﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.600
يسأل ويقول اسألكم لو تكرمتم عن حكم الشرع في رجل في لحظة غضب. حلف على زوجته قائلا علي الطلاق. وكرر ذلك ثلاث مرات. لن تذهبي الى عملك غدا وفي الصباح هدأت العاصفة وذهبت زوجته الى عملها وقام هو بتوصيلها الى مكان العمل. علما بانه

2
00:00:28.600 --> 00:00:48.600
ولا يقصد ولا يريد طلاقها بل يريد منعها وقد ندم على ما فعل وعزم على عدم العودة الى مثل ذلك مستقبلا فهل يعتبر ذلك طلاقا؟ ام يعتبر يمينا تستوجب الكفارة؟ ناقشوا لنا هذا الموضوع وفقكم الله

3
00:00:48.600 --> 00:01:07.650
وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا الطلاق واشباهه تعتبر اليمين ولا يقع

4
00:01:08.250 --> 00:01:23.300
لانه لم يغسل ايقاعه وانما قصد الملأ فيكون عليك الفرج يمين هذا هو اصح قول العلماء في هذه المسألة. وهكذا لو قال عليه الطلاق ان كلمتي فلان قصدي منعه من الكلام

5
00:01:23.400 --> 00:01:36.950
او عليه الطلاق ان لم تفعلي كذا قصده من احث على فعله ولم يقصد ايقاع الطلاق فانه يكون في حكم اليمين والقاعدة انما ان الطلاق اذا كان معلقا على شيء

6
00:01:37.250 --> 00:01:52.350
يقصد به الحس او الملأ او التفصيل او التكذيب ولا يقصد صاحب صاحبه ايقاع الطلاق فانه يكون في حكم اليمين. ولا يلزمه الا كفارة اليمين. هذا هو اصحوا ما قيلوا في ذلك

7
00:01:52.400 --> 00:02:13.100
من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم. ونوصي  اهان بان ليترك هذا الكلام ولا يتعود هذا الكلام لان هذا فيه خلاف كبير بين اهل العلم فينبغي للمؤمن ترك هذه الاشياء التي قد تسبب شبهة وضرر عليه

8
00:02:13.200 --> 00:02:32.550
نعم جزاكم الله خيرا تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟ نعم كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم طوع ترابا فمن عجز عن ذلك صوم ثلاثة ايام وهذا بحمد الله لا يكلف شيئا مساكين لا يكلف شيئا. نطعمهم

9
00:02:33.150 --> 00:02:50.200
طعاما مطبوخا في البيت مثلا او في اي مطعم غداء او عشاء وجبة واحدة وان اعطاهم نصف ساعة من وفي بلد من ارز او بر او تمر كفى ذلك ومقداره فيه ونصف تقريبا

10
00:02:50.550 --> 00:02:59.815
لكل واحد وان كساه كسوة الصلاة تقانيص او ولد غير ذلك ايضا. نعم. جزاكم الله خيرا