﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.900
اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نعم هذا الحديث قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به. يعني ليقتدى به يؤتم يعني يقتدى

3
00:00:45.900 --> 00:01:09.400
ابي هذا معنى جعل الامام والحكمة من جعل الامام ان المأمومين يقتدون به فمن لم يقتدي بالامام فانه يكون مخالفا للحكم الشرعي انما جعل الامام ليؤتم بهذا حصل لم يجعل الامام لشيء

4
00:01:09.900 --> 00:01:35.000
الا ليؤتم به يعني يقتدى به في افعال الصلاة فمن لم يقتدي به فانه لا يكون مأموما وانما هو يصلي يصلي كالمنفرد على كيفه ما هو بتابع للامام فمثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق

5
00:01:35.250 --> 00:01:58.750
ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار ثم انه فصل هذه الجملة لما ذكر هذه الجملة فصلها. فقال فاذا كبر فكبروا اذا كبر يعني تكبيرة الاحرام فكبروا

6
00:01:59.000 --> 00:02:25.700
فلا يجوز للمأموم ان يكبر قبل الامام تكبيرة الاحرام. او ان يكبر معه بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الامام فان كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته ان كبر قبل الامام ودخل في الصلاة قبل الامام لم تنعقد صلاته. صلاته باطلة

7
00:02:26.100 --> 00:02:52.200
فاذا كبر اي انتهى من التكبير تكبيرة الاحرام فكبروا فكبروا الفا للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشرة. لان الفاء للتعقيب اذا كبر فكبر واذا ركع واركعوا يبقى الانسان واقفا

8
00:02:52.600 --> 00:03:20.850
حتى يركع الامام وتصل يداه الى ركبتيه. ويكبر تكبيرة الانتقال ثم يركع المأموم بعدما يتكامل ركوع الامام لا يركع قبله ولا يركع معه. وانما يبقى واقفا حتى يركع الامام فان ركعا معه او قبله

9
00:03:21.400 --> 00:03:44.050
فانه يجب عليه انه يرجع. يجب عليه انه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق المتابعة والائتمان  واذا قال سمع الله لمن حمده. شف موافقة في القول اذا قال سمع الله لمن حمده. واذا ركع واركع وهذه موافقة بالفعل

10
00:03:44.750 --> 00:03:59.500
بالفعل وقوله واذا قال سمع الله لمن حمده هذه موافقة في القول مثل قوله في اول اذا كبر هذي موافقة في القول. اذا كبر فكبروا. اذا قال الامام سمع الله

11
00:03:59.500 --> 00:04:23.250
من حمده يعني رفع رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب استجاب لمن حمده ولذلك عدي باللام عدي باللام لانه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو

12
00:04:23.400 --> 00:04:41.750
صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت وانما معناه الاجابة اجاب الله لمن حمده. فهذا هو الذكر الذي يقال في الرفع من الركوع. يقوله الامام سمع الله لمن

13
00:04:42.150 --> 00:05:01.950
حمده في رفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما هذا للامام

14
00:05:02.400 --> 00:05:30.350
وانما المأموم يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو اكمل او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اربع صيام اربع صيام. الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو. الاتيان باللهم دون الواو

15
00:05:30.600 --> 00:05:53.150
الاتيان بالواو دون اللهم اربع صيغ اكملها ان يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد وان زاد على ذلك فقال ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد

16
00:05:53.300 --> 00:06:12.750
وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا شيء طيب اذا تسع له الوقت والا فان الواجب ان يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب. وما زاد عليه فهو مستحب

17
00:06:13.050 --> 00:06:34.050
اذا اتسع الوقت وهل يجمع الامام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد خلاف بين العلماء منهم من يرى انه يجمع بينهما يجمع بينهما. واما المأموم فلا يجمع بينهم. وانما يقول ربنا

18
00:06:34.600 --> 00:06:58.500
لك الحمد وكذلك المنفرد اللي يصلي وحده يجمع ايضا بينهم فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالمنفرد يجمع بينهما قولا واحدا واما المأموم فلا يجمع وانما يأتي بربنا ولك الحمد. والامام ايضا يجمع بينهما على قول

19
00:06:58.700 --> 00:07:23.250
واذا سجد اسجدوا اذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع وهذا يدل على الطمأنينة في الرفع من الركوع وانه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع وانما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد. وما تيسر معنا

20
00:07:23.300 --> 00:07:43.050
فيطمئن في قيامه بعد الركوع لان بعض الناس يستعجل بعض الناس يستعجل بمجرد ما يرفع رأسه ينحط للسجود. يترك واجب هذا ترك واجبا والطمأنينة بالرفع من الركوع والطمأنينة ركن في جميع افعال الصلاة

