وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فاذا وقعت الحدود. نعم. وصرفت الطرق فلا شفعة نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه اذا باعها كان يكون شريكان في ارض او في مزرعة او في بيت فيبيع احد الشركاء نصيبه يبيع احد الشركاء نصيبه على اجنبي فان تريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للظرر عنه لئلا يدخل عليه من لان لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الظرر عن الناس الشفعة تدفع الظرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه وتصير الحصة له يضمها الى نصيبه هذا معنى الشفعة نعم قال جعل وفي لفظ قضاء قوله فيما لم يقسم دل على انه لو قسم الملك وعرف كل النصيبه ثم ان احد الشركاء باع انه ليس لشريكه ان يشفع عليه لانه لا ظرر عليه الظرر عليه فيما لا فيما لم يقسم. اما اذا قسم فصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الاخر فلا ظرر عليه لان المشتري يكون جارا له وليس شريكا له وبماذا تحصل القسمة قال اذا وقعت الحدود عن المراسيم وصرفت الطرق طرق الاملاك وصار لكل في لكل نصيب طريقه الخاص فحينئذ لا ظرر لان شريكه الذي كان شريكا له اصبح جارا له وليس شريكا فاذا باع نصيبه فان جاره لا يشفع عليه وقوله اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يدل على انه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك كالمسيل او الطريق يشتركان في طريق او يشتركان في مسير فان لي فان لشريكه او لجاره الشفعة لانه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الاخر فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك او في المسيل المشترك او في البئر المشترك يحصل نزاع. فدفعا للظرر فان للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له ان يشفع لانها لم تصرف الطرق بمعنى انه لم يكن لكل نصيب طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه اذا كان بين الجيران اذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع احدهما فان لجاره ان يشفع عليه دفعا للظرر. الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله ودل الحديث على ان المنقولات المنقولات المشتركة ليست كالسيارة مثلا او الطعام او الاقمشة والبظايع اذا كانت مشتركة وباع احد الشركاء انه لا شفعة لشريكه عليه لان هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق. فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة لانه لا ينطبق عليها الحديث فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق انما هذا خاص بالعقارات من اراض او مزارع او بيوت نعم