يقولون يرجع في هذه الحالة الى تمييز الدم فاذا كان الدم متميزا لما تعدت خمسطعشر يوم قالت ايش وضعي؟ نقول هل لاحظتي تغير في الدم قالت ايوه بعد اليوم السابع خلاص هذي ايش الحل فيها ما الحل هذه نجزم ان الدم الذي جاءها ليس كله دم حيض صح ولا لا لانه تجاوز اكثر الحيض اذا فيه عنده حيض وفيه عندها استحاضة. كيف نميز والامر الثاني الطلاق فاذا طهرت من حيضها ولم تغتسل فطلقها فهذا الطلاق سني ولا بدعي هذا الطلاق طلاق سني فيجوز تطليقها بعد الطهر وقبل الغسل نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام الحيض. نعم ذكر مسائل نعم ثم احسنت في مسائل خلافية لكن لعلنا نتجاوزهم. ما هي احكام الحيض؟ احكام الحيض ايها الاخوة الكرام على نوعين الاول ما ينتفي بمجرد الطهر يعني احكام علقت على الحيض وهذه الاحكام تنتفي بمجرد الطهر. الثاني احكام لا تنتفي الا بالغسل بعد الطهر خلاص طيب ومن جهة اخرى نقسمها فنقول الاحكام المتعلقة بالحيض منها موجب ومنها مسقط ومنها مانع فالحيض موجب والحيض مسقط والحيض مانع فسبق معنا ان الحيض مانع من امور سبقت معنا في الباب آآ باب الغسل ايش هي جواز الصلاة تمام؟ جواز الصلاة وصحة الصلاة. فالحيض مانع من جواز الصلاة وصحتها ومانع من جواز الطواف وصحته ومانع من جواز مس مصحف ومانع من جواز قراءة القرآن ومانع من جواز اللبس في المسجد واما دخول المسجد كأن كلامي اه في الدرس الماظي لم يكن فيه محررا اه الحائظ هل يجوز لها ان تدخل المسجد عبورا مثل الجنب ولا لأ الجواب نعم انا ما ادري كاني في الدرس الماظي قيدت هذا بالجنب صح اي لا الحكم هنا عبور المسجد يجوز للجنب ان يعبر المسجد ويجوز للحائض ان تعبر المسجد لكن بشرط امن التلويث امن التلويث فالحيض مانع من اللبس في المسجد لكنه ليس مانع ليس مانعا من دخوله عبورا بشرط ايش امن التلويث وهذه الخمسة امور سبقت معنا في باب نواقض الوضوء وفي باب ايش وفي باب الغسل زاد المؤلف اشياء نقول الحيض موجب لقضاء الصوم الحيض موجب لقضاء الصوم وهذا معنى قول المؤلف فتقضي ايوه وتقضي الحائض الصوم للصلاة وتقضي الحائض الصوم فالصوم موجب فالحيض موجب لقضاء الصوم. ومسقط لقضاء الصلاة ولهذا قال تقضي الصوم لا الصلاة الاصل ان من ترك الصلاة عليه قضاء هذا هو الاصل. لكن الحيض مسقط لهذا الحكم فلا يجب على الحائض ان ان تقضي الصلاة والحيض ايضا مانع من صحة الصلاة وجوازها وهذا سبب ومانع من صحة الصوم وجوازه هو مانع من صحة الصوم من صحة الصلاة وجوازها ومانع من صحة الصوم وجوازه ولهذا قال المؤلف ثلاث ولا ولا يصحان؟ فلا يصحان من هنا؟ ولا يصحان منها بل يحرمان ولا يصحان منها بل يحرمان لا يصحان منها هذا معنى كون الحيض مانعا من صحتهما بل يحرمان هذا معنى كون الصوم كون الحيض مانعا من جوازهما فلا يجوز للحائض ان تصلي لا يجوز يحرم. ولا يجوز لها ان تصوم واضح وليس معنى تحريم صومها تحريم امساكها عن الطعام فهل نقول حايض مثلا في يوم من ايام رمضان ولا فيه طعام تشتهيه والناس كلهم في البيت صايمين هل يجب عليها ان تأكل في هذا اليوم؟ نقول اذا لم تأكلي تأثمين نعم ما يجب لكن لا يجوز لها ان تصوم الامساك ليس هو الصوم. الامساك اعم من الصوم الامساك بنية يكون صوما. واما امساكها من غير نية فانه ليس صوما فلو انها لم تأكل ولم تشرب ما في موية ولا في اكل في البيت ولا يجيبون الاكل الا بعد المغرب. هل يلزمها نقول يجب عليك تبحثين عن شيء؟ ولو ان تعظي على اصل شجرة نقول لا الذي يحرم عليها هو الصوم والصوم الشرعي هو ايش؟ الامساك بنية نعم والحيض مانع من حل الوطء ايضا. مانع من ايش؟ من حل. الوطء. ولهذا قال المؤلف نعم ويحرم وطؤها في الفرج ويحرم وطؤه في الفرج وهذا معنى قولنا ان الحيض مانع من ايش من حل الوطء مانع من حلوط فلا يجوز للرجل ان يطأ امرأته والمؤلف قالوا فيحرم وطؤها في الفرج. لماذا قيد بقوله ويحرم وطؤها في الفرج؟ اشارة الى جواز الاستمتاع منها بما دونه وسيصرح بذلك بعد قليل وكذلك الحيض موجب للكفارة في حالة الوطء فيكون الحيض اذا وجد فيه وطأ فانه يجب في ذلك الكفارة. قال المؤلف ايوة فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارا فعل يعني ان وطأ المرأة حال حيضها فعليه دينار او نصف دينار يخرجه كفارة والدينار كم يساوي بالجرام الدينار من الذهب ولا من الفضة الدينار من الذهب والدينار والمثقال وزن واحد كما بيناه. كم يساوي الدينار اربع جرامات اربع غرامات وربع اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال طيب فيجب عليه ان يخرج ما يساوي اربع غرامات وربع من الذهب او نصف ذلك ونصفه يصير كم جرامين وثمن جرامين وثمن فيجب ان يخرج ذلك من الذهب والحيض ليس مانعا من جواز الاستمتاع بالمرأة بما دون الوطأ ولهذا قال المؤلف ويستمتع منها بما دونه. نعم وكذلك الحيض مانع يستمتع منها بما دونه يعني بما دون الفرج. وكذلك الحيض مانع من جواز الطلاق وسنة الطلاق فلا يجوز ان يطلق المرأة حال حيضها على التفصيل الذي يأتي ان شاء الله في باب الطلاق ومانع من سنة الطلاق يعني من كون الطلاق سنيا. فيكون الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا. وليس مانعا من وقوع الطلاق وسيأتي هذا هذا محله ان شاء الله في كتاب الطلاق نبينه باذن الله عز وجل بين يقول بين الدينار والنصف لماذا قلنا الواجب دينار او نصف وليش ما نقول الواجب نصف دينار والزيادة نفل لو اخرج دينارا فانه اخرج واجبا ولا اخرج زيادة عن الواجب اخرج واجبا ولو اخرج نصف دينار ها يكون ايش؟ قد اخرج واجبا فالدينار كله موصوف بانه كفارة كالمسافر مثلا اذا صلى ركعتين فالصلاة هذي الركعتين موصوفة بانها فرض واذا صلاها اربع فهي كلها من التكبير الى التسليم موصوفة بانها فرض. نعم وهذه الاحكام السابقة على قسمين كما اشرنا. منها ما لا ينتفي الا بالغسل وهذا هو الاصل. الاصل في الاحكام السابقة. انها لا تنتفي الا بالغسل خلاص لا يعني اذا منعناها من شيء فلا يباح لها الا بعد الاغتسال الا ايش الا مسألتين ذكرها بقوله وهي المسائل التي ينتفي فيها الحكم بمجرد انقطاع الدم. اشار اليه بقوله واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. لم يبح شيء مما حرم عليها بالحيض. كل الاشياء التي تحرم بالحيض لا بالغسل لا تباح بمجرد الطهر وانما تباح بالاغتسال بعد الطهر واضح الا شيئين وهما ايش؟ الصيام. فلو انها طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل فهل يصح صومها؟ لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر يصح صومها. هذا معنى قوله الا الصيام والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون فما دون اغتسلت اذا انقطع فما دونه ها ما دون فما دون. عندك ايش ضبطها؟ ما دون فما دون فهذه عاد من المواضع القليلة التي نص البهوت في الروض على ضبطها قال ما دون بضم النون وقليل ما ينص عليه لا هذه نص قال بالضم النون ولانها عن الاظافة ونويت نعم. احسن الله اليك والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه وان عبر وان عبر اكثره. وان عبر اكثره فما استحاضة. فان كان بعض دمها وبعضه اسودا ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها. تجلسه في الشهر الثاني والثالث والثالث احمر استحاضة وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب يكفي هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم المبتلى اولا من هي المبتدأة؟ طبعا نحن الان نشرح مسألة المبتدأة في باب الحيض على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه المسألة فيها شيء من العسر والصعوبة ربما من لم يكن متخصصا في الفقه او كذا فربما يصعب عليه اه تصعب عليه هذه المسألة هذه المسألة التي سنذكرها القول فيها الكلام الذي سنذكره هو من مفردات المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. المبتدأة هي التي بدأ بها الحيض لاول مرة. هذه المبتدأة. طيب جاءها الحيض. نزل لها الدم اول مرة بما انها اول مرة فلا يمكن ان تكون معتادة. صح ولا لا؟ ما يمكن يكون معتادة. العادة تثبت لمن لها حيض. هذي اول مرة يجيها الحيض قراءة الدم ماذا تصنع؟ تعتبره حيضا. وتجلس يعني تجلس مو على كرسي. المقصود بالجلوس اذا قال في هذا الباب تجلس يعني تدع الصلاة والصوم خلاص يعني تجلس عن العبادة فتدع الصلاة والصيام. الى متى تجلس اربعة وعشرين ساعة بعد الاربعة وعشرين ساعة ماذا تصنع؟ قال لك بعد الاربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات يمكنها ما هي طاهرة هي يمكنها حائض لكنها ستعطي نفسها الان حكم الطاهرات احتياطا لاحتمال في احتمال انه تطلع في حالة طهر فماذا تصنع بعد اربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي بعد ما خلاص تتعامل مع نفسها باحكام الطاهرات الى متى قال لك عندنا احتمالا القسمة العقلية هي ثلاثة احتمالات الاحتمال الاول ان ينقطع الدم لاقل من يوم وليلة لما جاها الدم هذي جاها ساعتين وانقطع تماما ايش حكمها هذي ها نقول هذا الدم ليس بحيض خلاص؟ خلينا ناخذ الاحتمالات كلها. اذا اذا جاه الدم اقل من يوم وليلة وانقطع تماما ولم يرجع فانها في الحقيقة كانت لم تكن حائض هذا لانه اقل الحيض كم يوم وليلة طيب افرض انها تركت صلاة او شيء في خلال هذي مثلا ثلاث اربع ساعات ظنة تركت الصلاة فما الواجب ان تقضي خلاص هذا الاحتمال الاول ان يأتيها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من اربعة وعشرين ساعة وينقطع خلاص تماما فهذا الدم ليس بحيض الاحتمال الثاني لا يزيد عن اليوم والليلة خلاص؟ هو هذا اللي قلناه قبل قليل انه تجلس عن الصلاة والصيام اربعة وعشرين ساعة وبعد الاربعة وعشرين ساعة تروح تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات الى متى الان عندنا احتمالين الاحتمال الاول ان ينقطع الدم قبل ان تصل الى اكثر الحيض او قبل ان تجاوز اكثر الحيض يعني انقطع دمها بعد عشر ايام احدعشر يوم اربعطعشر يوم لكن لم تجاوز خمسة عشر يوما ايش تسوي؟ ممكن يومين ثلاثة المقصود انه زايد عن اليوم والليلة ولم يجاوز خمسة عشر يوما. اذا انقطع الذنب ماذا تصنع ايش تسوي اذا انقطع الذنب تغتسل مرة ثانية تغتسل مرة ثانية وتصلي طبعا هي اصلا قدها يعني هي تصلي من بعد اليوم والليلة مستمرة تصلي ولكن هنا تغتسل مرة ثانية خلاص ترى بالمناسبة العمل ليس على هذا لكن هذا المذهب اعرفوه وافهموه تمام ولكن هل عمل النساء على هذا؟ لا حتى في كثير من المسائل هذا الباب اشار الحجاوي في الاقناع قال ولا يسع النساء هذا والعمل على خلاف عند النساء ماشي لكن طيب خلصنا الشهر الاول الشهر الاول افترض انه دمها انقطع بعد اثنعشر يوم اثنا عشر يوما اغتسلت تيجي الشهر الثاني نفس القضية يوم وليلة وبعدين تغتسل وتصلي وتستمر تصلي انقطع الدم ماذا تصنع تغتسل مرة تانيا الشهر الثالث نفس القضية تجلس يوم وليلة وبعدين تغتسل وبعدين تصلي الى انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية ثلاثة اشهر هذي الثلاثة اشهر هذي تنظر فيها كم مدة الدم قال لك اليوم الاول جاه الدم الشهر الاول جاه الدم اثنعشر يوم الشهر الثاني اثنعشر يوم الشهر الثالث اثنعشر يوم قلنا لها لقد صرت معتادة خلاص ما عاد مبتدئة الان صرتي معتادة طيب ما الذي يترتب على كونها معتادة نقول لها تبينا الان اكتشفنا انه الشهور الثلاثة هذي انت كنت حائض الى يوم اثنعش الى اليوم الثاني عشر كنت في الحقيقة حائض يعني نعتذر يعني على انك صليتي وكذا بس انه حكم بذلك الفقهاء يقولون بهذا ايش احتياطا هذه الحالة الثانية. فما تكرر لها ثلاث شهور فهو ايش فهو حيضها وقد يكون كل الشهور على عدد واحد اثنا عشر يوما اثنا عشر يوما اثنا عشر يوم الحمد لله رب العالمين قد يكون فيه اختلاف مثلا يقولون لو جاه الدم الشهر الاول اثنى عشر يوما والشهر الثاني اربعطعشر اربعة عشر يوما والشهر الثالث عشرة ايام كم قالوا نأخذ بالاقل لان الاقل قد تكرر ثلاثا وعندهم ان العادة تثبت بثلاثة بثلاثة شهور اذا ايش اللي تكرر ثلاث شهور؟ عشرة صح ولا؟ الشهر الاول كان فيه عشرة والشهر الثاني كان فيه عشرة والثالث كان فيه عشرة لكن الزائد هو الذي لم يتكرر ثلاثا فاعطيناها عادتها قلنا عادتك عشرة ايام خلاص هذي الحالة الاولى وهذي سهلة تمام مقارنة بما بعدها الحالة الثانية ان هذه المرأة خلصنا من هذه الحالتين الاولى والثانية انه الدم لم يجاوز اكثر الحيض خلاص الثالثة دمها جاوز اكثر الحيض اغتسلت بعد يوم وليلة طبعا جلست يوم وليلة هذه مبتدأة جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وصلت واستمرت تصلي الين جاء يوم خمسة عشر يوما والدم مستمر وتجاوز خمسة عشر يوما صار الدم لونه احمر الايام السبعة الاولى كان ايش بلاش السبعة لان السبعة نحتاجها في وقت ثاني خليها تسعة بعد اليوم التاسع تسعة ايام جاني الدم اقرب الى السواد اليوم العاشر لاحظت تغير صار احمر واستمر احمر الى اليوم العشرين او اتصل بالشهر الثاني ممكن نقول لها ايش نقول لها اذا حيضك تسعة ايام الشهر الجاي اذا استمر عليك الدم كم تجلسي ها تجلسين تسعة ايام من الشهر الثاني ما ننتظر مو زي الاولى ذيك العادة لا تثبت الا بتكرر ثلاثة اشهر اما التمييز متى وجد عمل به ما لم يعارض بعادة خلاص هذي الحمد لله كان لها تمييز تعمل بالتمييز الثالثة ايها الاخوة الكرام ما لها تمييز عد الدم خمسة عشر يوما قلنا طيب قالت وش اسوي؟ قلنا في حيض وفي استحاضة عندنا حيض وعندنا ايش استحاضة هل لاحظتي تغير في الدم؟ قالت ابدا الدم على هيئته من اليوم الاول الى اليوم العشرين او اكثر من ذلك لا يمكن ان نرجع للعادة لانها ليست معتادة مبتدأة ما عندها عادة ولا يمكن ان نقول ارجعي للتمييز لانه ليس لها تمييز فهذه ترجع الى غالب الحيض. نقول لها بعدين في الشهر بعد الشهر الثالث تجعلين حيضك ستة او سبعة ايام قرأت ستة او سبعة ايام والزائد عليه يعتبر استحاضة هذه مسألة المبتدأة قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله. اذا ما حكم المبتدأة تجلس الاقل؟ وهذا الحكم تشترك فيه كل مبتدأ انها تجلس اقل ويعني ايش تجلس اقل تترك الصلاة والصيام يوم وليلة وبعدين ايش تسوي؟ ماذا تصنع؟ قال لك ثم تغتسل وتصلي بعد اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك يحتمل عندنا احتمالان ان ينقطع الدم اقل من خمسة عشر يوما والاحتمال الثاني ان يجاوز خمسة عشر الان اعادة لما شرحناه يعني اذا انشرحنا وبنعيد. مع كلام المؤلف قال الاحتمال الاول فان انقطع لاكثره فما دون. انقطع لخمسة عشر يوما فما دون يعني فما دون الخمسة عشر انقطع بعد خمسطعش لم يزد على خمسة عشر او نقص عنها ما في مشكلة. اربعطعش ثلاثة عشر خمسة آآ اثنى عشر ماذا تصنع بعد ما ينقطع الدم؟ الان الدم لم يجاوز اكثره. انقطع قال المؤلف اغتسلت اذا انقطع مرة ثانية اغتسلت اذا انقطع هذا غسل ثاني في نفس الشهر طيب اذا تكرر لها هذا الحال ثلاثة اشهر قال فان تكرر ثلاثا بنفس القدر فقد صارت معتادة وذلك القدر المتكرر حيض قال فان تكرر ثلاثا فحيض ايش هو حيض فالقدر المتكرر حيض تقضي ما وجب فيه من الصوم ولا من الصلاة من الصوم اما الصلاة لا تقضى يعني لو انها بعد اليوم الاول وافق رمظان وصامت من اليوم الاول الى اليوم التاسع مثلا اللي انقطع فيه الدم هذه الايام لما ثبتت لها العادة نقول وجب عليك ان تقضي هذه الايام واضح هذا ولا لا طيب فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه هذان تكرر ثلاثا طيب في احتمال ثاني غير انه يتكرر ثلاثا قال لك في احتمال ثاني الا يعود الدم ثلاثا جاها الشهر الاول والشهر الثاني ها وانقطع عنها صار لها عملية ولا شيء من هذا القبيل المهم او انقطع عنها الدم ولم يرجع اليها حتى يعني بعد جاها شهر او شهرين ولم يرجع اليها فما الحكم هل تقضيه ولا ما تقضيه مفهوم كلام المؤلف انها لا تقضي لانه قال فان تكرر ثلاث فحيض تقضيهم وجبة وان لم يتكرر فلا قضاء تمام؟ ويذكرونك قالوا كما لو ايست او توقف دموعها. الاحتمال الثالث ان يختلف القدر. تكرر ثلاثا لكن مع اختلاف القدر. قلنا يؤخذ بايش بالاقل خلاص اللي هو القدر الذي تكرر