بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم قال رحمه الله ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه. عدل الى التيمم. وغيره لا ولو فاته الوقت ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم. ثم ان تيمم وصلى لم يعيد وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء تطهر تيمم ويصح بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم من وجد ماء يعني وهو يريد الطهارة وهذا شامل للطهارة الصغرى والكبرى من وجد ماء لا يكفي لطهارته يعني الصغرى هو الكوب او الكبرى استعمله فيما يكفي وجوبا فيجب ان يستعمله اولا لاجل ان يتحقق العدم الذي هو شرط من شروط التيمم مثاله رجل عنده قليل من الماء رجل محدث حدثا اصغر وعنده قليل من الماء لا يكفي لمهارته كلها فهنا نقول استعمل الماء استعمل هذا الماء القليل فاذا نفذ الماء فانك تتيمم ولهذا قال استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم لماذا يستعمله لان من شرط جواز التيمم ان يكون عالما للماء جرد التيمم عدم الماء ولا يجوز له ان يعدل الى التيمم ابتداء مع وجود هذا الماء ولو كان ولو كان قليلا يقول ثم تيمم وقلنا ان هذا شامل للطهارة الصغرى والطهارة الكبرى فمن كان محدثا حدثا اصغر وعنده ماء قليل فيستعمله وجوبا فيما يستطيع ثم يتيمم عن الباقي وكذلك ايضا لو كان محدثا حدثا اكبر اصابته جنابة او امرأة اصابها حيض ارادت ان تغتسل من الحيض وعندها ماء قليل فانها تستعمل هذا الماء وجوبا في بعض اعضاء بدنها ثم تتيمم والاولى فيما يتعلق بالحدث الاكبر ان يستعمله في اعضاء الوضوء لان الوضوء يخفف الجنابة فمثلا لو كان عنده اناء قليل فيه ماء قليل وعليه حدث اكبر يوجب الغسل وهذا الماء لا يكفي لاغتساله ونقول هنا يستعمل الماء لكن الاولى ان يكون استعماله له في اعضاء الوضوء. يعني يتوضأ لان الوضوء يخفف يخفف الجنابة بخلاف ما اذا غسل به غير اعضاء الوضوء وهذا هو وهذا القول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله هو الصحيح ان من وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم له بعد استعماله يعني يستعمله ثم يتيمم وانما يستعمله ثم يتيمم. لان من شرط التيمم ان يكون عادما للماء. فحتى يتحقق شرط صحة التيمم عدم الماء يستعمله وقال بعض العلماء وهو القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله انه لا يلزمه ان يستعمله بل يعدل الى التيمم ابتداء قالوا لان الطهارة لا تتم الا بغسل بقية الاعضاء حتى لو استعمله في بعض الاعضاء فان هذا الاستعمال لا فائدة منه لان الطهارة لا تتم الا بغسل بقية الاعضاء الاعضاء التي لم يغسلها لا يرتفع عنها الحدث وحينئذ لا تكون هناك فائدة في استعماله فهمتم فرض انه مثلا اراد الوضوء عنده ماء قليل تمضمض واستنشق وغسل وجهه الان الحدث لم يرتفع عن اليدين والرأس والقدمين اذا لم يستبد شيئا بهذا الاستعمال وعلى هذا فيعجل الى التيمم مباشرة والقول الثالث في المسألة انه يلزمه استعماله في الحدث الاكبر الحدث اصغر انه يستعمله في الحدث الاكبر الحدث الاصغر وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة في الغسل عدم اشتراط الموالاة في طهارة الحدث الاكبر وقالوا يستعمله فيما يقدر ثم اذا وجد الماء غسل بقية البدن لانه عندهم لا تشترط الموالاة يقول مثلا يغسل مثل اعضاء الوضوء