﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثلاثون نعم  الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق

2
00:00:29.800 --> 00:00:50.300
هذا هو الغصب فان استولى على مال الغير بدون قهر بل بطيبة من نفس صاحب المال هذا ليس بغصب اذا استولى عليه باذن صاحب المال هذا ليس باصل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم

3
00:00:50.750 --> 00:01:11.900
الا بطيبة من نفسه. فاذا طابت نفسه واذن فليس بغصب اما عارية واما هدية واما ليس بوصف بغير حق يخرج اذا استولى عليه قهرا بحق مثل ما اذا استولى ولي الامر على مال

4
00:01:12.150 --> 00:01:37.300
المماطل  ليسدد ديونه التي عليه مثلا عليه ديون وابى ان يسدد ابى ان يسدد حكم عليه القاضي بالتسديد فابى فللحاكم انه يستولي على امواله ويسدد منها او من ثمنها دفعا للظلم

5
00:01:37.500 --> 00:02:04.650
هذا استيلاء بحق ابتلاء بحق مأمون شرعا به وليس بغصب والغصب حرام الغصب هو الاستيلاء على اموال الناس قهرا بغير حق هذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم

6
00:02:05.200 --> 00:02:30.350
لا بطيبة من نفسه سواء كانت هذه الاموال منقولة كالدراهم والامتعة او كانت ثابتة كالاراضي والعقارات فان من استولى عليها قهرا بغير حق وحرم منها صاحبها فهو غاصب يجب عليه ان

7
00:02:31.050 --> 00:02:53.900
يرفع يده عنها وان يردها الى صاحبها وان يظمن ما ترتب على غصبه لها كما يأتي فان لم يردها الى صاحبها فانه اذا كان يوم القيامة فانه يقتص للمظلوم من حسناته

8
00:02:56.950 --> 00:03:14.600
يوم القيامة يقتص للمظلوم من حسنات الظالم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات اخذ من حسناته

9
00:03:15.050 --> 00:03:37.300
واعطيت للمظلومين وان كان وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه طرح في النار فلابد من القصاص ويأتي الانسان يوم القيامة باعمال كثيرة صالحة كامثال الجبال ثم تذهب

10
00:03:38.300 --> 00:03:56.950
للمظلومين وللغرماء الذين لم يسدد حقوقهم في الدنيا ولم يرد اليهم اموالهم اعماله الصالحة تذهب يوم القيامة تؤخذ تؤخذ للمظلومين يوم القيامة ما عندها اموال يسدد منها. ما فيه الا حسنات

11
00:03:58.850 --> 00:04:21.100
فهذا خطر عظيم يجب على الانسان انه يبتعد عن الظلم وعن الغصب واذا وقع منه شيئا يبادر برده واستحلال صاحبه قبل ان يموت وهذه الاموال في رقبتي. وجاء في الحديث ان من اقتطع

12
00:04:21.550 --> 00:04:43.150
شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع اراضين يوم القيامة يطوق ما اخذه من الارض يعني يجعل في عنقه يحمله من سبع اراضين تعذيبا له فالامر عظيم وحقوق الناس

13
00:04:45.550 --> 00:05:08.300
لابد من ردها اليهم الا اذا سمحوا اذا سمحوا حق الله جل وعلا مبني على المسامحة الله عفو غفور اذا كان الاساءة في حق الله دون الشرك فهي محل للمغفرة ومحل العفو

14
00:05:09.750 --> 00:05:28.650
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اما حقوق المخلوقين فهي مبنية على المشاحة لا تسقطوا الا اذا سمح بها اصحابها لا تسقط الا اذا سمح بها اصحابها

15
00:05:28.900 --> 00:05:53.900
والا فلا بد من من القصاص يوم القيامة نعم  ومن قصد شيئا فعليه رده. عليه ان يبادر برده عليه ان يبادر برده وان كان عمل فيه اشياء فلا بد من ازالة ما احدث فيه

16
00:05:54.850 --> 00:06:13.950
وظمان ما نقص كما يأتي تفصيله ان شاء الله نعم ومن اصاب شيئا فعليه ربه لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما عملت حتى تؤدي على اليد ما اخذت من اموال الناس

17
00:06:14.700 --> 00:06:35.750
حتى تؤديها تؤديه الى اصحابه سواء اخذه غصبا او اخذه وديعة او عارية او غير ذلك لابد من رد الاموال الى اصحابها فعليها يعني تسأل وتضمن حتى تؤدي هذا الحق الى صاحبه

18
00:06:36.300 --> 00:07:02.100
ولا يذهب سدى نعم وعليه قدرته قدرة مثله مدة مقامه في يده يرده ويرد اجرة مثله في الفترة التي حرم صاحبه من الانتفاع به ولو غصب دارا وبقيت في غصبه مدة سنة

19
00:07:02.650 --> 00:07:22.000
فانه يجب عليه رد الدار ورد ما نقص منها اذا كان نقص منها شيء او انهدم منها شيء عليه اصلاحه وعليه ايضا اجرة المثل اجرة ابلاغ لمدة سنة او سنتين او عشر سنين مدة بقائها عنده

20
00:07:22.350 --> 00:07:48.300
وحرمان صاحبها منها لانه اهدر عليه منفعتها في هذه المدة فعليه اجرة مثلها بان تؤجل بان بان تقدر قيمة قيمتها  تقدر اجرتها تقدر اجرتها للمدة التي مكثت في غصبه تدفع الى

21
00:07:48.350 --> 00:08:11.650
المغصوب منه نعم وعليه مدة وطنه في يده لانه فوت عليه ما فعله والمنافع لها قيمة فيضمنها في الاعياد  فالاعيان يعني اذا نقصت العين ايظا يظمن نقص العين واذا كانت العين لم تتأثر ولم تنقص

22
00:08:11.750 --> 00:08:41.500
فانه يضمن الاجرة الهجرة للمدة التي حرم صاحبها منها اذا كانت مما يؤجر السيارات والعقارات نعم مسألة والا نصر فعليه ارجو نقصه اي نعم اذا نقص عليه غش نقصه يعني عوظ عوظ النقص اذا كانت السيارة لم ياخذها تساوي عشرة الاف

23
00:08:43.100 --> 00:09:04.100
ثم لما ردها اذا هي تساوي سبعة الاف انه يرد النقص ثلاثة الاف مع السيارة سواء كان نقصها من جهة السعر او نقصها من جهة تعيب تعيب حدث فيها نعم

24
00:09:05.000 --> 00:09:32.400
لانه يلزمه ضمان جميع المرسوم فيلزمه ضمان وعظه لقيمته قياسا للبعض على الكل يعني لو تلف المغصوب كله ظمنه كله. اذا اذا تلف بعظه يظمن البعظ. ايضا نعم مسألة وان كان وان كان المقصود فعرفت في نهايته عليه. يعني على القاصد

25
00:09:33.300 --> 00:10:05.100
على سيده او اجنبي. اذا جنى العبد المغصوب لنا على غيره جناية توجب توجب ارشا ايدية فان آآ فان الارش يكون على الغاصب يكون على الغاصب ولا يدفعه صاحب ما لك العبد لا يدفع العرش ما لك العبد لانه لم يجني وهو في يده

26
00:10:05.250 --> 00:10:32.350
وانما جنى وهو في يد الغاصب وتكون يكون الظمان على الغاصب لانه جنى وهو في عهدته وعلى مسؤوليته فيكون عرش الجناية على الغاصب نعم وان كان مقصودها لما يجري عليه يعني انا على سيده او اجنبي

27
00:10:32.500 --> 00:10:54.300
لانه مقصود في حق الاب في كونه يتعلق برقبته فكان مضمونها واصل الفساد نفسه نعم مسألة وان كان عليه اجنبي فلسيده من شاء منهما اذا جني على العبد المقصود جني على العبد المغصوب

