المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والثلاثمائة الحديث الحادي عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم قال ابو قلابة ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث انس من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا الى اخره فيه مشروعية العدل بين الزوجات فيما يملك الانسان كالنفقة والقسم ونحو ذلك وهذا واجب دون ما لا يملكه وهو الشيء الذي سببه المحبة كالوطء ودواعيه ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعدل بين ازواجه ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك ومن العدل انه اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا ثم قسم اي لان الحاجة داعية الى ذلك لتطمين خاطرها وتأنيسها واذهاب الخجل عنها واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا لان حاجتها الى ذلك اقل من البكر لانها قد جربت الرجال وتمرنت على ذلك بخلاف البكر ويخيرها فان احبت اقام عندها سبعا ويسبح لباقي الزوجات وتسقط الثلاث بتقديمها وان احبت ثلاثا فالثلاث خالصة لها ولهذا لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام سلمة رضي الله عنها قال انه ليس بك هو ان على اهلك يعني نفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم اين لست رخيصة علي فان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لي ازواجي او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله قال ابو قلابة اي الراوي عن انس ولو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي اني لا اشك في رفعه لانه اذا قال الصحابي من السنة فالحديث مرفوع كقوله امرنا ونهينا فلا شك في رفع هذا الحديث واتفقت الامة على العمل به من وقت الصحابة الى زماننا هذا ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة