قالت كل شيء الا الفرج. رواه البخاري في تاريخه نعم عن مسروق ابن الاجدع وهذا من اكابر العلماء من التابعين رحمه الله انه سأل ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم وطأ الحائض في الفرج وما يباح منها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها الله جل وعلا قال يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ما المراد بالاعتزال هل هو ان الحائض لا لا يقربها احد وتنعزل او انه اعتزال خاص هذا بينته السنة النبوية كما في هذا الباب مما ورد من الاحاديث في بيان ذلك وقوله وما يباح منها اي ما يباح من الاستمتاع بها وما يباح من مؤاكلتها ومشاربتها ومضاجعتها وغير ذلك من عرقها وريقها كان اليهود يتشددون في امر الحائض فلا يقربوها لا يقربونها يبتعدون عنها نهائيا ولا يأكلون ما طبخت ولا ما ما لامسته وهذا من التشدد هذا من التشدد لان اليهود كانوا يتشددون بالنجاسات حتى ان احدهم اذا اصابت النجاسة ثوبه فانه يقطع محل النجاسة من الثوب ولا يغسله ما يغسله وهذا من التشدد بينما النصارى يتشدد يتساهلون بالنجاسة ويتقربون الى الله بملابستها يتقربون الى الله ملابسة النجاسة فهم على طرفي نقيض والاسلام جاء بدين الوسط الذي لا تشدد فيه ولا تساهل ومن ذلك في امر الحائض وقوله جل وعلا واعتزلوا النساء في المحي في المحيض وهو مخرج الحيض وهو الفرج هذا الذي نهى الله عنه ان تجامع في المحيض في مخرج الحيض اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينت ذلك ووضحته والحمد لله على هذا الدين العظيم الذي لا غلو فيه ولا جفاء لا تشدد ولا تساؤل. بل هو الدين الوسط. نعم باب تحريم وطأ الحائض في الفرج وما يباح منها عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت حتى البيت الذي فيه الحائض لا يجتمعون معها فيه فهذا من التشدد. نعم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه لم يؤاكلوها لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. لم يجامعوهن يعني لم يجتمعوا معهن. ورد بالجماع هنا اجتماع لم يجتمعوا معهن في البيوت من التشدد. نعم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل لان اليهود كانوا يعيشون في المدينة كانوا يعيشون في المدينة ويراهم الصحابة على هذا الفعل نعم فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال يسألونك ان يسألك الصحابة سلك الصحابة عن المحيض عن المحيض يسألونك عن المحيض لانهم رأوا اليهود يتشددون فيه وهذا فيه دليل على اننا لا نقلد الامم السابقة فيما اخترعوه من من التعبدات وغير ذلك اما قضية التوحيد وافراد الله بالعبادة فهذا عند جميع المؤمنين من اول الخليقة الى اخره وهو دين الرسل عموما. نعم فانزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح وفي لفظ الا الجماع. رواه الجماعة الا البخاري لما نزلت هذه الاية بالجواب من الله جل وعلا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء مع الحائض. من الاستمتاع ومن المؤاكلة والمجالسة والمساكنة في البيت اصنعوا كل شيء الا الجماع في الفرج نعم اصنعوا اصنعوا كل شيء الا النكاح. نكاح يعني الجماع. نعم. وفي لفظ الا الجماع الجماع هو الوطء في الفرج نعم رواه الجماعة الا البخاري وعن عكرمة عن بعض اصحاب النبي عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا رواه ابو داوود عن عكشمة عكرمة هذا تابعي من تلاميذ ابن عباس عد في ماء البربري مولى لابن عباس وتلميذ له ان انه سأل عائشة ام المؤمنين عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه اذا حاضت احداهن انه كان يضع شيئا على غطاء على فرجها ثم يباشرها يباشرها يضاجعها يقبلها يلمسها الا انه لا يقرب مخرج الحيض ويضع عليه شيئا نعم وان يكرم عن بعض ازواج النبي صلى الله وعن عكرمة عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انا اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها شيئا. رواه ابو داوود. كان لا يمتنع من معاشرة الحائض والاستمتاع بها الا انه لا يجامعها بالفرج يأمرها ان تغطي فرجها او تتجر بيزر كما يأتي ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم نعم والحائض يقسم لها كما يقسم بغير الحائض من الزوجات يقسم لها يبيت معها ويعاشرها ما عدا الجماع في الفرج نعم وعن مسروق ابن الاجدع قال سألت عائشة رضي الله عنها ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مع لزوجته الحائض انه كان يباشرها الا في مخرج الحيض في الفرج فانه كان يتجنبه. نعم. وعن مسروق ابن الاجدى. قال سألت عائشة رضي الله عنها ما رجل من امرأته اذا كانت حائضا ما للرجل ما يباح له يعني الزوج ما يباح له من زوجته الحائض نعم. ما للرجل من امرأته اذا كانت حائضا قالت كل