28
00:10:54.750 --> 00:11:19.100
كناية توجب مالا فشيده بالخيار ان شاء ضمن الغاصب ارسل جناية وان شاء ظمنا الجاني واذا ضمن الغاصب فانه يرجع الغاصب على الجاني آآ سيد العبد الجاني المقصود بالخيار. ان شاء ضمنا الغاصب

29
00:11:19.400 --> 00:11:46.100
لانه جنى وهو في عهدته وان شاء ظمن الجاني لان العرش بسبب جنايته وفعله فاذا ضمن الغاصب فان الغاصب يرجع على الجاني بما ضمن وان كان عليه اجنبي فليستجيبه تقويم ما شاء منهما الجاني لانه اهلك

30
00:11:46.350 --> 00:12:04.250
والقاصد بان نقص العبد حصل له بيده. نعم. التي له ضمانة كما لو كان هو المؤمن لان البناية ان كانت غير مقدرة كشدة دون عرش فيها ما نقص من قيمته

31
00:12:04.300 --> 00:12:27.100
نزل فيها ما تصلح قيمته وان كانت على شيء مقدر كتطبيق او قلع علم فكذلك في احدى الرواياتين الجنايات تختلف لان هناك جنايات فيها مقدر من الشرع الشجاج التي فوق الموضحة

32
00:12:28.150 --> 00:12:54.900
الشجاج اللي فوق الموظحة  الهاشمة والمنقلة والدامغة هادي فيها مقدرات وقطع اليد هذا في نصف الدية قلع العين فيه نصف الدية وهكذا وهناك جنايات ليس فيها مقدر من الشرع انما فيها حكومة يعني

33
00:12:55.500 --> 00:13:34.150
فيها آآ تحكيم لاصحاب اصحاب الخبرة يقدرون هذه الجنايات بما يرونه فيكون هذا على الغاصب كله على الغاصب نعم وكذلك المدينة وفي الاخرى يجب نسب قيمته ويجب ان يخرج اكثر الامرين

34
00:13:34.500 --> 00:13:58.500
لان سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد. فوجد اكثرهما يعني القيمة نقص القيمة او او المقدر من الشارع بهذه الجناية ثلث الدية ربع نصف الدية لان الاطراف والمنافع فيها مقدرات من الشارع في الاحرار

35
00:13:58.950 --> 00:14:18.350
هذا في الاحرار اما العبيد ففيهم ما نقص من قيمة العبد العبد يعتبرونه مثل الدابة مال لانه مال يضمن بما نقص لانه مال اما الاحرار فقد قدر الشارع فيهم ديات المنافع الاطراف

36
00:14:18.400 --> 00:14:38.650
نعم ويجب ان يخرج اكثر الامرين منهما لان سببهما لكل واحد منهما قد وجد فوجد اكثرهما فان ضمن مقاصد اكثرها رجع على الجانب لا غير لانه ما له ضمان جناية

37
00:14:39.100 --> 00:15:04.500
لان الجناية كما سبق انه اذا ضمن الجاني استقر الظمان عليه لانه بسبب فعله وان ضمن الغاصب فان الغاصب يرجع على الجاني الغاصب يرجع على الجاني بما دفع للمغصوب منه

38
00:15:04.700 --> 00:15:27.600
نعم فيطالب قاصد بتمام النفس كما ذكرت لك. نعم. مسألة واسناد المقصود او النقص قبله بازدياده اذا زاد المغصوب في يد الغاصب مغصوب زاد في يد الغاصب. مثلا غصبه وهو

39
00:15:28.900 --> 00:15:52.600
هزيل ثم سمن البعير او الدابة غصبها يوم يغصبها وهي هزيلة ثم انه اعلفها او قام عليها حتى سمنت يردها بسمنها ولا يحاسبه على السمان لان هذه الزيادة تابعة للعين

40
00:15:53.350 --> 00:16:19.000
وكذلك لو غصبها ثم حملت عند الغاصب وولدت فانه يرد المغصوب مع نتاجه لانه نتاج عين المغصوب منه فيتبع اصله يتبع اصله وليس للغاصب فيه شيء لانه ظالم نعم  ام

41
00:16:19.250 --> 00:16:43.050
وكذلك الاموال اذا يردها بزيادتها. لو انه غصب دراهم وباع به وشرابها حتى كثرت يردها بربحها. لان الربح تبع للاصل نعم فضيلة الشيخ تتناقص فهيرد حين ترد من حين الوصف

42
00:16:43.350 --> 00:17:08.750
من حين اخذها نعم وازالة المقصود وهو ناقص واذا نقص يرده مع عوظ النقص فرضنا ان ان اخذه غالي ثم حبسه حتى رخص انه يرده مع نقصه عن وقت عن وقت عن وقت ما اخذه

43
00:17:10.100 --> 00:17:33.050
او اخذه وهو كامل متكامل ثم حصل عليه نقصان في عينه يعني في ذاته لان ذهب بعض المغصوب فانه يظمن هذا النقص يقوم عليه ويرده على صاحبه مثل السيارة مثلا اخذها وهي سليمة وكاملة الالات ثم

44
00:17:33.200 --> 00:17:57.600
تعيبت ونقص منها بعض الالات يثمن عليه النقص ويرده كما اخذه نعم سواء كانت السيادة المتصلة كسليمة وتعلم صنعها او اخذه وهو جاهل ثم تعلم وصار له قيمة. يعني اخذ العبد المملوك وهو جاهل ثم علمه

45
00:17:57.650 --> 00:18:17.300
ودرسه وصار له قيمة اكثر لان قيمة العبد الم تعلم اكثر من قيمة العبد الساذج فيرده بزيادته وليس له حق يقول انا باخذ مقابل تعليمي اياه لانه ظالم لم يؤذن له في هذا

46
00:18:17.700 --> 00:18:38.850
نعم او المصلحة كالولد والكسل ايه يعني يعني اجر الدار حبس الدار عنده واجرها وحصلت دراهم كسب اجرة او دابة حمل عليها والسيارة حمل عليها حتى حصلت اجرة يردها مع كسبها

47
00:18:39.600 --> 00:19:01.750
يردها مع ما مع غلتها لانها غلت ملك المقصود منه. ليس للغاصب فيه حق نعم او العبد اكتسب يشتغل وحصل مال يرد الى سيده مع كسبه لان الكسب ناتج عن العين

48
00:19:02.050 --> 00:19:20.700
والعين ملك للغير نعم او صلات الولد والكسب لان ذلك. نعم. ويعلم النقص بما سبق اما اذا نقص المقصود فانه يضمن النقص كما سبق يعرض على اهل الفن على اهل

49
00:19:21.100 --> 00:19:50.950
الخبرة يقدرون النقص يدفعه للمقصود منه. نعم  وسواء كانت الزيادة بفعل الغاصب او بغير فعله او عمل الشريط ايضا كبارا او عندنا الشريط ايضا لان ذلك غير مالك فيلزمه سواء كان في الزيادة من صنعة الغصب الغصب اخذ شيء وصنعه

50
00:19:51.550 --> 00:20:20.700
اصبح له قيمة فيرده مصنعا وليس له شيء لانه معتد ليس له اجرة مقابل عمله في المقصود لانه ظالم ومعتدي وعمله غير محترم عمله غير محترم نعم    واستطاع يأتي هذا داخل الباب نعم

51
00:20:21.350 --> 00:20:51.000
كما او تعلم صنعه. نعم. مسألة ولو وصل بطنا فنسبه او ثوبا مقصرا او الصلاة او حدا فصار زرعا او نورا فصار شجرا او بين الحصار قراءا فكذلك لذلك لو المغصوب تحول الى عين اخرى

