فصل قال يعذر بترك الجمعة والجماعة. ذكرنا ان الاصل ان الجماعة والجمعة فرض فرض عين لكن يعذر بتركهما الجمعة والجماعة اولا المريض المريظ وظابط المرظ ما هو ظابط المرظ الذي يعذر به ترك الجمعة والجماعة هو المرض الذي اذا حضر صلاة الجمعة والجماعة يزيد يزيد المرض او يتباطأ برؤه. يعني يتأخر برؤه كذلك حتى لو لم يكن مريظ بل خاف حدوث المرض. قال والخائف حدوث المرظ والخائف حدوث المرض يخشى انه ان خرج الى صلاة الجماعة كان يكون برد شديد مثلا يأتيه زكام او انفلونزا فانه يعذر بترك هذه الجماعة فرحم الله والمدافع احد الاخوة. طبعا هناك استثناء من مريظ وخاف حدوث المرض. استثنى اذا كان في المسجد اذا كان في المسجد مريظ فانه لا يعذر بترك ايش الجماعة. كذلك المريض لا يعذر يعذر بترك الجماعة مريظ وخائف حدوث المرض. يعذر بترك الجماعة. اما الجمعة فانه اذا لم يتضرر باتيان الجمعة ولو كان راكبا فانه يلزمه ان يحضر الجمعة قال الثالث والمدافع احد الاخبثين يعني البول والغار لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان كما ورد في السنة. رابعا قالوا من له ضائع يرجوه له شيء ضايع يرجو وجوده يرجو وجوده بحيث انه اه فاذا صلى قد يعني لا يرجو وجوده قال خامسا او يخاف ضياع ما له او يخاف ضياع ما له يخشى ان ترك ان حضر الجماعة والجمعة يخشى ان يسرق مثلا ماله او يأتي سبع يعتدي على اه ما له او فواته يخشى اذا حضر الجمعة والجماعة ان يفوت ماله كان تدى دابته مثلا التي في سفره او ظررا فيه يخشى ان حضر الجماعة يوم الجمعة يخاف ان يحصل ظرر في ماله. كما لو كان يقول طباخا او خبازا او على مال يخشى ظررا على مال استأجر لحفظه. كنطارة بكسر النون ببستان وهو الذي يحرس البستان يحرس البستان من باب اولى الذي يحرص الان يقوم يكون سكرتي مثلا على مواقع مثلا في الدولة ثمينة كالبترول وغيره او مقعدة امنية فانه يعذر بترك الجمعة والجماعة ايضا. قال او اذى بمطر يخشى ان يتأذى بالمطر ووحل والواحد بفتح الحاء هو ايش الطين او يتأذى بالثلوج او الجليد وكذلك لو كانت هناك ريح باردة بليلة مظلمة بليلة مظلمة يعني مظلما ضد ايش مقمرة يعني ليس فيها قمر يسفر يعني يكون له وضوء في السماء. مظلمة يعني وقت الهلال او وقت الاستسرار اخر الشهر لا تكون مظلمة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يناديه في الليلة الباردة او المطيرة صلوا في رحالكم رواه ابن ماجة وصححه الالباني رحمه الله او كان يضره الثالث عشر تطويل الامام لحديث ايش؟ معاذ رضي الله تعالى عنه انه طول آآ من معه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يخشى اه انه ان الامام يطول في الصلاة ولا ويشق عليه ان يقف مع هذا الطول فانه يعذر. قال باب صلاة اهل الاعذار والاعذار جمع عذر وهو المريض اهل الاعذار هم مريض ومسافر والخائف وهل يلزم المريض ان يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. الحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما صلي قائما. قال ولو مستندا ولو مستندا وكثير من العوام وغير العوام ايضا حتى طلبة العلم يفرطون في هذا متى ما اتاه اي شيء يجلس مع ان حكم القيام ما هو؟ ركن قيام ركن مع ايش؟ القدرة. يقول في الاقناع ولو لم يقدر الا كصفة ركوع لا يستطيع ان يقف الا كراكع يجب عليه ان يفعل ذلك. لا يستطيع ان يقف الا معتمد على عصا مثلا يجب عليه ان يقف يجب عليه ايضا اذا كان لا يستطيع ان يقف او يقوم الا مستندا بل قالوا حتى لو كان هناك اجرة يدفعه يجب عليه ان يدفعها حتى يقيمه شخص يثبته وهو قائم في صلاته وهذي كثير للاسف نرى كثير من العوام ان يفرط فيها يفرط في ركن القيام ولو مستندا فان لم يستطع فان لم يستطع اما لمرض او لان القيام يشق عليه يعني يلحقه ضرر كبير. بقيامه فيصلي قاعدا متربعا ندبا صلي قاعدا متربعا ندبا. لكن المذهب عندنا يثني رجليه في الركوع وايش؟ والسجود. قال فان لم يستطع فان لم يستطع يعني لم يستطع ان يصلي قاعدا او شق عليه فعلى جنبه والايمن افضل. والايمن افضل. وان لم يقدر ان يصلي على احد جنبيه تعين عليه ان يصلي على ظهره ورجلاه الى القبلة يصلي على ظهره يستلقي على ظهره وتكون رجلاه الى القبلة. قال ويومئ الامام هنا يكون بماذا هم بالعين ولا بالرأس يكون بالرأس ويومئوا برأسه بالركوع كما في الاقناع وشرح المنتهى في الركوع والسجود لكن ويجعله اخفظ يعني يجعل السجود اخفظ من الركوع وهنا الحكم مبهم ما الحكم هنا ان يجعل السجود اكثر خفظا من الركوع وجوبا حتى يتميز وجوبا كما قال الشيخ منصور. في كشاف وقنا. قال فان عجز عن جميع ما تقدم او ما ابطرفه يعني اشار ترفيهي. ما هو الطرف هم؟ العين العين يعني يغمض عينه فقط يغمض عينه ثم يفتحها اذا اراد ان يفعل ايش؟ فعلا قال واستحضر بقلبه يعني يستحضر الفعل بقلبه عند اشارته بعينه فاذا اراد ان يركع مثلا يغمض عيناه ثم يفتحها لكن ينوي في قلبه انها للركوع وهكذا في بقية الصلاة. وكذا القول يستحضر القول هذا اذا كان عاجزا ان عجز عنه بلسانه كذلك استحضر اذا كان عجز عن القول والفعل يستحضر آآ القول والفعل بقلبه قال رحمه الله ولا تسقط ما دام عقله ثابتا ما دام عقله ما دام عقله في رأسه وثابت فانه لا تسقط الصلاة نصوا عليه خلافا لرأي شيخ الاسلام رحمه الله انه اذا عجز عن عينه فان الصلاة تسقط. المذهب وهو رأي الجمهور المسلمين ان الصلاة لا تسقط ما دام عقله ثابتا ما دام عقله ثابتا يعني يفهم من اذا كان عقله غير موجود مثل ايش المجنون فقط اما المغمى عليه فيقضي الصلاة الفائتة مطلقا شهر شهرين سنة سنتين يقضي يجب ان يقضي اما المجنون اذا مر عليه وقت صلاة واحدة او ثنتين او عشر فانه لا يجب عليه ان يقضي وبناء على ذلك اذا عجز لا تسقط وما دام عقل ثابتا اذا عجز بعينه ما يستطيع حتى بعينه لا يستطيع. فانه يصلي بايش؟ بقلبه مستحظرا القول آآ ان عجز عنه بلفظه وكذلك يستحضر الفعل بقلبه. قالوا من قدر بفتح الدال ومن قدر ويجوز كسره ومن قدر كما في المطلع ومن قدر يعني استطاع على القيام او القعود في اثنائها انتقل اليه انتقل اليه وجوبا ينتقل اليه وجوبا فورا. قال ومن قدر ان يقوم منفردا يعني اذا صلى منفردا يستطيع ايش؟ ان يقوم واذا صلى مع الجماعة لا يستطيع ان يصلي الا جالسا قال يجلس او يجلس في الجماعة خير يخير اما ان يصلي لوحده منفردا ويقوم او يصلي في المسجد مع الجماعة معجمة مطلقة في المسجد او غيره وآآ يجلس يجلس هذا هو المذهب وقدم في الاقناع انه يلزمه ان يصلي منفردا قائما وصوبه في الانصاف. صوبه الشيخ المرداوي في الانصاف وقال وهو الصواب. لماذا ما حكم ترك ما حكم القيام ركن وما حكم صلاة الجماعة واجبة في ترك صلاة الجماعة الواجبة اهون واقل شأنا من ان يترك ايش؟ الركن لان القيامة يقول ركن لا تصح الصلاة الا به مع القدرة واما الجماعة فهي واجبة تصح الصلاة بدونها قال رحمه الله وتصح على الراحلة تصح الصلاة على الراحلة الراحلة سواء كانت واقفة او يحلم الحيوان او غيره لمن يتأذى لمن يتأذى يشترط حتى تصح ان يتأذى اذا نزل بنحو مطر ووحل ولا هو حل لكانوا انه بتحريك ايش الحاء قال ووحل وتسكينه يكون لغة رديئة ووحل يعني الطين او يخاف على نفسه من نزوله اذا نزل يخشى على نفسه من سيل او سبع لفعله عليه الصلاة والسلام في حديث يعلى بن امية رواه الامام احمد وعليه الاستقبال وما يقدر عليه يجب عليه الاستقبال وما يقدر عليه من ركوع والسجود الطمأنينة واذا لم يستطع ان يسجد اه فانه يومئ برأسه ويجعل سجوده اخفض من ركوعه قال ويومئوا بالماء ويومئ من كان بالماء يعني من كان في البحر مثلا او في نهر فانه يوما يعني يشيد برأسه للركوع والسجود وكذلك لو كان في الطين فانه يومئ آآ برأسه اما الصلاة في الطائرة والسفين مذهب لم يعني لم توجد الطائرة في زمنهم لكن نصوا على مثلها وهي السفينة السفينة يلزمه ان يصلي قائما مستقبلا القبلة ويدور معها حيث دارت. اذا دارت عن قبلة فانه هذا في الفرظ طبعا. هذا في الفرظ يدور معها حيث دارت فان عجز عن القيام صلى جالسا واستقبل القبلة وكذلك يدور معها كل ما انحرفت عن القبلة ومثلها مثلها الطائرة مثلها الطائرة لكن اذا كان هناك وقت يعني يستطيع ان ينزل في المطار قبل ان يخرج وقت فيؤخر يؤخر الصلاة حتى يصليها كاملة. اما اذا كان يستطيع القيام وجميع الاركان والاستقبال في الطائرة اللي فيه الطائرة. اما في النفل النفل في السفينة والطائرة يستقبل القبلة للاحرام فقط ثم يصلي جهتي ايش سيره ويومي بالركوع والسجود