المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الصداق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الصداق ويسمى باسماء كثيرة منها الصداق ومنها النحلة ومنها الفريضة ومنها المهر وهو العوض الذي يدفع في النكاح وحده بعضهم بانه العوض المالي والاول اصح فانه يصح ان يكون عين مال او منفعة دينية او دنيوية وغالب صداق الناس عين مال ومن صداق المنفعة الدنيوية ما ذكره الله عن موسى مع صاحب مدين فانه زوج موسى ابنته على ان يرعى له الغنم ثماني سنين وان تمم العشر فهو تبرع منه قال تعالى فان اتممت عشرا فمن عندك الاية الثامن والثلاثمائة الحديث الاول عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومن اصدق المنفعة ما ذكره بقوله في حديث انس اعتق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صفية الى اخره صفية هذه بنت ملك اليهود وكانت من سبايا خيبر فان النساء والصبيان يكونون ارقاء بمجرد السبي وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم له ان يصطفي من المغنم ما شاء ووقعت صفية في سهم دحية بن خليفة الكلبي فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومدحت له فاخذها منه وعوضه جارية بدلها وكان له ان يأخذها بلا عوض لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واسمها صفية وبنى بها في طريقه حين رجع الى المدينة ولما اشكل على الصحابة في اول الامر هل تسراها ام تزوجها وجعلها من امهات المؤمنين قالوا انظروا اذا سرنا غدا فان سترها وارخى دونها الحجاب فهي من امهات المؤمنين وان لم يسترها فهي امة تسراها فلما رأوه قد سترها علموا انه تزوجها واولم على نكاحها بحيس وهو التمر مع الاقط والسمن او يجعل بدل الاقط دقيقا وهو المسمى بالقشد واحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حبا شديدا واسلمت وحسن اسلامها وهي التي تقدمت قصتها حين جاءت تزوره في اعتكافه افي هذا الحديث عدة فوائد منها انه يجوز ان يكون الصداق منفعة دينية او دنيوية كما يكون مالا فانه ليس المقصود من النكاح العوض المالي فقط بل هو في نفسه عبادة ومنها انه يجوز في هذه المسألة بالخصوص ان يعتق امته ويجعل عتقها صداقها وفي هذا لا يشترط رضاها لانه مالك لمنافعها كلها واخرج عن ملكه بقية المنافع بالعتق وابقى منفعة البضع ومنها انه لا يشترط في هذه الحال الايجاب والقبول واما في غير هذه الحال فهما ركنان في النكاح لابد منهما فيكفي ان يقول في هذا اعتقتك وجعلت عتقك صداقك ومثل هذه المسألة اذا تولى الانسان طرفي العقد فلا يشترط فيه الايجاب والقبول فاذا كان له ابنة عم هو وليها واراد ان يتزوجها ورضيته احضر شاهدين وقال اشهدا اني زوجت نفسي فلانة ومثله لو خطب ابنته او موليته انسان ووكله ان يقبل له النكاح فيكفي ان يشهد انه زوج فلانا فلانة ومنها انه لا بأس ان يتولى انسان واحد طرفي العقد ومنها انه لا بد من الصداق في النكاح