يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تحمل جنسية باحدى بلاد الكفر فهل يجوز لي ان احصل على جنسية لبلد اخر من بلاد الكفر. اصل اخذ جنسية الكفار لا تجوز للمسلم ذكرنا هذا في الدرس الماضي اظن البارحة لا يجوز للمسلم ان يأخذ جنسية الكفار لانه يدخل تحت حكمهم. اذا اخذ جنسيتهم صار من رعاياهم يدخل تحت حكمهم لا يجوز للمسلم ان يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار لكن يجوز له الاقامة عندهم قدر الضرورة بدون انه يتجنس بجنسيتهم نعم