المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن عشر والثلاثمائة الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فامرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث ابن عمر ان رجلا رمى امرأته الى اخره اصل الرمي في اللغة القذف بالشيء والرمي الكلام القبيح وفي الاصطلاح هو القذف بالزنا خاصة اي انه قذفها بالزنا وقال ان الولد ليس منه فتبرأ منه وقوله فامرهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتلاعنا كما قال تعالى اي كما تقدم موضحا في الحديث السابق فان هذا الحديث عبارة مختصرة من الحديث الاول وقوله ثم قضى بالولد للمرأة اي كان ينسب الى امه وانقطع نسبه من جهة الاب لان الزوج نفاه ولاعن عليه ولا يلحق بالزاني لقوله وللعاهر الحجر ولا ينافي هذا ما يأتي من قوله الولد للفراش فان المراد بذلك اذا لم ينفه ففي قوله وفرق بين المتلاعنين اي فرقة مؤبدة كما تقدم ففي هذا الحديث انه اذا انتفى من الولد ولاعن عليه فانه لا يلحقه وان لم يلاعن بل قال ليس هذا الولد مني وابى ان يلاعن لحقه وفيه انه لا يشترط لنفيه الوضع فلو نفاه وهو حمل ولاعن عليه انتفى بذلك ولا يحتاج الى اعادة اللعان بعد الولادة وهذا اصح قولي العلماء لانه يحصل بذلك المقصود واذا تيقن زناها وان الولد ليس منه وجب عليه اللعان ونفي الولد لئلا يلحقه نسبه وهو اجنبي منه ويجوز نفيه اذا غلب على الظن انه ليس منه مع تحققه زناها وفيه ان الولد يقضى به لامه واختلف العلماء هل عصبته امه؟ لان جهة الابوة والامومة انحسرت فيها وبعدها عصبته عصبتها ولانه ورد في السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لعنت عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو رواية عن احمد والمشهور من المذهب ان عصبته عصبة امه لا هي بنفسها والمذهب اصح الا ان ثبت الحديث الذي في السنن واختيار الشيخ اصح فان الحديث ضعفه بعضهم وثبته اخرون وفيه التفريق بين المتلاعنين