شيء الا الفرج. كل شيء من انواع الاستمتاع من لمس وتقبيل ومظاجعة وجماع في غير الفرج جامعها بغير الفرج نعم قالت كل شيء الا الفرج رواه البخاري في تاريخه. رواه البخاري في كتاب التاريخ جاء بالتاريخ للبخاري تاريخ الرواة تراجم عبارة عن تراجم للرواة وقد يذكر في كل ترجمة ما روى صاحبها من الاحاديث وهو ليس مثل الصحيح ليس مثل الصحيح بانه يشترط له شروط ودون الصحيح وكذلك الادب المفرد للبخاري ايضا لا يشترط فيه الصحة قد يكون فيه الحسن والظعيف نعم وعن حزام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار. رواه ابو داوود. قلت عمه هو عبد الله ابن سعد ابن سعد نعم لزاما من حكيم وهو غير حكيم ابن حزام الصحابي الجليل. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل له من امرأته فقال ما فوق الازار والازار هو ما يكون على وسط الانسان من السرة الى الركبة من السرة الى الركن اذا كان الازار قصيرا وقد يكون طويلا فقد يكون الازار قصيرا وقد يكون طويلا ظافيا على آآ الساقين الا انه لا ينزل عن الكعبين والمراد هنا القصيم الازار القصير الذي يكون بين السرة والركبة فهذا يدل على انه لا يحل له ما تحت الازار المنطقة من السرة الى الركبة لا يحل له ان يباشرها وما عداها فله ذلك بينما هناك احاديث وادلة اخرى تدل على انه يباح ما تحت الازار ما عدا الفرج كما مر بنا ما عدا الفرج اختلف العلماء في ذلك فمنهم من لا يبيح ما تحت الازار ومنهم من يبيحه مع الكراهة من يبيحه مع الكراهة ومنهم من يبيحه بلا كراهة ما عدا الفرج اما الفرج فهو محل اجماع وما فوق الازار وتحت الازار محل اجماع ايضا يستمتع الرجل من زوجته بما فوق الازار وما تحته بالاجماع واما المنطقة التي تحت الازار من السرة الى الركبة. فهذه محل خلاف قال ايه محل خلاف الراجح انه لا يحرم منها الا الفرج. فقط. مخرج نعم وعن حزام ابن حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار رواه ابو داوود قلت عمه هو عبد الله ابن سعد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا وعن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا. واراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها امرها امرها ان تتزر بازار في فور في فور حيضتها. في فور حيضتها يعني في بداية في بداية حيضتها. نعم امرها ان تتزر بازار في فور حيضتها ثم يباشرها متفق عليه. قال الخطابي هذا مثل الاول انه هذا عرفناه بقيت هذه المسألة وهي ما اذا طهرت باخر وقت الصلاة الثانية فانها تجمع اليها الاولى تغتسل وتجمع اليها الصلاة الاولى لان هذه حالة عذر من الاعذار التي يباح لها الجمع لا يحل له ما تحت الازار من الرز سرة الى الركبة نعم قال الخطابي فور الحيض اوله ومعظمه. نعم باب كفارة من اتى حائضا نعم عرفنا انه يحرم وهذا في القرآن يحرم وطأ الحائض في الفرج. وهذا في القرآن والسنة واجماع اهل العلم انه يحرم اتيان المرأة وهي حائض في فرجها لان ديننا ولله الحمد دين النظافة والترفع عن الدنايا وايضا وطؤ الحائض فيه فيه مرض فيه مرض لان هذا الدم الذي يخرج منها فيه مرض ويخشى على الزوج من المرض كذلك على المرأة ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى قال انه اذى يسألونك عن المحيض قل هو اذى يترك وطأ الفرج الذي فيه الدم اولا من باب الترفع عن عن الدنايا والقاذورات. وثانيا لما فيه من المرظ الذي ذكره الاطبا نعم باب كفارة من اتى حائضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي ياتي امرأته وهي حائض؟ عرفنا انه يحرم وهذا بالاجماع انه يحرم جماع الحائض في فرجها وهذا بالنص والاجماع نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف بدينار رواه خمسة. وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار وفي لفظ للترمذي اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار برواية لاحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كفارة التي في وطأ الحائض في فرجها بينها النبي صلى الله عليه وسلم انها دينار او نصف دينار على التخيير ظاهر انه على التخيير. والدينار هو مثقال من الذهب مقداره مثقال من الذهب وهو الدينار الاسلامي الدينار الاسلامي هو المثقال من الذهب فاذا كان مضروبا يسمى دينارا وان كان موزونا فقط فيسمى مثقالا ولهذا يقول الفقهاء ومن اتى امرأته وهي حائض فعليه دينار او نصفه دينا والدينار هو المثقال الا انه مضروب مضروب نقدا فهو النقد من الدينار هو النقد من الذهب كما ان الدرهم هو النقد من الفضة الدرهم هو النقد من الفضة والدينار هو النقد من الذهب هذا الدينار الاسلامي والدرهم الاسلامي دينار او نصفه هل هذا على التخييل او ان الدينار له حالة والنصف له حالة على قولين. القول الاول انه على التخيير