لا حيض مع حمل لا حيض مع حمل هذا نفس عبارة الزاد انه لا حيظ معه حمل ووقته تمام تسعة اعوام. طبعا هذي تمام مضاف وتسعة مضاف اليه ووقته يعني وقت الحيض من تمام تسعة اعوام الى خمسين عام وقوله من تمام ووقته تمام تسعة اعوام وخمسين عام علم انه لا حيض قبل تسع سنين وقوله الى خمسين عام علم انه لا حيض بعد خمسين سنة واما قول صاحب الزاد يوم وقله يوم وليلة نظمه بقوله يوم وليلة اقل المذهب تمام وغالبه ست او سبع قال وستة او سبعة للغالب وهذا واظح ما يحتاج الى باين طبعا اقل المذهبين مذهب مقصود مذهب الحنبلي يعني اقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما نظمه بقوله واكثر المحيض نصف شهري وقل يومي. نعم. نصف شهري. وقل يومين اقل الطهور. طيب. واكثر المحيض نصف شهرية اللي هي خمسة عشر يوما طبعا كلمة نصف شهر الشهر غاء يعني تمامه ثلاثون ونصفه خمسة عشر ثم قال وقل يومين اقل الطهر. ها. وقل يومين اقل الطهر. ايش هو اللي قل يومين نصف الشهر نصف الشهر اذا نقص يومين يكون ثلاثة عشرة يوما وقل يوما اكل الطهر واما قول صاحب الزاد ولا حد لاكثره فالناظم استغنى عن ذكره لان المقصود بيان الحدود وما لم يذكر له حد فليس له حد والله اعلم نعم واما قول صاحب الزاد رحمه الله وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة ولا يصحان منها بالاحرمان ويحرم اطلها في الفرج فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة ويستمتع منها بما دونه هذه كلها لم ينظمها الناظم هنا ولكنه نظمها في باب نواقض الوضوء. هذه الابيات الان هي في الحقيقة من باب نواقض الوضوء لما ذكر ما يمنع المحدث قال وتمنع الاحداث من التطوف بالبيت الصلاة يمس المصحف وتمنع الجنابة اللبث بلا توضأ واية ممن تلى والكل للنفاس والحيض حرام اللي هي الاشياء التي ذكرت سابقا وزيد وطأ وطلاق وصيام فانه يحرم على الحائض الوطئ والطلاق والصيام. زيادة على ما يحرم على المحدث حدث اصغر والمحدث حدث اكبر نعم لكن هنا تنبيه ان قول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة هذا لم يذكره اصلا الناظم فيما يظهر. الناظم لم يذكر ان لم يذكر مسألة كفارة وطئ الحائض واما قول صاحب الزاد ويستمتع منها بما دونه لم ينص عليه الناظم استغناء بايش اغناء بانه ذكر ما يحرم فيبقى ما عداه على الاباحة وهو ذكر تحريم الوطء فبقي ما عداه وهو الاستمتاع بما دون الوطئ على الاباحة واما قول صاحب الزاد واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير صيام الطلاق نظم هو صاحب ملح الناج بقوله وغير صوم وطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل ولكن لاحظ يعني صاحب الزاد قال اذا انقطع الدم ولم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق فانه يباح تمام لم يبح غير الصيام والطلاق وهنا قال وغير الصوم من طلاق لا يحل نفس العبارة يعني تقريبا ان غير الصيام والطلاق لا يحل عند انقطاع الدم ان لم تغتسل اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق وهذا واظح