52
00:20:51.600 --> 00:21:18.500
المغصوب تحول الى عين اخرى مثلا اخذ النسيج القوا ما شغل القماش وفصله ثيابا واخذه قماش الصلاة صارت ثياب الان يردها ثياب وليس له شيء عن عمله وان كان انه نقص عن اصله يوم صار الثياب نقص عن يوم كان

53
00:21:19.000 --> 00:21:45.250
قماش فانه يضمن النقص ايضا مثلا اخذ الحب اخذ البغ وزرعه صار زرعا فانه يرده بنتاجه وثمرته لانه عين ملك المغصوب منه وليس له فيه شيء. قال انا زارعه واسقيته وتعبت عليه ما لك شيء

54
00:21:45.650 --> 00:22:06.600
لانك ظالم وهذا ملك الغير ليس لك فيه شيء وعملك هذا غير محترم لانه غير مأذون لك به افهو هدر اخذ بيض بيض دجاج مثلا او اي بيظ من بيظ الطيور

55
00:22:07.400 --> 00:22:28.400
ثم تحول الى فراغ صار مثمن ما في شك ان الفراغ انها اكثر قيمة من البيض يرده يرد فراغ لانهم المغصوب منه قال انا عملت عليه وانا نقول ما العملت قيمة لانك ظالم

56
00:22:28.850 --> 00:22:49.150
وعملك مهدر لانه غير مأذون لك بالقيام به نعم مم. من غصب ارضا وبنى عليه بيتا. يبي يأتي هذا. نعم مسألة. هم. وان الفساد في بدنه او بتعليمه. ثم نالت الزيادة قدموا قيمة الزيادة

57
00:22:51.050 --> 00:23:09.100
وان غصب عبدا وان غصب عنهم فزاد في بدنه او بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة نعم الزيادة حدثت عنده وذهبت عنده مثلا اخذ العبد وهو ما تعلم جاهل ثم علمه ثم نسي العبد نسي

58
00:23:09.550 --> 00:23:34.100
الصنعة وصارت مثل يوم ياخذه نقول يلزمك تضمن الزيادة التي حدثت عندك وذهبت التي حدثت عندك وذهبت يلزمك تضمنها الدابة اخذها وهي وحدها ثم انها حملت عنده حملت عنده وانتجت مات الولد مات ولدها يضمن الولد

59
00:23:35.150 --> 00:23:55.350
لا هو حادث عندي ومات عندي نقول ولو كان تظمن لانك حبستها حتى تلف هذا الولد وهو تابع لها نعم المقصود به. اي نعم. فلازم يكون ضمانها. لان ملك المغصوب لا يزول بالغصب

60
00:23:55.750 --> 00:24:19.450
ولو طالت المدة ملك المغصوب باقي على الاصل وليس للغاصب فيه اي استحقاق ولو اخذ مئة سنة هذا فيه استحقاق نعم كانت موجودة نعم. مسألة فعلي مثله ان كان او موزونا

61
00:24:19.900 --> 00:24:47.900
الى الذي سبق كله في رد المقصود وهو موجود بزياداته ونقصه ونتاجه كله يرد الان اذا كان المغصوب تلف العصوب تالف الدابة ماتت  الدابة ماتت او العبد مات او الطعام الذي اخذه او الدراهم تلفت سرقت

62
00:24:49.300 --> 00:25:07.400
فانه ينظر اذا كان المغصوب مثليا يرد مثله بالكيل او الوزن. اخذ مئة صاع يرد مئة صاع اخذ مئة كيلو يرد مئة كيلو من جنسه ومن نوعه تماما هذا المثلي

63
00:25:07.950 --> 00:25:30.500
هذا يسمى بالمثلي المكيل والموزون يسمى مثليا فاذا غصبه فانه وتلف فانه يرد مثله اما اذا كان غير مثلي سيارة مثلا غير مثلية الحيوان غير مثلي لانه غير مكيل وغير موزون

64
00:25:30.800 --> 00:25:48.450
فانه يرد قيمته. يرد قيمته اذا تلف. قيمة السيارة قيمة العبد. قيمة الدابة يرد القيمة في غير المثل الحاصل ان المكيل والموزون يرده بمثله وغير المكيل وغير الموزون يرده بقيمته

65
00:25:50.000 --> 00:26:20.800
نعم هذا المثلي نعم. ان لم يكن وكيلا ولا موزونا نعم. اما اذا فعليه مثله كل مظلوم من معقول او مشروب. فمجمع على انه ما قيمته وان لم يكن كذلك فعليه قيمته

66
00:26:21.000 --> 00:26:43.750
نعم. رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شرفا له بعملية العدل متفق عليه عبد مشترك بين جماعة قام واحد منهم واعتق نصيبه اعتق نصيبه

67
00:26:44.350 --> 00:27:04.050
مثلا له عشر العبد اعتقه يسري العتق على بقية العبد كله ويثمن العبد ويدفع للشركاء قيمة انصبائهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه بالقيمة ولم يضمنه بالمثل. ما يقال يشري لهم عبد؟ لا

68
00:27:05.050 --> 00:27:28.900
يقال العبد كم يسوى؟ يسوى عشرة الاف يعطي الشركاء انصبائهم من القيمة ويعتق العقد العبد جميعه العبد يعتق جميعه لان العتق يسري على بقية العبد ويكون السرايا مضمونة على الشريك الذي اعتق نصيبه منه

69
00:27:29.900 --> 00:27:46.250
يظمن للباقين انصبائهم بقيمتها. نعم من اعتق عمر ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احق شركا له في الارض كون عليه قيمة العدل

70
00:27:47.600 --> 00:28:06.500
هذا اذا كان المعتق الشريك المعتق له مال اذا كان له مال فانه يقوم عليه العبد ويدفع للشركاء حصصهم من القيمة ويعتق العبد جميعه اما اذا لم يكن للمعتق مال ما يستطيع

71
00:28:06.950 --> 00:28:23.650
يدفع مال قال انا اعتقت نصيبي وبس ولا عندي مال بظمن للباقي فهذا يعتق من العبد بقدر ما عتق ويكون العبد مبعظا. يكون العبد مبعظا بعظه عتيق وبعظه رقيق هذا يسمى المبعاة

72
00:28:25.250 --> 00:28:46.450
وبعض العلماء يرى انه يستسعى العبد يستسعى العبد يعني يترك العبد يكتسب حتى يسدد بقية اه انصبا الذين لم يعتقوا بعض العلماء يرى ان العبد يستسعى اذا كان شريك المعتق لا يستطيع

73
00:28:47.050 --> 00:29:09.400
ندافع باقي القيمة فان العبد يستسعى يعني يترك يكتسب حتى يسدد للاخرين والقول الاول انه لا يستسعى لكن يعتق بعظه ويبقى بعضه على الرق ويسمى مبعظا. نعم فامر بالتقوى في حصة الشريف لانها مكلفة بالعلم

74
00:29:09.450 --> 00:29:30.850
ولم يمر بمثل واما اذا تأدب ربه مع وجوده فعليه مثله او قيمته بذلك ثم اعتذر على ربه بعد ذلك اذا كان المغصوب موجودا ولكنه لا يستطيع رده. الغاصب لا يستطيع رده

75
00:29:31.350 --> 00:29:55.200
الى المغصوب منه فانه كالتالف يكون كالتالف ان كان مثليا ظمنه بمثله وان كان قيميا ظمنه بقيمته ثم ان قدر انه يقدر على رده بعد ذلك فانه يرده ويسترجع يسترجع المال الذي دفعه بدلا

76
00:29:55.850 --> 00:30:13.100
فرضنا انه غصب العبد العبد ابق يعني شرد ما هو بعد الان بقبضته ولا يستطيع يرد هو موجود لكن ما يستطيع يرد انه شارد تقول يا تظمنه بقيمته تضمنه بقيمته