ويخير بين ان يخرج دينار وهذا اكمل او على الاقل يخرج نصف الدينار او على التأخير. وقيل انه بالحسب الاحوال فان كان في اول الحيض ففيه دينار وان كان بعد اه بعد خفة الدم كونه صفرة او كدرة في اخر الحيض وعليه نصف دينار بحسب لون الدم حالة الدم هذا قول القول الثالث ان الدينار فيما اذا اتاها هو الحيض ينزل عليها قليلا او كثيرا ولو صفرة او كدرة ونصف الدينار اذا اتاها بعد انقطاع الدم وقبل اغتسالها اذا ثلاثة اقوال القول الاول ان ذلك على التخيير قول الثاني ان ذلك بحسب احوال الحيض الدم الاحمر في دينار والدم الاصفر والقدرة يا نصف الدينار والقول الثالث ان الدينار في حالة نزول الدم قليلا كان او كثيرا ونصف الدينار اذا انقطع الدم ولم تغتسل. كما كما ان الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن. وش الفرق بين التطهر ويطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الحيض ويتطهرن يعني يغتسلن فاذا حصل الامران طهرنا وتطهرنا ابيح له ان يطأها ابيح له ان يطع فان وطئ قبل التطهر وبعد الطهر فعليه الكفارة عليه الكفارة وهي نصف دينار وان اتاها في وقت الدم فعليه دينار هذا توجيه الاقوال والروايات في هذه المسألة مسألة كفارة وطئ الحائض نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار رواه خمسة وقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار. يعني على التخيير. نعم. وفي لفظ للترمذي اذا كان من احمر فدينار وان كان دما اصفر فنصف دينار. هذا حسب احوال الدم هذا القول الثامن. نعم. وفي رواية لاحمد ان النبي الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا فان اصابها وقد ادبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. هذا رواية عن احمد رواية في المذهب نعم كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المصنف كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفيه تنبيه على تحريم الوطء قبل الغسل نعم لان الله قال فاذا تطهرن فاتوهن يعني اغتسلنا نعم باب الحائض لا تصوم ولا تصلي؟ هذا الشيء الثاني مما يحرم على على الحائط اولا الوطء وهذا انتهينا منه. وطأ زوجها لها وهي حائض. انتهينا منه نعم ثانيا انها لا تصوم ولا تصلي وقت الحيض لا تصوموا ولا تصلي وقت الحيض ثم اذا طهرت تقضي الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة نعم باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة نعم اما الصلاة فلا تقضيها والحكمة في ذلك الصلاة تتكرر ولو الزمت بقضائها لشق ذلك عليها واما الحيض واما الصوم فانه لا يتكرر وليس بقظائها مشقة ليس بقضائها له مشقة والمشقة تجلب التيسير. هذه القاعدة الشرعية وكون الحائض لا تقضي الصلاة هذا قول اهل السنة والجماعة محل اجماع الا الخوارج فطائفة منهم طائفة من الخوارج من تشددهم والعياذ بالله يرون ان الحائض تقضي الصلاة ان الحائض تقضي الصلاة ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة رضي الله عنها تقول ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة قالت لها احرورية انت؟ يعني هل انت من الخوارج قالت لا ولكني اسأل قالت كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة المسألة مسألة نص دليل ما هي بمسألة فكر ولا عقل ولا اجتهاد في هذا. نعم باب الحائض لا تصوموا ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة عن ابي سعيد رضي الله عنه في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلكن من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك فذلكن من نقصان دينها. مختصر من بخاري النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان النساء ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين فاستشكل النساء ذلك سألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلها قال اليس شهادتها على النصف من شهادة الرجل قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكرا احداهما الاخرى فهذا من نقصان عقلها نقصان عقلها ثم قال صلى الله عليه وسلم اليست تدع تحيض وتدع الصلاة والصيام هذا دليل على ان الحائض لا تصوم ولا تصلي قلنا بلى قال ذلك من نقصان دينها فهي انقص دينا من الرجل الذي يصلي دائما ويصوم دائما. وان كان هذا النقص لا تؤاخذ عليه لا تؤاخذ عليه ولا ينقص من اجرها ولكن لا يساوي اجر الرجل الذي يصلي كل وقته ويصوم كل وقته نعم وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة نعم. فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة. نعم هذا هو الجواب الحاسم في هذه المسألة ان الامر امر تشريع امر تشريع ما هو بعقلي فالمسلم يتبع الامر والنهي اتبع الاوامر والنواهي ولا يتدخل بعقله ويتكلف شيئا ما كلفه