ثم اذا وجد الماء غسل بقية البدن وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة في الطهارة الكبرى. ولكن سبق لنا انها ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب انه يستعمل ما وجد من الماء ثم يتيمم ووجه ذلك انه لا يتحقق شرط جواز التيمم الا بذلك. لان من شرط التيمم ان يكون عادما للماء قال رحمه الله واذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدل الى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت اذا كان رحم الله مسألتين. المسألة الاولى اذا وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت يعني وضاق الوقت عن طهارة الماء او عن فعل الصلاة بان بقي من الوقت ما لا يسع الا للصلاة فحينئذ يتيمم مثال ذلك انسان مسافر وليس عنده ماء دخل عليه وقت الصلاة وليس عندهما وفي اثناء سفره لما قارب ان يخرج الوقت وجد الماء وجد الماء الان لو اشتغل بالوضوء واشتغل بالضوء خرج الوقت ولو تيمم ادرك الصلاة في الوقت فهل هنا هل يعدل الى التيمم مع وجود الماء او او يستعمل الماء ويتوضأ ثم يصلي ولو كانت صلاته خارج الوقت المشهور من المذهب ما ذكر المؤلف رحمه الله انه يعدل التيمم محافظة على الوقت لان الوقت اعظم شروط الصلاة مثاله اعيد مثال مرة اخرى. انسان مسافر اصابته جنابة وليس عندهما فسارا في طريقه وقبل ان يخرج الوقت بحيث انه لم يبقى على خروج الوقت الا بمقدار فعل الصلاة او نحو ذلك لو استعمل هذا الماء يستعمل هذا الماء لخرج الوقت الماء المدني يحتاج الى في بئر. الماء كان في بئر يحتاج الى استخراج وقد يكون باردا يحتاج الى تسخين فيخرج الوقت فلو فعل ذلك لصلى خارج الوقت ولو تيمم لصلى في الوقت فحينئذ يقول اعدل الى التيمم محافظة على الوقت محافظة على الوقت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو فاته الوقت ولو فاته الوقت المسألة الثانية قال او علم ان النوبة النوبة من المناوبة وهي الحصة اي حصته من الماء ان كان الماء يكون نوبة اذا علم ان نصيبه من الماء لا يصل اليه الا بعد خروج الوقت فانه يعدي الى التيمم مثاله انسان مثلا مسافر وليس عندهما وفي اثناء سيره وجد بئرا حولها ماء ولكن هذه البئر حولها زحام الناس حولها طوابير ولو مسك في الطابور لن يصل الى لم يصل اليه الماء او النوبة الا بعد خروج الوقت حينئذ ماذا يصنع يتيمم محافظة على الوقت محافظة على الوقت فهمتم؟ وهذا يدلنا على ان الوقت مهيمن على جميع شروط الصلاة اهم شروط الصلاة الوقت فاذا خشي الانسان ان يخرج وقت الصلاة فانه يجب عليه ان يصلي على اي حال كان يقول المؤلف رحمه الله وغيره لا اي غير المسافر الذي ضاق عليه الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه. لا يعدل الى التيمم فمثلا لو استيقظ الانسان لو استيقظ الانسان من نومه وقد بقي على خروج الوقت وقت صلاة الفجر خمس دقائق او عشر دقائق حيث انه لم يبقى من الوقت الا بمقدار فعل الصلاة لو توضأ خرج الوقت ولو تيمم ادرك الصلاة في الوقت وهنا هذا داخل في قول المؤلف وغيره لا فهل يتيمم لادراك الصلاة في الوقت او ماذا يتوضأ ويصلي ولو كان خارج الوقت المشهور من المذهب الاول المشروب من المذهب انه يتوضأ انه يتوضأ ولهذا قال وغيره لا. يعني غير مسافر لا يجوز له التيمم ولو فاته الوقت وهذه المسألة انها حلال اعني من استيقظ وقد بقي على خروج الوقت بمقدار