يعني له رائحة نعم فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة. اذا كان كذلك اما انه اسود واما انه يعرض فامسكي عن الصلاة بالدم الذي اسود او الدم الذي يعرف له رائحة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الحيض بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ابواب الحيض الابواب جمع باب والمراد بها الابواب التي تذكر فيها احكام الحيض لان احكام الحيض كثيرة ومختلفة وكل نوع منها له باب والحيض اللغة السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال واما في الشرع ها هو دم دم طبيعة وجبلة يخرج من رحم المرأة في اوقات معينة ويمنع صحة الصلاة والطواف وغير ذلك من العبادات قوله دم طبيعة وجهلة يعني انه ليس نتيجة مرض ليس نتيجة مرض او نزيف وانما هو خلقي خلقه الله سبحانه وتعالى في رحم المرأة لمصلحة وهي تغذية الجنين في بطن امه العلماء رحمهم الله خصصون له مباحث لاهمية احكامه قد ذكر الله الحيض في القرآن وذكر تعمل حايض ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث وبوب له العلماء الفقه كتب الحديث ابواب خاصة مثل ما في هذا الكتاب نعم وابو الحيض باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها نعم الحائض اذا كانت لها عادة اي ايام معلومة يأتي عليها الحيض ثم ينتهي انتهائها فهذه تسمى المعتادة يسمى المعتادة اي التي لها عادة فهذه تجلس ايام عادتها ما يأتي والثانية التي ليس لها عادة او نسيتها لها عادة ونسيتها تمر معها الدم فهذه تنظر في لون الدم ما كان منه فيه علامات الحيض فانه حيض وما كان ليس فيه علامات الحيض او نزيف كما يأتي فتجلس الدم الذي فيه علامات الحيض. وهذه تسمى المميزة اي التي تميز دم الحيض عن غيره والنوع الثالث التي ليس لها عادة وليس لها تمييز دم كل واحد ما فيه ما فيه اختلاف وهو مستمر فهذه تجلس غالب الحيض غالب المدة التي تحيض لها النساء ما بين ستة ايام او سبعة ايام هذه احوال المرأة مع الدم اما ان تكون معتادة واما ان تكون مميزة واما ان تكون متحيرة ليس لها عادة وليس لها تمييز فهذه تجلس غالب الحيض الذي تحيض لها النساء عادة ستة ايام وسبعة ايام كل هذه الاحوال جاءت بها الاحاديث كما في هذه الابواب التي تقرأونها ان شاء الله نعم باب بناء المعتادة اذا استحيظت على عادتها اذا استحيظت يعني اذا كان دمها استمر هذا يسمى استحاضة ولا يسمى حيظا فماذا تعمل اعمل بالعادة التي تقربت قبل ان تصاب بالاستحاضة العادة التي تعرفها تقررت قبل ان تصاب بالاستحاضة تجلسها نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالحيرة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم وصلي رواه البخاري والنسائي وابو داود نعم وفي رواية هذه الحالة الاولى اذا اصيبت بالاستحاضة طيبت بالاستحاضة وصار الدم لا ينقطع فهذه تنظر الى عادتها قبل ان تصاب فتجلس قدر العادة اذا اقبلت تجلس واذا ادبرت يعني انتهت العادة فانها تغتسل وتصلي لان هذا ليس بحيض ما زاد عن العادة وليس بحيض وانما هو استحاضة والاستحاضة دم يخرج من عرق في ادنى الرحم. عرق نزيف يخرج من ادنى الرحم اما الحيض فهو من قعر الرحم هذا الفرق بينهما هذا من الفروق بين الحيض والاستحاضة من جهة المخرج نعم انما ذلك انما ذلك عرق وليس انما ذلك عرق يعني نزيف نزيف عرق نعم انما ذلك عرق وليس بالحيضة وليس بالحيضة التي الخلقية هذا مرض ونزيف نعم. فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. العادة يعني اذا اقبلت الحيضة يعني العادة التي كنت تعرفينها قبل ان تصابي بهذا المرض اترك الصلاة هذا فيه دليل على ان الحائض لا تصلي. ما دام عليها الحيض لا تقضي ايضا لا تصلي ولا تقضي تسقط عنها الصلاة اداء واضاء وهذا من رحمة الله ويسر هذه الشريعة لان الحيض يتكرر على النساء فلو امرت بالقضاء دق ذلك عليها فتدع الصلاة ولا تقضيها. اما الصيام فانها تدعه وقت الحيض ولكنها تقضيه فانه ليس بذلك مشقة ام لا يتكرر الا في السنة مرة اما الحيض اما الصلاة فانها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات يشق عليها فلذلك خفف الله عنها فلا تقظي الصلاة ولكنها تقضي الصيام لانه لا يشق عليها القضاء. نعم فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي فاغسلي عنك الدم وصلي. فاذا ذهب قدرها الايام قدر الايام التي تعرفينها في الحي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم احالها على عادتها. نعم رواه البخاري والنسائي وابو داود وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وزاد الترمذي برواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت نعم هذه الرواية غسلي عنك الدماء اصلي اذا ادبرت العادة اغسلي عنك الدم وصلي ولو كان الدم ينزل فهذا ليس بحيض ولا يمنع الصلاة هذا يعتبر حدثا دائما مثل السلف الرواية النسائي امرها ان تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السلس الذي لا ينحبس بغله هذا يتوظأ اذا حانت الصلاة يتوظأ ويتوضأ ويصلي صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول وهو يصلي كذلك المستحاضة تتوضأ اذا حان وقت الصلاة وتصلي ولو كان الدم ينزل لانها لا تستطيع اكثر من ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا يدل على ان على الفرق بين الحيض والاستحاضة الحيض يمنع الصلاة واما الاستحاضة فلا تمنع الصلاة نعم وزاد الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وفي رواية توضئي لكل صلاة بكل صلاة دل على لان لان الدم مستمر معها الخارج مستمر فتتوضأ عندما تريد الصلاة بعد دخول وقتها تتوضأ وتبادر بالصلاة ويكفيها هذا نعم. وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ثم اغتسلي هذا الفائدة من هذه الرواية قوله ثم اغتسلي ورواية الترمذي امرها بالوضوء لكل صلاة اما رواية البخاري امرها ان تغتسل عند تمام العادة وتصلي ولا تكرر الاغتسال مثل ما تكرر الوضوء نعم وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي به تنبيه على انها انما تبني على عادة متكررة هذا كلام المؤلف رحمه الله يقول فيه يعني في هذا الحديث انها انما تبني على عادة متكررة اما اذا لم تتكرر العادة فانه لا يبنى عليها لان ما يدرى كم عددها لكن المتكررة عرفت عرفت ايامها وعددها ولذلك حالها الرسول صلى الله عليه وسلم عليها نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما امكثي قدر ما كنت تجيئك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم بنات جحش الثلاثة اللي اصبن بالاستحاضة ها ام حبيبة بنت جحش هذي واحدة اختها زينب بنت جحش التي كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة حملة امنة بنت شح كلهن اصبن الاستحاضة وهذا الحديث حديث ام حبيبة او حديث آآ عايشة نعم عائشة ان ام حبيبة. حديث ام حبيبة الذي روته عائشة ام حبيبة بنت جعفر زوج عبد الرحمن بن عوف من زيادة ان الرسول صلى الله عليه فيه تأكيد لما مر في الرواية انها تغتسل عند نهاية العادة اغتسل عند نهاية العادة قد اتفقت عليه الاحاديث انها تغتسل عند نهاية العادة كانت تغتسل لكل صلاة هذه هذا اجتهاد منها لم يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغتسل لكل صلاة انما امرها ان تغتسل عند نهاية ايام العادة لان الاغتسال كل صلاة يشق عليها نعم ورواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قروءها التي كانت تحيض قدر قروئها يمع قرط والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. ما المراد بالقرون القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض فهو لفظ مشترك الحنابلة عندهم ان المراد الحيض ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض مالكية عندهم الكره والطهر يعني ثلاثة اطهار ثلاثة اطهار والامر في هذا سهل المهم ان عليها ثلاثة قرون سواء اعتبرناها بالاظهار او اعتبرناها بالحيل ثلاث ثلاثة قرون ثم تغتسل نعم اعد الحديث ورواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض قدر قروءها اي حيظاتها نعم على مذهب الحنان حيظاته ورؤيا اي حيظاته مالكية قدر قروءها اي اطهارها. نعم فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة وهذا دليل على ان المراد الحيض التي كانت تحيض يسمى القرحة فسمى الحيض قرءا نعم ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي ثم ثم لتنظر ما بعد ذلك. ما بعدها تمام العادة. هم. فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. نعم. يغتسل فكن لصلاتي هذه لو ثبتت هذه الرواية لزمها الاغتسال لكل صلاة لكن الرواية ليست بالقوية فلا يلزمها ان تغتسل لكل صلاة انما هذا راجع الى نشاطها واجتهادها نعم وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضة وهذه الثانية من بنات يحت زينب. نعم. انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انها مستحاضة فقال تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل بقرائها يعني حيضها. نعم. ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا تغتسل الى الفجر. رواه النسائي هذا على انها يلزمها الاغتسال لكل صلاة يشق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها بفتوى تسهل علينا ذلك وهي الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين بغسل واحد اسأل عليها لان لان الاستحاضة نوع من المرض والمريض يجوز له الجمع لكنه جمع صوري بان تؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية في اول وقتها فتصلي فتجمع بين الصلاتين جمعا صوريا بمعنى ان كل صلاة في وقتها هذه في اخر وقتها وهذه في اول وقتها نعم تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر تغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. تغتسل لصلاة الفجر لان صلاة الفجر لا تجمع مع غيرها فهذا من باب التخفيف عليها افتاء بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد لان هذا اسهل عليها والاغتسال ليس بواجب وانما هو من باب الاستحباب. نعم. والواجب هو الوضوء لكل صلاة. هذا هو الواجب عند الجميع. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها انها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تهراق الدم اغراق الدم يعني تستحب نعم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الايام لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيظهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي رواه الخمسة الا الترمذي مثل الاحاديث السابقة تنظر عدد الايام التي كانت تحيضها وهي المعتادة التي كانت تحيضها فاذا انتهت انتهى عدد الايام لان الحيض الدم مطبق ما ينقطع انظر عدد الايام التي كانت تعرفها قبل ان تصاب بالاستحاضة تجلسها فاذا انتهت الايام فانها حينئذ تستنجي يستنجي وتستعمل شيئا من الطيب تضعه في فرجها بعد الاستنجاء لان الدم له رائحة خبيثة منتنة تضع شيء من الطيب الذرور او غيره البرور لان السائل ما يصلح لكن الطيب الذرور المسك ونحوه تجعله في قطنة وتحطه على فرجها ثم تأتي بخرقة ثوب يعني قطعة من القماش. ثوب يعني قطعة من القماش فتثبتها على المخرج. مثل اه التبان وهو السروال القصير تضعها على القطنة المطيبة وتلاقي طرفيها وتعقده من كل جانب الاقي طرفيها وتعقده من كل جانب فبذلك فبذلك تسلم من التسربات تسربات الدم نعم باب العمل بالتمييز فهذا فيه زيادة انها اذا اغتسلت انها تستنجي وتضع شيء على فرجها في طيب من القطن او ثم تمسكه بقطعة من القماش تسمى بالثوب تثبته عليها بعقده من جانبها الايمن وجانبها الايسر ويصبح كالثبان يعني كالسروال القصير ثم توظأ وتصلي فهذا من احكام المستحاضة نعم باب العمل بالتمييز انتهينا من العمل بالعادة وهي الحالة الاولى العمل بالتمييز يعني تمييز لون الدم لان الدم الحيض له ثلاث علامات الحيض له ثلاث علامات العلامة الاولى انه سخيم والاستحاضة رقيق سايل فرق بين الدمين هذا ثخين وهذا الثانية ان دم الحيض اسود ودم الحيض احمى ودم الاستحاضة احمر الثالثة ان دم الحيض له رائحة يعرف يعني له عرض رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة هذه هي العلامات الفارقة بين الحيض والاستحاضة فاذا كان فيها احدى هذه العلامات الثلاث اما ان حيضها اسود والثاني احمر او حيضها سخين والثاني رقيق او وحيضها منتن وهذا والثاني ليس له رائحة فهذا الفرق بين الحيض والاستحاضة فهذه تسمى بالمميزة التي تميز دم الحيض من غيره باحدى هذه العلامات تجلس التمييز وتغتسل اذا انقطع التمييز وتعتبر طاهرة وتتوظأ لكل صلاة على ما سبق لان حدثها دائم. نعم باب العمل بالتمييز عن عروة عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف اذا كان اذا كان دم الحيضة فانه اسود هذه علامة والاستحاضة احمر يعرف يعني له عرف او يعرف يروى يروى باللفظين يعرف او يعرف يعرف يعني تعريفه النساء يعرف يعني له رائحة منتنة دم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة نعم. اذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف هذه علامتان اسود يعرف نعم فاذا كان الاخر اذا كان الاخر الذي ليس اسود وليس له عرظ. نعم فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق. توضئي وصلي شف توضئي ولم يأمرها بالاغتسال بكل صلاة تغتسل اول مرة فقط. نعم واذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق رواه ابو داوود والنسائي. فانما هو اي الاحمر عرق اي وليس حيظا نعم باب من تحيض ستا او سبعا؟ هذه الثالثة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز هذي ترجع للغالب غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام من الشهر من كل شهر ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم باب من تحيض ستا او سبعا لفقد العادة والتمييز. هذي التي التي تعتبر ستة ايام وسبعة ايام التي ليس لها تمييز لا لون ولا رائحة. الدم كله واحد نعم باب من تحيض ستا او سبعا لفقد لفقد العادة والتمييز عن حملة بنت جحش رضي الله عنها. هذه الثالثة من بنات جحش التي اصيبت بالاستعاضة. نعم الحملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره والله جل وعلا قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى هذا فهو اذى للمرأة لا شك لانه يشق عليها ويتعبها نعم قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت قلت يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام وقال فقال انعت انعت انعت لك الكرس. انعت يعني اصف اصف لك الكرس فهو القطن. يعني ظعيه في المخرج من اجل يمنع تسرب الحيض. نعم. وقال انعت لك الكرسي فانه يذهب الدم اي نعم يعني الكرسخ يسد المخرج وهو القطن نعم قالت هو اكثر من ذلك. يعني لا يمنعه القطن لانه كثير نعم قال فاتخذي ثوبا يهدي ثوبنا الذي سبق انها تأتي بقطعة قماش وتخليها فوق القطن يعني تزيد على القطن انها تشد عليه قطعة القماش يسمى ثوبا ما هو بالمراد بالثوب المخيط لا المراد بالثوب القطعة من القماش. نعم قالت هو اكثر من ذلك قال فتلجمي على الجميع ان