الا شيئا يسيرا وما زاد على ذلك فاما ان يكون خطأ في الحساب واما ان يكون وهما من المرأة انها حملت في زمن وهي في الواقع لم تحمل والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين معلش يا شيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى الجامعة قال رحمه الله في القسم الثاني الفروق الضعيفة جعلوا الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فاصلا وحدا محرزا لكثير. وحدا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية التي اطلقها الشارع مثل اقل سن اقل سن تحيض له المرأة واكثره واقل الحيض واكثره واكثر مدة النفاس واقل سفر واكثر الحمل وان من لم يبلغ من الذكور عشر سنين ولم تبلغ من النساء تسع سنين لم تتعلق الاحكام بوطئه ووطئها. وما اشبه هذه المسائل وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوعها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الامور الوجودية الاغلبية فرقا فاصلا وحجا محرزا لكثير من الاحكام الشرعية وذلك انهم وذلك انهم علقوا الاحكام الوجودية علقوها على امور اغلبية فنظروا الى الغالب وجعلوا هذا الغالب حدا فاصلا فمثلا اقل سن تحيض به المرأة يقول لا حيض قبل تسع سنين ولا ولا معهم واقل سن هو تسع لماذا؟ قالوا لانه استقرأوا الغالب الاعم فوجدوا ان المرأة في الغالب لا تحيض لاقل من تسع سنين فجعلوا هذا حدا فاصلا كذلك اقل الحيض يوم وليلة هذا لم يرد فيه نص لكنهم قالوا ان هذا هو الغالب وكذلك اكثر الحيض اكثره خمسة عشر يوما واكثر النفاس اربعون يوما وكذلك ايضا في اكثر الحمل ونحوه فهم نظروا الى هذه الامور الوجودية نظروا الى غالب وقوعها فجعلوا غالب وقوعها حدا فاصلا والمؤلف رحمه الله يقول وانما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الاحكام بتحقق وقوف فان الله عز وجل مثلا في الحيض قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى الحيض وما تنتفى الأذى انتفى كذلك ايضا بالنسبة لاقل الحيض ولاكثر الحيض هذا ليس عليه دليل اذا وجد الاذى وجد الحكم وهو الحيض. واذا انتفى الاذى انتفى الحكم وهو الحيض وهكذا ايضا يقال في اقل الحيض وفي اكثر مدة النفاس فما دام انها امور وجودية فاننا نعلقها على وجودها لا على غالبها الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص تعلق على تحققها ووجودها لا على نعم احسن الله اليكم ليس نص على انها تحيظ في هذا في هذه السنة لانه في هذا الحال تتعلق بها النفوس والفتنة لا ما ما في جديد هو الغالب ان المرأة انما تحريض اذا تم لها تسع سنين تقريبا يعني من تسع فما فوق ما دون التسع امر قليل نادر لكن مع ذلك لا نجعله حدا رحمه الله وانهم وانه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه؟ وجب تحقق الحكم الشرعي متى وجد الدم في اوقاته حكمنا انه حيض ومتى زاد او نقص لم يتغير الحكم ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الاحكام السفرية عليه القصري والفطر والجمع وغيرها ومتى وجد الحمل وتحقق انه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع ولو مضى اكثر ولو مضى اكثر من اربع سنين يعني ان مدة الحبل ان مدة الحمل لا تتقيد شيء معين حتى ابن القيم رحمه الله جماعة لو بلغ عشر سنين ولكن الاطباء الطب الحديث يمنعوا من هذا ويقولون ان الحملة لا يمكن ان يزيد على تسعة اشهر رحمه الله ومتى عطيت من لاعب دون تسع سنين او وطي من او وطأ من له اقل من عشر سنين تعلقت احكام الوطء بذلك الجماع سوى الاحكام المتعلقة بالبلوغ فانهما الى الان لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ وكذلك متى تحققت عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص باعتبارها تضيع الحقوق. ونكون ونكون اذا اعتبرنا اعتباره عند الناس العاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء ومن الفروق الضعيفة فالمؤمن الخلاصة ان ان الاحكام او ان الامور الوجودية التي لم يرد فيها نص انما يعلق الحكم بها بوجودها لا بكون هذا الذي حدد هو الاغلب تعلق الاحكام بوجودها لا لا باغلبها رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في ان الجمعة والجماعة لا تلزم العبد وانه لو حج وهو عبد بالغ ثم ثم اعتق يلزمه ان ان يعيد حجة الاسلام مع انه اذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج اجزأه بالاتفاق مظاهر النصوص وعموم وعمومها يقتضي مساواة يقتضي مساواة العبد للحر في الاحكام البدنية التي وظفها الشارع عن المكلفين الذي هو منهم وبهذا قال طائفة من العلماء اما الجمهور فانهم لا يجيبون عليه جمعة ولا جماعة ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الاسلام اما الاحكام المالية الفرق بين العبد والحر ظاهر. لان العبد لا مال له تتعلق به زكاة او كفارة او قيمة او قيمة متلف او غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال. والله اعلم طيب هذا من الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين العبد والحرف الاحكام وكلامهم عام في العبادات المالية وغير المالية وقالوا انه لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة بانشغاله بخدمة سيده لان ذهابه الى الجمعة والجماعة يفوت حق السيد كذلك ايضا قالوا انه لا يجب عليه الحج ولو حج حال رقة فان حجه نفل لا يسقط به الفرظ فعليه ان يحج حجة اخرى وايدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى والحديث مختلف في كونه موقوفا او مرفوعا وايضا مختلف في ثبوته حتى لو قلنا انه موقوف او مرفوع ففيه ضعف ورجح المؤلف رحمه الله هنا رجح تساوي الحر والعبد الاحكام المتعلقة بحقوق الله عز وجل في عنا الكل عبد لله تعالى. فالحر عبد لله والعبد عبد لله والخطاب بوصف الايمان ونحوه يشمل الحر والعبد في فخطابات الشرع خطابة الشرع تشمل الحرة والعبد اما الذي يفرق فيه بين الحر والعبد فهو الامور المالية. الامور المالية ووجه الفرق ظاهر لان الامور المالية مبناها على ملك المال والعبد لا يملك بل العبد وما ملك لسيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط ذلك المبتع الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة. والجهاد البدني على الذكر دون الانثى وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات هذه الفروق تابعة للحكمة وتعليق الاحكام بحسب اهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم كما ان من الحكمة مساواة الانثى للذكر في احكام التكليف. والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الاسباب والمسببات ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والانثى في ايجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الانثى وتنصيف الميراث والدية والعقيقة الى اخره وذلك ان الاحكام الشرعية بالنسبة والنساء وان شئت فقل بالنسبة للدخول والاناث على اقسام خمسة القسم الاول احكام تختص بالدخور وجوب الجمع والجماعات والجهاد والقسم الثاني احكام تختص بالاناث كاباحة الذهب والحرير والقسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر الكفن المشهور ان المرأة تكفن في خمسة اثواب والذكر في في ثلاثة وكذلك ايضا بالنسبة الستر في الصلاة فان الانثى تزيد على الذكر والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مسائل منها الإرث العمد هو هو ان يقصد القتل بما لا يقتل غالبا من يقصد القتل او يقصد الجناية الجوال معانا ان يقصد الجناية فيما لا يقتل غالبا فيموت حينئذ يا خوي شبعان في قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين ومنها الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل وثالثا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة رابعا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والخامس العتق الثواب من اعتق عبدا كان فكاكا من اعتق امتين كانتا فكاكا له من النار ومن اعتق عبدا كان فكاكا له من النار السادس العطية المشروع العطية ان تقسم الذكر مثل حظ الانثيين الخامس السابع الصلاة ووجه ذلك ان اكثر مدة الحيض المشهور خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر فاذا اطبق عليها الدم جلست خمسة عشر يوما فحينئذ تترك الصلاة شطر الشهر يعني نصف الشهر فتكون على نصف من الذكر القسم الخامس من الاقسام ما يستويان فيه وهو ما سوى ذلك وهو الاصل الاصل تساوي الذكور والاناث في الاحكام الشرعية الا ما خصه الدليل واضح احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت ولا جزء متصل فيثبت للجملة كلها ولا يتبعض لكن قولهم من لكن قولهم من خوف لكن قولهم لكن قولهم من خلع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف واما التصرفات الاخر كالبيع والاجابة والشركات والوقف والهبة ونحوها يصح تبعيضها ووقوعها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته. والله اعلم طيب من الفروق الصحيحة ايضا تفريقهم بين اضافة الطلاق او العتاق ونحوها الى جزء ينفصل كالشعر فلو قال ظفرك طالق سنك طالق فلا يقع الطلاق وكذلك العتق لانه اظافه الى جزء منفصل اما اذا اظافه الى شيء متصل فانه يثبت فانه يثبت ولو قال يدك طالق يقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعض واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضافه الى الروح لو قال روحك طالق فهل يقع الطلاق او لا قيل انه لا يقع لان الروح منفصل تنفصل وقيل انه يقع وقيل انه والاقرب انه يقع وذلك لان الروح متصلة بالانسان الى موته فهي حالة في في حال الطلاق كانت جزءا متصلا به ولذلك لو انفصلت لا يكون ادبيا انسانا هذا لا اشكال فيه. قال لكن قولهم من خورع بعضها وجزء منها لن يصح الخلع ضعيف فان التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف لقد خالعت يدك ايضا هذا يسري الخلع كما لو قال يدك طالق. نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية فان الهبة العطية فان الهبة العطية في حال الصحة فان الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة او كثيرة ولو استوعبت جميع المال والوصية لا تثبت الا بالثلث اقل لغير وارث وتشارك وتشارك العطية وتشارك وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى. طيب ومن الفروق الصحيحة الفرق الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية والعطية الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة والعطية التبرع بالمال في مرض الموت المخوف والوصية التبرع بالمال بعد الموت الان حال وصحة وحال موت وما بينهما الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة لا تصح ولو تبرع بجميع ماله ما دام انه ممن يصح تبرعه ولا حرج فلو ان انسانا وهب ما له في زوجته في حال صحته اوهب ماله لفلان فان هذا نافذ الوصية انما تنفذ بعد الموت للتبرع بالمال بعد الموت العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف فلا ينفذ منها الا الثلث فاقل تعامل معاملة الوصية لانعقاد او لوجود سبب انعقادها وهو وهو المرض فجعل فعوملت العطية معاملة الوصية نظرا لانعقاد سبب الموت وهو المرض فهذه الفروق يقول المؤلف صحيحة اذا الهبة هي التبرع بالمال في حال الصحة. الهبة والعطية كلاهما تبرأ. لكن الفرق ان ما كان في الصحة يسمى هبة وما كان في مرض الموت المخوف يسمى عطية نعم قال رحمه الله والوصية لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث الوصية لا تثبت الا بالثلث يعني انه لا يصح او لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث الا اذا اجاز الورثة وكذلك ايضا لا يجوز ان يوصي لوارث الا اذا اعجز الورثة الوصية باكثر من الثلث حرام والوصية للوارث حرام ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة فتكون واجبة ومحرمة ومستحبة وفقيرة ومكروهة ومباحة اما الاول وهو متى تكون واجبة؟ قال تكون واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها بمعنى عنده لو لم يوصي لضاع الحق كما لو كان عليه ديون في ذمم الناس ولو لم يوصي بهذه الديون ذهبت حقوقهم فيجب عليه ان يوصي لان اداء الحق واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والمسألة الثانية مما يجب او تجب فيه الوصية الوصية للاقارب غير الوارثين وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واليه ذهب بعض العلماء على ان الانسان اذا كان له اقارب لا يرثون فانه يجب عليه ان يوصي لهم اذا ترك خيرا في قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية الوالدين والاقربين وقالوا ان اية المواريث يوصيكم الله في اولادكم ليست ناسخة في قوله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. بل هي مخصصة مخصصة له فتقول ايات المواريث مخصصة وليست ناسخة تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية بغير وارث في اكثر من الوصية باكثر من الثلث الوصية باكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند عند وفاتكم والمسألة الثانية الوصية للوارث مطلقا ثالثا تكون وصية مكروهة قالوا لفقير وارثه محتاج في فقير كوارث محتاج واذا كان الانسان فقيرا وعنده وارث او يرث عنده ورثة وهم بحاجة فان وصيته مكروهة وهذا صحيح وظاهر لان كون الانسان يدعو لورثته مالا هو خير له من ان يدعهم يتكففون الناس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص حينما عاده عليه الصلاة والسلام قال ان لما قال اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بما بشطر مالي؟ قال لا قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب عليه هل تثاب عليه لان هذا خير لهم من كونهم يتكففون الناس ويسألون الناس الحكم الرابع تكون مستحبة في طرق الخير لمن ترك خيرا والحكم الخامس تكون مباحة للكل لمن لا وارث له جميع المال لمن لا ورث له انسان مثلا عنده اموال وليس عنده ورثة يجوز ان يوصي لجميع بجميع ماله ثم ايضا اختلف العلماء رحمهم الله في القدر المستحب من الوصية هل هو الثلث او الربع او الخمس وذهب بعض اهل العلم الى ان القدر المستحب هو الخمس وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستحب ان يوصي بالخمس وهو مذهب ابي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال رضيت ارضا ما رضيه الله تعالى لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا والقول الثاني ان القدر المستحب هو الربع وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما واستدل لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد قال الثلث والثلث كثير فكأنه اجاز الثلث على غضاضة لانه جاز الثلث على غضاضة. يعني قال الثلث قال الثلث بعد والثلث كثير يعني كان كان يفهم منها انك اذا اقللت فهو افضل وهذا مذهب ابن عباس كما تقدم ان القدر المستحب هو الربع الثلث الثلث جائز ولكنه ليس مستحبا المستحب ان يوصي بالخمس او الربع قال وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى انها لا تثبت الا بالثلث فاقل لغير وارث وتفارقها رحمه الله وتفارقها في ان العطية تلزم من حينها يقدم فيها الاول في الاول مع التزاحم ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر الوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت. طيب تفارقها ان العطية تلزم من حينها فاذا وهب شخصا هبة تكون لازمة ولهذا قال لا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض. فلو قال مثلا وهبتك هذه السيارة واقبضه اياها اللازمة قال ويقدم فيها الاول فالاول يقدم فيها الاول فالاول فلو قال لفلان وهبتك داري وهبتك ارضي الفلانية ثم قال الثاني وهبتك ارضي الفلانية. فتقول الاول ما لم يقول الاول ما اذا قبضها ما لم يصرح بالرجوع لو كان مجرد قول وهبتك ارضي او وهبتك سيارتي ولم يقبضه اياها ثم قال لفلان وهبتك سيارتي حينئذ تكون للثاني قال رحمه الله والوصية لا تلزم ولا تثبت الا بالموت فيجوز الرجوع فيها ولو قال شخص اوصيت بثلث مالي لزيد بعد موتي. فيجوز ان يرجع الوصية يجوز الرجوع فيها ويجوز التغيير والتبديل ووجه ذلك انها لا تثبت الا بعد بعد الموت ولهذا قال وله الرجوع قبل الموت ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لانها تقع وتثبت دفعة واحدة تقع وتثبت دفعة واحدة فلو قال اوصيت لزيد ببيتي ثم قال اوصيت لعمر ببيتي. ثم قال اوصيت لبكر ببيتي ومات فيشتركون لا يقدم الاول في الاول العطية اذا قال او اذا قال وهبت استحقها الاول لكن الوصية اذا قال اذا قال اوصيت ثم قال للثاني اوصيت ثم قال الثالث اوصيت كل وصية انما تثبت ماذا؟ عند الموت فيقع ثبوتها دفعة واحدة دفعة واحدة. لكن هذا مقيد بما اذا لم يصرح بالرجوع قال مثلا اوصيت في هذا العقار لزيد ثم بعد ذلك قال ما اوصيت به لزيد فهو لعمرو حينئذ يكون رجوعا عما اوصى به قال رحمه الله وله الرجوع قبل الموت يساوى فيها بين المتقدم والمتأخر لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الملك يثبت الملك من حينها لكنه مراعى والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه فهذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية يقول لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا العطية يثبت الموت فيها من حينها لكنها لكنه مراعى والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه ثابتة مبنية على الاصول الشرعية كما هو معروف مفصل لانها لا تثبت الا بالموت وتثبت دفعة واحدة وايضا اعطيه اياها فيها نثبت والوصية لا يثبت الا بعد الموت فهذه ثابتة محمية لعل العبارة يعني فهذه الفروق مبنية على الاصول الشرعية طيب كيف وايضا العطية يثبت الملك فيها من حينها من حين لكنه مراعى انه لا يكون انه لا يلزم الا بالقبض رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة بل الخارقة للاجماع بل الخارقة ومن الفروق الضعيفة الضعيفة جدا بل الخارقة للاجماع تجويز تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا اذن الباقين فان هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه واجمع العلماء عليه. نعم وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته يجوزه الفقهاء رحمهم الله قالوا لان والفرق بينه وبين الوصية ان الموصى له يملك ملكا تاما والموقوف عليه لا يملك ملكا يجوزون الوقف يقول بخلاف الوصية لان الوصية يثبت فيها الملك تاما. اما الوقف فملكها ليس تاما ولكن هذا ضعيف لان لان حقيقة الامر انه وصية ولهذا قال فان هذا القول هو عين الوصية الوارث الذي نص الشارع على يعني ايه؟ نعم رحمه الله الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والاجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي قصاصية ودية قتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفي له عنها وهذا موافق وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة قال تعالى ولكم في القصاص حياة وكذلك في الاطراف الا انه اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص امتنع وتعينت الدية وذلك في مسائل عديدة من الفروق الصحيحة يعني التي ثبتت بالنص والجماع التفريق بين بين قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي الى اخره هو قتل الخطأ وشبه العمد الشارع الحكيم فرق بين العمد وشبه العمد والخطأ فالقتل ثلاثة اقسام او ثلاثة انواع عمد وشبه عمد وخطأ قتل العمد قتل العمد هو ما اجتمع فيه امران اجتمع فيه امران الاول القصد. قصد القتل والثاني ان تكون الالة مما يقتل غالبا الالة مما يقتل غالبا الانسان اخذ سكينا وتوجه الى شخص يريد قتله يريد ان يقتله ونقول في هذه الحال هذا قتل عمد عدوان في توافر الامرين وهما القصد وان الالة تقتل غالبا ولهذا عرف الفقهاء رحمهم الله العمد لانه ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله فيما يغلب على الظن موته به وخلاصته ما تقدم من من اجتماع القصد وان الالة تقتل غالبا النوع الثاني من القتل شبه العمد يعني مثلا لو حصل نزاع وشقاق مضاربة بين شخصين فجاء احدهما وضرب الاخر مثلا على ظهره ثم مات كما هو على رأسه ثم مات هذا شبه عمد لان الالة لا تقتل غالبا هذا يسمى شبعا ففيه قصد والالة لا تقتل النوع الثالث من انواع القتل الخطأ والخطأ ما لا قصد فيه والالة فيه تقتل غالبا بمعنى انه رصد الفعل ولم يقصد القتل الخطأ فيه قصد للفعل لكن ليس فيه قصد للقتل ولهذا عرفه الفقهاء رحمهم الله بانه ان يفعل ما له فعله فيصيب ادمي معصوما مثال ذلك انسان مثلا يصيد فرأى فرأى ما يظنه صيدا فرمى واذا هو ادمي وقصد الفعل لكنه لم يقصد القتل والالة تقتل غالبا اذا انظر قتل عمد في القسط والالة