﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.900
وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فاذا وقعت الحدود. نعم. وصرفت الطرق فلا شفعة

2
00:00:22.100 --> 00:00:47.450
نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه اذا باعها كان يكون شريكان في ارض او في مزرعة او في بيت فيبيع احد الشركاء نصيبه يبيع احد الشركاء نصيبه على اجنبي

3
00:00:47.750 --> 00:01:14.000
فان تريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للظرر عنه لان لا يدخل عليه من لان لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الظرر عن الناس

4
00:01:14.150 --> 00:01:41.400
فالشفعة تدفع الظرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه وتصير الحصة له يضمها الى نصيبه هذا معنى الشفعة

5
00:01:41.850 --> 00:02:01.800
نعم قال جعل وفي لفظ قضاء قوله فيما لم يقسم دل على انه لو قسم الملك وعرف كل النصيبه ثم ان احد الشركاء باع انه ليس لشريكه ان يشفع عليه

6
00:02:01.900 --> 00:02:24.150
لانه لا ظرر عليه الظرر عليه فيما لا فيما لم يقسم. اما اذا قسم وصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الاخر فلا ظرر عليه لان المشتري يكون جارا له وليس شريكا له

7
00:02:24.300 --> 00:02:52.200
وبماذا تحصل القسمة قال اذا وقعت الحدود يعني المراسيم وصرفت الطرق طرق الاملاك وصار لكل في لكل نصيب طريقه الخاص فحينئذ لا ظرر لان شريكه الذي كان شريكا له اصبح جارا له

8
00:02:52.450 --> 00:03:12.850
وليس شريكا فاذا باع نصيبه فان جاره لا يشفع عليه وقوله اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود صرفت الطرق يدل على انه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك

9
00:03:13.000 --> 00:03:37.450
كالمسيل او الطريق يشتركان في طريق او يشتركان في مسير فان لي فان لشريكه او لجاره الشفعة لانه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الاخر فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك او في المسيل

10
00:03:37.500 --> 00:04:01.500
المشترك او في البئر المشترك يحصل نزاع. فدفعا للظرر فان للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له ان يشفع لانها لم تصرف الطرق بمعنى انه لم يكن لكل نصيب

11
00:04:01.600 --> 00:04:29.050
طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه اذا كان بين الجيران اذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع احدهما فان لجاره ان يشفع عليه دفعا للظرر. الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك

12
00:04:29.350 --> 00:04:57.900
نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله ودل الحديث على ان المنقولات المنقولات المشتركة ليست كالسيارة مثلا او الطعام او الاقمشة والبظايع اذا كانت مشتركة وباع احد الشركاء انه لا شفعة لشريكه عليه لان هذا شيء

13
00:04:58.200 --> 00:05:22.200
غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق. فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة لانه لا ينطبق عليها الحديث فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق انما هذا خاص بالعقارات من اراض او مزارع

14
00:05:22.300 --> 00:05:24.383
او بيوت نعم