77
00:30:15.000 --> 00:30:35.800
لان لان هذا اصبح كالتالف وان كان موجودا لكنه كالتالي او غصب طاير غصب طير مثل غصب صقر له له قيمة الصقر طار راح مهو باستطاعة الغاصب انه يرد يرد قيمته

78
00:30:36.150 --> 00:31:03.400
فلو قدر ان الصقر يرجع فيما بعد فانه يرده ويسترجع القيمة التي دفعها نعم نعم فاذا رجع اليه ملكه قد جاء فما لو لم يكن اخذ شيئا لا يجمع له بين ملكه وبين قيمته ما

79
00:31:03.500 --> 00:31:28.500
نعم مسألة مم نبغى صوب شي   وصف شيئا ثم اراد ان يرد تاب الى الله واراد ان يرده. وصاحبه غير موجود ما يدري وين راح هل يتصدق به؟ تصدق به على نية ان الاجر لصاحبه

80
00:31:28.650 --> 00:31:50.450
تصدق به به ان كان ان كان مما يقبل الصدقة وان كان مما لا يقبل الصدقة يتصدق بقيمة. نعم مسألة مثلا طعام تصدق به دراهم تصدق ثياب يصدق بها ارض يجعلها مسجد مثلا

81
00:31:51.200 --> 00:32:18.150
ويجعلها مشروع لعموم المسلمين. نعم طبعا ان اخذ العبر ثم رجع المقصود  ايه لا ما يخير يعطى المقصود يعطى ملكه ويلزم برد العوظ. نعم مسألة وادخال المرصود بما لا يتميز به من جسده. فعليه منه منه

82
00:32:19.500 --> 00:32:41.250
اذا خلط المغصوب بمثله مثلا اخذ بر اخذ برا غصبا وخلطه ببر اصبح هذا البر المخلوط مشترك بين المقصود منه وبين الغاصب فانه يكيل للغاصب بقدر اللي المقصود منه بقدر ملكه من هذا هذا المخلوط

83
00:32:41.850 --> 00:32:58.900
يكيل له منه لانه لا ظرر عليه في ذلك بر مخلوط ببر وصار هذا المخلوط ملكا لاثنين للغاصب والمغصوب منه يقال كل المغصوب منه قدر نصيبه ولا ضرر عليه في ذلك

84
00:32:59.800 --> 00:33:17.450
اذا خلطه بما لا يتميز يعني ما يعرف ملك المغصوب منه من ملك الغاصب وهو نوع واحد مر مع الضر ما دام نعرف مقدار النصيب المغصوب منه فاننا نكيل من هذا الطعام بقدر

85
00:33:17.900 --> 00:33:54.450
الحق المغصوب منه والباقي يكون للغاصب نعم نعم. وان خلطه بما يتميز فانه يعزل نصيب المغصوب منه ويرد عليه. نعم الخاصة   يرد النقص يرد مقدار الكيل ويرد النقص. نعم منه يعني من المخلوط. هم

86
00:33:54.600 --> 00:34:29.400
فلم ينتقل الى بلد للجميع نعم رحمه الله وفي الوجه الاخر يلزمه مثله من حيث شاء وهو قوم قاضي لانه تعثر قد تعين كل على وجه اخر انه يرد يرد مثل

87
00:34:30.150 --> 00:34:50.500
ولا يرد من نفس المخلوط  والمعنى واحد المهم انه يرد للمغصوب منه طعام مثل الطعام الذي اخذه منه سواء كان من المخلوط او من طعام اخر المعنى واحد على الوجهين نعم

88
00:34:50.850 --> 00:35:23.050
مع التنازل عن  مقصود  انهم يتلوحون في المخلوق هو المقصود   تنازعوا ايش   مم المقصود منها  يعرض هذا يعرض على اهل الفن ويشوفونه هل المخلوط كله من نوع واحد ولا من نوعين؟ تعرفون هذي

89
00:35:24.000 --> 00:35:41.000
فقال الموسوعة خاص  وانكر المقصود به يعرظ على اهل الفن يشوفون ان كان ان المخلوط هذا كله من نوع واحد القول قول الغاصب فان كان انه من نوعين من قال القول المقصود منه

90
00:35:41.150 --> 00:36:12.450
نعم مم المدعي المقصود منه  اجود منه ثم باعه تصرف فيه القول قول الغارم القاعدة ان القول قول الغارم وهم قول المدعي قول الغارم نعم هالكلام على انه اذا لم يكن هناك بينة. اما اذا جاب بينة انتهينا

91
00:36:12.600 --> 00:36:33.000
هم؟ اللي يجيب بينة منهم يقبل قوله البينة على المدعي. نعم ما نعامل على ظلمه اذا مبينة دل على صدقه صار مغلوب لو اخذنا منه شيء ما هو ما غصبه صار مظلوم

92
00:36:33.300 --> 00:36:59.550
نعم مسألة اذا خلطه بغير جنس ها عليهم فعليه مثله خلطه بغير جنسه افسده حينئذ يضمنه بمثله لا من من المخلوط لانه لو ظمنه من المخلوط صار فيه ظرر على المقصود منه

93
00:37:00.000 --> 00:37:28.900
نعم فيعدل المثل لانه اتلفه عليه نعم نعم  حيث شاء يعني حيث اختار المقصود منه اذا اختار هذا قال رضيت اني اخذ من هالمخلوط خلاص نعم مسألة اذا غصب ارضا وغرسها

94
00:37:29.250 --> 00:38:02.050
فانه يرد الارض ويلزم بقلع الغرس لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق يلزم بقلع الغراس من الارض ويسوي الحفر ويسلمها كما اخذها  نعم قوله صلى الله عليه وسلم ليس لاحد ظالم حق. نعم. يدلع يدلع النخل

95
00:38:02.100 --> 00:38:23.850
يدل على الاشجار يدل على الاثل لان هذا ظلم بقاء بقاء هذه العروق في ارض المغصوب هذا ظلم يزال يزال هذا الظلم نعم ويلزمه ردها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم على الذي ما اخذت حتى تؤدي

96
00:38:24.250 --> 00:38:48.950
ويلزمه اي نعم يسوي الحفر التي فيها واذا كانت نقصت قيمة الارض بسبب فعله فانه يظمن النقص ايظا نعم لانها جميعا قيمتها فاذا نقصت لزمه البعض وما يلزمه وما من جملة

97
00:38:48.950 --> 00:39:11.950
نعم. ويلزمه الفكرة يلزمه اجرة الارض مدة السنين التي مضت وهو مسيطر عليها كما سبق يلزمه اجرة الارض مدة السنين التي سبق انه مسيطر عليها لحرمانه صاحبها من الانتفاع بها طول هذه المدة

98
00:39:13.150 --> 00:39:38.750
في قدر لكل سنة اجرة يلزم بدفعها نعم ويجزاه الاجرة بانها مشغلة عنك الغير بغير اذنه. نعم. مسألة ويزار اما الزرع اما الزرع فانه لا يقلع الزرع لا يقلع مثل الشجر لان الزرع

99
00:39:39.350 --> 00:39:57.850
مؤقت مدته يسيرة بخلاف الشجر فانه يبقى مدة طويلة فلذلك يقلع اما الزرف فان مدته يسيرة فيبقى الى الحصاد يبقى الى الحصاد ولا يتلف لان في اتلافه اتلاف مال يبقى الى الحصاد. فان شاء صاحب الارض

100
00:39:59.400 --> 00:40:21.400
اخذه بقيمته مع الارض وان شاء ابقاه الى الحصاد للغاصب وله اجرة الارض له اجرة الارض الخيار المغصوب منه. ان شاء ان يأخذ الزرع بثمنه له ذلك ان شاء ان يبقى الزرع للغاصب