الله به وقولها كنا نؤمر اي الذي يأمرنا هو الرسول لان لا احد يأمر الا الرسول صلى الله عليه وسلم كما انه اذا قال نهينا عن كذا فمعناه ان الرسول هو الذي نهى لانه لا احد يملك الامر والنهي للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع كما ذكر العلماء وكما هو في مصطلح الحديث اذا قال الصحابي كنا نؤمر او كنا ننهى فهذا له حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ان الدين ليس بالعقل ولا بالتفكير وانما هو بالدليل والنص. كنا نؤمر قلنا ننهى نعم فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الجماعة نعم وهل يبدأ معها يعني من جماعة في اصطلاح المؤلف وهم اصحاب السنن الاربع والامام احمد البخاري ومسلم سبعة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء عرفنا ان الحائض لا تصلي وقت الحيض وهذا بالاجماع ولا تقضي بعد الحيض وهذا من التيسير من الله والتخفيف من الله سبحانه وتعالى ووقت الصلاتين في حالة الظرورة يكون كالوقت الواحد بين الظهر والعصر وبين المغربي والعشاء فاوقات الصلاة على سبيل الاجمال ثلاثة ثلاثة وعلى سبيل التفصيل خمسة على سبيل الاجمال ثلاثة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون هذي ثلاثة اوقات ثلاثة اوقات تفصيلها في السنة انها خمسة لكن في حالة العذر والظرورة تكون ثلاثة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنه الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. هذه ثلاثة اوقات لدلوك الشمس الى غسق الليل الظهر والعصر وسط الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذي صلاة الفجر ثلاثة. هم بدلوك الشمس الى وسط الليل هذا واحد بلوك الشمس الى الى الغروب هذا واحد الى غسق الليل فهذا يكون فيه المغرب والعشاء وقرآن الفجر هذا طلوع الفجر فيه الوقت الثالث وهو وقت الفجر هذا من جهة الاجمال وحالة العذر. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طهرت انه كان يقول يعني ابن عباس هذا من قول ابن عباس نعم انه كان يقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر اي نعم لان الصلاتين في حالة العذر يجمعان في وقت احداهما وهذه طهرت في اخر في الصلاة الثانية فتجمع اليها الاولى. نعم. واذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء واذا طهرت بعد العشاء ولو قبل طلوع الفجر بلحظة ولو قبل طلوع الفجر بلحظة لان وقت العشاء يمتد الى طلوع الفجر فاذا طهرت قبيل طلوع الفجر فانها تغتسل وتصلي المغرب والعشاء لان هذه حالة عذر نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صليت الظهر والعصر واذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء رواهما سعيد في سننه والاثرم وقال والاثرب وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول ان الحسن وحده نعم وهذا عبدالرحمن بن عوف يقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لانها اذا طهرت قبل الغروب تجمع الظهر مع العصر جمع تأخير واذا طهرت قبل الفجر تجمع المغرب مع العشاء جمع تاخذ قال بهذا هؤلاء هذان الصحابيان الجليلان قال الامام احمد رحمه الله وعليه عامة التابعين على هذا القول عامة التابعين من تلاميذ الصحابة الا الحسن الحسن يعني الحسن البصري نعم قال رواهما سعيد في سننه سعيد بن منصور. في سننه المشهورة سنن سعيد ثم ابن منصور. وهو كتاب يجمع بين الحديث وبين الفقه ولكنه مفقود مع الاسف ولا يوجد منه الا الا اجزاء طبعت الان لكن اجزاء قليلة من هذا المجموع العظيم. نعم. رواه سعيد في سننه والاثرم الاثرن من اصحاب الامام احمد نعم والاثرم وقال قال احمد عامة التابعين يقولون بهذا القول الا الحسن وحده الحسن البصري من التابعين رحمه الله. يعني لا يرى انها تجمع ولكن هذا مرجوح في او الاكثر او قول الاجماع ايضا نعم باب ثؤر الحائض ومؤاكلتها هذا كما سبق الاشارة اليه ان الحائض كغيرها لانها تخالط ويوكل ما ما مسته وان ريقها طاهر وعرقها طاهر وكل ما يحصل من جسمها من مخاط او لعاب او غير ذلك فهو طاهر. ولا يؤثر فيه الحيض نعم باب صغر الحائط الحائط سؤر الحائض يعني البقية من طعامها وشرابها فاذا شربت من ماء البقية التي تبقى بعدها طاهرة سباح وكذلك اذا اكلت من شيء فالباقي بعدها من طعام او لحم فانه طاهر مباح والحمد لله عكس اليهود الذين يتشددون في هذا نعم باب سور الحائض ومؤاكلتها عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في شرب هذا فيه مسألتان به ان سؤر الحي الطاهر لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب ماء مما يشرب مما بقي بعد عائشة وفيه ايضا ان ريقها طاهر لانه يشرب من المكان الذي شربت منه بالاناء وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم لها ولاجل