انا شاب متزوج وابلغ من العمر خمسة خمسة وعشرين خمسا وعشرين سنة وذلك من ابنة عمي واتاني منها ولد ولكن بيننا خلاف حاد وهو انني طلبت منها ان تذهب معي ولكن هي رفظت واصرت واصرت على رفظها وغظبت منها جدا وقلت لها ان هي تذهب معي والا فهي طالق. وحاولت ان تذهب معي ولكنها رفضت ثانية وفي هذا الوقت غضبت وانفعلت. وقلت ابلغوها ان طالقة بالثلاث وبعد ان مظى على طلاقي لها ثلاثة ايام اشهدت اثنين انني رددت هذي عصمتي الزوجية والان مظى حوالي خمسة شهور ولم نجتمع فهل يجوز لي ان اراجعها بعد هذه المدة؟ افيدونا جزاكم الله علما باني كنت فاقد اعصابي حصول الحادثة هذا السؤال مهم ويمكن جوابه الان ويمكن جوابه ايضا بطريق المكاتبة. جوابه الان ان يقال اذا كان قصده بالطلاق على ذهاب ان لم تذهب معه قصده تخويفها قصده حثها على الموافقة ولم يقصد فراقها وانما اراد منعها من التخلف واراد ان تفهم معه فخالفته هذا في حكم اليمين وعليه كفارة اليمين عن ذلك ولا يقع الطلاق اما طلاقه الاخير طالق بالثلاث هذا يقع به واحدة طلقته واحدة على الصحيح من اقوال العلماء لما ثبت في الصحيح ان العباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق ان يذكر الله لعمر رضي الله عنه في اول خلافته صلاة الثلاثة واحدة. ثمان قال ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم في اناء. فلو امضيناه عليه فان الله عليهم باجتهاده رضي الله عنه وارضاه والصواب انه واحدة بكلمة واحدة اذا قال هي طارق بالثلاث او قال انت طالق بالثلاث او فلان طالق بالثلاث فالصواب انها تجعل واحدة هذا هو المعتبر والمعتمد عند جمع من اهل العلم وهو ارجح اقوال اهل العلم في ذلك هذا السائل اذا كان طلقها واحد فانها تعتبر طلقة واحدة. فان كان رجعها في العدة فهي زوجته. وان مضت العدة قبل ان يراجعها فانها تحل بنكاح جديد مؤتمر شرعا واذا حصل في هذا اشكال فانه يكتب الينا يكتب الي في ذلك وانا ان شاء الله احيله معه الى فضيلة قاضي البلد الذي الذي هم فيها وهو يكتب كلام الجميع وننظر فيه ان شاء الله نعم ان شاء الله