عقد قرانه ولم ادخل الى الان بعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة لانها مشت مشيا اغضبني ناديتها ولم ترضى فحلفت عليها يمين الطلاق اذا لم تأتي تكوني على ذمة نفسك ولن ترضى آآ فمشيت وراءها حتى ارضيها فحلفت عليها ثانية الطلاق وانا في اشد الغضب وقلت ان تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي فما الحكم في هذا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد فهذا الضلال الذي وقع منك الاول والثاني لو احدهما ان تكون قصدت بذلك حثها على الاستجابة اذا لامرك دفاع الطلاق عليها هذا لا ينفع الطلاق وعليه فرض جميل عن الاول والثاني الصلاة الاول والثاني وكفارة اليمين انه صامق في البلد مرتين بعشرة الله يجعل البراكين اما ان كنت اردت بذلك الاول ايقاع الطلاق فانه وقع عليه الطلاق ولا يذهبون الطلب الاخر انا اولدت فيها لانها غير مدفونة بها كبير من الطلاق الاول ولا يرهبها الطلاق وان كنت عرفت بالطاعات اول يمين يعني ما حثها على طاعته ولا تريد يقع الطلاق فان كنت اردت به ايضا ان تتجه وان نطيع امرك فان هذا بعض المترتبة على الطلاق فانه يقع عليك الطلاق. والذي نرى ينهي قوانين الطلاق والذي نرى تستفتي اهل العلم انت بتقول له لو حصل تحضر انت والمرأة قوانينها جميعا عند مفتي او عند الحاكم الشرعي حتى تشرح تشرح له جميعا وحتى يكثروا على بينة وعلى امر واضح ووقع منك المرأة جميعا قال هو الاولى وهذا هو الاحوط حتى يكون كل منكم على بينة وعلى بصيرة