عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. نعم هذا الحديث في ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليؤتم به. يعني ليقتدى به يؤتم يعني يقتدى ابي هذا معنى جعل الامام والحكمة من جعل الامام ان المأمومين يقتدون به فمن لم يقتدي بالامام فانه يكون مخالفا للحكم الشرعي انما جعل الامام ليؤتم بهذا حصل لم يجعل الامام لشيء الا ليؤتم به يعني يقتدى به في افعال الصلاة امن لم يقتدي به فانه لا يكون مأموما وانما هو يصلي يصلي كالمنفرد على كيفه ما هو بتابع للامام فمثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار ثم انه فصل هذه الجملة لما ذكر هذه الجملة فصلها. فقال فاذا كبر فكبروا اذا كبر يعني تكبيرة الاحرام فكبروا فلا يجوز للمأموم ان يكبر قبل الامام تكبيرة الاحرام. او ان يكبر معه بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الامام فان كبر قبل الامام لم تنعقد صلاته ان كبر قبل الامام ودخل في الصلاة قبل الامام لم تنعقد صلاته. صلاته باطلة فاذا كبر اي انتهى من التكبير تكبيرة الاحرام فكبروا فكبروا الفا للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشرة. لان الفاء للتعقيب اذا كبر فكبر واذا ركع اركعوا يبقى الانسان واظبا حتى يركع الامام وتصل يداه الى ركبتيه ويكبر تكبيرة الانتقال ثم يركع المأموم بعدما يتكامل ركوع الامام لا يركع قبله ولا يركع معه. فانما يبقى واقفا حتى يركع الامام فان ركعا معه او قبله فانه يجب عليه انه يرجع. يجب عليه انه يرجع ويركع بعده. حتى تتحقق المتابعة والائتمان واذا قال سمع الله لمن حمده. شوف موافقة في القول اذا قال سمع الله لمن حمده. واذا ركع واركع وهذه موافقة بالفعل بالفعل وقوله واذا قال سمع الله لمن حمده هذه موافقة في القول مثل قوله في اول اذا كبر هذي موافقة في القول. اذا كبر فكبروا. اذا قال الامام سمع الله من حمده يعني رفع رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده اي استجاب استجاب لمن حمده ولذلك عدي باللام عدي باللام لانه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت وانما معناه الاجابة اجاب الله لمن حمده فهذا هو الذكر الذي يقال في الرفع من الركوع. يقوله الامام سمع الله لمن حمده في رفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده. المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. وانما يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وانما هذا للامام وانما المأموم يقول ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو اكمل او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد اربع صيام اربع صيام الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو الاتيان اللهم دون الواو الاتيان بالواو دون اللهم اربع صيغ اكملها ان يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد وان زاد على ذلك فقال ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا شيء طيب اذا تسع له الوقت والا فان الواجب ان يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب. وما زاد عليه فهو مستحب اذا اتسع الوقت وهل يجمع الامام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد خلاف بين العلماء منهم من يرى انه يجمع بينهما يجمع بينهما. واما المأموم فلا يجمع بينهم. وانما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المنفرد اللي يصلي وحده يجمع ايضا بينهم فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فالمنفرد يجمع بينهما قولا واحدا واما المأموم فلا يجمع وانما يأتي ربنا ولك الحمد. والامام ايضا يجمع بينهما على قول واذا سجد اسجدوا اذا سجد يعني بعد الرفع من الركوع وهذا يدل على الطمأنينة في الرفع من الركوع وانه لا يبادر بالسجود بعد الرفع من الركوع وانما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد. وما تيسر معها فيطمئن في قيامه بعد الركوع لان بعض