101
00:40:21.650 --> 00:40:49.950
فله ذلك مع دفع الغاصب اجرة الارظ الى الحصاد نعم لان الزرع مدته يسيرة وان ما ورد الدليل بقلع الاشجار ولم يرد بقلع الزروع التي مدتها يسيرة نعم مسألة نعم مسألة

102
00:40:50.250 --> 00:41:21.150
ولماذا قبل حصاده كل ذلك يعني نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اثمهم فليس له من الزرع شيء  رواه الامام احمد وقال حديث حسن

103
00:41:21.400 --> 00:41:37.800
نعم والفرق كما ذكرنا بين الزرع والشجر ان الشجر تطول مدته وتأثيره في الارض اه اكثر من تأثير الزرع. اما الزرع اولا ان مدته قليلة وثانيا ان تأثيره في الارظ

104
00:41:37.850 --> 00:42:02.400
لا يضرها لا يضرها الزرع عروقه يسيرة ولا تضر الارض نعم مسألة وهي بصمة جارية فوطئها واولادها لزمه الحج هزيمة حد زنا حد الزنا يعني اذا وصب جارية يعني مملوكة

105
00:42:03.300 --> 00:42:36.950
جارية يعني مملوكة ووطئها لزمه الحد لانه زان ويلزمه ايضا ارش نقص الجارية نعم اذا اذا نقصها ذلك نعم نعم. نعم. لكونها ليست زوجته لكونها ليست زوجة ولا ملك يمين. لان الله انما اباح الوطء به احد امرين اما

106
00:42:37.550 --> 00:42:58.500
اما بالزواج واما بملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الذي يطأ بغير زواج وبغير ملك يمين هذا زان عليه الحد نعم فيلزمه رجلها

107
00:42:58.650 --> 00:43:16.650
لقوله صلى الله عليه وسلم على كل يد واخذت حتى تؤديه. نعم. ورب ولدها لانه دماء غير منكر اذا ولدت منه فان الولد يكون لمالك الامة لانه نماؤها مثل الدابة

108
00:43:17.700 --> 00:43:38.350
وليس ولدا له ما يكون ولدا له. المملوك لان الولد يتبع الام ولد ولد الامة يتبع امه في الرق يتبعون ما هو في الرق لو تزوج حر بامة صارت صار اولاده منها ارقا

109
00:43:38.950 --> 00:44:00.000
نعم الا اذا اشترط اذا اشترط ان اولاده احرار صاروا احرار. اما اذا لم يشترط فان الولد يتبع امه بالحرية وفي الرق نعم والزمه معروف بها سواء كانت مكرهة او مطاولة

110
00:44:00.700 --> 00:44:27.150
يلزمه مهر مثله ردها ورد ولدها ومهر مثلها وان كانت بكرا وافتظها يلزمه ايضا عرش البكارة اذا يلزمه اربعة امور. رد الجارية رد ولدها رد رد مهرها رد الارش عرش البكارة اذا كانت بكرا. نعم

111
00:44:28.250 --> 00:44:50.600
ويلزمه معه بالبناء سواء كانت امرأة او مطاوعة لان هذا حق للصدق لانها ليس لها ان ان ترضى بهذا لانها ملك لغيرها فرضاها لا يسقط حق الغير نعم لان على حق السيد

112
00:44:51.400 --> 00:45:19.050
نعم. لكن هي ليس عليها حد هي ليس عليها حد وانما تعزر تعزير نعم نعم  ان كان الواطي متزوجا فانه يرجم. فان كان غير متزوج فانه يجلد مئة جلدة نعم

113
00:45:20.150 --> 00:45:53.700
مسألة هذا الشيء الرابع نعم مم نعم. مسألة ويجب عليكم اجركم بها لقوله هذا خامس ايضا هذا ايضا تظمين خامس وهو اجرة مثلها عن المدة لانها مملوكة فاذا حبسها عن صاحبها فعليه اجرته

114
00:45:53.900 --> 00:46:18.250
مثلها نعم لكونه ان شاء الله بغير اذنه. مم. وان كانت لانه ولد اخر منها هذي خمسة اشياء. نعم وانما اجتمع بان كل واحد منهما يقبل منفردا بتاريخ انه لو وضع هذا الجبل

115
00:46:18.250 --> 00:47:07.000
وعنه لا يلزمه ولا قبلها نعم. مسألة المشتريان مم لانه وضع جارية غيره وان والدته  فان كان جاهلا بالواقع وجاهلا انها مغصوبة فان ولده يكون حرا لانه مغرور اما اذا كان عالما بالواقع وانها مغصوبة فليس له شيء والولد يتبع امه كما سبق

116
00:47:07.050 --> 00:47:32.750
نعم لان اعتقاده انه يقرأ مملوكته لان هذا اللي هو يرى صار مغرور مخدوع نعم. منع اختلاف الولد رقيقا او يلحقه نسبه ها وان وجدت منه فهو مر. نعم. لان اعتقاده انه يرى مملوكته. اي نعم. فيكون ولده تابعا له

117
00:47:32.850 --> 00:47:56.600
نعم لماذا الجنة جناية لانه جنى عليها يرجع على من غره ويدفع مهر المثل ويرجع به على من غره هنا  قرار الظمان على الغاصب لكن المقصود منه مخير ان شاء يأخذ من المشتري

118
00:47:57.150 --> 00:48:16.750
لانه هو اللي باشر العمل وان شاء يأخذ من الغاصب واذا ضمنه المشتري فانه يرجع على الغاصب القرار على الغاز بلا شك. نعم وانولدت منه فهو حرم اعتقاده انه كتب منع اختلاف الولد رفيقا او يلحقه نسبه ويلحق ويلحق

119
00:48:16.750 --> 00:48:43.150
ويلحقه نسبه. اي نعم. وعليه فداءه. لانه على سيده في الا الوقت ويقضيه ببلده يوم الوضع وولده يصير حر وعليه فدائه يدفع قيمته قيمته لانه فوته على سيده واذا دفع قيمته رجع بها على الغاصب

120
00:48:43.650 --> 00:49:08.200
لانه هو الذي غره. فقرار الضمان كله يرجع على الاصل نعم والجنس واصطفاء. وقد نص عليه احمد رحمه الله وقال يا ابا الفرقاء يهديك بكلمته لان الحيوان ليس برده لانه ليس مثليا المثلي هو المكيل والموزون فقط

121
00:49:08.600 --> 00:49:39.950
والحيوان لا يدخل في قاعدة المثلية انه يتفاوت ويختلف نعم لا. ولا زالوا مطرة مثلها. كما لو نصب الرهيبة. سبق هذا. ويرجف بذلك القاصد يرجع بذلك كله اللي سبق يرجع بها على الغاصب قلنا ان قرار الضمان على الغاصب وانما يظمن هو لانه مباشر فقط

122
00:49:40.000 --> 00:49:58.800
نعم لان المشتري دخل على انه يتمكن من الوقف بغير عبر. وان يسلم له الاولاد فاذا لم يكن له ذلك فقد يسلم يسلم. وان يسلم له اولاده. فاذا لم يسلم له ذلك فقد قرر. اي نعم. يرجع كل

123
00:49:58.800 --> 00:50:36.150
في كل ما دفع يرجع بها على الغاصب نعم بتزويد الامة على انها حرة نعم يكفي اه   نعم  نعم منذ العشرين  وعليه  ليس له من الزرع شيء اذا اذا اراد صاحب الارض اخذ الزرع

124
00:50:37.050 --> 00:50:51.450
فهو احق به لانه نابت في ملكه اما اذا قال صاحب الارض انا ما ابي الزرع انا ما ابي الزرع نقول الزرع للزارع وعليه وعليه هجرة الارظ عليه اجرة الارض هذا نعم

