﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:00:59.400
العلم والله بما تم له انا خبير وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض. متفق عليه  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

3
00:00:59.500 --> 00:01:16.300
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد المؤلف ساق هذا الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري ومسلم لبيان اه الاحكام المتعلقة بطواف الوداع اول مسألة من مسائل هذا الحديث حكم طواف الوداع

4
00:01:16.800 --> 00:01:36.250
طواف الوداع فيه خلاف. على اه ثلاثة اقوال. القول الاول انه واجب ومن تركه جبره بالدم والى هذا ذهب الجمهور الى هذا ذهب الجمهور من اهل العلم. واستدلوا بهذا الحديث لان فيه امر الناس

5
00:01:36.700 --> 00:01:54.400
وتقدم معنا انا امرنا وامروا انها لها حكم الايش الرفع وان هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بانه خفف عن الحائض والتخفيف يقتضي انه في مقابله عزيمة تقتضي انه لابد من الطواف

6
00:01:55.450 --> 00:02:17.850
القول الثاني ان طواف الوداع سنة مؤكدة ان طواف الوداع سنة وهو مذهب المالكية واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للحائض  ترك الطواف ولم يأمرها مع ذلك بدم

7
00:02:18.900 --> 00:02:37.650
ولو كان واجبا لاذن لها ولكن امرها مع ذلك بالفدية القول الثالث ان طواف الوداع واجب لكن من تركه لا يجب عليه دم لكن من تركه لا يجب عليه دم

8
00:02:38.300 --> 00:02:56.000
وهذا الذي مال اليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله مال اليه الحافظ بن المنذر وآآ الراجح ان شاء الله انه واجب ومن تركه عليه ذنب انه واجب ومن تركه فعليه ذنب

9
00:02:57.250 --> 00:03:17.750
لقوة ادلة الجمهور الدالة على انه من الواجبات وتقدم معناه ان الواجبات تجبر بالدم من فوائد هذا الحديث ان الوداع يجب ان يكون اخر اعمال الحاج. لقوله ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف

10
00:03:19.250 --> 00:03:44.050
لكن اختلفوا على قولين في بيان معنى اخر الاعمال القول الاول للجمهور ان معنى هذا الحديث ان يكون اخر اعمال الحاج من اعمال المناسك وغيرها الطواف وعلى هذا فانه لا يفعل شيئا بعد طواف الوداع وانما يخرج

11
00:03:44.300 --> 00:04:07.350
الا الاشياء اليسيرة اه مثل شراء الحاجات وما اشبه ذلك وهذا كما قلت مذهب الجمهور القول الثاني ان معنى الحديث ان يكون اخر عهدهم بالبيت يعني نسكا بمعنى ان تكون اخر الانساك طواف الوداع

12
00:04:07.700 --> 00:04:28.150
فاذا طاف للوداع وجعل الطواف هو اخر الانساك فلا عليه ان يجلس في مكة آآ مدة طويلة او قصيرة بعدما ذهبت كما قلت لكم الاحناف والراجح القول الاول الراجح القول الاول. اذا حقيقة الخلاف هل اخر عهدهم

13
00:04:28.350 --> 00:04:48.150
اخر عهدهم بالبيت عملا او نسكا الجمهور يقولون ايش؟ عملا والاحناف يقولون نسكا. والراجح الجمهور لان هذا ظاهر الحديث امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت يعني مطلقا في الامساك وغير الانساك

14
00:04:48.350 --> 00:05:04.900
بالانساك وغير الانساك. على هذا اذا الانسان طاف طواف الوداع ثم بات ليلتين ثم خرج فعل جمهور اه طواف الوداع لا يصح فان خرج بدون اعادة عليه دم. وعند الاحناف

15
00:05:06.350 --> 00:05:32.850
احسنت. طيب رجل طاف طواف الوداع ثم تذكر انه نسي رمي اليوم الثاني عشر وذهب ورمى وبقي ليلتين فهذا عند الجميع فهذا عند الجميع من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا اخر طواف الافاضة

16
00:05:33.150 --> 00:05:54.100
الى نهاية الحج فهل يكفيه عن الوداع او لا فيه قولان الاول انه يكفيه وهذا مذهب الجمهور وهو احدى الروايتين عن الامام احمد والسبب قالوا انه يصدق على من اخر طواف الافاضة الى حين الخروج ان اخر عهده بالبيت

17
00:05:54.300 --> 00:06:14.550
الطواف. اليس كذلك وعلى هذا يكون طواف الوداع غير مقصود مثل سنة مثل تحية المسجد يعني يكون المقصود ان يكون اخر عهد الانسان في مكة هو ايش؟ الطواف القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجزى

18
00:06:14.900 --> 00:06:34.600
لان الشارع امر بطواف الافاضة وامر بطواف الوداع فلا يجزئ احدهما عن الاخر والراجح والله اعلم القول الاول انه يجزئ لان الظاهر من هذا الحديث حديث ابن عباس ان مقصود الشارع

19
00:06:35.300 --> 00:06:53.550
ان يكون اخر عهد الانسان آآ بالبيت اخر عهده عملا بالبيت وهذا يصدق فيما لو كان اخر شيء فعله الحاج طواف الافاضة. من فوائد هذا الحديث ان طواف الوداع خاص

20
00:06:53.750 --> 00:07:15.050
بالحج ان طواف الوداع خاص بالحج وهؤلاء وهذي مسألة فيها خلاف وهذا هو القول الاول ان طواف الوداع خاص بالحج واستدلوا بامرين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا بطواف الوداع الا في الحج

21
00:07:16.700 --> 00:07:39.800
الثاني انه صح عن عمر وعن ثلاثة من الصحابة انهم يرون ان طواف الوداع خاص بالايش بالحج القول الثاني ان طواف الوداع يتعلق بكل خارج من مكة اي خارج حتى لو لم يأتي بنسك

22
00:07:40.050 --> 00:07:53.500
لو جاء لعمل فانه يجب عليه ان يطوف طواف الوداع يعني طواف الوداع هذا يتعلق بالخارج من مكة ليس له علاقة بالامساك وهذا قول لبعض الفقهاء ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية

23
00:07:56.100 --> 00:08:15.800
وقال طواف الوداع هذا اسم لمن اراد ان يخرج ويودع الحرم فليس له علاقة بالانساك والراجح بلا شك القول الايش؟ الاول وهو انه خاص بالحج. هنا قول ثالث هناك قول ثالث ما هو

24
00:08:16.200 --> 00:08:40.000
لا ما هو بخاص بالعمرة. انه خاص بالعمرة والحج خاص بالعمرة والحج وهذا آآ قول لشيخنا رحمه الله آآ ولا ادري هل آآ سبق او لم يسبق يعني ايجاد طواف الوداع في الحج والعمرة فقط

25
00:08:40.200 --> 00:08:57.300
يعني نحن اخذنا الان الخلاف انهم اما ان يقول في الحج فقط او يقول لكل خارج فتوسط وقال في الحج والعمرة وليس لكل خارج لكن يعني لا ادري هل سبق الى هذا او لا؟ على كل حال سبق او لم يسبق

26
00:08:57.400 --> 00:09:14.000
آآ هو الراجح قوله الاول. لانه الذي تدل عليه اثار الصحابة كما قلت لكم وكما تدل عليه اثار الصحابة يدل عليه ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل خارج انما امر الحاج فقط

27
00:09:14.700 --> 00:09:32.600
من فوائد هذا الحديث ان الحائض يسقط عن عنها وجوب طواف الوداع بلا دم بلا دم. يعني لا لا يرتجب عليها الفدية كما هو ظاهر هذا النص. نعم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله

28
00:09:32.600 --> 00:09:52.600
صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم هذا الحديث ذكره

29
00:09:52.600 --> 00:10:12.800
مؤلف رحمه الله في كتاب الحج لانه يتعلق بمكان النسك وهو مكة فاراد ان يبين بعض الاحكام التي تتعلق بالحرم. هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث ان شاء الله اسناده صحيح ثابت. من فوائد هذا الحديث

30
00:10:13.200 --> 00:10:31.900
فضل هاتين البقعتين المسجد الحرام والمسجد الاقصى وان الصلاة تضاعف فيهما من فوائد هذا الحديث انه لا تظاعف السيئات لانه ذكر الحسنات ولم يذكر السيئات وهذا محل خلاف بين اهل العلم