يتخذ ما يلجم المخرج اتخذي ما يلزم المخرج ويمنع التسرب نعم قالت انما انما اثج فجا. يعني كثير. نعم. وقال يعني كثيرا. نعم. فقال لها امرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان. يعني ينال العرق انه ركظة من الشيطان والركبة هي الرفسة يعني انه من سبب الشيطان ليلبس عليك ويؤذيك بذلك. نعم فقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله. هذا الحالة الثالثة وهو الرجوع الى غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم فتحية لي ستة ايام او سبعة في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقأت وصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئك يعني اذا صمتي اذا جلستي ستة ايام كم يبدأ من الشهر اربعة وعشرين اذا جلستي سبعة ايام كم يبقى؟ ثلاثة وعشرين هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وعشرين او اربعة. اعد الحديث انما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة في علم الله. نعم. ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت. نعم. فصلي اربعا وعشرين ليلة. يعني باقي الشهر. صلي باقي الشهر. فان فان جلستي ستة ايام صلي اربعة وعشرين وان جلستي تمام سبعة ايام تصلي ثلاثة وعشرين بنك الشهر يعني نعم فصل اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة وايامها وصومي فان ذلك يجزئك وصومي. هذا دليل على ان المستحاضة تصوم ولا يمنعها الاستحاضة من الصوم نعم وكذلك فافعلي في كل شهر لكل شهر هلالي شهر هلالي نعم لكل هلالي يعني بالاهلة نعم وكذلك فافعلي في ذلك وكذلك فافعلي في كل شهر كما يحيض النساء. نعم. وكما بميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي تغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فكذلك فافعلي وصلي وصومي ان قدرت على ذلك الاغتسال عند ادبار الحيض هذا واجب لابد منه اما الاغتسال بعد ذلك عند كل صلاة فهذا ليس بواجب انما هو مستحب فاذا عملت بالمستحب طارت تغتسل لكل صلاة فان ذلك يشق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم افتاها بما يسهل عليها وهو الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين. لان هذا مرض فدل على جواز الجمع للمريض جواز الجمع للمريض ايا كان رجلا او امرأة نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي وهو الجمع بين الصلاتين بغسل واحد يعني يكون عليها في اليوم والليلة ثلاثة اغسال غسل للظهر مع العصر غسل المغرب مع العشاء غسل للفجر ثلاثة اغسال هذا اسهل عليها من خمسة اغسال وقلنا ان هذا من باب الاستحباب ولا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة انما هو من باب الاستحباب نعم وهذا اعجب الامرين الي رواه ابو داوود واحمد والترمذي وصححه وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب بنين وفيه ان الغسل لكل عدم الاستنباط من المؤلف نعم وفيه وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب لا يجب وانما هو مستحب نعم بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. ايه هذا الغسل الاول هذا واجب الذي عند انتهاء الدم بانتهاء الدم المعتاد او المميز او الغالب هذا واجب. اما ما زاد على ذلك من بقية الشهر فانه مستحب. نعم. وان الجمع للمرض جائز. ويدل هذا الحديث ان المسألة اخرى وهو ان الجمع للمرض قياسا على الحيض لان قياسا على الاستحاضة بان الاستحاضة نوع من المرض والرسول افتى بالجمع في الاستحاضة فيقاس عليه بقية الامراظ اذا كان المريض يشق عليه كل صلاة في وقتها فانه يجمع بين الصلاتين نعم الجمع يجوز في ثلاث حالات سفر والمرض ومن اجل المطر بين المغرب والعشاء نعم وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز مع معد وان الجمع للمرض وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب نعم لا يجب لكل صلاة وانما يكفي ثلاثة اغسال في اليوم والليلة. نعم. بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه وان الجمع للمرض ان وفيه ان الغسل لكل صلاة لا يجب بل يجزئها الغسل بحيضها الذي تجلسه اي نعم الغسلة الاولى هذي تجزئها من جهة الواجب اما الاغتسالات الزائدة فهذه سنة نعم وان الجمع للمرض جائز وان الجمع للمرض جائز قياسا على الاستحاضة لان الاستحاضة نوع من المرض نعم وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز الجمع بين الفريظتين بطهارة واحدة جائز وهو الجمع الصوري صلى الاولى باخر وقتها والثانية باول وقتها وهناك نوع ثاني من الجمع وهو الجمع الحقيقي جمع الصلاتين في وقت احداهما تقديما او تأخيرا هذا ايضا جائز والجمع السوري ايضا جائز. الحنفية لا يجيزون الا الجمع الصوري ولا يجيزون جمع الصلاتين في وقت احداهما ما يجيزون الا الجمع الصوري فقط الجمهور على جواز الجمع الحقيقي نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالسفر اذا زالت الشمس قبل ان يرتحل قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا جمع تقديم. في وقت ايش ها في وقت الظهر واذا ارتحل قبل ان تزول الشمس اخر الظهر وصلاها مع العصر في وقت الظهر في وقت العصر فهذا دليل على الجمع الحقيقي نعم وان جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز. نعم. وان تعيين العدد من الستة او السبعة اجتهادها لا بتشهيها لقوله اجتهادها لا بتشهيها يعني ما هي مخيرة تجلس ستة ايام وسبعة ايام وانما تشوف الاليق بها والمناسب لها. نعم. وان تعيين العدد من الستة او السبعة ليس من باب التخيير. نعم وان تعيين العدد من الستة او السبعة باجتهادها لا بتشهيها. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأيت انك رأيت يعني بالاجتهاد نعم حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقيت نعم باب الصخرة والكدرة بعد العادة الكفر والكدرة الصغرى هي اللون الاصفر الذي هو دم خفيف كم ابي والقدرة اللون الكدر الذي ليس بلون صافي وانما هو لون كذب. فهل هذه القدرة او الصفرة تعتبر ايضا ان كانت القدرة او السفرة في وقت الحيض فهي حيض وان كانت القدرة والصغرى خارج وقت الحيض فليست شيئا وسيأتي حديث ام عطية الذي يبين هذا نعم القدرة والصفرة. نعم. باب الصفرة والكدرة بعد العادة بعد العادة يعني بعد ما تغتسل تنتهي عادتها يجيها كدرة او صفرة لا لا تلتفت اليها لا تلتفت اليها نعم عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. اي نعم اذا اغتسلت انقطع دمها واغتسلت ثم رأت قدرة او صفرة بعد ذلك لا تلتفت اليه مفهومه انها اذا كانت القدرة والصفرة قبل الطهر فانها تعتبر ايضا مفهوم الحديث كنا لا نعد القدرة. كنا يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي اقرهن على ذلك نعم. عن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفة والكدرة بعد الطهر شيئا. فمفهوم انها قبل الطهر تكون شيئا تعتبر من الحيض ولهذا يقول الفقهاء والكدرة والصفرة في وقت العادة حيض نعم رواه ابو داوود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر نعم كنا لا يعني رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا ولم يقيده بعد الطهر فهذا يدل على انه حتى في وقت في وقت الحيض لا تعتبر الكدرة والصفرة حيضا. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر انما هو عرق او قال عروق رواه احمد وابو داوود وابن ماجة يعني ما هو بحيض عرق يعني ما هو حيض وانما هو شيء يطلع من العرق او عروق فلا تلتفت اليه هذا مثل حديث ام عطية نعم انه بعد الطهر لا يلتفت اليه. نعم باب وضوء المستحاضة لكل صلاة نعم هذا الذي يفصل المسألة عندنا وضوء عندنا اغتسال اما الوضوء فهو لكل صلاة واما الاغتسال فانما هو عند ادبار الحيضة فقط هذا واجب. وعند كل صلاة هذا مستحب. نعم باب وضوء المستحاضة لكل صلاة عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال قدر اقرائها ثم تغتسل ثم قال وتتوضأ عند كل صلاة ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاغتسال بين الوضوء. الوضوء جعله عند كل صلاة اما الاغتسال فجعله عند تمام اقرائها نعم ادع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل ثم تغتسل نعم هذا الاغتسال عند تمام اقرائها. نعم. وتتوضأ عند كل صلاة وتتوضأ عند كل صلاة ولا تزال وتغتسل عند كل صلاة على الفرق بينهما. نعم وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي وتصوم المستحاضة وتصلي. ولا تمنعها الاستغفار لانها في حكم الطاعة القاهرة نعم وانما هو حدث دائم. نعم. وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله عنها قالت الحسن الحديث الحسن هو الذي لم يبلغ درجة الصحيح فهو فوق الضعيف حديث الحسن فوق الضعيف ودون الصحيح نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا اجتنب الصلاة ايام محيضك ثم اغتسلي وتوضأي لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير. اه هذا واضح انها تغتسل عند تمام الحيض باعتبار اما بالعادة واما بالتمييز واما بغالب الحيض ستة او سبعة ثم تتوضأ لكل صلاة وزاد في هذا وان قطر الدم على الحصير. يعني الفراش اللي تصلي عليه فصلاتها صحيحة ولو قطر الدمعة والحصيل هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من سماحة هذه الشريعة ان الذي يلزمها انها تغتسل عند ادبار الحيض وتتوضأ لكل صلاة واذا توضأت تصلي ولو نزل الدم بعد الوضوء ما يقطع الوضوء لان هذا حدث دائم مثل سلس البول نعم فدل على ان الصلاة لا تسقط بحال صلاة لا تسقط بحال لكن يصليها على حسب بطاعته نعم باب تحريم وطأ الحائض في الفرج. هذه الاحكام التي تترتب على الحيض هذا نؤجله الى الدرس القادم ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نسمع كثيرا من بعض طلبة العلم وبعض الفضلاء بان باب الحيض صعب ومعقد فما وجه هذا القول وفقكم الله؟ يعني وش نسوي بعد بصر صعب ومعقد؟ نتركه لازم ندرسه لازم ندرسه والحمد لله الله وضحه والنبي صلى الله عليه وسلم وضحه لو كان سهل والان ما ما صار لكم فضل في هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نستطيع ان نستخلص من استحاضة بنات جحش رضي الله عنهن ان الاستحاضة قد تكون شيئا وراثيا نعم يدل على ان الاستحاضة مرض والمرض يكون وراثي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل دم الاستحاضة هل دم الاستحاضة نجس نعم سألت كما مر بكم في كتاب في اول في باب النجاسة. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يثيب نصيب الثوب فقالتا فقال تحكه ثم تقرصه ثم تنظحه في الماء ثم تصلي فيه دل على ان دم الحيض نجس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة هل الوضوء يجب حتى ولو لم ينزل معها دم ما صارت مستحاضة اذا لم ينزل معها دم ما صارت مستحاضة. الكلام على المستحاضة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جمعت المستحاضة جمعا صوريا واغتسلت غسلا واحدا للظهر والعصر فهل تتوضأ للظهر ثم تتوضأ مرة الوضوء لازم لازم الوضوء لكل صلاة اما الاغتسال للمستحاضة فهو مستحب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قل عرفنا ان المستحاضة ومن به حدث دائم يتوضأ لكل صلاة هل اذا توضأ عند دخول الوقت يكون فعله جائزا انه لا بد ان يتوضأ عندما يريد الصلاة عندما يريد الصلاة توضأ عند ما يريد الصلاة ولا يتوضأ عند دخول الوقت ويؤخر الصلاة لا نعم لان هذي حالة ظرورة هذه حالة ضرورة مستثناة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المستحاضة عند ارادتها للطواف هل يكفيها الوضوء؟ ام لا بد ان تغتسل اولا ثم تطوف يا اخي اذا كان يجوز لها تصلي ولا يلزمها الاغتسال فكيف لا يجوز لها ان تطوف نطوف اذا توضأت تطوف وتصلي الفريضة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمة من التفريق بين احكام دم الحيض ودم الاستحاضة يقول ما الحكمة من التفريق بين احكام دم الحيض ودم الاستحاضة مع انهما يخرجان من مخرج واحد مين قال لك انهم مخرج واحد ما يخرج من مخرج نوح دم الحيض يخرج من قعر الرحم واما الاستحاضة فتخرج من ادنى الرحم مخرجهما مختلف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمستحاضة الجمع وان لم تكن محتاجة لذلك نعم؟ هل يجوز للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين وان لم تكن محتاجة لذلك هي محتاجة لذلك عشان يوفر لها يوفر لها تكرر الاغتسال. ما هي محتاجة الى هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تقصر المستحاضة الصلاة؟ اذا جمعت بين الصلاتين لا حول ولا قوة الا بالله لا القصر ما يجوز الا في في السفر فقط قصر ما يجوز الا في السفر الحين في ناس اذا قصروا المغرب والعشاء اذا صلوا اجمعوا بين المغرب والعشاء للمطر يقصرون يحسبون انهم من من من جماع يقصر؟ لا القصر خاص بالسفر اذا ضربتم في الارض ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة اما الجمع فليس من لازمه القصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة ترى عادتها وتجلس عادتها ثم تنقطع العادة يومين او ثلاثة ثم تعود مرة اخرى فماذا تصنع اثناء انقطاعها على كل حال هذا يحتاج الى تأمل ويحتاج الى نوعية الدم ويحتاج الى تكرره ويحتاج الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى هو اذى هذا يحتاج الى نظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا طهرت المرأة الحائض قبل صلاة المغرب فهل تصلي الظهر والعصر او العصر فقط لا تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال صاحب نيل الاوتار رحمه الله قد اطال المصنفون في الفقه في الكلام في المستحاضة واضطربت اقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على اذكياء الطلبة. فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الاديان وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة متحيرة يقول ما المراد بقوله هذا؟ وما هي المتحيرة حفظكم الله؟ تحيرة سمعتموها هي التي ينزل عليها الدم وليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة ولا تمييز هذي متحيرة. انما يتكلم فيها على ظوء الاحاديث فقط اما ما التكلفات التي يذكرها بعض الفقهاء بعضهم الف كتاب مستقل في المستحاضة للمتحيرة كتاب المتحير وجاب اشين ما ما يستطيع الانسان يقرأها فكيف يفهمها ها نحن نمشي على ضوء الاحاديث في هذا وسمعتم الاحاديث ولله الحمد واضح ها ولا فيها مشقة. نعم فكلام الشوكاني رحمه الله هو في هذا النوع نوع التكلف اما اللي يمشي على الاحاديث هذا هو الواجب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم فيما لو نزل الحيض على الجاهلة المرأة الجاهلة يقول ما الحكم في ما لون نزل دم الحيض على المرأة الجاهلة التي لا تعرف احد تامة ولا تعرف التمييز بين الحيض والاستحاضة فهل تعيد الصلوات التي تركتها في ايام دم النزيف حتى ولو كثرت نعم اعيد الصلوات التي تركتها وهي لا يجوز لها تركها وهذا يحتاج الى معرفة ما حصل منها بالظبط فهي تسأل العلماء والعالم يستفصل منها يفتيها ان شاء الله. لكن الصلاة ما تسقط بحال فتسقط بحال النسيان والجهل لا تسكت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول الصحيح في سن اليأس للمرأة وحكم الدم الذي ينزل معها بعد الخمسين قول الصحيح الذي عليه الجمهور والمفتى به انه لا حيض بعد الخمسين لاحظ بعد الخمسين هو المكتاب به هنا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة نفساء استمر معها الدم فوق الاربعين هنا امرأة النفساء استمر معها الدم فوق الاربعين ولم يصادف ذلك ايام عادتها مثل ما قلنا بعد الخمسين النفاس اكثره اربعون يوما ولا نفاس بعد الاربعين نعم وكذلك حفظك الله يقول السائل امرأة عمرها خمسة وخمسون عاما طلقت فهل تعتد بثلاثة اشهر ام تعتد بالحيض؟ حيث زايدة عن الخمسين ما عندها واللائي يئسن فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي يئسن نعم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اغتبتم اعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن عائشة ثلاثة اشهر ما تعتد بي ولو نزل عليها دم ما تعتبره انه حيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كانت الدورة للمرأة تبدأ بلون بني وليس بدم واضح يستمر ذلك لمدة اربعة ايام ثم بعد ذلك ينزل الدم فيستمر بحدود ستة ايام سؤاله هل تصلي الايام الاربعة الاولى نعم لا ما تصلي انتم سمعتم كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر مفهومة الكدرة والصفرة في وقت الحيض حيض آآ هذي ما تخرج عن اكثر الحيض لان اكثر الحيض خمسة عشر يوم وهذي ستة ايام واربعة ايام عشرة ايام تعتبره حيض كله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم انقطع صيامه او انقطع صيامها بسبب حيض او بسبب عيد من كان عليه يعني رجل وذكر الحيض والعيد الرجل يحيض من كانت لو قال من كانت الكلام واضح اعدوا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من كانت عليها صيام شهرين متتابعين. اي نعم. كفارة ثم انقطع صيامها بسبب حيظ او قدوم عيد. ما ينقطع ما ينقطع بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب. تتابع ما ينقطع لا بالصوم الواجب ولا بالفطر الواجب فاذا زال العذر فانه يواصل الصوم ويبني على ما مضى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمتيمم ان يجمع بين الصلاتين اذا كان مريضا؟ ام انه يشترط ان يكون من يجمع طهارته بالماء ما عليه مشقة التيمم ما عليه مشقة ما يجمع من اجل وهو يتيمم ما عليه مشقة تقتضي الجمع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل السنة في التيمم ظربة الارظ ظربة واحدة ثم النفخ في اليدين ثم مسح الوجه ببطون الاصابع ومسح باطن الكفين بظاهرهما النقص ما هو بلازم النقص ما هو بلازم فيضرب ضربة واحدة ويقسمها بين وجهه وكفيه يمسح الوجه ببطون الاصابع ويمسح الكفين احداهما بظاهر الاخرى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بينما ورد من الاحاديث في فضل صلاة الضحى والاثار التي وردت عن ابي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم انهم كانوا لا يصلونها الجمع انه ليست واجبة الذين لا يصلونها لانهم يرون انها ما هي بواجبة والذي ما هو بواجب يجوز تركه والذين يصلون يصلون يبون الاجر زيادة الاجر على انها سنة يحافظون عليها لاجل الاجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تكلم بعض العلماء لجرح احد من الناس وسكت الباقون هل هذا يدل على اقرارهم بجرحه؟ ما يجوز للعالم العالم الصحيح ما يتكلم يجرح الناس يتقي الله ولا يجرح الناس اما العالم اللي يعني تمشي حاله هذا دور العيوب على الناس والعيوب فيها هو واكثر منهم عيوب ما يجرح الناس الا انسانا اكثر منهم عيوب خذوها قاعدة المسلم يحفظ لسانه عن الكلام في الناس ولا يغتاب الناس ولا يجوز السكوت يجب يناصح انه يترك الناس ولا يتكلم فيهم نعم لو رفع الامر الى القاضي او الى المسؤول وقال فلان ما يصلي وفلان يفعل كذا من اجل انه يؤخذ على يده هذه ليست غيبة اما انه في المجالس ناس ما غير يتفكهون في اعراض الناس هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قول بسم الله عند كل لقمة اكلها يقصد ان يكرر ما ورد هذا؟ ما ورد التسمية في بداية الاكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل لكن لو نسيها في بداية الاكل يأتي بها في اثناء الاكل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يعمل في الصيدلية بصيدلية يقول عند احدهم ويأخذ راتبا قدره ثلاثة الاف ريال ويعطيه صاحب الصيدلية واحد في المئة من نسبة المبيعات فما حكم هذا العمل؟ هل يجوز له ان يأخذه اي نعم اذا اعطاه اياه من باب التشجيع لهم فلا بأس طيب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنت اسير بالسيارة بجوار مقبرة النسيم كما تعلمون حفظكم الله انها مكونة من قسمين شمالي وجنوبي يقول وجدت رجلا يبدو عليه صفات الخير ويدور حول المقبرة الشمالية التي لم يدفن فيها احد فانكرت عليه وذكرت له فتواكم في المنع من ذلك. فقال ان هذه لم يقبر فيها احد فلا تسمى مقبرة. فالقول وهو صحيح اول شيء وش قصده من المشي؟ قصده رياضة قصده يمشي رياضة فلا بأس بهذا حتى لو فيها ناس لو فيها قبور ما ما في بأس اذا كان قصده رياضة اما اذا كان قصده التقرب الى الاموات والاستشفاع بهم فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نويت صيام الخميس نفلا واكلت وشربت من اخر الليل ظانا بقاء الليل اتضح خروج الناس من صلاة الفجر فهل صيامي هذا صحيح لا فرد صحيح اكلت بعد الفجر اكلت بعد الفجر متعمدا متعمدا للاكل آآ يكون صيامك ما هو صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول السائل انا مقيم باوروبا واستطيع ان افعل الواجبات وانتهي عن المحرمات فهل هذا يجعل الهجرة في حقي الى بلاد الاسلام مستحبة او واجبة. اذا استطعت الحجرة فهي واجبة ولا يكفي انك تصلي تتجنب المحرمات وتأدب ما يكفي هذا الا اذا كنت ما تستطيع الهجرة اما اذا كنت تستطيع الهجرة فلا تقم في بلاد المشركين وتحت سلطانهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز التهنئة باخر العام او بدايته لا تهنئة لا بداية العام ولا في اخر العام. هذا شي ما ورد نعم هو يقول حفظك الله وهل اذا هنأني شخص هل ارد عليه؟ لا هذا غير مشروع لا ترد عليه ابين له قل هذا ما ما له اصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اردت ان اشارك اذا اردت ان اشارك شخصا في تجارته ودفعت له مبلغا معينا من المال وحدد لي نسبة شهرية من الربح فهل يلزم ان نجرد ما عنده من عدة وغيرها؟ ما يجوز يحدد لك نسبة شهرية لك نسبة من الربح مطلقة الربع ربع الربح نصف الربح عشر الربح مطلقا مهوب شهيد اما اذا حدد شهري هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي توفي وبعد وفاته جاء الامر الملكي بنزول راتبين باي موظف فنزل في حساب ابي الراتبان فهل الراتبان تشمل كل الورثة ام تشمل المستفيدين من راتب التقاعد الصغار والنساء فقط ما ادري هذا نظام هذا نظام تراجعون اللي يصرفون هذه المكرمة تراجعون دون الرجل متوفي فقبل اه قبل الامر الملكي متوفى قبل الامر الملكي اما اذا كان ما توفي الا بعد الامر الملكي في حكمها حكم التركة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعان ان من انواع الاتكاء في الاكل التربع فهل هو التربع المعروف هو الجلوس على المقعدة وثني الرجلين؟ اي نعم. معروف ان يجعل نفسه اربعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما صحة حديث اذا قرع الاناء بالاناء فقد حرم ما بداخله. ما اعرفه هذي اول مرة اسمعها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين القرض وبين الدين القرض نوع من الدين القرض نوع من الدين كل ما في ذمتك للناس ما هو دين قرض او غير قرض نعم يعني قرض او ثمن مبيع او ايجارة كله دين او راتب لموظف كلها كل دين في ذمتك او زكاة او نذر كل دين اما لله واما للمخلوقين كل ما وجب في ذمتك فهو دين لله او للمخلوقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كان من هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله ذكر الان عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير التشهد ما ادري لكن اذا ذكر الال والاصحاب فلا بأس شي طيب واذا لم يذكروا الان فهم يدخلون في الاصحاب؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مسلمة ووالدها كافر مم امرأة مسلمة وابوها كافر فمات ابوها وترك تركه فهل يجوز لها ان تأخذ نصيبها كالورثة لا المسلم لا يرث الكاذب والكافر لا يرث المسلم وهذا بالاجماع وهذا بالنص والاجماع لا توارث بين مسلم وكافر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد نهي عن المصافحة اثناء جلوس المتصافحين؟ نعم هل ورد نهي عن المصافحة؟ اثناء جلوس المتصافحين يعني يشترط المصافحة ان يكونوا قياما واعرف هذا المصافحة ما فيها بأس الجلوس او من قيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اراد الانسان ان يستخير ويصلي صلاة الاستخارة في امر فهل يصلي صلاة واحدة او يكررها الذي ورد يصلي ركعتين ثم يدعو بعدها بعدهما بدعاء الاستخارة هذا الذي ورد. نعم ويقول حفظك الله اذا لم يتبين له شيء بعد ادائه فهل يكرر مرة اخرى ما في بأس كرروا الصلاة والدعاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في كتاب الفقه الصف الاول المتوسط في الكلام عن صلاة المسافر ان المسافر اذا كان لا يعلم مدة اقامته في البلد الذي سافر اليه وهو متأكد انها اكثر من اربعة ايام فانه يجوز له ان يقصر الصلاة لان المدة غير محددة فهل هذا هو القول الراجح والصحيح؟ حدثه يعلم ويعرف انه بيقيم اكثر من اربعة ايام كيف مات؟ يعلم انه ما هي محددة ويعلم انه اكثر من سبعة ايام اذا مش معنى التحديد؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا سرق الانسان مالا من اخر هل يجب عليه ان يرجعه عند توبته بلا شك حقوق الناس لابد من ارجاعها او استسماحهم سماحهم بها والا فانها تبقى في ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله