وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال يا رسول الله اني ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به؟ فقال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والظيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. او يطعم او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثل نعم هذا الحديث في الوقف هذا الحديث في الوقف والوقف هو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هذا هو الوقف وتحبيس الاصل حيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث وانما يبقى ولا ينقل الملك فيه هذا معنى الوقت لانه موقوف من نقل الملك فيه. وهذا جائز في الاسلام بل هو مشروع ومستحب لانه من فعل الخير فالوقف مستحب في الاسلام لانه من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومنفعة المسلمين وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية صدقة الجارية هي الوقف. لانها يستمر نفعها ويجري بعد موت صاحبها او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الشاهد الاول صدقة جارية ولم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له مال الا وقف كما في الاثر وذلك لعلمهم باهمية الوقف وفائدته فهذا عمر رظي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصاب ارضا بخيبر خيبر هي بلاد زراعية تقع شمالي المدينة. وكان يسكنها اليهود كانوا اليهود يسكنونها وجلا اليهم بعض من كان في المدينة واجتمعوا في خيبر فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم وانتهى الامر بانتصار المسلمين على اليهود واستيلائهم على خيبر وهي ارض زراعية ذات نخيل ارظ مثمنة فاصاب عمر رظي الله عنه ارظا من نفيسة هي انفس اموال عمر يستشير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع فيها؟ لان عمر يريد ان يتقرب بها الى الله هذا فيه دليل على ان المسلم يتقرب الى الله باحسن ما عنده. وافضل ما عنده. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله الذي ينبغي للمسلم اذا اراد ان يتصدق او اراد ان يوقف وقفا ان او ان يعتق عبدا ان يختار انفس ما عنده. ليتقرب به الى الله عز وجل وفيه استشارة اهل العلم. فان عمر اتى يستشير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة اهل العلم واخذ رأيهم فيما فيه النفع والخير وان الانسان لا يعمد على رأيه بل يستشير اهل العلم. حتى ولو كان عالما فان عمر رضي الله عنه كان من اكبر العلماء ولكنه استشار من هو اعلم منه. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فحتى العلماء يستشيرون من هو اعلم منهم؟ فكيف بالعامة والجهال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يوقفه ارشده الى ان يوقفه ان يتصدق بها يعني صدقة جارية ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها حبست يعني اوقفت هذا معنى حبست ولهذا يعرفون الوقف بانه تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة هذا مأخوذ من هذا الحديث ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها اي بغلتها هذا تسبيل المنفعة هذا هو تسبيل المنفعة فعمر رضي الله عنه نفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واوقف هذه الارض وشرط شروطا شرط شروطا في الوقف. فدل على انه يجوز للواقف ان يشترط الشروط الموافقة لكتاب الله لا يشترط شروطا مخالفة لكتاب الله. وانما يشترط ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله شرط شروطا ان تكون للفقراء وفي ذي القربى يعني اقارب عمر في الفقراء من المسلمين وفي اقارب الموقف فدل على صحة الوقف على الاقارب وهو افضل. وقفك على اقاربك المحتاجين افضل وحتى لو كانوا اغنياء فان هذا فيه صلة للقرابة صلة للرحم لكن اذا كانوا فقراء فهذا اولى وافضل. وقد جاء في الحديث ان صدقتك على القريب باجرين صدقة وصلة. جعلها في الفقراء والاقارب. وفي الرقاب بمعنى انها يعتق منها لا رق لان العتق قربة. العتق اعتاق الرقاب من الرق هذا قربة عظيمة لانك تخرجهم من الرق الى الحرية واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه. يعني انعمت عليه انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق دل على ان العتق نعمة ينعم بها المعتق على عتيقه. ولهذا عرفه الفقهاء قالوا في الولا في باب المواريث الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وفي الرقاب وفي سبيل الله يعني الجهاد يجهز منها الغزاة ويشترى منها السلاح هذا معنى في سبيل الله يعني في شؤون الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله وابن السبيل يعني ويعطى منها ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي نفدت نفقته او ضاعت او سرقت ولم يبق معه ما يمضيه في سفره فهذا يعطى ما يبلغه ما يبلغه في سفره يرده الى اهله لانه منقطع سمي ابن السبيل من اضافة الشيء هذي اظافة تقتضي الاختصاص اضافة تقتضي الاختصاص ابن السبيل يعني الملازم للسفر الملازم للسفر كملازمة الولد لوالده ثم ان عمر رضي الله عنه اقام على هذا الوقف ناظرا فدل على مشروعية اقامة الناظر على الوقف وهي ابنته حفصة ام المؤمنين جعلها ناظرة على الوقف دل على انه يجوز ان تكون المرأة ناظرة على الوقف كالرجل واباح للناظر ان يأكل من من غلة الوقف ان يأكل من غلة الوقف وان يعطي منه لكن بدون انه يتمول شيئا او يتأثر شيئا وانما يأكل منه من ثمرته ومن او يأخذ في مقابل عمله بالمعروف بالمعروف يعني ما تعارف عليه الناس بدون تحديد ولا يأخذ كثيرا وانما يأخذ بالمعروف ما يأخذه مثله لا يزيد على ذلك او يأخذ شيء يدخره في بيته يتموله هذا لا يجوز وانما يأخذ شيئا يأكله ويدفع به حاجته او يكون في مقابل بمقابل تعبه فهذا حديث عظيم في باب الوقف دل على مشروعية الوقف وانه اشار به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على فضيلة الوقف وفيه انه ينبغي للموقف والمتصدق ان يختار افضل ما عنده لانه يكون دليلا على اخلاصه لله ويكون ايضا نفعه اكثر يكون نفعه اكثر من المال آآ الذي آآ فيه نقص او فيه رداءة وفيه استشارة اهل العلم وان المشورة امر مطلوب بين المسلمين وشاورهم في الامر الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم مع انه ينزل عليه الوحي. قال له وشاورهم في الامر واثنى الله على المؤمنين فقال وامرهم شورى بينهم. التشاور امر مطلوب للمسلم والعقلاء العقلاء لا لا يستقلون او يحتقرون المشورة شاور سواك اذا نابتك نائبة يوما وان كنت من اهل المشورات فالمسلم لا يحتقر المشورة الامور المهمة ولو كان هو من اهل الخبرة ومن اهل العلم فقد يخفى عليه شيء وفيه ان الوقف لا يباع ولا ينقل الملك فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا ينقل الملك فيه الا اذا تعطلت منافعه فانه يباع ويصرف ثمنه في مثله اما ما دام ان منافعه مستمرة فانه لا يجوز بيعه ولا هيبته ولا يورث لانه خرج عن ملك الواقف. خرج عن ملك الواقف فاذا مات لا يورث عنه كامواله الاخرى وفيه اشتراط فيه اشتراط الموقف وبيان المصارف ان الموقف يبين مصارف الوقف. له ذلك وان لم يبين فانه يصرف يصرف للمحتاجين والفقراء والمساكين يصرف للفقراء والمساكين اذا لم يبين المصرف وفيه في الحديث ايظا اقامة الناظر على على الوقف والولي على الوقف لان لا يضيع وفيه الوقف على الاقارب لان عمر رضي الله عنه جعله بالقربى فيه الوقف على الاقارب وفيه ان الناظر على الوقف يسمح له بان يأكل منه قدر حاجته ولا يزيد ولا يدخر شيئا لا يدخر شيئا منه يتموله ويتأفله وانما شيء يوكل في وقته نعم