فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وقال تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الواحد والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاصل في البيع الحل وكل المعاملات الاصل فيها الحل قال الله جل وعلا واحل الله البيع الا ما استثناه الشارع هناك بيوع نهى عنها الشارع. بما فيها من المحاذير فهذه تجتنب وما عداها فانه لا مانع منه اذا توفرت شروط صحة البيع كما سبق وهذه البيوع المنهي عنها اولا البيع وقت بعد الاذان الثاني من يوم الجمعة بعد الاذان الثاني الذي يكون عند دخول الامام صعوده على المنبر يحرم البيع في هذه الحالة ولا يصح قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون هذا نوع من البيوع المنهي عنها ثانيا بيع العصير او العنب على من يتخذه خمرا فلا يجوز ان يباع عليه العنب او العصير لان هذا يمكنه من الحرام بيع العصير او العنب على من يتخذه خمرا فلا يجوز بيع العنب والعصيرات على مصانع الخمر او على من تحوله الى خمر لان هذا من الاعانة على الباطل كذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين اذا قامت فتنة بين المسلمين واقتتال بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح في هذه الحالة لانه من الاعانة على ما حرم الله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فكل ما يستعان به على محرم من السلع لا يجوز بيعه على من يستعمله في المحرم ومن ذلك ما ذكره الشيخ في هذا الفصل نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة بيع الملامسة قالوا هو ان يقول للزبون اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا ادخل واي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا. هذا بيع الملامسة وهو حرام لانه مجهول لان المبيع مجهول ما يدرى اي ثوب. تقع عليه يده او في مكان في ظلمة يغلق الكهرباء ويقول ادخل واي شيء تقع يدك عليه من هذه البضائع فهو عليك بكذا هذا حرام ومراهنة هذا مراهنة ومن القمار لا يجوز هذا لانه مجهول ربما تقع يده على شيء تافه لا قيمة له وربما تقع يده على شيء مثمن هذا فيه جهال او غرر نعم هذا بيع الملابس نعم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهي ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم. وعن المنابذة المنابذة ان يقول اي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا اي ثوب نبذت عليك حذفت عليك فهو عليك بكذا المشتري جاء يجهل ما يدري وش الثوب الذي سينبذ اليه هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر والمراهنة نعم وعن المنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبذته الي فهو علي بكذا اما ان يقول المشتري اي ثوب نبذته يقول للبائع فهو علي بكذا يصير الجهالة في الثوب ما يدرى ما هو الثوب او العكس يقول البائع اي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا نعم وعن بيع الحصاد وعن بيع الحصى. الحصات كأن يقول احذف هذه الحصاة. فعلى اي على اي سلعة وقعت فهي عليك بكذا. على اي شاة وقعت من هذه الغنم فهي عليك بكذا وقيل ايظا ان يقول احذف هذه الحصاة على الارض على هذه الارض فحيث انتهت الحصاة فانا بعته عليك بكذا من هذه الارض كل هذا يدخل في بيع الحصاد العلة فيه الجهالة والغرر. نعم وعن بيع الحصاة وهو ان يقول ارمي هذه الحصاة فاي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا اي نعم او بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الارض اذا رميتها بكذا واحد عنده اربعة عقاري يبيع منها ويجيه الزبون ويقول خذ هالحصاة حظك ونصيبك ارمه بحيث انتهت فهو عليك بكذا هذا مجهول ما يدرى وين تنتهي الحصاة. ما تاخذ مسافة ربما تقع قريبة ومجهول هذا نعم وعن بيع الرجل على بيع اخيه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع اخيه صورة ذلك ان يبيع شخص سلعة على شخص ويجعل له الخيار فيأتيه شخص اخر يقول اترك هالسلعة انا ابيع عليك ازين منها وارخص منها فيبيع على بيع اخيه هذا حرام ما يجوز ما فيه من الاضرار تجاوز حق المسلم فلا يجوز يقول افسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منه او ارخص منه حرام هذا ولا يبع بعضكم في الحديث ولا يبع بعضكم الا بيع بعظ نعم وعن بيع حاضر لباد وهو ان يكون له سمسارا وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر في البلد الساكن في البلد للبادي وهو القادم على البلد من البادية يجلب غنم يجلب ابل يجلب اه سمن يجلب اقط يجلب اي شيء من انتاج البادية يقول له لا انت من تجهل السعر وتجهل انا انا ابيع لك انا ابيع لك علشان ما يخدعونك هذا حرام لما فيه من الاضرار باهل البلد يترك الجالب يجلب سلعته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ ولا يكون لكن لو ان البادئ والقادم قصده وقال بعلي جزاك الله خير بعلي لا بأس اما انه هو يروح للبادي ويقول ابى ابيع لك فلا يجوز له ذلك انه يحرم اهل السوق من الجلب ولا بيع حاضر فسره ابن عباس رضي الله عنه بالا يكون له سمسارا يعني دلالا نعم. وعن النجش وهو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش والنجس هو ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها السلعة معروضة للمزاد العلني فيأتي واحد