يقول محمد توم محمد موسى سوداني آآ اولا اعرفكم باني من احدى الدول الشقيقة وآآ انه حضر المملكة هنا ما يقارب من ثلاثة شهور وان كفيله آآ لا يعطيه الاجازة الا بعد اتمام السنة. فهل عليه شيء اذا غاب عن امرأته اكثر من سنة او سنة؟ لا حرج عليه ان شاء الله لطلب الرزق او طلب العلم لا حرج عليه ان شاء الله. مع المكاتبة في ذلك واعطائها حاجاتهم الواجبة يعني اعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء فلا بأس ان يتأخر سنة ونحوها لا حرج في ذلك. لكن يجب عليه يعتنيه بكل ما يلزم لها من النفقة وكذلك من يلاحظها هناك من اقاربها ومحارمها من محارمها هذا هو الواجب عليه ان يعتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرظ لشيء من السوء اما اذا كان بالاختيار فالاولى والافضل الا يتأخر اكثر من ستة اشهر اذا تيسر له ان يتصل بها بعد ستة اشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا اولى واحوط كما يروى عن عمر رضي الله عنه وارضاه في ذلك. اما اذا ليس ذلك فلا حرج ان شاء الله في السنة ونحوها واكثر. اذا كان للعلم العلم النافع او لامور الدنيا اللازم وطلب الرزق لحاجته اليه نعم. آآ يقول ايضا آآ هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج ستة اشهر؟ افيدوني اثابكم الله تقدم نعم اشعر ان هذا من باب المصالح المرسلة. نعم. لاجل الخوف على المرأة. هم. اه ثالثا يقول انا اسكن عليه ايضا هو قد يحتاج الى ذلك لقضاء وطنه. نعم. يحتاج الى قضاء فاذا سافر اليها بعد ستة اشهر في قضاء الوتر هو لتفقد الاحوال فهذا اولى اذا تيسر ذلك