125
00:50:51.800 --> 00:51:24.250
زوجة ثم استبرأها وغضب رأسها  مناير اذا غصب المقصود منه مم رأها وطأها ثم ولدا   هذا زاني يعتبر زاني الزاني لا يلحقه ولد انساني لا يلحقه ولد يكون ولد الزنا تابع لامه فقط ولا يتبع

126
00:51:24.850 --> 00:51:51.500
لا يتبع الا امه فقط نعم ليس له اب نعم ليس له اب ولد الزنا لا يلحق باب انما يكون يلحق بامه فقط نعم     والغصبة او وطئها شلون يشوفها  ما صار لها غصبها ووطئها هذه شبهة هي ما هي بزوجة له

127
00:51:51.900 --> 00:52:10.000
حنا زنا يتوافق على ذلك ما يجوز يتواطأ لها الحرام نعم عقد عليه هذا هو عقد    تقول غصبها ما تقول عقدها يعقد على امرأة في عصبة رجل ايه العقد غير صحيح باطل

128
00:52:10.650 --> 00:52:29.950
العقل باطل. اي نعم لا شك انه زنا من عقد على امرأة في عصمة غيره فهو زان يقام عليه حد الزنا والعقد هذا لا قيمة له لما ذكر الله المحرمات قال والمحصنات من النساء. يعني من جملة المحرمات

129
00:52:30.000 --> 00:52:53.450
المحصنات يعني ذوات الازواج نعم. يقام عليه حدود الزنا. لا شك في هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هي اموال البناء والصيانة عرق وهو ان العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء

130
00:52:53.450 --> 00:53:15.250
ولكن طبيعة العمل مختلفة ونرجع حسب امر العمل والموقف فما حكم هذا الحب  الى اعمال البلاد والصيانة ركن وهو ان العامل المستأجر يشتغل لمدة يوم كامل من الساعة الثامنة صباحا

131
00:53:15.350 --> 00:53:38.950
الساعة الخامسة مساء وباجر محدد ولكن طبيعة العمل مختلفة حسب نوع العمل والموقع فما انه هذا اليوم جائزته اذا تراضوا على هذا على المدة وعلى نوع العمل وعلى الاجرة شروط متوفرة الاجرة معروفة

132
00:53:39.300 --> 00:54:01.350
المدة معروفة العمل معروف فهذا عقل صحيح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو استأجر شخص عاملا ليعمل له عملا اما سباتة او خيانة ونحو ذلك فاستاذه باسماء صنابيره ومواسيره. ولكن هذا العهد

133
00:54:01.400 --> 00:54:30.350
ولكنه لم يتمكن من  نعم له قدر ما عمل له قدر ما عمل يقدر له قدر ما عمل النصف الربع الخمس يقدر لاهل الخبرة قدر ما عمل ويعطيه وان وان اجتهد صاحب

134
00:54:30.400 --> 00:55:05.150
العمل واعطاها ما يرضيه فلا بأس واذا تنازعوا يرجع الى اهل الخبرة فيقدرون له عمله يقدرون له مقدار عمله. نعم فضيلة الشيخ رحمه الله  المؤلف رحمه الله ممن يتقبل من ما عرف بعمله

135
00:55:05.150 --> 00:55:21.250
اختلف بعمله الذي تعدى فيه اما اذا كان العمل جار على العادة جار على العادة ولا يظمن لانه هذي ملة انه يعمل هذا العمل وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون

136
00:55:21.850 --> 00:55:48.600
وازن له انه يعمل هذا العمل وتلف بسببه وهو لم يتعدى جار على العادة ليس عليه ضمان  فضيلة الشيخ وفقكم الله الظاهر الاخلاص قل الراعي المشترك كل واحد الراعي الخاص والراعي المشترك الراعي الخاص

137
00:55:48.950 --> 00:56:05.650
هل انتم واجله يرعى اغنامك ولا يرعى لاحد غيرك والراعي المشترك اللي يرعى لاهل البلد كلهم هذا مشترك كل واحد سواء كان خاصا او مشتركا اذا لم يفرط فليس عليه ظمان

138
00:56:06.250 --> 00:56:36.900
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  ولم يكن بيننا شرور وبعد الستة اشهر وضع المستأجر على خط الشرطة لاستقبال البنك الخارجي  السؤال هل يحق لي ان اخرجه قبل انتهاء المدة؟ حتى ولو مقدما ام لا

139
00:56:39.550 --> 00:56:57.700
لا شك ان هذا منكر لا شك ان هذا منكر يجب عليك انكار المنكر واخراجه اذا تمكنت من اخراجه يجب عليك اخراجه لان هذا منكر قد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

140
00:56:57.900 --> 00:57:19.200
وهذا منكر احدثه في ملكك فلك الحق في اخراجه لك الحق في اخراجه لانه احدث في ملكك منكرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يفعله بعض اصحاب المغاسل

141
00:57:19.300 --> 00:57:41.650
اضافة الى ان اه الى ان صاحب الدش هذا يؤذي الجيران يؤذي جيرانه والعياذ بالله ويسبب على الجيران شرا في اولادهم ربما يريد اولادهم ونسائهم ان يقلدوا صاحب هذا الدش

142
00:57:41.850 --> 00:58:00.950
فيقوم على على ابيهم او على وليهم ويطالبونه ان يعمل فهو ظرر كله ظرر فهذا منكر وفيه اظرار يجب ازالته ومهما امكن ذلك نعم  نعم؟ لا هو معتدي ما له عوض

143
00:58:02.250 --> 00:58:26.700
معتدي نعم ومع تليفون   يريد ان يضع مكنهم مستعجل  لا مدة جارته لا يمكن التي جارته منفعة ملك له ما يجوز لصاحب الملك انه يحدث شيء الا بعد نهاية الايجار. نعم

144
00:58:28.200 --> 00:58:57.250
نقول للشيخ وفقكم الله وعنده ما يفعله بعض اصحاب المقاصد بان يفرط على مهلك من الثياب فقط ما يفعله ايش؟ نعم هذا غلط ما يجوز الشرط هذا الشرط هذا لا يجوز

145
00:58:58.550 --> 00:59:24.400
ما يظمن الا ما ما كان بسبب تفريط اما انه يلزم بدفع ضمان شيء ما فرط فيه هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم اراد الرجالة كما الان ان يكون ذلك

146
00:59:27.000 --> 00:59:53.800
اذا غصب عبدا مسلما ونصره يعني يجعله نصراني نعم لانه يلزمه لهذا قيمة العبد يلزمه في هذا قيمة العبد لانه اتلفه عليه اتلفه عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لانه اذا اذا ارتد العبد

147
00:59:54.200 --> 01:00:17.050
لاحظوا انه اذا ارتد العبد يجب قتله يجب قتله فهو اتلفه عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا اليوم كنا في مكان العمل وكان الوقت قائما ومفطرا وصلينا وصلينا الظهر وجمعنا صلاة العصر

148
01:00:17.200 --> 01:00:43.000
وبعد هذا الجمع غلط لا يجمع بين الظهر والعصر هذا هو الصحيح فتعيدون صلاة العصر يعيدون صلاة العصر ايظا انتم ما انتم في مسجد انتم في عمل فما الداعي للجمع وانتم تبون تخرجون من

149
01:00:43.400 --> 01:01:01.800
وقت الدوام اذا انتهى الدوام تبون تخرجون فلا داعي لهذا الجمع الجمع كله غلط وتعيدون صلاة العصر نعم لان الجمع من اجل المطر هذا خاص المغرب والعشاء على ما فيه من خلاف

