او على سفر اعلة من ايام اخر. ثم قال سبحانه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا لانه يجد قوة على الصيام وصومه في السفر ايسر عليه من القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال له ان شئت فصمت وان شئت فافطر فدل على ان المسافر لا يتعين عليه الفطر بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر وغيره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فان الله سبحانه وتعالى اوجب على العباد صوم شهر رمضان جعله ركنا من اركان الاسلام لكنه سبحانه برحمته رفع الحرج عن عباده يسر لهم ترخص للمعذورين بان يفطروا في رمظان وان يقضوا ما افطروا من ايام اخر. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فرخص للمسافر ورخص للمريض ان يفطر في رمضان وان يقضي ما افطراه بعدد الايام من ايام اخرى. وهذا هو الذي عقد المصنف رحمه الله هذا الباب من اجله فقال باب الصوم في السفر وغيره ما علمنا من الايات ان الله رخص للمسافرين وللمريض ولاصحاب الاعذار الذين يشق عليهم الصيام في حالة العذر العذر بين الشيخ رحمه الله هذه الترجمة ان هناك احاديث تدل على ان المعذور اذا صام فان صومه يصح ان اخذ بالرخصة وافطر فله ذلك وان صام مع وجود العذر فصومه صحيح عند جمهور اهل العلم ولهذا قال باب الصوم في السفر وغيره نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر نعم هذا حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه كان كثير الاسفار في رمضان وفي غيره فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يصوم في السفر بل هو بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر لكن لكن ان كان يشق عليه الصيام في السفر او يحتاج الى الافطار لعمل يقوم به فان الفطر افضل له. وان كان لا يشق عليه الصيام فله ان يصوم وهذا امر على التخيير نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم نعم وهذا ايضا يدل هذا الحديث يدل على انهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان وان منهم من يفطر ومنهم من يصوم ولا يعيب احد على احد لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصايم على على المفطر فدل على جواز الامرين الافطار او الصيام والجواز لا اشكال فيه عند جمهور اهل العلم لكن الافضل الافضل هو على التفصيل الذي قلنا ان كان عليه مشقة فالافطار افضل له ولا يشق على نفسه او كان يحتاج الى الافطار من اجل عمل يقوم به في السفر كأن يخدم المسافرين او هو مستأجر مع المسافرين يقوم بعمل واذا صام يشق عليه فالافضل له ان يفطر. نعم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة نعم وهذا كما سبق يدل على جواز الصيام في السفر فانهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة حر فاكثرهم افطر اخذا بالرخصة والسهولة وما صام الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة رضي الله عنه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد قوة على الصيام كذلك عبد الله بن رواحة يجد القوة على الصيام فمن كان يجد القوة على الصيام فلا بأس ان يصوم في الصوم واليوم بمناسبة وسائل النقل المريحة الان فان المسافر بالخيار ان شاء افطر وان شاء صام لانه لا يشق عليه الصيام بسبب توفر وسائل الراحة في سفره ولان هذا اذا صام في السفر اسهل عليه من القضاء لان القضاء يثقل عليه او ينشغل عنه ولا شك ان الصيام في رمضان انشط للانسان من الصيام في غير رمظان فالذين يسافرون اليوم في وسائل النقل السريعة والمريحة لا نقول لا يجوز لكم الافطار بل يجوز لهم الافطار لان الله علق الافطار بالسفر من كان منكم مريظا او على سفر علق الافطار بالسفر مطلقا فما دام انه مسافر فله ان يفطر وان لم يشق عليه فله ان يصوم فلا ينكر على من صام ولا ينكر على من افطر خصوصا في هذه الايام التي توفرت فيها وسائل الراحة وطويت المسافات البعيدة تسافرها في ساعات فلا شك ان الصيام يكون متيسرا فمن صام فلا حرج ولا ينكر عليه ومن افطر لا ينكر عليه لانه اخذ بالرخصة وان كان ليس عليه مشقة نعم عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر نعم هذا يدل على انه اذا كان المسافر يشق عليه الصيام فان فطره افضل فان فطره افضل فهذا الرجل صام وشق عليه الصيام حتى انه احتاج الى اسعاف اسعفه الصحابة الله عنهم ظللوا عليه ولا التفوا عليه فهذا دليل على تراحم الصحابة فيما بينهم تعاونهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد هذا الزحام من الصحابة سأل ما هو السبب؟ فاخبروه انه رجل صام فحصل عليه مشقة يحتاج الى ان يضللوا عليه عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يعني في هذه الحالة الة المشقة ليس من البر الصيام في السفر اذا شق اذا شق على الانسان والبر هو فعل الخير البر هو الخير وفعل الطاعة فدل على ان من يشق عليه الصيام في السفر فافطاره افضل من صيامه ولا يتكلف الانسان يكلف نفسه لان هذا الصيام الذي يصل الى هذا هذه الدرجة تعد من التنطع والدين حريص على تسهيل على الناس والاخذ بالتيسير نعم وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم عليكم هذه كلمة حث عليكم كلمة حث بحث كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم فهي كلمة حس وهي بمعنى فعل الامر ولهذا نصب انفسكم بعدها عليكم برخصة الله اي الزموا الزموا رخصة الله وخذوا بها. فهذا فيه دليل على ان الاخذ بالرخصة افضل. من الاخذ بالعزيمة والرخصة باللغة مأخوذة من التسهيل من التسهيل والتيسير والشيء الرخص هو اللين الرخص هو اللين الرخصة في اللغة مأخوذة من التاء من التسهيل والتيسير واما في الاصطلاح عند الاصوليين فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على وجوب صيام رمضان. والافطار يخالف هذا الدليل لكنه لمعارض راجح وهو التيسير على من يجد المشقة فالاخذ بالرخص الشرعية اذا احتاج اليها الانسان افضل من الاخذ بالعزيمة العزيمة ما ثبت على وثاق الدليل هذا العزيمة ما ثبت على وفق الدليل وليس له معارض هذي هي العزيمة فالاخذ بالرخصة عند الحاجة اليها افضل من الاخذ بالعزيمة. فمثلا المسافر اذا صام فقد اخذ بالعزيمة واذا افطر فقد اخذ بالرخصة والاخذ بالرخصة عند الحاجة افضل. لان الله يحب تيسير على عباده ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما يختار الايسر ما لم يكن الاخذ بالايسر فيه اثم فانه يتركه ولهذا قال عليكم برخصة الله هذا حث على الاخذ بالرخص الشرعية عند الحاجة اليها وانه افظل من الاخذ بالعزيمة. اما الذي يتتبع الرخص من غير حاجة ومن غير فهذا مذموم الذي يأخذ باقوال العلماء التي يهواها وتوافق هواه تشهيا هذا يخشى عليه من الضلال ولهذا يقول العلماء من تتبع الرخص فزندق الذي دائما يحرص على الاخذ بالاقوال التي تصلح لهواه وتوافق هواه هذا مذموم. اما الذي يأخذ بالاقوال الصحيحة التي يدل عليها الدليل وفيها تيسير عليه وهي عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله فهذا غير مذموم. نعم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء. نعم فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوم وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر نعم وهذا يدل تمن كما دلت عليه الاحاديث التي قبله انه يجوز الافطار في السفر ويجوز الصيام وانهم هكذا كانوا يصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم. امنهم من يصوم ومنهم من يفطر واقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على كذلك لكن عرظت لهم حالة تنبهوا عرظت لهم حالة وهي انه اشتد الحر عليهم واحتاجوا الى الظل من شدة الحر واكثرهم ظلا صاحب الكساء يعني الذي معه الذي معه ثوب يستظل به والذي ليس معه ثوب يستظل بيده من شدة الحر فنتج عن ذلك ان الصائمين تساقطوا وعجزوا عن الحركة والمفطرون نشطوا وقاموا بالعمل ظربوا الخيام سقوا الابل سقوا الركاب لانهم مفطرون ويقوون على العمل. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. فدل على انه اذا احتيج الى الافطار في السفر انه افضل من الصيام اذا احتيج الى الافطار في السفر انه افضل من من الصيام فالذين افطروا صاروا اكثر اجرا من الذين صاموا لانهم قاموا بالعمل وخدموا اخوانهم فحصلوا على الاجر في افطارهم دل على ان الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة اليها يؤجر الذي يأخذ بالرخصة عند الحاجة اليها يؤجر على ذلك. ويكون اكثر اجرا من الذي اخذ بالعزيمة. وهذا يدل على سماحة هذه تيسيرها ويدل ايضا على فضيلة خدمة الاصحاب والرفاق في السفر على فضيلة خدمتهم والقيام لمصالحهم وان هذا فيه اجر لانه من التعاون على البر والتقوى ومن بذل المعروف ومساعدة المحتاج نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان نعم من جملة الاعذار التي يفطر من اجرها في رمظان الحيظ بالنسبة للمرأة الحيظ والنفاس الحائض والنفساء يجب عليهما الافطار. يجب عليهما الافطار. ولا يصح منهما الصيام ولا الصلاة. المسافر يباح له الافطار اما الحائض والنفساء فيجب عليهما الافطار ولا يصح منهما الصيام لان الصوم مع الحيظ يظعف المرأة لان لانها يخرج منها الدم الذي فيه حياتها ونشاطها يخرج منها الدم الذي به غذاء جسمها فاذا اجتمع الصيام مع خروج الدم تحصل المشقة العظيمة فمن رحمة الله جل وعلا انه اباح او انه اوجب انه اوجب الافطار على الحائض ومنعها من الصوم فلو صامت لم يصح صومها وايضا وظع عنها الصلاة فلا تصلي مدة الحيض. فاذا انقضت الحيضة فانها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لان الصلاة تتكرر اليوم والليلة فلو وجب عليها القضاء وقد تكون عادتها ايام كثيرة شق عليها قضاء الصلوات اما الصيام فانه لا يتكرر وقضاؤه ميسر فلذلك وجب عليها قضاء الصيام دون قضاء الصلاة وهذا مذهب وهذا باجماع اهل العلم لم يخالف فيه الا زمرة من الخوارج يوجبون على الحائض ان تقضي الصلاة وهذا ظلال والعياذ بالله لان الخوارج كما تعلمون ليس عندهم فقه وليس عندهم علم بدين الله عز وجل فهم يقعون في