ويصومه وهو ما له فيه نظر لكن يريد ان يرفع قيمتها على الزباين يبي ينفع صاحب السلعة هذا حرام هذا حرام وفيه اضرار بالمسلمين وكذلك لو قال صاحب السلعة سيمت بكذا وهو يكذب يكذب وسيمت بكذا وهو يكذب من اجل ان يغرر بالمشتري ما يقول وسيمت بكذا وهو يكذب هذا من النج يدخل في النجش المحرم وكذلك لو ان صاحب السلعة عرظ للمزاد بالبيع ثم تواطأ اهل السوق الا يزيدوا الا يزيدوا فيها كانهم ما لهم فيها رغبة فيضطر صاحبها الى ان يبيعها برخص على اول سوء تواطؤون على هذا وتكون السلعة لهم ينتفعون من ثمنها. هذا حرام وتغريب. بالبايع واضرار بالبايع وكثيرا ما يقع هذا الان يتواطؤون انهم ما يزيدون يتركون واحد يسومها ولا يزيدون عليه فيضطر البايع انه يبيعه على هذا وهم شركاء فيها هذا كثير في الاسواق. لا حول ولا قوة الا بالله وهو داخل في النجش ولا تناجشوا نعم وعن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ايش معناه؟ قالوا كأن يقول ابيعك هذه السلعة بعشرين حالة او بثلاثين مؤجلة او بثلاثين مؤجلة هذا لا يجوز لانه بيع جمع بين بيع حال وبيع مؤجل لسلعة واحدة. فالبيع هذا ما هو مجزوم به ليس مجزوما به فلا يجوز الا يحدد اما انه يبيعه مؤجلة او يبيعها حاله واما انه يقول ابيعك بها كذا حاله او بكذا مؤجلة هذا ما بيع ما هو ما هو مجزوم به فيقع المشتري في حيرة من ذلك هذا تفسير التفسير الثاني وهو اوضح كان يقول ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيع عليه سيارتك بشرط ان تبيع علي سيارتك فهذا هو بيعتين في بيعة او يقول ابيعك بيتي على ان تبيعني بيتك يصير بيع معلق على بيع يكون بيعا معلقا على بيع. هذا لا يجوز هذي بيعتين في بيعة نعم وعن بيعتين في بيعة وهو ان يقول بيتك هذا بعشرة صحاح او عشرين مكسرة. يعني صفة الثمن بيعك اياه بعشرة عشرة دراهم صحيحة ما فيها عيوب او بعشرين مكسرة يعني فيها عيوب في النقود او مكسرة يعني صرف ابيعك هذي بعشرين ابيعك بعشرين ريال اه بعشرين ريال سليمة غير مصروفة او ابيعك بعشرين مصروفة بفلوس مثلا مكسرة نعم او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا. هذه بيعتين في بيعة اللي ذكرنا. ابيعك سلعة على ان تبيعني سلعتك انت بيتك ابيعك بيتي بشرط ان تبيعني بيتك اجرك بيتي بشرط ان تؤجرني بيتك. ما يجوز تعليق بيع على بيع نعم او يقول بعتك هذا على ان تبيعني هذا او تشتري مني هذا او بعتك هذه السلعة بشرط ان تشتري السبع تشتري منا السلعة الفلانية فيعلق بيعا على بيع ما يجوز هذا. نعم وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الاسواق. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان الركبان القادمين على البلد للجلب يجلبون ما معهم ما يجوز واحد يطلع لمهم ويشري منهم ويحرم اهل السوق ويخزنه عنده ويخزنه البضاعة عنده هذا ظرر باهل السوق هذا اظرار باهل السوق فلا يجوز لا تلقوا الجلب هذا فيه اظرار باهل السوق وفيه اضرار ايضا بالجانب لانه يجهل السعر ربما يشتريه منه برخص والى وصل السوق ولو غالي فيكون خدعه فلا يجوز له هذا تلقي الركبان تلقي الجلب بل يتركهم يدخلون البلد ويعرضون سلعهم ويستفيد منها اهل السوق وهم ايضا ما ينخدعون هم ايظا ما ينخدعون يجدون ان المتلقي لهم خدعهم ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة جعل الخيار للجالب اذا وصل السوق وهو عرف انه مغبون فله الخيار دفعا للظرر عنه نعم وقال من اشتراط طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. كذلك من البيوع المنهي عنها اذا اشترى طعاما اذا اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يؤويه التجار الى رحالهم يعني يقبضونه فلا يجوز ان يبيع الطعام اذا اشتراه بالكيل حتى يكيله او بالوزن حتى يزنه ويستلمه نفيا للغرر والجهالة نعم. وبعض العلماء يقول حتى كل السلع ما يجوز بيعها حتى يقبضها كل السلع لكن الجمهور على ان هذا خاص بالطعام فقط نعم باب الربا نعم كل هذه يراعى فيها الرفق بالمسلمين من الناس الان من يتعاملون بمعاملات حيل وربما انهم يستوردونها من الخارج. مخالفة لمعاملات المسلمين احدثوا معاملات ليست معروفة وفيها غرر وفيها جهلة وفيها مقامرة الواجب ان يكون البيع والشراء على موجب ما جاء في الشرع منهم من يجعل جوايز يجعل جوايز يجلب الزباين اليه ويحرم المحلات الاخرى اللي فيه ما تجعل جوائز يحرمها وياخذ الزباين يجون يبون هالجوايز هذي ما يجوز هذا فيه اضرار بالمسلمين فيه اضرار للمسلمين نعم باب الربا الربا قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا والربا في اللغة هو الزيادة والارتفاع فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت يعني الارض وربت يعني ارتفعت ومنه الربوة وهو المكان المرتفع من الارض كالربا في اللغة هو الزيادة واما في الشرع فقد بينه الشارع ربا فضل وربا نسيئة نوعان ربا فضل وربا نسيئة فاذا باع المكيل بالمكيل من جنسه فلابد باع مكيلا بمكيلا او موزونا بموزون من جنسه فلا بد من امرين التساوي في المقدار والتقابض في المجلس واذا باع مكيلا بمكيلا اخر باع مثلا الحنطة بشعير باع بر بتمر اختلف الجنس هذا يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة والتأجيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ثم