واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير. هم. فهل يجوز لها ان تتزوج من اخيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاذا كانت هذه الجارية وضعت خمس رضعات او اكثر من عمتها ما منها الصغير فانها تكون اختا لجميع اولاد العمة ولا تحل لا للصغير ولا للكبير وان تكون اختا لهم اذا رضعت خمسة رضعات او اكثر هذا كونها في الحولين من عمتها فان عمتها تكون اما لها ويكون اولاد العمة ذكورهم وانهابهم اخوة في هذه الرظيعة. لا يجوز لها ان تنكح منهم احدا غفر الله لي وله جزاكم الله خيرا حتى اخوها الكبير حين اذ مطلقا جميع اولاد العامة اخوة لها جزاكم واخواني العمة اقوال لها واخواتها خالات لها والزوج ابو لها زوج العمة الذي اطلعت من لبنه ابو لها واولاده اخوة لها. نعم. جزاكم الله خيرا