150
01:01:02.500 --> 01:01:26.400
اما الجمع بين الظهر والعصر هذا وان قال به بعض العلماء لكن الصحيح انه لا يجوز نعم  اللي جمعوا في مسجد مفتين بهذا هم احد طلبة العلم وعلى مسؤوليتهم على مسؤوليتهم وبذمة من افتاهم

151
01:01:27.450 --> 01:01:42.650
نعم لكن اللي جمعوا في مكان العمل ليس لهم حق الجمع ولا اظن احد يقول بانه يجمع بين الظهر والعصر في مكان العمل. نعم انما هذا الخلاف انما هو في جماعة المسجد

152
01:01:42.950 --> 01:02:08.600
نعم  نعم نعم ها ببيته اذا جمعوا الناس اذا اجمعوا الناس يجوز لهم يجمعون ولا هم في بيت لكن وراهم يصلون والبيت خلونا المسجد ها؟ جماعة في بيته لا ما يجوز لهم يجمعون الا اذا جمع اهل البلد اللي هم فيه

153
01:02:08.900 --> 01:02:33.900
حكمهم حكم اهل البلد نعم والنساء النسا حكمها حكمها للبلد اذا جمعوا يجوز لهن يجمعوا نعم واذا لم يجمع اهل البلد ما يجمعن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله واجبة وهل اذا نسيها ثم صلى وتذكر بعد ذلك يعيد الصلاة؟ نعم

154
01:02:34.350 --> 01:02:50.200
المظمظة واجبة في الوضوء وفي غسل الجنابة لانها من الظاهر ليست من الباطن هي الفم من الظاهر ولذلك الصائم لو وضع في فمه شيئا لم يفطر انه في حكم الظاهر الا اذا ابتلعه

155
01:02:50.700 --> 01:03:07.500
اذا ابتلعها متعمدا افطر. اما ما دام في فمه انه لا يفطر هو في حكم الظاهر والظاهر من البدن يجب غسله في الجنابة ويجب غسله اذا كان من اعضاء الوضوء

156
01:03:08.500 --> 01:03:35.300
فمن اغتسل من الجنابة ولم يتمضمض او لم يستنشق فانه يعيد الاغتسال لانه غير تام وان كان له عذر في ترك المظمظة والاستنشاق في انه يتيمم يتيمم مثل لو كان في فمه جروح ولا يستطيع يدخله الماء او في انفه

157
01:03:35.850 --> 01:03:59.850
انه يجنبه الماء من اجل المرض ويتيمم نعم اما اذا كان انه ما فيه بأس ولكن تركه من باب الاهمال فان غسله غير صحيح ولا تام نعم جمع  اذا جمع اهل المسجد يقول الفقهاء لهن ذلك. لان الرخصة تعم

158
01:04:01.750 --> 01:04:30.900
بس عموم الرخصة يقولون عموم الرخصة يقولون ولو صلى ولو صلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سأباطن نعم توسع هذا بكيفه نعم  الصلاة الاولى تفضل  ايه لا يجمع وحده

159
01:04:32.850 --> 01:04:58.850
لا ما له داعي ما له داعي. انما انما انما جعل الجمع من اجل الجماعة من اجل صلاة الجماعة اي نعم اما المنفرد فهو بحاجة للجنة. نعم كنت معهم   يعني دخلوا مع الامام اللي يصلي العشاء وهم بنية المغرب

160
01:04:59.700 --> 01:05:20.300
واذا قام الامام للرابعة هم يجلسون ما في بأس ان شاء الله  اي نعم يصلون العشاء جماعة هم انفسهم. هم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يصلي العشاء مع الجماعة الاولى اي مع الامام الرافد

161
01:05:20.600 --> 01:05:42.400
جماعة اخرى صلى العهد بشام داوموا على ذلك غلط هذا غلط ما يجوز يكرر الصلاة ما يجوز يكرر الصلاة انما ورد استحباب هذا في حق من صلى مع الجماعة ثم دخل واحد فايتته الصلاة

162
01:05:42.750 --> 01:05:59.100
فله ان يقوم يصلي معه جماعة علشان ان هاللجام متأخر يحصل لها اجر الجماعة تكون لهذا نافلة قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه من اجل جبر الذي دخل ما يصلي منفرد

163
01:05:59.850 --> 01:06:29.450
اما ناس يصلون جماعة بعد الجماعة الاولى ويقوم يصلي معهم ثانية هذا ما يجوز لا يجوز تكرار الصلاة نعم     نعم انه حقق واحد جماعة ما هو احسن اما الاحسن انه يكون مع الجماعة اذا جمعوا يجمع معهم ولا يشذ عنهم

164
01:06:30.300 --> 01:06:54.700
ما ينشد عنهم والحمد لله هذا رخصة من الله عز وجل. تخفيف على العباد نعم      هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى غير الجمع احنا نتكلم الان عن الجمع اما الصلاة في الرحال اذا دعت الحاجة الى هذا

165
01:06:55.200 --> 01:07:18.600
فلا مانع ايضا. نعم الشيخ وفقكم الله  من الفرائض الفرائض ليس لها وقت نهي متى ما تذكرها يصليها قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها

166
01:07:18.850 --> 01:07:47.500
القضاء ليس له وقت نهي يقضي في اي وقت تذكر او استيقظ نعم    المغرب   تتداخل تتداخل راتبة المغرب التي بعدها مع راتبة العشاء التي بعدها يصلي ركعتين عن الجميع ان شاء الله ويكفي. نعم

167
01:07:47.650 --> 01:08:07.400
وان وان كرر صلى ركعتين عن المغرب عن راتبة المغرب وركعتين عن راتبة العشاء فهذا اتم واحسن ما في شك زيادة عمل نعم وان نواهما جميعا بركعتين فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما

168
01:08:07.650 --> 01:08:42.800
لكل امرئ ما نوى. نعم ها نعم ايه نعم يجمع يجمع لا يتفرقت الصلاة يبي يروح للمسجد المسجد حصل بين الصلاتين وقت ما صار جمع هذا نعم   لو ان   قلنا له

169
01:08:43.400 --> 01:09:11.400
كما كنت في الكرم نعم  من هو  انما في الموت ايه  له قيمة انما تقول لا الغاصب له قيمة الزرع اذا اذا اراد صاحب الارض انه ياخذ الزرع له قيمته قيمة الزرع بس

170
01:09:11.850 --> 01:09:39.750
خاص بالزرع ما يجوز هذا خاص بالزرع فقط لو قلنا لا ما يعطى شيء في غير الزرع ما يعطى شيء وليس له شيء. نعم وفقكم الله  لا اعلم مانعا من هذا

171
01:09:40.200 --> 01:10:06.050
هما ما هو بقرآن ماء لا اعلم ما يمنع من هذا نعم وهو شهريا ودخل رمضان الاخرى اذا اخرت القظاء الى رمظان الاخر من غير عذر انما هو من باب التساهل

172
01:10:06.800 --> 01:10:33.650
فانها يلزمها شيئان القضاء واطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم وفقكم الله اذا اصبح احد الاصحاب رأيا ترجيح لا يعد وجه. ترجيح قول او رواية عن الامام لا يعد احداث قول جديد

173
01:10:34.450 --> 01:10:58.800
الوجه هو ما لم يكن من كلام الامام تخريج ما كان عندنا الرواية هذه شيء. وعندنا التخريج وعندنا الوجه الرواية ما كان من كلام الامام والتخريج ما خرج على قواعد الامام لم يقله الامام

174
01:10:58.900 --> 01:11:18.850
ولكن يخرج على قواعده على تخريج يسمى الوجه ما كان من قول احد الاصحاب ليس من كلام الامام ولا تخريجا على قاعدته وانما هو قول ابتكره عالم من علماء المذهب اجتهد فيه

175
01:11:19.050 --> 01:11:42.200
اللي يسمى وجه نعم  لا تخريج اصله من كلام الامام خرج يعني مقيسا على كلام الامام اما الوجه هذا ابتكره او اجتهد فيه اصحابه نعم قبل اول اشي كنا متأخرين. اصحاب المذهب يعني اصحاب المذهب. المعاصرين من

176
01:11:42.600 --> 01:12:03.500
اذا بلغوا رتبة الاجتهاد المعاصرين اذا بلغوا رتبة الاجتهاد يسمون من الاصحاب ولو نعم اما اذا كانوا مبتدئين ما يعتبرون يعني. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يقول من عملنا في مواسم الزواج

177
01:12:03.700 --> 01:12:40.500
ان يكون يوما قبل الزواج يسمى بيوم الفنة. يوم ايش الحنة؟ الحنة؟ ايه ثم يوم الزوال مع الارشاد. وهذا بالنسبة للنساء فقط وبعد مرور اسبوع بعد الزواج احتفالا وتلاحق فيه الجهود مع الارشاد ايضا بالنسبة للانسان فهل ذلك حرج ام لا

178
01:12:41.250 --> 01:13:01.400
الرخصة انما وردت في ليلة الزفاف وردت الاحتفال ودق الدف للنساء في ليلة الزفاف اما ما قبلها وما بعدها هذا زيادة لا تجوز زيادة لا تجوز لانها لا داعي اليها ولم يرد بها دليل

179
01:13:01.550 --> 01:13:22.500
رخصة انما وردت في ليلة الزفاف فقط نعم لكن هذولا يحبون الترفيه عن انفسهم وينتهزون فرصة العرس او في الاعراس تهزولها فرصة للترويح عن انفسهم نعم هو شرع هذا ورخص فيه الا لاجل اعلان النكاح فقط

180
01:13:23.750 --> 01:13:55.250
هم لاجل الترفيه لاجل اعلان النكاح. رخص فيه مرة واحدة ليلة الزفاف حصل المقصود انتهى خلاص الرخصة تقدر بقدرها ولا يزاد عليها نعم  ليلة الزفاف نعم  ها نعم  ما يجوز لا يجوز الا الفاظ الفاظ نزيهة الفاظ نزيهة

181
01:13:55.550 --> 01:14:20.050
ليس فيها تشبيب وليس فيها وليس فيها تلحين وتطريب ولا يصحبها موسيقى ولا تكون بالميكروفونات مكبرات الصوت انما تكون بصوت مجرد لا يسمعه الا النساء الحاضرات فيما بين نعم  الزفزافي

182
01:14:20.750 --> 01:14:43.750
العقد ما له شي العقد انما هذا لن تزفاف اعلانا له اعلانا للزفاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عقود تسمى بعقود الصيانة وصيانة الاجهزة ويكون شرط الصيام شهريا او سنويا يصبح ما تعاقب منها

183
01:14:43.800 --> 01:15:01.800
وقد لا يكون هناك رجل شهر او شهرين. وبالتالي لن يصبحوا شيئا في هذه الاشهر هذا المال لا بأس بذلك هذا كان موجودا في هذه البلاد من قديم. كان مثلا النجار

184
01:15:02.950 --> 01:15:25.850
يقوم باصلاح الات الفلاحة السواني وله مقدار من التمر او مقدار من البر يعطونه اياه على رأس السنة وكذلك اللي الخراز يقوم باصلاح الغروب طول السنة وله مقدار يدفعونه له

185
01:15:26.600 --> 01:15:44.750
من الزرع كان هذا العمل موجودا ولم ينكره احد من اهل العلم والمصلحة تقتضي هذا فعقد الصيانة لا بأس به ان شاء الله لان فيه مصلحة للطرفين هذه له مصلحة

186
01:15:45.650 --> 01:16:14.700
الفلوس وهذا له مصلحة صيانة الالات وصيانة المحل اذا تعطل شيء  المشتريات تكون على المالك ما في شك ما تكون على العامل مشتريات والتغييرات الاشياء تكون على المالك ما يسلمها العامل انما العامل ياخذ مقابل عمل يده فقط

187
01:16:15.350 --> 01:16:37.100
عمل يده فقط  داخل في باب الاجارة نعم  ان العامل ايش؟ لا ما يجوز هذا. هذا يصير فيه غرض لسه فيه غرر قد قد يشتري الة باظعاف مظاعفة على اجرته

188
01:16:37.750 --> 01:17:31.700
نعم  الجماعة المقاومة الخامسة  ايه نعم  ولكنه ما جلس نعم. فقام الناس معه    يعني معذور  مم   تبطل صلاته بشرطين بشرطين ان يكون متعمدا وان يكون عالما بالحكم ان يكون عالما بالحكم. اما اذا كان جاهلا

189
01:17:32.400 --> 01:17:51.300
او كان غير متعمد فلا تبطل صلاته. فاذا كانوا جهالا بالحكم فصلاتهم صحيحة ان شاء الله ماذا يفعل ها؟ ينتظر يجلس ينتظر كيف يجلس اذا كان عالما بالحكم وعالما انه زايد يجلس ويتشهد التشهد الاخير

190
01:17:51.400 --> 01:18:19.600
ان شاء سلم لنفسه وان شاء انتظر الامام وسلم معه نعم    لازم يحدد مكان العمل ولا مثلا هالمسجد هذا تقوم بصيانته لمدة سنة تنظيفه واصلاح المكيفات واصلاح الميكروفون بمبلغ كذا وكذا

191
01:18:20.000 --> 01:18:48.300
لمدة سنة لازم يعاين المحل مكان العمل نعم اه  لازم يعرف مباني الجامعة كلها ويعرف فيأخذ هكذا وهو ما يدري لازم يعرف مكانه يعرف اه مبادئه اللي تدخل تحت حقده

192
01:18:49.000 --> 01:19:19.750
يحيط به ويعرفها ويكتبها لا يكتبون هذا ويوثقونه لا الصباح  اي لا تعاد  ما عادها على انها صلاة عادها على انها نافلة وايضا اعادها لمصلحة عدا لمصلحة هو ان المصلين يرغبون الصلاة خلف معاذ لان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضل

193
01:19:19.950 --> 01:19:39.800
ها؟ كان اماما كان اماما لهم نعم   هذولا حضروا صلاة الجماعة ما ينفردون يجلسون والناس يصلون اخبروا اقامة الصلاة يدخلون مع الناس ولا يجلسون ومن دخل يقول ورا ذولا ما يصلون؟ استغرب هذا

194
01:19:40.650 --> 01:20:15.500
من صلاة الجماعة ما هي بصلاة اللي فاتتهم جماعة نعم صلاة الجماعة الاصل. نعم    صلي صلي العشاء  نعم صلى مع ناس ثم اجمعوا مم  ايه  كيف يصلي وجمع في مسجد الشيخ واتى الى مسجد يعني يصلون العشاء

195
01:20:16.200 --> 01:20:33.700
جاء عقب ما اقيمت الصلاة ولا وهي تقام الصلاة مقام الصلاة يدخل معهم وتكون نافلة له اما اذا كانوا جاءوهم في اثناء الصلاة وهو يجلس ما كان نعم ها تهنئة

196
01:20:34.000 --> 01:21:04.450
والمطار من المباحات ما في بأس مباحة اللي يعتقد انه سنة غلطان اما اللي يعتقد انها مباحة ومن باب الفرح بفظل الله طيب لا بأس نعم    ولاسيما تعلمت ايه لانه فوت اه فوت هذه الصناعة التي تعلمها عليه احبسه لما نسيها

197
01:21:05.250 --> 01:21:22.750
حصلها حصلها ثم احبسه لما نسيها قوتها عليه نعم  ها؟ ايه لكن اللي تعلم منه ما هو بالعبد هو اللي كسبها هو اللي كسبها نعم  سبحانك يا الله