الناس يستعجل بعض الناس يستعجل بمجرد ما يرفع رأسه ينحط للسجود. يترك واجب هذا ترك واجبا والطمأنينة في الرفع من الركوع والطمأنينة ركن في جميع افعال الصلاة ركن في جميع افعال الصلاة فيطمئن ثم يسجد الامام والمأموم واقف مأموم واقف حتى يسجد الامام على الارض ثم يسجد المأمور بعده ولا يسجد قبله او يسجد معه وانما يسجد بعده فاذا سجد فاسجدوا. واذا صلى جالسا اصلوا جلوسا اجمعون. اذا صلى الامام جالسا لعلة في الفريظة او صلى جالسا لغير علة في النافلة صلى جالسا لغير علة في النافلة لان النافلة يجوز انه يصلي جالسا ولو كان يقدر على القيام اما الفريضة لا ما يجوز يصلي جالسا وهو يقدر على القيام لكن لو اعتل الامام صلى جالسا فانهم لا يقومون خلفه وانما يصلون جلوسا موافق هذا من باب الائتمان عدم الاختلاف عدم خلاف بينهم وبين المأمون. فلا يكون المأمومون واقفين والامام جالس. هذي مخالفة. يهتمون به حتى في الجلوس اذا جلس لعلة وهذا يأتي تفصيله ان شاء الله. صلاة المأمومين خلف الجالس يأتي تفصيله. وقوله اجمعون اجمعون هذا تأكيد هذه من الفاظ التأكيد ولكن جاءت بالرفع اجمعون. بالرفع اجمعون والقاعدة اللغوية ان تكون بالنصب اجمعين فصلوا جلوسا اجمعين. وقد جاءت في بعض الروايات اجمعين. تكون موافقة للوجه اللغوي لان التأكيد يتبع المؤكد والمؤكد منصوب جلوسا هذا منصوب اجمعين تأكيد ولكن خرجوا رواية الرفع اجمعون على انها تأكيد للواو واو الجماعة صلوا او الجماعة صلوا والجماعة فاعل فاجمعون تأكيد للمرفوع وتأكيد المرفوع مرفوع. فلها وجه في اللغة ولكن وجه النصب آآ اشهر وقد وردت في بعض الروايات صلوا جلوسا اجمعين يعني لا تختلفوا بعظكم يكون واقف بعظكم جالس بل تابعوا الامام وهذا محمول على ما اذا صلى الامام جالسا لعلة يرجى زوالها. امام الحي والامام الراتب عرظت له علة فصلى جالسا لاجل العلة قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعلى جنب فاذا اعتل الامام الراتب في اثناء الصلاة او قبل الصلاة احتاج الى الجلوس فانهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لان هذه مخالفة وسيأتي تفصيل هذا وفي قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. يدل على عدم المخالفة. وهذا يشمل مسألة صلاة المفترظ خلف المتنفل والعكس ظاهره انه لا يجوز ان تختلف النية بين الامام والمأمومين فلا يكن المأموم ينوي نافلة والامام ينوي فريضة او العكس هذا ظاهر الحديث وقال به جمع من اهل العلم انه ما يجوز ان يقتد ان تختلف النية بين الامام والمأموم والصحيح ان هذا يجوز لورود الادلة في ذلك. كثيرة صلاة المأموم نافلة وصلاة الامام فريضة والعكس فكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافلة ولهم فريضة واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه اجل على جواز صحة صلاة المفترظ خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ورد انه صلى بطائفة وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة اخرى فصلى بهم ركعتين السامية للرسول صلى الله عليه وسلم نافلة وهي لهم فريضة دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس. صلاة المتنفل خلف المفترض. لان رجلين جاء لصلاة الفجر بمسجد الخير والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لاصحابه فجلس ولم يصلي معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهما فجيء بهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعاكما ان تصليا معنا قالوا يا رسول الله انا صلينا في رحالنا يعني في منازلنا قال لا تفعل اذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والصلاة تقام. فصلوا معه فانها لكم نافلة فدل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ويكون هذا مخصصا لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به ان ان ذلك خاص بالافعال والاقوال دون النية. يجوز ان تختلف النية بين الامام والمأمومين او بين الامام والمأموم نعم