرم واحدهم والثاني رجح انه في رمضان. والاقرب انه كان في المحرم

383
01:55:08.650 --> 01:55:28.000
دل ذلك على ان تخصيص الزكاة بشهر رمضان ليست له مزية انما الذي يكون فاضنا في رمضان مطلق الصدقات لا الزكاة. وانما مطلق الصدقات قال واوقات الحاجات اي عند المسغبة وعند الحاجة افضل كعثمان قال ويسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه

384
01:55:28.450 --> 01:55:44.400
ويأثم بما ينقصها يعني ان الافضل للشخص ان يخرج الزكاة اذا كانت سائلة والصدقة مطلقة اذا كانت زائلة عن حاجته. واما اذا كان فيها ضرر عليه وعلى اهل بيته فانه يأثم بذلك. اسأل

385
01:55:44.400 --> 01:55:48.587
والله العظيم رب العرش الكريم ان يغفر لنا جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد