الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس الحادي والثلاثين من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ بالفدا اسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى ضمن قراءة سلسلة كتب المطولات ونحن في يوم الاحد في يوم الاثنين يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ولا الاحد الاحد في يوم الاحد ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر شوال عام خمسة واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على الاية التاسعة عشر بعد المائتين من ايات سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا يقول للمسلمين يا رب العالمين قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى قال الامام احمد حدثنا خرف بن الوليد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة عن عمر انه قال ممنوع من الصرف انه عن عمر انه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافي فنزلت هذه الاية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما كبير فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الاية التي في في النساء يا ايها الذين امنوا لا تقروا الصلاة وانتم فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام الصلاة نادى الا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقلت عليه فقال اللهم في الخمر بيان شافيا. فنزلت الاية التي في المائدة فدعي عمر فقريت عليه فلما بلغ فهل انتم منتهون؟ قال عمر انتهينا انتهينا هكذا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي من طريق من طرق عن اسرائيل عن ابي اسحاق وكذا ورواه ابن ابي حاتم عن ابي اسحاق نوع من الصرف نعم عن ابي اسحاق وكذا رواه ابن ابي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن ابي اسحاق عن ابي ميسرة واسمه عمرو ابن شرحبي الهمدني الكوفي عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال ابو زرعة لم يسمع منه ولم يسمع منه والله اعلم وقال علي ابن في السماء فبمن شرى من عمر خلاف بين المحدثين ابو زرعة ابن عبد الكريم الراجي الامام المعروف قرين الامام ابي حاتم يرى انه لم يسمع عن عمر رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى وقال علي بن مدين هذا اسناد صالح صحيح وصححه الترمذي وزاد ابن ابي حاتم بعد قوله انتهينا انها تذهب انها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث ايضا مع ما رواه احمد من طريق ابي هريرة من طريق من طريق ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عند قوله في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والازنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم الايات فقوله يسألونك عن الخمر والميسر. اما الخمر فما فكما قال امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه انه انه كل ما خامر العقل كما سأت بيانه في سورة المائدة وكذا الميسر وهو القمار. وقوله قل فيهما اثم كبير ومنافع منافع للناس يغطي على العقل الذي يغطي على العقل بحيث يصبح الانسان يهذي ولا يدري ما يقول اذا اكثر منه فانه يسمى خمرا مهما كان اسمه ومهما كان وصفه ماء او جامدا لا فرق وقوله قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس اما اثمهما فهو في الدين. واما المنافع واما المنافع فدنيوية من حيث ان فيها نفع البدن وتهظيم الطعام واخراج الفضلات وتشحيد بعظ الاذهان ولذة الشدة المطربة التي فيها. كما قال حسان ثابت في جاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا ووسدا لا اوسدا لا لا ينهى؟ لا ينهنهنا اللقاء هكذا يتخيل شارب الخمر النصارى اسد يعني يعني حتى مهما كان هكذا. ونشربها فتتركنا ملوكا. بعد ما يشرب الخمر صار مالك واسدا لا ينهنهن اللقاء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان وما كان يقمشه بعض من الميسر فينفقه فينفقه على نفسه او عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين لهذا قال الله تعالى واثمهما اكبر من نفعهما. طبعا هنا قول الحافظ ابن كثير اما اثمهما فهو في الدين واما المنافع فدنيوية الحقيقة ان قوله واما اثمهما فهو في الدين يعني ظاهر في الدين ان الانسان الذي يشرب الخمر لا شك لا شك انه ربما يسب ويشتم ويرتكب الفاحشة ويقتل اثمه ظاهر في الدين واما الميسر فاسمه ظاهر في الدين. لانه اكل لاموال الناس بالباطل. نعم وقوله واثمهما وقول الله تعالى واثمهما اكبر نفع ما ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرة المعرضة معرضة بالتحريم نعم ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا الخمر بيان شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اذا اجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون؟ سيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة ان شاء الله تعالى وبه الثقة لا شك ان تحريم الخمر البتة انما كانت بايتي المائدة من اربعة اوجه نذكرها الان الاول وصف الخمر بالرجس في اية المائدة قال رجس من عمل الشيطان والثاني الامر بالاجتناب وربط ذلك بالفلاح فاجتنبوه لعلكم تفلحون الثالث انه وسيلة من وسائل الشيطان لالقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين الرابع خبره فهل انتم منتهون هذي اربعة اوجه دالة على تحريم الخمر البتة قال رحمه الله تعالى قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع والربيع والربيع ابن انس وعبد الرحمن ابن زيد اسلم هذه اول اية نزلت في يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير. ثم نزلت الاية التي في سورة النساء ثم نزلت الاية التي في المادة. فحرمت الخمر. طبعا قول هؤلاء الائمة قول صحيح لكن بقيد هذه اول اية نزلت في الخمر يعني في المدينة وذلك لان اية النحل قال شكروا ورزقا حسنا هي مكية لكن ليس فيها دلالة على التحريم وانما فيها التعريض بانه سكر قوله ويسألونك عن ماذا ينفقون قول العفو قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. يعني قرأ قل العفو قل العفو هذا معنى قرئ بالنصب وبالرفع نعم قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى انه بلغه ان معاذ بن جبل وثعلبة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله ان لنا لقاء اهلين فما فما فما نتفق فما فما ما ننفقه؟ نعم كما ننفق نعصى. فما ننفق من اموالنا فانزل الله يسألونك ماذا ينفقون. وقال الحكم عن عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما ويسألونك ماذا ينفقون قول العفو قال ما يفضل عن اهلك. كذا روي عن عن ابن عمر ومجاهد وعطاء عكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم الخرساني والربيع بن انس وغير واحد انهم قالوا في قوله قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء عند ربيع ايضا افضل مالك. افضل مالك واطيبه. والكل يرجع الى الفضل وقال عبد ابن حميد في تفسيره حدثنا هوذا ابن خليفة عن عوف عن حسن يسألونك ماذا ينفقون قول العفو قال ذلك الا تجهد مالك ثم تقعد ثم تقعد تسأل الناس ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا ابو عاصم عن ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال انفقه على نفسك. قال عندي اخر. قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال اخر قال فانت ابصر وقد رواه مسلم في صحيحه واخرجه مسلم ايضا عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك وتصدق فان فانفظل شيء فلاهلك وان فضل شيء عن اهلك فالذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وعنده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر عن ظهر غنى واليد العليا من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وفي الحديث ايضا ابن ادم انك ان تبذل الفضل خير لك وان تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف ثم قد قيل لك كون الانسان يخزن ما يكفيه فهذا لا يظره متى يظر اذا خزن ما يزيد عن كفافه وحاجته. فان ذلك مظرة بأس عليكم لانهم اخوانكم في الدين ولهذا قال والله يعلم المفسد من المصلح اي يعلم من قصده ونيته والافساد الافساد او الاصلاح. وقوله ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم. اي ولو شاء الله لضيق عليكم احرجكم. ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم واباح لكم مخالطتهم بالتي هي احسن للمجتمع مضرة للناس مثل الناس الذين يخزنون الالوف والملايين والفقراء يموتون جوعا. هؤلاء يسألون يوم القيامة بخلاف من يخزن الالوف التي تكفيه لعام او تكفيه لحاجته قال رحمه الله تعالى ثم قد قيل انها منسوخة باية الزكاة كما رواه علي بن ابي طلحة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عطاء الخراسني والسدي وقيل مبينة مبينة لاية الزكاة. قال مجاهد وغيره وهو اوجه. فقوله كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة اي كما فسر لكم هذه الاحكام بينها ووضحها كذلك يبين لكم سائر الايات في احكامه ووعده ووعيده. لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال علي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني في زوال الدنيا وفنائها واقبال الاخرة وبقائها. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا علي الطنافسي قال حدثنا ابو اسامة عن الصعق التميمي قال شهدت شهدت الحسن وقرأ هذه اية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم ان الدنيا دار بلاء ثم دار فناء. وليعلم ان الاخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهم وغيرهما وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلموا فضل الاخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة فاثر الاخرة فاثروا على الاولى نعم فاثروا الاخرة علينا. وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. اثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار طبعا الجار المجرور في مبتدأ الاية في الدنيا والاخرة هل هما متعلقان بالاية التي قبلها لعلكم تتفكرون؟ هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله فاذا معنا في الدنيا والاخرة الظرفية الجر المجرور متعلقة لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخرة وهذا قول صواب لا سيما مع الوصل القول الثاني ان الاية انتهت والحديث انتهى عند قوله لعلكم تتفكرون وفي الدنيا والاخرة جار مجرور مستأنف في الدنيا والاخرة ويسألونك عن اليتامى قل لي صلاح لهم خير يعني اصلاح حال اليتامى ومال اليتامى خير لكم في دنياكم وفي اخراكم ويكون متعلقا بما بعدها وهذا من اسلوب بلاغة كلام الله عز وجل فانه الكلام الواحد له متعلق بما قبله فيؤدي الى معنى بليغ وله متعلق بما بعده فيؤدي الى معنى بليغ نعم فقوله ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم مفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم الاية قال ابن جرير قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا الماء ولا تقربوا مال اليتيم الا التي هي احسن وان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزى طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل له شيء من طعامه فيحبس له حتى يأكل يأكل يأكله او يأكله او يفسد اشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم في اخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه ابو داوود والنسائي ابن ابي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن سعد به وكذا رواه علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا رواه السدي عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وهكذا ذكره غير واحد في سبب نزول هذه الاية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن ابي ليلى وقتادة وغيره واحد من السلف والخلف قال وكيل ابن الجراح قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال قالت عائشة رضي الله عنها اني لا اكره ان يكون مال اليتيم عندي على حدى حتى اخلط حتى اخلط طعامه بطعامه وشرابه بشرابي لا شك ان القيام باموال اليتامى مع الخلطة احسن لا سيما في النماء فان الانسان حريص على نماء ماله بخلاف ما لو اتجر بمال اليتيم مفردا انه ربما يتقاعس كذلك حينما يخلط ماله بمال اليتيم ويعرف له نسبة ما له بالنسبة ربحا وخسارة فهذا احفظ لماله من جهة الخسارة واربح لماله من جهة الربح. نعم احسن الله اليكم. فقوله قل اصلاح لهم خير اي على حدى. وان تخالطوهم فاخوانكم وان اي وان خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. بل قد بل قد جوز الاكل منه للفقير بالمعروف اما بشرط ضمان البدن لمن ايسر او مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء ان شاء الله وبه الثقة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير المشرك ولو اعجبه اولئك يدعون الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة باذنه. ويبين اياته للناس لعلهم تذكرون. هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين اين تزوج مشركات من عبدة الاوثان؟ ثم ان ثم ان كان عمومها مرادا وانه يدخل فيها كل كل مشركة من كتابه ووثنية وقد خصص من ذلك نساء اهل الكتاب بقوله والمحصنات والذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتوهن اجورهن محصنين غير مسافرين ولا متخذيين قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن استثنى الله من ذلك نساء اهل الكتاب يعني علم الله انهن مشركات اليهودية والنصرانية ومع ذلك اباح لنا التزوج منهن وهذا قول جماهير الصحابة وانما عرف الخلاف في هذا من عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا قال مجاهد عكرمة وسعيد ابن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن اسلم والربيع والربيع بن انس وغيرهم وقيل المراد بذلك المشركون من عبده الاوثان ولم يرد اهل الكتاب الكلية. والمعنى قريب من الاول والله اعلم. وعلى هذا التوجيه يكون الاية عاما مريدا به الخصوص ولا تنكح المشركات عام راد به الخصوص. اي لا تنكح الوثنيات ما رواه ابن جرير قال حدثني عبيد ابن ادم ابن ابي اياس العسقلاني قال حدثنا ابي قال حدثني عبد الحميد بن البهرام الفزاري قال حدثنا شهر بن حوشب قال سمعت عبد الله بن عباس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة النساء الا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير الاسلام. قال الله عز قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهوديا هناك حذيفة بن اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هما يسطو عليهما فقال نحن نطلق يا امير المؤمنين ولا تغضب فقال فان حل طلاقهن فقد حل نكاحهن. ولكن ينتزعهن منكم ثغرة هو حديث غريب جدا وهذا الاثر عن عمر غريب ايضا. لم يصح ولو صح لكان حجة لان المقصود بالاية ولا تنكحوا المشركات العموم المطلق لكنه لم يصح قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى بعد حكايته الاجماع على اباحة تزويج الكتابيات. وانما كره عمر ذلك لان لا يزهد الناس في المسلمات او لغير ذلك من المعاني او او حرم ذلك عمر سياسة وهذا يجوز لولي الامر كما في بعض البلدان مثلا ولي الامر يأمر انه لا يتزوج من يعمل في وزارة الدفاع من الجنسية الفلانية او من يعمل في وزارة الداخلية من الجنسية الفلانية لمعاني امنية هذا امر جائز للحاكم الحاكم امره نافذ في تضييق الواسع وامره نافذ في توسيع الظيق من المباحات احسن الله اليك. قال كما حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا الصلت ابن ابن وهران عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب اليه عمر خلي سبيلها فكتب اليه اتزعم انها حرام فخل سبيلها فقال لا ازعمنها حرام ولكني اخاف ان تعاطوا والمومسات منهن وهذا السند صحيح. وروى خلال عن صحيح وحجة يدل على ضعف الرواية الاولى الكرة والخلال عن محمد ابن اسماعيل عن وكيل عن الصلت نحوه. نحوه وقال ابن جرير قال حدثني موسى ابن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا سفيان ابن سعيد عن يزيد ابن ابي زياد عن زيد ابن وهب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال وهذا اصح اسنادا من الاول ثم قال وقد حدثنا منتصر قال اخبرنا اسحاق الازرق عن شريك عن اشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزوج نتزوج نساء اهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال وهذا الخبر وان كان باسناده ما فيه فالقول به لاجماع الجميع من الامة عليه كذا قال ابن جرير رحمه الله وقد قال ابن ابي حاتم قال حدثنا محمد ابن اسماعيل الاحمسي قال حدثنا وكيع عن جعفر بن ابن برقان عن ميمونة بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كره نكاح الكتاب وتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما لا اعلم شركا اعظم من ان تقول رب ربها عيسى ربها عيسى طبعا النهي عن ابن عمر صحة اما عن عمر لم يصح الا على وجه الكراهة حكما وسياسة نعم وقال ابو بكر الخلال الحنبلي قال حدثنا محمد ابن ابي هارون قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم واخبرني محمد ابن علي قال حدثنا صالح ابن احمد انهما سألا ابا عبد الله احمد ابن حنبل عن قول الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال العرب الذين يعبدون الاصنام وقوله ولا امة مؤمنة خير مشركة ولو اعجبتكم. قال السدي نزلت في عبد الله من رواحة كانت له امة سوداء فغضب عليها فلطمها. ثم فزع فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره فاخبره خبرها فقال لها فقال له ما هي؟ قال تصوم تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا الله وانك رسول الله فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال والذي بعثك الحق لاعتنقنها ولا تزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكحامته وكانوا يريدون ان ينكحوا ان ينكحوا المشركين وينكحوهم ورغبة في حسابهم فانزل الله ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم. والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم وقال عبد ابن حميد حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد الافريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن اي اي يرضيهن ولا ولا تنكحوهن على ولا بفتح التاء. نعم. ولا تنكحوهن على اموالهن فعسى اموالهن ان ان تطيهن. نعم. وانكحوهن على الدين فلا امة سوداء جرداء ذات دين افضل. والافريقي ضعيف. عبدالرحمن بن انعم بن زياد الافريقي ضعيف الحديث باتفاق علماء الحديث والا فهذا الحديث له صح كان حجة قال قال رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله وله عن ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا اي لا تزوجوا رجال المشركين النساء المؤمنات. كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اي وللرجل المؤمن ولو كان عبدا حبشي خير من مشرك وان كان رئيسا وان كان رئيسا اولئك يدعون الى النار اي معاشرة مخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وايثارها على الدار الاخرة وعاقبة ذلك وخيمة والله يدعو للجنة المغفرة باذنه اي بشرعه وما امر به وما نهى عنه. ويبين اياته للناس لعلهم تذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب وبه يحب المتطهرين نسائكم حرث لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. وبشر مؤمنين قال الامام احمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها جامعوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا حتى يطهرن حتى فرغت من الاية حتى فرغ من الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان دعا من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. فجاءه سيد بن حضير وعباد بشر فقالا يا رسول الله ان اليهود قالت كذا وكذا. افلا نجامع فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية هدية من هدية من لبن الى رسول الله فاستقبلهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل في اثارهما فسقاهما فعرفا ان لم يجدا عليهما يعني اليهود يعني متشددين في مسألة التطهر في مسألة الطهارة حتى المرأة اذا حاضت يخلونها في غرفة مستقلة ما احد يسلم عليها ولا احد يلامسها والى اخره خلاف النصارى النصارى عندهم ان المرأة حتى لو كان ذات حيض تجمع فجاء الاسلام بالوسط احسن الله اليك فقوله واعتزلوا النساء في المحيض يعني الفرج لقوله اصنعوا كل شيء الا النكاح ولهذا ذهب كثير من العلماء او اكثرهم لانه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج قال ابو داوود قال الراء انه يجوز مباشرة الحائض فيما فيما عدا الفرج. قال ابو داوود قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد للحائض شيئا يلقي على فرجها ثوبا قال ابو داوود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب ابن غراب ان ان عمة له حدثته انها سألت عائشة رضي الله عنها قالت تحتانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش الا فراش واحد. قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل فمضى الى مسجده. قال ابو داوود تعني مسجد بيتها فمنصرف حتى غلبتني عيني فاوجعه البرد. فقال ادنو مني فقلت اني حائض. فقال اكشفي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئه وناما صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وقال ابو جعفر ابن جرير قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن كتاب ابي قلابة ان مسروقا ركب ركب ركب قال عائشة رضي الله عنها فقال السلام على النبي وعلى اهله. فقالت عائشة مرحبا مرحبا فاذنوا له. فدخل فقال اني اريد ان اسألك عن شيء ان اسألك عن شيء وانا استحي فقالت انما انا امك وانت ابني. فقال ما للرجل يراثيه وهي حائض؟ فقالت له كل شيء الا الا فرجها. ورواه وهو ايضا عن عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان اصفر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها ما يحل لرجل لامرته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الجماع وهذا قول ابن عباس مجاهد والحسن عكرمة. وروى ابن جرير ايضا عن ابي كريب عن ابي عن ابن ابي زائدة عن الحجاج عن ميمونة ابن مهران عن عائشة رضي الله عنها قالت لهما فوق الازار. قلت ويحل مظاجعتها ومواكلتها بلا بلا خلاف قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اه طرفان ووسط بالاجماع لا يجوز الولوج والجماع وبالاجماع يجوز مضاجعتها ومواكلاتها وفي المباشرة بلا حائل خلاف الجمهور على جوازه ومنع منه بعض الصحابة كما سيأتي قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاغسل رأسه وانا حائض. وكان يتكئ في في حجر وانا حائض فيقرأ القرآن وفي الصحيح عنها قالت كنت اتعرق العرق وانا حائض فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعت فمي فيه واشرب شراب فاناوله سوف يضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه. طبعا ما انا كنت اتعرق العرق العرق قطعة اللحم التي فيها العروق ومعنى يتعرق يعني امضغ قطعة منها ثم اناول القطعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيتناول بعدي من المكان. وهذا مباح وقال ابو داوود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر صبح سمعت خلاصا الهجري. خلاس بكسر الخاء سمعت خلافا من الهجري الهجري سمعت خلال سنة الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وانا حائض طامث ان اصابه مني شيء غسل مكانه ولم غسل مكانه لم يعده وان اصابه يعني ثوبه شيء لم يعده لم يعده ما تجاوز المحل الشعار هو الثوب الداخلي والانسان اذا نام ربما يكون عنده شرشف داخلي ثم فوقه اللحاف وهذا قصدها بالشعار الواحد يعني الثوب دائما على الانسان سواء كان عليه او في وقت منامه اما شعار واما دثار الشعار ما لامس الشعر من البدن والدثار ما كان فوقه الدشداشة مثلا ديثار جميلة بعرفنا شعار احسن الله اليكم. فان اصابه منه شيء غسل مكانه ولم غسل مكانه لم يعده لم يعده ونصابه يعني ثوبه شيء غسل مكانه. لم ثم صلى فيه اما ما رواه ابو داوود قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذر عن ام ذر عن عائشة رضي الله عنها انها قالت مجبية مستقبلة فكرهته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان في صمام واحد قال الامام احمد نكمل بعد الاذان اولا نقف نكمل بعد الصلاة كنت اذا حظت نزلت عن المثال على الحصير. فلم فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. فهو محمول على التنزه والاحتياط. وقال اخرون انما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الازار. كما ثبت في الصحيحين عن عن ميمونة بنت الحارث الهلالية. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبادر من نسائه امرها فاتزرت وهي حائض وهذا لفظ البخاري ولهما عن عن عائشة نحوه وروى الامام احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة عن من حديث علاء ابن الحارث عن حزاب حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلو لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار ولابي داوود ايضا عن معاذ جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل مما يحل لي من امرأتي وهي حائض. قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل. وهو رواية وهو رواية عائشة كما تقدم ابن وسعيد بنسيب وشريح هذه الاحاديث وما شابهها حجة من ذهب الى انه يحل له ما فوق ما فوق ازار منها. وهو احد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم مأخذوا منه انه حريم الفرج هو حرام لان لا يتوصلت ما حرم الله عز وجل الذي يجمع العلماء على تحريمه وهو مباشرة بالفرج ثم من فعل ذلك فقد اثم فيستغفر الله ويتوب اليه. هل يلزمه مع ذلك كفارة ام لا؟ فيه قولان. احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة الان مهمة كوني كيان الحائض محرم هذا لا خلاف فيه لكن هل في من اتى المرأة وجامعها في حال الحيض هل عليه الكفارة او لا؟ هذا فيه قولان لاهل العلم الجمهور انه اثم لا كفارة فيه ولم يروا الاحتجاج بالحديث لانه لم يصح عندهم او لم يصل اليه واما الامام احمد فانه رحمه الله ومذهبه في هذا الباب احمد يرى حجية هذه الاحاديث فيرى ان الكفارة لازمة لثبوت الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو الاوجه لاننا اذا لم نضع كفارة فان الناس ربما يستسوغون الاثم ولا يبالون دائما الذي يمنع الناس من الامور هي الامور المالية تأمل اليمين فيها الكفارات المتعلقة بالمال حتى ينزجر الناس الظهار فيها الكفارات المالية ينزجر الناس وهكذا جاء عن ابن عباس وثبت عنه الكفارة في من اتى الحائض فيه قولان احدهما نعم ايوه احسنت احدهما نعم لما رواه الامام احمد واهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار بدينار او بنصف دينار. وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار. وان كان دما اصفر فنصف دينار. وللامام احمد ايظا عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار حديث ابن عباس لا شك في ثبوته وانما الاختلاف هل هو موقوف او هو مرفوع هو لا شك انه ثابت عن ابن عباس وانما اختلف القول فيه عنه رفعا ووقفا ولكن نقول سواء كان مرفوعا فذاك نص وان كان موقوفا فهو ظاهر والنص والظاهر يعمل بهما حتى يأتي ما يدل على ترك النص او على ترك الظاهر نعم طبعا المقصود بالدينار عشان تكون على بينة اكتب امامه الدينار يساوي اربعة جرامات وربع من الذهب يعني اذا كان الجرام بعشرين دينار اربعة وربع تشم يصير؟ اربعة ضرب عشرين؟ ها خمسة وثمانين دقيقة خمسة وثمانين دينار. اذا قلت للرجال تدفع خمسة وثمانين دينار اذا جيت عليك وهي حائض راح يمتنع ها والله هذا السؤال العجيب الذي يظهر والله اعلم ان الغالب في استخدام عيار الذهب في زمانهم هو عيار واحد وعشرين اثنين وعشرين ما كان عندهم عيال خالص اللي هو نسميه اليوم اربعة وعشرين ما كان عندهم مكنة من تخليص الذهب من الشوائب الى هذا القدر قال رحمه الله تعالى والقول الثاني وهو الصحيح الجديد من المذهب الشافعي وقول الجمهور انه لا شيء في ذلك بل يستغفر الله عز وجل لانه ويصح عندهم في رفع رفع هذا الحديث فانه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا والصحيح عند كثير من ائمة الحديث. طيب اذا صح موقوفنا انعم به ها انعم به لانه قول ابن عباس جزاك الله خير وهو حجة لنا مع ان الامام الترمذي وهو امام من ائمة الحديث صحح رفعه ومن المتأخرين العلامة احمد شاكر ذكر لهذا الحديث قرابة خمسين طريقا ليثبت ثبوته. نعم. احسن الله اليكم. فقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن تفسير قوله فاعتزلوا النساء في المحيض. وهي عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا مفهومه حله اذا انقطع. وقال به طائفة من السلف قال القرطبي وقال مجاهد عكرم وطاووس انقطاع الدم حلها لزوجها ولكن بان تتوضأ قال الامام ابو عبد الله احمد تسمى بمسألة فترات انقطاع الدم لو كانت المرأة دورتها الشهرية سبعة ايام لكنها مثلا تحيض يوم ويومين مع نزول الدم. الثالث الدم يكون موجود وينقطع فعند هؤلاء على قول هؤلاء انها اذا نظرت فلم تجد الدمع وواقعها زوجها يجوز لانه لا يوجد دم والنهي انما هو عن قربانها في المحيض والمحيض اما اسم للمحل واما اسم للزمان واما اسم للحال يحتمل هذا وهذا فلما احتمل حملوه على الحال اي لا تقربوهن حال كونهن ينزلن الدم ولكن هذا قول مرجوح الصواب يسألونك عن المحيض هو الدم ها يسألونك عن المحيض هو الدم قال الله فلا تقربوهن في المحيض اعم من الدم اي في زمن الحي وجد الدم او لم يوجد قال الامام ابو عبد الله احمد محمد بن حنبل فيما املاه في الطاعة وقوله ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا نساءكم المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن فالطهر يدل على ان يقربها. فلما قالت ميمونة وعائشة رضي الله عنهما كانت اذا حاضت اتزرت ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعاره دل ذلك على انه انما اراد الجماع. وقوله فاذا تطهرنا فاتوا من حيث امركم الله فيه ندب وارشاد وغشيانهن بعد الاغتسال. ذهب ابن حزم الى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله فاذا طهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. وليس له في ذلك مستند لان هذا امر بعد الحظر. وفيه اقوال العلماء فيه اقوال العلماء اقوال لعمال منهم من يقول انه على وجوبك المطلق هؤلاء يحتاجون الى جواب ابن حزم الصواب ان الامر بعد الحظر لا نقول يدل على الاباحة ولا نقول يدل على الوجوب وانما يقول نقول الامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه فان كان الامر قبل ذلك واجبا رجع الى الوجوب وان كان الامر قبل ذلك قبل النهي مباحا رجع الى الاباحة وان كان الامر قبل النهي مشنونا رجع الامر الى السنية مكروها رجع الامر الى الكراهة احسن الله اليكم ومنهم من يقول انه للاباحة واجعلونا واجعلون تقدما تقدم النهي عن عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر والذي ينهض عليه الدليل انه يرد عليه حكمه الى ما كان عليه الامر قبل النهي. فان كان واجبا فواجب كقوله فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشركين. او مباح فمباح كقوله واذا حللتم فاصطادوا. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض. وعلى هذا القول تجتمع الادلة. قد حكى الغزالي الغزالي فاختاره بعض الائمة المدخرين هو صحيح. وقد اتفقوا العلماء على ان المرء اذا انقطع حيظها لا تحل لا تحل حتى تغتسل بالماء او تتيمم تعذر ذلك عليها بشرطه الا يحيى بن بكير من المالكية وهو احمد وهو احد شيوخ البخاري لا ايوا نعم وهو احد شيوخ البخاري في انه ذهب الى باحة وطأ المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض. منهم من ومنهم من من تنقله عن ابن الحكم ايضا وقد حكاه عن مجاهد عكرمة عن طاووس كما تقدم الا ان ابا حنيفة رحمه الله يقول فيما اذا انقطع دمها لاكثر الحيض وهو عشرة ايام عنده ان انها بمجرد انقطاع ولا تفتقر الى الى غسل ولا يصح لاقل من ذلك المزيد في حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة الا ان تكون دمثة. تحل بمجرد انقطاعه والله اعلم وقال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يطهرن اي من الدم. فاذا فاذا تطهرنا اي بالماء وكذا قال مجاهد عكرمة والحسن مقاتل حيان والليث ابن سعد وغيرهم وقوله من حيث امركم الله قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما فاتوهن من حيث امركم الله يقول في الفرج ولا تعدوه الى غيره فمن فعل ذلك فمن فعل شيء من ذلك فقد وقال ابن عباس مجاهد عكرمة من حيث امركم الله اي تعتزلوهن فيه دلالة وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر كما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى. وقال ابو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد فاتوهن من حيث امركم الله يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال ان الله يحب التوابين اي من الذنب. من تكرر غشيانه ويحب المتطهرين اي المتنزهين عن الاقدار والاذى. وهو ما نهوا عنه من اتيان الحائض او في غير المأتى وقوله نسائكم حرث لكم. قال ابن عباس الحرث موضع الولد. فاتوا حرفكم من ما شئتم اي كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الاحاديث قال البخاري قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود يقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول فنزلت نسائكم حرف لكم فاتوا حرفكم انا شئتم. ورواه مسلم وابو داوود من حديث سفيان الثوري به الحديث الذي في صحيح البخاري استدل به من قال ان انى بمعنى كيف وليس ان بمعنى حيث يعني في فرق في تفسير كلمة ان جمهور السلف والخلف ان ان بمعنى كيف شئتم قائمة قاعدة مقبلة مدبرة ومن قال ان بمعنى حيث شئتم فهذا قول آآ خالف فيه السلف عامة السلف وعامة الخلف. نعم السلام عليكم. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ما لك بن انس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري ان محمد المنتظر حدثهم ان جابر ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اليهود قالوا للمسلمين من اتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد احول فانزل الله نسائه حرف لكم فاتوا حرثكم انا شئتم قال ابن جريد في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة مدبرة اذا كان ذلك في الفرج في حديث فهز ابن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن ابيه عن جده انه قال يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر قال حرفك حرثك ائت حرثك انا شئت. غيرا لا تضرب الوجه ولا ولا تقبح ولا تهجر ولا تهجر الا في البيت. الحديث رواه احمد واهل حديث اخر قال ابن ابي حاتم قال حدثنا يونس اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عابر ابن يحيى عن يزيد ابن ابي حبيب قال عن يزيد بن ابي الحبيب عن عامر ابن يحيى عن حائش ابن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال اتى ناس من حمير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن اشياء فقال له رجل اني اني اجب النساء فكيف ترى في ذلك؟ فانزل الله نسائكم حرث لكم حرثكم ان شئتم. ورواه الامام احمد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين رشدي. رشدين قال حدثني الحسن ابن ثوبان عن عابر يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انزل انزلت هذه الاية نساؤكم حرث لكم في اناس من الانصار اتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتها حلى كل حال اذا كان في الفرج حديث اخر قال ابو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث قال حدثنا احمد ابن داوود ابن موسى قال حدثنا يعقوب ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اصاب امرأة في دبرها فانكر الناس عليه ذلك فانزل الله نسائكم حرث لكم الاية رواه ابن جرير عن يونس عن يعقوب به ورواه الحافظ بن جعفر الموصلي عن حارث بن شريح عن عبد الله بن نافع به. حديث اخر قال الامام احمد قال حدثنا عفان وقال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن خيثم بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابق قال دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن ابن ابي بكر فقلت اني اني لسائلك عن امر وانا استحي ان اسألك قالت فلا تستحي يا ابن قال ان عن اتيان النساء في ادبارهن قال قال حدثتني ام سلمة لان الانصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول انه من جب امرأته كان ولده احول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الانصار فجبوهن فابت امرأة ان تطيع زوجها وقالت لن تفعل ذلك حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على ام سلمة فذكرت لها ذلك فقالت اجلسي حتى يأتي رسول الله حتى يأتي رسول الله صلى الله وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحية الانصارية ان تسأله فخرجت فحدثت ام سلمة فقال ادعي الانصارية فدعيت فتلا عليها هذه الاية نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم منا شئتم صمام صماما واحدا ورواه الترمذي عن عن من دار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابي عن ابن ختيم به وقال حسن وقال حسن قلت وقد روي من طريق حماد بن ابي حنيفة عن ابيه عن ابن خثيم عن يوسف ابن ماهك عن حفصة ام المؤمنين ان امرأة ان امرأة اتتها فقالت ان زوجي