31
00:10:32.350 --> 00:10:52.050
فمن العلماء وهم الجماهير من ذهب الى ان الحسنات تضاعف دون السيئات واستدلوا بانه لا يوجد دليل في السنة الصحيحة يدل على تظعيف السيئات القول الثاني ان الحسنات والسيئات كلاهما يضاعف

32
00:10:53.000 --> 00:11:14.050
وهذا رواية عن الامام احمد وذهب اليه مجاهد وعدد من السلف قالوا انه كما تضاعف الحسنات لفضل هذه البقعة فكذلك السيئات قبيحة في هذه البقعة فايش فتضاعف وهذا القول ضعيف

33
00:11:14.150 --> 00:11:36.000
لانه لا يمكن ان نقيس فضل الله ورحمته على عقوبته ومن الطبيعي ان الله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات بكرمه. ويبقي السيئات ايظا بفظله واظح؟ فالراجح ان شاء الله هو هذا انها لا تظاعف لكن ذهب كثير من اهل العلم وهو قول صحيح

34
00:11:36.250 --> 00:12:02.350
ان الحسنات ان السيئات لا تضاعف عددا ولكنها اعظم من السيئات في غيرها ولكنها اعظم من السيئات في غير المسجد الحرام وهذا صحيح لان لهذه البقعة مزية وهي محبوبة الى الله فالعصيان فيها ليس كالعصيان في غيرها. من حيث الكيفية لا من حيث الايش؟ الكمية

35
00:12:04.550 --> 00:12:34.500
من فوائد هذا الحديث ان التضعيف لا يختص بمسجد الكعبة وهذه المسألة مسألة مشكلة وخلاف فيها قوي جدا والاقوال فيها متكافئة الى حد كبير وهي كالتالي القول الاول ان التضعيف يشمل جميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة

36
00:12:35.100 --> 00:13:00.750
يشمل جميع الحرم ولا يختص بمسجد الكعبة وهذا مذهب لبعض الفقهاء اختاره ابن حزم وشيخ الاسلام وابن القيم وهؤلاء يستدلوا بيد الله. الدليل الاول ان مصطلح المسجد الحرام حيث ما ورد في القرآن فالمراد به

37
00:13:00.850 --> 00:13:25.650
الحرام كله لا سيما قوله تعالى انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ليش لاسيما هذه الاية؟ لانه حكي الاجماع فيها على ان المقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله وان كان هذا الاجماع يعني آآ

38
00:13:26.100 --> 00:13:50.000
قد ينازع فيها قد ينازع فيه. هذا الدليل الاول وهذا الدليل في الحقيقة مسألة هل المسجد الحرام في القرآن يقصد به الحرم كله او مسجد الكعبة هذا اه لا يوجد يعني مشكل ولا يوجد فيه شيء نهائي وقاطع يعني والمناقشات بين اهل العلم في

39
00:13:50.000 --> 00:14:11.550
متكافئة في الحقيقة لا يوجد يعني شيء واضح جدا يمكن المصير اليه لكن نحن سنذكر الادلة كما قالوها. الدليل الثاني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول مسجد وضع في الارض المسجد الحرام

40
00:14:12.550 --> 00:14:36.750
ومن المعلوم ان مسجد الكعبة بناه ابراهيم بعد خلق السماوات والارض بمدد طويلة فهنا سماه المسجد الحرام قبل مسجد الكعبة واضح طيب في القول الثاني ان المقصود بالمسجد الحرام مسجد الكعبة فقط

41
00:14:36.850 --> 00:14:56.450
دون بقية الحرام وهؤلاء استدلوا بالايات فقالوا ان المقصود بالايات التي فيها المسجد الحرام مسجد الكعبة وكما قلت لكم هذه المسألة فيها اخذ ورد تكافؤ في الاستدلال الدليل الثاني رواية لهذا الحديث الذي معنا

42
00:14:56.550 --> 00:15:14.800
وفيه صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة وقالوا هذا نص صريح نص صريح واجاب اصحاب القول الاول عن هذا الدليل باجوبة. الجواب الاول

43
00:15:16.200 --> 00:15:37.050
ان هذا اللفظ ضعيف لا يثبت وهو صحيح هذا اللفظ فيه شذوذ والثاني لو ثبت فانا نحمله على مزيد التأكيد فقط وليس على التخصيص كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة

44
00:15:37.800 --> 00:15:56.400
فمن المعلوم ان المقصود ببالغ الكعبة يعني بالغ ايش الحرم لانه لا يجوز ذبح الهدايا والظحايا في ايش في مسجد الكعبة وانما تذبح في الحرم. فعبر عن الحرم بالكعبة فكذلك هنا. هو من باب التأكيد والتخصيص فقط ليس الا

45
00:15:57.150 --> 00:16:16.000
الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد وجه الاستدلال قالوا انه لا يجوز شد الرحال الى مسجد داخل الحرم غير مسجد الكعبة داخل حدود الحرم غير مسجد الكعبة

46
00:16:16.050 --> 00:16:37.550
فاذا المسجد الحرام في الشرع ايش هو مسجد الكعبة هو مسجد الكعبة والجواب عن هذا انه في الحقيقة الظاهر والله اعلم ان مصطلح المسجد الحرام في الكتاب والسنة تارة يراد به الحرم وتارة يراد به

47
00:16:37.700 --> 00:16:53.250
مسجد الكعبة تارة تارة يراد به هذا وتارة يراد به هذا فتنوع الادلة وقوة استدلال كل فريق يدل على ان هذا المصطلح يطلق على هذا وعلى هذا. فمثل هذا الحديث الذي معنا

48
00:16:53.250 --> 00:17:13.350
الظاهر انه فعلا يقصد به مسجد الكعبة فقط الراجح اه الراجح كما قلت لكم في هذه المسألة فيها اشكال من حيث قوة الاستدلال ولكن الراجح اه القول الاول الراجح القول الاول

49
00:17:14.000 --> 00:17:33.200
لان المسجد الحرام هو في النصوص اكثر للحرم منه لمسجد الكعبة كما انه يؤيد هذا القول عموم النصوص الدالة على سعة فضل الله ورحمته وتبقى هذه المسألة يعني مسألة فيها اشكال

50
00:17:33.750 --> 00:17:56.850
من فوائد هذا الحديث ان تضعيف الصلوات يشمل الفرائض والنوافل لقوله صلاة وهذا عام وقيل بل هذا في الفرائض فقط دون النوافل واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة النافلة ان تكون في البيت

51
00:17:57.750 --> 00:18:11.800
واذا جمعنا بين هذا النص والنص الذي معنا طار الناتج منه ان ان التضعيف في الفرائض دون النوافل ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم كانوا في المدينة

52
00:18:11.800 --> 00:18:37.450
والمسجد فيه تضعيف ويصلون النوافل في ايش؟ في بيوتهم والراجح ان التظعيف يشمل النوافل والفرائظ يشمل النوافل والفرائض وانه لا تعارض بين هذين الحديثين فصلاة النافلة في البيت افضل حتى في الحرمين منه في المسجد لانه احب الى الله

53
00:18:37.500 --> 00:18:53.750
وان كانت تضاعف هنا ولا تضاعف هنا وان كانت تضاعف هنا ولا تضاعف هنا. يعني نقول اذا صلى الانسان النافلة في البيت فهي افضل وان كانت في المسجد الحرام بمائة الف صلاة

54
00:18:54.900 --> 00:19:17.050
وهذا ترجيح هذا القول يدلك على مسألة اخرى وهي ان الحسنات والاعمال الصالحة تارة تعتبر بالعدد وتارة تعتبر بايش بالايش؟ بالكيفية بالكيفية اظرب لكم مثال يوظح هذا يعني بشكل واظح

55
00:19:18.150 --> 00:19:38.350
او يبينه بشكل واضح. انت قد تصلي عشر صلوات اليس كذلك؟ وتصلي صلاة واحدة هي افضل من العشر صلوات مجتمعة الا يكون هذا؟ اذا الصلاة هو الصلاة الواحدة في هذا المثال غلبت العشر صلوات لما فيها من الخشوع مثلا والخضوع

56
00:19:38.350 --> 00:20:02.200
فاذا قد تغلب صلاة واحدة عشرات الصلوات العدد لا يلزم منه دائما ان يكون هو افظل نعم اقرأ. باب الفوات والاحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجه مع نسائه ونحر هديه

57
00:20:02.800 --> 00:20:20.550
ونحر هديه حتى ثم رأى من قبل الرواه البخاري. باب الفوات والاحصار الفوات هو في لغة العرب ما سبق فلم يدرك الشيء الذي يسبق ولا يدرك يسمى فات واما في الاصطلاح

58
00:20:20.750 --> 00:20:39.450
فهو الا يتمكن الحاج من الوقوف في عرفة الى فجر يوم النحر واما الاحصار فهو في اللغة الحبس والمنع. واما في الاصطلاح فهو منع الحاج من تكميل نسكه بعدو او مرض او نحوهما

59
00:20:39.750 --> 00:20:58.000
المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب لاحكام الفوات والاحصار لكنه لم يذكر اي اثر عن الفوات لم يذكر احاديث تتعلق بالفوات والسبب والله اعلم انه لا يوجد في الباب احاديث صحيحة مرفوعة في الفوات

60
00:20:58.450 --> 00:21:15.700
لكن فيه اثار ومراسيل بينما آآ ولذلك ترك المؤلف رحمه الله التعرض للاثار والاحاديث في الفوات لكن اه الماجد ابن تيمية في الملتقى لم يفعل هذا وانما ذكر احاديث واثار تتعلق بالفوات

61
00:21:15.950 --> 00:21:31.000
طيب سنذكر الان احكام الفوات وننتهي منه لان المؤلف لن يرجع او لن يذكر كما قلت احاديث واثار تتعلق به عرفنا ما هو الفوات؟ الفوات هو الا يتمكن من الوقوف في عرفة الى طلوع الفجر

62
00:21:31.050 --> 00:21:53.350
طلع الفجر وهو لم يقف في عرفة يعتبر فاته الحاج فماذا يصنع؟ يترتب على الفوات امور الاول انه فاته الحج فاته الحج الثاني انه يجب عليه ان يحج من قابل

63
00:21:54.350 --> 00:22:24.450
الثالث انه يجب عليه ان يتحلل بعمرة الرابع انه يجب عليه هدي انه يجب عليه هدي كم عمر يترتب على الفوات؟ اربعة اربعة امور كبيرة الدليل الدليل من وجهين الاول انه روي من مراسيل عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك

64
00:22:25.200 --> 00:22:50.100
الثاني انه رويت فتوى صريحة عن عمر ابن الخطاب بذلك الثالث حكي اجماع الصحابة على ذلك حكي اجماع الصحابة على ذلك والمراسيل كما اخذنا مرارا اذا تأيأ يرحمك الله. اذا تأيدت بفتاوى الصحابة

65
00:22:50.450 --> 00:23:10.250
فضلا عن اه اجماع الصحابة فانها تقوى وتصبح وتصبح صالحة للاحتجاج اما الفقهاء بعضهم اخذ بكل هذه الامور وبعضهم ترك بعض هذه الامور وهو تحكم هي نصوص واحدة دلت على جميع هذه الامور

66
00:23:10.450 --> 00:23:37.450
فاخذ بعضها وترك بعضها تحكم بلا دليل. واضح الان طيب اذا الان عرفنا ماذا يتعلق الفوات. نأتي الى مسألة اه الاحصاء في حديث ابن عباس قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. اذا احصر الانسان فان

67
00:23:37.450 --> 00:23:58.900
اول شيء ان يذبح ثم اذا ذبح حلق فاذا حلق فقد تحلل ثم اذا حلق فقد تحلل. اذا عندنا ذبح وحلق نأتي المسألة الاولى الذبح. حكم الذبح. الذبح اذا كان المحصر قد ساق معه الهدي

68
00:23:59.600 --> 00:24:19.350
فانه يجب عليه بالاجماع ان يذبح هذا الهدي اذا كان المحصر قد ساق الهدي فيجب عليه بالاجماع ان يذبح هذا الهدي واذا كان المحصر لم يسق الهدي فهل يجب عليه ان يشتري ويذبح فيه خلاف

69
00:24:19.850 --> 00:24:36.500
القول الاول نعم يجب عليه وهؤلاء استدلوا بامرين. الاول الاية فان احصرتم فما استيسر من الهدي والاية صريحة واضحة ان من احصر فعليه الهدي الثاني هذا الحديث حديث ابن عباس

70
00:24:36.900 --> 00:24:55.850
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر امرهم ان يذبحوا. ولم يفرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. وهذا مذهب الجمهور ابن القيم وآآ نسب بعضهم لابن القيم القول بعدم الوجوب لكن الموجود في كتبه الوجوب

71
00:24:56.400 --> 00:25:17.800
الموجود في كتبه الوجوب طيب القول الثاني انه لا لا يجب عليه ان يشتري فان كان معه هدي ذبحه والا فلا شيء عليه وهؤلاء استدلوا بانه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذين معه ممن لم يسق الهدي ان يشتروا ويذبحوا

72
00:25:19.500 --> 00:25:40.250
والجواب على هذا ان عدم النقل ليس نقلا للعدن ثم النصوص الاخرى الدالة على المطالبة بالهدي واضحة لا ينفع معها ان نستخدم هذه القاعدة ولهذا الراجح ان شاء الله هو وجوب ذبح الهدي

73
00:25:41.900 --> 00:25:59.950
من فوائد هذا الحديث ان الاحصار يكون في الحج والعمرة ان الاحصار يكون في الحج والعمرة واستدل هؤلاء بهذا الحديث مع الاية الاية في سياق الحج وهذا الحديث في العمرة

74
00:26:00.650 --> 00:26:19.650
القول الثاني وهو منسوب المالكية ان الاحصار لا يكون الا في الحج اما العمرة فينتظر الى ان يذهب الحصار ثم يكمل عمرته لان العمرة ليس لها وقت ينتهي وهذا غريب جدا لماذا

75
00:26:21.050 --> 00:26:41.650
لان هذا الحديث الذي معناه في العمرة وهو اصل في احكام الاحصاء غريب جدا يعني ولو قيل انه لا يثبت لم يكن بعيدا يعني عجيب ان يذهب الى طيب من فوائد هذا الحديث انه يجب كما قلنا الهدي فاذا لم يجد الهدي فماذا عليه

76
00:26:43.400 --> 00:27:02.700
آآ اختلفوا ماذا يجب عليه؟ اذا لم يجد الهدي القول الاول انه يصوم عشرة ايام قياسا على هذه التمتع القول الثاني ان الشاة التي يجب ان تذبح اذا لم يجدها

77
00:27:03.350 --> 00:27:35.350
نقومها طعاما نشتري طعام للمساكين فاذا لم يتمكن من الطعام فانه يصوم عن كل مد يوما يصوم عن كل مد يوما. واضح كبديل للهدي فاذا نقول يجب عليك ان تذبح. قال لا استطيع. نقول بكم؟ سعر متوسط آآ الهدايا

78
00:27:35.450 --> 00:27:52.500
فيقال مثلا بخمس مئة ريال فنقول لو اشترينا طعاما بخمس مئة ريال كم سيكون من مد؟ تصوم بقدرها ايام القول الثالث وهو اغرب الاقوال انه يبقى محرما الى ان يجد ولو طال به الزمان

79
00:27:53.350 --> 00:28:15.950
هذا طبعا اظعف الاقوال يرحمك الله. القول الاخير ان من لم يجد فلا شيء عليه من لم يجد فلا شيء عليه وهذا القول ينسب كوجه للشافعية وهو اختيار عدد من المعاصرين

80
00:28:16.900 --> 00:28:38.450
وهو اختيار عدد من المعاصرين اختاروا انه اذا لم تستطع فلا شيء عليك وان ثبت انه وجه للشافعية فيعني فيه قوة وان لم يثبت فانه لا قائل بهذا القول آآ الا للمعاصرين

81
00:28:38.700 --> 00:28:56.600
الا للمعاصرين واضح الان فان كان هذا القول مسبوق فهو القول الراجح الحقيقة لانه اذا لم يتمكن سقط عنه بعدم المقدرة والا والا يثبت انه قال به احد قبل المعاصرين فالراجح القول الاول

82
00:28:56.850 --> 00:29:11.550
الراجح القول الاول وهو قياس على التمتع  من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه لا يجب قضاء الحج او العمرة على المحصر