21
00:07:43.100 --> 00:08:10.050
ركن في جميع افعال الصلاة فيطمئن ثم يسجد الامام والمأموم واقف مأموم واقف حتى يسجد الامام على الارض ثم يسجد المأمور بعده ولا يسجد قبله او يسجد معه. وانما يسجد بعده فاذا سجد فاسجدوا. واذا

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.300
قل جالسا اصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى الامام جالسا لعلة في الفريظة او صلى جالسا لغير علة في النافلة صلى جالسا لغير علة في النافل لان النافلة يجوز انه يصلي جالسا ولو كان

23
00:08:30.500 --> 00:08:52.550
يقدر على القيام اما الفريضة لا ما يجوز يصلي جالسا وهو يقدر على القيام لكن لو اعتل الامام صلى جالسا فانهم لا يقومون خلفه وانما يصلون جلوسا موافق هذا من باب الائتمان عدم الاختلاف عدم

24
00:08:52.550 --> 00:09:12.550
بينهم وبين المأمون فلا يكون المأمومون واقفين والامام جالس. هذي مخالفة يهتمون به حتى في الجلوس اذا جلس لعلة وهذا يأتي تفصيله ان شاء الله. صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصيله. وقوله اجمعون اجمعون

25
00:09:12.550 --> 00:09:34.200
هذا تأكيد هذه من الفاظ التأكيد ولكن جاءت بالرفع اجمعون بالرفع اجمعون. والقاعدة اللغوية ان تكون بالنصب اجمعين فصلوا جلوسا اجمعين. وقد جاءت في بعض الروايات اجمعين. تكون موافقة للوجه اللغوي

26
00:09:34.550 --> 00:10:03.700
لان التأكيد يتبع المؤكد والمؤكد منصوب جلوسا هذا منصوب اجمعين تأكيد ولكن خرجوا رواية الرفع اجمعون على انها تأكيد للواو واو الجماعة صلوا او الجماعة صلوا والجماعة فاعل فاجمعون تأكيد للمرفوع وتأكيد المرفوع مرفوع. فلها وجه في اللغة

27
00:10:03.850 --> 00:10:29.900
ولكن وجه النصب آآ اشهر وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوسا اجمعين يعني لا تختلفوا بعظكم يكون واقف بعظكم جالس بل تابعوا الامام وهذا محمول على ما اذا صلى الامام جالسا لعلة يرجى زوالها. امام الحي والامام الراتب عرظت له علة

28
00:10:29.950 --> 00:10:48.750
فصلى جالسا لاجل العلة قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فاذا اعتل الامام الراتب في اثناء الصلاة او قبل الصلاة احتاج الى الجلوس

29
00:10:49.200 --> 00:11:12.850
فانهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لان هذه مخالفة وسيأتي تفصيلها وفي قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. يدل على عدم المخالفة. وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض

30
00:11:13.100 --> 00:11:35.900
خلف المتنفل والعكس ظاهره انه لا يجوز ان تختلف النية بين الامام والمأمومين فلا يكن المأموم ينوي نافلة والامام ينوي فريضة او العكس هذا ظاهر الحديث وقال به جمع من اهل العلم انه ما يجوز ان يقتد ان تختلف النية

31
00:11:36.150 --> 00:11:53.200
بين الامام والمأموم والصحيح ان هذا يجوز لورود الادلة في ذلك. كثيرة صلاة المأموم نافلة وصلاة الامام فريضة والعكس فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:53.250 --> 00:12:13.500
ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافلة ولهم فريضة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه اجل على جواز صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف

33
00:12:13.850 --> 00:12:34.750
ورد انه صلى بطائفة وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة اخرى فصلى بهم ركعتين السامية للرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة دل على صحة صلاة المفترض

34
00:12:35.300 --> 00:13:03.900
خلف المتنفل والعكس. صلاة المتنفل خلف المفترض. لان رجلين جاء لصلاة الفجر بمسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه فجلس ولم يصلي معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما فجيء بهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم

35
00:13:04.050 --> 00:13:26.550
قال ما منعاكما ان تصليا معنا قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا قال لا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والصلاة تقام. فصلوا معه فانها لكم نافلة

36
00:13:26.950 --> 00:13:47.000
فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ويكون هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ان ان ذلك خاص بالافعال والاقوال دون النية. يجوز ان تختلف النية بين

37
00:13:47.300 --> 00:13:52.760
الامام والمأمومين او بين الامام والمأموم نعم