اذا احتيج الى ذلك كالاستفتاء ونحوه ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانه بشر يعجب مما يعجب منه البشر والله اعلم المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والثلاثمائة الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءت امرأة رفاعة القرضي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرضي فطلقني فبت طلاقي الى اخره اي طلقني ثلاثا والبت القطع والطلاق نوعان رجعي وباء فالطلاق البائن اربعة اقسام احدها الطلاق قبل الدخول فمن حين يتكلم بالطلاق تبين منه ولا عدة له عليها فيجوز ان تتزوج من ساعتها تلك الثاني اذا كان الطلاق على عوض فانها تبين منه ولو لم يطلق الا واحدة لانه لو كان فيه رجعة لخالف مقتضى الخلع الثالث اذا طلق في نكاح فاسد فانه يقع بائنا وفي هذه الثلاثة له العقد عليها ولو في عدتها ان كان عليها عدة لان العدة له ولا يشترط في ذلك ان ينكحها زوج غيره الرابع اذا استكمل الثلاثة فانها تبين منه وفي هذا القسم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهذا القسم هو المراد في هذا الحديث وتبين اذا كان الطلاق رجعيا وخرجت من العدة ويحرم ايقاع الثلاث جملة واحدة ويحرم الطلاق في الحيض وفي طهر قد جامع فيه ما لم تكن حاملا وقوله فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي من الانصار وانما معه مثل هدبة الثوب اي انه لا يستطيع الوطأ ولما كان هذا كلاما يستحيا منه ويستغرب تكلم النساء به تبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته الى اخره اي انك لا تحلين حتى تزوجي ويطأك الزوج الثاني فكان المراد بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ان يعقد عليها ويطأها قولها وابو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر ان يؤذن له فنادى يا ابا بكر الا تسمع الى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي الا تنهاها لانه يحصل المقصود من الاستفتاء بدون هذا التصريح ففي هذا الحديث فوائد عديدة منها ان المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها الا بعد نكاح غيره ووطئه ثم ان طلقها بعد ابيحت له ومنها انه لا بأس بالتصريح بالاشياء التي يستحيا منها