فيحصل في ذلك من الاضرار بالمرأة شيء كثير فشرع الله الطلاق لهذه الامة الى ثلاث ثم بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره واما حكمه فالاصل فيه الكراهة المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الطلاق قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح او بعضه بالفاظ مخصوصة فقولنا حل قيد النكاح ويحصل باربع صور كما تقدم احداها استكمال الثلاث الثانية اذا طلق قبل الدخول الثالثة اذا كان على عوض الرابعة اذا طلق في نكاح فاسد وقولنا او بعضه اي اذا كان رجعيا وهو من نعمة الله تعالى كما ان النكاح نعمة ايضا فاذا كره الانسان المرأة فقد جعل الله له هذا الطريق الى فراقها ولم يجعلها غلا في عنقه كحالة النصارى فان هذه الامة وسط بين الامم في الاحكام فكان النصارى ليس عندهم طلاق فتكون المرأة اذا كرهها غلا في عنقه وحسرة عليه واليهود والمشركون يطلقون ويراجعون متى شاءوا وليس لهم حد ينتهون اليه ويباح للحاجة ويستحب للضرر ويجب للايلاء واذا فسد دين المرأة ولم يقدر على اصلاحه ويحرم للبدعة وهو الطلاق في الحيض او في طهر قد جامع فيه او تعقب حيضة طلق فيها الا ان تكون حاملا او صغيرة لم تحض او ايسة ومن طلاق البدعة ايقاع الثلاث دفعة واحدة الحادي عشر والثلاثمائة الحديث الاول عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ ثم تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومما يدل على تحريم طلاق الحائض ما ذكره في حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتغيظ منه اي كره ثم نهاه عن ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر ثم ان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها ففي هذا من الحكمة والرحمة شيء عظيم فانه لا يطلقها الا وليس في نفسه شيء من الرغبة فيها فانه اذا غضب واراد طلاقها وقد وطئها ثم تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها فانه لو ابيح له ان يطلقها متى شاء لطلقها في حال الغضب ثم اذا زال غضبه ربما ندم ندامة شديدة فالشارع لطيف حكيم وقوله فتلك العدة التي امر الله عز وجل اي في قوله فطلقوهن لعدتهن اي انه من حين ان يطلقها تشرع في عدتها فلا تطول عليها العدة ولا يجوز ان يطلقها في الطهر الذي تعقب الحيضة التي قد طلق فيها قيل الحكمة في ذلك انه عقوبة له وفي هذا نظر فالله اعلم بالحكمة في ذلك وقوله في اللفظ الاخر فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا اصح قولي العلماء فانهم اختلفوا في ذلك هل يقع الطلاق في الحيض وتحسب من طلاقه ام لا الصحيح انه يقع وتحسب عليه ويؤمر برجعتها كما هو صريح هذا الحديث