بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الواحد والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توقف الرجوع رواه الخمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان القرآن ما لا يمكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السبعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ويوم الجمعة كبد ونعمة ومن اغتسل فهو اسباقها اخرجها الخمسة وحسنه وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤيدنا القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأنا القرآن ما لم يرد ذنوبه هذه الخمسة وهذا هو الترمذي احسنكم احبائي وعن ابي سعيد الخبيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود توضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. وزاد الكافر فانه انشط للعون. خذ الاربعة ان عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لا والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل مهتد اخرجه السبعة وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل رجعوا الخمسة حسنه الترمذي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنب وجهه احمد والخمسة العلم صححه الترمذي وحسنه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا اخرجه مسلم وللحاكم فانه انشط للعود وللاربعة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء وهو معلوم اما حديث ابي سعيد وحديث فهما في موضوع غسل الجمعة. واما بقية الاحاديث فهي في احكام تتعلق بالذنب في احكام تتعلق بالجنب اما حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وغسل الجمعة عن الاغتسال الاغتسال لجميع البدن من اجل الجمعة. فاضافه الى الجمعة لان الجمعة سببه وهو من اضافة المسبب الى السبب. من اضافة المسبب الى السبب واجب الوجوب في اللغة اصله السقوط. سقوط الشيء على الارض قال تعالى اذكروا اسم الله عليها صواب اي قائمة معقولة اليد اليمنى فاذا اوجبت ذنوبها وجبت ذنوبها يعني سقطت على الارض ميتة بسبب الذكاة فالوجوب في اللغة يقال وجب الشيء لغة الى سقط. ومنه الوجبة وهي الصوت الذي ينشأ عن سقوط الشيء. يقول سمعنا وجبة يعني سمعنا صوتا لشيء سقط هذا في اللغة اما الواجب في سلاح الاصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. هذا الواجب اصطلاح الاصوليين ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجب فمعنى قوله واجب ظاهره الوجوب الشرعي ظاهره الوجوب الشرعي الذي يعاقب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله على كل محتلم اي على كل اي على كل رجل بلغ الحلم بلغت سن الحلم بخلاف الصغير فانه لا يجب عليه وانما يجب على من بلغ الحلم ان الحلم وليس المراد وجوبه على من استلم النوم لا المراد على من بلغ السنة التي يحتلم فيها الانسان الانسان ما دام صغير لا يحتلم فاذا بلغ فانه يحتلم عادة يتكلم عادة فالمراد للمحتلم الذي بلغ سن الحلم وخرج من سن الصغر فوجبت عليه والتكاليف الشرعية. لان الانسان ما دام صغيرا انه لا تكليف عليه فاذا بلغ فانه تجب عليه بالواجبات وتحرم عليه الاشياء المحرمة ويؤاخذ ويعاقب ويتاب. كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة تغيير حتى يحتل ذكر منهم الصغير حتى يحترم هذا معنى واجب على كل محتلم يعني من بلغ سن الحلم. كما قال تعالى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا اذا بلغوا الحلم يعني السن التي فيها يمكن ان يحتلموا في النوم. فهو كناية عن البلوغ على كل التقدير هو كناية عن البلوغ هذا في حديث ابي سعيد. اما في حديث سمرة قال هنا رواه السبعة مراد بالسبعة اصطلاح المؤلف اصحاب السنن الاربع والامام احمد صاحب المسند والبخاري ومسلم. كتب السبعة صحيحان والمسند والسنن الاربعة هذه الصلاة. في حديث تمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. من توضأ يوم الجمعة يعني وضوءه للصلاة فبها اي بالرخصة او السنة اي احد للسنة او اخذ بالرخصة ونعمة يعني نعمة السنة. فمن اخذ بالسنة فنعم مما فعل. نعم ما فعل من اخذ بالسنة سنة وعمل بها النعمة ما بعد هذا ثناء عليه. ومن اغتسل يعني في جميع بدنه الغسل افضل. اي افضل من الاقتصار على الوضوء. الوضوء الذي معه اغتسال افضل من الوضوء الذي ليس معه واغتسال هذا معنى الحديث. الحديث ان كما ذكرنا في موضوع الاغتسال يوم الجمعة. الاغتسال يوم الجمعة مشروع باجماع العلماء مشروع باجماع العلماء لكن اختلفوا هل هو واجب او هو مستحب هل هو واجب على في حال واجب في حال وليس واجبا في حال يعني فيه تفصيل فلا فتوى اقوال لاهل العلم. القول الاول انه واجب على ظاهر حديث ابي سعيد وهذا قول الظاهرية. ظاهرية يرون ان الاغتسال يوم الجمعة واجب اهلا بظاهر حديث ابي سعيد الجمعة واجب على كل محتلم اما الجمهور فيرون ان الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب اخذا بحديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة. ومن اغتسل الغسل افضل فهذا يدل على عدم الوجوب. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب. المتأكد. معناه متأكد وليس هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه وانما معنى واجب يعني متأكد بدليل حديث بدليل الحديث سمرة فجعلوا حديث سمرة مفسرا لحديث ابي سعيد. وان معنى الوجوب هنا التأكد فقط ليس معناه اللجوء كما تقول مثلا حقك واجب علي اقول لزميلك او لصديقك حقك واجب علي بمعنى انه متأكد ليس معناه انه لازم كما تجب الواجبات شرعية بل انما معناه انه متأكد بدليل حديث تمرة. هذا قول جمهور اهل العلم. القول الثالث التفصيل وهو ان من كان فيه روائح كريهة وعرق فانه يجب عليه ان يغتسل من اجل ازالة هذه الروائح وهذا العرق لانه سيحضر اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة فاذا لم يغتسل وفيه روائح فانه يؤذيهم فيجب على من كان فيه روايح وعرق ان يغتسل. اما من كان نظيفا وليس فيه روائح فانه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قبل القيم ايجاد المعاد وهو التفصيل بين من يحتاج الى الاغتسال لازالة الرائحة ومن لا يحتاج اليه فيكون في حق الاول واجبا وفي حق الثاني مستحبا جمعا بين الحديثين سيكون حديث ابي سعيد محمولا على حالة وحديث سمرة محمولا على حالة اخرى. وهذا كما ترون وجيه. هذا وجهي هذا القول لان فيه جمعا بين الاحاديث. قالوا لانهم كانوا في اول الاسلام يوم كان الحال ضيق على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الصوف ويعملون يشتغلون فيكون فيهم عرق مع اه لباس الصور فيكون هناك رائحة ويكون هناك رائحة فاذا اجتمعوا في صلاة الجمعة تظهر هذه الراية. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال. من اجل ازالة الرائحة والزمهم بذلك من اجل ازالة الرائحة هذا كان في اول الامر. هذا هو حاصل الكلام على غسل الجمعة وحكمه هو مشروع باجماع العلماء لكن انما الخلاف في وجوبه وعدم عدم وجوبه. يعني في وجوبه او استحبابه هذا في الخلاف. ثم يتعلق بذلك مباحث تعلق بغسل الجمعة مباحث. المبحث الاول متى يغتسل الانسان يوم الجمعة لان الحديث مطلق يقول غسل الجمعة. غسل الجمعة وفي حديث سمرة يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يبين متى يغتسل. فظاهره انه عام في اليوم كله وانه متى اغتسل في اول النهار او في اخره او في وسطه حصل المقصود ولكن الراجح من الاحتمالات ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة. ان الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة لانه في هذه الحالة يكون له فائدة كبيرة وهي التنظف والتهيؤ بحضور هذا الجمع العظيم تجمل يوم الجمعة وايضا جاء في الحديث الاخر من اتى الجمعة فليغتسل من اتى الجمعة فليغتسل وغيره من الاحاديث التي على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة. الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة هكذا لانه يحصل به المقصود وان كان الحديث يحتمل انه في سائر اليوم ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على مثال يوم الجمعة قالوا وعند الذهاب وعند الذهاب الى الصلاة وعن جماع افضل يعني كونه يغتسل عند الذهاب الى الصلاة وعن دماء وكونوا افضل لانه اغض للبصر. وانظف للجسم واقطع للرائحة والعرب اجتمع فيه مصالح وكونها عند الذهاب الى الجمعة افضل من كونه يتقدم او او يتأخر. هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة ايضا قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل يشمل النساء او لا يشمل النساء وقوله من اغتسل من توضأ يوم الجمعة الوصاف بها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل هل يشمل النساء او لا يشمل؟ لا الظاهر انه لا يشمل النساء لانه قال واجب على كل محتلم وهذا اللفظ خاص بالرجال هذا اللفظ بالرجال ولان الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة وقد يقال والله اعلم ان النساء اذا كانت تحضر صلاة الجمعة فانه يشملها الحكم. لان المرأة يجوز لها ان تحضر صلاة الجمعة اسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين يجوز لها ذلك اما اذا لم تحضر فلا داعي للاغتسال في هذا اليوم. فيعقد اذا من هذين الحديثين مسائل. المسألة الاولى المسألة اولى فضل يوم الجمعة اي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه. هذا يدل على فضله وانه يوم عظيم وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب او او وما طلعت الشمس قال صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افظل في يوم الجمعة يوم الجمعة فيه اسرار عظيمة. فيه كل ادم وفيه ادخل الجنة واغدق من الجنة وفيه تقوم ساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه ساعة الاجابة في يوم الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعادن يوم الجمعة خصائص كثيرة تزيد على اربعين. تزيد على اربعين وصنف فيه بعض العلماء مصنفا في فضائل يوم الجمعة منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضاء اليوم الجمعة اسمها اللمعة من فضائل يوم الجمعة وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم وبينوا ما فيه من الفضائل العظيمة. ففي هذا الحديث دليل على فضله. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الاغتسال. المسألة الثانية ذو الحديثين مشروعية الاغتسال في الحديثين مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. فاذا قلت مشروعية هذا يشمل القول بالوجوب ويشمل القول بالاستحلال. المسألة الثالثة ان الاغتسال خاص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم وهذا اللفظ نفسه بالرجال. المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان النظافة على ان النظافة وازالة الروائح الكريهة مطلوبة شرعا للمسلم. خصوصا عندما يحضر الاجتماعات نية كيوم الجمعة ويوم العيد صلاة الجماعة والصلوات الخمس ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن اكل الثوم هل برأسك يمين او غير يمين لا ليس هذا محل وفاق ان الحسن الذي يسمع من سمر لا في خلاف بين العلماء من العلماء من يرون انه سمع انه سمع من راكبا يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة كل هذا من الاداب الاسلامية ففيه ان دين الاسلام دين النظافة والجمال والاداب الطيبة الحسنة ففيه العناية بالنظافة والعناية الرائحة الطيبة وازالة الروائح الكريهة وازالة الاوساخ تجمل فان الله جميل يحب الجمال. فيستحب للمسلم ان ان يتهيأ لحظور لاجتماعات الدينية في المساجد وفي غيرها. واما حديث علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ما لم يكن جنبا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا قال رواه احمد والخمسة هذا اللفظ فيه نظر قوله رواه احمد والخمسة هذا فيه نظر والصواب رواه الخمسة لان احمد من الخمسة صحة اللفظ هكذا رواه احمد والاربعة رواه احمد والاربعة يقول صاحب سبل السلام وقد وفي بعض النسخ من بلوغ المرام هكذا رواه احمد والاربعة وهذا هو الصواب اما رواه احمد والخمسة فهذا فيه نظر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن يعني يعلمنا يتلو علينا ويعلمنا القرآن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه القرآن ويتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتلقون السنة ايضا الصحابة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هذا فيه يدل على فضلهم وشرفهم انهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا اي انه كان يمتنع من اقراء القرآن اذا كان عليه جنابة فهذا الحديث يدل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا من لم يكن جنبا اما من كان جنبا فلا ولو اية. فلا ولو اية. فالجنب لا يقرأ القرآن. هذا من الاشياء التي تحرم على الجنب الجنب يحرم عليه اشياء. منها قراءة القرآن حتى يغتسل. ومنها انه لا يلبث في المسجد. لا يجلس في المسجد ووازنه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل هذا فيه النهي عن اللبس في المسجد وجواز المرور عن اللغز في المسجد بالجنب وجواز المرور لاخذ حاجة الا عابري سبيل. فلا الجنوب لا يلبث في لا يجلس المسجد وكذلك لا يمس المصحف من باب اولى. لا يمس المصحف قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا يمس القرآن الا طه لا يمس القرآن الا طاهر وسيأتي هذا الجنوب له احكام منها ما نحن بصدده وهو انه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى حضن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث انهم يتلقون العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه القرآن والسنة؟ المسألة الثانية الحديث دليل على ان الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وهذا الذي اورد المصنف الحديث من اجله. المسألة الثالثة فيه ان من عليه حدث اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب وان يدرس القرآن عن ظهر قلب لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن الا الجنابة. ودل على ان الحدث الاصغر يعني اذا كان الانسان على غير وضوء يجوز له ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير ان يمس المصحف في حديث اخر لم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن الا الجنابة هذا في حديث علي واما حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد العود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم. زاد الحاكم فانه انشط للعود. هذا ايضا من احكام الجنوب. هذا من احكام الجنب وهو انه من كان عليه جنابة ثم اراد ان يجامع اهله مرة ثانية فانه يستحب له ان يتوضأ. يستحب له ان يتوضأ. ولا يكرر الجماع بدون وضوء. وفي رواية الحاكم بيان الحكمة من ذلك وهي ان ذلك انشط للعود انشط للعود. عليه مما يساعده على الجماع مرة ثانية. فهذا من اداب الجنوب فهو ايضا اذا اراد العود للجماع فانه يستحب له ان يتوضأ. لان ذلك انشط للعود. ففيه ناحية ففيه ناحية صحية عشت للعود ما هي صحية. وقالوا عن وولي الاربعة الاربعة عن اصحاب السنن الاربعة الترمذي وابي داوود والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. هذا ايضا من احكام الذنوب. وهو انهم يستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يتوضأ اذا اراد ان ينام ان يتوضأ بما جاء في الاحاديث الاخرى انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ولكن في حديث عائشة هذا يقول ينام من غير ان يمس ماء فظاهره انه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال هذا ظاهر الحديث. ولكن هو محمول لا من غير ان يمس ماء يعني للاغتسال غير ان يمس ماء يعني للاغتسال بدليل الاحاديث التي تدل على انه كان يتوضأ اذا كان عليه جنابة واراد ان ينام كان يتوضأ فيقول مرادها والله اعلم من قولها من غير ان يمس ماء اي ما قبل الاغتسال جمعا بين بين الاحاديث. واما قوله وهو معلول معلول بالانقطاع. معلول بالانقطاع بين ابي اسحاق والاسود. ورواه ابو اسحاق عن الاسود ويقول ان ابا اسحاق لم يسمع من الاسود فيكون فيه انقطاع عند بعض العلماء وبعض العلماء يرى انه سمع فعليه يكون الحديث متصلا فقوله هو معلول يعني عند بعض العلماء الذين يرون الانتقطاع اما الذين يرون الاتصال فانه غير معلول عنده. فدل هذا الحديث على انه يجوز للجنب ان ينام وعليه الجنابة. على ان ينام وعليه جنابة الا انه يستحب له ان يتوضأ وان اغتسل فهو افضل من اغتسل قبل ان ينام ونام على طهارة فهذا افظل. فله ثلاث حالات اذا الحالة الاولى والاكمل ان يغتسل وينام على طهارة الا والاكملة. الحالة الثانية ان ينام من غير ان يمس ماء اصلا لا للوضوء ولا للابتسام. هذا جائز لا بأس به. الحالة الثالثة ان يتوضأ وقبل ان ينام لان الوضوء يخفف خفف الجنابة فالاكمل ان يغتسل ودونه ان يتوضأ. ودونه ان ينام من غير اغتسال ولا وضوء. كل هذا جائز والحمد لله هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الاغتسال عند الذهاب الافضل ان يكون عند الذهاب قوله صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعة فليغتسل وان عند الباب وان قدمه بعد طلوع الفجر جاز هذا. جاز هذا وحصل به المقصود ولكن كل ما تأخر الى عند الذهاب فهو افظل. نعم هذا مأخوذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم توصيته بالرجال اقول من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله واجب على كل محتلم هذا يدل على ان الاصل بالرجال وايضا الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة اما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة نعم وبعدين لا بأس ان الانسان يقول الاذكار وهو جنب يذكر الله بالتهليل والتسبيح التكبير والتحميد ويدعو الله عز وجل بسائر الادعية لا يمنع من شيء الا قراءة القرآن فقط اما ما عداها من الاذكار والادعية انه مشروع له ذلك ولا تمنعه الجنابة. لا تمنعه الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق لكم لو كان يذكر الله على كل احلامه وما كان يمنعه وما كان يمتنع الا من قراءة القرآن حالة الجنابة فقط. نعم يوم الجمعة صلاته صحيحة وهذا على القول بوجوبه واجب خارج عن الصلاة. واجب خارج عن شروط الصلاة ليس من شروط الصلاة هو انما هو على القول بوجوبه عند الظاهرية واجب خارج واجب مستقل احسن ان تكون واجب مستقل ليس من شروط صلاة الجمعة نعم يستحب نعم يستحب له ان يقيم للصلاة المكتوبة. اذا اراد ان يصلي يستحب له ان يقيم الصلاة الاقامة مستحبة للجماعة وللمنفرد لا ها هل يختلف اختلاف اختلاف السياق اذا كان سياسة سياق اليمين فهو حلف بغير الله اذا قال برأسك ان تعطيني كذا او برأسك ما فعلت هذا الشيء او برأسك لا تفعلنه هذا قسم. سياق الكلام يدل على انه قسم. اما اذا قال هذا الامر برأسك هذا الرأي براسك هذا التفكير برأسك هذا ما هو ما هو ما هو قسم لان الباهون بمعنى فيه يعني هذا التفكير مستقر في رأسك او على الرأي في رأسك لا سياق الكلام هو الذي يحدده من سمرة فيكون الحديث متصلا اما الذين لا يرون المستمع فيكون الحديث عندهم منقطع هذا على الخلاف نعم نعم للاهمية قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر لان لان اليد تمس المصحف لان المصحف جرم المصحف جرم لا تمسه اليد التي فيها جنابة خلاف تلاوة القرآن هذا مجرد لفظ باللسان الفهم باللسان وعداء باللسان من غير ان يمس شيء نعم لقينا هو اه وحتى لو لم نعرف حتى لو لم نعلم الفرق ولا نعرف الفرق فاننا نعمل بالحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر. هكذا جاء الحديث لا يمس القرآن الا طاهر. هذا يمنع مس المصحف؟ نعم. وان كان له ان شرع الله القلب نعم اذا كان عليه غسل واجب واغتسل عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه يجزي عن الغسل المستحب يدخل فيه. يدخل الغسل المستحب في الغسل الواجب نعم لان المقصود يحصل لذلك اذا كان عليه جنابة واغتسل عن الجنابة عند الذهاب الى الجمعة فانه يكفيه عن الاغتسال المستحب ولا يكرر الغسل مرتين لانه حصل المقصود والاسرار يدخلوا الى الاكبر نعم الحال تصعب الى الصفا والمروة. لا بأس الدليل يطلب من الذي يقول ان المرأة تقيم. هذا الذي يطلب منه الدليل لا لا اله الا الله يعني ما قرأت الحديث اللي بعده حديث آآ سمرة الدليل حديث سمرة لان السعي لا يشترط له الطهارة والمسعى ليس من المسجد المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل ان الصفا والمروة من شعائر الله فهو مشعر مستقل اليس من المسجد الحرام؟ بناء على ذلك يجوز للمرأة ان تسعى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولم يمنعها الا من الطواف بالبيت. فالساي يدخل في فعل الحاج الذي اذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحايل وقد محثت هذه المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة مع في في شعبان وقرروا بالاجماع ان المسعى ليس من المسجد الحرام وانما هو مشعر مستقل. نعم نعم الاية الاية تملأ اللوك في المسجد فيد للاخر لا احل المسجد لحائض ولا جنب بهذا المعنى لكن الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. اخذوا منها ان من عليه حدث اكبر لا يلبث في المسجد. نعم ديالك كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر الحيض ان يعتزلن المصلى الحيض حدث اكبر مثله الجنابين. نعم والظالمين يجوز له اللبس بالمسجد للحاجة اذا كان له حاجة ما يستطيع يغتسل وهو محتاج الى البقاء في المسجد فانه يتوضأ نعم. ولهذا يقول الفقهاء ولا يلبث فيه بغير وضوء ياك مع بيت لا لحكم مستقل هو الان داخل في المبنى المسعى الان داخل في مبنى المسجد الحرام لكنه باق على انه مشعر مستقيم. نعم نعم هو هذا يستحب ليكون عن امام هذا كلام الفقهاء يقولون لانه غضب للبصر هذا كلام الفقهاء وما ذكروا دليلا على هذا الا التعليم. يقولون لانه غاض للبصر. نعم من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع لكن هذا التفسير ليس محل نفاق منهم من يقول غسل واغتسل هذا من باب التأكيد. مثل بكر وابتكر لماذا التأكيد نعم رضي الله عنه حديث ايه من ها نعم صلى الله عليه وسلم الامر اذا كان اذا كانوا من الاداب الاسلامية في كل الاستحباب. ليس بالوجوب لانه ليس لصلاة ولا لعبادة وايضا التعليم التعليم يبين يبين ان هذا الامر للاستحباب وهو قوله انشط للعود هذا التعليم يبين ان انه ليس للوجوب. لانه انشط للعود فقط الا تريدون ان الكتاب خاصة بالرجال؟ هو هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعية والاصول يعرف ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء في الامر ويقول هذا للوجوب ما يصلح ولك ضوابط ولك دقائق في الاصول والقواعد الفقهية هناك قيود لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى يعني من هذا اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول وكل شي يبي يطبقه عليه ما يصلح هذا يحتاج الى دراسة والى وعي والى فطنة نعم. نعم هذا نوع من الزينة المهم الى الزينة هذا نظافة فقط زينة ان تلبس حلي او تلبس راكع ركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف. ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم اعد صلاتك او انه انكر عليه ذلك وانما قال له زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد لمثل ثياب جميلة او تتصبغ ام زين اما انها تغتسل هذا ما هو من الزينة هذا من الى النظافة وقطع الرائحة. نعم التقيتم بيوم الجمعة رسولا صلى الله عليه وسلم انه مسافر خطبوه في مكة الرسول ما خطب الجمعة خطب يوم عرفة خطب يوم عرفة خطبة يوم عرفة هذه مستحبة ليست واجبة. اما الجمعة فلا يخطب فيها الا المقيم. الذي تجب عليه صلاة الجمعة. وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر ابدا. ولا صلى الجمعة وهو مسافر ابدا عليه الصلاة والسلام. ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر ابدا نعم لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة نعم السنة انه السنة ان يصلي ركعتين ويخففهما هذا هذه السنة لاجل يتفرغ بسماع الخطبة نعم رواه البخاري ليس للوجوه ضرورة الاستحباب مثل غسل الجمعة وواجب على كل محتلم المراد واجب هنا مستحب هنالك حق المراد به تأكيد الاستحباب فقط ما يجب الا الاغتسال للحدث الاكبر هذا الذي يجب الاغتسال له الحدث الاكبر من حيض او نفاس او جنابة. هذا في الاكبر وان كنتم جنبا اتطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن حيث امركم الغسل انما يجب للحدث الاكبر اما بقية الاقسام فهي مستحبة مر بكم اغتسال الكافر اذا اسلم. وان الصحيح انه ليس واجبا وغسل يوم الجمعة ايضا ليس بواجب عند جمهور اهل العلم هذه وسائل مستحبة الاغتسال يوم عرفة كل هذه اشياء مستحبة الاشياء المستحبة كثيرة نعم نعم كيف نرجح ايه والاخر ايها السبب. حديث ابي سعيد ايضا قوي. حديث ابي سعيد ايضا قوي. نعم حديث وايضا لا تعارض بين الحديثين حتى يحتاج الى الترجيح انما يحتاج للترجيح لو كان هناك تعارض ما في تعاون بين الحديثين نعم وبكل شيء ثلاث ركعات نعم وعن الوتر اقله ركعة واحدة وهدم الكمال ثلاث. هدم الكمال ثلاث واعلى الكمال احدى عشرة او ثلاثة عشرة ركعة واذا اوتر بثلاث فالاطول ان يسلم من الركعتين الاوليين ويأتي بركعة الوتر منفردا. هذا هو الافضل ولو قرنها بسلام واحد جاز لكن لا يجلس التشهد الاول وانما يسردها ثلاثا بدون جلوس. الا في التشهد الاخير. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشويه الوتر بالمغرب صلاة المغرب فيسردها ثلاثا بسلام واحد وبجلوس واحد. هو الاخير فقط واما القنوت في الوتر فهو مستحب ليس بواجب القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع هذا مستحب وليس بواجب لو تركه فوتره صحيح او تركه كوتره صحيح القنوت من سنن الوتر نعم تفسير نساء لا يسمى مصحفا يجوز ان يمسه الجنب والحائض لانه ليس مصحفا وانما هو تفسير لكن لا يتلفظ بالايات لا يتلفظ بالايات انما يقرأ التفسير له ان ينظر في الايات نظر من غير قراءة لا يتلفظ بها ويقرأ التفسير ما في مانع ويمسك الكتاب ما في مانع لانه ليس مصحفا نعم اذا كانت النشوز هو معصية المرأة لزوجها وعدم عدم يعني امتناعها امتناع المرأة من معاشرة الزوج هذا النشوذ امتناع المرأة من حق الزوج هذا هو النفوس واذا نشجت فليس لها حق على الزوج. لا قسمة ولا نفقة ولا ولا سكن حتى ترجع الى الطاعة اذا رجعت الى الطاعة لها الحقوق. اما ما دام لم ترجع فليس لها حقوق على الزوج. لان الحقوق انما تجب في مقابل العشرة الزوجية. فاذا منعتها فان الزوج يمنع النفقة لا ها لا بس اعطاء الكافر كتاب تفسير. ولذلك يعطون الان ترجمة معاني القرآن الكريم ما في مانع لانه ليس مسحفا. نعم اذا تعالى ليس في القرآن مجاز القرآن كله حقيقة كله حقيقة لكن يحتاج الى ان يفسره اهل اللغة الذين يعرفون اللغة. اما نفسره اعاد ومستعربون جاءوا بعد بعد ان دخل الدخيل في اللغة واشى اللحن فيها هؤلاء هم الذين قالوا في القرآن مجاز اغلبهم من الاعاجم الذين لا يعرفون لغة العرب اما في القرون المفضلة وصميم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ما كانوا يقولون هذا القول في القرآن ما كانوا يقولون في القرآن مجاز ابدا انما هذا حدث بعد القرون المفضلة لما جاء الاعاجم الذين لا يفهمون لغة العرب ومقاصد اللغة ومشتقات اللغة اما قوله فاسأل القرية المراد باهل القرية لان القرية تطلق على على الاجتماع. تطلق على الاجتماع القاري الجمع القارئ قرأ الشيء يعني جمعه. ومنه القروء ثلاثة قروء فالقرض هو جمع الشيء القرية تطلق على الجماعة تطلق على الجماعة لا على المساكن والبنيان بل تطلق على الجماعة لو جيت مثلا ما فيها سكان مرفوض عنها تقول هذه قرية ما يبقى خلاص هذي خراب ما فيها انما تقول القرية اذا كان فيها سكان القرية تطلق على السكان ومراده يسأل واسأل القرية يعني سكان والعير ليس شسال الابل المراد اهل الذين يسوقون العير لو جيت على بعارين مجتمعي نسميها عير؟ لا ما هي بعير. ما تكون عير الا اذا كان فيها اهلها. فيها اهلها وفيها الذين يسوقونها ويحملون عليها يقودون اما المجتمعة ما تسمعي العير يطلق على على اهل العير هذا اصل اللغة اما اللي يجاوب اما بعده وكل شيء ما يفهمونه يقولون هذا مجاز ما هو بصحيح من اراد ان يتوسع في هذا ويعرف يعني بطلان هذا القول هل يراجع كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية؟ كتاب اه اه الصواعق المرسل نعم ما ورد ان المرأة تقيم دليل ان ما ورد ان المرأة تقيم الصلاة انما هذا للرجال والرجال يرفعون اصواتهم بالاذان وبالاقامة؟ ما المرأة؟ فمنهية في الرفع اه الرفع صوتها. نعم على الجهمية والمعطلة للشيخ للامام ابن القيم. تكلم عن المجاز بكلام طويل وابطله. وكسره تفسيرا. رسالة لشيخنا الشيخ محمد الامين الشنهيقي رحمه الله منع جواز المجاز التعاطي المنزل للتعبد والاعجاز وهي رسالة قيمة يعرف ان هالمجاز ان ما جاء به اناس ليسوا من اهل اللغة ولا يعرفون نشأة اللغة او مشتقاتها نعم المدرس ما يأثم يبين لهم وجهة نظر القائمين بالمجاز ويبين لهم وجهة نظر القائلين عدم المجاز ويرجح يرجح له يبين له لا ما يلزمه نعم يأثم يا ثم يجب انهم يشتكون واذا نقص عليهم درجات يشتكون نعم ينظر في الموضوع وما في مانع انه يدرس المجاز وتدرس اقوال الذين يرون المجاز ما في مانع. وتدرس الى جانبها اقوال الذين يمنعون المجاز وادلتهم ويرجح بين القولين فاذا اجاب الطالب بالصواب فلا يجوز انه يهضم حقه نعم. لان المسألة مسألة بحث المسألة مسألة الزام برأي معين الا الزام بالحق الالزام بالحق هذا واجب لا يوم الجمعة ما حكم ايش يوم الجمعة. يوم الجمعة السفر يوم الجمعة يكره قبل الزوال. يكره قبل الزوال الا اذا كان في طريقه جامع يصلي فيه ولا كراهية. اما بعد الزوال فانه يحرم. يحرم السبت ويجب عليه ان يصلي الجمعة. ما يجوز ان يسافر بعد ما تجوز الشمس اللي هي تجب عليه صلاة الجمعة ويمنع من الشر يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيت فلا يجوز للانسان ولا يمكن من هذا يمنع اما قبل الجوال السفر مكروه الا اذا كان سيصليها في طريقه. نعم لا اذا خرج للبر مسافة بعيدة ما يسمع الاذان وبعيد عن المساجد تسقط عنه صلاة الجمعة تسقط عنه صلاة الجمعة. ولكن كونه يوالي هذا وفي الجمعة يخرج. هذا فيه بما فيه من تساؤل بصلاة الجمعة وحرمان النفس من الاجر العظيم لكن لا يعاد تاركا لصلاة الجمعة الذي عليه الوعيد هذاك اللي في البلد جالس للبلد ولا يصلي الجمعة جالس بداره الا يصلي الجمعة؟ يقول الله معبود في كل مكان يصلي في بيته يترك الجمعة هذا هو الذي عليه الوعيد اما انسان خرج وبعد عن البلد ولا يسمع الاذان الجمعة فهذا تسقط عنه لكن اذا داوم على هذا واتخذه عادة هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى ويحرم نفسه اما اذا كان يحتال بهذا قصده اسقاط صلاة الجمعة فهذا يحرم عليه اذا كان قصده من الخروج هو الا يصلي الجمعة فهذا يحرم عليه ولا يجوز له هذا الشيء. اما اذا ما قصد اسقاط الجمعة ولكن لغرض من من الطلعة له حاجة لغرض وما قصد اسقاط الجمعة فهذا تاركا للاولى والافضل. نعم الساكنة الاسود الخالص لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد. الا يجوز للاسود الخالص اما الاسود غير الخالص الذي يميل الى الحمرة ويكون اشقر هذه لا مانع منه انها تخلط مع الحنة شيء اسود بحيث انه ما يصير اسود خالص يضرب الى الحمرة نوعا ما فلا بأس بذلك لا بأس في ذلك اذا وجد امامه فرجة في الصف الذي امامه يمشي اليها ويسدها والمشي في الصلاة خطوات اذا كان لحاجة لا بأس بذلك ذكر لي حاجة كسد الفرجة لا بأس بذلك ابو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم الركوع دون الصف لا تعد الركوع دون الصواب. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يفتح الباب لعائشة وهو يصلي وكان يصعد المنبر وينزل لاجل تعليم الصحابة الصلاة لاجل ان يروه عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به صعود المنبر والنزول منه الصلاة لاجل التعليم. لا بأس بذلك فدل على ان المشي اليسير للحاجة حاجة التعليم حاجة فتح الباب اذا كان امامه آآ حاجة سد الفرجة او قتل شيء يؤذيه الحية او العقرب كل هذا جائز في الصلاة نعم في ان واحد لا يجوز في ان واحد جماعتان تصليان في هان واحد في المسجد هذا لا يجوز لانه ظاهرة سيئة. وانقسام بين المسلمين لا يجوز اما ان تتعاقب يعني يصلون يصلي الامام بالجماعة ثم يجي ناس فايتتهم الصلاة او يسافرون توهم يصلون فلا بأس انهم يقيمون جماعة بعد الجماعة الاولى لانها فاتت فاتت الجماعة الاولى. اما انهم يجلسون في امكنة او في بيوت ثم اذا سلم الامام يطلعون يصلون جماعة ويرتبون هذا ترتيب دائما هذا لا يجوز هذا المنهي عنه هذا تفرق بين المسلمين نعم فقال تخصيص غير مخصص على تخصيص من غير مخصص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان اسفل الكعبين فهو في النار ولم يستحي البنطلون لكن صعب البطون هذا يقول لا الرسول ما يعنيني. يريد ان الرسول ما يعنيه يعني ما هو من الامة هو. سبحان الله. نعم ما قلت ليس من المشعر الحرام ومشعر اقول ليس من المسجد الحرام ليس من المسجد الحرام اما هو مشعر مستقل نعم الصلاة فيه جائزة يجوز الى مثلى المسجد الحرام يجوز ان الالي في المسعى يصلون في مكانهم لاجل الضيق اذا كانوا يجوز انهم يصلون في الشوارع فكيف لا يجوز ان يصلوا في المسعى؟ هذا جائز ما في اشكال لكن الكلام اذا قلنا انه من المسجد الحرام صار ما تدخله الحائط. ولا تجلس فيه مع انه مع ان الصحيح انه الحائط تدخل في المسعى وتجلس فيه وتسعى بين الصفا والمروة فلا يأخذ احكام المسجد الحرام منها ان اما مضاعفة الاجر فكل ما كان داخل الاميال كل ما كان داخل اوصاب الحرم فانه تشمله المضاعفة لانه كله يسمى في المسجد الحرام من ناحية المضاعفة نعم لا من ناحية الاحكام الخاصة فالمسعى له احكام المسجد الحرام له احكام لانه مشعر مستقل هذا جعل للسعي وهذا جعل للطواف للكعبة نعم ولو طاف مع المسعى لاحظوا هذا لو طاق مع المسعى ما ما صح طوابه. لانه لم يطوف بالمطاف. طاف خارج المسجد لان المسألة يعتبر خارج المسجد. وهذه مسألة يحتاج الانتباه لانه بلغنا ان بعض الطائفين اذا ضاق المسجد يطلعون مع المسعى هذا هو اللي لا يصح طوافه. لا يصح طوافهم نعم موضوع على نعم هذا حصل انه نشر في الجرايد اعلانات عن التأمين وان التعاون وقالوا ان هذا افتت به هيئة كبار العلماء وهذا كذب تلبيس على الناس جاءت كبار العلماء ما افتت الا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير ويضع فيه ما تيسر ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بالطرق الشرعية. ومن اصابه مصيبة او نزلت به كارثة لساعة من هذا الصندوق هذا الذي افتى به كبار العلماء اما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو بتعاون الذي يستثمر ويعود على المساءلين هذا ما هو بتعاونه الاستثماري تجاري فهذا من التلبيس والكذب والذي يريد ان ان