قال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. اذا اختلفت هذه الاجناس بيعوا كيف شئتم بالزيادة ولكن بشرط التقابض يدا بيد نعم والربا من اعظم المحرمات توعد الله عليه بانواع من الوعيد قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مثل اللي فيه صرع فيه جن يقوم ويسقط لان الربا يتضخم في بطنه يوم القيامة فتعذيبا له فلا يستطيع يمشي مع الناس يقوم ويسقط كانه مجنون كالذي يتخبطه الشيطان كانوا من المس والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه فلعن اكل الربا الذي يأخذ الربا ولعن موكل الربا وهو الدافع له ولعن الذين يوثقون الربا بشهادتهم او بالكتابة لانهم تعاونوا معهم على الاثم والعدوان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اعلموا انكم محاربون لله ولرسوله ومن يستطيع ان يحارب الله ورسوله هو اكل الربا اكل الربا يحارب الله ورسوله. نسأل الله العافية فالربا عليه وعيد شديد من استحله فهو كافر من استحل الربا وقال ما في بأس الناس هذا اقتصاد والربا اليوم صار هو اقتصاد العالم ولا بأس به نقول هذا كافر والعياذ بالله باجماع المسلمين هذا كافر اما من اكله ولم يستحله فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومستحق للوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فالربا حرام شديد التحريم وسحت ولا يغتر بالاقتصاد العالمي الان القائم على الربا الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق فالربا ممحوق البركة ولذلك تكثر الان تكثر الان المصائب المالية تكثر النوازل التي تذهب فيها الاموال في البر والبحر وتصاب بافات سماوية كالصواعق والبرد الجراد وغير ذلك كله منه من اثار الربا الاقتصاد العالمي الان يصيبه هزات وافلاس والعياذ بالله بسبب الربا يمحق الله الربا ترى الربا ممحوق البركة والمرابي يأخذ ولا يعطي. بخلاف المتصدق يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يظاعفها لان المتصدق محسن ويعطي واما المرابي فهو مسيء وياخذ اموال الناس ولا يعطيهم شيئا والعادة ان المرابي لا يتصدق والمرابي لا يبارك له في ماله ولا ينتفع به في حياته ويوم القيامة يلقى عقابه فالربا سحت وحرام يجب التحذير منه والخوف من عقوبته ولا يغتر بما عليه الكفار او عليه الذين لا يبالون بالمعاملات الربوية ويقولون هذا اقتصاد عالمي اقتصاد عالمي وانت مسلم انت اقتصادك لابد يكون على موجب ما اباحه الله والعالم لا يبيح لك الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى ومن اشد الربا من اشد الربا ربا النسيئة وهو ان يقلب الدين على المعسر اذا حل الدين واعسر المدين قال ازيد ازيد عليك الدين امدد الاجل ازيد عليك الدين وامدد الاجل فيزيده خسارة الى خسارة من غير فائدة ترجع عليه وتراكم الديون عليه كل ما حل قال ازيدك ازيد الدين فمدد الاجل وهكذا حتى تتراكم الديون يسمونها الان بالجدولة جدولة الديون وهي انهم يزيدونها ويمددون الاجل هذا هو ربا الجاهلية الله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون فالمعسر لا يزاد عليه الدين بل اما ان يطرح الدين عنه ويتصدق به عليه فهذا احسن واما ان يصبروا ينظروا الى ميسرة ولا يزيد عليه الدين فهذا اشد انواع الربا والعياذ بالله فالربا جريمة اجتماعية عظيمة خطيرة ما تصاب الاموال والمحاصيل الا بسبب الربا اكثر ما تصاب بسبب الربا الاقتصاديات ما تنهار الا بسبب الربا فلا يجوز للانسان ان يأخذ الربا لا ربا الفضل ولا ربا ان نسي نعم باب الربا عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفظة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل مثلا بمثل يعني متساوي. نعم. سواء بسواء متساوي يعني نعم. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد اي نعم يجوز التفاضل اذا اختلف الجنس جاز التفاضل من هذه الاصناف الستة المذكورة في الحديث هذا متفق عليه بمجمع عليه بين العلماء ما ذكر في الحديث مجمع عليه بين العلماء انه ربا فاذا بعظه ببعظ الجنس بالجنس فيحرم التفاضل وتحرم النسيئة واذا اختلفت هذه الاجناس بيع التمر بالبر او اه البرد الشعير فانه تجوز الزيادة ويحرم النسا وهو التأجيل يدا بيد فبعضهم قال يقاس على هذه الستة ما ما شابها في العلة التي من اجلها حرم الربا واختلفوا في تحديد العلة منهم من يقول العلة هي الكيل والوزن فكل مكيل وكل موزون يدخله الربا ربا الفضل او ربا النسيئة كيلو لان هذه مكيلة او موزونة الذهب والفضة موزونة والبر والشعير والتمر هذه مكيلة فكل مكيل او موزون فانه يدخله الربا الفضل او ربا النسيئة ومنهم من قال العلة هي الطعمية لان هذه اطعمة الناس وكل ما يطعم ويدخر كل ما يطعم ويدخر فانه يدخله الربا قياسا على هذه الستة لانه شاركها بالعلة وبعضهم وهو اختيار الشيخ تقي الدين يقول اهل العلة شيئان الكيل والوزن مع الطعمية مع الطعمية كونها اطعمة وتدخر نعم فاذا اختلفت هذه بعضهم يقتصر على الستة المنصوص عليها وهم الظاهرية لانهم لا يقولون بالقياس نعم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى من زاد دفع الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة في هذه الاصناف بعضها ببعض من جنس واحد فقد اربى يعني اخذ الربا نعم ولا يجوز بيع مطعوم مكيل او موزون بجنسه الا مثلا