تقتل العمد قصد والآلة لا تقتل غالبا الخطأ الالة تقتل غالبا ولكنه لم يقصد القتل وقصد الفعل ولم يقصد القتل اه هذه الانواع الثلاثة من من انواع جنايات او القتل لها التي يفرق فيها بالاحكام او بينها فروق فمن ذلك اولا ان قتل العمد موجب للقصاص واما الخطأ واما شبه العمد والخطأ فلا قصاص فيهما ثانيا ان العمد ليس فيه كفارة لانه اعظم من ان تكفره كفارة وقد تشبه العمد والخطأ فيه الكفارة ثالثا ان الدية قتلي العمد على القاتل وفي الشبه العمد والخطأ على العاقلة ومن الفروق ايضا الندية العمد مغلظة حالة مغلظة بخلاف الندية في العمد تكون حالة ومغلظة بخلاف شبه العمد والخطأ فانها مؤجلة فانها مؤجلة ايضا العمد فيه الاثم الاخيرة نعم مؤجلة العمد فيه الاثم وكذلك ايضا شبه العمد فيه الاثم والخطأ لا اثم لا اثم فيه القتل العمد يخير فيه الولي بين امور ثلاثة وان جئت فقل اربعة الاول القصاص والثاني الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فهمتم؟ اذا القتل العمد القتل العمد يخير فيه الولي بين امور ثلاثة والرابع فيه خلاف مصالحة. الاول القصاص في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودى واما ان يقاتل والثاني الدية. يعني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية وهذه فيها خلاف بين العلماء من العلماء من اجازها والذي اكثر الفقهاء ومنهم من منع وقال انه لا تصح لا يجوز المصالحة على اكثر من الدية لان الشارع قدر الدية والى هذا يمين ابن القيم رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله التفريق في قتل العمد العدوان الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص او الدية وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط الا ان عفا ان عفي له عنها وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة وكذلك الاطراف يعني ما يجري في النفس يجري في الاطراف قال الا انه اذا لم يكن اذا لم اذا لم يمكن المماثلة امتنع القصاص لان من شرط القصاص الاطراف المماثلة في الاسم والموضع المماثلة باسم والموظع فمثلا انسان قطع اصبع انسان عمد عدوانا الاصبع السبابة من يده اليمنى فاراد المجني عليه القصاص واذا الجاني قد فقد الاصبع هذي ما عنده اصبع مقطوعة اذا نأخذ بدلا من بجانبه او ناخذ اصبع اليد الاخرى لأنه لعدم المواثلة الاسم والموضع قال وتعينت الديان وهذه قاعدة عامة انه متى تعذر القصاص تعينت الدية وتتعذر القصاص تعينت الدية فمن صور تعذر القصاص موت الجاني الى ان الجاني مات وحينئذ تتعين الدية كذلك ايضا اذا لم يمكن القصاص في مانع كابوة او حرية ورق او دين يتعين القصاص وكذلك ايضا المسألة الثالثة اذا لم يمكن القصاص لعدم التماثل الاسم والموضع وايضا تتعين الدية اذا القاعدة انه متى تعذر القصاص ماذا تعينت الدية نظير ذلك في البيع فيما لو وجد عينا معيبة يخير الفسخ واخذ ما دفع وبين الامضاء واخذ الارش قال الفقهاء رحمهم الله ومتى تعذر الرد تعي العرش هذه مثلها نعم رحمه الله من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة في الوضوء ويشرع فيها التكرار والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة. ولذلك ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع من الفروق الصحيحة التفريق بين الاعضاء المغسولة يعني اعضاء الطهارة الوضوء فمنها ما يشرع فيه التكرار وهي ثلاثة ومنها ما لا يشفع وهو واحد وهي الممسوحات الرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار فلا يشرع ان يكرر مسح الرأس او مسح الخفين او الخمار او العمامة لماذا؟ نقول اولا لعدم وروده بعدم وروده وثانيا ان الشارع لما خفف طهارتها كيفية ناسب ان تخفف طهارتها كمية لما اخفف الشارع او تطهيرها بالاصح لما خفف تطهيرها كيفية فبدلا من الغسل يمسح ناسب ذلك ان يخفف ايضا ان يخفف الكمية ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع ايضا ما فيه تكرار ولهذا نقول قاعدة كل ممسوح فلا تكرر فيه. لا تكرار في ممسوح تكرار في ممسوح سواء كان ذلك في المسح على الخفين او الرأس او الخمار او العمامة او مسح العضوين في التيمم ولا يكرر والحكمة من ذلك ورود النص وثانيا ان الشارع لما خسس تطهيرها كيفية يا سبأ ان ان تخفف مهارتها اهمية نعم قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء يتحكم على طهارة التيمم باحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجك وانه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها طيب والصواب اليكم. والصواب ان طهارة التيمم قائمة ما قام طهارة الماء في كل شيء كما اقامها الشارع كما هو مقتضى القياس كما قاله الامام احمد رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء. حيث حكموا على طهارة التيمم باحكام ضيقة بناء على ان التيمم مبيح لا رافع قال كاشتراط دخول الوقت لان طهارته طهارة ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. وكذلك ايضا بطلانه بخروجه ولا يتيمم صلاة الا عند دخول وقتها نعم نعم. لا يتيمم العبادة عبارة اعم. لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها لا يتيمم عبادة الا بعد دخول وقتها او ارادة فعلها مثال دخول وقتها كصلاة الظهر مثال ارادة فعلها لو اراد ان يصلي الضحى لا يتيمم الا عند ارادة الفعل لو اراد ان يطوف لا يتيمم الا عند ارادة الطواف هذه القاعدة عندهم في التيمم ان انه لا يتيمم لعبادة الا بعد دخول وقتها هذا في المؤقتة او ارادتي فعلها فيما ليس بمؤقت ايضا يقول وان من تيمم لنفل لم يستبح الفرظ ونحوها ونحوها والقاعدة عندهم ايضا في هذا ان من ان من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه ان من تيمم بشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه فمن تيمم للصلاة فريضة استباح جميع النوافل والطواف وقراءة القرآن. يعني يستبيح جميع العبادات لكن مثلا من تيمم في صلاة الضحى لا يستبيح به فرض عين وفرض كفاية يعني لو تيمم لصلاة الضحى ثم حضر الجنازة والمسجد حضر الجنازة لا يصلي بهذا التيمم الجنازة لان الجنازة فرض وهذا سنة قال سنة ولكن الصواب ان طهارة التيمم يقول قائمة مقام طهارة الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا وجعل الله تعالى التيمم بدلا عن طهارة الماء. والبدل له حكم مبدل منه ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء من يتق الله وليمسه بشرته كثير الاطفال الادلة على انه رافع الحدث. نعم رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الاكبر وطهارة الحدث الاصغر حيث اوجبوا في الطهارة الكبرى ايصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا والحدث الاصغر انما يجب ايصالها للباطن اذا كان الشعر خفيفا واما الكثيف فيكفي فيه الظاهر نعم هذا ايضا من الفروق الصحيحة اه التفريق في بين طهارة الحدث الاكبر والاصغر من حيث ايصال الطهور الشعور وان شئت فقل الطهور ايصال الطهور صوب الطهور للشعور وايصال الطهور للشعور على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور الشعور مطلقا وذلك في الحدث الاكبر والقسم الثاني ما لا يجب فيه ما لا يجب ايصال الطهور للشعور مطلقا وذلك في طهارة التيمم والثالث ما يجب فيه ايصال الطهور الى الى الشعور اذا كان خفيفا دون ما اذا كان كثيفا وذلك في الحدث الاصغر في طهارة الوضوء واضح اذا ايصال ايصال الطهور للشعور على هذه الاقسام الثلاثة القسم الاول ما يجب فيه ايصال الطهور للشعور مطلقا يعني سواء كان الشعر كثيفا ام خفيفا وذلك في الطهارة الكبرى طهارة الحدث الاكبر يجب ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن وجميع الشعور ولهذا روي في حديث ضعيف تحت كل شعرة جنابة القسم الثاني ما لا يجب مطلقا وهو طهارة التيمم فلا يجب ان يخلل اللحية باصابعه والثالث ما يجب ايصال الطهور الى الشعور اذا كان الشعر خفيفا دون ما اذا كان كفيفا والفرق بينهما ان الخفيف ما ترى من ورائه البشرة والكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة هذا هو التفصيل في هذه المسألة في الطهارة الصغرى اما طارد التيمم ما في فرق بين الكبرى والصغرى لابس ما فيه فرق حتى يستعمل ماء الكبرى يخلل دون الصغرى لا فرق نقف على