فعل الصلاة بحيث انه لو اشتغل بالطهارة بالماء لخرج الوقت ولو تيمم لادرك الوقت هذه مسألة لها حلال الحالة الاولى ان يكون معذورا ان يكون معذورا بان فعل السبب الذي يؤدي الى استيقاظه لصلاة الفجر ولكن قدر الله عز وجل عليه ان نام فهذا لا ريب انه يتوضأ حتى لو لم يبق من الوقت سوى دقيقة واحدة بل حتى لو خرج الوقت لانه معذور والقاعدة ان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره زوال عذره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يوقظهم عن الله حر الشمس قال انس رضي الله عنه لما انتقل وارتحل من مكانه قال فصنع كما كان يصنع كل يوم بمعنى انه صلى السنة الراتبة وصلى الفريضة فاذا كان الانسان معذورا معذورا فانه يتوضأ. لماذا؟ نقول لان الوقت في حق المعذور يدخل من حين زوال عذره. فهذا الذي استيقظ الان وقد بقي على خروج الوقت خمس دقائق كالذي استيقظ عند طلوع الفجر والحال الثانية ان يكون مفرطا ان يقول مفرطا لذلك يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت او يصلي بالوضوء ولو كان خارج الوقت المشهور من المذهب انه يجب ان يتوضأ لانه واجد للشرط وليس عادما له وقيل انه يتيمم لاجل ان يدرك الصلاة الوقت ولكن الاقرب هو الاول وهو انه يتوضأ ويأثم بالتأخير يتوضأ ويأثم بالتأخير اذا وغيره لا يعني غير مسافر ذكرنا ان المسألة لها حلال. الحالة الاولى ان يكون معذورا فلا ريب انه يتوضأ الحال الثاني ان يكون غير معذور اي مفرط فيتوضأ ويأثم بالتأخير المقيم في الغالب عنده ماء هذه المسألة مسافر الغالب ان البلد فيه ماء ما يمكن بلد عادي من الماء طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم ومن في الوقت يعني من كان في وقت الصلاة وعنده ماء يستطيع ان يتوضأ منه ولكنه اراق الماء الماء وكب الماء او مر به مسافر مر بالماء بمحطة دورة مياه وامكنه الوضوء ويعلم انه لن يجد الماء ومع ذلك فرط ولم يتوضأ يقول حرم علي هذا الفعل حرم عليه حرم عليه الاراقة في المسألة الاولى وحرم عليه عدم الوضوء المسألة الثانية وهو مروره بموضع يمكنه الوضوء لانه في المسألة الاولى اعني في مسألة اراقة ما متعد وفي المسألة الثانية مفرط كذا ولا لا من في ومن في الوقت اراق الماء؟ اراقة الماء هذا تعدي ولا تفريط لانه فعل ما لا يجوز ومر بمكان ينكره الوضوء وترك الوضوء. هذا نقول تفريط اليوم ترك الواجب ويعلم انه لا يجد غيره حرم. الذي حرم عليه هذا الفعل ثم ان تيمم. اي لو قدر انه لم يجد ماء وتيمم وصلى لم يعد لم يعد لانه حال التيمم كان عالما للماء لكنه يأثم بهذا وقول المؤلف رحمه الله ثم ان تيمم وصلى لم يعد انما نص على ذلك لان بعض العلماء قال انه تلزمه الاعادة انه تلزمه الاعادة لانه فرط في ترك الواجب او في ترك شرط من شروط الصلاة ومثل ذلك مثل ذلك من باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت فمن باع الماء او وهبه فانه يحرم ولا يصح العقد قالوا ثم ان صلى بالتيمم صلى بالتيمم لم يعد ان عجز عن رده مثال ذلك انسان دخل عليه وقت الصلاة وعندهما ثم وهب هذا الماء لغيره وهب هذا الماء لغيره وصلى بالتيمم نقول صلاته بالتيمم حكمها ان تمكن من رد الماء الذي وهبه وجب عليه ولم تصح صلاته وان لم يتم وان لم يتمكن صحت كذلك ايضا لو باع هذا الماء لو باع هذا الماء بعد دخول الوقت ووجوب الصلاة ينظر ان تمكن من فسخ العقد واسترداد الماء ورد الثمن وجب عليه ولم تصح صلاته وان لم يستطع ذلك تيمم وصحت وصحت صلاته ثم قال المؤلف رحمه الله وان وجد معذور ايه معذور اذا لم يستطع الفسخ قد يكون المشترك للعقد لازم العقد لازم حتى الهيبة ايضا مقبوضة لازمة لكن هنا لو انه مثلا اثر غيره يعني هون في مسألة الهبة اثر غيره يقول هذا الايثار يختلف ايثار لا يخلو من ثلاث حالات ايثار بواجب وايثار بمستحب وايثار بمباح فاما الايثار بالواجب فهو حرام لا يجوز مثاله انسان مثلا عنده ما يكفيه للوضوء فوهبه لاخر لاجل ان يتوضأ به وهو يعدل الى التيمم نقول هذا ايثار بالواجب لا يجوز والثاني ايثار بالمستحب كما لو اثر بمكانه الفاضل في الصلاة غيره فهذا مكروه فلو كان فلو فرض ان شخصا كان يصلي خلف الامام ثم جاء شخص وقال تعال وصلي مكاني هذا مكروه لانه ايثار المستحب الا ان الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك من كان له غناء او مكانة كابيه او عالم او من له غناء ينفع المسلمين في ايثاره مصلحة اذا كان في ايثاره مصلحة. كما لو كان يصلي خلف الامام ثم دخل ابوه. فقال له صلي مكاني يعني بر يريد البر بابيه او دخل عالم واثره بمكانه من باب الاحترام والتقدير او دخل من له غناء نفع المسلمين بالانفاق والبذل. استثنوا هذه مسألة قالوا لي المصلحة الثالث ايثان بمباح فهو مباح كما لو اثر غيره بمكانه في الجلوس في غير المسجد مثل مثاله دخل شخص في مجلس من المجالس ولم يجد موضعا ليجلس فيه. فقام شخص واجلسه مكانه هل هذا الجلوس مستحب مباح في الاصل مباح وقد يكون مستحبا لغيره لا لا لذاته قال رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة نجاسة وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة عندكم مبتدأ نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم ان فظل شيء غسل بدنه ثم ان فضل شيء تطهر والا تيمم مثال ذلك شخص محدث وجد هذا المحدث ببدنه نجاسة وفي ثوبه نجاسة وعنده ماء لا يكفي للحدث ونجاسة البدن ونجاسة الثوب فهمتم الان هذا الرجل فيه ثلاث في عنده ثلاثة اوصاف اولا انه محدث وثاني عليه نجاسة في بدنه وثالثا في ثوبه نجاسة. وعنده ماء لا يكفي الا لاحدها فماذا يقدم؟ قال المؤلف رحمه الله يقدم غسل الثوب يقدم غسل الثوب لماذا؟ قالوا لان التيمم لا يصح عن النجاسة على الثوب تيمم عن النجاسة على الثوب لا يصح فغسله اكد وليس له بدل النجاسة التي على الثوب لا يصح التيمم عنها على المذهب فكان غسلها اكد لانه ليس لها بدل ثم بعد ذلك قال ثم ان فظل شيء غسل بدنه يعني بقي شيء من الماء غسل بدنه نعم ثم انفظل شيء غسل شيء غسل بدنه ولا يتيمم عن غسل البدن لان فيه خلافا ثم ان فضل شيء غسل ماذا ثم ان فظل الشيخ تطهر به اذا الان عندنا محدث وعلى ثوبه نجاسة وعلى بدنه نجاسة وعنده ماء قليل يبدأ بماذا يبدأ بغسل الثوب لانه لا يتيمم عنه. لا مدخل للتيمم في في نجاسة الثوب لانه ليس له بدل. طيب بقي شيء يغسل النجاسة التي على البدن بان فيها خلافا ان بعض العلماء قال لا يصح لا يتيمم عن النجاسة التي على البدن فيغسلها ثم بعد ذلك ايش يتيمم لان التيمم عن طهارة الحدث صحيح بالاجماع اذا هنا ثلاثة امور التيمم عن الحدث ثابت بالنص والاجماع التيمم عن النجاسة التي على الثوب او البقعة هذه لا يتيمم عنها على المذهب قولا واحدا التيمم عن النجاسة التي على البدن المذهب انه يتيمم اذن اذا قال قائل ما وجه هذا الترتيب انه يبدأ بالنجاسة التي على الثوب ثم التي على البدن التي ثم طهارة الحدث انما يبدأ بالنجاسة التي على الثوب. لان الثوب لان النجاسة التي على الثوب لا يتيمم عنها قولا واحدا فليس لها بدل لو تركها ولم يغسلها بقي نجسا ثم بعد ذلك لو فضل شيء هل يتوضأ به او يغسل به النجاسة التي على البدن يغسل النجاسة التي على البدن لماذا؟ نقول لان بالقول لان في التيمم عن النجاسة التي على البدن خلافا فهو اذا غسلها خرج من الخلاف لكن لو تيمم بعض العلماء يرى ان ذلك لا يصح اما النجاسة اما رفع الحدث التيمم عنه جائز بالاجماع لهذا بدأوا بهذا الترتيب واضح ولا نعيد اذا اذا وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي ماذا يفعل؟ اول وجب غسل ثوبه التعليم لانه لا يصح التيمم عن نجاسة الثوب فغسله اكد وليس له بدن ثم ان فضل شيء غسل بدنه فضل شيء من الماء غسل به البدن. لماذا؟ لان في التيمم عن النجاسة التي على البدن خلافا بخلاف الحدث التيمم عن الحدث جائز بالنص الاجماع طيب ثم طيب وقول المؤلف رحمه الله وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم فان فضل شيء غسل بدنه ثم ان فظل شيء تطهر والا تيمم ولى تيمم ثم قال ويصح التيمم لكل حدث يصح التيمم بكل حدث هذا الكلام معلوم المفهوم لكن المؤلف رحمه الله اتى به توطئة لما بعده والا فاصل التيمم اصل التيمم انه عن الحدث اذا قوله ويصح التيمم لكل حدث هاي اصغر او اكبر وسواء كان عن حيض نفاس ام جنابة قال رحمه الله وللنجاسة على البدن. هذا فائدة الاتيان بالجملة الاولى توطئة لهذه الجملة. يعني كما انه يصح التيمم عن النجاسة كما انه يصح التيمم عن الحدث يصح التيمم عن الخبث. فكان المؤلف اراد ان يقيس هذا على هذا قال وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. يعني يصح التيمم للنجاسة على البدن والمراد النجاسة التي لا يعفى عنها النجاسة التي لا يعفى عنها. اما ما يعفى عنه فلا حاجة اذا قوله للنجاسة على البدن استفدنا منه من انه يصح بل يشرع على المشهور بمذهب التيمم عن النجاسة التي على البدن فلو اصاب بدنه نجاسة فانه يتيمم عنها لماذا؟ او ما الدليل؟ قالوا لانه لما كان التيمم لما كان التيمم له مدخل في طهارة الحدث فليكن له مدخل في طهارة الخبث من باب القياس وهذا هو السر في كون المؤلف يأتي بقوله ويصح التيمم لكل حدث مع انه معلوم وهذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يصح التيمم عن النجاسة التي على البدن انه لا يصح ان يتيمم عن النجاسة مطلقا بوجهين الوجه الاول ان ذلك لم يرد والعبادات مبناها على توقيف وثانيا انه لا يستفيد بهذا التيمم شيئا لاننا النجاسة لن تزول وثالثا ايضا نقول نقيس ذلك على نجاسة الثوب وكما انكم تقولون انه لا يصح ان يتيمم عن النجاسة التي على الثوب وكذلك النجاسة التي على البدن وهذا القول هو الراجح انه لا يصح التيمم عن النجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة على البدن ام على الثوب على البقعة يقول المولد رحمه الله وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن يعني ما امكن من تخفيف بان يمسحها اذا كانت رطبة او يحكها اذا كانت يابسة او نحو ذلك. المهم انه قبل ان يتيمم يخفف النجاسة ما امكنه يخفف النجاسة ما امكنه قال رحمه الله فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح فلو كانت النجاسة على بدنه ولها جرم وامكنه ان يزيل هذا الجرم ولكنه لم يفعل يقول لا يصح ان يتيمم. لا بد او من شرط صحة التيمم عن النجاسة على البدن ان يخففها ويجففها ويزيلها ما امكنه ولهذا قال فان تيمم لها يعني النجاسة قبل تخفيفها لم يصح التيمم وهذا كله مبني على ما سبق من ان النجاسة يتيمم واستفدنا من قول المؤلف رحمه الله وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن ان النجاسة حينما يراد تطهيرها او تطهير موضعها انها تخفف قدر الامكان وهذا قد سبق لنا في كتاب القواعد والاصول الجامعة وقلنا ان كيفية تطهير النجاسة كالتالي اولا اذا كانت النجاسة اما ان تكون النجاسة لها جرم او لا فان كانت النجاسة لها جرم ازال الجن كما لو كانت عذرة عودة من متجمدا على ارض واراد ان يطهرها فيزيل الجرم اولا لانه لو صب الماء على النجاسة تكاثرت النجاسة حينئذ من باب تخفيف النجاسة ما امكن يزيل ماذا اذا اذا كانت النجاسة لها جرم فانه يزيل الجن العذرة والدم المتجمد طيب وان كانت النجاسة ليس لها جرم نظرنا فان كانت لا تزال رطبة كثفها ما امكن بالا تنتشر لانه اذا كانت اذا كان المكان رطبا وصب عليه الماء فان النجاسة سوف تنتشر وتزيد ويجففها قدر الامكان ثم يصب الماء عليها واما اذا لم يكن لها جرم ولم تكن رطبة فانها تقرب المكاثرة اذا تطهير النجاسة اذا كانت على الارض ونحوها اولا ان كان لها جرم وجب ازالته وان لم يكن لها جرم فان كان فان كانت رطبة ماذا وجب تجفيفها ما امكن فان لم يكن شيء من ذلك اي لا جرم لها وليست رطبة فانه يصب الماء عليها بالمكاثرة ويجب ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة يجب يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر من النجاسة والدليل على ذلك الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فزجره الصحابة رضي الله عنهم فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تذنبوه اي لا تقطعوا عليه بوله ثم انه عليه الصلاة والسلام امر في ذنوب من ماء يعني بسجن من ماء دلو اهريق عليه ومعلوم ان الدلو اكثر من البول ها مرات مضاعفة من مرة كثيرة. وهذا يدل على ان الماء الذي يصب على النجاسة يجب ان يكون اكثر منها ولهذا عبر العلماء او الفقهاء رحمهم الله عن ذلك بقولهم بالمكاثرة ومعنى بالمكاثرة اي ان الماء الذي يصب على النجاسة يجب ان يكون اكثر منها ثم قال المؤلف رحمه الله اه الثامن اذا فهمنا الان ان التيمم عن النجاسة لا يصح مطلقا بامرين اولا عدم الورود وثانيا انه لا يستفيد بالتيمم شيئا وثالثا ايضا قياسا على قولهم رحمهم الله في التيمم عن الثوب وعلى هذا يكون التيمم بالنسبة للطهارة الحدث والخبث على المذهب كالتالي اولا التيمم عن طهارة الحدث جائز بالنص والاجماع التيمم عن عن الطهارة عن الثوب لا تصح على المذهب قولا واحدة التيمم عن الطهارة التي على البدن تصح على المذهب لكن فيها خلاف والصواب وعدم الصحة ثم قال المؤلف رحمه الله بقي دقيقتان الثوب باقي الشرطة بتراب طهور مثلا هو الان مثلا باقي على اذان المغرب العشر دقائق سنة قدامه خمسين واحد كل واحد يستغرق خمس دقائق عشر دقائق امسك سلاح ليش تتجاوز ايش التسقط علينا عند خباز اذا اذا اذا غطت النجاسة صح لكن هذا على المذهب ايضا تكره الصلاة عليه يكره لانه يتكئ على النجاسة