بمثل اي نعم كل مكيلة وموزون وهو مطعوم يعني يتخذ طعاما ويقتات به ويدخر فانه يدخله الربا اذا بيع بجنسه فانه يكون متساويا واذا بيع بغير جنسه فانه يجوز التفاضل ويحرم تحرم النسيئة في هذه الربويات نعم اما بيع الحيوان بعضه ببعض بيع الحديد بعضه ببعض بيع الثياب بعض هذا لا يدخله الربا يجوز الزيادة ويجوز التأجيل نعم ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا. ولا موزون كيلا. لا يحول المكيل الى موزون. بل يبقى المعيار الشرعي على ما هو عليه المكيل يبقى مكيلا والموزون يبقى موزونا نعم وان اختلف الجنسان كبيع التمر بالبر اختلف الجنس واتحدت العلة نعم وان اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. كيف شاء يعني بالزيادة. نعم. يدا بيد يعني متقابضا المجلس نعم يدا بيد ولم يجز النسأ فيه. نعم يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض. نعم اذا اختلف الجنس في الربويات فانها تجوز الزيادة بعظها على بعظ مثل التمر بالبر مثلا مثل الذهب بالفظة مثلا اختلف الجنس فيجوز التفاظل لكن لا بد من التقابظ في المجلس نعم ولم يجز النشأ فيه ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن. نعم ولم يجز ان نسؤوا فيه ولا التفرق قبل القبض الا في الثمن بالمثمن او بالمثمن؟ المثمن الا الا في الثمن بالمتمن. يعني كل يقبض ما له من الاخر قبل التفرق. نعم وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين كل اثنين جمعهما اسم واحد مثل التمر تمر يشمل أنواع كثيرة تمر جنس يشمل انواعا كثيرة فكونه انواع لا يجيز التفاضل يعني تبيع نوع من التمر بنوع اخر احسن منه وتزيد تزيد الكمية ما يجوز هذا لما جاء لما جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر من خيبر جيد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين يعني ياخذون الصاع الجيد بالصاعين من الردي من التمر قال اواه عين الربا عين الربا بيع الجمع وهو اه الردي بالدراهم اذا اردت ان تشتري جيدا من التمر بردي فلا تبع تمرا زائدا بتمر ناقص ولكن السبيل انك تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم الجيد بع الجمع بالدراهم وهو الردي ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد فهذا يخرج من عمل الربا هذا الذي ارشد اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم كذلك البر انواع ما هو بنوع بعظ اجود من بعظ فلا الجودة لا تبيح الزيادة بين الجنس بجنسه لا تبيح الزيادة بين الجنس بجنسه. فاذا كان باءه احدهما جيد والاخر ردمهم من جنس واحد فلا التفاؤل لكن بع الردي بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد. نعم وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد الا ان يكون من اصلين مختلفين فان فروع الاجناس اجناس. وان اتفقت اسماؤها فمثلا البر منه الدقيق منه الخبز منه هذي فروع حكمها حكم الاصل لا يجوز الربا فيها ما تشري خبزة بخبزتين خبزة طيلة وآآ آآ جميلة وزينة بخبز ردي ما يجوز هذا. اكثر منه تبيع الخبز الجيد بخبز الردي اكثر منه ما يجوز هذا. فروع الاجناس اجناس. دقيق كذلك دقيقة البر من الجيد لا تبعه بدقيق ردي اكثر منه لكن بيعوا الدقيق الردي واشتر به من الجيد وهكذا. الرسول اعطانا هذا لنخرج من الربا بع الردي بدراهم واشتر بالدراهم من الجيد. نعم فان فروع الاجناس اجناس وان اتفقت اسماؤها كالادقة والادهان. كالادقة يعني الدقيق. نعم والادهان والادهان الادهان منها سمن ومنها ودك ومنها تختلف نعم اختلافها لا يجيز التفاضل فيها لانها جنس واحد نعم ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. لا يبيع رطب مثل الرطب على رؤوس النخل او الرطب المخروف والخراف ما تبيعه بتمر جاف اكثر منه لان هذا رطب والناس يرغبونه والجاف الناس اه آآ يعني يأكلونه لكن يملون مع وجود الرطب يبون الرطب لابد من التساوي لابد من التساوي وان كان هذا رطب وهذا تمر لابد من التساوي والا تبيع التمر اه تبيع التمر الجاف بدراهم وتشتري بالدراهم من الرطب الا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العرايا كما يأتي. نعم. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه لان الرطب اثقل من من اليابس. نعم ولا خالصه بمشوبه ولا تبيع بر مخلوط بشعير ببر خالص وتقول اه اللي مخلوط ابزوده لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا لكن بع المخلوط واشتر به قيمة من الخالص والجيد. نعم ولا نيه بمطبوخه. ولا يجوز بيع اني آآ البر بمطبوخه لان هذه فروع فروع الاجناس اجناس مطبوخ فرع المطبوخ فرع عن الاصل فلا بد من التساوي او تبيع دقيق بخبز بخبز اكثر منه. ما يجوز هذا نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو نقف عند هذه المزابنة ومنها العرايا ومن الى اخره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان يقوم البنك؟ بشراء ارض لي ثم يقسطها علي اذا اشتراها البنك ملكها وحازها قبضها يجوز يبيعها عليك يجوز يبيعها عليك اما انه يشتريها لك ويسلم ثمنها ويستردوا منك بزيادة فهذا قارظ ما هو ببيع هذا قرض شراها لك وبالنيابة واقرضك ثمنها بزيادة هذا ربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يجوز ان ابيع ارضا؟ على شخص قد اقترظ ما له من بنك ربوي نعم هل يجوز ان ابيع ارضا على شخص قد اقترظ ما له من بنك ربوي لا ما يجوز تبيع على شخص معه ربا معه مال من الربا المال من الربا حرام لو انه سارق المال يجوز تبيع سلعة عليه وانت تعلم انه سارق هذا المال او غاص بن هذا المال من صاحبه. يجوز لك تبيع عليه؟ لا ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ علمت ان هذا المال من الربا وشرابه منك لا تبيع عليه اما لو شرى في ذمته لو شرع في ذمته دراهم في ذمته فانت تبيع عليه لانه ما تعين انه ربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لكن لو قالوا بها الدراهم اشري منك بهالدراهم وانت تعرف انها حرام ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا بعت على اذا بعت على شخص بقيمة اغلى مما هي في السوق فهل علي شيء في ذلك ان كان انك خدعته فلا يجوز هذا اما ان كان انك ما خدعته الزيادة لها سبب وهو التأجيل ما في شك ان بيع المؤجل ما هو بمثل بيع الحال فاذا كان الزيادة لها سبب وهو التأجيل فلا مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم. فهل يدخل في ذلك شراء اشياء اليسيرة كالمسواك عند باب المسجد بيشغلك عن اه حضور الخطبة له مسواك. اما اذا كان ما يشغلك شيء يسير ما هو يعني مال. انما او شيء مسواك او ما اشبه ذلك ولا يعوقها عن عن حضور الخطبة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر الحنابلة رحمهم الله ان النهي عن البيع بعد النداء الثاني هو خاص بمن تلزمه الجمعة. فاذا كانت المرأة تبيع عند باب المسجد. فهل يجوز لي ان اشتري منها تجب عليك الجمعة فلا تشتري بل اذهب للصلاة للخطبة انت تجب عليك الجمعة والمرأة ما تجب عليها نعم لكن مرة مثله تشري منها او مسافر ما تجب عليه الجمعة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ ليس معنى ذلك ان الدكاكين تفتح وقال هذي للي ما تجب عليهم الجمعة ما يجوز هذا. نعم. فظيلة وفقكم الله يقول بيع السلاح في الفتنة منهي عنه فاذا حرام ما هو مش منيعا حرام حرام لانه من الاعانة على الباطل. نعم فاذا نهى ولي الامر عن بيع سلاح معين في غير الفتنة فهل يكون بيعه محرما؟ اي نعم طاعة ولي الامر في غير معصية الله واجبة ولا يجوز معصيته لانه ما يمنع من شيء الا فيه مصلحة للمسلمين ومصلحة للمجتمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من الكتاب في الصحف وغيرهم من يقول انه لا دليل على وجوب اغلاق المحلات التجارية اوقات الصلوات الخمس والاية لا تلهي يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لا تلهيهم تجارة ولا بيع وين هالايات هذي عن هذا الجاهل او الذي لا يبالي تغلق المحلات وقت الصلاة للجمعة او الاوقات هذا عمل المسلمين وهذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا شككت في شخص انه سيشتري مني جهازا لكي يستعمله في امر محرم. ولم اتأكد من ذلك ولكن هذا ظاهره لا تبه عليه لا تدعي عليه على الاقل من باب اتقاء الشبهات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك في المواني تباع الصناديق بقيمة معينة في الموانئ تباع في ايش؟ الموانئ. موانئ؟ نعم. نعم يعني جمع ميناء. نعم. اي نعم. تباع الصناديق بقيمة معينة ولا يدرى ما بداخلها من بضاعة فقد تكون لابس قد تكون غير ذلك ما يجوز هذا مجهول ما يجوز بيع الاشياء المغلفة والمغلقة حتى يعلم ما بداخلها الا ما مأكوله في جوفه ولو فتش لخرب مثل البطيخ مثل هذا يباع اما شيء ما يتضرر اذا فتح هذا لا يجوز بيعه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته نعم رجل يشتري من محل رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة سم وهذا المحل وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة. فاذا بلغت هذه النقاط هذا كله من المراهنات ما يجوز هذا عليه وخله يروح خذ الثمن وخله يروح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بمحق الربا حيث اننا نشاهد البركة محق البركة حيث اننا نشاهد يعني زيادة الاموال تزيد لكن ما فيها بركة ممحوقة وان تصدق منها لا يقبل منه النقاط جوايز مدري وش هي هالخرابيط ذي هذي فيها اظرار بالمسلمين وفيها اكل للمال بالباطل وتدخل في القمار ايضا وهو المراهنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اقوم بتوصيل بعض الاشخاص من بلد الى بلد. نعم. احيانا يأتي بعض الزبائن الى رجل ويتفاوضون على ثمن التوصيل لكنهم لا يتفقون اتفاقا نهائيا. انا ايش؟ انا رجل اقوم بتوصيل بعض خاص من بلد الى بلد احيانا يأتي بعض بالاجرة ها؟ نعم. اي نعم. احيانا يأتي بعض الزبائن الى رجل ويتفاوضون على ثمن التوصيل لكنهم لا يتفقون اتفاقا نهائيا. فهل لي ان اتي وارخص الثمن حتى يذهبوا معي لا اذا رأيته يبي يستأجر مع شخص ويركب مع شخص لا تقول له تعال اركب معي ارخص انا انزل لك ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدي الكفار هناك بعض يقول في بلد الكفار نعم هناك بعض المسلمين يبيعون الزهور او الازهار يقول ونحن نعلم انها ستشترى لاجل عيد للكفار هل يجوز بيع هذه الزهور في هذه الحال؟ اعياد الكفار لا تباع عليهم الاشياء لان هذا من الاعانة لهم على الباطل ومن اقرارهم على الاعياد المبتدعة اخاف انه وصلت الان للزهور له وقت ان الان بدوا ينادون به هذا ما يجوز هذا عيد الزهور هذا ما يجوز من اعياد الكفار نعم وليس عندنا عيد في الاسلام الا عيد الفطر وعيد الاضحى فقط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال صفقتان في صفقة ربا هل هو معنى بيعتين في بيعة؟ ما ادري ما ما شفت الكلام هذا عن ابن مسعود نعم صفقتان في صفقة ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا جاء المشتري ليصرف خمسين ريالا فيقول له البائع اصرف لك ولكن بشرط ان تشتري مني سلعة ولو بخمس ريالات. لا يجوز جمع بين بيع وصارف ما يجوز هذا لا يجوز الجمع بين بيع وصرف اما ان يكون بيعا فقط واما ان يكون صرفا فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اتيت صاحب معرظ سيارات واردت ان اشتري منه سيارة فقلت له بكم هذه السيارة؟ حاضرة وبكم هي مؤجلة ثم ارى ما هو الاسهل لي. فهل هذا حرام؟ لا. هذا ما هو بحرام. ما تم العقد الى الان تسأله ما قيمتها حاضرة وقيمتها مؤجلة لاجل ان تقدم مما على الحاضر واما على المؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بيع التقسيط ان يكونوا داخلا في بيع بيعتين في بيعة؟ لا التقسيط لا تبيعه بثمن مؤجل على اقساط لا بأس بذلك مثل بيع آآ مثل بيع آآ المكاتب المكاتب على اقساط نجوم يسمونه النجوم نجوم المكاتبة لا بأس في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندي مجموعة من الاغنام فاقول للمشتري اذهب الى الحوش واختر ما شئت بقيمة معينة هل يجوز ذلك؟ لا لازم تعين الى منه قال ابي هذي وقلت تراها بكذا وكذا اما رح واللي يجوز لك تراه عليك بكذا ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يسأل فيقول انا شريطي اتلقى اصحاب السيارات في الطرقات قبل ان تدخل الى السوق. فهل كسبي يعد حلالا؟ نعم هذا من تلقي بالجلب هذا من تلقي الجلب وتلقي الركبان سواء سيارات ولا ابل ولا خيل ولا حمير وكله. نعم حتى اللي يمشي شايل بضاعته جالبها ما يجوز تلقاه نعم حتى يدخل السوق تكون انت من جملة اهل السوق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اعطاني خمسين ريالا لاصرفها له فاعطيته ثمانية واربعين وقال انا مسامحك بالباقي فهل يجوز ذلك؟ نعم اذا سامحوا بالباطل ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الحارس الذي يعمل في البنوك الربوية او الموظف الاداري الذي يعمل في بنك ربوي بمعاملات مباحة. هل يجوز عمله ولا تعاونوا على الاثم عدوان ما يجوز يتوظف في البنك لانه يعين البنك على الربا ولو كان انه ما هو حتى لو كان حارس على الباب ما يجوز وهو يخدم البنوك الربوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قمت بتعبئة البنزين فان العامل في المحطة يعطيني مناديل فهل يجوز لي ان اقبلها هذا يبون يرغبون يجون لمهم يعبون من عندهم. هذا معناه الاظرار باصحاب اه المحطات الاخرى اللي ما يقدمون شي. هذا يجوز هذا. نعم ولا تأخذه نعم فضيلة الشيخ الا ان كان يقال هذا تافه ولا هو بشيء ولكن هذا يفتح باب شر على الناس وان مات وهي عنده فهي زاده الى النار والعياذ بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل تعاقد مع شركة ليعمل عندها على الا يعمل خارج شركته يقول وهو يعمل ويكتسب مالا من غير الشركة فهل كسبه حلال؟ هذا اذا كان اجير خاص لا يجوز له ان يعمل عند غير آآ المؤجر. اما ان كان جيل مشترك لك ولغيرك خياط يخيط لك ولغيرك آآ او اي اي من يفتح محل للتعامل مع الناس هذا مشترك لا بأس يشتغل عندك وعند غيرك. اما انسان انت مأجره يوميا على عمل ما يجوز له انه يروح يشتغل عند غيرك لانك اخذ وقته وشاريه منه نعم هذا يسمونه الاجير الخاص نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يدخلوا في بيعتين في بيعة ان يدخلوا في ذلك التأجير المنتهي بالتمليك هذا بيع بيعتين في بيعة نعم لانه معلق بيع معلق على الاجار جمع بين عقدين مختلفين فلا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد عندي محل ولكن البيع فيه ضئيل. فاقوم يوجد عندي محل ولكن فيه ضئيل فاقوم بتخفيض الاسعار لاجل كسب الزبائن بسعر اقل من سعر السوق. فما حكم فعله؟ لا ما يجوز هذا يضر السوق يكسر اصحاب السوق بع مثل ما يبيع الناس بع بالسعر اللي يبيع به الناس. الردي ردي يباع بثمن ناقص والجيد يباع بثمن والمتوسط بثمن متوسط. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبادلة في البيع بان بان ابادل سيارة بسيارة اخرى وادفع الفرق. ما في بأس هذا بيع سيارة بسيارة متساويات او مع زيادة في احداهما ما في بأس هذا ما هو بضيعتين في بيعه هذا بيع واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نقول هل يجوز ايداع الاموال طلع في البنوك الربوية اذا كثرت وخيف عليها يقولون هذا من باب الظرورة نعم يجوز هذا من باب الظرورة بشرط الا تستثمرها انما هو ايداع فقط ولا تستثمره بالربا يجوز للظرورة نعم كل الناس على هذا الحين نعم وان يدعون الناس اموالهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم المضاربة بالعملات الدولية حكم المضاربة بالعملات الدولية كشراء دولار بيورو او بريال او بغير ذلك وهي تحصل عن طريق الانترنت وعند الشراء ينزل المال في محفظة العميل هل هذا من الربا يشترط في بيع النقد بالنقد الحضور في المجلس والتقاوض ما تبيع غايب لا تبيع منها غائبا بناجس اللي غايب عن المجلس ما يباع بنقد حاظر هذا صرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل باع سلعة بمبلغ ستين الفا على شكل اقساط نعم رجل باع سلعة بمبلغ ستين الفا على شكل اقساط وفي حالة سداد المشتري خلال عام فقط تكون السلعة بخمسين فهل هذا يدخل في بيعتين في بيعة؟ نعم اذا باعها اذا باعها بقيمتين الحافظة كذا والغائبة كذا هذا بيعتين في بيعة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من استحل الربا في العملات الورقية فهل يكون مرتدا بقوله هذا ما احد يستحل الربا الا جاهل والا انسان ما يبالي ما احد يستحل الربا بالنقود الورقية عثمان هذه الاثمان سواء كانت من الذهب والفضة او من الاوراق. الاوراق لها حكم الذهب والفظة لانها تأخذ عملها. فهي نائبة عنها ولها حكم يجري فيها الربا يجري بها الربا ولا يجوز لاحد ان يرابي النقود الورقية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المطاعم هناك ما يسمى بالبوفيه المفتوح تدفع مئة ريال وتأكل ما شئت. هل يجوز هذا العمل انا عندي هذا لا يجوز لانه مجهول ما يدرى وش تاكل ربما تاكل كثير او تاكل شيء مثمن او تاكل شي رخيص ما يدرى مجهول الذي تأكله مجهول لكن لو قال كل شيء بسعره ان اكلت من هذا فهو بسعر كذا وان اكلت من هذا فهو بسعر كذا هذا هذا معلوم لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكم اذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتي بيعتين في بيعة ما الحكم اذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتين وهما بيعتين في بيعة وتلقي الركبان ما يجوز هذا الرسول ينهى عنك وعنه ويحرمه وانت تقول لا انا راضي بهذا ما يجوز انك ترضى بشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استحلال الربا عن طريق التحيل عليه تقول هل يعد هذا من هل يعد هذا نوعا من الكفر هذا مثل حيلة اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها فباعوها واكلوا ثمنها هذا حيلة على الحرام. ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بيع المرابحة للامر بالشراء. ها؟ بيع المرابحة للامر بالشراء من غير الزام. بايش؟ المرابحة للامر بالشراء. ايش الامر بالشراء ها وهكذا كتب. وبيع المرابحة وشو؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم بيع الذهب دينا بيع الذهب دينا بغير ذهب وبغير فظة غير نقود بيعه بطعام بيعه بتمر بيعه مؤجل ما يخالف اما ابيع بنقود فلا يجوز الا حاضرا ومتقابظا في المجلس. نعم لان هذا صرف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند التحويل من حساب الى حساب في بنك يقوم البنك باخذ عمولة تصل الى خمسة وعشرين ريال يقول هل تعد هذه من الربا؟ ام هي اجارة على هذا العمل مش صفته ما فهمت صفته تحويل تهويل معروف انه يجوز التحويل لكن تحول اه تعطيه نقود هنا ويعطيك بدلها في بلد اخر هذا صرف ولا يجوز اما تعطيه النقود ويروحها هي وتسلم لقبيلك ما في مانع. هذا التحويل يأخذ عليه ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التورق المعمول به في البنوك او غيرها كيف ما حكم التورق المعمول به في البنوك وغيرها مسألة التورق مختلف فيها ولكن الجمهور اجازوها لحاجة الناس اليها وذلك بان تشتري سلعة من البنك او غيره. يملكها البائع يملكها الباية قبل البيع تشتريها منه بثمن مؤجل ثم تقبضها وتنقلها من مكان وتبيعها على واحد اخر بثمن حال تنتفع به وتسد به حاجتك الان فاذا حل الاجل تسدد له قيمة السلعة هذا جائز للحاجة وش يسوون الناس الان قد اجازه الجمهور اهل العلم نعم وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية لا يجوز هذا لا يجوز مسألة التورف يقول لانه حيلة الى الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سيارتي بها عدة اعطال فاقول عند بيعها عدة عدة اعطال. نعم. فاقول عند بيعها ابراء لذمة سابيعها ككومة حديد لا هذا مجهول. قل فيها العيب الفلاني. اذكر العيب اللي فيها اما انك تقول حديد وما شرى حديد وشاري السيارة فلا يجوز تخفي عليه العيب الذي فيها لابد تبينه. فيها كذا وفيها كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فتحت حسابا لمصرف وتركت هذا المال عندهم يقول وعندما اردت ان اغلق حسابي وجدت فيه زيادة هل يجوز لي ان اخذه؟ لا لا خذ حسابك فقط. خذ حسابك الذي اودعته في البنك من غير زيادة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد شركات متخصصة في تحصيل الديون سواء كانت ديونا شرعية او غير ذلك. هل يجوز العمل في هذه الشركات؟ لا. الديون الربوية ما يجوز انك في تحصيلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للدائن ان يقبل وفاء الدين من مال حرام حصل عليه المدين من مقامرة ما يجوز انك آآ تعامل مع شخص بثمن حرام تعلم انه حرام لا تبيع عليه والقيمة حرام تعلم انه ثمن خمر ثمن سرقة ثمن ما يجوز هذا هذا ماله ما هو بله حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اما ما لم تعلم اما ما لم تعلم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود يشتري منهم وهم يتعاملون بالربا لكن ما هو ما هو معلوم ان ان ما دفعه هو الربا. يمكن عنده مال اخر غيره نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المواد الغذائية المعلبة هل هي تدخل في باب المجهول؟ ام يجوز بيعها ما هي معروفة معروفة ومضبوطة ولا ما فيها ما فيها غرر ومعلومة انواعها ومعلومة مدتها وصلاحيتها ما فيها غرض ولا تباع الا كذا لو فتحت فسدت لا تباع الا كذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الشراء والبيع للبطيخ على شرط السكين الذي هو موجود الان ما يخالف يبغى يخرب سلعته ويفتحها كيف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان ابيع التمر الرديء عشرة كيلو على بائع او على مشتري ثم اشتري منه هو نفسه تمرا جيدا اقل منه بنفس القيمة اذا تواطئتم على هذا ما يجوز اما اذا كان ما فيه تواطؤ على هذا تشري منه ولا من غيره ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما الضابط ما يخالف انا اشري منك التمر الرديء بشرط انك تشري من التمر الجيد هذا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الضابط للموالاة التي تعد كفرا طفرا نعم اللي في الموالاة المحبة في القلب واذا صار معه مناصرة للكفار على المسلمين مناصرة الكفار على المسلمين فهذه هي الردة. نعم مناصر الكفار على المسلمين نعم بقتال المسلمين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من العلماء من قال ان من اسباب الاجابة للدعاء رفع اليدين يقول وقد سمعت لفظيلتكم فتوى بعدم رفع اليدين عند الدعاء ما هو بكل دعاء ترفع اليدين ما هي بكل دعاء ترفع اليدين ترفع تارة ترفع وتارة لا ترفع عقب الفريظة ما ورد انها ترفع عقب الاذان ما ورد انها ترفع اليدين يدعو لكن ما يرفع يديه فنحن تبع الدليل ما ورد ان الرسول رفع يديه مع الدعاء نرفع يدينا. نعم في الخطبة خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه ما يجوز. بدعة هذا نعم فضيلة الشيخ الا اذا استسقى اذا استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة من بريطانيا تقول هل يجوز لي الا البس النقاب امام اخي زوجي وامي لا تحب ان البسه ولكنني احبه جدا فبماذا تنصحني يا فضيلة الوالد ننصحك الالتزام بالحكم الشرعي ولا عليك من امك ولا من احد والحكم الشرعي تغطية الوجه عن من ليس من المحارم ولو هو اخو زوجك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول ما حكم التوكل على الغير فيما يقدر عليه التوكل لا يكون الا على الله جل وعلا. اما التوكيل والتفويض لا بأس. تنوب واحد يقضي عنك حاجك او ما اشبه ذلك لا بأس التي يسمى التوكيل ما هو بالتوكل. التوكل عبادة لا تكون الا لله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النذر لغير الله يعد من الشرك مطلقا. بلا شك النذر عبادة النذر عبادة. النذر ان يطيع الله فليطيعه. عباده يوفون بالنذر اثنى عليهم لانهم يوفون بالنذر وامر قال وليوفوا نذورهم فهو عبادة من نذر للقبور من نظر للاضرحة من نظر لغير الله فقد اشرك لان هذا نوع من انواع العبادة مثل الذبح لغير الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول انا وزوجتي سنسافر الى جدة بالاجازة يقول وقد نوينا العمرة لكن بعد ان نجلس في جدة اربعة ايام يقول من اين يجب علينا ان نحرم؟ من الميقات تحرموني اول ما تمرون تاخذون عمرتكم وتروحون لجدة والا تروحون لجدة وتجلسون ثم اذا اردتم العمرة تذهبون للميقات اللي تعديتوا تحرمون منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول اذا اردت ان تدعو الله فلا تتكلم بما تريده بل يكفيك ان الله يعلم حاجتك بدون ذكرها ويستدلوا هذا مثل اللي يقول كفى آآ كفى علمه بحالي عن سؤالي هذا قول الصوفية هذا قول الصوفية لا بد من الدعاء الدعاء عبادة تتلفظ به اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اعطني كذا وكذا واين الطلب من الله عز وجل اما تقول اه ما ادعو والله يعلم وش حاجتي هذا كلام الصوفية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا اصاب الثوب بول اكرمكم الله فهل يكفي ان يغسل بالماء ام لا بد من الصابون مع الماء؟ لا مهوب لابد من الصابون اذا غسلته بالماء حتى تزول النجاسة يكفي. نعم ثم يقول حفظك الله واذا وقع السروال في الحمام ولا ادري هل اصابته نجاسة او لا؟ اذا ما تدري الاصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سافرت وجمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم ثم وصلت الى بلدي قبيل العشاء فهل اعيدها؟ لا صليت وهو يجوز لك الجمع. جمعت وهو يجوز لك الجمع لانك في السفر وانتهت الصلاة ما تعيدها مرة ثانية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأت انه لا يصلي صلاة الاستخارة الا في الامور المباحة دون المستحبة فهل هذا صحيح؟ من قال هذا صلاة الاستخارة عندما تهن بالامر ولا تدري هو خير لك ولا ما هو خير تستخير الله عز وجل مثل تتزوج مثل تبي شارك واحد متسافر مع واحد ما تدري فتستخير الله جل وعلا نعم فضيلة الشيخ الامور المهمة اما الامور السهلة ما تحتاج الى استخارة واللي واللي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج ما تقول ابا استخير ان اصلي نافلة او او ما اصلي هذه ظاهرة انها ونافعة فلا حاجة ما تستخير في الامور الظاهرة المصلحة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرب والاكل قائما ما حكمها يجوز يجوز هذا وان كان الافظل ان يكون جالسا. نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه