صلى الله عليه وسلم سلم قبل انقضاء صلاتهم ليس كما فعل في حديث سهل بن ابي حسمة طيب قال ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللسامعين نكون مصنف رحمه الله تعالى وان جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس رواه ابو داوود واصله في مسلم. نعم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ ايات من القرآن ويذكر الناس قال رواه ابو داوود واصله في مسلم واللفظة التي في مسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس يقرأ القرآن ويذكر الناس. اه اختار المصنف رواية ابي داوود مع يعني رواية اصلها في مسلم قال يعني او او توجيه ذلك لانه اراد ان او او اراد ان يبين ان رواية جابر ابن سمرة اوضح فتبين ان القراءة للقرآن والتذكير في اثناء الخطبة لان رواية مسلم كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس يجلس بينهما فقد يظن ظان ان قوله يقرأ القرآن ويذكر الناس متعلقة بجلوسه لا بخطبتيه فاراد ان يأتي بالاوضح لفظا وهو وهو الرواية التي رواها ابو داوود في سننه. هذا الحديث فيه دليل على امرين الدليل الاول على دليل على وجوب قراءة اية من القرآن في الخطبة فلا تصح اي من خطبتين الا ولابد وجوبا ان تقرأ فيها اية واحدة على الاقل. لا بد ان تكون اية على الاقل وبعض الفقهاء يقول سواء قراءة الاية في الصلاة او قراءة اية في في الخطبة لا بد ان تكون الاية مستتمة المعنى يقول مدهامتان اين مبتدأها لا يوجد فلابد ان تكون الاية كاملة المعنى لابد ان تكون الاية كاملة المعنى او تكون اكثر من اية تدل على المعنى اذا هذا الحديث دليل على وجوب ان تقرأ في الخطبة الاولى وفي الخطبة الثانية معا اية وبناء على ذلك فان من ترك قراءة القرآن في احدى الخطبتين فقد بطلت خطبته ومن بطلت خطبته بطلت صلاته. تبطل الصلاة بعدم قراءة القرآن في الخطبتين وفي الخطبتين معا وهذا امر مهم جدا يجب ان ننتبه له. وان نعيده وخاصة من الخطباء. نعم قد يعذر امرؤ بجهله نقول الجمعة لا تنعقد بالمسافر لا تنعقد به وبناء على ذلك على مشهور المذهب لو ان من في المسجد كانوا تسعة وثلاثين ومعهم واحد مسافر هل تصح صلاتهم الجمعة على المذهب؟ ما تصح بنسيانه بخطأه. وبعض الفقهاء يرى عدم وجوب قراءة القرآن مثل ابي حنيفة عليه رحمة الله وغيره. ولكن الادلة واضحة والنصوص صريحة على قراءة القرآن في كلا الخطبتين معا. الامر الثاني انه لا بد من تذكير الناس تذكيرهم والفقهاء يشترطون الناس وهو في معنى التذكير ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فلابد ان يكون ذكر الله عز وجل فيه وعظ للناس وقراءة قرآن. فلابد من التذكير. والفقهاء يقولون ان لا يلزم ان تكون فيه امر تقوى ما يلزم ان تقول اتقوا الله وان كان هو الاكمل. ان يكون فيها امر بالتقوى. ولكن كل امر فيه حث على طاعة الله فهو تذكير. اتقوا الله خافوا الله خشوا الله ونحو ذلك من الامور التي فيها امر بطاعة الله عز وجل الاتباع لما امر الله عز وجل به وهذان الامران واجبان واجبان لا تصح الخطبة ومن باب اتبع الصلاة الا بوجودهما. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه ابو داوود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم واخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن ابي موسى. نعم هذا الحديث حديث طارق بن شهاب ذكر مصنف له طريقين. الطريق الاول من حيث طارق نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم والطريق الثاني جاء عند الحاكم وغيره من من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عن ابي موسى عن الاشعري عن عن النبي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما اورد المصنف ذلك؟ قالوا لان طارق بن شهاب لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو داوود. لان طارق بن شهاب من لم يسع مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حديثه مرسلا فلذلك قالوا في الرواية الثانية بين من سمع الحديث منه. نقول اما الرواية الثانية التي فيها ذكر ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فقد انتهى اهل العلم كالبيهقي وغيره من محقق اهل العلم بانها خطأ وليست بمحفوظة خطأ وليست محفوظة فان المحفوظ عدم ذكر ابي موسى الاشعري رظي الله عنه اتهم في ذلك بعظ الرواة وهو هريم ابن سفيان قالوا انه هو الذي اخطأ في اضافة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه اه الحديث الاول الذي هو منطلق حديث طارق بن شهاب نقول ان الائمة صححوا احاديث طارق بن شهاب من هذا الحديث ومن الحديث الذي نحفظه في قضية تقريب الذباب ونحو ذلك قالوا لان طارقا وان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه رآه وادركه. فهو من صغار الصحابة رضوان الله عليهم. فهو من صغار الصحابة ونحن عندنا ان مراسيل الصحابة رضوان الله عليهم على التحقيق انها مقبولة فطارق بن شهاب اذا روى لا تجب عليه الجمعة. من باب الاستذكار قلنا ان الذي تجب عليه الجمعة هو المستوطن وبناء على ذلك فان من لا تجب عليه الجمعة اثنان من كان في دار اقامة ومن كان في دار سفر النبي صلى الله عليه وسلم فهي من مراسيل الصحابة اذا حكمنا ان طارقا صحابي وهو الذي جزم به كثير من محققي اهل العلم. فنقول ان احاديث صحيحة وبناء على ذلك فان الائمة صححوا هذا الحديث ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى فقد قال روى ابو داوود باسناد صحيح صحح حديث طارق هذا للمعني الذي ذكرته لكم قبل قليل. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجمعة حق واجب على كل مسلم. هذا يدلنا على ان الجمعة واجبة وهذي بدأنا بها الحديث في اول الباب فالاصل في الجمعة انها واجبة. فرض عين لا فرض كفاية وليست على سبيل الندم. قوله في جماعة هذا يدلنا على ان الجمعة لا تصح الا في جماعة فلا تصح صلاة الجمعة من فرادى بل لا بد ان تكون من جماعة. والخلاف فقط في وكم مقدار الجماعة مذهب وقول الشافعية وغيرهم يرون انه لابد ان يكونوا اربعين. وقال بعضهم اكثر من ذلك ستين. لابد ان يكونوا ستين. والرواية الثانية في المذهب انه يكتفى باقل الجمع وهم ثلاثة لكي يكون الامام معه اقل الجمع الاثنان فيكون ثلاثة نعم. قال الا اربعة هؤلاء الاربعة لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تنعقد بهم او ولا تنعقد ببعضهم الا المريض فانه تنعقد به قالوا المملوك والمرأة والصبي والمريظ. المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة باجماع اهل العلم. قالوا لان صلاة الجمعة تحتاج لوقت وذهاب ووقت المملوك ووقت المملوك وهو العبد القن ملك لسيده. فهو بمثابة تضييع جزء من المال. لان منفعة العبد مقومة بالمال. منفعة الاعيان مقومة بالمال فهو من باب تضييعه لسيده. فلا يصح ذهابه الجمعة الا باذن سيده لانه يأخذ وقتا طويلا والمرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة باجماع اهل العلم. ولذلك جاء في الحديث عليكن قال ان النساء جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجال يحضرن الجمعة والجماعة مما يدل على ان النساء لا يجب عليهن الجماعة ولا الجمعة معا والصبي والصبي هو من كان دون سن التكليف وهو البلوغ وهذا ايضا باجماع والمريض وسبق معنا في الباب السابق في قضية الحديث عن صلاة ذوي الاعذار وان ذوي الاعذار من المرضى ومن في حكمهم يخفف عنهم اما باسقاط بالكلية كاسقاط الجماعة والجمعة او تخفيف في الهيئة كما جاء في حديث عمران السابق ذكره في الدرس الماظي. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر الجمعة رواه الطبراه في الضعيف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الاوسط. والمعجم الاوسط مثل كتاب البزار مسنده اللي يسمى البحر الزخار هذان الكتابان مظنة غريب حديث غريب الاسناد المفاريد مظنة المفاريد والف بعدهم الدار قطني في كتاب المفاريد هذان الكتابان اغلب الاحاديث التي فيها هي مفاريت. تفرد بها شخص اما تفرد بالحديث كله او تفرد بزيادة فيه ولذلك يقول الدارقطني عن كتاب الاوسط المعجم الاوسط هذا روحي روحي يعني هذا الكتاب فيه من المفاريز ما لا يوجد عند غيبي وليس لازما ان المفاريت تكون ضعيفة دائما ولا صحيحة وان كانت هي مظنة الظعف في الغالب فان من المفاريظ ما يكون صحيحا مثل حديث انما الاعمال بالنيات. اذا هذا الحديث من ظن المفاريت ولذلك فان هذا الحديث لما رواه الطبراني في المعجم الاوسط قال تفرد به عبدالله بن نافع عن ابيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه تفرد به عبدالله بن نافع وعبر ابن حكى الطبراني تفرده لم يروه غيره. وعبدالله بن نافع هذا منكر الحديث كما قال ابن حبان. فان ابن حبان قال انه منكر الحديث اي انه يأتي باشياء من كرة لا يوافقه عليه غيره. فلذلك لا يصح الاحتجاج به. ونحن قلنا لما تكلمنا عن الحديث الظعيف ان الفقهاء يقولون ان الحديث الظعيف قد يحتج به بشروط من هذه الشروط ان لا يكون منكرا. نكرات المعنى ولا نكارة الاسناد وخاصة نكارة المعنى. طيب قوله ليس على مسافر جمعة هذا الحديث بهذا النص ضعيف لكن هذا الحكم يكاد يكون متفق عليه ان لم يكن متفقا عليه جزما. ويغني عن هذا الحديث دليل الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه قط حينما سافر انه جمع اي صلى الجمعة. لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ففي يوم عرفة حضر معه مئة الف او اكثر في الحج في الموقف ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم او لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلنا على ان الجمعة ليست واجبة على المسافر. وهذا باجماع ان المسافر من كان في دار اقامة ومن كان في دار سفر فكلاهم الفقهاء يقولون لا تجب عليه الجمعة. اذ المقيم في الاصل له معنى المسافر. وان كان شدد عليه او او او منع من الترخص ببعض الرخص لشبهه بالمستوطن لشبهه بالمستوطن. طيب عندنا مسألة مهمة جدا لما قيل انه ليس على مسافر جمعة يترتب عليها ثلاثة احكام اولا الوجوب نقول ليست واجبة عليه صلاة الجمعة وجها واحدا قولا واحدا لا خلاف فيه ان المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة الامر الثاني صحتها منه لو صلاها مع غيره قالوا تصح من باب التبع لان عندنا ان التابع تابع يصح تابعا ما لا يصح استقلالا اتصح منه ان اداها مع غيره شو الثالثة هل تنعقد به ام لا هل تنعقد به ام لا؟ ايش معنى تنعقد يعني هل يدخل في عدد الذين يصلي بهم الجمعة الاربعون مثلا عند القوم الاربعين او اذا كانوا ثلاثة مسافرين هل تنعقد بهم لان المسافر لا تنعقد به لا تنعقد به صلاة الجمعة طيب وبناء على ذلك قضية الانعقاد بنوا عليها مسألة لو ان الجمعة كل كل ان كل الموجودين من اهل الوجوب الا الامام كلهم مئة خلنا نقول مئة الا الامام كان مسافرا فصلى بالناس هل تصح صلاتهم؟ يقول ما يصح ان يكون المسافر امام الناس يوم الجمعة هذا مشهور المذهب ما يصح واضحة المسألة قالوا لانه مسافر اصلا ما تنعقد به. فمن باب او لا يصح ان يكون اماما للناس. وبناء على ذلك على مشهور المذهب فان المرأة اذا سافر خارج بلده فيصلي بهم الجمعة لانك ما ما تصح صلاتهم على مشهور المنهج ما تنعقد به طيب الرواية الثانية في المذهب اننا قالوا يصح ان يصلي بهم يصح ان يصلي بهم. وهذه ان لم اكن واهما عهدي بعيد او ان نقلت عن صاحب الفائق. وهذه كان الشيخ عبد العزيز بن باز لها ويرجحها. الرواية الثانية في المذهب انها يعني تصح صلاته بالمستوطنين الجمعة. والحقيقة ان قول يعني او الناس الان وكثير من الناس يعني بعض الائمة يخرج في كل اسبوع ويكون اماما في بلدته مئتي كيلو او اكثر فهو مسافر. فاذا قلت بذلك في يعني فيه تغيير لكثير من الاحكام. والقول الثاني الذي عليه الفتوى انها تصح لكن نعرف الروايتين معا. لكن لو كان الجميع كل الامام والمأمومون كلهم مسافرون ولا يوجد من الحاضرين من ينعقد به الجمعة لا اربعون ولا اقل فانه وجها واحدة لا تصح جماعة. بعض الناس اذا ذهبوا شباب يقول اربعين في البر قالوا ليش ما نخطب الجمعة؟ نقول وجها واحدة لا خلاف فيه ان صلاتكم باطلة يجب ان تعيدوها ظهرا حتى لو ما عرفتوا الحكم الا بعد شهرين اعيدوا الصلاة بعد شهرين ظهرا. وجها واحدا لا انا لا اعلم خلافا ربما فيه خير وما يدريك لعل الناس اختلف. اذا اذا كان الجميع كلهم اذا كان الجميع كلهم مسافرون فانها لا تصح وجها واحدا. طيب. احسن الله يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه وجوهنا رواه الترمذي باسناد ضعيف وله شاهد من حديث البراهي عند ابن خزيمة. نعم هذا حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على المنبر استوى اي وقف عليه وقف عليه وجلس عليه استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا قال رواه الترمذي باسناد ضعيف الذي ضعفه الترمذي فان الترمذي قال ان هذا الحديث لا يعرف الا من طريق محمد ابن الفضل ابن عطية. وهو ذاهب الحديث كلام الترمذي والترمذي نفسه رحمة الله عليه ظعف هذا الحديث قال وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى قوله اذا استوى او ثلاث مسائل المسألة الاولى قوله اذا استوى على المنبر يدلنا على انه استحب يستحب الخطبة على المنبر وان يجلس عليه المرء الاستواء يشمل الثبوت عليه والاستقرار المسألة الثانية قوله استقبلناه بوجوهنا يدلنا على امر وهو انه يستحب للمأمومين ان يلتفتوا جهة الامام ان المأموم يلتفت وخاصة في هذه المساجد عندما اصبحت مساجدنا وبنياننا كبير خلافا للمساجد الاول اصبح كثيرا كثير من المؤمنين لا يرى الامام السنة ان تلتفت بجذعك الى الامام وان لا تتجه القبلة. ليس هنا يستحب اتجاه القبلة جميع الروايات عن سهل مرة ابهمه ومرة نص على اسمه واما روايته عن ابيه فانها مضعفة قال صلى صلاة الخوف ان طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو ولذلك جاء في بعض الاثار انهم الصحابة كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم كامثال الحلق كانهم كامثال حلق كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم في طرف المسجد. لم يكن في وسطه وانما كان في اخره على جهة الشمال. فكان الناس يتجمعون يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم حلقا فكانوا ينظرون اليه. اذا فقوله استقبلناه بوجوهنا يدل على ان المستحب للمأمومين في حال خطبة الجمعة ليس الصلاة ان يستقبل وجه الامام ولو انحرف عن القبلة. بل ان التوجه للقبلة ليس سنة في هذا الموضع هذا واحد. المسألة الثالثة هنا معنا ان هذا الحديث استدل به اضافة لاحد احاديث اخر ان المستحب للامام ان عفوا ان المستحب للخطيب ان ينظر امامه. والا تلفت في خطبته يدله عليه هذا الحديث في قوله استقبلناه نحن الذي نستقبله بوجوهنا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم بوجهه يلتفت لهم وينظر لهم وانما يستقبلونهم بوجوههم فاخذ من الفقهاء انه يستحب للامام ان ينظر امامه. اضافة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ان خطبته كانت قصدا قال ومعنى كونها قصدا اي امامه ولذلك فان الفقهاء يقولون يستحب للامام الا يلتفت يمينا ولا شمالا كثير من الذين الوعاظ وغيرهم يقول التفت يمينا وشمالنا نقول نعم التفت لكن في غير الخطبة. خطبة الجمعة انظر امامك في درس في وعظ فيما شئت غير خطبة الجمعة التفت لكن في خطبة الجمعة السنة ظواهر النصوص يدل على انك تخطب امامك. وهذا يدلنا على ان الجمعة في الاصل تعبدية في وقوف الامام وعدم حركته وفي حتى هيئة يديه كما سيأتي معنا بعد قليل في كل شيء فيها التعبد فليست مطلقة. لا حتى في ما يذكر فيها. في اشياء يجب ذكرها كما سبق معنا. وفي اشياء يستحب ذكرها وفي مواضيع لا يشرع ذكرها. ولذلك يجب العناية بخطبة الجمعة وانها ليست من امور السهلة التي يتساهل فيها. بل هي عبادة وهي وهي نائبة عن الركعتين كانها ركعتا الظهر كأنها ركعتا الظهر نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن الحكم ابن حزم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه سلم فقام متوكأ على عصا او قوس رواه ابو داوود. نعم هذا الحديث آآ حديث الحكم رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم اي حضرت الجمعة فقام عليه الصلاة والسلام متوكئا على عصا او قوس العصا معروف العصا اه وتكون بالمد ولا تكون بالقصر. وقد قيل آآ ان اول لحن سمع في العراق في الكوفة كان في كلمة العصر فسمع رجل يقول اعطني عصايا ما فيش عطني عصا او عفوا قال اعطني عصاتي ما تدخل التاء عليها وانما اعطني عصايا فكانت اول لحن ولذلك عني العلماء بكتاب بالعصا والف فيها اسامة بن منقذ كتابا كاملا ضخم جدا كتاب العصا وللجاحظ كلام طويل في العصا في العصا الادب ويعني لها لها لطفها المتعلقة بها هذا الحديث رواه ابو داوود اه وحسنه جماعة من اهل العلم كالنووي والحافظ في التلخيص وغيره اخذ من هذا الحديث انه يستحب الامام ان ان يخطب معتمدا على عصا او قوس قوس الذي هو قوس النبل والسهم القوس المعروف متقوس لانه مائل او سيف هذا هو المذهب انه يستحب على هذه الحال ان يخطب اما بعصا او بقوس او بسيف او بسيف فهم اطلقوا انك تختار ما شئت لان الحكم رضي الله عنه قال متوكئا على عصا او قرص والرواية الثانية انه يستحب نعم ولكن هذا الاختلاف ليس اختلاف تنوع وانما اختلاف حال فكل شيء يناسبه فان كان في وقت خطب على خطب بعصا وان كان في وقت حرب ورماية خطب معتمدا على قوس او سكت. فهو يختلف باختلاف الحال وعلى الروايتين جميعا فانه يستحب الاعتماد على العصا ونحوها مستحب استحبابا كيف يكون القبض على العصا؟ قال بن مفلح ان السنة ان يكون قبض العصا باليد اليسرى واما اليد اليمنى فان كان يخطب او يخطب بصحيفة يعني ورق يمسك بها صحيفتان وان كان لا صحيفة له جعل يده اليمنى على المنبر اما رمانة المنبر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده على رمانة المنبر او على المنبر عموما ولذلك مسألة معرفة اين موضع يد النبي صلى الله عليه وسلم مهم فان بعض الناس يرى الاثر الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يضع يده على رمانة منبر النبي صلى الله عليه وسلم رواه اسماعيل ابن اسحاق الجهظمي في كتاب فضل الصلاة باسناد صحيح فيقول ابن عمر كان يتبرك بالمنبر يضع يده على المنبر وهذا من التبرك بالذوات. نقول ليس صحيحا. لم يكن يتبرك بالذات وانما كان يتبع يضع يده في الموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتقد في هذا الشيء ما كان يضعه الا على الرمانة التي كان يضعها النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهذي مبالغة في الاتباع لم يوافقه عليها عامة الصحابة بل لم يوافقه عليها احد كما ذكر الشيخ تقيديني وغيره. المقصود من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على الرمانة الرمانة مرتفع يعني زي الدويرة تكون فوق المنبر. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب صلاة الخوف عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وهذا لفظ مسلم في المعرفة لابن منده عن صالح ابن خوات عن ابيه. نعم هذا حديث اول بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب باب صلاة الخوف او بدأ بباب صلاة الخوف وصلاة الخوف هي من صلوات ذوي الاعذار. ولذلك الفقهاء يجعلونهم ملحقة بصلاة ذوي الاعذار لانه عذر للناس حال الخوف وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة. ولذلك قال الامام احمد صلاة الخوف كلها جائزة ولا اعلم لها الا اسنادا صحيحا. ولما قيل للامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلاها موضعا مرة واحدة انكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في ذات الرقاع وصلاها في ارض بني سليم وصلاها في كما سيأتي معنا في حديث آآ جابر رضي الله عنه صلاها بعثمان ان اصليها في غير موضع عليه الصلاة والسلام فهو من اختلاف التنوع. ولذلك جاء عنه انه رحمه الله تعالى قال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس او ست او سبع صيغ كلها مشروعة. وسأله الاثرم قال اذهب لها كلها اذهب لهذه الصيغ كلها لكن بعضها افضل من بعض كما سأذكر بعدها قريب. طيب صلاة الخوف ما موجبها لا بد لها من موجب وهو الخوف. ولابد ان يكون الخوف اذ لو كانت الخوف غير مشروع سبب محرم فلا يكون تشرع فيه الرخصة. بناء على القاعدة ان الرخصة تستباح بالمحرمات اذا كانت الحرب لكفار او بغاة او خوارج ونحوهم فانه يشرع فيها صلاة الخوف. واما الباقي المعتدي الظالم الذي يقاتل لحظ الدنيا فانه لا يصلي صلاة الخوف اذا صلاة الخوف يقولون انما هو في الموضع المشروع دون ما عداه. طيب اول حديث معناه هو حديث صالح بن خوات رضي الله عنه قال عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة اراء فجاء في الصحيح جاء في الصحيح صحيح مسلم صحيح البخاري ان الذي الذي روى عنه صالح بن خوات هو سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه ان هذا الذي يصلى مع النبي وسلم هو سهل ابن ابي حثمة. وجاء في رواية اخرى نقلها المصنف عن ابن منده في كتاب المعرفة معرفة الصحابة انه هذا الصحابي هو ابوه خوات بن جبير رضي الله عنه اذا اصبح عندنا وجهان جمع بينهما الحافظ فقال ان صالح بن خوات روى الحديث عن الاثنين معا رواه عن سهل ابن ابي حتمة حتمة ورواه ايضا عن ابيه خوات ابن جبير رضي الله عن الجميع. والحقيقة ان محقق علماء الحديث يقولون ان الذي روى عنه صالح بن خوات انما هو سهل انما هو سهل ولذلك ضعف ابو آآ زرع رحمه الله تعالى حديث الذي رواه ابن منده في المعرفة معرفة الصحابة وخذ قاعدة غالبا ان هذه الاحاديث ان هذه الكتب يعني لا تنفرد بزيادة صحيحة لا اسنادا ولا متنا غالبا الا ما ندر وهذه قاعدة سبق ان اكررها نقلناها دائما عن كثير من اهل العلم منهم من رجب وغيره. طيب. اذا الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيح البخاري انه سهل والحافظ رحمه الله تعالى اعرض عن لقوة الصحيح لاغراض منها انه يميل الى ان الذي روى عنه صالح بن خوات هو ابوه وسهل. ولذلك يرى ان رواية مسلم انما هي عن ابيه لان فيها زيادة سأذكرها بعد قليل. طيب قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع قوله يوم ذات الرقاع ذكر الحافظ ان هذه الزيادة انها كانت في يوم الرقاع انما رواها صالح بن خوات عن ابيه. ولم يروها عن سهل. وقلت لكم ان المحققين كابي زرعة وغيره قالوا الخوف قلنا قبل قليل ان له صيغا متعددة. سنذكر اول صيغة بعد قليل هذه الصيغة التي معنا كان الامام احمد رحمه الله تعالى يرجحها. فكان يقول اختار قول سهل ابن ابي حتمة كان يرجح هذه الصيغة لماذا رجحها احمد ومالك وكثير من الائمة؟ قالوا لانها توافق القرآن. توافق ظاهر القرآن والله عز وجل يقول وليأت طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. لم يصلوا فليصلوا معك. لو نظرنا في قصة يعني حديث آآ ابن خوات او سهل ابن ابن ابي حسمة نجد انها موافقة لظاهر القرآن وذلك ترجيح هذه الرواية لاجل ذلك. ولانها طبعا صحيحة في الصحيحين طبعا وغيرها موجودة ايضا في الصحيحين الفقهاء المذهب يقولون هي المرجحة وهي الافضل في حالة واحدة. يفرقون قالوا وذلك اذا كان العدو في غير جهة القبلة فان الافضل هذه الصفة. واما اذا كان العدو في جهة القبلة فان الافضل ما سيأتي بعد قليل في حديث ابن عمر وفي حديث جابر رضي الله عنه طيب قال ان الطائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في ذكر الصفة صفت معه انقسم اصحابه الى قسمين. قسم صلى معه صف وطائفة وجاه العدو لم يصلوا معه. يقابلون العدو ويسايفونه فصلى بالذين معه ركعة ركعة واحدة ثم ثبت قائما اي وقف عليه الصلاة والسلام واقف قوله ثبت قائما يقول ابن عقيم ابو لهب ابن عقيل ولم يسكت بل قرأ فيها القرآن يجب عليه القراءة قال لان السكوت في الصلاة غير مشروع فيقرأ ثبت قائما يقرأ القرآن الفاتحة ثم سورة بعدها طيب لما ثبت قائما واطال في القراءة في سورة بفاتحة وما بعدها اتموا لانفسهم. شف اتموا لانفسهم صلوا الركعة الثانية وحدهم. رضوان الله عليهم ثم انصرفوا ثم صرفوا اي سلموا من صلاتهم فصفوا وجاه العدو سايفوا العدو وقابلوه. وجاءت الطائفة الاخرى الذين لم يصلوا فصلى بهم الركعة التي بقيت صلى بهم الركعة التي بقيت. خل نأتي في القراءة. نحن قلنا ان الامام ماذا فعل يجب عليه ان يقرأ ما يسكت وجوبا. نص عليه المرداوي وابن عقيل وغيره طيب اذا جاء الذين معه يقولون يقرأ بهم الفاتحة وسورة ان لم يكن قد قرأ. يعني كذا كانوا قريبين جدا يقرأ الفاتحة والسورة. وان كان قد قرأ الفاتحة والسورة وحده فيقرأ بمقدار الفاتحة وسورة لكي يكون ادركوا الركعة من كاملها مع القراءة قيام كامل مع القراءة. طيب قال فصلى بهم الركعة كاملة بالقراءة. اذا فصلى بهم الركعة يشمل حتى القراءة. فيقول لابد ان يقرأ فيها بالفاتحة او بقدرها قال ثم ثبت جالسا هذي هي الزيادة الثانية الموجودة في صحيح مسلم انه ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. الرواية في الصحيح انهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه فتحتمل انه سلم قبلهم ثم اتموا وتحتمل انه اخر النبي صلى الله عليه وسلم سلامه لحين سلامهم والمذهب على الرواية التي في مسلم. فيقولون يجلس يتشهد ويذكر الله عز وجل ما يسكت حتى يقومون ويصلوا الركعة الثانية كاملة ثم يسلم بهم فيكون افتتح الصلاة بالطائفة الاولى واختتم الصلاة بالطائفة الثانية طيب قال ثم سلم بهم متفق عليه اي في الصحيحين وهذا لفظ مسلم وعرفنا لما اختار مسلم لسببين ثم ذكر الرواية ابن منده نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فوازيناه العدو فوازينا العدو فصادفناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاؤوا ركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري. نعم. اه هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاف اي وقت المسايبة متقابلون كان العدو في قبلتهم. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا. فقامت طائفة معه يعني اناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واقبلت طائفة على العدو مقابلين له وركع بمن معه وسجد سجدتين يعني صلى ركعة ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي ما الفرق بين حديث ابن عمر سهل ان في حديث سهل لما صلى الركعة الاولى قاموا فاتموا ركعتهم الثانية وحدهم. هنا لا صلوا ركعة واحدة ثم صرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لم يصلي الركعة الثانية. ذهبوا لمكانهم لم يكمل الركعة الثانية قال ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاؤوا هاي الطائفة الثانية فركع بهم ركعتان اي الركعة الثانية وسجد سجدتين ثم سلم. هذه ثم سلم في البخاري. وهذه من ذلك قال المصنف واللفظ للبخاري ليبين لنا ان النبي قام الثانون فركعوا منفصلين عن الامام ليس كحديث سهل ثم ذهبوا فجاء الاوائل فصلوا ركعة منفردين اذا فصلوا ركعة اه مع الامام ركعة منفرد هذه الصيغة ثابتة في الصحيح لا غبار عليها. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض احيانه. لكن الفقهاء المذهب يقولون ان هذه الصورة جائزة. لكنها اليست مختارة ليست هي المختارة قالوا لانها فيها عمل كثير وفيها انتقال وانفصال ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا ثم انحدر بالسجود والسطر الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه ذكر الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الاول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله وفي اخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه في الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف. والفقهاء يقولون ان هذه الصفة ثابتة في الصحيح وهي مشروعة ولا شك كما قال احمد اسانيدها ولا اعلم له الا اسنادا جيدا يعني اسانيد صلاة الخوف وهي صحيحة. لكن الفقهاء يقولون ان هذه الصورة مستحبة في حالة واحدة اذا كان العدو في قبلة المصلين فتكون هي الافضل اذا كان العدو في القبلة واما اذا كان عدو في غير القبلة فان الافضل حديث سهل اللي هو الحديث الاول او حديث صالح ابن خوات الصورة الاولى اذا لم يكن في القبلة واما اذا كان في القبلة فان الافضل حديث جابر لكن يقول لها شرط واحد هذه الصفة يشترط لها شرط واحد وهو الا يخاف كمين من العدو يأتي من خلفهم ان خيفا انهم يأتيهم كمين من خلفهم فانها لا تصلى هذه الصورة وانما يصلى اما حديث ابن عمر او غيره. طيب هذه الصورة طبعا فيها اختلاف وقد جاء عن احمد انه قال حديث جابر يختلف عليه فيها اختلاف بين بعض الروايات يقول جاء شهدت مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين لم يجعلهم صفا واحدا وانما جعلهم صفين اول وثاني قال صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم صفين صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بينه وبين القبلة. يعني في قبلتنا العدو اذا اخذ منه الفقهاء ان هذه الصفة تستحب عند مواجهة العدو. قال فكبر فكبرنا جميعا افتتح الصلاة كلا الصفين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركع وركعنا جميعا الركوع في قبلة مع المصلى مع الامام كلا الصفين ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا الى الان الصلاة عادية لا شكال فيها. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الصف الاول هو الذي سجد فقط الصف الثاني لا واقف ينظر للعدو لانه وقت مسايخة ومقابل العدو قال ثم وقام نعم وقام الصف المؤخر في نحر العدو ينظر له واقف ينفر هذا معنى كونه في نحر العدو فلما قضى السدود اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم قام الصف الذي قام في نحر العدو ينظر للعدو قالوا هذه الصفة صفة هيبة ولذلك استحبوها حال المساءلة فيها هيبة للمسلمين. قام الصف الذي يريث نحو العدو والصف الثاني جلس هذه الصيغة ماذا فيها من يعني مخالفة صفة الصلاة؟ اول شيء عدم المتابعة ومخالفة الامام في الصف في الذين في الصف الاول انهم قاموا وجلسوا. والامر الثالث الحركة سنذكرها بعد قليل قال وفي الرواية الثانية ذكرها ثم سجد وسجد معه الصف الاول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني اخذ من الفقهاء الرواية الثانية ان الذي يسجد يتقدم والذي يكون في نحر العدو يتأخر فعندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده يقوم اهل الصف الاول ويرجعوا خلف اهل الصف الاول ويتقدم اهل الصف الثاني فيكونوا في الصف الاول ويشتموا. وهكذا هذه صفة فيها حركة لكنها اقل من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال ولابي داوود عن ابي عياش الزرقي مثله وزاد انها كانت بعسفان يعني ان ان الموظع يختلف وهذا اراد بها المصنف ان يبين الرد وقد رد احمد قبل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اكثر من موضع بيد ان حديث جابر جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلاه في موضعين فقد جاء في بعض الروايات عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بعسفان وفي ارض بني سليم صلاها بعين بهذه الهيئة احسن الله اليكم يقول رسول الله تعالى وللنسائي من وجه اخر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ايضا ركعتين ثم سلم. ومثله لابي داوود عن ابي بكرة نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه لذلك قلت لكم ان الامام احمد قال ان جابر نقلت عن يختلف على جابر في اكثر من صيغة ان جابر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخريين باخرين ركعتين ثم سلم هذه صفة من صفات صلاة الخوف وهي الصفة الثالث الرابعة. كيف هذه الصفة سنذكر الصفة الخامسة من هذا الحديث نفسه هذه الصفة انه يصليها مرتين يصلي المرة الاولى باناس ركعتين اذا كانت الصلاة مقصورة يصلي بهم ركعتين ثم يسلم ثم يصلي مع الناس ركعتين هذه لا لا شيء فيها زائد الا انه شيء واحد ان صلاته الثانية كانت نافلة في حقه صلى الله عليه واله وسلم وصلاها بهم اماما وسبق معنا خلاف المذهب في قضية هل يصح ان المتنفل يكون اماما لغيره الفريضة ام لا؟ وذكرنا مشروع المذهب ليس كذلك. ولذلك المذهب يضعفون هذا الحديث ويقولون ان هذا الحديث ثابت انما ورد عند ابي داوود النسائي من حديث الحسن البصري عن جابر يرون انه جاء من حديث الحسن البصري عن جابر. والحسن لم يسمع جابرا ولم يره. كما قال جماعة من محقق اهل العلم كعب المدين وغيره فهو مرسل جزما ومراسيل الحسن البصري مظعفة مظعفة ومما يدل على ظعف هذي الرواية ولذلك الحنابلة لا يرون هذه الصيغة. ان هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر وليس فيه ثم سلم. وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات والذين خلفه الطائفة الاولى صلوا ركعتين ثم انصرفوا ثم قام في الركعتين الاخريين فصلى بهم ركعتين وليس فيها ثم سلم واضح؟ واضح الرواية الثانية وهي اصح الرواية الثانية اصح انه صلى اربعا بسلام واحد ولم يصلي ثنتين ثنتين بسلامين وهي الاصح طيب عندنا مسألة بسيطة قبل ان ننهي هذا الباب وهي قضية متى يفارق المأمومون الامام حينما عن الرواية الصحيحة التي في مسلم او الاصح في مسلم من حديث ابي سلمة عبد الرحمن عن عن جابر متى يفارق المأمومون الامام هل يفارقونه عند التشهد؟ ام يعني عند التشهد قبل قيامه بالركعة الثالثة ام اذا قام للركعة الثالثة واضح الصورة؟ متى يفارقونه قالوا المذهب انهم يفارقونه عند التشهد. يتشهد يتشهد فاذا انتهوا من التشهد يجلس ويطيل في الجلوس فينصرفون. قالوا لان القيام ملحق بالركعة التي بعدها والمأمومون في الطائفة الثانية يصلون معهم من اولها. اذا فيكون انصرافهم متى بعد التشهد قبل القيام من الركعة الثالثة ارجو ان يكون واضحا. طيب. قال ومثله لابي داوود عن ابي بكرة. لكن يختلف اللفظ وايضا جاء من طريق الحسن البصري وقد اختلف في سماع الحسن البصري من ابي بكرة على قولين بخلاف سماعه من جابر لم يسمعه ولم يره ولذلك صح بعض اهل العلم حديث ابي بكر الاخير يا شيخ باقي حديث ثلاث حديث وابشر عني ثنتين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وان حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. نعم هذا حديث حذيفة رضي الله عنه اه صححه ابن حبان ورواه اهل السنن ابو داوود والنسائي والامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة اه معنى هذا الحديث انه صلى بهؤلاء ركعة فاتموا الركعة الثانية وصل او انهم ذهبوا ثم رجعوا بعد ذلك فاكملوها كما جاء في حديث ابن آآ عمر او في حديث سهل ابن ابي بحسنة رضي الله عنه. وليس معنى انه لم يصلوها الا ركعة واحدة فقط ليس هذا المراد. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على اي وجه كان. رواه البزار بسند ضعيف. نعم هذا حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الخوف ركعة على اي وجه كان هذا فيه اشكال من جهتين. الجهة الاولى قوله ركعة انها ركعة واحدة. ونحن قلنا ان القول بان صلاة الخوف تكون ركعة واحدة غير ثابت. وانما هو موجه وانما المقصود الركعة مع الامام. صلاته معهم هذا هيثم جاء حذيفة وان كان بعضهم قال الجهة الثانية قوله على اي وجه كان؟ اطلق على اي صفة؟ وهذا غير صحيح هذا غير صحيح بل لا بد من التقيد بالصفات التي وردت دون ما عداها. ولذلك هذا الحديث رواه البزار وقد تفرد به رجل يدعى محمد ابن عبد البيلماني وهذا وهذا الرجل منكر في حديثه وروايته فذلك لا تصح روايته. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه مرفوعا ليس في الخوف سهو اخرجه الدار قطني باسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث ايضا ابن عمر رواه مرفوعا انه قال ليس في صلاة الخوف سهو معنى كونه سهو انه اذا سهى الامام فيه فانه لا يكون فيها سجود سهو. وهذا الحديث رواه الدارقطني باسناد ضعيف لانه جاء من طريق عبد الحميد ابن السري كما قال الدارقطني فانه قال تفرد به عبد الحميد. وعبد الحميد هذا ضعيف. لانه لما ذكر تفرده ضعفه وقد قال جماعة من اهل العلم ان هذا الحديث منكر كما قال الذهبي وغيره في ميزان الاعتدال هذا الحديث آآ وجهه الفقهاء بان المراد بقوله سهو اي انه من فعل صورة انصح انصح الحديث ان من فعل صورة من صور السهو عفوا ان من فعل وجهوا هذا الحديث فقالوا ان من فعل صورة من صور صلاة الخوف فانه لا يسد لها السهو لان صلاة الخوف مشروعة. وليس معناه انه لا يسند للسهو اذا وجد موجب. ولذلك يقول الفقهاء ان صلاة الخوف يسجد لها سجود السهو وتسجد معه الطائفة الثانية ولو كان سهوه مع الطائفة الاولى ولو كان سهوه مع الطائفة الاولى قبل ان نختم هذا الباب عندي مسألة مهمة يجب ان نعرف ان سجود ان صلاة الخوف ايضا او عند مسألة هان المسألة الاولى ان هناك صيغا غير هذه الصيغ عندما يكون الشخص طالبا او مطلوبا يسمونه حالة الطرد وهو ان يصلي على دابته على اي جهة كان على دابته يعني لا ركوع ولا سجود ولا قيام. على اي جهة كان غير مستقبل القبلة. وهذه الصفة انما تكون حالة طرد سواء كانت طاردا او مطرودا بشرط ان يكون طردا مشروعا ليس طردا محرما فمن كان سارقا ومطرود لا يصلي صلاة الخوف على هذه الهيئة لانه لا تستباح المحرمات لا تستباح الرخص بالمحرمات هذه مسألة. المسألة الاخيرة لو تأملنا في صلاة الخوف وجدنا انها خالفت الصلاة العادية من جهات كثيرة من جهة فيها حركة تبطل الصلاة من جهة الامامة والائتمان من جهة مخالفة افعال الامام. فقد يكون الامام قائما وساجدا والمأموم قيام. وعدم متابعة الامام اختلاف عدد الركعات بين الامام والمأموم ففيها خلافات جذرية. سؤال هل يقاس على صلاة الخوف غيرها من الصلوات ام لا نقول لا يجوز القياس على صلاة الخوف مطلقا لانها استثنى والاستثنى لا يقاس عليه الاستثناء لا يقاس عليها هذي قاعدة اصولية مشهورة. الاستثناء في الاصل لا يقاس عليه. ومن اجاز الاستثناء على القياس قال لاتفاق العلة فبمعنى اسباب الخوف لان من اهل العلم من قاس على صلاة الخوف صلاة اخرى وهي صلاة المأموم بالامام اذا كانت افعال المأموم اكثر من افعال الامام فيقول تصلي معه ركعتين ثم تسلم او ثلاث ركعات تصلي العشاء وانت تصلي المغرب ايها المأموم. تصلي ثلاث ركعات ثم تسلم. ما دليلك؟ قال القياس على صلاة الخوف. نقول صلاة الخوف مستثناة ولا يجوز القياس عليها فلا يصح وسبق التفصيل في قضية الاهتمام والمأموم انه يصح الاهتمام بالامام اذا كانت افعال الامام متفقة مع افعال المأموم او اقل واما اذا كانت اكثر فانها لا تصح الصلاة بل الصلاة باطلة. انهينا الدرس اليوم معذرة للتأخير قليلا. لكن اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في شي يا شيخ او انتهى السؤال. تفضل يا شيخ. مرتفع؟ المذهب ما يصح. والدري نص حديث معاذ يصلي مع الرسول ثم يصلي بهم حديث آآ عمر بن ابي سلمة يصلي مع النبي وسلم ثم يصلي بهم. نصوص لا صحيح يجوز. والله ما ادري انا انا رجال ما اعرف الا بعض الاقوال طبعا هي الرواية الثانية تكلمنا عنها يا شيخ. او يمكن في الدرس الثاني الزاد نسيت. ترى المشكلة اكثر من درس لخبط. سمي شيخي فتح الباري اي نعم. ابن رجب قال ان الامام لا يستحب له ان يصلي في المسجد. فيقول ان هذا الحديث اذا قلنا ان الامام يصليه اربعا فلا يصليها في المسجد وانما يصليها في البيت فيكون استحبابها في البيت للامام بالخصوص. اما المأمومون في المسجد وفي البيت بل ان الشيخ تقييدي يقول ان صلوها في البيت في المسجد فهي السنة اربع يقوي الحقيقة يعني حقيقة الحقيقة من نظر للادلة قول مذهب اقوى قول مذهب اقوى بكثير جدا وهزيمة فضيلة الشيخ انه ويدل عليه صدقت يا شيخ ولذلك الشيخ عليه رحمة الله شيخنا كان يفتي بهذا التخيير الشيخ عبد العزيز الله يرحمه سم الشيخ قريش نعم ومن لغاه فلا جمعة له هل زيادة. اه هم يقولون الحركة. الحركة ليست كل حركة وانما حركة العبث. ولذلك من كانت ما تكره منها حل الحبوة. المفروض احنا تكلمنا عنها بس نسيت الفقهاء يقولون لما الانسان جاء في حديث جابر انه يكره الاحتباء يوم الجمعة. الحبو معروف الاحتباء. ضم القدمين وان يجلس القرفصاء بعضهم يقول وهذا هو الاقرب من باب الحمل المطلق على المقيد ان الاحتباء نهي عنه لمن كان يلبس ثوبا واحدا. لان الامام امامه ربما رأى لعورته فيجمع هذا الحديث المقيد يوم الجمعة بالحديث المطلق بالنهي عن الاحتباء بالثوب لما كان عليه ثوب واحد. ومنهم من قال ان المنهي عنه لاجل الحركة لاجل الحركة وهذا هو المذهب. فيقولون ان انشاء الاحتباء في اثناء الخطبة منهي عنه. لانه حركة ما هي كراهة. لكن من احتبى قبل ان يدخل الخطيب وبقي على حبوته فلا كراهة. لانه ما سوى حركة فيرون ان النهي عن لاجل الحركة لاجل الحركة. حتى هذا. لكن اذا كانت الحركة لحاجة مثل الجوال فاغلقها. لم يرد اغلقها او يتصل فلا شك انه حاجة مثل فتح الخطيب لمصلحة الصلاة. طبعا وقلة الحركة والكلام تنقص الاجر جزءا فمن كثرت حركته وكلامه حتى لم يفقه شيء لا اجر له ومن قلت حركته نقص اجره هكذا اي كلام في الجمعة ما يجوز حتى يكون رد السلام تنقص الاجر او تذهبه في كل احيان. لان النفي قد يكون نفي كمال وقد يكون نفي الكل. نفي كمال الاجر وقد يكون نفي كل الاجر. فقد لغى مرة وجها واحدا والحنابلة يستخدمون ظواهر النصوص في هذه الابواب يعملون الظاهر بشدة وهذا من اصولهم العبادات عيون الظواهر المندوب قضايا الندب والاستحباب يعملون الظاهر. يقولون ظاهر حديث الرسول يجب ان نبقى عنده وهي طريقة فقهاء الحديث عموما سم شيخي. اه المأمون سنة قصرا والامام قد يصليها اثنان. مثل ما جاء في حديث جابر في مسلم من حديث ابي سلمة في اذا صلى اربعا نص الفقهاء هو المذهب انه يفارقه بعد التشهد وقبل القيام الثالثة يعني لما يقول يصلي يعني قبل ان يقول الامام الله اكبر يصلون معه في التشهد هو تشهد الامام في تشهد معه ثم ينصرفون قبل ان يقول الله اكبر للثالثة ثم يأتي الاخر معه فاذا كبر كبروا معه. فما ينصرفون ما يكبرون التكبيرة هذي التابعة للركعة الثالثة. وهم يصلون معه ركعتين فقط سامي الشيخ بتسليم ولا تسليمين؟ اي من قال بتسليم بتسليمة واحدة؟ الحديث مسلم في الصحيح من حديث ابي سلمة عن جابر. ومن قال اخذ الرواية الثانية التي عند اهل السنن من حديث الحسن عن جابر طيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في امان الله