83
00:29:12.150 --> 00:29:32.950
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا ممن معه بالقضاء واما عمرة القضاء فسميت بهذا الاسم لان النبي صلى الله عليه وسلم قاظاهم عليها فهي من هذا مشتقة من هذا المعنى وليس من القضاء الذي هو الاتيان بالعبادة بدل الاولى

84
00:29:35.050 --> 00:29:54.100
من فوائد هذا الحديث ان المحصر في الحج يتحلل مباشرة لانهم في العمرة تحللوا مباشرة ولا يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد في الحج لا يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد

85
00:29:55.150 --> 00:30:15.150
والقول الثاني انه يجب عليه ان ينتظر الى يوم العيد ووجه هذا القول ان ذبح الهدايا في الحج يكون متى في يوم العيد في يوم العيد. والجواب عن هذا انه هذا ليس من باب الهدايا. هو يذبح الان لانه محصر لانه محصر. وهذا القول

86
00:30:15.150 --> 00:30:28.850
لا شك ان شاء الله انه هو الراجح. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا ضبعة بنت غير ابن عبد المطلب رضي الله عنه

87
00:30:28.900 --> 00:30:46.550
فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطين محلي حيث حبستني متفقون عليه. نعم قوله وهذا حديث صحيح. قوله شاكية يعني مريضة

88
00:30:46.750 --> 00:31:08.650
وقوله محلي يعني وقت او مكان احلالي يعني خروجي من الاحرام خروجي من الاحرام الخلاف اجمع العلماء من حيث الاصل على مشروعية الاشتراط عند الدخول في النسك هذا لا اشكال فيه

89
00:31:08.800 --> 00:31:37.000
لكن اختلفوا في حكمه التفصيلي على اقواله. القول الاول انه يجوز ويشرع لكل محرم ان يشترط بل نقل عن الامام احمد في رواية يستحب اكثر من انه يشرع وآآ هؤلاء استدلوا بامور. الامر الاول هذا الحديث

90
00:31:37.050 --> 00:31:58.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي الثاني ان هذا من قول عن الصحابة القول بمشروعية الاشتراط مطلقا من قول عن الصحابة. عن عمر وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وعدد

91
00:32:00.250 --> 00:32:18.200
لكن الاشكال انه الاثر عن عمر يعني قابل للتحسين وقابل للتضعيف وظاهر صنيع البيهقي تصحيحه اما عمر واما علي وعثمان وابن مسعود فهي ظعيفة واما بقية الصحابة عائشة ومن معها فهي صحيحة

92
00:32:19.050 --> 00:32:34.650
فيبقى انه هذا القول مروي عن عدد من الصحابة بعضهم صحيح وبعضهم ضعيف القول الثاني ان الاشتراط لا يشرع مطلقا مقابل للقول الاول لا يشرع مطلقا ولا فائدة له اصلا

93
00:32:35.750 --> 00:32:57.700
وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم اشترطوا لم ينقل عنهم انهم اشترطوا طيب هذا القول قول مالك وابي حنيفة كيف سيجيبون عن حديث هذا الحديث عائشة الذي معنا

94
00:32:59.850 --> 00:33:13.350
ها كيف سيجيبون؟ اليس من المستغرب ان يقول احد من العلماء بانه لا يشرع مطلقا مع وجود النص في الصحيحين وشهرة امر النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تشترط

95
00:33:13.450 --> 00:33:36.300
اجابوا بجوابين. الجواب الاول ان هذا الحكم خاص بهذه المرأة ودائما الفقهاء اذا تحيروا في حديث قالوا ايش خاص وانتهينا اسهل يعني شي انا نقول خاص القول الثاني الجواب الثاني عفوا

96
00:33:36.450 --> 00:33:59.450
وهو يعني افقه من الجواب الاول. قالوا انه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اشترطي ليس معناها انها تخرج من الاحرام مباشرة وانما بعمرة وانما بعمرة ولا يخفاكم انه هذا تكلف وان الحديث صريح وواضح في الاشتراط. القول الثالث

97
00:33:59.650 --> 00:34:19.700
انه يشرع الاشتراط لمن كان محتاجا فقط كان يخشى المرض والشغل او الارتباط بشيء عارض لا ينفك منه الى اخره وهذا اختيار شيخ الاسلام ونصره وهذه طريقة الشيخ وهي انه يعطي كل نص

98
00:34:19.800 --> 00:34:38.550
حقه فهو يقول يتوسط بين القولين يقول هذا مشروع لمن كان محتاجا طبعا كلام شيخ الاسلام فيه قوة فيه فقه يشكل عليه ايش الاثار تشكل عليه الاثار فان المنقول عن الصحابة هو الجواز مطلقا

99
00:34:38.600 --> 00:35:02.400
المنقول عن الصحابة هو الجواز مطلقا فهذه الاثار في الحقيقة تشكل جدا على كلام شيخ الاسلام وتجعل الانسان يميل الى مسألة انه مشروع للكل مشروع للكل. اما الاستحباب فهو ضعيف. الرواية عن الامام احمد فيها ضعف. لكن انه مشروع للكل هذا ليس ببعيد. هذا ليس ما دام مرويا عن

100
00:35:02.400 --> 00:35:23.350
اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث ان فائدة الاشتراط تقوط الاثم والفدية والخروج من الاحرام مجانا والخروج من الاحرام مجانا من فوائد هذا الحديث فيه استحباب عيادة المريض

101
00:35:24.050 --> 00:35:46.800
لاسيما لاهل الفضل والدين فان النبي صلى الله عليه وسلم جاء لضباعة آآ يعودها من فوائد هذا الحديث ان المحرم اذا اشترط فقال محلي اه حيث حبستني مثلا اذا مرضت

102
00:35:47.350 --> 00:36:05.700
فانه لا يتحلل بمجرد وجود المرض بل لا بد من ان ينوي الخروج من الاحرام واضح بعظ الناس يظن انه اذا اشترط بمجرد وجود العذر يخرج من الاحرام وليس الامر كذلك. يجب ان ينوي

103
00:36:05.750 --> 00:36:25.750
الخروج من الاحرام ينوي قطع النسك حتى يحصل له الحكم. نعم اقرأ اللي بعده. الحجاج ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من

104
00:36:25.750 --> 00:36:51.600
قابل قال عكرمة بساوة ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقال صدق اهواه الخمسة وحسنه هذا الحديث اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح ان شاء الله. والمؤلف ساقه ليبين ما هي الامور التي يحصل بها التحلل؟ وما هي الامور التي لا يحصل بها

105
00:36:51.600 --> 00:37:05.050
وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم على قولين الاول ان الاحصار ما هي عفوا؟ ما هي الامور التي يحصل بها الاحصار؟ وما هي الامور التي لا يحصل بها الاحصار

106
00:37:05.300 --> 00:37:22.550
القول الاول ان الاحصار يحصل بكل مانع عدو او مرض او اي مانع يمنعه من اكمال النسك وهؤلاء استدلوا اولا بعموم الاية فان حصرتم فما استيسر من الهدي والاية مطلقة

107
00:37:22.800 --> 00:37:43.400
الثاني ان هذا مروي عن ابن مسعود وهو عنه صحيح القول الثاني ان الاحصار لا يكون الا بالعدو فقط واستدلوا بدليلين. الاول ان الاية نزلت في حصر العدو فان الذين حصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم اعداء وليس المرض مثلا

108
00:37:44.350 --> 00:38:05.900
الثاني ان المنع مروي عن ابن عباس ان قضية انه لا يحصل الا بالعدو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه والراجح ان الاحصار يحصل بكل شيء وانه لا معنى لتخصيصه بالعدو بل كل شيء يمنع الانسان من اكمال النسك هو احصار

109
00:38:06.200 --> 00:38:24.000
واحصار اذا قلنا ان الاحصار مشروع وهو في كل شيء يعترض على هذا بانه اذا لا فائدة من الاشتراط انتم تقولون يشرع الاشتراط لا فائدة من الاشتراط. لانه اذا منع من اكمال النسك يعتبر ايش

110
00:38:24.450 --> 00:38:44.200
محصر وانتهينا. والجواب ان هذا ليس بصحيح فان فائدة الاشتراط هي الخروج بدون ايش بدون هدي ولا قضاء على القول بالقضاء بلا هدي ولا قضاء وهذا فارق كبير بين الخروج والخروج بالايش

111
00:38:44.450 --> 00:39:15.500
بالاحصار طيب هنا نكون انتهينا من كتاب الحج منكم والذين اوتوا العلم والله بما تمنون خبير