المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله العشرون والثلاثمائة الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا عتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سوده فلم ير سودة قط رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة اختصم سعد بن ابي وقاص هو احد العشرة المبشرة بالجنة وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة اعهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وكان عتبة كافرا وقد عاهر بامة زمعة فحملت فاوصى اخاه سعدا بانه ابنه وكانت هذه عادتهم في الجاهلية فادلى بانه عهد اليه اخوه به وبان شبهه كشبه عتبة وقال عبد بن زمعة هذا اخي ولد على فراش ابي من وليدته اي من سريته فان الفراش الزوجة اذا دخل بها والامة اذا تسراها واما مجرد الملك فلا تكون به فراشا فادلى بالفراش فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة ولكنه رجح الفراش فقال هو لك يا عبد لقوة الفراش ثم ذكر الحكمة ودليل الحكم فقال الولد للفراش وللعاهر اي الزاني الحجر قيل المراد الرجم وقيل المراد الخيبة كما يقولون بغية الحجر اي انه لم يحصل له شيء بل حصل الخيبة والخسار وهذا اظهر لانه ليس للزاني الحجر مطلقا فانه لا يرجم الا المحصن واما غيره فيجلد فلما قضى به لعبد وكان الاصل انه يكون لاحقا به من كل وجه فلهذا قال واحتجبي منه يا سوده الى اخره اختلف في ذلك فقيل هو على وجه الالزام فلا يحل له ان ينظر اليها وقيل انه على وجه الورع لان نسائه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينبغي ان يكن اورع من غيرهن وهذا اصح لانه لو كان على وجه الالزام لامر جميع محارم عبد ابن زمعة ان يحتجبن منه ولا فرق بينها وبين سائر نسائه في ذلك ولكنه لما رأى شبهه بعتبة وكان الحكم في الظاهر انه لعبد احب التورع والا ينظر الى سوده ولان الاصل انه اذا الحق به في النسب ترتب على ذلك جميع ما يترتب على النسب ففي هذا الحديث مسائل كثيرة منها انه لا بأس بالتوكيل في استلحاق النسب ولهذا اقر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سعدا على دعواه ومنها انه اذا مات الانسان وترك حقوقا مالية او غير مالية فان وارثه يقوم مقامه في المطالبة بها ولو لم يوكله في ذلك واختلف في ثلاثة حقوق احدها حق القذف الثاني الشفعة الثالث خيار الشرط فالمشهور من المذهب ان هذه الثلاثة لا يطالب بها بعد موت المورث الا اذا طالب بها ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ثلاثة تسقط بموت اصحابها حق الشفعة وحق القذف وخيار الشرط وعنه انها تورث كغيرها من الحقوق وهذا هو الصحيح لادلة كثيرة ومنها ان الفراش مقدم على الشبه فلا يلحقها حكم للشبه مع الفراش ولا ينتفي عن صاحب الفراش الا اذا نفاه ولاعن على ذلك كما تقدم وفيه ان الزنا لا يكون سببا لثبوت النسب وفيه انه قد تتبعض الاحكام في المسألة الواحدة فيحكم به من جهة دون جهة كما في الشهادات فاذا شهد مثلا رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع وكما في البيع فلو باع عبدا وحرا او مجهولا ومعلوما او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي العبد والمعلوم والخل وبطل في الحر والمجهول والخمر وفيه اعتبار الشبه مع عدم الفراش فلو وطئ اثنان امرأة بشبهة فولدت ولدا ودعاه كل منهما ولا فراش فانه يعرض على القافة فمن الحقته به فهو له وان الحقته بهما فهو لهما