واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير. هم. فهل يجوز لها ان تتزوج من اخيه الكبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات او اكثر من عمتها ما منها الصغير فانها تكون اختا لجميع اولاد العمة ولا تحل لا للصغير ولا للكبير وان تكون اختا لهم اذا رضعت خمس رضعات او اكثر هذا كونها في الحولين من عمتها فان عمتها تكون اما لها ويكون اولاد العمة ذكورهم وانابهم اخوة في هذه الرظيعة. لا يجوز لها ان تنكح منهم احدا غفر الله لي وله جزاكم الله خيرا حتى اخوها الكبير حينئذ مطلقا جميع اولاد العامة اخوة لها جزاكم واخواني العمة اقوال لها واخواتها خالات لها والزوج اب لها زوج العمة الذي اطلعت من لبنه ابو لها واولاده اخوة لها. نعم. جزاكم الله خيرا