الاجتهادات الضالة الخاطئة. منها هذه المسألة. اما جمهور الامة علماء الامة وفقهاؤها فانهم لا يوجبون لا لا يرون لا يرون مشروعية قضاء الصلاة اصلا وانما يوجبون عليها قظاء الصيام فقط وقد جاءت امرأة الى عائشة ام المؤمنين سألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فقالت لها ام المؤمنين رضي الله عنها احرورية انت يعني هل انت من الخوارج لان هذا سؤال غريب فقالت لا ولكني اسأل قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة والدين ليس بالرأي انما الدين بالدليل والاقتداء والاتباع عائشة رضي الله عنها انكرت عليها هذا السؤال. فلما تثبتت منها وانها ليست من الخوارج اجابتها لان هذا امر يرجع فيه هذا الامر يرجع فيه الى الشرع والشارع انما امر بقضاء الصيام ولم يأمر بقضاء الصلاة الحائض تفطر عدة ايام الحيض. فاذا طهرت تصوم بقية الشهر فاذا انتهى الشهر تقضي الايام التي افطرتها والقضاء موسع وقته ما بين الرمضانين. القضاء موسع وقته ما بين الرمضانين لان عائشة رضي الله عنها اخبرت بهذا الحديث وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انها يكون وعليها القضاء من رمظان فلا تقظيه الا في شعبان ويقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على ان قضاء رمضان موسع ما بين الرمضانين. قالوا الا اذا لم يبقى على رمظان الجديد الا قدر الايام التي يجب قضاؤها حينئذ يتعين القضاء لانه ظاق الوقت مثل الصلاة وقتها موسع لكن اذا ظاق وقتها تعين فعلها قبل ان يخرج الوقت وكذلك قظى رمظان اذا ضاق الوقت ولم يبقى الا قدر الايام التي على المسلم فانه يتعين عليه القضاء بحيث لا يدركه رمظان الجديد وعليه قظا الا اذا كان معذورا ما يستطيع القضاء حتى دخل عليه رمظان الجديد فهذا يصوم الشهر الجديد ويقضي ما عليه من رمضان القديم بعد ما ينتهي الشهر وليس عليه شيء غير القضاء. ليس عليه غير القضاء اما اذا اخر القظاء لغير عذر حتى ادركه رمظان فانه يصوم رمظان الحاظر واذا انتهى يقضي ما عليه من رمظان الماظي ويكفر افتى الصحابة رضي الله عنهم بانه يكفر عن كل يوم اطعام مسكين عن التأخير فيقضي ويكفر. القضاء لا يسقط عنه بحال من الاحوال وهو يستطيعه ويجب عليه مع القضاء اطعام مسكين لانه مفرط في تأخيره اما اذا كان معذورا بين الشهرين بين الرمضانين معذور فانه يكفي القضاء اليس عليه كفارة وعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء الى الا يبقى قبل رمظان الا قدر الايام التي عليها. وقد بينت السبب في هذا التأخير. قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيها ويحتاج الى ان تخدمه والى ان يستمتع بها وكان يحبها حبا شديدا رضي الله عنها ولذلك تحتاج الى تأخير القضاء من اجل ان تتفرغ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وليس هذا تساهلا منها ليس تساهلا منها في القضاء وانما هو لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها نعم احسن الله اليك عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه واخرجه ابو داوود وقال هذا في النذر خاصة وهو قول احمد بن حنبل رحمه الله نعم عرفنا ان المفطر في رمظان يلزمه القضاء عدد الايام التي عليه لكن لو مات قبل ان يقضي مات قبل ان يقضي ما عليه هذا اذا مات ما بين الرمضانين ليس عليه شيء لانه موسع له. لانه موسع له فاذا مات قبل ان يأتي رمظان اخر ليس عليه شيء لكن لو اخر حتى اتى رمظان الاخر ثم مات ثم مات فهذا هو الذي محل محل البحث الحديث يدل على انه يصوم عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه ووليه هو قريبه. قيل يختص هذا بالوارث وقيل لا هذا كل قريب كل قريب منه سواء كان وارثا او غير وارث وهذا من باب الاحسان ايضا ما يلزم الولي انه يصوم عنه وانما هو من باب الاحسان وابراء ذمة الميت صام عنه وليه يعني من باب الاحسان لا من باب الوجوب هذا الحديث يدل على دخول النيابة في القضاء بقضاء الصيام دخول النيابة بقضاء الصيام مع ان الصيام عمل بدني والقاعدة ان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة مثل الصلاة لا يصلي احد عن احد لان الاعمال البدنية لا تدخلها النيابة والصيام عمل بدني فمن العلماء من ذهب الى هذا وقال لا يصام عن الميت لان الصيام عمل بدني والاعمال البدنية لا تدخلها النيابة. ومنهم من قال يصام عن الميت مطلقا. سواء ما وجب باصل الشرع كرمظان او ما وجب بالنذر ما وجب بالنذر. كما لو نذر صوما ولم يتمكن انه يصام عنه قد جاء في بعض الروايات عند عند ابي داوود وحتى عند البخاري بعض الروايات من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. قالوا من مات وعليه صوم سواء كان من رمظان او بنذر ان وليه يصوم عنه لعموم لعموم الحديث الذي في الصحيحين من مات وعليه صوم قام عنه وليه ولم يفصل والرواية التي فيها صوم نذر وقال بها الامام احمد قالوا هذا لا يدل على التخصيص هذي بعض صور العام هذه بعض صور العام وبعض الصور للعام لا تخصصه هذا قول وعليه كثير من اهل العلم انه يقضى عنه مطلقا ما وجب باصل الشرع وما وجب بالنذر لعموم الحديث ولما يأتي ايضا. القول الثالث ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى كرمضان وما وجب بالنذر يقضى عنه. اخذا بالرواية التي فيها من مات وعليه صوم نذر ولان الصيام عمل بدني والعمل البدني لا تدخله النيابة. وانما يخصص صوم النذر للرواية التي جاءت من مات وعليه صوم نذر. قالوا صوم النذر بمنزلة الدين فكما ان الدين يقضى عن الميت فكذلك قوم النذر لانه دين في ذمته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم وهو مذهب احمد كما حكاه الترمذي وغيره التفصيل هذا التفصيل ان من مات وعليه صوما من رمظان لا يصام عنه ومن مات وعليه صيام نذر يصام عنه لكن ماذا يصنع بصوم رمظان؟ قالوا يكفر يكفر عنه ويكفيه يطعم عن كل يوم مسكين ويكفي عندما عند الامام احمد واختيار شيخ الاسلام وابن القيم انه يكفر عنه باطعام مسكين عن كل يوم فالاقوال ثلاثة اذا. نعم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها قال لو كان على امك دين اكنت قاضيه قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله احق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها قال فرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك نعم هذا يدل القول الثالث الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم مذهب الامام احمد انه لا يقضى الصوم الواجب باصل الشرع وانما يقضى عن الميت الصوم الواجب بالنذر لانه هو الذي اوجبه على نفسه. فصار بمنزلة الدين والدين يقضى عن الميت كذلك الصوم والسائل للرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الاولى انه رجل. وفي الرواية الثانية انه امرأة ولا يترتب على اختلاف السائل لا يترتب عليه شيء كله سواء سأله رجل او او امرأة فدل هذا الحديث على انه يقضى صوم النذر عن الميت. وهذا محل اجماع تقريبا صوم النذر انما الخلاف في صوم رمضان هو اللي محل الخلاف كما سبق وفيه زيادة فائدة وهي قوله لو كان على امك دين اكنت قاضيه او او كنت قاضيته؟ فقال نعم او قالت المرأة نعم قال اقضوا الله الله احق بالوفاء او بالقضاء هذا اخذ منه مشروعية الاخذ بالقياس القياس كما تعلمون هو احد الاصول اصول الادلة الكتاب السنة الاجماع القياس عند الجمهور فهذا الحديث دليل على ان القياس يستدل به لان الرسول صلى الله عليه وسلم قاس قاس صوما النذر او صوم رمظان قاسه على الدين الذي للادميين فدل على ان القياس دليل شرعي واول من قال من قاس الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من ابرز الادلة للقائلين بحجية القياس خلافا لمن انكره الظاهرية نعم عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور هذا من اداب الصيام من اداب الصيام تأخير السحور تعجيل الفطر تأخير السحور الى ان يتبين طلوع الفجر لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبينوا. شف حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فاذا تبين الفجر فانه يحرم الاكل والشرب ويلزم الامساك. وما لم يتبين الاجر فالاصل بقاء الليل ويجوز الاكل والشرب والافطار عند غروب الشمس عند بداية الليل وبداية الليل تحصل بغروب الشمس فيستحب للصائم ان يؤخر السحور. ولا ينتهي سحوره الا بطلوع الفجر. هذا هو السنة. وان يعجل الفطر اذا تحقق من غروب الشمس شمس اما برؤية او غلبة ظن او اخبار ثقة ان الشمس قد غربت لانه اذا غربت بدأ الليل ولا يجوز الزيادة على المشروع. فما دام الناس متمسكين بهذه السنة وهي تأخير السحور تعجيل الفطر فهم بخير لان التمسك بالسنة خير واذا خالفوا هذه السنة اذا خالفوا هذه السنة فقدموا السحور قبل الفجر واخروا الافطار بعد غروب الشمس فهذا بدعة هذا بدعة والبدع شر. شر الامور محدثاتها كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حدث هذا فان الخوارج والشيعة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. ما يفطرون عند غروب الشمس. حتى تشتبك النجوم ويظلم الجو وهذا من الغلو والعياذ بالله مخالفة السنة. فمن ترك السنة وقع في الشر. ومن تمسك بالسنة فقد فانه يحصل له الخير فهذا فيه الحث على لزوم السنة وان فيه الخير وفيه التحذير من من البدعة وانه شر ولا يقول هذا زيادة خير وهذا زيادة عبادة لا هذا زيادة شر لانه بدعة وشر الامور محدثاتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود عليه وليس هذا بطاعة فانما هو معصية وان كان صاحبه يزعم انه طاعة وانه زيادة خير فهو شر لا يزال الناس بخير ما يزال امر هذه الامة على خير ما دامت متمسكة بالسنة فالصيام وفي غيره. فالصيام والافطار وفي غيرهما فان التمسك بالسنة غير والاخذ بالبدعة شر. ايا كانت دون نظر الى نية صاحبها فانها شر ومعصية وليست عبادة لله عز وجل وهي تبعد صاحبها عن الله وتوجب عليه الاثم فلا خير في البدع مهما كان والذين يفرقون بين البدع ويقولون هناك بدعة حسنة هؤلاء كذبة يكذبون على الله وعلى رسوله لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدء كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة فهم يقولون لا ليست كل بدعة ظلالة بل هناك بدعة حسنة ونقول كذبتم ليس هناك بدعة حسنة بل كل البدع ضلالة كل البدع ضلالة لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ظلالة والشاعر يقول وخير الامور السالفات على الهدى. وشر الامور المحدثات البدائع المحدثات البدايع شر الامور اخذا من الحديث شر الامور محدثاتها. فهذا الحديث فيه الحث على تأخير السحور وانه يستمر اباحة تستمر اباحة الاكل والشرب الى ان يطلع الفجر. وان الافطار يحل عند غروب الشمس وهو سقوطها في الافق وعلامته علامة الغروب اقبال الليل من المشرق اقبال الليل من المشرق اما لو ان الشمس غابت في جبل او في مبنى او في مرتفع من الارض هذا ليس غروبا لانه لا لا يظهر الليل من المشرق. الليل ما يظهر من المشرق الا اذا غربت في الافق اما اذا غربت في مرتفع فان فان الليل ما يأتي من المشرق الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا علامتين قال اذا اقبل اذا ادبر النهار من ها هنا واقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. نعم عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم اي نعم هذا هو الحد الفاصل بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل لا يزال الناس بخير ما اخروا السحور وعجلوا الفطر عجلوا الفطر متى يحصل الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم وظع علامة واظحة وظع علامة واظحة وهي غروب الشمس في الافق وعلامة غروبها ان يقبل الليل من المشرق. يقبل الليل من المشرق فاذا اجتمعت العلامات الثلاث اقبل الليل من ها هنا يعني من المشرق وادبر النهار من ها هنا يعني من المغرب وغربت الشمس فقد افطر الصائم يعني انتهى الصيام سواء اكل او شرب او لم يأكل. انتهى الصيام. فلو امتنع من الاكل والشرب بعد الغروب ما له اجر. ولا يعتبر صائما انتهى انتهى الصيام ليس له اجر واذا اعتقد هذا وقصده يكون اثما يكون اثما والعياذ بالله لانه مبتدع نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست بهيئتكم اني اطعم واسقى ورواه ابو هريرة وعائشة وانس ابن ما لك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فايكم ان اراد ان يواصل فليواصل الى السحر نعم سبقت الاحاديث في الحث على الافطار عند غروب الشمس على السحور عند قبل طلوع الفجر وعلى الافطار عند غروب الشمس والا يستمر في صيامه اكثر من اليوم الصيام ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيام فلا يصله بيوم اخر. الوصال معناه ان يقرن بين اليومين. فلا يتسحر بينهما ولا يفطر بينهما هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصل الانسان بين يومين لا يأكل بينهما ولا يشرب في السحور والافطار لان هذا فيه مشقة على العباد. الله جل وعلا يقول حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل الصيام اذا ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس فلا يقرن يوم بيوم لما في ذلك من الحرج على الامة فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا يا رسول الله انك تواصل. الرسول كان يواصل بين الايام لا يفطر بينها. فبين لهم صلى الله عليه وسلم ان هذا من خصائصه الرسول له خصائص لا لا لا يشارك فيها فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم جواز الوصال له. لان هذا لا يشق عليه. قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لربي يطعمني ويسقيني والعلماء ذكروا ان هذا الطعام وهذا منهم من قال انه يؤتى بطعام من الجنة تراب من الجنة وهذا غير صحيح لانه لو اوتي بطعام وشراب ما كان صائما. والصحيح انه ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم يطعمني ربي ويسقيني ان الله يقويه فلا يحتاج الى الطعام والشراب رسول يقويه الله بما يفيض عليه من معرفته والانس به والتلذذ بعبادته. الا يحتاج الى الاكل والشرب اما غيره فلا يحصل على هذا فهو بحاجة الى الاكل والشرب فالوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لاحد ان ان يشاركه في هذه الخصيصة. ولما الح عليه اصحابه في ان يواصل بهم واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ثم ظهر الهلال قال لو زاد لزدتكم كالمنكر له كالمنكل لهم لما ابوا ان يقبلوا الرخصة فالرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لا يرظى لامته بالمشقة. بل يحب لهم التيسير فلذلك من واصل الايام وهو صائم فانه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وان احتج احد بوصال الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اجاب صلى الله عليه وسلم عن ذلك ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الا انه رخص بالوصال الى السحر فمن استمر الى السحر ولم يفطر عند غروب الشمس الرسول رخص له في ذلك مع انه لم يرغب فيه لم يرغب فيه من كان مواصلا فليواصل الى السحر نعم من كان؟ قال من كان مواصلا؟ ما قال واصلوا الى السحر. قال من كان مواصلا الذي يرغب في الوصال يواصل الى السحر فقط نعم باب افضل الصيام وغيره يكفي نعم. احسن الله اليك. فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم صوم التطوع للمسافر الاثنين والخميس والايام البيض وخاصة اذا كان هذا المسافر يداوم يداوم عليها في الاقامة لا بأس بذلك لا بأس ان يصوم تطوعا او يصوم فريضة لا بأس بذلك لكن اذا كان يشق عليه فالافطار افضل كما عرفتم او كان يحتاج الى الافطار لعمل او لخدمة رفقائه الافطار افضل. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل بل يشترط عند الافطار سماع المؤذن القريب من المكان ام انه يكتفى بدخول الوقت على الاذان علامة علامة على الافطار فاذا عرف هو بنفسه عرف هو بنفسه الوقت انه يعمل بذلك اما اذا لم يعرف هو فيعتمد على الاذان يعتمد على الاذان. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا في احد شهور رمضان افطرت متعمدا ليس لي عذر وانما كنت متهاونا في بعض امور الدين والان تبت ولله الحمد والله يقبل مني توبتي فهل اقضي هذا اليوم الذي افطرته نعم يجب عليك قضاء اليوم الذي افطرته وان كان من رمظان قديم فيجب عليك مع مع القضاء ان تطعم مسكينا كفارة عن التأخير اما من كان ان كان من رمظان القريب فليس عليك الا القضاء. نعم صلى الله عليك يقول السائل ما حكم خروج المذي في نهائي رمضان؟ لشهوة كمداعبة الزوجة مع الجهل بالحكم ولا اعلم عدد تلك الايام وهذا في رمضان قبل الفائت. الصحيح ان خروج المذي لا لا يبطل الصيام. انما يبطله خروج المني خروج المني بشهوة اما خروج المذي فالصحيح انه لا لا يبطل الصيام ولكن يتجنب الانسان يتجنب الانسان الوسائل التي تفظي به الى فساد صيامه تكرار النظر ومباشرة امرأته اذا كان يخشى عليه من غلبة الشهوة تجنب هذه الامور لان الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي. يترك الانسان شهوته لاهله لاجل الله سبحانه وتعالى يبتعد عن اسباب التي تفسد صومه نعم احسن الله اليك يقول السائل رجل عليه قضاء يوم ونسي حتى ادركه رمضان الاخر فماذا يجب عليه؟ مع انه نسي اليوم ولم يتعمد التأخير عليه القضاء وما دام انه نسي فانه لا لا اثم عليه في النسيان لكن يلزمه القضاء. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل انا رجل اصوم يوم وافطر يوم وقد يوما يقول انا رجل اصوم يوما وافطر يوما وقد يصادف يوم فطري يوم اثنين او نحوه هل الافضل ان اصومه او لا لا اذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فاستمر على هذا ولو صادف يوم الاثنين نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افظل الصيام صيام داوود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الشباب يرفضون استعمال التوقيت مثل تقويم ام القرى بعض الشباب ايش يرفضون استعمال يرفضون؟ اي نعم يا شيخ. ايه استعمال المواقيت مثل تقويم ام القرى فيزعمون انهم يعتمدون على رؤية الشمس واحيانا تكون السماء كثيرة السحاب ولا يعتمدون على التوقيت وقد يفطرون في رمضان قبل الوقت المحدد في التوقيت فهل فعلهم هذا صحيح يا اخواني انا قلت لكم اكثر من مرة اياكم والشذوذ اياكم والشذوذ المسألة ما انا ما اجد شيء من عندي هذا كلام الفقهاء هذا كلام الفقهاء يقولون من من علم بدخول الشهر في اثناء النهار او طهرت الحائض او بلغ الصغير او اسلم الكافر او قدم المسافر الذي يصوم مع المسلمين يفطر مع المسلمين مع جماعة المسلمين هذا هو الواجب اما الشذوذ بالرأي وانه يفطر ويصوم ويخالف المسلمين هذا لا يجوز هذا لا يجوز له ابدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون والصوم يوم يصوم الناس والاضحى يوم يضحي الناس المسلمون ان شاء الله فيهم خير فلا يجوز لفرد انه يخالف المسلمين وفي الحديث لا تجتمع امتي على ظلالة وفي الحديث وعليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار انتم في مجتمع مسلم ومحافظ ولله الحمد حريص على العمل بالسنة فلا تخالفوه في اجتهاداتكم ونزعاتكم او يغركم بعظ دعاة الظلال الذين يريدون تشتيت المسلمين تفريق جماعتهم بهذه الامور احذروا من الشذوذ احذروا من الشذوذ في الصيام وفي غيره صوموا مع المسلمين وافطروا مع المسلمين والحمد لله وتقويم ام القرى محل ثقة لانه مدروس ومعتمد ومعممته الدولة بعد التأكد منه فالعمل عليه بلا شك. والمسلمون يعتمدون في الاذان وفي الصلاة وفي ولا جرب عليه خطأ واللي يقولون انه فيه خطأ ما هو ما عندهم ما عندهم علم ولا عندهم معرفة انما هو رجم بالغيب رجم بالغيب والتقويم هذا معمد له لجان وفلكيين وعلماء واجتهدوا في تحري وتطبيقه فهو ان شاء الله معتمد ومحل فقه نعم احسن الله اليك يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل كيف يجاب عن قول امير المؤمنين عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه ما هي بدعة شرعية هذي بدعة لغوية بدعة لغوية ليست البدع في الدين لا تجوز لا عند عمر ولا غيره وانما قصده البدعة اللغوية شيء لم يسبق له مثيل مثل اه جمعهم على امام واحد كانوا يصلون اوزاعا فجمعهم على امام واحد يعتبر هذا من ناحية اللغة بدعة لانه شي ما الفوه ما الفوه من قبل فيعتبر هذا بدعة بدعة لغوية لا بدعة شرعية لان التراويح ليست بدعة يا اخوان صلاتها جماعة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر انما اعاد سنة الرسول جمعهم على امام واحد وكانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح ليالي من رمظان الا انه تأخر عنهم خشية ان تفرض عليهم صلى بهم صلى الله عليه وسلم ليالي فصلاة التراويح جماعة على امام واحد هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اليست بدعة فيجب ان نعرف هذه الامور نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز صيام الست من شوال ثم صيام القضاء من رمضان الاحوط ان الانسان يصوم القضاء اولا ويصوم الست بعد القضاء لان هذا ظاهر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمظان واتبعه ستا من شوال فاذا كان عليه قضاء يصومه حتى يصدق عليه انه صام رمظان ثم يصوم بعده الست من شوال. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل من الممكن ان نقول ان الفطرة في السفر افضل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا له سبب قال الرسول ليس من البر الصيام في السفر عرفتم سببه. وهو ان ان هذا الرجل ظلل عليه تكلف وظلل عليه فقال ليس عمله ذا ليس من البر لانه شق على نفسه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد صمت لمدة عشر سنوات ولكني لم اكن اصلي والان تبت والحمد لله فكيف اقضيها؟ وهل اطعم عن تلك الايام؟ الذي لا يصلي ليس مسلما حتى لو صام صيامه ما هو بصحيح لو صام وصلى الليل والنهار تراويح ونوافل وهو يترك الفرايض عباداته غير صحيحة هباء منثور. ولكن اذا تاب الى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي ان شاء الله لانه دخل في الاسلام من جديد نعم وليس عليه قضاء ما دام لا يصلي ليس عليه قضاء. نعم فضيلة الشيخ احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم في كتابكم الملخص الفقهي في معنى هذا النص وان الحائض اذا طهرت والصغير اذا بلغ والمسافر اذا وصل الى بلده في نهار رمضان يلزمه امساك باقي اليوم وعليه القضاء وسؤالي يا فضيلة الشيخ ما الحكمة من امساك هؤلاء بقية اليوم مع انهم سيقضون هذا اليوم فيما بعد والسؤال الاخر هو لماذا نقول بان هؤلاء يلزمهم امساك باقي اليوم ولا نقول بانه يستحب لهم امساك يستحب لهم الامساك لان سبب افطارهم هو عذر شرعي واريد ان افهم المسألة يلزمه الامساك بقية اليوم. والحكمة في ذلك احترام احترام الوقت احترام الوقت هذه الحكمة لانه زال عذره الذي اباح له الافطار زاد فعليه ان يمسك بقية اليوم ويقضي لانه لم يصم يوما كاملا يقضي لانه لم يصم يوما كاملا هذا وجه انه يمسك احتراما للوقت لانه زال عذر الافطار والرخص انما يعمل بها بقدرها ويقضي لانه لم يصم اليوم كاملا وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم نعم احسن الله اليك يقول السائل اول ما بلغت صمت بعظا من رمظان في السنة التي بلغت فيها. نعم؟ يقول السائل اول ما بلغت صمت بعظا من رمظان في السنة التي بلغت فيها. نعم. ولم اكمل صيام الشهر ولا ادري كم مدة الايام التي افطرتها وهذا قبل قرابة عشر سنوات فما الواجب علي الان؟ الايام التي افطرتها قبل البلوغ ليس عليك فيها شيء ولا تقضيها. ما تقضيها انما تقضي ما حصل بعد البلوغ ما افطرته بعد البلوغ تقضي اما ما افطرته قبل البلوغ من اول الشهر فليس عليك قضاء انه ليس عليك صيام نعم. احسن الله اليك يقول السائل كيف نستطيع تحديد افضلية الاعمال هل يكون ذلك بناء على النفع المتعدي للاخرين ام يكون بناء على المشقة والجهد الذي يكون اصلا في العمل وليس بمتكلف افظلية الاعمال تعرف بالدليل يا اخي بالدليل ما تعرف بالاجتهاد او بالتحري انما تعرف بالدليل فما دل الدليل على افضليته اخذنا به فما لم يدل عليه دليل ما نقول هذا افضل نعم احسن الله اليك يقول السائل شخص افطر على الاذان وبعد ذلك نعم يقول شخص شخص افطر على الاذان اي نعم وبعد ذلك تبين ان المؤذن تقدم عن الوقت بشيء يسير فهل عليه القضاء؟ اذا غلط المؤذن لان بعض المؤذن بشر يمكن يغلط يؤذن قبل الوقت فاذا ثبت انه اذن قبل غروب الشمس يجب القضاء على من افطر اما اذا لم يثبت فالاصل الاصل صحة الصيام ما لم يثبت ان المؤذن اذن قبل قبل غروب الشمس نعم فضيلة الشيخ العلماء يقولون من اكل شاكا في غروب الشمس يقضي لان الاصل بقاء النهار حتى يغلب على ظنه او يتيقن ان الشمس قد غربت نعم صلى الله عليك يقول السائل روى عبدالله بن احمد بسنده الى سليمان التميمي قال لو اخذت الايمان ايش؟ التميمي او التيمي نعم احسن الله اليك قال لو اخذت برخصة كل عالم تيمية ما هو بالتميمي نعم احسن الله اليك روى عبدالله ابن ابن احمد بسنده الى سليمان التيمي قال لو اخذت لو اخذت برخصة كل عالم او زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله نرجو التوضيح. نعم هذا كما ذكرت لكم الكلمة الثانية يقولون من تتبع الرخص تزندق يعني من تتبع اجتهادات العلماء ولا يأخذ الا ما يوافق هواه منها. ولو خالف الدليل يقول ما علي يتحمله فلان يقول لا لان بعض الناس يقولها ما هو قالوا فلان خلاص يتحملوا يقول لا هو ما يتحمل ويخطئ ويصيب فانت ما تأخذ من اجتهادات العلماء الا ما قام عليه الدليل. اما ما لم يقم عليه الدليل فلا تبرأ ذمتك في هذا لانه بشر يخطئ ويصيب فهذا معنى قول سليمان ابن تيمية يجتمع فيك الشر كله لان هذه اجتهادات ما هي باقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى انما هي اجتهادات تخطئ وتصيب ونحن لا نأخذ من اجتهادات العلماء الا ما دل عليه الدليل نعم. احسن الله اليك يقول السائل هل الوصال الى السحر فيه اجر وثواب الظاهر والله اعلم انه ليس فيه اجر ليس فيه اجر لان الرسول قال من كان مواصلا ما امر به ولا ارتضاه ايضا نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي حالة المأموم مع امامه اذا نسي الامام نعم يقول ما هي حالة المأموم مع امامه اذا نسي الامام قراءة الفاتحة ايش يقول ما هي حالة المأموم؟ نعم. مع امامه اذا نسي الامام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية اذا نسيها يأتي بركعة ويلزم المأمومين ان يتابعوه يلزم الامام ان يأتي بركعة اذا لم يعلم او لم يتذكر ترك الفاتحة الا بعد ان قام الى الركعة الثانية. اذا قام الى الركعة الثانية تلغو الاولى التي لم يقرأ فيها الفاتحة وتقوم الثانية مقامها تصير هي الاولى ويبني عليها يبني عليها ويكمل صلاته ويسجد للسهو والمأمومون يتبعونه نعم احسن الله اليك فضيلة الشيخ يقول السائل هناك من يقول ان طلب الانسان للشفاعة من الاموات بغير تقديم عبادة مع ذلك كذبح ونحوه يقول طلب الشفاعة فقط ليس شركا اكبر بل هو بدعة بل هو بدعة وشرك اصغر وان هذه المسألة لا خلاف فيها عند السلف والخلاف فيها حادث ويقول ان شيخ الاسلام ابن تيمية لا يقول بان ذلك شركا اكبر فهل هذا صواب لا ما هو بصواب الطلب من الاموات شرك شرك اكبر سواء طلب الشفاعة او غيره الميت لا يطلب منه شيء لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيره شفاعة انما تطلب من الحي تطلب من الحي بمعنى انك تطلب منه الدعاء يدعو لك والدعاء شفاعة ادع لي يا فلان لكذا وكذا اما الميت فلا يطلب منه شيء. وان طلب من الميت شيئا فهذا شرك. واللي يقول انه ما هو بشرك هذا عليهم ان يتوب الى الله عز وجل لانه يريد تظليل الناس ويروحون للقبور ويقولون قال لنا فلان هذا ما هو بشرك لا حول ولا قوة الا بالله. فيتحمل اثمه واثام من غرر بهم القبور لا يذهب اليها الا لاحد امرين الامر الاول الاعتبار والاتعاظ بالموت الامر الثاني الدعاء للاموات والاستغفار لهم اما ان يطلب منهم شيء فهذا لا يجوز وهو شرك شاء هذا القائل او ابى ولا يغر الناس بهذه الفتوى وهذه التشكيكات الزموا كلام السلف لا تحدثوا اشياء واجتهادات من عندكم وتغلطون العلماء والائمة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل انا اعمل في احدى الجامعات كمدرس. نعم. ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة. نعم. يقول ولي انا اعمل في احد الجامعات كمدرس نعم ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة انا ما اسمع كلامك يختلط بالميكروفون نعم يقول انا اعمل في احد الجامعات كمدرس كمدرس ولا مدرس يعني تشبه مدرس نعم نعم يقول ولي احد الاصدقاء ويعمل في مكتبة الجامعة قسم الاهداء وتأتي له كل فترة كثير من المطبوعات وذلك لتوزيعها كهدايا على العاملين بالجامعة من اعضاء هيئة تدريس ومدرسين وموظفين. نعم. كل على حسب درجته نعم. فما هو الحكم في ان يعطيني مجموعة هذه الكتب جميعها كتب دينية ومصاحف وهو مسؤول عن ذلك والتي من الممكن ان تكون مخصصة لمن هو اعلى مني في الدرجة العلمية من وكلاء او عمداء الكليات فما رأي فضيلتكم في تقبل هذه الهدية لا يجوز هذا يجب عليه ان يعمل بالنظام ما دامت الكتب انها توزع على منسوبي الجامعة على حسب درجاتهم على حسب درجاتهم فلا يجوز له انه يحابي احدا ويعطيه شيئا لا يستحقه. ويحرم من يستحق لا يجوز له هذا بل عليه الامانة العمل امانة عليه ان يلزم النظام وان يوزع الكتب على حسب الدرجات المنسوبين كل يعطيه ما يخصه نظاما نعم واذا اراد انه يهدي لك يشري لك من المكتبات يشري لك على حسابه ويهدي لك اللي هو يبي ام انه ياخذ الاشياء المخصصة الناس ويعطيها لك هذا لا يجوز. نعم احسن الله اليك يقول السائل ذكرتم احوالا ثلاثة بالقضاء عن الميت وخاصة في شهر رمضان اخوان ايش؟ يقول ذكرتم احوالا ثلاثة الثلاثة في القظاء احوال يا اخي نقول اقوال اقوال. نعم نعم. وخاصة في شهر رمضان فما هو الراجح من بين الثلاثة الاقوال الراجح والله اعلم ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان ما وجب باصل الشرع لا يقضى واما ما وجب بالنذر فيقضى عن الميت. لان في رواية من مات وعليه صيام نذر هي مخصصة وقال به الامام احمد نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله