وهل هذا للوجوب او هو للاستحباب مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ولذلك ذهب كثير من العلماء الى انه في قيل انه مستحب وليس واجبا عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم فاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه هذا حديث ميمونة رضي الله عنها هذا فيه تفصيل اكثر من حديث عائشة الذي قبله بتفصيل اكثر وفيه انها اعدت الوضوء يعني الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه خدمة اهل الفضل هي خدمة اهل الفضل واعداد الماء لهم للوضوء او للاغتسال وفيه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة انه اول شيء يكفي الاناء يعني الاناء صغير. يكفيه بيده اليسرى على يده اليمنى ولا يغترث منه بل يخفي يعني يميل يميل الاناء حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا او مرة واحدة او مرتين هذا سنة مستحب البداءة بغسل الكفين مستحب في الوضوء وفي الاغتسال ثم غسل فرجه هذا الاستنجاء ثم غسل فارجعوا بعد الخارج وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداءة بالاستنجاء اولا. وغسل الفرج قبل والدبر وازالة اثر الخارج ثم انه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم الارض او الجدار هذا لازالة الرائحة لانه لما غسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب او او بالجدار يمسح يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من اثر غسل الفرج وهذا من باب الاستحباب ليس واجبا ثم انه تمضمض واستنشق بعد الاستنجاء تمضمض بفمه ادخل الماء الى فمه ثم مجهوا ثلاث مرات ثم استنشق في انفه ادخل الماء الى انفه ثم نثره ثلاث مرات فهذا فيه البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال كما هو في الوضوء لان المظمظة والاستنشاق داخلان في الطهارة من من الحدث الاصغر والاكبر لاجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل انفه ولكن جاء الحديث كما سبق في الوضوء انه امر بالمضمضة والاستنشاق وقال بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فالاقرب والله اعلم وعليه جمع من العلماء ان المظمظة والاستنشاق واجبان وانه لو لم يتمضمض ولم يستنشق لا يصح وضوءه ولا يصح اغتساله. لانه ترك شيئا من جسمه لم لم يغسله من الحدث لان الانف والفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر وهما من الوجه والله امر بغسل الوجه ومنه المظمظة والاستنشاق لانهما من الوجه ثم انه توضأ عليه الصلاة والسلام وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة ثم افاض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويا الاغتسال ثلاث مرات ثم تنحى وغسل رجليه في مكان اخر هذا فيه انه يؤخر غسل الرجلين. يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال وفي الاحاديث الاخرى انه يتوضأ وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلين قبل الاغتسال المسألة فيها تخيير والله اعلم. فيها انه يخير ان شاء غسل رجليه مع الوضوء وان شاء اخر غسلهما بعد الفراغ من الاغتسال انه بالخيار وبعض العلماء يقول ان كان في مكان نظيف كالمكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فانه يغسلهما مع الوضوء وان كان المكان ترابا او طينا او ملوثا فانه يؤخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال ويكون اخر شيء فصل بعضهم هذا التفصيل والظاهر والله اعلم انه مخير بين ان يقدم غسل الرجلين مع الوضوء او يؤخر بعد الاغتسال هذا من باب التخيير وفي اخر الحديث انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل منديل يعني خرقة او منشفة. ليتنشف بها بعد الاغتسال فلم يردها لم يردها يعني ردها ولم يقبلها فدل على عدم مشروعية التنشيف لاجل ان يبقى اثر الماء على جسمي لانه عبادة فيبقى اثرها على جسمه فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء او بالاغتسال الاولى ترك الماء على اعضائه وان تنشف فلا بأس من تمسك لا سيما في شدة البرد فلا بأس لكن الاولى الا يتنشف وان تنشف جاز لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلفظ يديه ينفظ يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف نعم اعد الحديث عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وميمونة بنت الحارث الهلالية. وهي اخت ام الفضل ابن العباس فهي خالة لعبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالة له نعم عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني وضوء الجنابة يعني ماء ماء الاغتسال. نعم فاكفى بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة. نعم ثم غسل فرجه يعني الاول غسل الكفين ثم غسل الفرج وهو الاستنجاء نعم ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثة. يعني لازالة الرائحة نعم ثم تمضمض واستنشق نعم وغسل وجهه وذراعيه نعم ثم اثار الوضوء يعني اكمل وضوءه. نعم ثم افاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. نعم اول شيء يبدأ برأسه يفيض الماء عليه حتى يروى ويتبلغ ثم يفيض الماء على بقية جسده. نعم. ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل الرجلين هل هو ومع الوضوء يكون قبل الاغتسال او يكون بعد الاغتسال ورد هذا وهذا فهو بالخيار. نعم. قالت فاتته بخرقة فلم يردها فجعل ينفظ الماء بيديه. نعم لم يقبل التنشيف. فدل على ان الاولى عدم التيسير وان تنشف فلا بأس لانه جعل ينفض يديه وهذا بمعنى التنشيف. نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضوء حين ينتهي من الغسل نعم اذا انتهى من الطهارة سواء الصغرى او الكبرى يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في بعض شرح حديث الحديث وقوله فلم يردها انه ومن الارادة لا من الرد. ايه لم يردها من الارادة. له معنى غير هذا لم يردها يعني من الارادة. لكن بعضهم يقول لم يردها يحرف اللفظ له بانه لم يردها. وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عائشة. نعم. الذي ثبت لم يردها