التشريع للامة لاجل التشريع للامة ومخالفة اليهود وفيه ايضا حسن عشرته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض واناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وتعرق العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في الجماعة الا البخاري والترمذي العرق هو العظم العرق هو العظم يكون عليه اللحم كانت عائشة رضي الله عنها تعرق العرق يعني تأكل من اللحم الذي على العظم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم البقية فيقول مما موضع فمها يأكل من موضع فمها هذا فيه كما سبق ان سؤر الحائض طاهر البقية بعدها وفيه طهارة ريقها طهارة ريقها نعم وعن عبد الله ابن سعد وعن عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اشرب وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في في شرب ويتعرق العرق وانا حائض فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في رواه الجماعة الا البخاري والترمذي واظح في ان سور الحائظ طاهر منصور الحائض طاهر وان ريقها ايضا طاهر. نعم وعن عبد الله ابن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض قال واكلها. رواه احمد والترمذي. مؤاكلة الحائض. يعني الاكل معها من اناء واحد. وهذا طهارة سورها لان الذي تأكل منه ويبقى في البقية هذا السور وهذا البقية فهو طاهر نعم عن عبد الله ابن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكبة الحائض قال واكلها. رواه احمد والترمذي. وكلها يعني كل معها من اناء واحد وما بقي بعدها فانه يوكل نعم باب وطئ المستحاضة واطأ المستحاضة المستحاضة سبق لنا انها التي ينزل عليها الدم في غير وقته والاستحاضة دم خفيف يخرج من ادنى الرحم يخرج من ادنى الرحم وهو نتيجة مرض ونتيجة عرق ينفجر فهو نزير وليس هو الحيض الذي هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر من قعر الرحم فالمستحاضة سبق لنا حكمها من ناحية الطهارة ومن ناحية الصلاة سبق لنا بقي وطؤها هل يباح لزوجها ان يطأها؟ نعم يباح لزوجها ان يطعها الا انه يكره كراهة تنزيل لانها ما دام تصلي وتصوم فليس لها حكم الحائض فترجع الى الة الطاهرات ومن ذلك اه الجماع لزوجها ان يجامعها وقد فعله من فعله من الصحابة رضي الله عنهم علا ومن فعله من الصحابة طلحة بن عبيد الله والرحمن بن عوف كانوا جامعون زوجاتهم وان مستحاوات نعم باب وطن مستحاضة ان يكرمه عن حملة بنت جحش عن عن عكرمة عن ما سبق لنا انه عكرمة بني مولى ابن عباس وتلميذه. نعم الحملة بنت جحش رضي الله عنها انها كانت تستحاظ وكان زوجها يجامعها نعم وزوجها هو الرحمن ابن عوف نعم وعنه ايضا قال كانت ام حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها وهو طلحة بن عبيدالله وكان يجامعها بدل على اباحة مجامعة المستحاضة. اه المستحاضة نعم. لانها في حكم الطاهرات نعم. رواهما ابو داوود وكانت ام حبيبة تحت عبدالرحمن ابن عوف كذا في صحيح مسلم وكانت حملة تحت طلحة ابن عبيد الله. نعم كتاب النفاس عن نفاس مثل الحيض هو دم ترخيه الرحم يا من ترفيه الرحم للولادة من النفس وهو السعة لان الدم كان مجتمعا في الرحم وقت الحمل ولذلك لا تحيض الحامل لان دمها كان مجتمعا في الرحم لغذاء الطفل لغذاء الجنين فاذا جاءت الولادة تنفس وخرج ادام النفاس النفاس في الظم لانه نوع مرض مثل عظال الامراظ يقال فعال نفاس آآ سعال كل مرض يقال فعال سعال نفاس عطاش الى اخره النفاس هو دم ترخيه الرحم للولادة دم انه حكمه حكم دم الحيض الا في مسألة انه لا يعتد به في الحيض المطلقة ليس من القروء ولو طلقت وهي نفساء فلا بد ان تستقبل ثلاث حيض. ثلاث قرون او ثلاثة اشهر ولا تعتد بالنفاس على انه مثل الحيض لا هذه مسألة. المسألة الثانية انه ليس من علامات البلوغ لان لانه يسبقه الجماع والشهوة فيسبقه الانزال يسبقه الانزال ولذلك يكون الحمل لا يكون الحمل الا بانزال من الرجل و والمرأة والانزال هو من علامات البلوغ نعم النفاس مثل الحيض الا في هاتين المسألتين نعم كتاب النفاس باب اكثر النفاس نعم اكثر النفاس له اكثر جاء في الادلة وهو اربعون يوما وبعض العلماء يقول سبعون وبعضهم يقول ستون وبعض لكن الاثار تدل على انه اربعون يوما على انهم اربعون يوما اما اقله فليس له حد ومن النساء من ليس لها نفاس من تلد ولا يخرج منها دم نعم عن علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل واسمه كثير ابن زياد عم السة الازدية عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما نعم وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف رواه الخمسة الا النسائي كانت النساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما فهذا بحكم المرفوع هذا في حكم المربوع لان ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واقره فهو سنة وهو في حكم المرفوع والاربعون هي اكثر ما ما روي في في او مدت النفاس وهي المفتى به الان وهو المذهب نعم كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورث من الكلف رواه الخمسة الا النسائي تلف حبوب تكون في الوجه وهذا كأنه الورس انه علاج لها نعم وقال البخاري علي ابن عبد ابن عبد الاعلى ثقة وابو سهل ثقة روات روات هذا الاثر ثقات نعم قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الاربعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجلس اربعين معناها انها كانت تؤمر بذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اقرار ولهذا قال الصحابة كنا نعزل والقرآن ينزل هذا من باب الاقرار والسنة كما عرفتم فهي ما ثبت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. نعم قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس كلام المصنف رحمه الله. نعم. ومعنى قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس زائد الاربعين يعني انها كانت تجلس الى الاربعين بامر النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان ومعنى الحديث كانت تؤمر ان تجلس الى الاربعين لئلا يكون الخبر كذبا. اذ لا يمكن ان تتفق عادة عصر في نفاس او ما تريد ان النساء ان كلهن ما يزيدن على اربعين منهن ما يزيد لكن كان الرسول لا يأمرها ان تجلس تكثر من اربعين. والا يكون الحديث كذب لان النساء ما يمكن انها تتحد على اربعين ولا احد منهن يزيد ولا لكن الشان في الامر امر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم باب سقوط الصلاة عن عن النفساء مثل الحائض الحيض مثل النفاس بما يجب وفيما يسقط الا قضية الاعتداد به في العدة وقضية الاعتداد به في علامات البلوغ. نعم باب سقوط الصلاة عن النفساء عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في اربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه ابو داوود نعم فالنفساء مثل الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يقعها زوجها نعم كتاب الصلاة يكفي والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا انتهى كتاب الطهارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة تسأل عن كيفية معرفة الدينار. بقيمة النقد الموجود الان وما يعادله. والله اسأله الصيارفة تحول الان بدل المثاقيل الى غرامات يسأل الصيارفة عن هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز مباشرة المرأة الحائض بدون حائل اذا لم يكن هناك دم مم هل يجوز مباشرة المرأة الحائض بدون حائل اذا لم يكن هناك دم باشرتها في فرجها؟ لا والفرج لا. اما مباشرتها في غير الفرج فلا مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل الكفارة على من مس فرج المرأة الحائض او على من جامعها فقط اخي على من جامعها فقط اما من مس فرجها فليس عليه كفارة لان هذا ليس جماعا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت المرأة الحائض راضية بالجماع فهل عليها كفارة كالزوج اذا كانت غير راضية عن قصده اذا كانت راضية ما في شك ان عليها الكفار انما اذا كانت مكرهة اذا كانت مكرهة هل عليها كفارة؟ لا ما عليها المكره ليس عليه كفارة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المستحاضة هل تغير الثوب الذي اصابه دم الاستحاضة عند كل صلاة نعم لانه نجاسة. تغسل تغسل اما انها تجعل لها ثوبا خاصا تلبسه للصلاة واما انها اذا رأت في دم تغسله تغسل الدم وتصلي فيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان المرأة الحائض يجوز مجامعتها في غير الفرج نعم يقول فهل يفهم من ذلك ان المراد جواز مجامعتها في الدبر لا حرام في الحائض وغيرها حرام لواط كبيرة من كبائر الذنوب الحائض وغيرها انما اذا جامعها في فخذيها في كذا في محل يتلذذ به وانزل هذا يباح له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اتى امرأته وجامعها وهو لا يعلم انها حائض. فهل عليه شيء؟ هل عليه الكفارة نعم عليه الكفارة لان الحديث لم يفسر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول احد الدعاة ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بان النساء ناقصات عقل ودين قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يمازح النساء وما اتى به على سبيل الحقيقة. فهل لقوله هذا وجه من نظر هذا كلام باطل ما ما يقال ليس له وجه يقال هذا كلام باطل يعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من انصار المرأة اللي يزعمون انهم انصار للمرأة ويبون المرأة مثل الرجل ويغيرون الفطرة التي فطر الله الناس عليها وليس الذكر كالانثى هذا كلام باطل ولا يقوله عالم انما يقوله اما جاهل واما زائغ والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ما حكم من تريد ان تحفظ القرآن وتراجعه وقت الحيض خشية تراجعه خشية النسيان هذا رخص فيه شيخ الاسلام ابن تيمية ان لها ان تقرأ القرآن اذا خافت نسيانه اما تعلم القرآن فتؤجله الى بعد الحيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل نقصان المرأة في الشهادة وفي عدم الصلاة؟ انما هو وهي حائض فقط ام انها ناقصة في غير ذلك هذا من نقصان هذا من نقصان دينها وعقلها. من نقصان هذا بعض من نقصان عقلها ودينها وليس مقصورا على ذلك المرأة ليست كالرجل في كثير من الامور واظح هذا والذين يردون الاحاديث بتعسفون يزعمون انهم انهم يرفعون الظلم عن المرأة وعلى هذا ان احكام الشريعة انه ظلم والعياذ بالله وهذا خطير الكلام هذا وابو الظن انا اقول ظلم المراة هي هي ان تعطى شيئا ليس لها هذا هو ظلم المرأة ان تولى اعمالا لا تليق بها ان تولى اعمالا لا تطيقها هذا هو ظلم المرأة فانت اذا انزلت شخصا في غير منزلته فقد ظلمته والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طهرت المرأة الحائض قبل وقت الظهر فهل عليها ان تصلي الفجر لا لا ما طهرت الا بعد ما خرج وقت الفجر وش عليها من الفجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حاضت المرأة اول الوقت فهل اذا انتهت من الحيض وطهرت تقضي هذه الصلاة؟ لا لا لا تقضيها نعم بذلك حفظك الله يقول اذا حاضت المرأة اخر الوقت وهي لم تصلي بعد. فهل تقضي هذه الصلاة نعم هذا من باب اولى هذا من باب اولى اذا اخرت الصلاة الى اخر وقت الثانية ما هو بالوقت الاولى اخر وقت قال لك وادركها الحيض فانها تقضي الصلاتين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة ليس لها عادة معروفة وليس لها تمييز كيف تعرف عادتها؟ هل تجعلها في بداية الشهر؟ ام في اخره؟ ام انها تقيس على قريباتها نعم ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر هلالي ويكون هذا وقت حيظ نسائها من الشهر اما وسطه واما اخره واما اوله على حسب عادة نسائها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اذا كان دم النفاس اكثر من اربعين يوما والدم واحد. فهل يكون نفاسا؟ لا. حده اربعين يوم. فاذا بلغت اربعين تغتسل ويكون الدم الزايد دم فساد وليس دم نفاس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في حديث ام عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فاذا جاءها قدرة او صفرة قبل الحيض بيومين فهل يشملها حديث ام عطية؟ اي ليس بحيض اذا كانت القدرة والصغرى قبل الحيض متصلة به وهي من الحيض اما اذا كانت منفصلة عن الحيض فانها ليست شيئا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان زوجته تريد ان تركب لولبا لمنع الحمل لمدة سنتين او ثلاث وهو لا يؤثر على حيضتها وكذلك انما تريد ذلك لانها تتعب من تربية الاولاد حيث انهم يأتون متتابعين سؤاله هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يأذن لها بتركيب هذا اللولب تركب اللولب لمنع الحيض ولا لمنع الحمل يقول لمنع الحمل. منع الحمل. نعم. اذا كان عليها ظرر من الحمل ظرر في جسمه عليها ظرر فلها ان ان تتخذ ما يؤجل الحمل عنها اما اذا كان ظررها ليس بعليه ظرر وهي مستعدة للحمل وانما تكره الاولاد وتكره كثرة الاولاد كما ينادي به المستغربون فهذا امر لا يجوز. هذا بدون عذر هذا لو لقوا ما يسمونه بدون عذر فلا يجوز انما يجوز اللولب او او الحبوب التي تؤخر الحمل للعذر اذا كان جسمها لا يتحمل الحمل المتتابع وهذا ما يسمى بتنظيم الحمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الطلاق في النفاس يقع؟ وما عدة النفساء طلاق بالنفاس ليس له حكم ليس له حكم الحيض فيقع الطلاق نعم يقول فضيلة الشيخ لا حتى في حتى في الحيض يقع الطلاق عند الجمهور وان كان يحرم فهو يقع مع التحريم عند الجمهور فكيف بالنفاس؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط في السنة التقريرية ان تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يشترط لقبول السنة التقريرية ان تكون في حضور النبي صلى الله عليه وسلم اي ان يكون معه في المجلس الواحد لا ما يشترط هذا ان تكون في زمنه في عهد النبي يقولون في عهد النبي ما قالوا بحضوره يقولون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لانه لو كان فيه شيء لنزل القرآن كنا نعزل والقرآن ينزل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وجدت في طريقي البارحة مبلغ خمسين ريالا مبللة بالماء بعد المطر فاخذتها فماذا اصنع بها؟ تصدق بها تصدق بها على محتاج ويكون الاجر لصاحبها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من وجد لقطة حقيرة ككرة القدم وجدها في حديقة عامة. فاخذها هل يلزمه ان يرجعها الى المكان نفسه؟ يشقها بس ويشتري حبه لا تشغل ناس ثانية ما فيها خير. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بعض المساجد تقام فيها المحاضرات والدروس وبعض الرجال والنساء يقول بعض المساجد تقام فيها محاضرات ودروس وبعض الحاضرين من الرجال والنساء يصطحبون معهم اطفالهم واعمارهم تحت سن السابعة فهل فعلهم هذا فيه مخالفة للسنة اذا ظبطوا اولادهم ما يخالف اذا ظبطوهم ولم يؤذوا ولم يحصل منهم اذى ما يخالف. كان الحسن والحسين يأتون الى الرسول يصلي ويصعدون على ظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. كان يحمل امامة بنت ابنته يحملها في الصلاة ويضعها في الصلاة. لا بأس اذا ظبطوهم لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة عندها ارض وقد نوتها للبيع منذ عشر سنين فكيف تزكيها؟ وهل فيها؟ كم سنة تزكيها عن كل سنة يثمنها كل سنة بما تساوي وتزكيها ما دامت منوية للبيع وحال عليها الحظر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ذهبت لاداء فريضة الحج بالعام الماضي وعندما اقتربنا من الميقات في الطائف رفظ سائق الباص انزالنا من الباص لاننا لا نملك تصاريح للحج فنوينا الاحرام ولم نغتسل ولم ولم نغتسل ولم نلبس ملابس الاحرام فماذا علينا الان الاحرام هو النية النية في القلب واما الاغتسال فهو سنة ما هو بواجب واما عدم خلع الملابس فبامكانك ان ان تخلع ان تجعل ازارا او سراويل اذا ما كان عندك ازار تضعه وتخلع الباقي. وتحرم. الحمد لله نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط بصحة التيمم ان يضرب يديه بالارض ام يجزئ اللمس دون ضرب بالارض يا اخي وشرحنا هذا وفي الحديث ظرب ظرب بيده الارظ فلابد من الضرب لو وضع يديه فقط ما يكفي هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا انقطع الكهرباء انقطعت الكهرباء عند اقامة الصلاة وفي اثناء الاقامة اشتغل ثانية. فهل اعيد الاقامة من اولها ام اكمل على اقامتي لا ما تفيد ما تفيد الاقامة تستمر اقامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ربط الرجل بشعره الطويل من الخلف كذيل الحصان حيث ان ذلك يعد تشبها بالنساء عند بعض المجتمعات فهل يجوز له ذلك؟ حتى النساء ما يجوز له ربط شعرها من الخلف يجعلك ذيل الفرس ما يجوز تجعله ظفائر على اه الجوانب هذا هذا المشروع فكيف بالرجل؟ الرجل لا يعمل هذا نعم يقول فضيلة الشيخ ذوائب او ظفائر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دفن شخص من اقاربي ودفن معه في القبر طفل صغير وعندما سألتهم عن السبب في ذلك قالوا ان الطفل يشفع لمن يدفن معه. مع العلم ان فيه ان فيه قبورا كثيرة معدة للدفن يجوز هذا الفعل؟ هذا خطأ وهذا جهل ولا يشترط لشفاعة الطفل ان يدفن مع مع الميت يشفع له ولو ما دفن معه هذا من الجهل وهذا من عدم اه سؤال اهل العلم فلا يجوز هذا العمل ولا يدفن في القبر اكثر من واحد الا عند الظرورة عند الظرورة لا بأس اما من غير ظرورة كل ميت يدفن في قبر مستقل هذا السنة نعم يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعمل في محل واصنع الحلويات واحيانا يطلب مني المدير ان اصنع حلوى بمناسبة عيد ميلاد لاطفال او لكبار لا لا ما يجوز هذا مناسبة عيد ميلاد ما يجوز هذي اعانة على البدعة ولا يصنع لاعياد الكفار ولا لعيد المولد النبوي كما يقولون. ما يجوز هذا. هذا من الاعانة على البدع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسمه عبد النبي فانكرت عليه فقال انه فقط مجرد لقب ولا حرج فيه. ما يجوز لا لقب ولا اسم ما يجوز عبد النبي ولا عبد الرسول وقال عبد الله عبد الرحمن يعبد لله عز وجل تعبيد الاسم لغير الله محرم بالاجماع لا يجوز لا عبد الكعبة ولا عبد العزى ولا عبد الحسين ولا عبد الرسول ما يجوز هذا ولا عبد النبي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة تزوجت زواج مسيار من غير علم اهلها ثم تقدم رجل ليتزوجها عن طريق اهلها فماذا تصنع يروحون للمحكمة للمحكمة الشرعية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا سائق باص للطلاب بالمدارس الخاصة ويخرج هؤلاء الطلاب مع الاذان او بعد الاذان بقليل فهل نصلي صلاة جماعة مع السائقين قبل اقامة الصلاة في المسجد ام ماذا نفعل؟ حيث اننا لا نصل الى بيوتنا الا بعد الساعة الواحدة والنصف اعد السؤال يقول انا سائق باص في المدارس الخاصة ويخرج الطلاب مع الاذان او بعد الاذان فهل يجوز لنا ان نصلي جماعة؟ جماعة سائقين قبل الاقامة في المسجد هذا يجب ان القائم على المدرسة او المدارس انه يعدل التوقيت فيخرجون الا بعد ما يصلون السائدين والطلاب. يصلون ثم يخرجون لئلا يحصل ظياع وفوضى وبعظهم ما يصلي وبعظهم نعم